عمدة الفقه (40)
27 دقيقة عمدة الفقه — 40
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد، فهذا مجلس جديد في التعليق على كتاب عملة الفرد والمتداولة والمخلصة الحمد لله، وقبل الشروع أود أن أبين على مسألة كانت مرت في ذلك الزمن، وجد فيها جديد وهي من كان له من كان له على شخص دين غني.
- 0:28 اي دين على انسان مماطل ماطل هذا الشخص عام عامين ثلاثه اي واحد عام عامين ثلاثه اربعه ثم بعد ذلك استطاع الانسان ان يتحصل على ماله وكنا قد ذكرنا خلاف اهل العلم فمنهم من قال انه يزكي عن كل الاعوام السابقه ومنهم من قال لا يزكي عن عام واحد واعتبرها كزكاه الخارج من الارض.
- 0:55 وكأنني كنت قد ملت إلى ذلك في آنذاك لمذهب مالك وابن تيمية في المسألة غير أنني وجدت أثرا ثابتا عن علي يقول يزكي عن كل السنوات السابقة وإلى أثر علي نذهب وهو رواية عن أحمد وأما اليوم فالكلام على الكلام على أحكام المفطرين في رمضان قال باب أحكام المفطرين نعم
- 1:25 باب احكام المفطرين في رمضان ويباح الفطر والفطر في رمضان ويباح الفطر ويباح الفطر في رمضان لاربعه اقسام احداها المريض احدها احدها المريض الذي يتضرر به والمسافر الذي له القصد فالفطر لهما افضل وعليهما القضاء وان صاما اجزاهما. طيب. هذه مساله كبيره وهي مساله اباحه الفطر للمريض.
- 1:55 في الجمله هناك اجماع لنص الكتاب فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر ولكن اي مريض هذا الذي يباح له الفطر هنا قيده بالمريض الذي يتضرر به ومعنى ذاك انه يخرج المريض مرضا هينا يستطيع معه تحمل الصيام فهو يراه
- 2:25 غير مبيح للفطر والحال هذه ومن اهل العلم من راى ان ذلك عام في كل مريض وان لم يشق عليه ويذكر عن ابن سيرين انه افطر لجرح في اصبعه يرون ان هذا عام في كل مريض وان لم يشق عليه وهذا
- 2:55 والخلاف ناشئ عن معارضة العموم أو التخصيص بالمعنى الذين قالوا أنه في كل مرض استدلوا بعموم قوله تعالى فمن كان منكم مريضا وقالوا مريض نكره في سياق شرط تعم كل مريض والمريض يقابل الصحيح
- 3:23 فمن كان له اي مرض يطلق عليه اسم المرض يخرجه عن مسمى الصحيح جاز له ان يترخص بهذه الرخصه واما الذين ذهبوا الى المذهب الذي ذكره ابن قدامه الذي هو يعني يتضرر بالمرض فقالوا نحن نشاهد المعنى
- 3:50 نشاهد الله عز وجل إنما أباح هذا للمشقة ولا مشقة هنا. إنما أباح هذا للمشقة له وللمسافر، الفريق الآخر قابلهم وقال الرخصة عامة وإن لم يوجد فيها مشقة، ألا ترى أننا نقصر في السفر الشاق وغير الشاق؟
- 4:19 ويقابلهم الفريق الاخر بقولهم ان الشارع قد اعتبر المشقة في امر السفر وعموم السفر فيه مشقة ولهذا كان السفر المحدد بمسافة معينة الذي هو قطعة من العذاب هو الذي يترخص فيه المريض يترخص فيه المسلم برخص السفر واما مسألة
- 4:49 المسافر فالمسافر الناس فيه على مذاهب طبعا بعد ان اتفقوا على ان السفر الذي يباح له فيه القصر يباح له فيه الفطر ثم بعد ذلك وقع الخلاف ايهما افضل الفطر ام الصيام والصواب ان الافضل الفطر مطلقا
- 5:18 لأن هذه رخصة والله يحب أن تؤتى رخصه وقد سأل حمزة بن عمر الأسلمي وهو الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إني أجد طاقة فأفأصوم في السفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس ولم يقل له ذاك أفضل قال له لا بأس
- 5:40 واما الذين قالوا ان الصيام افضل تعللوا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم وكان معه احد الصحابه صائما. إلى ان إلا انه في باب الصيام النبي صلى الله عليه وسلم ليس كبقيه الامه. هذا من جهه، ومن جهه اخرى كما ورد في الحديث اني أبيت يطعمون ربي واسقين، ومن جهه اخرى القول مقدم. وقد ورد الحديث ليس من البر الصيام في السفر في السفر، وهذا
- 6:09 وهذا الحديث وان كان نازلا على حادثه عين الا انه هو غالب في احوال الناس انه اذا صام تعطل تعطل وجد لذلك مشقه وقد وردت روايه يعني بلغه حمير ليس امبر ام بصيام السفر وهذا يعني هذه لا لم يثبت ان النبي صلى الله عليه واله وسلم تكلم بها
- 6:37 المسألة ثم بعد إذا قلنا أفضل فمن الناس من ذهب إلى فساد صيام المسافر وقد جنح إلى هذا الظاهرية. وهذا واستدلوا بالأثر الوارد عن ابن عمر المسافر في الصائم في السفر كالمفطر في الحضر وهذا كأنه أثر ثابت عن ابن عمر وغيره من الصحابة.
- 7:02 ولكن الواقع ان ان حديث انس ان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كان يصوم ومنهم من كان يفطر والنبي صلى الله عليه وسلم ما انكر الا بعد ان راى المشقه عليهم وقد اباح النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حمزه الاسلمي الصيام في السفر وقال له لا بأس فهذا مذهب مرجوح الا انه اذا زاد المرض
- 7:32 نرجع لمسألة المرض بس مسألة فاتتنا وهي إذا زاد المرض من الصيام كان الصيام سببا في زيادة المرض فقد ادعى جماعة الاتفاق على أنه يكره الصيام والحال هذه ومثل هذا يقال في في في صيام السفر نعم قالوا عليهم القضاء
- 8:00 اي يقضيان فعدة من ايام اخر وهذا واضح في الايه، وهذه مساله اجماعيه لوضوح النص فيها. وان صاما اجزأ عنهما. طيب الثاني الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان وان صامتا لم يؤز لم يجزئهما لم يجزئهما، وهذا محل اجماع.
- 8:22 ولقول عائشه رضي الله عنها كانت احداؤنا احداهنا احدانا تحيض على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصراط. وسال رجل الزهري قال لماذا يعني الحائض كذا؟ ما الدليل؟ فالزهري لم يكن يعرف دليلا في المساله، قال هذا عليه عمل الناس وليس كل شيء يعني نتطلب له يعني دليلا، ما انه راى الناس قد اجمعوا على هذا يعني ما تكلف.
- 8:47 أول حـ وفقط يعني نقل عن الحرورية أنهم يوجبون عليها قضاء الصلاة مع قضاء الصيام، وهذا المذهب روي عن بعض الصحابة أنه أوجب عليها قضاء الصلاة، وربما ثبت عنه ولكن لا يجوز لمسلم أن يفتي به لأنه مخالف للدليل البين
- 9:16 والصحابي الذي قال لا شك انه لم يبلغه الدليل وافتى بمطلق القياس ولكن بعد ان بلغك الدليل لا يجوز لك ان تقلد فقيها ولا من هو اجل من الفقيه كالصحابي. قال وان صامتا لم يجزهما اما بالنسبه
- 9:46 يعني بالنسبة للنساء الحوامل اللواتي يسقط التي اللواتي يسقطن ويحصل نزيف بعد الاسقاط. فهل هذا الدم دم نفاس يمنع من الصيام ام هو دم فساد؟ ان كان يعني بعد تخليق الطفل بعد الاشهر الاربعة فلا شك انه دم نفاس. واما ان كان قبل ذلك فيكون دم فساد.
- 10:15 ال والحامل والمرضع، الثالث الحامل والمرضع. الثالث الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكين وإن صامتا أجزأهما. طيب الحامل والمرضع، لقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس أثبتت للحبلى والمرضع، وثبت نحوها عن ابن عمر في شأن الحامل إذا خافت على ولدها، إلا أنه في أثر ابن عباس وابن عمر لا ذكر للصيام.
- 10:47 وقد ورد في الخبر ان الله عز وجل اسقط عن المسافر شطر الصلاه واسقط الصوم عن الحامل والمرضع. والمذهب القوي جدا ان الحامل والمرضع مطلقا حتى مساله الخوف او عدم الخوف ليس ظاهرا في الاثار. مطلقا يسقط عنهم الصيام لظاهر الاثار الا ان الامام احمد احتاط في هذه المساله واختار الصيام على جهه الاحتياط.
- 11:23 فالصواب انها تطعم لان عبد الله بن عباس جعلها كالرجل الكبير. طيب الرجل الكبير الذي يجد مشقه من الصوم يطعم فقط. يطعم فقط، عليه صيام؟ ليس عليه صيام. قالوا ان صامتا اجزاءهما هذا قياس على المسافر والمريض.
- 11:45 الرابع العاجز عن الصيام لكبر او مرض لا يرجى برؤه لا يرجى برؤه برؤه فان فانه يطعم عن كل يوم مسكينا. اي لقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه وفي قراءه يطوقونه وهذه هذا الحكم نسخ كان سابقا يعني الانسان مخير بين الصيام وبين الاطعام ثم اثبتت في الرجل الكبير.
- 12:10 شيخه الكبير لا يستطيع الصوم يطعمان على كل يوم مسكينه وكان انف يطعمهم كلهم في يوم واحد لما كبر ويعني الاطعام يعني يطعم ما يطلق عليه اسمه الاطعام نعم. وعلى سائر من افطر القضاء لا غير. وعلى سائر من افطر القضاء لا غير الا
- 12:37 إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع في إطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت سقطت عليه. نعم. طيب. هذا المجامع في نهار رمضان، وقال المجامع في الفرج.
- 13:03 يعني لو استمتع بامراته حتى ينزل لا يطلق عليه هذا الحكم وبعضهم الحق المستمني بيد المراه بالمجامع الا ان الجماع في الفرج له احكام خاصه في في الحج وفي كفاره في كفاره رمضان وفي افساد الحج قبل التحلل الاول
- 13:33 وفي ايجاب عمرة بعد التحلل الاول. والحديث مشهور حديث الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت قال مالك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تحتقها؟ قال لا، قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن
- 14:00 على ذلك أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل، فقال أين السائل؟ قال أنا، قال خذها فتصدق به، فقال على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. طيب. الآن
- 14:29 ايه احنا حكيت لك عنها وهمت فيها انا هو قال المرضى بن حامد تخاف على نفسها قال اذا افطرت تقضي وتطعم اذهب الى حديث ابو هريره سال سؤال بعدها عن عليه رمضاني فقال كان ابو هريره يقضي ويطعم وكان ابن عباس وعمر يقولان يطعم ولا يقضي. طيب الان
- 14:57 هذا مسألة الجماع في نهار رمضان فيه عدة مسائل، المسألة الأولى في حكمه إذا فعل هذا هو ارتكب إثما عظيما وأثم إثما كبيرا وهذه كفارته، طيب إذا جامع مرتين في نهار رمضان تجب عليه كفارتين؟
- 15:24 ادعى بن عبد البر الإجماع على أنه لا تجب عليه إلا كفارة واحدة. و ويذكر في مذهب أحمد رواية هكذا أن عليه كفارتين. والواقع أن الأقيس أنه عليه كفارة واحدة لأن مجامعته للمرة الثانية ليست كالمرة الأولى.
- 15:50 فإن في مجامعته الأولى كان في ذلك انتهاكا لحرمة الصيام، ولحرمة الشهر، وأما في المجامعة الثانية فليس فهو مفطر أصلا، طيب هل على المرأة قضاء أو كفارة؟ لأنه ورد هنا في الحديث لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة، وبعضهم أسقط، وليس الأمر كذلك.
- 16:16 الأمر في هذا أن بيان الشارع في أحد بيان في نظيره، وإنما استفتى الرجل، والمرأة يحتمل أن تكون مكرهة، غير مطاوعة، كذا، ولكنها يلزمها ما يلزم الرجل في هذا الباب، كالأمر في -كالشأن في أمر الحج، فإذا كانت مطاوعة له في الجماع قبل التحلل الأول، فسد حجها.
- 16:45 وحجه ولزمها ولزمه الكفاره. الحج من قابل. اي الحج من قابل نعم هو هذا الذي نريده. فالامر في هذا كذاك ولا فرق. الامر في هذا كذاك ولا فرق. الا انه يعني هل تفطر بهذا الجماع اذا كانت مكرهه؟ نرجو الا تكون مفطره. المساله الثانيه في عتق الرقبه.
- 17:16 هل يجزي في هذا رقبه غير مؤمنه؟ الظاهر انه لا يجزي في الكفارات الا الرقبه المؤمنه لحديث الجاريه اعتقها فانها مؤمنه. طيب المساله الثالثه تتعلق بصيام شهرين متتابعين انقطع التتابع
- 17:45 الذي عليه عامة أهل العلم أنه يستأنف من جديد، إذا قطعت التتابع بلا عذر يستأنف يعني يبدأ من جديد. أنه يبدأ من جديد. المسألة التالية في إطعام 60 مسكينا قلنا هذا يدخل فيه الفقير والمسكين على ما فصلناه في الزكاة. يطعمهم ما يطلق عليه اسم الإطعام. طيب هل يجوز أن يطعم مسكينا واحدا
- 18:16 60 مرة قالوا المنذر في الأوسط قال هذا غير جائز بل لابد من 60 مسكينا بالعدد قال ألا ترى أننا في أمر الشهادات إذا طلبنا شاهدين لا نشترط يعني لا لا يجزي أن يأتي شخص ويشهد شهادتين معا طيب فلابد من العدد الشارع نص على العدد فلابد أن يعتبر
- 18:42 وردت روايه فيها وصوم يوما مكانه تفرد بها هشام بن سعد شاذه وهذا يدفعنا الى مساله هل عليه اذا اعتق رقبه ان ان ان يصوم ان يقضي لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قضاء وقد ورد خبر ضعيف من افطر يوما في رمضان من غير رخصه لم يجزيه صيام الدهر وهذا حديث ضعيف
- 19:11 وقد تكلم ابن القيم وابن تيميه واطنبا في بيان ضعف حديث صوم يوم مكانه. وهذا لم يجزه يوم صيام الدهر كانه ورد معناه عن ابن مسعود. طيب اذا كانت عامه اهل العلم قالوا اذا كفارته كان صيام شهرين متتابعين لا يصوم، لانه صام شهرين متتابعين اصلا. لكن ان كانت الكفاره اطعام 60 مسكين او عتق رقبه. ايصوم؟
- 19:39 منهم من قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر وهذا فعلا، واما الروايه التي فيها ذكر الصيام يوم يوم مكانه فهي روايه شاذه، من اعظم ما استنكر على هشام بن سعد، حتى ان الخليلي في كتاب الارشاد قال هو صاحب كتاب حديث صم يوم مكانه، فكانه يعني كان معروفا بهذا الحديث الباطل المنكر، هذه السياده المنكره التي انفرد بها في هذا الحديث. طيب، من افطر متعمد في رمضان مطلقا؟
- 20:09 هل عليه قضاء؟ متعمد لا نتكلم عن المعذور هل عليه قضاء؟ الذي عليه المذاهب الفقهيه المشهوره، مذاهب اهل الحديث واهل الراي حتى انه يقضي ومن الناس من قالوا لا دليل حتى ان يعني الحميدي ذكرها في رسالته في المعتقد ومن الناس من قال لا دليل
- 20:36 وجنح إلى هذا ابن تيمية وابن القيم وانتصر له انتصارا عظيما وانه ليس عليه الا التوبة والظاهر أن عليه القضاء وان ترك متعمدا وهم وهم طردوا هذا حتى في أمر الصلاة قالوا من ترك الصلاة لا ليس عليه قضاء تركها متعمدا لا يقضيها
- 21:04 والواقع الذي والمختار انه عليه القضاء لان هذا مذهب عامه اهل العلم ولانه يدل عليه في المعنى ما افتى به عامه الصحابه في امر الذي افطر بعذر ثم لم ياتي رمضان الاخر ثم اتى رمضان الاخر ولم يقضي يعني مر عليه رمضانين
- 21:33 افطر بعذر مريض او مسافر او ثم تكاسل حتى بلغ الى رمضان الاخر. هو بتكاسله هذا في حكم التارك ومع ذلك الزموه بالصيام والاطعام. وهذا فتي عام الصحابه، هذا في معنى التارك. بل في الحقيقه الفعل يعني حتى بعد الفوات
- 22:03 له اثره في الشرع في بعض الاحيان كما هو الشان في في من اخر الصلاه عن وقتها لم يجعل كتارك الصلاه مطلقا. اي قال فان جامع ولم يكفر حتى جامع ثانيه فكفاره واحده وهذا تقريبا اتفاق. قال وان كفر ثم جامع في نفس اليوم الذي جامع فيه فكفاره ثانيه.
- 22:34 وهذا ذكرنا انه هذا يذكرون من مفردات المذهب، وابن عبد البر رد على اتفاق على خلافه. لانه حتى بعد الكفاره هو مفطر، يعني جامع الان فافطر، ثم ذهب اعتق رقبه، ثم الان هو مفطر فجامع مره اخرى في نهار رمضان. يلزم يلزمونه في المذهب في نفس اليوم في نفس اليوم. اما اذا في يوم اخر فلا خلاف. هو ظل ينقصنا في يوم اخر. لا وان كفر
- 23:04 هذا واضح، ايه في يوم آخر، نعم. اي وكل من لزمه وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة ومن أخر القضاء لعذر كل من لزمه الإمساك يقولون كالمسافر المفطر الذي قدم إلى بلده نهارا وكالحائض تطهر نهارا ونحوهما هذا إذا طهر أو إذا وصل وزال العذر
- 23:34 بقي له ان يمسك وان كان سيقضي بعد ذلك. نعم. ومن اخر القضاء لعذره حتى ادرك رمضان اخر فليس به ذلك. نعم الا ان هذه المساله السابقه يعني ورد عن ابن مسعود من اكل اول النهار فليأكل اخره ولا ولا يلزمه عبد الله بن مسعود بالامساك فيما يظهر يعني رجل المسافر اللي افطر اول النهار وجاء الى بلده العصر يلزمونه ان يمسك في المذهب. عبد الله بن مسعود قال لا من اكل اول النهار يأكل اخره نعم.
- 24:04 ومن اخر القضاء لعذر حتى ادركه رمضان اخر فليس عليه غيره. ايه. وان فرط اطعم على القضاء لكل يوم مسكينا. اي واللي ما ثبت عن ابن عباس وابن عمر وابي هريره انهم اوجبوا على من قدر على القضاء فرط حتى جاء رمضان الثاني، بل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه صيام يوم واطعام مسكين كصيام يوم من رمضان. وان ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه. اي فلا شيء عليه.
- 24:33 وإن كان وإن كان لغير عذر أُطعم عنه لكل يوم مسكينا. طيب إنسان ترك القضاء أو ترك القضاء لعذر كان مريض يقول لا لا كفار، وإن كان لغير عذر يعني الأمر لازم له يُطعم عن كل يوم مسكين وهذا فتي عائشة وابن عباس، طيب وحديث من ماتوا عليه صيام صام عنه وليه
- 25:03 هذا الحديث رواه عائشه وابن عباس وقد خصصوه هم بصيام النذر، هذا في صيام النذر، الصيام الذي يلزم على الانسان ميت نوعان صيام اوجبه هو على نفسه، وهو صيام النذر، وصيام وجب عليه شرعا، وهو صيام رمضان، صيام النذر هذا اذا مات ولم يوفي بنذره، صام عنه وليه الوارث.
- 25:31 وعليه يحمل الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه. واما صيام الفريضه فله حالان ان لم يصمه لعذر لمرض او غير ذلك فلا شيء عليه ولا على اوليائه وان فرط يعني كان صحيح وكان يسوف يقول اصوم بعد فمات. فهذا على اوليائه ان ماذا؟ ان يطعموا عنه كما افتى بذاته ابن عباس وعائشه.
- 26:01 اللذين رويا حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه، وهما أعلم بما رويا، ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يأخذ بفتيا عائشة وابن عباس، وحتى مذهب أهل الرأي، والطحاوي له كلام
- 26:17 ادعى فيه نسخ حديث من مات عليه وعليه الصيام صوم عن ولي وقال لان من من من افتى به يخالفه من رواه يخالفه وهذا ليس بجيد وانه انما هو تخصيص وفهم صحابي وليس نسخا. إلا ان يكون الصوم منظورا فانه يصام عنه قراءة الطاعة. ودين الله احق ان يوفى نعم. بعضهم يقول من مات وعليه الصيام صوم عن ولي هذا عموم الصحابه ما فهموا عموم.
- 26:49 الصحابه الذين رووها وكذلك كل نذر طاعه كان النذر طاعه كالذي يعني يعني لقول لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله احق ان يقضى فانسان نذر ان يحج ولم يحج انسان نذر ان يصلي ولم يصلي انسان نذر هكذا لعموم الحديث ودين الله احق ان يقضى هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.