خاتمة كتاب المفلس (3) من المغني (139) (1)👇
42 دقيقة المغني — 139
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 بسم الله الرحمن الرحيم
- 0:20 فصلا قال ولو قسم الحاكم ماله بين غرمائه يعني فص قسم مال المفلس بين الغرماء ثم ظهر غريم اخر رجع على الغرماء بقسطه اذا ظهر غريم يطالب الغرماء بان كل واحد منهم يعطي شيئا مما اخذه حتى يتحقق حق هذا وبهذا قال الشافعي وحكي ذلك عن مالك وحكي
- 0:46 ولعنه لا يحاصهم لأنه نقد لحكم الحاكم ولنا أنه غريم لو كان حاضرا قاسمه فإذا ظهر بعد ذلك قاسمه كغريم الميت يظهر بعد قسم ماله
- 0:55 وليس قسم الحاكم ماله وليس قسم الحاكم قسم الحاكم ماله حكما وانما قسمه بان الخطا في وانما هي قسمه بان الخطا فيها فاشبه ما لو قسم مال الميت بين غرمائه ثم ظهر غريم اخر او قسم ارضا بين شركاء ثم ظهر شريك اخر او قسم الميراث بين الورثه ثم ظهر وارث سواه او وصيه ثم ظهر موصد له اخر. فصل ولو افلس وله دار مستاجره.
- 1:24 فانهدمت بعد قبض المفلس الاجره. انفسخت الاجاره فيما بقي من المده، وسقط من الاجره بقدر ذلك، ثم ان وجد عين ماله اخذ بقدر ذلك، وان لم يجده ضرب مع الغرماء بقدره، وان كان ذلك بعد قسم ماله رجع الغرماء بقصته، بحصته، لانه سا لانه سوى وجوبه قبل الحجر، ولذلك يشاركهم اذا وجب قبل القسمه.
- 1:54 يعني رجل مستأجر استأجر من من منه فبعد ذلك الدار انهدمت قبل ان هو ينتفع بالدار فسيطالب بماله اليس كذلك؟ يقول خلاص انا انا استأجرت بك دارا ثم هذه الدار انهدمت ما ما عاد يمكنني ان ان اسكن فيها، يقول له المفلس مالك ذهب انا مفلس فيصير واحدا مع الغرماء حتى لو كان مال المفلس قد قسم
- 2:22 ولو باع سلعة وقبض ثمنها ثم أفلس فوجد بها المشتري عيبا فردها وردها بخياره واختلاف الثمن ونحوه ووجد عين ماله أخذها لأن البيع لما انفسخ زال ملك المفلس عن الثمن كزوال ملك المشتري عن يبيع وإن كان بعد تصرفه شارك بعد تصرفه فيه كان شارك المشتري الغرماء. مسألة وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤونته بالمعروف من ماله.
- 2:49 إلى أن يفرق من قسمته بين غرمائه، نعم الحاكم يحجر على ماله ولكن يترك شيئاً إن نفق عليه وعلى ما تزهمونه. وجملة ذلك أنه إذا حجر على مفلس وكان ذا كسب يفي بنفقته ونفقة من تلزمه نفقته، فنفقته في كسبه فإنه لا حاجة إلى إخراج ماله مع غناه بكسبه، فلم يجز أخذ ماله كزيادة على النفقة، وإن كان كسبه دون نفقته كم مناها من ماله وإن لم يكن ذا كسب أنفق عليه من ماله مدة الحجر، إن كان يكتسب
- 3:19 حجرنا على امواله وقلنا مما تكتسب من جديد انفق على نفسك والمال، لكن اذا كان ليس الا كسب المال الذي حجرنا عليه نجعل منه حصه له حتى يعيش فيه وان طهرت لانه ملكه باق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك وبمن تعوله، ومعلوم ان في من يعوله من تجب نفقته عليه ويكون دينا عليه وهي الزوجه.
- 3:41 فإذا قدم نفسه على على نفقة الزوجة فكذلك على حق الغرماء فكذلك على حق الغرماء ولأن الحي آكد حرمة من الميت ولأنه مضمون بالإتلاف وتقديم تجهيز الميت ومؤنة دفنه على دينه متفق عليه فنفقته فنفقته أولى تقدم أيضا نفقته ملتزمهن وتقدم أيضا وتقدم أيضا
- 4:06 نفقة نفقة من تلزمه نفقة من من أقاربه مثل الوالدين والمولودين والمولودين وغيرهم ممن تجب نفقتهم لأنهم يجرون مجرى نفسه لأنهم يجرون مجرى نفسه لأنه لأن ذوي رحمه من منهم يعتقون إذا ملكهم هذا هذا ضابط في الرحم كما يعتق إذا ملك نفسه فكانت نفقتهم كنفقته وكذلك زوجته تقدم نفقتها لأن نفقتها آكد من نفقة الأقارب هذا موطن
- 4:36 جيد يقول نفقة الزوجة آكد من نفقة الأقارب يعني آكد حتى من نفقة الوالدين. لأنها تجب من طريق المعاوضة وفيها معنى الإحياء كما في الأقارب ومن أوجب الإنفاق على المفلس وزوجته وأولاده الصغار من ماله أبو حنيفة ومالك والشافعي يعني الأربعة. ولا نعلم أحداً خالفهم وتجب كسوتهم أيضاً لأن ذلك مما لا بد منه ولا تقوم النفس بدونه والواجب من النفقة والكسوة أدنى ما ينفق على مثله بالمعروف وأدنى ما يكتسي مثله. وإن كان جنس الطعام أو متوسطة
- 5:06 وكذلك كسوته من جسم يكتسبه مثله، وكسوة امرأته ونفقتها مثل ما يفترض على مثله، وأقل ما يكفيه من اللباس قميص وسراويل. قميص ثوب متصل. وكذلك كسوته من جسم يكتسبه، وكسوة امرأته ونفقتها مثل ما يفترض على مثله، وأقل ما يكفيه من اللباس قميص وسراويل، وشيء يلبسه على رأسه إما عمامه وإما قلنسوة أو غيرهما مما جرت به عادته، ولدجله حذاء كان يعتاده.
- 5:35 ونحتاج الى جبه او فروه لدفع البرد دفع اليه ذلك. وان كانت لا ثياب له له ثياب لا يلبس مثلها يا اخوان هذه الاحكام ترى غايه في الرحمه، والله يا اخوان في الجاهليه وفي غير بلدان قديما ما يراعى هذا، الان هذا لا يراعى في يومنا مع الاسف في بعض البلدان.
- 5:57 واشتري له كسوة مثلها ورد ورد الفضل على الغرماء فان كان اذا بيعت واشتري له كسوة لا يفضل منها شيء تركت فانه لا فائده في بيعها. الحمد لله. فاصم وان مات المفلس كفن من ماله لان نفقته كانت واجبه من ماله في حال حياته فوجب فوجب تجهيزه منه بعد الموكل يعني ولا حق للغرماء في هذا المال كغيره وكذلك يجب كفن من يمونه لانهم بمنزلته ولا يلزم تكفين زوجته.
- 6:27 لأن النفقة تجب في مقابلة الاستمتاع، وقد فات من موت. فسقطت النفقة ويفارق الأقارب لأن قرابتهم باقية، وإن مات من عبيده واحد وجب تكفينه وتجهيزه، لأن نفقته ليست في مقابل الانتفاع به، ولذلك تجب نفقة الصغير والمبيع قبل التسليم، ويكفن في ثلاثة أثواب كما يعني كفن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كما كان يلبس في حياته. ويحتمل ويحتمل أن يكفن في ثوب واحد يستره لأن ذاك يكفيه فلا حاجة إلى سيادة.
- 6:57 وفارق حالة الحياة لأنه لابد من تغطية رأسه وكشف ذلك وكيف ذلك يؤذيه بخلاف الميت، بل الميت ما يعمم على الصحيح. ويمتد الإنفاق على المفلس إلى حين فراغه من فراغه من القسمة بين الغرماء، لأنه لا يزول ملكه إلا بذلك، ومذهب الشافعي في هذا الفصل قريب مما ذكرنا. طيب. مسألة ولا تباع داره التي لا غنى له عن سكناها.
- 7:27 المفلس لا ينبغي ان تباع داره وينام في الشارع. شوف هذا من رحمه الشريعه. نحن في زمان الان لو تذهب الى دول الكفار عادي وتباع البيوت. يعني سبحان الله. لا تهن المفلس اذا حجر عليه باع الحاكم ماله ويستحب ان يحضر المفلس ان يحضر المفلس البيع لمعان اربع احد هذه يحصي ثمنه ويضبطه لانهم احيانا قد يبيعون برخص.
- 7:52 الثانية أنه أعرف بثمن متاعه وجيده ورديه، فإذا حضر تكلم عليه وعرف الغبن من غيره، ثالثا تكثر الراوية فيه فإن شرائه من صاحبه أحب إلى المشتري، الرابع
- 8:02 أن ذلك أطيب لنفسه وأسكن لقلبه، ويستحب إحضار الغرماء أيضا لأمور أربعة: أنه يباع لهم، الثاني أنهم ربما رغبوا في شراء شيء منهم فزادوا في ثمنه، فيكون أصلح لهم والمفلس، الثالث أنه أطيب لقلوبهم ويبعد عن التهمة، الرابع أنه ربما كان فيهم من يجد عين ماله فيأخذها، فإن لم يفعل وباعهم من غير حضورهم كلهم جاز، لأن ذلك موكول إليه ومفوض لاجتهاده، وربما أداه اجتهاده إلى خلاف ذلك، يعني هذا بالنسبة للحاكم أو الوكيل.
- 8:30 وبانت له المصحف بالمبادره الى البيع قبل احضارهم، ويامرهم الحاكم ان يقيموا مناديا ينادي لهم على المتاع، فان تراضوا برجل ثقه امضاه الحاكم، وان اتفقوا على غير ثقه ردوا رده، فلان قيل فلما يرده هو واصحاب الحق قد اتفقوا عليه، فاشبه ما لو اتفق الراهن وممتهن على ان يبيع الرهن غير ثقه، لم يكن للحاكم الاعتراف، قلنا لان لان للحاكم ههنا نظرا واجتهادا.
- 8:54 فانه قد يظهر غريم اخر فيتعلق حقه به فلهذا نظر فيه بخلاف الرهن فانه لا نظر للحاكم فيه. فان اختار المفلس رجلا واختار الغرماء الغرماء اخر اقر الحاكم الثقه منهما فان كان ثقتين قدم المتطوع منهما لانه اوفر فان كان متطوعين ضم احدهما للاخر وان كان بجعل قدم عرفهما واوثقهما فان تساويا قدم من يرى منهما فان وجد متطوعا بالنداء والا دفعت الاجره من مال الاجره من مال المفلس لان البيع حق عليه لكونه طريقه
- 9:24 وقيل: يدفع من بيت المال لأنه من المصالح، وكذلك الحكم في أجر من يحفظ المتاع والثمن، واللي ينادي هذا أجرته من ثمن من؟
- 9:37 من مال من؟ من مال المفلس، وقيل لا من بيت مال المسلمين، يعني الدولة هي التي تنفق على هذا، وأجرى الحمالون نحوه ويستحب بيع كل شيء في سوقه، البز في البساسين والكتب في سوقها ونحو ذلك، لأنه أحوط وأكثر لطلابه ومعرفة قيمته، فإن باع في غير سوقه بثمن مثله جاز، لأن الغرض تحصيل الثمن وربما رد أدى الاجتهاد إلى أن أن ذلك أصلح، ولذلك لو قال بع ثوبي في سوق كذا بكذا فباعه في سوق آخر جاز
- 10:07 ويبيع بنقد البلد لانه اوفر، فان كان في البلد نقود باع بغالبها، فان تساوت باع بجنس الدين، وان زاد السلعه زاد وان زاد في السلعه زائد في مده الخيار، الزمه الامين الفسخ لانه امكنه بيعه بثمن، فلم يجز بيعه بدونه كما لو لو زيد فيه قبل العقد. نعم. وان زاد بعد لزوم العقد
- 10:37 استحب استحب للامين سؤال المشتري الاقاله واستحب للمشتري الاجابه الى ذلك يعني اذا ظهر ان الثمن اعلى استحب للامين يقول له يا اخي هذا المال مفلس وفي حق ورماء وانا اخطات بعتك برخص فارجو ان تقيلني
- 10:57 واستع الاجابه لتعليقه مصلحه البث وقضاء دينه، فيبدا بيع العبد الجاني فيدفع الى المجني عليه اقل اقل الامرين من ثمنه او ارش جنايته، وما فضل منه رد الى الغرماء، نعم اي لان يباع العبد ويؤدى المال الى المجني عليه.
- 11:17 ثم يبيع الرهن فيدفع على المرتهن قدر دينه وما فضل من ثمنه رده الغرماء، ومن بقي وان بقيت من دينه بقيه ضرب بها مع الغرماء، ثم يبيع ما يسرع ما يسرع اليه الفساد من الطعام الرطب حتى يؤكل لان بقائه يتلفه بيقين، ثم يبيع الحيوان لانه معرض للترف ويحتاج الى مؤونته في بقائه. ثم يبيع السلع والاثاث لانه يخاف عليه وتناله الايدي، ثم العقار اخرا لانه لا يخاف تلفه. وبقائه اشهر له واكثر لطلابه.
- 11:47 ومتى باع شيئا من ماله وكان الدين لواحد وحده دفعه اليه لانه لا حاجه الى تاخيره، وان كان له غرماء فامكن قسمته عليهم قسم ولم يؤخر، وان لم يكن قسمته اودع عنده ثقه الى ان يجتمع ويمكن قسمته، وان احتاج في حفظه الى غرامه دفع ذلك الى من يحفظه، واذا ثبت هذا عدنا الى مساله الكتاب. فنقول: لا تباع داره التي لا لا غنى له عن سكناها.
- 12:12 وبهذا قال أبو حنيفة وإسحاق، وقال شريح ومالك والشافعي تباع ويكترى له بدلها. هو يؤجر له بدلها، ويكتري له بدلها. هو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي قال في الذي أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه، قال فقال للغرماء خذوا ما وجدتم، وهذا مما وجدوه، ولأنه عين مال المفلس فوجدوا صرفه في دين كسائر ماله. ولنا أن هذا مما لا لا غنى للمفلس عنه.
- 12:42 فلم يصرف في دينه كثيابه وقوته، والحديث في قضيه عين ويحتمل انه لم يكن له عقار ولا خادم، ويحتمل النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا ما وجدتم مما تصدق به عليه فان المذكور قبل ذلك. كذلك روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقوا عليه فتصدقوا عليه فلم يبلغ وفاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم، اي مما تصدق به عليه، تصدق به عليه. والظاهر انه لم يتصدق عليه بدار وهو محتاج الى سكناها، ولا خادمه محتاج الى خدمته.
- 13:09 ولأن الحديث مخصوص بثياب المهلس وقوته فنقيس عليه محل النساء، وقياس منتقض أيضا وبأجر المسكن وسائر ماله يستغنى عنه بخلاف مسألتنا. فصل. وإن كان له دار، داران يستغني بسكن أحداهما بيعة الأخرى لأن به غنى عن سكناها، وإن كان مسكنه واسعا لا يسكن مثله في مثله بيع.
- 13:37 بيع واشتري له مسكن مثله، ورد على الغرماء الفضل كالثياب التي اذا كانت رفيعه لا يلبس مثله مثلها، ولو كان المسكن والخادم اللذين لا يستغني عنهما عين مال بعض الغرماء، او كان جميع ماله اعيان اموال افلس باثمانها وجد اصحابها فلهم اخذها بالشرائط التي ذكرناها لقول النبي صلى الله عليه وسلم، من ادرك متاعه بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به.
- 14:03 ولأنه حقه تعلق بالعين فكان أقوى سبب في الفلسفة، يعني البيت يؤخذ بحالة واحدة، إذا جاء صاحب البيت الذي باعه عليه هو نعم. ولأن الإعسار بالثمن سبب يستحق به الفسخ، فلم يمنعه منه تعلق حاجة المشتري، كما كان القبض كالعيب والخيار. ولأن منعهم من أخذ أعيان الأموال يفتح باب أموالهم يفتح باب الحيل.
- 14:29 بأن يجيء من لا مال له فيشتري في ذمته ثيابا يلبسها ودارا يسكنها وخادما يخدمه وفرسا يركبها وطعاما له ولعائلته ويمتنع على اربابها اخذها لتعلق حاجته بها فتضيع اموالهم ويستغني هو بها فعلى هذا يؤخذ ذلك ولا يترك له شيء لانه اعيان اموال الناس فكانوا احق بها كما لو كانت في ايديهم او اخذها منهم غصبا.
- 14:52 ولو كان المفلس ذا صنعة يكسب ما يمون ويمون من تتم مؤنته أو كان يقدر على أن يكسب ذلك بأن يؤجر نفسه أو يتوكل لإنسان أو يكسب من المباحات ما يكفيه لم يترك له من ماله شيء يؤخذ ماله كله لأنه قادر على الاكتساب.
- 15:07 وإن لم يقدر على شيء ما ذكرنا ترك له من ماله قدر ما يكفيه، قال الإمام أحمد في رواية رحمه الله في رواية أبي داوود: "ويترك له قوت يتقوت به وإن كان له عيال ترك له قواما"، وقال في رواية الميموني: "يترك له قدر ما يقوم به معاشه ويباع الباقي". وهذا في حق الشيخ الكبير وذوو الهيئات الذي لا يمكنهم التصرف بأبدانهم. وينبغي أن يجعل ذلك مما لا يتعلق به حق بعضهم بعينه، لأن من تعلق حقه بالعين أقوى سبباً من غيره.
- 15:33 فاصلا واذا تلف شيء من مال المفلس تحت يد الامين او بيع شيء من ماله واودع ثمنه فتلف عند المودع فهو فهو من ضمان المفلس. وبهذا قال الشافعي وقال مالك العروض من ماله والدراهم والدنانير من مال الغرماء. وقال المغير الدنانير من مال اصحاب الدنانير والدراهم من مال اصحاب الدراهم ولنا انه المال افلس ونماءه فكان تلفه في مالك العروض. طبعا الا ان يكون قد فرط الامين.
- 16:00 فصل، وإذا اجتمع مال المفلس قسم بين الغرماء فإن كانت ديونهم من جنس الأثمان أخذوها. وإن كان فيهم من دينهم غير جنس الأثمان كالقرض بغير الأثمان فرضي أن يأخذ عوض حقه من الأثمان جاس. وإن امتنع وطلب جنس حقه ابتع ابتع له بحصته من جنس دينه. واحد قال: أنا أطلب فرس. قلنا: تأخذ ثمن الفرس؟ يقول: لا بأس. قال بعض قال: لا أنا أريد فرساً. كذا.
- 16:25 فا نعم هذا طبعا اذا كان مثلي يعني ممكن او انا اريد انائي ولو اراد الغريم الاخذ من المال المجموع وقال مجلس لا اوفيك الا من جنس دينك قدم قوله لان هذا على سبيل المعاوضه فلا يجوز الا بتراضيهما عليه وان كان فيهم من له دين من سلم لم يجوز ان ياخذ الا من جنس حقه
- 16:47 لأنه هو طلب السلم هذا، وأنت راضي على دفع عوضه؛ لأن ما في ذمته من السلم لا يجوز أخذ البدل عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. يا أخي، عيدنا إنك تمر، تعطيه تمر، خلاص. السلم، على الجنة الثمن. يا رب. فصفى، وإذا فرق مال المفلس، وبقيت عليه بقية، وله صنعة، فهل يشبره الحاكم؟
- 17:15 على إيجار نفسه ليقضي دينه بقي شيء من الدين على روايته احداهما لا اجبره وهو قول مالك والشافعي لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ولما روى أبو سعيد أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها وكثر دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه فلم يبلغ وفاء دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك رواه مسلم
- 17:45 طيب ولأن هذا تكسب للمال فلم يجبره عليه كقبول الهدية والصدقة كقبول الهبة والصدقة وكما لا تجبر تجبر المرأة على التزويد لتأخذ مهرها والثاني يجبر على الكسب وهو وهو قول عمر بن عبد العزيز والعنبري والسوار والعنبري وإسحاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع سرقا في في دينه
- 18:11 وكان رجلا سرق دخل المدينه وذكر ان وراءه مالا فداينه الناس فركبته الديون ولم يكن وراءه مال فسماه سرقا وباعه بخمسه ابعره والحور الحر لا يباع ثبت انه باع منافعه نعم هذا حديث سرق انا اقول سرق سرق هو سرق
- 18:35 وهذا الحديث من غرائب الاحاديث حقيقه وهو عند الدارقطني والروياني والحاكم في وفي سنده عبد الرحمن البيلماني وهو ضعيف نعم سقط في بعض الاسانيد وقد حسنه الالباني ولكنه حديث فيه فيه كلام فيه كلام
- 19:05 ولأن المنافع تجري مجرى الأعيان في العقود في صحة العقود وتحريم أخذ الزكاة وثبوت الغنى بها فكذلك في وفاء الدين منها. يعني هل هذا الرجل يؤجر نفسه على غرمائه يعمل ويسددهم يصير كالعبد عندهم؟
- 19:23 ولأن الإجارة عقد معاوضة فجاز إجباره عليها كبيع ماله في وفاء الدين منها، ولأنها إجارة يملك إجارته فيجبر عليها في وفاء دينه كإجارة أم الولد، ولأنه قادر على وفاء دينه فلزمه كمالك ما يقدر على الوفاء منه، فينقل حديث سرق منسوخ. ها؟ حديث إيش اسمه؟ الرجل اسمه سرق.
- 19:52 فإن قيل حديث سرّق نعم منسوخ بدليل أن الحر لا يباع والبيع وقع على رقبته بدليل أن في الحديث الغرماء قال لمشتريه ما تصنع به؟ قالوا أعتقه قالوا لسنا بأزهد منك في إعتاقه فاعتقوه قلنا هذا إثبات النسخ بالاحتمال ولا يجوز هو الحديث حقيقة بر الكتب الستة يعني فحديث يعني غريب الاحتجاج به ولم يثبت أن بيع الحر كان جائزا في شريعتنا وحمل لفظ بيعه على بيع منافعه أسهل من حمله على بيع رقبته المحرم
- 20:21 فإن حذف المضاف وإقامة المضاف إليه سائغ كثير في القرآن وفي كلام العرب كقوله تعالى: وأُشْرِبُوا وأُشْرِبُوا في قلوبهم العجل، يعني حب العجل. ولكن البر من آمن بالله. إي. ولكن البر بر من آمن بالله. واسأل القرية، يعني أهل القرية.
- 20:43 وغير ذلك، وكذلك قوله اعتقه يعني من حقي عليه، وكذلك قوله فاعتقوه يعني الغرماء هم لا يملكون الا الدليل الذي عليه، واما قوله من كان ذو نظرة ذو عسرة فنظرة الى ميسره، فيتوجه منع كونه داخلا تحت عمومها، فان هذا في حكم الاغنياء في حرمان الزكاه وسقوط النفقه عن غريب عن عن قريبه، هنا من قدامى يخالف المذهب ويميل بقول الامام الشافعي رضوان الله عليه.
- 21:07 نعم ووجوب نفقة قريبه عليه وحديثهم قضية عين لا يثبت حكمها الا في مثلها ولم يثبت ولم يثبت ان لذلك الغييم كسبا يفضل عن قدر نفقته واما قبول الهبه والصدقه ففيه منة ومعرة تأباها قلوب ذوي المروءات بخلاف مسألتنا اذا ثبت هذا فلا يجبر على الكسب الا ما كسبه فضلة عن نفقته ونفقة من يمونه على ما تقدم ذكره.
- 21:36 ولا يجبر على قبول هدية ولا صدقة ولا وصية ولا قرض، يعني المفلس ما اعطيه اعطيه هدية يقول خذها وسدد دينك، يقول انا لا اريد، صدقة لا اريد، وصية أوصى لك فلان أوصى لك، يقول لا اريد مثلا لا يجبر أو قرض، ولا تجبر المرأة على التزوج ليؤخذ مهرة، امرأة مفلسة، يا تزوج يلا تزوجي ونعطيك مهرة وسدد دينك
- 22:02 معنى في ذلك ضررا للحوق المنه في الهديه والصدقه والوصيه والعوض في القرض وملك الزوج المراه في النكاح ووجوب حقوقه عليها ولو باع بشرط الخيار ثم افلس فالخيار بحاله ولا يجبر على ما فيه الحظ من الرد والامضاء. لان الفلس يمنعه من احداث عقد اما من امضائه وتنفيذ عقوده فلا. وان جني على المفلس جنايه توجب المال ثبت المال وتعلقت حقوق الغرماء به ولا يصح منه العفو عنه.
- 22:35 جني على المفلس جنايه توجب المال، صار يعني انسان جني عليه جنايه يدفع فيها الديه، مثلا قطع يده بالخطا فعليه ياخذ 50 من الابل. فهذا ثبت المال وتعلقت سيقول انا اريد ان اعفو، قال لا لا نحن قلنا لك لا تستذل بصدقه او كذا، لكن لا تجد تتفضل بحقوق الناس، خذها وسدد الحقوق التي عليك. ولا يصح منه العفو عنه، وان كانت موجبه للقصاص فهو مخير بين القصاص والعفو، ولا يجبر على العفو على مال.
- 23:04 لأن ذلك يفوت القصاص، لكن أحيانا ما يكون إلا المال مثل الخطأ. على الذي يجب مصاحبه، فإن اقتص لم يجب للغرماء شيء، وإن عفى على مال ثبت وتعلقت حقوق الغرماء به، وإن عفى مطلقا انبنى على روايتين في موجب العمد. قلنا إن قلنا القصاص وخاصه لم يثبت شيء وسقط القصاص، وإن قلنا أحد الأمرين ثبت له الديه وتعلقت بحقوق الغرماء. وإن عفى على غير مال فعلى روايتين، لأن في العمد قد يعفو على مال. يعني ساقطع يدك وجب أن تقطع يدك.
- 23:34 فأحد الصورة اما انك تعفو مطلقا واما انك تعفو بناء على مال تاخذ تعويض مالي فان قلنا القصاص عين لم يثبت شيء وان قلنا احد الامرين تثبت الدنيا الديه ولم يصح اسقاطه لان عفوه عن القصاص يثبت له الديه ولا يصح اسقاطها وان وهب هبه بشرط الثواب ثم افلس وبذل له الثواب لزمه قبوله ولم يكن له اسقاطه لانه اخذه على سبيل العوض عن الموهوب فلزمه قبوله كثما في مبدئه
- 24:00 وليس له اسقاط شيء في من ثمن بيع او اجرة في اجاره ولا قبضه رديئا ولا قبض المسلم فيه دون صفاته الا باذنه ورماه ومذهب الشافعي في هذا كله كمذهبنا فصل واذا واذا فرق مال مفلس فهل ينفك عنه الحجر بذلك او يحتاج الى فك الحجر عنه يعني بمجرد هذه مثل اللعان هل بمجرد وقوع اللعان يفترقان ام لابد ان يعلن الحاكم التفريق
- 24:32 هذا ايضا هل هل يفك الحجر بمجرد تفريق ماله؟ فيه وجهان احدهما يزول بقسمه ماله لانه حجر عليه لاجله فاذا زال ملكه عنه زال سبب الحجر فزال الحجر كزوال حجر المجنون لزوال جنونه وبالتالي يجوز البيع والشراء معه وغير ذلك. الثاني لا يزول الا بحكم الحاكم لانه ثبت بحكمه فلا يزول الا بحكمه كالمحجور عليه السفه وفارق الجنون فانه يثبت بنفسه فزال بزواله ولان فراغ المال يحتاج الى معرفه وبحث فوقف ذلك على الحاكم بخلاف المجنون.
- 25:07 فاصبر، ومتى ثبت إعساره عند الحاكم لم يكن لأحد مطالبته وملازمته. وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة لغرمائه ملازمته من غير أن يمنعوه من الكسب، فإذا رجع إلى بيته فأذن لهم في الدخول دخلوا معه، وإلا منعوه من الدخول لقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الحق اليد واللسان، ولنا أنه من ليس لصاحب الحق مطالبته لم يكن له ملازمته.
- 25:29 كما لو كان دينه مؤجلا، وقول الله تعالى: فنظرة إلى ميسرة، ومن يوجب إنظاره حرم حرمة ملازمة، لأنه مفلس أصلا. كمن دينه مؤجل، والحديث فيه ما قال، قاله ابن المنذر، ثم نحمله على الموسر، بدليل ما ذكرنا، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغرماء الذي أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه، خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، رواه موسى والترمذي.
- 25:50 وانفك الحجر عنه لم يكن لاحد مطاوته ولا ملازمته حتى يملك مالا. فان جاء الغرماء عقيب فك الحجر عنه فادعوا ان له مالا لم يلتفت الى قولهم حتى يثبتوا سببه. فان جاؤوا بعد مده فادعوا ان في يده مالا ودعوا ذلك عقيب فك الحجر وبينوا سببه احضره الحاكم وساله فان انكر فالقول قوله مع يمينه.
- 26:11 لأنه ما فك الحجر عنه حتى لم يبقى له شيء، وإن أقر قال هو لفلان وأنا وكيله أو مضاربه يأتون يقولون: وجدنا عنده خيلًا، وجدنا عنده غنمًا وإبلا، وهذه نريد حقنا منها.
- 26:27 كان المقر له حاضراً سأله الحاكم فإن صدقه فهو له، ويستحلفه الحاكم لجواز أن يكون قد تواطأ على ذلك ليدفع المطالبة على المفلس، وإن قال: ما هو لي عرفنا كذب المفلس، فيصير كأنه قال: المال مالي، فيعود الحجر إن طالب الغرماء بذلك.
- 26:43 وإن أقر لغائب أقر في يديه حتى يحضر الغائب ثم يسأل كما حكمنا ثم يسأل كما حكمنا في الحاضر ومتى أعيد الحجر عليه لديون تجددت شارك غرماء الحجر الأول وغرماء الحجر الثاني إلا أن الأولين يضربون ببقية ديونهم الآخرين يضربون بجميعها وبهذا قال الشافعي وقال مالك لا يدخل غرماء الحجر الأول على هؤلاء الذين تجددت حقوقهم حتى يستوفوا إلا أن تكون له فائدة من الميراث أو يجنى عليه جناية فيتحاصر الغرماء فيه ولنا أنهم تساووا في ثبوت حقوقهم في ذمته فتساووا في
- 27:13 كالذين تثبت حقوقهم في حجر واحد وكتساويهم في الميراث وأرش الجناية، ولأنه اكسبهم مال له فتساووا فيه كالميراث. مسألة: ومن وجب عليه حق فذكر أنه معسر به حبس إلى أن يأتي ببينة تشهد بعسرته.
- 27:31 وجملة أن من وجب عليه دين حال فطول به ولم يؤده وقال أنا معسر نظر الحاكم فإن كان في في يده مال ظاهر أمره بالقضاء فإن ذكر أنه لغيره فقد ذكرنا حكمه نأتي بهذا الغير ونسأله نقول هذا المال لك أو له
- 27:46 الذي وإن لم يجد له مالا ظاهرا فادعى الإعصار إعصار فصدقه غريمه لم يحبس، وجب إنظاره ولم تجب ملازمته لقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لغرماء الذين الذي كثر دينهم
- 28:03 خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، ولأن الحبس إما أن يكون لإثبات عسرته أو لقضاء دينه، وعسرته ثابتة والقضاء متعذر فلا فائدة في الحبس، وإن كذبه غريمه فلا يخلو، إما أن يكون
- 28:16 عرف له مال او لم يعرف، فان عرف له مال لكون الدين ثبت عن معاوضه كالقرض والبيع او عرف له اصل ما سوى هذا فالقول قول غريب فمع يمينه، فاذا حلف انه ذو مال حبس حتى تشهد البينه بأيساره. قال ابن المنذر اكثر من نحفظ عنهم من علماء الامصار وقضاتهم يرون الحبس في الدين. منهم مالك والشافعي وابو عبيد وابن نعمان والسوار وعبيد الله بن الحسن وروي عن شريح
- 28:45 والشعبي والطيب ودلاء بن الحسن والسوار العنبريان هذان يذكران في هذه المسائل لانهما قضاة، فلهما مذاهب في هذه المسائل لانها من المسائل التي ترد على القضاة كثيرا. وكان عمر بن عبد العزيز يقول يقسم ماله بين الغرماء ولا يحبس، وبه قال ابن تيميه يميل الى ان الحبس لا وجه له بحال. لانه تعطيل له عن الكسب ولا فائده فيه.
- 29:09 وبه قال عبد الله بن جعفر والليث بن سعد، ولنا ان الظاهر قول الغريم، فكان قوله قوله كسائر الدعاوى. فان شهدت البينه بتلف ماله قبلت شهادته سواء كان من اهل الخبره الباطنه او لم يكن، لان التلف يطلع عليه اهل الخبره وغيرهم. وان طلب الغريم احلافه على ذلك لم يجب اليه، لان ذلك تكذيب للبينه، وان شهدت وان شهدت مع ذلك بالاعسار اكتفي بشهادتها.
- 29:32 وثبتت عسرته، وإن لم تشهد بعسرته وإنما شهدت بالتلف لا غير، وطلب الغريم يمينه على عسره وأنه ليس له مال آخر استحلف على ذلك لأنه غير ما شهدت به البينة. وإن لم يشهد بالتلف وإنما شهد بالإعسار لم تقبل الشهادة إلا من ذي خبرة باطنة ومعرفة متقادمة لأن هذا من الأمور الباطنة. أما التلف فيشهد الناس غنمه ماتت، إبله ماتت، داره تهدمت، كذا.
- 30:01 لا يطلع عليه في الغالب الا اهل الخبره والمخالطه وهذا مذهب الشافعي وحكي عن مالك لا تسمع البينه على الاعسار لانها شهاده على النفي فلم تسمع كالشهاده على انه لا دين عليه ولنا ما روى قبيصه بن المخارق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا قبيصه ان المساله لا تحل لاحد لاحد ثلاثه لا تحل الا لاحد ثلاثه رجل تحمل حماله فحلت المساله حتى يصيبها ويمسك
- 30:26 ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش.
- 30:34 ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلاناً فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش قال أوقاف سداداً من عيش رواه مسلم وأبو داوود وقولهم إن الشهادة على النفي لا تقبل قلنا لا لا ترد مطلقاً فإنه لو شهدت البينة أن هذا وارث لميت لا وارث له سواه قبلت ولأن هذه وإن كانت تضمن النفي فهي تثبت حالة تظهر ويوقف عليها بالمشاهدة بخلاف ما إذا شهدت أنه لا حق له فإن هذا مما
- 31:04 لا يوقف عليه ولا يشهد به ولا يشهد به حال يتوصل بها الى معرفته بخلاف مسالتنا. وهذه المساله طويله جدا حقيقه وتسمع البينه بالحال وبهذا قال الشافعي وقال ابو حنيفه لا تسمع في الحال ويحبس شهرا وروي ثلاث اشهر وروي اربعه حتى يغلب على ظن الحاكم انه لو كان له مال لاظهره. اليوم يحبسون السنين ما شاء الله. سبحان الله.
- 31:34 ولنا ان كل بينة جاز سماعها بعد مدة جاز سماعها في الحال كسائر البينات وما ذكروه لو كان صحيحا لاغنى عن البينة فإن قال الغريم احلفوه لي مع يمينه انه لا مال له لم يستحلف في ظاهر كلام احمد لانه قال في رواية اسحاق بن ابراهيم في رجل جاء بشهود على حق فقال الغريم استحلفوه قال لا يستحلف لان ظاهر الحديث البين على المدعي واليمين على من انكر
- 32:00 قال القاضي سواء شهدت شهدت البينه بتلف الاعسار قال ابويعله او بتلف المال ابو الاعسار وهذا احد قولي الشافعي لانها بينه مقبوله فلم يستحلف معها كما لو شهد شهدت بان هذا عبدها وهذه داره ويحتمل ان يستحلف وهذا القول الثاني للشافعي لانه يحتمل يحتمل ان ان ان له مالا خفي على البينه خفي على الشهود ويصح عندي الزامه اليمين على الاعسار فيما اذا شهدت البينه بتلف المال
- 32:29 لانه نعم قد يشهد بتلف ماله ويكون له مال اخر. فهذا شيء وهذا شيء. وسقوطها عنه فيما اذا شهدت بالاعصار لانها اذا شهدت بالتلف صار كمن لم يثبت له اصل مال او بمنزله من اقر له غريم بتلف ذلك المال وادعى ان له مالا سواه او انه استحدث مالا بعد تلفه.
- 32:51 ولو لم تقم البيِّنة وأقرَّ له غريم بتلف ماله وادعى أن له مالاً سواه لزمته اليمين فكذلك إذا قامت به البيِّنة فإنها لا تزيد على الإقرار وإن كان الحق يثبت له في غير مقابلة مال أخذه
- 33:07 ولو لم تقم البينه وقرر له غريم بتلف ماله وادعى ان له مالا سواه لزمت اليمين فكذلك اذا قامت به البينه فانها لا تزيد على الاقرار وان كان الحق يثبت عليه في غير مقابله مال اخذه كرش جنايه وقيمه متلف ومهر او ضمان او كفاله او عوض خلع وان كانت امراه ولم وان لم وان كانت امراه وان لم يعرف له مال حلف انه لا مال له وخلي سبيله ولم يحبس وهذا قول الشافعي والمنذر فان شهدت البينه بايساره قبلت ولم يستحلف معها لما تقدم.
- 33:36 وإن شهدت أنه كان له مال فتلف لم يستغنى بذلك عن يمينه لما ذكرنا. وكذلك لو أقر به غريمه وإنما اكتفينا بيمينه لأن الأصل عدم المال. لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحبة وسواء ابني خالد بن سواء: لا تيأسا من الرزق ما اهتزت رؤوسكما فإن ابن آدم يخلق وليس له إلا قشرتاه ثم يرزقه الله. وهذا حديث عجيب ها؟
- 34:04 وهذا حديث ضعيف وهو في مسند أحمد وسند بن ماجه قال ابن المنذر الحبس عقوبه ولا نعلم له ذنبا يعاقب به وهذا كلام صحيح والأصل عدم ماله بخلاف المسألة الأولى وهذا اللي مال لا ابن تيميه
- 34:19 ومذهب أبو حنيفة انه والله انا اتي ادعي عليك وانت تقول ما عندي مال فنسجنك اربع شهور حتى نتاكد هذا امر عجيب يعني طيب بالنهايه قد اكون مفلسا حقا طيب تسجنني اربع اشهر والله لاجل على ذمه التحقيق كما يقولون الان هذه فيها ظلم يا اخوان فان الاصل ثبوت ماله فيحبس حتى يعلم ذهابه والخرقي لم يفرق بين حيالين ولكن يحمل الكلام على ما ذكرنا لقيام الدليل على الفرق يا حي يا قيوم
- 34:49 طيب، أظن آخر مسألتين هاتين نعم، آخر مسألتين و و و طوي والمسألة الأخيرة طويلة، فصل وإذا امتنع الموسر من قضاء الدين فلغريمه ملازمته الموسر ومطالبته والإغراض له بالقول، فيقول له يا ظالم يا معتدي ونحو ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجب الظلم يحل عرضه وعقوبته، فعقوبته حبسه وعرضه أي يحل له القول في عرضه بالإغراض له، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مطلب الغني ظلم وقال إن لصاحب الحق مقالا
- 35:19 طبعا وهذا يدفع المثاليات، يعني بعض الناس يقول لك لا ما يصير تتكلم وتشد وتسب الانسان وكذا، هذا وارد. فيحل لك ان تفعل ان تفعل ذلك. نعم. يحيى يقيم. مسأله واذا مات فتبين انه كان مفلسا. لم يكن لاحد من الغرماء ان ياخذ عين ماله.
- 35:48 هذه المسألة، عين المال يؤخذ بعد موت بعد موت المفلس؟ مرت معنا شروط، أن يكون المال على حاله، أن يجده بعينه بلا نقص ولا زيادة متصلة تزيد في ثمنه من عمل كذا، وأن لا يكون أخذ شيئاً من ثمنها، وأن ها؟ شروط مرت معنا. ها؟ هذا الشرط، الشرط الخامس لاستحقاق استرجاع عين المال من المفلس هو أن يكون حياً، فإن مات فالبائع عسرة الغرماء.
- 36:14 سواء علم بفلسه قبل الموت فحجر عليه ثم مات او مات فتبين فلسه وبهذا قال مالك واسحاق وقال الشافعي له الفسخ واسترجاع العين لما روى ابن خلده الزرقي قاضي المدينه قال اتينا ابا هريره في صاحب لنا قد افلس فقال ابو هريره هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل مات او افلس فصاحب المتاع احق بمتاعه اذا وجده
- 36:44 هذا الحديث ضعف، واحتجوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك متاعه بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به، ولأن هذا العقد يلحقه الفسخ بالإقالة فجاز فسخه لتعذر العوض، كما لو تعذر مسلم به، ولأن الفلس سبب لاستحقاق الفسخ فجاز الفسخ به بعد الموت كالعيب، ولنا ما روى أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة في حديث المفلس، قال: فإن مات فصاحب المتاع أسوة غرماء.
- 37:13 هذا رواه أبو داوود. آنفاً أن الراجح فيه الإرسال. أن الراجح فيه أنه مرسل. فـ نعم. أن هذا اللي فيه التفصيل بين الموت وغيره. وأي روى وروى أبو اليمان عن الزبيدي عن عن الزهري عن عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال أي امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى من ثمنه شيئاً أو لم يقتص فهو أسوة الغرماء.
- 37:44 نعم هذا رواه ابن ماجه الألباني وهو منكر منكر منكر هذه رواية منكرة هي الرواية المرسلة المعروفة ولأنه تعلق به حق غير المفلس والغرماء وهو الورثة فأشبه المرهون وحديثهم مجهول الإسناد قال ابن عبد البر ااا قال ابن منذر قال قال ابن المنذر قال ابن عبد البر كيف كيف قال ابن المنذر قال ابن عبد البر ها قال قاله ابن المنذر وقال ابن عبد البر هذا هذا هذا الضبط الصحيح
- 38:11 ما هو الظبط الغلط في بعض النسخ، كيف يقول ابن مذر؟ قال: من عبد البر، وابن عبد البر جاء بعد ابن مذر، يرويها ابن معتمد عن الزرقاء، وابن معتمد غير معروف
- 38:20 بحمل العلم، ثم هو غير مأمون به اجماعا، فإنه جعل المتاع لصاحبه مجرد موت المشتري من غير شرط فلسه، ولا تعذر وفائه، ولا عدم قبضه، قبض ثمنه، والامر بخلاف ذلك عند جميع العلماء، إلا ما حكي عن الاصطخري من اصحاب الشافعي انه قال لصاحب السلعه ان يرجع اذا مات المشتري وان خلف وفاء، وهذا شذوذ عن اقوال اهل العلم، وخلاف للسنه فلا يعرج، وخلاف السنه لا يعرج على مثله. خلاف السنه لا يعرج على مثله.
- 38:51 واما الحديث الاخر فنقول به وان صاحب الوتاء احق به اذا وجده عند مفلس وما وجده في مسالتنا عنده وانما وجده عند ورثته فلا يتناول خبر وانما يدل بمفهومه على انه يستحق الرجوع فيه ثم هو مطلق وحديث وحديثنا يقيده وفيه زياده والزياده من الثقه مقبوله لكن حديثكم لا يصح وتفارق حال الحياه حال الموت لامرين
- 39:15 أن الملك في حياة في الحياة للمفلس وها هنا لغيره، والثاني أن ذمة المفلس خربت ها هنا خرابا لا يعود، فاختصاصه فاختصاص هذا بالعين يستضر به الغرماء كثيرا بخلاف الحياة. طيب. آخر مسألة في كتاب المفلس وبها نختم، وهي مسألة جميلة جدا حقيقة. مسألة ومن أراد سفرا وعليه حق يستحق يستحق به قبل مدة سفره فلصاحب الحق منعه.
- 39:46 عليك دين على صاحب يستطيع صاحب الدين ان يمنعك وجمله ذلك ان من عليه دين اذا اراد السفر واراد غريمه منعه نظرنا فان كان محل الدين قبل محل قدومه من السفر مثلا يكون سفره الى الحج لا يقدم الا في سفر ودينه يحل في محرم في ذي الحجه فله منعه من السفر لان عليه ضررا في تاخير حقه عن محله
- 40:08 فإن أقام ضميناً مليئاً يعني كفيل أو دفع رهناً يفي بالدين عند المحل فله السفر لأن الضرر يزول. وأما إن كان الدين لا يحل إلا بعد محل السفر مثل أن يكون محله في ربيع وقدومه في صفر نظرنا. فإن كان سفره إلى الجهاد فله منعه إلا بضمين أو رهن لأن الجهاد بظنة هلكة. لأن السفر يتعرض فيه للشهادة وذهاب النفس فلا يأمن فوات الحق وإن كان السفر لغير الجهاد فظاهر كلام الخرقي أنه ليس له منعه وهو إحدى وهو إحدى الروايتين عن أحمد. لأن هذا السفر ليس بإمارته في منع الحق في محله.
- 40:38 فلم يملك منعه كالسفر القصير وكالسعي إلى الجمعة، وقال الشافعي: ليس له منعه بالسفر ولا من السفر، ولا المطالبة كفيل إذا كان الدين مؤجلا بحال، حتى لو
- 40:50 السفر سيؤخره عن عن السداد، سواء كان الدين يحن قبل سفره او بعد سفره او الجهاد والى غيره، لانه لم يكن مطالب بالدين فلن يملك منعه من السفر، والمطالب بكفيل كالسفر كالسفر الآمن القصير، وقول الشيخ حقيقه في ضعف، ولنا انه سفر يمنع استيفاء الدين في محله
- 41:10 فملك منعه منه وان لم يوثقه بكفيل الاوراد كالسفر بعد حلول الحق ولانه لا يملك تاخير الدين عن محله وبالسفر المختلف فيه تاخيره عن محله فلم فلم يملكه كجحده هذا وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم وهنا ينتهي الجزء الاول من الدرس في خاتمه كتاب المفلس ثم سندخل في كتاب الحجر ان شاء الله