كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

البيوع (14) من المغني (124) 👇

47 دقيقة المغني — 124

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد المجلس آآ الساعة الرابع عشر من مجالس المغني من مجالس الغيوع والخامس والرابع والعشرين بعد المئة من عموم مجالس المغني أخذنا بيع التولية
  2. 0:29 وبيع المواضعة وبيع المرابحة وهي وهي وهي أقسام يقول فصل وإن اختلف في التسليم فقال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن، اشتريت من اشتريت منه سيارة فقال لك لا أسلم لك هذه السيارة حتى تعطيني الثمن، وقال المشتري لا أسلم الثمن حتى أقبض المبيع، لا أنا لا أعطيك المال حتى تسلمني السيارة
  3. 0:53 يقول والثمن في الجم في الجم في الذمة اجبر البائع على تسليم المبيع ثم اجبر المشتري على تسليم الثمن فإن كان عينا او عرضا بعرض يعني مثلا السيارة بحصان مثلا جعل بينهما عدل فيقبض منهما ثم يسلم اليهما شخص فاضل يأخذ هذا من هذا وهذا من هذا ثم يسلم لكل واحد هذا قول الشاعر الثوري وواحد قولي الشافعي
  4. 1:21 وعن أحمد ما يدل على أن الباع يجبر على تسليم المبيع على الإطلاق، وهو قول ثاني للشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك: يجبر المشتري على تسليم الثمن لأن البائع حبس المبيع على تسليم الثمن، ومن استحق ذلك لم يكن عليه التسليم قبل استيفاك المرتهن، ولنا أن تسليم المبيع يتعلق باستقرار البيع وتمامه، فكان تقديمه أولى، سيما مع تعلق الحكم بعينه وتعلق حق البائع بالذمة.
  5. 1:46 وتقديم ما تعلق بالعين اولى لتاكده لانه لانه قد يتعجل المثمن ويؤخر الثمن لا مشكله، لكن العكس ما يكاد يقع. هذا الاصل انه اصل التسليم ولذلك يقدم يقدم الدين الذي به رهن في ثمنه على ما تعلق به الذمه ويخالف الرهن بانه لا تتعلق به مصلحه العقد والتسليم ها هنا يتعلق به مصلحه العقد.
  6. 2:10 وأما إذا كان الثمن عينا فقد تعلق الحق بعينه أيضا كالمبيع واستويا، يعني ما لا فرق بين الحصان والسيارة في المثال الذي معنا، كل واحد أخذ عينا وكان عينا بخلاف ما إذا أخذ ثمنا وكان عين مال نقود.
  7. 2:29 وقد وجب لكل واحد منهم على صاحبه حق قد استحق قبضه فاجبر كل واحد منهما على ايفاء صاحبه حقه. ووجه الروايه الاخرى ان الذي يتعلق باستقرار البيع وتمامه هو المبيع، فوجب تقديمه لان الثمن لا يتعين بالتعيين فاشبه غير غير المعين، الثمن لا يتعين بالتعيين. ما دام ما دبت قلت لك بعني هذه السياره بحصان اعطيك اياه، فاي حصان يمضي بالنقد مثلا
  8. 2:56 ما هو ضروري ال 20 دينار هذه التي بيدي الآن قد قد أعطيك 20 دينار أخرى لا مشكلة لكن المبيع دائما متعين المبيع متعين هذه السيارة ما تقول أنا سأعطيك بعتك سيارة ثم سأعطيك سيارة أخرى لا هذا الأصل إن كان أحيانا يكون فيه سلم وغير ذلك سيأتي بحث السلم إذا ثبت هذا وأجبنا التسليم على البائع فسلمه فلا يخلو المشتري من أن يكون موسرا ومعسرا
  9. 3:26 فإن كان موسرا الثمن معه أجبر على تسليمه، وإن كان غائبا قريبا أو في أو في بيته أو في بلده حجر عليه في في المبيع وسائر ماله حتى يسلم الثمن. خوفا من أن يتصرف في ماله تصرفا يضر البائع، وإن كان غائبا عن البلد في مسافة قصر فالبائع مخير بين أن يصبر إلى أن يوجد وبين فسخ العقد لأنه قد تعذر عليه الثمن وهو كالمفلس. وإن كنت وإن كان دون مسافة القصر فله الخيار في أحد الوجهين لأن فيه ضررا والثاني لا خيار له لأن ما دون مسافة القصر منزلة الحاضر.
  10. 3:56 وإن كان المشتري معسرا فللبائع الفسخ في الحال والرجوع في المبيع متى ما تأخر الثمن بأي صورة من الصور
  11. 4:03 الاصل خص الفسخ وهذا كله مذهب الشافعي ويقوى عندي انه لا يجب تسليم المبيع حتى يحضر الثمن ابن القدامى رجح العكس ويتمكن المشتري من تسليمه لان الباء انما رضي بذل المبيع بالثمن فلا يلزمه دفعه قبل حصول عوضه ولان المتعاقدين سواء في المعاوضه فيستويان بالتسليم وانما يؤثر ما ذكر من الترجيح في تقديم التسليم مع حضور العوض لعدم الضرورة فيه
  12. 4:30 واما مع الخطر المحوج الى الحجر او المحجوز الى الفسخ فلا ينبغي ان ان يثبت. يقول ابن قدامه نلزم البائع بالتسليم اذا الثمن موجود من الاساس هذا بيدي وهذا. اما نلزمه بالتسليم والبائع اصلا وهو المشتري من الممكن ان يكون الثمن عنده ليس حاضرا. هذه مخاطره. طيب سلمته ثم رغبت بعد ذلك بالفسخ ثم هو ما طلى ما ما اعاد لي سلعتي.
  13. 4:59 ولانه يقف على الحاكم ويتعذر ذلك في الغالب ولان من اثبت الحجر والفسخ بعد التسليم فهو اولى ان يمنع التسليم لان المنع اسهل من الرفع والمنع قبل التسليم اسهل من المنع بعده ولذلك ملكت ولهذا ولذلك ملكت المراه منع نفسها قبل قبضه الصداق قبل تسليمه نفسها ولم تملكه بعد التسليم
  14. 5:23 ولان للبائع منع المبيع قبل قبض ثمنه او كونه منزله المقبوض بامكان تقبيضه والا فلا وكل موضع قلنا له الفسخ فله ذلك بغير حكم حاكم لان فسخ لان فسخ لانه فسخ للبيع للاعسار بثمنه فملكه البائع البائع كالفسخ في عين ماله اذا افلس المشتري وكل موضع قلنا يحجر عليه فذلك الى الحاكم لان ولايه الحجر اليه. سيارته ثم انت سافرت مسافه قصرين.
  15. 5:52 مسافة يقصر بمثلها فتعذر الثمن، فأنا فسخت العقد وبعت السيارة على شخص آخر، فجئت أنت بعد شهور أين سيارتي؟ سيارتك بعتها، كيف؟ أنا بيني وبينك عقد تقول لكنك لم تسلم الثمن وأعسرت وسافرت لم تسلم الثمن في الموعد ففسخ نعم أما الحجر لأ لابد الحاكم أن تذهب للحاكم وتقول له أريد ثمن السيارة أنا بعت عليه وهو يماطل
  16. 6:20 يقول الحاكم انا وريك به سأحجر عليه حتى يعطيك نعم. فاصم فإن هرب المشتري قبل وزن الثمن وهو موسر فللبائع الفسخ في الحال لأنه إذا ملك الفسخ مع حضوره فمع هربه أولى. وإن كان موسرا أثبت البائع ذلك عند الحاكم هذا إذا أراد الحجر. هو بين أمرين بين الفسخ أنه يفسخ ويتصرف بالسلعة وبين الحجر أنه يعطيه يسلمه السلعة ويقول أريد الثمن.
  17. 6:49 ثم ان وجد الحاكم له مالا قضاه والا باع المبيع وقضى ثمنه منه وما فضل فهو للمشتري. السياره الحاكم اذا ما وجد عنده مال ماذا يفعل؟ ياخذ السياره هي ويبيعها ويرجع ثمنها للمشتري. بس وينتهي الامر. لانه مرات البائع يريد المال ما يريد السلعه نفسها. يريد المال مستعجل عنده مثلا دين يريد ان يقضيه، عنده كذا. فهنا يحتاج الى الحجر لا الفسخ.
  18. 7:17 وإن أعوز ففي ذمته، ويقول عندي أن البائع الفسخ في كل حال لأننا بحنا له الفسخ مع حضوره، إذا كان الثمن بعيداً عن البلد لما عليه من ضرر التأخير فها هنا مع العجز على الاستيفاء بكل حال أولى، ولا يندفع الضرر برفع الأمر إلى الحاكم لعجز البائع عن إثباته عند الحاكم، وقد يكون البيع في مكان لا حاكم فيه، والغالب أنه لا يحضره من يقبل الحاكم شهادته، ممكن تكون في بلد كفار، ممكن تكون في بلد لا يحكم بالشريعة ولا بالعدل. وممكن أن يكون في بلد لكي تأخذ حقك عن طريق الحاكم، وهذا اليوم كثير.
  19. 7:47 تحتاج الى اجراءات طويله. فاحالته على هذا تضييع لماله وهذه الفروع تقوي ما ذكرته من ان البائع منع المشتري من قبض المبيع قبل احضاره ثمنه لما في ذلك من الضرر. فصل وليس للبائع الامتناع من تسليم المبيع بعد قبض الثمن لاجل الاستبراء. ما يصير يقول ما اسلمك اياها حتى تحيض عندي.
  20. 8:15 أخاف تقع عليها أنت في وقتها، وهي إلى الآن إحنا ما استبرأناها ما ندري هي حامل أو لا، وبهذا قال مالك والشافعي، وحكي عن مالك في القبيحة. يعني مالك يقول قبيحة سلمها سلمها سلمها هو سيجلس يستبرأها، وقال في الجميلة يقول يضعها على يدي عدل حتى تستبوى. لأن التهم تلحقه فيها فمنع منها، والجميلة ما يصدر عنها.
  21. 8:43 فنضعها عند شخص مده مده احتياطيه. لانه قد يقع عليها ويجتمع ماءه هو وماء رجل اخر فيها، ما يصبر. في واحد اشترى له جاري وحطها عنده في البيت، كشفها واذا بها من اجمل الخلق. نقول له اصبر حتى تستبرا بحيضه، ما صبر، حاول حاول ما صبر. فالامام مالك حقيقه عنده فقه في هذا الدقيق.
  22. 9:07 قال اما اللي يحتل لا عاد يجلس ولنا انه بيع عين لا خيار فيه قد قضى ثمنها ووجب تسليمها كسائر المبيعات وما ذكروه من التهمه لا يمكن منعه من التسلط على منعه من قول مملكتك القبيحه ولانه اذا كان استبراها قبل بيعها فاحتمال وجود الحمل فيها بعيد نادر وان لم يكن استبراها فهو ترك التحفظ لنفسه ولو طالب المشتري البائع بكثير ولو طالب المشتري البائع بكثير
  23. 9:37 لئلا تظهر حاملا لم يكن له ذلك لانه ترك التحفظ لنفسه حال العقد فلم يكن له كفيل كما لو طلب كفيلا بالثمن المؤجل. مساله ولا يجوز بيع الابق. هذا الان في البيوع المحرمه الابق لانه غير مقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء. طبعا الطير في الماء الهواء اذا لا يرجع. وجملته الابق يعني الهارب ان بيع العبد الابق لا يصح سواء علم مكانه او جهله.
  24. 10:06 وكذلك ما في معناه من الجمل الشارد والفرس العائر وشبههما وبهذا قال مالك والشافعي وابو ثور بن المنذر واصحاب الراي يعني هذا مذهب الجمهور وروي عن ابن عمر انه اشترى من بعض ولده بعيرا شاردا وعن ابن سيرين انه لا باس لا باس بيع الابق اذا اذا كان علمهما فيه واحدا وعن شريح مثله
  25. 10:29 ولنا ما روى ابو هريره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات عن بيع الغرر رواه مسلم وهذا بيع غرر ولانه غير مقدور على تسليمه فلم يجز بيعه كالطير في الهواء فان حصر في يد انسان جاز بيعه بامكان تسليمه. مساله ولا الطائر قبل ان يصاد وجمله ذلك انه اذا باع طائرا في الهواء لم يصح مملوكا وغير مملوك، اما المملوك فلانه غير مقدور عليه وغير مملوك. طبعا غير الطير الذي علم انك انت تطيره يعود.
  26. 10:58 لا يجوز لعلتين، احداهما العجز عن تسليمه والثانية انه غير ملوك له، والاصل في هذا نهى النبي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرق. وقيل في تفسيره بيع الطير في الهواء والسمك في الماء. ولا نعلم في هذا خلافا، ولا فرق بين كون الطائر يالف الرجوع او لا يالفه، لانه لا يقدر على تسليمه الان. والله هذا فيه نظر لانه اهل الطيور يعرفون هذا. انه في طيور هذه طبيعتها وصاحبها يكون دربها تدريبا جيدا.
  27. 11:25 ف لكن قد يصيبه شيء قد وانما يقدر عليه اذا عاد فان قيل فالغائب في مكان بعيد لا يقدر على التسليم في الحال قلنا الغائب يقدر على استحضاره والطير لا يقدر صاحبه على رده الا ان يرجعه هو بنفسه ولا يستقل مالكه برده فيكون عاجزا عن التسليم لعجزه عن الواسطه التي يحصل بها التسليم بخلاف الغائب وينباعه الطير في البرج في البرج برج الطيور نظرت اه اي يسمونه او محكر الحمام يسمونه
  28. 11:53 فإن كان برج مفتوحا لم يجوز، لأن الطير إذا قدر على الطيران لم يمكن تسليمه. فإن كان مغلقا ويمكن أخذه جاز بيعه. وقال القاضي: إن لم يمكن أخذه إلا بتعب ومشقة لم يجوز بيعه، لعدم القدرة على تسليمه. وهذا مذهب الشافعي، وهو ملغى بالبعيد الذي لا يمكن إحضاره إلا بتعب ومشقة، والبعيد يجوز بيعه. وفرقوا بينهما بأن البعيد تعلم الكلفة التي يحتاج إليها في إحضاره بالعاده، وتأخير التسليم مدته معلومة.
  29. 12:23 ولا كذلك في امساك الطير وصحيح ان شاء الله ان تفاوت المده في احضار البعيد يعني اليوم عامتنا نشتري عن طريق نشتري عن طريق الاونلاين هذه يسمونها ها؟ اشياء بعيده وتسلم في وقت معين واختلاف المشقه اكثر من اختلاف من التفاوت واختلاف في امساك الطائره في البرج والعاده تكون في هذا كالعاده في ذاك فاذا صح في البعيد مع كثره التفاوت وشده الاختلاف المشقه فهذا اولى مساله ولا السمك في الاجهام
  30. 12:55 هذا قول اكثر اهل العلم. روي عن مسعود انه نهى عن ذلك قال انه غرار وكره ذاك الحسن والنخعي ومالك ابو حنيفه والشافعي ويوسف وابو ثور ولا نعلم لهم مخالفه لما ذكرنا من حديث والمعنى لا يجوز بيعه في الماء الا ان يجتمع ثلاث شروط احدها ان يكون مملوكا. الثاني ان يكون الماء رقيقا يعني مثل حوض السمك اليسير هذا لا بأس. لا يمنع مشاهده ومعرفته. الثالث انه يمكن اصطياده وانساقه.
  31. 13:21 مثل مزارع السمك الموجودة الآن المزارع الصناعية هذه يجوز البيع والشراء منها
  32. 13:28 فإذا فإذا اجتمعت هذه الشروط جاز بيعه لأنه مملوك المعلوم مقدور على تسليمه فجاز بيعه كالموضوع في الطست، وإن اختل شرط مما ذكرنا لم يجوز بيعه لذلك، وإن اختلت الثلاثة لم يجوز بيعه لثلاث علل، وإن اختل اثنان لم يجوز بيعه لعلتين، وروي عن عمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى في من له أجومة يحوس السمك يحبس السمك فيها يجوز بيعه، لأنه يقدر على تسليمه ظاهرًا.
  33. 13:52 أشبه ما يحتاج إلى مؤنة في كيله ووزنه ونقله، ولنا ما روي عن ابن عمر وابن مسعود أنهما قالوا لا تشتري السمك في الماء فإنه غرر، يعني الفرق هذا أيش؟ أنه يكون ماء عميقا ولكنه يملكه ويستطيع صيده
  34. 14:12 وهذا منه لأنه لا يقدر على تسييمه إلا بعد اصطياده، يشبه الطير في الهواء والعبد الآبق لأنه مجهول، فلم يصح بيعه كاللبن في الضرع والنوى في التمر، ويفارق ما ذكروه،
  35. 14:24 من مؤونة القبض وهذا يحتاج الى مؤونة ليمكن قبضه، فاما ان كانت له بركه فيها سمك له يمكن اصطياده بغير كلفه، والماء رقيق لا يمنع من مشاهدته لا يمنع مشاهدته صح بيعه، وان لم يمكن الا بمشقه وكلفه يسيره منزله كلفه اصطياد الطائر من البرج فالقول فيه كالقول في بيع الطائر في البرج وهو رجح الجواز. على ما ذكرنا فيه من الخلاف، وان كانت كثيره وتطاول مده لم يجز بيعه للعجز عن تسليمه والجهل لوقت امكان التسليم.
  36. 14:53 إذا أعد بركة أو مصفاة ليصطاد فيها السمك، فحصل فيها سمك ملكه لأنه آلة معدة للإصطياد، فأشبه الشبكة. ولو استأجر البركة أو الشبكة أو استعارهما للاصطياد جاز. وما حصل فيهما ملكه، هذه مثل اللي يسمونها الحظرة عندنا. طرق الصيد عندنا مثل الجرقور. ها وقد كثير من الناس ما يعرفوا هذا. نحن في الكويت نعرفه، الشبكة كذا السنارة، هناك شيء يسمونه الحظرة.
  37. 15:23 هذا الحضره شيء تحبس فيه الاسماك في ماء فهذا يتحصل ملكك فاذا بعته وهو في الحضره لا باس وهذا يمكن يقصد بها المصفاه ما يسميه مصفاه وان كانت البركه غير معده للصياد لم يملك ما حصل فيها وايضا اذا كان عنده بركه لانها غير معده له
  38. 15:43 فأشبه فأشبهت أرضه إذا دخل فيها صيد أو حصل فيها سمك، ومتى نصب شبكة أو شركا أو فخا أو أحبولة ملك ما وقع فيها من الصيد، وهذا مثل ما يسمى عندنا القرقور وهو وهو آلة آلة معينة توضع في البحر والسمك يدخلها ويحبس فيها، مكان صندوق هو صندوق هكذا كالصندوق قفص يسمونها قرقور
  39. 16:07 فهذا يدخل فيه وياتي صاحب السمك بعد مده صاحب القرقور ويستخرجه ويكون داخل السمك حي ويتركه اياما لكن هذا في مشكله يعني وضعوا كثير منهم وضعوا هذه القراقير ثم الدوله منعت فصار كالمعجوز عن تسليمه وتركت نعم ملك ما وقع فيها من الصيد لانه من منزله يده
  40. 16:33 لكن هذه مشكلة الإرقور انك انت اصلا لا تعلم ما فيها، حتى تخرجها انت بيدك. وكذلك لو نصب المناجل، لكن اذا كان الماء رقيقا ويرى ما يدخل فيه فان شاء الله. وسمى فقتل الصيد انحدع له اكله وكان كذبحه. ولو وقع في شبكته او في شبهها شيء كان مضمونا عليه فعلم كذلك انه كيده. ولو اعد لمياه الامطار مصانع او بركه او اواني ليحصل فيها الماء ملكه بحصوله فيها.
  41. 17:02 لانها في باب الاعداد في باب الاعداد كالشباك للاصطياد، ولو اعد سفينه للاصطياد التي يجعل فيها الضوء ويضرب صواني الصفر ليثبت الاسماك فيها كان حصوله فيها كحصولها في شبكته. لكونها صارت من الالات المعده له، ولو ولو لم يعدها لذلك لم يملك ما وقع فيها، ومن سبق اليه فاخذه ملكه كالارض التي لم تعد للاصطياد اذا سمك
  42. 17:32 وقع في بركه او وقع في من سبق اليه اخذه مثل ارض الزرع اذا دخلها ماء فيه سمك ثم نضب او دخل فيها ظبي او عشش فيها طائر او سقط فيها جراد هذا من يسبق اليه ياخذه او حصل فيها ملح ملح لم يملكه صاحبها لانه ليس من نماء الارض ولكنه سقط من الخارج وليس هو ما اعده له ليكون احق به اذ ليس لغيره التخطي في ارضه ولا الانتفاع بها فان تخطى واخذه اخطا وملكه
  43. 18:01 قال احمد في ورشان على نخل قوم صاده انسان قال هو للصائد وان كان تعدى في دخوله لارض الناس وقال في في طيره لقوم افرخت في دار جيرانهم ان الفرخ يتبع الام يرد فراخ فراخها على اصحاب الطيره واختار بن عقيل في الماخوذ من املاك الناس من صيد وكلا وشبهه انه لا يملكه لانه سبب منهي عنه فلم يفد الملك الملك البيع المنهي عنه ولكن من اجاز ايش ما الذي فعله؟
  44. 18:31 فرق ما نقول فرق الصفقه قال الجهه منفكه يعني غزال دخل ارض وارض غير ماذون لك بدخولها فانت دخلت وراءه فهنا اسات وصدت الغزال الغزال تملكه صح؟ ابن عقيل يقول لا لا تملكه مع روايه احمد انك تملكه اذا السبب لا يختلف بين كونه مبيعا او لغيره ولقوله عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو فهو رد والصحيح الاول وانا اسلم ان السبب منهي عنه
  45. 18:59 فإن السبب الأخذ وليس منهيًا عنه، وإنما نهي عن الدخول وهو غير السبب. بخلاف البيع فهذا نهي عنه لشيء خارج عن الإسلام. ولأن النهي ها هنا لحق لحق آدم فلا يمنع الملك كبيع المصرات والمعيب وتلقي الركبان والنجش. نعم. النجش وبيعه على بيع أخيه. ولو عد أرضًا للملح فجعلها
  46. 19:20 ملاحة ليحصل فيها على الماء فيصير ملحا كالارض التي على ساحل البحر يجعل يجعل اليها طريقه للماء فاذا امتلات قطعه عنها او تكون ارض سبخه يفتح اليها الماء من عين او يجمع فيها ماء المطر فيصير ملحا ملكه بذلك لانها معده له فاشبهت البركه المعدة للصيد اي شيء تعده انت لجمع الماء او للصيد تملك السمك اذا وقع فيه سمك.
  47. 19:48 وكذلك موضوع الملح، اما اذا اذا ما اعد لهذا لا تملكه، ويكون من سبق اليه اخذه. وان لم يكن اعدها لذلك لم يحصل ما حصل فيها كما قدمنا. فان قيل ان قد روي عن احمد في انسان رمى طيرا ببندق. نعم هذا بس. رمى طيرا ببندق فوقع في دار قوم فهم فهو لهم دونه، وهذا يدل على انهم ملكوه في لحصوله في دارهم.
  48. 20:17 قلنا هذا محمول على أنه وقع ممتنعاً فصاده أهل الدار، يعني هو سقط لكنه إلى الآن فيه قوة يستطيع الهروب، فأهل الدار صادوه
  49. 20:26 كذلك قال ابن عقيل وتعين حمله على هذا لانهم اذا لم يملكوا ما حصل في دارهم بفعل الله فما حصل بفعل آدمي اولى ولانه وقع في الدار بعد الضربه المثبته له التي يملك بها الصيد فاشبه ما لو طارت لو اطارت الريح ثوب انسان فالقته في دارهم ولو كانت اله الصيد كالشبكه والشرك والمناجل غير منصوبه للصيد ولا قصد بها الاصطياد فتعلق بها صيد لم يملكه صاحبها بذلك وهذه عدل
  50. 20:53 من من الفروع التي تدخل في خبر انما الاعمال بالنيات لانها غير معدله للصيد في هذه الحال فاشبهت الارض التي ليست معدله، رايت الباب هذا كله؟ هذا يدخل فيه حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكتب لئيم ما نوى ولكن هذا مثال ها؟ نعم فانت مثلا وضعت وضعت ارض وضعت مصانع مطر لتصطاد السمك او لتجمع الماء غير لما اذا وضعت حوضا هكذا ما تريد به ذلك.
  51. 21:22 فصل وما حصل من الصيد في كلب انسان او صقره او او فهده وكان استرسل بارسال صاحبه فهو له لانه اكد من الشبكه انه حيوان يحصل بفعله وقصده وارسال صاحبه فهو كسهمه ولان الله قال فكلوا مما امسكنا عليكم حيوانك الذي اعددته للصيد هو من نفسه استرسل وذهب وصاد لست انت من اطلقه ايضا تملك
  52. 21:50 طبعا وسياتي عاد البحث في متى فحكم حكم الصيد الحاصل في ارض الانسان في انه لا يملكه وليس لغيره اخذه، فان اخذه غيره ملكه كالكلى وكذلك ما يحصل في في بهيمه الانسان من من عشيش المرعى. مساله هذا مسائل في مسائل الوكاله. والوكيل اذا خالف فهو ظالم الا ان يرضى الامر فيلزمه وجمله ذلك ان الوكيل اذا خالف
  53. 22:17 موكله فاشترى غير ما امر بشرائه او باع ما لم يؤذن في بيعه او اشترى غير ما عين له فعليه ضمان ما فوت على المالك او تلى لانه خرج عن حال الامانه وصار من مزلته الغاصب فاما قوله الا ان يرضى الامر يعني قال شخص قال لك اشتر لي سياره من النوع الفلاني واعطاك مالا ذهبت اشتريت سياره دول ها ترجع لي مالي والسياره ترجع لك وسياتي التفاصيل او اخذ السياره واخذ منك تعويضا
  54. 22:47 يعني اذا اشترى غير ما امر بشرائه بثمن في ذمته فان الشراء صحيح ويقف على اجازه الموكل فان اجازه اللزم ما هو عليه الثمن وان لم يقبل لزم الوكيل ويتعين حمله الحمد لله على هذه الصوره لانه قد بين في موضع اخر قال الا ان يكون اشتراه في بعين المال فيبطل الشراء وذكره في كتاب العتق ايضا فلذلك تعين حمل المساله هذه على ما قلنا وانما صح الشراء لانه متصرف في ذمته لا في مال غيره
  55. 23:18 اذا متى يصير الامر على على على على الذمه متى يصير الامر على اجازه المكل اذا اشترى لك على الذمه ما اعطيته ثمن اما اذا اذا اخذ الثمن منك ونقده في مكان غير الذي ترضاه البيع باطل ولا يقف على اجازه او غير ذلك سياتي عاد البحث ها لكن اذا كان اشترى لك شيئا بالذمه
  56. 23:49 والنقد إلى الآن لم ينقد فهذا يقف، إيه. سواء نقد الثمن من مال الموكل أم لا، لأن الثمن هو الذي في الذمة والذي نقده وعوضه، ولذلك قلنا ها؟ أم ألا أن يكون الثمن شيئاً معيناً، في الشيء المعين هذا يبطل، أما الثمن في الذمة أو جائز تعويضه بأي حال، هذا هنا يجوز.
  57. 24:17 اي مثلا يقول لك هذا خذ هذا الحصان وابدله لي بحصان اخر واشتر لي به اصاع من كذا هذا شيء اما اقول لك اذهب واشتر لي بالثمن الفلاني ممكن اعطيك نقدا يمكن استبداله هنا الامر يختلف يكون عائدا على اجازتك
  58. 24:37 ولذلك قلنا انه اذا اشترى في الذمه ونقده الثمن بعد ذلك كان له البدل، وان خرج مغصوبا لم يطل العقد، وانما وقف على اجازه الامر لانه قصد الشراء له، فان اجازه لزمه وعليه الثمن، وان لم يقبله لزمه لزم من اشتراه. فصل. من اشترى بعين مال الامر او باع بغير اذنه، او اشترى لغير موكله شيئا بعين ماله، او باع ماله بغير اذنه ففيه روايتان احداهما البيع باطل ويجب رده.
  59. 25:05 عين المال هذه السبيكه من الذهب هذا الحصان وهذا مذهب الشافعي وبثور وابن منذر والثانيه البيع والصحاح شراءان والشراء صحيحان ويقف على اجازه مالك فان اجازه نفذ ولزم البيع وان لم يجزه بطل وهذا مذهب مالك واسحاق وقول ابي حنيفه في البيع فاما الشراء فعنده يقع للمشتري في كل حال
  60. 25:33 ووجه هذه الروايه ما روى عروه بن الجعد اللي هو البارقي التصرف الفضولي ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري به شاتا فهذا مال معين فاشترى شاتين ثم باع احدهما بالدينار في الطريق فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار والشات فاخبرت فقال بارك الله في صفقه يمينك قال رواه الاثر بن مالك الحديث اصل في الصحيح البخاري شيء عجيب يعني انه في قصور في التخريج
  61. 26:00 ولأنه عقد وجيز حال وقوعه فيجب أن أن يقف على إجازتك الوصية. ووجه الرواية الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حسام: "لا تبع ما ليس عندك". رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح يعني ما لا تملك. لأنه ذكره جوابا له حين سأله أن يبيع الشيء ثم يمضي فيشتريه ويسلمه لاتفاقنا على صحة بيع ماله الغائب، ولأنه باع ما لا يقدر على تسليمه فأشبه الطير في الهوى، والوصية يتأخر فيها القبول على الإيجاب.
  62. 26:27 ولا يعتبر ان يكون ان يكون لها مجيزا مجي ان يكون له مجيزا حال وقوع العقد، ويجوز فيها من الغرر ما لا يجوز في البيع، فاما حديث عروه فنحمله على ان وكالته كانت مطلقه. بدليل انه قال سلم وتسلم، وليس ذلك لغير المالك باتفاقنا. يعني هو اخذ وكاله شامله عامه. تجيز لهم مطلق التصرف. بخلاف ما اذا لا كانت مقيده ويراد منك التصرف بعينه.
  63. 26:57 ولا يجوز بيع أن يبيع أن يبيع عينا لا يملكها ليمضي ويشتريها ويسلمها رواية واحدة وهو قول الشافعي لا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ليمضي ويشتريها ويسلمها وهو قول الشافعي ولا نعلم فيه مخالفا
  64. 27:21 لأن حكيم بن حسان قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يأتي فيلتمسه بمبيع ما عندي فأمضي إلى السوق فيشتري ثم بيعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. يعني تبيعه بعدين توفره. وهذا اليوم تقع كثيرا. بطبيعة الحال هذا يختلف في السلم، السلم لأن في كلمة معلومة وفي غير معلوم. ويختلف أيضا في الله يختلف عقد الاستصناع.
  65. 27:50 وسياتي يا شيخ فصل ولو باع سلعه وصاحبها حاضر وساكت فحكمه حكم ما لو باعها من غير علمه في قول اكثر اهل العلم منهم ابو حنيفه وابو ثور والشافعي وقال ابن ابي ليلى سكوته اقرار لانه دليل على الرضا فاشبه سكوت البكر في الاذن في نكاحها ولنا ان السكوت محتمل فلم يكن اذنا كسكوت الثيب وفارق سكوت البكر لوجود الحياء المانع من الكلام في حقها وليس ذلك موجود ها هنا يعني واحد يبيع سلعتك وانت ساكت
  66. 28:19 هذه عاد من تطبيقات لا ينسب لساكت قول. النبي ليلى قال اقرار لا بأس وانت وكيله يعني فهو فعلا لا. سبحان الله مع ان هذه فيها قوه ولكن شيء عجيب. وهذا فرع عجيب والله. يعني كيف ان الجمهور ها يقولون لا.
  67. 28:47 قد يكون غافلا فصل واذا وكل الرجلين في بيع سلعته فباع كل واحد منهما السلعه من رجل نعم بثمن مسمى فالبيع الاول يعني وكلت هذا رجل يبيع لي هذه السياره وهذا قلت انتم انتم اثنين اي واحد منكم يحصل مشتري
  68. 29:13 ايوه شخص منكم يجد مشتريا ليبيع عليه السياره فكلاهما باع هذا كالوليان يزوجان فالبيع الاول روي هذا عن شريح بن سيرين والشافعي بن المنذر وحكي عن الربيع ومالك انهما قالا هي للتي للذي بدأ بالقبض لأن القبض يتأخر فهو الأول في البيع الذي أتم الصفقه وإن لم يقبض هو الأول
  69. 29:40 في في قول الاوائل، الاخرين يقولون لا الذي قبض اولا هو الذي ولنا انه قد روي اذا باع المجيزان فهو للاول، هذا لا يصح، رواه ابن ماجه، ولان الوكيل الثاني زالت وكالته بانتقال الملك الموكل عن السلعه، نعم هذا قياس صحيح. فصار بائعا غيره بغير اذنه فلم يصح ملك غيره بغير اذنه فلم يصح كما لو قبض الاول. وكما لو زوج احد الوليين بعد الاول. هذه مساله تزويج الوليين هي اشبه ما يكون واوضح ما يكون.
  70. 30:11 مساله وبيع الملامسه والمنابذه غير جائز. لا نعلم بين هذه المسائل التي فيها حديث. في فقه المعاملات تكثر المسائل التي لا احاديث فيها. لكنها تفرع على على ما ورد فيه الحديث ضمن قاعده، لكن ان المسائل التي يكون فيها حديث بخصوصها في فروع فروع الباب هذه ليست واسعه كاحاديث العبادات.
  71. 30:40 لهذا الفقه اذا تبحث تدرسه في احاديث الاحكام تجد العبادات هي الاكثر. اذا تدرسه في في كتب الفقه الفروعيه تجد المعاملات اكبر. لانه احاديث البيوع تجد حديثا عاما يدخل تحته ما لا يحصيها الا الله من الفروع.
  72. 31:01 لا نعلم بين اهل العلم خلافا في فساد هذين البيعين، وقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذه والمنابذه، متفق عليه. والملامسه ان يبيعه شيئا ولا يشاهده على انه متى لمسه وقع البيع، والمنابذه ان يقول اي ثوب نبذته اليك فقد اشتريته بكذا، هذا ظاهر كلام احمد ونحوه. قال مالك والاوزاعي قال مالك والاوزاعي وفيما روى البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذه وهي طرح الرجل الثوب بالبيع للرجل.
  73. 31:30 قبل أن يقلبه وينظر إليه
  74. 31:32 ونهى عن الملابسة لمس الثوب لا ينظر اليه، وروى مسلم في صحيحه عن ابي هريرة في تفسيرهما وهو لمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوب ولم ينظر منهما إلى ثوب صاحبه، على ما فسرناه به، لا يصح البيع بينهما لعلتين، إحداهما الجهالة، والثانية كونه معلقاً على شرط وهو نبذ الثوب إليه ولمسه به، وإن عقد قبله نبذه قال بعتك ما تلمسه من هذه الثياب وأنبذه إليك فهو غير معين ولا موصوف.
  75. 32:01 فأشبه ما لو قال بعتك واحدا منها. فا فصل ام البيوع المنهي عنها هذه كلها بيوع عائده الى كونها قررا. بيع الحصاة فان ابا فان ابا هريره روى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة رواه مسلم واختلف في تفسيره وهو فقيل وهو ان يقول ارمي هذه الحصاة فعلى اي ثوب وقع منك فهو لك بدرهم. وقيل هو يقول بعتك من هذه الارض مقدار ما تبلغ هذه الحصاة.
  76. 32:32 ومثل وأسوأ منه ما يوجد في بعض الأماكن، أنك تضع مبلغ مالي وترمي على شيء فإذا أصبته تملكه. هذه فيها مقامرة أصلاً مع كونها غرراً. ويقول لك أي شيء تمسه تصيبه من هذه الأشياء.
  77. 32:50 وهذا مشهور في بلاد في البلاد الاخرى وموجود في بلادنا. اذا رميت بكذا وهو ان يقول بعتك هذا بهذا على اني متى رميت هذه الحصاه وجب البيع وكل هذه البيوع فاسده لما فيها من الغرر والجهل ولا نعلم فيه خلافها. نعم. فصل وروى انس وهذه توجد في الاماكن الترفيهيه عندنا الان. ويلعب بها الاطفال.
  78. 33:17 يقال له اي واحده من هذه تصيبها فان لك او اي شيء او اذا ما ضع مالا واذا اصبت الهدف نعطيه جائزه. او اي شيء من هذه الجوائز اصبته تاخذه. هذه فيها قمار لانك انت دفعت مالا الان. وقد تاخذ وقد لا تاخذ. وهو فيه شبه من بيع الحصلات وان كان هو اشد يعني. فصل وروى انس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقره والمخابره والملابسه والمنابذه.
  79. 33:46 أخرجه البخاري والمخاضرة بيع الزرع الأخضر والثمرة قبل بدوء صراحها، مر معنا أنه إذا كان بشرط القطع جاز بغير شرط القطع والمحاقلة بيع الزرع بحب من جنسه، وهذا مر معنا لأن فيه ربا فيه لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. قال جابر المحاقلة أن يبيع الزرع ب 100 فرق من حنطة، قال الأزهري الحقل القراح المزروع والحواقل المزروع، فسر أبو سعيد المحاقلة باستكراء الأرض بالحنطة.
  80. 34:16 مسألة هذا وكذا بيع الحمل غير أمه واللبن في الضرع تبيع الحمل لوحده بدون أمه تقول ما ما أخرجت بطن هذه خذه مني بكذا وكذا دون الأم ولا خلاف في فساده قال ابن منذر وأجمعوا على أن بيع الملاقيح والمضامين غير جائز وإنما لم يجد بيع الحبل في البطن لوجهين
  81. 34:43 أحدهما جهالته فإنه لا تعلم صفته ولا حياته، والثاني أنه غير مقدور على تسليم بخلاف الغائب، وقد تجهض. فإنه يقدر على الشروع في تسليمه، وقد روى سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والمناقيح. قال أبو عبيد المناقيح ما في البطون وهي الأجنة، والمضامين ما في أصلاب الفحول. لاحظ الآن من قدام اشرح السنة بكلام أبي عبيد. اليوم كثير من الناس يقول لك والله شوف
  82. 35:08 الاشعري فلان شرح السنه والاشعري فلان فتقول له الان شرح البخاري وشرح مسلم تقول له الان البخاري ومسلم يعني هكذا بالعقل البخاري ومسلم حين وضعوا لنا هذه معظم البخاري ومسلم ما هو احاديث فقهيه صح؟ طيب الاحاديث الفقهيه هل يعقل ان الفقهاء ما شرحوها؟ ما هي اهم شيء؟ والفقهاء يستدلون بها وهي اصلا في مسائل حلال وحرام ونزاع
  83. 35:35 فاحاديث الكتب الستة كلها مشروحة اصلا قبل ان تصنف الستة، لان الفقهاء تكلموا واستقرت مذاهبهم قبل ان تصنف هذه الكتب. فتصويرك شرح الكتب اننا والله لولا شروح هذه الكتب ما عاد فهمنا السنة. المتأخرة، لا غير صحيح. لهذا هذه الكتب المتأخرة ما الذي جعلها تكبر وتتوسع؟ انها تجمع كلام المتقدمين هذا اولا، ثانيا تبدا تبحث مسائل الخلاف بين الفقهاء، وهذا امر زائد على مجرد فهم الفهم الاولي للحديث.
  84. 36:05 وتبين لك مسائل الاجماع من مسائل الخلاف وهذا الحديث من احتج به ومن لم يحتج به وهذا الامر كله زائد على مجرد فهم الحديث. واحيانا يقول لك ان هناك خلافا وهذا الخلاف انت تعرفه اذا قرات في الفقه. فلهذا مثلا لو تقرا الان حين تقرا المغني او حين تقرا الاوسط والمنذر انت تفهم شرح عموم السنه. يعني هذا مثلا البغوي له كتاب اسمه شرح السنه. وفعلا هو شرح السنه هو كتاب فقهي على الاحاديث.
  85. 36:34 وحقا انت اذا قراته يصير خلاص معظم السنه انت تفهم معناها. وقد روى سعيد بن مسيب عن نعم. اي والمضامين ما في اصواب الفحول فكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقه وما يضربه الفحل في عامه او في او ما يضربه الفحل في عامه او في اعوام وانشد ان المضامين التي في الصلب ماء الفحول في الظهور الحدبي.
  86. 37:03 وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المجر، قال الأعرابي المجر ما في بطن الناقة، والمجر الربا، والمجر القمار، والمجر المحاقل والمزابل، وهذا لا يصح لكنه فصل، وقد روي عن ابن عمر أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حبله حبله متفق عليه، ومعناه نتاج النتاج، يعني أبيعك نتاج نتاج في هذا
  87. 37:27 قاله ابو عبيد، وعن ابن عمر كان اهل الجاهليه تبايعون لحم الجزور الى حبل الحبله، وحبل الحبله ان تنتج الناقه ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وكان الباعين فاسد، فاما الاول فلانه بيع معدوم اذا لم يجوز بيع الحمل فبيع حمله اولى واما الثاني فلانه بيع الى اجل مجهول. طيب ما شاء الله. فصل ولا يجوز بيع اللبن في الضرع الا ان تحلبه ثم تبيعه. وبه قال الشافعي واسحاق واصحاب الراي.
  88. 37:56 ونهى عنه ابن عباس الآن الدرس مسائله تصير سهلة وواضحة ومكشوفة لأنه هذا كله باب الغرض، ونهى عنه ابن عباس أبو هريرة وكرهه طاووس ومجاهد وحكي عن مالك أنه يجوز أيام معلومة إذا عرف حلابها لشقي الصبي كلبن الظئر
  89. 38:13 يعني اذا انت تعرف وجازه الحسن وسعيد بن جبير ومحمد بن سلمه ولنا ما روى ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يباع الصوف على ظهره او لبن في ظلعه رواه الخلال باسناده ولا يصح. ولكنه فعلا مجهول ولانه مجهول الصفه والمقدار فاشبه الحمل لانه بيع عين لم تخلق فلم يجث كبيع ما تحمل الناقه والعاده في ذلك تختلف واما لبن الظئر فانه ما جاز للحضانه لانه موضع حاجه. بعضهم قالوا هذه اجاره واصلها يتجدد.
  90. 38:44 فصلوا واختلفت الروايه في بيع الصوف على الظهر. يعني قبل ان تفصله. تبيع صوف هذه الشاة ابيع عليك صوف هذه الشاة والى الان ما فصلناه. فروي انه لا يجوز بيعه لما ذكرنا من الحديث ولانه متصل بالحيوان فلم يجوز افراجه بالعقل كعضله وروي عنه انه يجوز بشرط جزه في الحال قياسا على ايش؟ على قياس بيع الثمره بشرط القطع ان لم يبدو صلاحها.
  91. 39:10 ولأنه معلوم يمكن تسليمه فجاز بيعه كالرطبة وفارق الأعضاء فإنه لا يمكن تسليمه مع سلامة الحيوان والخلاف فيه كالخلاف في اللبن بالضرع فإن من اشترى فإن اشتراه بشرط القطع فتركه حتى طال فحكمه حكم الرطبة إذا اشتراها فتركه فتركت حتى طالت وعندنا وهذا يبطل به البيع فصل ولا يجوز بيع ما تجهل صفته كالمسك في الفأر وهو الوعاء الذي يكون فيه
  92. 39:33 قال الشاعر: التاجر الهندي جاء بفأرة من المسك راحت في مفارقهم تجري، فإن فتح وشاهد ما فيه جاز بيعه، ولم يشاهدوا، اليوم حنا يوجد عليه معلومات
  93. 39:46 وان لم يشاهده لم يجوز بيعه للجهال، وقد قال بعض الشافعية يجوز لأن بقاءه في فأره مصلحة له، فإنه يحفظ رطوبته وذكاء رائحته، فأشبه ما مأكوله في جوفه، ولنا انه يبقى خارج وعاء من غير ضرر وتبقى رائحته فلم يجوز بيعه مستورا كالدر في الصدف، وأما ما مأكوله في جوفه فإخراجه يفضي إلى تلفه، والتفصيل في بيعه مع وعاء كالتفصيل في بيع السمن في ظرفه، ومع ذلك ومن ذلك البيض في الدجاج والنوا في التمر لا يجوز بيعه للجهل بينهما، ولا نعلم في هذا خلافا نذكره.
  94. 40:17 لكن هذا السمسك في فاره هو المراد المسك ليس مراد الفار. بيع الاعمى وشرائه فصلا فاما بيع الاعمى وشرائه هذا الاعمى يجهل ما يعلمه الاخرون هذه مشكله عاد. فان امكنه معرفه البيع بالذوق ان كان مطعوما او بالشم ان كان مشموما صح بيعه وشرائه وان لم يمكن جاز بيعه كالبصير وله خيار الخلف في الصفقه له خيار اذا اذا غشوه وبهذا قال مالك وابو حنيفه.
  95. 40:43 وأثبت أبو حنيفة له الخيار إلى معرفة المبيع إما بحسه أو ذوقه أو صفته، وقال عبيد الله بن الحسن شراؤه جائز، وإذا أمر إنساناً بالنظر إليه لزم لزمه، وقال الشافعي لا يجوز إلا على الوجه الذي يجوز فيه بيع المجهول، أو يكون قد رآه بصيراً ثم اشتراه قبل مضي زمن يتغير المبيع فيه لأنه مجهول الصفة عند العاقل، فلم يصح كبيع البيض في الدجاج والنوى في التمر.
  96. 41:07 ولنا انه يمكن الاطلاع على المقصود معرفته فاشبه بيع البصير ولان اشاره الاخرس تقوم مقام نطقه فكذلك يشم الاعمى وذوقه، اما البيض والنوافل لا يمكن الاطلاع عليه ولا وصفه بخلاف مسالتنا. نعم. مساله وبيع عسب الفحل غير جائز، عسل عسب الفحل ضرابه تبيع ضرابه منيه يعني
  97. 41:31 و وفعله نعم وبيعه اخذ عوضه وتسمى الاجر الاجره عسب الفحل مجازا واجازه واجاره الفحل للضراب حرام والعقد فاسد وبه قال ابو حنيفه والشافعي وحكي عن مالك جواس وقال ابن عقيل ويحتمل عندي جواس لانه عقد على منافع فحل ونسوه
  98. 41:52 وهذا انا اجر فحل بمال حتى يقع على ما ما من عندي من النوق وهذه منفعه مقصوده والمأ تابع والغالب حصوله عقيب نزوه فيكون كالعقد على الظئر ليحصل اللبن في بطن الصبي ولنا ما روى بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى بيع عسب الفحل رواه البخاري وعن جابر قال نهى
  99. 42:13 رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل رواه مسلم ولانهم ما لا يقدر على تسليمه فاشبه اجاره الابق وذلك ولان ذلك متعلق باختيار الفحل وشهوته، طيب اذا هو ما يبي ولان المقصود هو الماء وهو ما لا يجوز افراده بالعقد وهو وهو مجهول واجاره الظئر خولف فيه الاصل المصلحه هو يريدون الماء عشان يحصل شو اسمه هو ما يبي عفه الناقه يعني خايف عليها من الزنا مثلا
  100. 42:38 ايه لمصاحب بقاء الامدي فلا بقاء الادمي فلا يقاس عليه ما ليس مثله فعلى هذا اذا اعطي اجره لعسب الفحل فهو حرام على الاخذ مما ذكرناه ولا يحرم ولا يحرم على المعطي لانه بذل ماله لتحصيل مباح يحتاج اليه. نعم ولا ولا تمتنع هذا كما في كسب الحجان فانه خبيث. ها اها
  101. 43:10 هذا اذا ما كان بيع لكن اذا انت اعطيتني الفحل وضربت فانا اعطيتك من عندي هديه يعني فلا بأس وقد اعطى النبي صلى الله عليه وسلم الذي حجمه يعني من غير اتفاق وكذلك اجرة الكسح والصحابه اباحوا شراء المصاحف وكرهوا بيعها وان اعطى صاحب الفحل هديه او اكرمه من غير اجاره جاثوا به قال الشافعي
  102. 43:35 ها، لا إذا أنت مثلا عفوا ولا يحرم على المعطي لأنه بذل ماله تحصيله مباح يعني أنت طلبته وقلت أريد الفحل للضراب فقال لك لا أعطيك إياها إلا بمال حتى تشتريه مني فابتز كما يقال فتعطيه هذا حرام عليه مو عليك
  103. 43:55 فإن أعطيته هدية فلا بأس، بما روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال إذا كان ذاك إكراماً فلا بأس هذا لا يصح ولأنه سبب مباح فأجاز وأجاز أخذ الهدية عليك الحجامة، وقال أحمد في رواية ابن القاسم لا يأخذ فقيل له ألا يكون مثل الحجام يعطى وإذا كان وإن كان منهياً عنه قال لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أعطى مثل شيء كما بلغنا في الحجام، وجهه أن ما منع أخذ الأجرة عليه منع قبول الهدية كمهر البغي وحلوان الكاهن.
  104. 44:23 ولانه ايش يعني قد يفتح باب للتحير، قال القاضي هذا مقتضى النظر لان ترك مقتضاه في الحجام فيبقى ترك مقتضاه في الحجام. ففيما عداه على مقتضى القياس، ولذلك ذكرناه ارفق بالناس واوفق للقياس وكلام احمد يحمل على الورع لا على التحريم. اخر مسالتين معنا مساله والنجش منهي عنه
  105. 44:45 وهو أن يزيد في السلعة وليس هو مشتريا لها، والنجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شرائها، ليقتدي به المستاء، وهذا يكون في العادة بتواطؤ واتفاق مع من؟ مع صاحب السلعة، وهذا يكثر يعني في يكثر يكثر في زمانه، فيظن أنه لم يزد هذا القدر إلا وهو يتساوي، فيغتر بذلك، فهو حرام وخداع قال البخاري الناجش آكل وربا خائن، وهو خداع باطل لا يحل، وروى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش.
  106. 45:14 هذه آكل لبن خائن اذكر ان البخاري ذكرها عن بعض السلف لحظة بس ذكرها عن ابن ابي اوفى عن ابن ابي اوفى فلو ذكرها كما ذكرها البخاري نعم وعن ابي هريرة وروي عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش نعم عن النجش
  107. 45:39 وعن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا ركبان ولا يبع بعضكم على بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد متفق عليهما ولان في ذلك تغريرا بالمشتري وخديعه له وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعه في النار فان اشترى مع النجشي فالشراء الصحيح في قول اكثر اهل العلم
  108. 45:58 منهم الشافعي واصحاب الراي، وعن احمد ان البيع باطل اختاره بكر وهو قول مالك لان النهي اقتضي الفساد، ولنا ان النهي عاد الى الناجش لا الى العقد، لكنه اثر في الثمن، فلم يؤثر في البيع، لكن اثر في الثمن، والثمن من اركان البيع، ولان النهي لحق ادم فلم يفسد العقد كي تلقى الركبان وبيع المعيب والمدلى والمدلل والمدلس.
  109. 46:17 وفارق ما كان لحق الله لأن حق الآدمي يمكن جبره بالخيار أو زيادة في الثمن، لكن إن كان في البيع غبن لم تجري العادة بمثله فالمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء كما في تلقي الركبان، وإن كان يتغابن بمثله فلا خيار له، وسواء كان النجش بمواطأة من البائع أو لم يكن، كله حرام، وقال الشافعي إن لم يكن ذاك مواطأة البائع وعلمه فلا خيار له. هو جاي يخدمك.
  110. 46:42 واختلفوا فيما اذا كان موطأة منه فقال بعضهم لا خيار المشتري الى التفريط منه حيث اشترى ما لا يعرف قيمته ولنا انه تغرير بالعاقد فاذا كان مغبونا ثبت له الخيار كما في تلقي الركبان ويبطل ذلك بتلقي الركبان اخر مسأله معنا فصل ولو قال البائع اعطيت بهذه السلعه كذا وكذا فصدق المشتري واشتراها بذلك ثم بان كاذبا فالبيع صحيح والمشتري الخيار ايضا لانه في معنى النجش وهذا امر معنا في المرابحه. هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.