بداية الحج (1) من المغني (88) القسم الثاني 👇
7 دقيقة المغني — 88
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 القسم الثاني من مجلس من المجلس الثامن والثمانون وهو في كتاب الحج اربع مسائل فحسب ثم وكتاب الحج ان شاء الله تبارك وتعالى سيأخذ منا قرابة ال20 مجلسا ان شاء الله 20 او 21 مجلس ان شاء الله وكتاب الحج كبير وابن قدامة كما تعلمون لا يلقي ولا يذر
- 0:25 والحمد لله وكذلك موضوع الطهارة كالطهارة تقريبا هو في حجم الطهارة. هو في حجم الطهارة. نعم. وقد درسناه مرارا، الحج درسناه. درسنا في مناسك بن ابي عروبة، ودرسنا في الدارمي، ودرسنا في زاد المسافر، ودرسنا في العمدة، ودرسنا في الروضة المربع، ودرسنا تطبيقات أصولية، ودرسنا
- 0:53 الله يبارك فيكم تقريبا يعني درسناه مرات عديده كمرات وكرات درسنا الحج مرات عديده وهذه ان شاء الله ستكون من اوسع المرار الحج كتاب الحج الحج في اللغه القصد وعن الخليل قال الحج كثره القصد الى من تعظمه قال الشاعر واشهد من عوف حؤولا كثيرا يحجون سب الزبرقان المزعفره اي يقصدون
- 1:20 والسب العمامه سب سبرقان المسافر وفي الحج لغتان الحج والحج بفتح الحاء وكسرها والحج في الشرع في الشرع اسم لافعال مخصوصه ياتي ذكرها ان شاء الله وهو احد الاركان الخمسه الذي بني عليه الاسلام وتقدمت كل الاركان بقي هذا الركن الاخير والاصل في وجوبها الكتاب والسنه والاجماع اما الكتاب
- 1:43 فقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين روي عن ابن عباس ومن كفر باعتقاده انه غير واجب، هذه اللفظه لا تشبه الفاظ السلف. كانها روايه بالمعنى، وقال الله عز وجل واتموا الحج والعمره لله. واما السنه فقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس وذكر فيها الحج.
- 2:05 ورواه مسلم بإسناده عن أبي هريرة، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت
- 2:15 حتى قال ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولو استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فادعوه في اخبار كثيره سوى هذين واجمعت الامه على وجوب الحج على المستطيع في العمر مره واحده. طبعا هذا كله ما عده ما عدوه في العد مساله.
- 2:40 مسألة قال أبو القاسم ومن لك زاد وراحلة وبالغ عاقل لزمه الحج والعمرة وجملة ذلك أن الحج إنما يجب بخمس شرائط الإسلام العقل البلوغ الحرية الاستطاعة. لا لعن في هذا كله اختلافا فأما الصبي والمجنون فليسا مكلفين روى وقد وقد روى علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع القلم عن ثلاث عن نام حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشب وعن المأتوه حتى ياقل.
- 3:06 رواه ابو داوود بن ماجه والترمذي وقال حديث حسن: "وأما العبد فلا يجب عليه لأن عبادته تطول مدتها وتتعلق بقطع مسافة واشترط لها الاستطاعة بالزاد والراحلة، ويضيع ويضيع حقوق سيده المتعلقة فلم يجب عليه الجهاد، وأما الكافر فغير مخاطب بفروع الشرع بفروع الدين خطابا يلزمه أداءً" في زمن رسول الله كان في كفار حجوا في الجاهلية فنزلوا حج جديد في الإسلام.
- 3:32 في زماننا هذه المسألة توجد، يأتيك شخص يقول لك كنت إسماعيليًا وحججت، بعدين يقول لك كنت إماميًا وحججت، هذا الحج يجزأ؟ الله يعين، ولا يوجب قضاءًا، وغير المستطيع لا يجب عليه لأن الله تعالى خص المستطيع بالإيجاف فيختص بالوجوب، وقال الله تعالى: "لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها". فصم وهذه الشروط الخمسة تنقسم أقسامًا، منها ما هو شرط للوجوب والصحة.
- 3:58 وهو الاسلام والعقل، فلا تجب على كافر ومجنون، ولا تصح منهما، يعني لو فعلاه لا يصح. لانهما ليس من اهل العباده، ومنها ما هو شرط للوجوب والاجزاء، وهو البلوغ والحريه، وليس بشرط الا الصحه. فيصح حج، فلو حج الصبي والعبد صح حجهما. صح حجهما، والعبد لو عتق لا لا يزيغ عن حجه الاسلام، كالصبي اذا كبر.
- 4:26 ولم يزههما عن حجه الاسلام يقصد يعني اذا عتق العبد اذا عتق اي ومنها ما هو شرط للوجوب فقط وهو الاستطاعه فلو تجشم غير المستطيع المشقه وسار بغير زاد وراحله فحج كان حجه صحيحا مزيئا كما لو تكلف القيام في الصلاه والصيام من من يسقط عنه اجزاءه فصم واختلفت الروايه في شرطين وهما تخلية الطريق وهو ان لا يكون في الطريق مانع من عدو ونحوه وامكان المسير
- 4:56 وهو أن تكمل فيه هذه الشراط والوقت متسع يمكنه الخروج إليه. فروي أنهما من شراط الوجوب فلا يجب الحج بدونهما لأن الله تعالى إنه فرض الحج على المستطيع وهذا غير مستطيع لأن هذا يتعذر معه فعل الحج فكان شرطا كالزاد والراحلة وهذا مذهب حنيف والشافعي.
- 5:13 وروي انهما ليسا من شرائط الوجوب، انما شرط للزوم السعي، فلو كمل كملت هذه الشروط الخمس ثم مات قبل وجود هذين الشرطين حج عنه بعد موته، وان اعسر قبل وجوده وجودهما بقيت في ذمته، والظاهر كلام الخرقي فانه لم يذكرهما، وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما وجوب الحج؟ قال زاد الراحله. وقال التلميذ هذا حديث حسن لا يصح، لكنه ثابت امر معنى ابن العباس.
- 5:41 وهذا له زاد وراحله ولان هذا عذر يمنع نفس الاداء فلم يمنع الوجوب كالعضب كالعضب ولان امكان الاداء ليس بشرط في وجوب العبادات بدليل ما لو طهرت الحائض وبلغ الصبي او افاق المجنون ولم يبقى من وقت الصلاه ما يمكن ادائها فيه والاستطاعه فسر بالزاد والراحله فائده هذا البحث انه لو توفرت فيه الشروط ثم مات ولم يتوفر هذا الشرط
- 6:10 هل يقضى عنه وجوبا؟ هكذا. فيجب المصير ان تفسير، وفرق بينه وبين زيد الزاد والراحله انه يتعذر مع فقدهما الاداء دون القضاء. وفقد الزاد والراحله يتعذر معهم جميعا فافترقا، اخر ما السنه معنا اليوم فصل وان كان المسير معتبر بما جرت به العاده. فلو كانه فلو امكنه المسير بان يحمل على نفسه ويسير سيرا يجاوز العاده او يعدس عن تحصيل اله السفر لم لم يلزمه السعي. وتخلية الطريق هو ان تكون مسلوكه
- 6:40 لا مانع فيها بعيده كانت او قليله برا او بحرا اذا كان غالب السلامه فان لم يكن غالب السلامه لم يلزمه سلوكه. فان كان في الطريق عدو يطلب خفاره وقال القاضي لا يلزمه السعي وان كانت يسيره لانها رشوه فلا يلزم بذلها في العباده كالكبيره. يعني اذا اذا كنت تدفع مالا لمجموعه من الناس وقال ابن حامد ان كان ذلك مما لا يجحف بماله لزمه الحج.
- 7:10 لأنها غرامه يقف إمكان الحج على بذلها فلم يمنع الوجوب مع إمكان بذلها كثمن الماء وعلف البهائم. يعني إنسان ما يستطيع الحج إلا يدفع رشوه يرسم ولا ما يرسم؟ هذا بروايتين نقاش في المذهب. والله المستعان، هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.