الطهارة من المغني (9) 👇
43 دقيقة المغني — 9
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 يلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداهم ما بعد. المجلس التاسع من كتاب المغني الطهارة. 201 فصل ويجوز مس كتب التفسير والفقه وغيرها والرسائل وان كان فيها آيات من القرآن. يعني يجوز للجنب والمحدث ان يمسها. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى قيصر كتابا فيه آية ولانها لا يقع عليها اسم مصحف ولا تثبت له حرمته ولا تثبت لها حرمته.
- 0:30 وهي مس الصبيان صبيان الكتاتيب الواحهم التي فيها القران وجهان. احدهما الجواز لانهم موضع حاجه فلو اشترطنا الطهاره ادى الى تنفيرهم من حفظه. والثاني المنع لدخولهم في عموم الايه وفي الدراهم المكتوب عليها القران وجهان احدهما المنع وهو قول ابي حنيفه: وكرهه عطاء والقاسم والشعبي لان القران مكتوب عليها فاشبهت الورق.
- 0:55 والثانية الجواز لأنه لا يقع عليها اسم المصحف فأشبهت كتب الفقه ولأن في الاحتراس منها مشقة أشبهت ألواح الصبيان. طيب والهاتف إذا وضعنا فيه مصحف إذا قرأناه من خلاله لابد أن تكون طاهرة لأن الشاشة إذا صار الشاشة التي كلها قرآن فلا بد أن تكون طاهرة. فصل ويحتاج المحدث إلى مس المصحف عند عدم الماء تيمم وجاز مسه. إنسان محدث أراد أن يمس المصحف
- 1:25 ولا يوجد عنده ماء يتيمم، ولو غسل المحدث بعض اعضاء الوضوء لم يجز له مسه قبل اتمامه، لانه لا يكون متطهرا الا بغسل الجميع، يعني ما يغسل يديه فقط او يغسل وجهه فقط. نعم. فصل ولا يجوز المسافره بالمصحف الى دار الحرب، وهذا كله فر على ان القران كلام الله الذي في الارض كلام الله غير مخلوق، خلافا للفظيه والجهميه الاشعريه.
- 1:51 ولا يجوز مسافر المصحف بالمصحف الى دار الحرب، لما روي ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسافروا بالقران الى ارض العدو مخافه ان تناله ايديهم". لكن اذا كان في هذه البلدان اناس مسلمون كثير ويصونون المصحف فارجو انه واسع، وهذا الذي نفعله اليوم كثيرا.
- 2:12 باب الاستطابه والحدث، الآن هذا باب كامل اسمه باب الاستطابه وهي آداب آداب الاستنجاء، آداب الإنسان إذا دخل الحمام، قال الاستطابه هي الاستنجاء بالماء أو بالأحجار. يقال استطاب وأطاب إذا استنجى سمي استطابه لأنه يطيب جسده بإزالة خبثه عنه.
- 2:31 عندنا وسيلتان، اما ان تغسل الخارج منك بالماء، واما ان تزيله بالحجاره، واليوم من الناس من يستخدم مناديل ورقيه، لكن هذه المناديل الورقيه لابد ان يمسح ثلاث مسحات منقيات. نعم، قال الشاعر يهجو رجلا: يا رخما قاض على عرقوب يعجل كف الخارئ المطيب.
- 2:51 المطيبي والاستنجاء استفعال من نجوت الشجره اي قطعتها فكانه قطع الاذى عنه وقال ابن قتيبه هو ماخوذ من النجوى وهي ما ارتفع من الارض لانه من اراد قضاء الحاجه استتر بها والاستجمار استفعال من الجمار وهي الحجار الصغا الصغار الصغار لانه يستعملها في استجماره. مساله وليس على من نام او خرجت منه ريح استنجاء ولا نعلم فيها في هذا خلافا.
- 3:21 من الناس من يظن ان في الريح است ان ان في الريح استنجاء واظنه مذهب لبعض الشيعه ان لم تخني الذاكره. قال ابو عبد الله: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنه رسوله انما عليه الوضوء وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من استنجى من ريح فليس منا رواه الطبرائي في معجمه الصغير وهذا لا يصح.
- 3:41 هذا خبر منكر. وعن زيد بن اسلم في قوله تعالى: "إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم"، قال إذا قمتم من النوم ولم يأمر بغيره فدل على أنه لا يجب، مع أن النوم أظنة حدث أليس كذلك؟ ولأن الوجوب من الشرع ولم يرد ولم يرد بالاستنجاء هنا نص ولا هو منصوص عليه لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاستها هنا. طيب لماذا يبحثون هذه المسألة ويطيلون مع أنه لا يجد مخالف فيستدلون يستدلون.
- 4:09 كثر الوسواس عند العامه بهذا. فلهذا شرح لهم. ثم كما قلت لكم هو مذهب لبعض اهل البدع ان لم تخن الذاكره. مساله الاستنجاء لما خرج من السبيلين، مساله. قال والاستنجاء لما خرج من السبيلين هذا فيه اضمار وتقديره واجب. يعني ما خرج من السبيلين يعني البول يخرج من الذكر وال والبراز يخرج من الدبر.
- 4:36 والاستنجاء واجب، فحذف خبر المبتدئ اختصارا، واراد ما خرج غير الريح، لانه قد بين حكمها، ايضا ذكر ذكر الريح عشان اذا قلنا الخارج من السبيلين لا يدخل فيه الريح. وسواء كان الخارج معتادا كالبول غائط او نادرا كالحصى والدود والشعر رطبا او يابسا، ولو احتقن فرجعت اجزاء خرجت من الفرج.
- 5:00 أو وطئ رجل امرأته دون الفرج فدب ماؤه إلى فرجها ثم خرج منه فعليهما الاستنجاء على ظاهر كلام الخرقي وقد صرح به القاضي وغيره ولو أدخل في ذكره ولو أدخل الميل في ذكره ثم خرج لزمه الاستنجاء ميل المكنة يعني
- 5:19 لانه خارج من السبيله فاشبه الغائط المستحجر والقياس مثل هذه المسائل تقع يعني وان كانت نادره والقياس ان لا يجب من ناشف ان لا ينجس المحل للمعنى الذي ذكرنا في الريح. يقول والقياس ان هذا ما ما ينجف وهو قول الشافعي وهكذا هو الحكم في الظاهر وهو المني اذا اذا حكمنا بطهارته. والقول بوجوب الاستنجاء في الجمله قول اكثر اهل العلم.
- 5:46 وحكي عن ابن سيرين في من صلى بقوم ولم يستنجي لا اعلم به بأسا. وهذا يحتمل ان يكون فيما في من لم يلزمه الاستنجاء. كمن لزمه الوضوء لنوم او خروج ريح او من ترك الاسترجاء ناسيا فيكون موافقا لقول الجماعه.
- 6:08 ويحتمل انه لم يرى وجوب الاستنجاء وهذا قول ابي حنيفه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر من فعل فلا اح فقد احسن ومن لا فحرج فلا حرج رواه احمد يعني مذهب ابي حنيفه انه لا يلزمك ان تستجمل ثلاثا او تستنجب الماء حتى تنقي وانما اي مسحه ولانها نجاسه يكتفى فيها بالمسح فلم يجب فلم تجب ازالتها كيسير الدم
- 6:32 ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثه احجار فانها تجزي عنه اذا ما دونها لا يسيء ولا بد من الازاله وما اشترط عدد الا لانه لانه اراد الازاله وقال لا استنجي احدكم بدون ثلاثه احجار رواه مسلم وفي لفظ مسلم لقد نهانا ان نستنجي بدون ثلاث احجار.
- 6:52 ف فأمر والامر يقتضي الوجوب، وقال انها تجزي عنه له مفهوم مخالفه ان ان ما دونها لا يجزي عنه، والاجزاء انما يستعمل في الواجب، ونهى عن الاقتصار على الاقل من ثلاثه والنهي يقتضي التحريم، واذا حرم ترك بعض النجاسه فترك جميعها او لا. اذا ابو حنيفه يرى ترك الجميع فيما يحكي عنه. وهذا قول قول ضعيف حقيقه، قوله في هذه المساله قول ضعيف. وقال ابن منجد ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكفي
- 7:22 لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار وأمر وأمر بالعدد في أخبار كثيرة وقوله لا حرج يعني في ترك الوتر لا في ترك الاستجمار هذا أنصح الحديث يعني إن جعلتها أربعة أو كذا لأن المأمور في الخبر وتر فيعود نفي الحرج إليه وأما الاعتذاء بالمحس فيه فلمشقة الغسل لكثرة تكرره في محل الاستنجاء وطبعا يبقى أثر ولكن الأثر اليسير لا يضر
- 7:53 فصل الاستنجاب بالماء او الاحجار فصل وهو مخير بين الاستنجاب بالماء او الاحجار في قول اكثر اهل العلم وحكي عن سعد بن وقاص وابن الزبير انهما انكرا الاستنجاب بالماء وهذا ما عاد يقول به احد وقال سعيد بن المسيب وليفعل ذلك للنساء وقال الان الناس يفعلونه جميعا وقال عطاء غسل الدبر محدث وقال الحسن لا يستنجي بالماء وروي عن حذيفه القولان جميعا يعني تفضيل الاستجمار تفضيل الاستنجاب
- 8:20 وكان ابن عمر لا يستنجب الماء ثم فعله، وقال لنافع جربناه فوجدناه صالحا، وهو مذهب وهو مذهب رافع بن خديج، وهو الصحيح لما روى انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الحمام، يدخل الخلاء، فاحمل انا وغلام نحوي داوه من ماء وعنزه فيستنجي بالماء متفق عليه.
- 8:42 وعن عائشه انها قالت مرنا ازواجكن ان يستطيبوا بالماء فاني استحيهم وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل وقال الترمذي هذا حديث صحيح وانظر الى حياء ام المؤمنين مع انها مساله اليوم الغالب لا يستحي ان يتحدث عنها فتقول فاني استحيه ما خرجت تتكلم مثلا عن اسرار العلاقه الزوجيه كما تفعل بعض النساء وفي بودكاست عام فتقول له في عائشه لها اخبار تذكر بعض الامور تذكرها اضطرارا وتذكرها لبالغين من اقربائها ولا تخاطب بها رجال غرباء
- 9:13 هم بعد ذلك ينقلون الامر بالصيغه التي تعجبهم او بالصيغه التي يرونها مناسبه لان هذا كانت مساله اضطرار نعم وروى ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الايه في اهل قباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الايه فيهم رآه ابو داوود بالماج والخبر انهم اقتدوا باليهود في هذا لا يصح في هذا الشاذه هذه
- 9:36 ولأنه يطهر المحل ويزيل النجس، فجاز كما لو كانت النجاسة على محل آخر، وإن أراد الاختصار على أحدهما فالماء أفضل، لما روينا ولأنه يطهر المحل ويزيل العين والأثر، وهو أبلغ في التنظيف، وإن اختصر على الحجارة أجزأه بغير خلاف بين أهل العلم. بعضهم ايش قال؟ قال لا الحجارة أفضل لأن يدك لا تباشر النجاسة، بينما بالماء يدك تباشر النجاسة. ومن أهل العلم من قال نجمع بين الأمرين، تستجمل بالحجارة ثم تغسل وهكذا جمعت الخيرين.
- 10:07 لما ذكرنا من الأخبار ولأنه إجماع الصحابة والأفضل أن يستجمر بالحجر ثم يتبعه الماء، لما؟ لأنه هذا معنى معقول ولأنه يدعو لا تباشر النجاسة ثم يتنظف أشد التنظف، قال أحمد: إن جمعهما فهو أحب إلي.
- 10:23 لأن عائشة قالت مرنا أزواجكن أن يتبعن الحجارة من الماء من أثر الغائط فإني استحييهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله احتج به أحمد ورواه سعيد وفي الواقع لا أعرفه عن رسول الله مرفوعا ثابتا والله أعلم ولكن ولأن الحجر يزيل عين النجاسة فلا تصيبها اليد ثم يأتي الماء فيطهر المحل فيكون أبلغ في التنظيف وأحسن مسألة الإستنجاء بما دون الثلاثة أحجار مسألة فإن لم يعدوا مخرجهما
- 10:53 يعني يعدو المخرج لانه احيانا مثلا يخرج البراس او يخرج البول فيضرب على الفخذ او يضرب على الفخذ من الامام او من الخلف لكثرته بسبب حاله اسهال او نحوها. اي. فا او او حتى يذهب الى حلقه الدبر. فهذا بحث اخر هذا نعم. اي اذا اجزاه احجار الا انقى بهن.
- 11:20 فإن أنقى بدون ثلاثة لم يجزه حتى يأتي بالعدد وإن لم ينقي بالثلاثة زاد حتى ينقي. قوله يعدو مخرجهما يعني من السبيلين إذا لم يتجاوز مخرجهما يقال عداك الشر يعني تجاوزك. يقال أيضا عداك العيب ها يعني تجاوزك. والمراد والله أعلم إذا لم يتجاوز المخرج ما لم تجري به العادة فإن اليسير لا يمكن التحرث منه. والعادة جارية به إذا أنقيت بالأحجار.
- 11:46 وإذا كان كذلك فإنه يزيل ثلاثة أحجار منقية، ومعنى الإنقاء إزالة عين النجاسة وبلتها. لا أن توسوس تذهب إلى ال تتوابع الأثر. بحيث يخرج الحجر نقيا وليس عليه أثر إلا شيئا يسيرا. واشترط الأمران جميعا إنقاء وإكمال الثلاثة، أيهما وجد دون صاحبه لم يكفي، وهذا مذهب الشافعي وجماعة، وهذا مذهب أحمد. أما مالك وأبي حنيفة فيذهبون إلى أن الإنقاء هو الواجب.
- 12:15 وقال مالك وداوود الواجب الانقاذ دون العدد، لقوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، من فعل فقد احسن ومن لا فحرج، فلا حرج، ولنا قول سلمان لقد نهانا ان يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان نستنجي باقل من ثلاث احجار، وما ذكرنا من الاحاديث وحديثهم قد اجبنا عنه فيما مضى، اما ابو حنيفه فلا يرى وجوب الاستجمار من الاساس، فلهذا لا يبحث عن العدد، هذا لا يتفرغ على مذهبه. الموجبون اتفقوا هل يوجد عدد ولا لا يوجد عدد، هكذا رتب المسائل في ذهنك.
- 12:44 يوجد عندنا انسان لا يجب الاستجمار يستحبه فحسب. هذا لن يبحث في العدد. عندنا لا من يستحب من يوجب الاستجمار ثم بعد ذلك يتفرع عنه البحث في العدد. هذه مسأله مهمه جدا لماذا؟ لانه انا الاحظ ان طلاب العلم لا تترتب المسائل في اذهانهم. ففي الجدل مثلا الجدل في الجهميه اذا مثلا انا لا ارى التفريق مثلا بين الداعيه والمقلد ومقاتل الحج ومن لا تقل.
- 13:10 فإذا التفصيلات لا لا تتفرع على مذهبي، تتفرع على مذهبك أنت أنك تبحث في كل عين من الذي قال فيه ومن الذي لم يقل هذا فرع على مذهبك، ليس فرعًا على مذهبي. لهذا الحنفي مثلًا لا يمكن أن تباحثه في هذه المسألة. يقول لك أنا الآن الأمر من الأساس عندي مستحب. مثل الآن سقوط الجماعة. سقوط الجماعة إنما نباحث بها
- 13:34 من اوجبها؟ من لا يوجبها اصلا لن يبحث معنا المريض مرضا من هذا النوع تسقط عنها ولا تسقط. يعني مثلا الشيعي هل نباحثه هل هل يجوز للمريض الجمع بين الصلوات؟ هو اصلا لا يرى لا يرى الصلاه لا هو يرى الصحيح يجمع فصلا يقول واذا زاد على الثلاثه استحب ان لا يقطع الا على وتر.
- 13:57 لقوله عليه الصلاه والسلام من استجمر فليوتر متفق عليه، فيستجمر خمسا او سبعا او تسعا او ما زاد على ذلك، فان اغتسل فان اقتصر على شفع منقيه فيما زاد جاز، لقوله صلى الله عليه وسلم ومن لا فلا حرج. طيب، فصل وكيفما حصل انقاذ في الاستجمار اجزاه.
- 14:15 وذكر القاضي ان المستحب ان يمر الحجر الاول من مقدمه الصفحه اليمنى الى مؤخرها، ثم يديره على اليسرى، ثم يرجع الى الموضع الذي بدا منه، ثم يمر الثاني من مقدمه الصفحه اليسرى ثم يمر الثالثه على المسرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم اولا يجد احدكم حجرين للصفحتين وحجرا مسربا رواه الدار قطني وقال اسناد حسن، وهذا حديث منكر. هذه ابي بن العباس بن سهل بن سعد الساعدي وهو ضعيف جدا. طيب تقول دار قطني حسنه.
- 14:46 والله الدار الحسني التحسينات التي تنسب في سننه طعن في فيها ابن عبد الهادي ابو الرجب وقال انها ليست من قوله والله اعلم يقول وينبغي ان يحم ان يعم المحل بكل واحد من الاحجار ولهذا هذا الحديث ما افتى به فقيه لانه لم يعم لانه ان لم يعم كان ذلك تلفيقا فيكون بمنزلته مسحه واحده كل مسحه تعم
- 15:12 طيب وإذا حجر مدبب سيأتي هذا ولا يكون تكرارا، ذكر هذا الشريف أبو جعفر بن عقيل، وقال معنى الحديث البداية بهذه المواضع ويحتمل أن يجزئه لكل جهة مسحة لظاهر الخبر والله أعلم، هم بحثوا في الحديث وحاولوا شرحه لضعف فيهم في علم الحديث، وإلا مثل هذا الحديث هذا حديث حديث خارج الكتب الستة في مسألة مهمة كهذه هذا منكر.
- 15:37 ويجزئه الاستجمار في النادر كما يجزئ في المعتاد، ولاصحاب الشافعي وجه انه لا يجزئ في النادر. قال ابن عبد البر ويحتمل ويحتمل ان يكون قول مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل الذكر من المذي، والامر يقتضي الوجوب، يعني النادر مثل المذي شيء نادر يخرج مثل دوده من الدبر، فهذا لابد من ماء يعني لا يكفي الاستجمار.
- 16:02 قال ابن عبد البر واستدلوا بالاثار كلها على اختلاف الفاظها واسانيدها ليس فيها ذكر استنجاء وانما الغسل. ولان النادر لا يتكرر فلا يبقى اعتبار الماء فيه فوجب كغسل غير هذا المحل، يعني لا يجوز لا استنجار ولا استجمار ولا استنجاء وانما غسل. ولنا ان الخبر عام في الجميع وان الاستجمار في النادر انما وجب ما صاحبه من بله المعتاد.
- 16:28 ثم ان لم يشق فهو محل فهو في محل المشقه، فيعتبر مظنه مشقه دون حقيقتها، كما جاز الاستجمار على نهر جار، واما المذي فمعتاد، وربما كان في بعض الناس اكثر من البول. قال علي بن ابي طالب كنت رجلا مذان، فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك مذا الفحل ولكل فحل ماء. وقال سهل بن حنيف كنت رجل مذان فكنت اكثر اكثر اغتسالا منه.
- 16:54 ولهذا اوجب مالك منه الوضوء وهو لا يوجبه في النادر فليس هو مسالتنا ويجب غسل الذكر منه والانثيين في احدى الروايتين تعبدا والاخرى انه لا يجب وامره صلى الله عليه وسلم بغسله وامره صلى الله عليه وسلم بغسله الاستحباب قياسا على سائر ما يخرج منه وسياتي بحثه تفصيلا في موضوع المدي.
- 17:15 فصب ولا استجمر بيمينه لقول سلمان في حديثه انه لينهانا ان يستنجي احدنا بيمينه رواه مسلم وروى ابو قتاده وروى ابو قتاده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا يمسن احدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلائق بيمينه متفق عليه فان كان يستنجي من غائط اخذ الحجر بشماله فمسح بها
- 17:37 وإن كان يستنجي من البول كان وكان الحجر كبيرا أخذ ذكره بشماله فمسح، وإن كان صغيرا فأمسكه أن يضعه بين عقبيه أو بين أصابعه ويمسح عليه فعل، وإن لم يمكنه أمسكه بيمينه ومسح بيساره لموضع الحاجة، وقيل يمسك ذكره بيمينه ويمسح بشماله ليكون المسح بغير اليمين، والأول أولى. لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يمس لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه"
- 18:06 وإذا أمسك الحجر باليمين ومس الذكر عليه لم يكن ماسحا باليمين. ولا ممسكا للذكر بها. وإن كان أقطع اليسرى أو أو بها مرض استجمر بيمينه للحاجة. ولا يكره الاستعانة بها في الماء، الاستعانة باليمنى بالماء إن لم تباشر الاستنجاء. لأن الحاجة داعية، وإن استجمر بيمينه مع الغنى عنه أجزأه في قول أكثر أهل العلم، وحكي عن بعض أهل الظاهر أنه لا يجزئه.
- 18:34 لانه منهيون عنه، لكن هنا الجهه منفكه بشكل واضح، فلم يفي بمقصوده كما لو استنجا بالروث والرمه، فان النهي يتناول الامرين، والفرق بينهما ان ان الروث اله الاستجمار المباشره للمحل، وشرطه فلم يجزء استعمال المنهي عنه فيها، واليد ليست المباشره للمحل ولا شرطا فيه. هو ماذا قالوا؟ قالوا هذا مثل الاحجار.
- 19:03 ما دمنا لا نجوث باقل من ثلاث فكذلك لا نجوث باليمين ولا تجزي. نقول لا في الاستجمار الحجاره هي اله الاستجمار. اما ال اما الاله في الاستنجاء الماء. واليد مجرد معين وانما يتناول بها الحجر الملاقي المحل فصار النهي عنها نهي تاديب لا يمنع من الايساء. فصل يبدا الرجل في الاستنجاء بالقبل.
- 19:32 فصل ويبدأ الرجل في الاستنجاب بالقبل، تريد أن تغسل ذكرك ودبرك، تبدأ بالقبل لأن الدبر أنجس، فإذا بدأت به ربما نجست ذكرك لئلا تتلوث يده إذا شرع في الدبر
- 19:49 لأن قبله بارز تصيبه اليد إذا مدها إلى الدبر، والمرأة مخيرة في البداية بينهما لعدم ذلك فيها، ويستحب أن يمكث بعد البول قليلاً ويضع يده على أصل الذكر من تحت أنثيه، ثم يستله ثم يستله ثلاثاً فينث فيستله إلى رأسه فينثل ذكره فينثل ذكره ثلاثاً برفق. قال أحمد: إذا توضأت فضع يدك في سفلتك، ثم اسلت ما ثم حتى ينزل.
- 20:17 ولا تجعل ذلك همك ولا تلتفت الى ظنك. يعني هذا مستحب وتفعله فقط لقطع الوسواس. وقد روى يزداد اليماني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات. رواه احمد الامام احمد ولا يصح. واذا استنجب الماء ثم فرغ استحب له دلك يده بالارض.
- 20:38 يعني هو تنظيف يده حتى انا قلت استحبت غسل يده بالصابون لان قصد التنظيف لما روي عن ميمونه ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك رواه البخاري وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم استنجى من ثور ثم دلك يده في الارض بالارض اخرجه ابن ماجه وان استنجى عقيب انقطاع البول جاز لان ظاهر لان ظاهر انقطاعه وقد قيل ان الماء يقطع البول ولذلك سمي الاستنجاء انتقاص الماء
- 21:08 ويستحب أن ينضح فرجه وسراويله ليزيل عنه الوسواس. دائما يجيك السائق يقول لك والله أنا شكيت تخرج مني شيء أو كذا قيل يقال له انضح فرجك و واغفل عنه انضح رش عليه شوية مية واغفل عنه. قال حنبل سألت أحمد أتوضأ واستبرئ وأجد في نفسي أني قد أحدثت
- 21:30 قال اذا توضأت فاستبرئ وخذ كفا من ماء فرشه على فرجك ولا تلتفت اليه فانه يذهب ان شاء الله وقد وقد روى ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل وقال يا محمد اذا توضأت فانتضح وهو حديث غريب. وهذا الذي اوصى به احمد وارد في السنه، باب الاستنجاء بالخشب والخرق وكل ما انقي به، قلنا لكم اليوم المناديل ماذا نفعل بها؟ في الغرب يستخدمونها.
- 22:01 قام مسأله والخشب والخرق وكل ما انقى فهو كالاحجار هذا الصحيح من المذهب وهو قول اكثر اهل العلم. وفيه روايه اخرى لا يجزي الا الاحجار اختارها ابو بكر وهو مذهب داوود داوود الظاهري هذا. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاحجار وامره يقتضي الوجوب ولانها موضع رخصه ورد الشرع فيه بآله مخصوصه ووجوب الاقتصار عليها كالتراب والتيمور. ولنا ما روى ابو داوود عن خزيمه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطاله فقال ثلاثه احجار ليس فيها رجيع.
- 22:29 فلولا انه اراد الحجر وما في معناه لم يستثني الرجيع، قال ليس فيها رجيع. اذا كل ما سوى الرجيع جائز، لانه لا يحتاج الى ذكره، ولم يكن لتخصيص الرجيع بالذكر معناه، واستدلال جميل. وفي حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لينهانا ان نستنجي باقل من ثلاث احجار وان نستجمل برجيع او او عظم، رواه مسلم، فمفهومه كل ما سوى الرجيع او العظم هذا استدلال بالمفهوم يجوز.
- 22:55 وتخصيص هذين بالنهي يدل بالنهي عنهما يدل على انه اراد انه اراد بالحجاره وما قام مقامهما وروى طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اتى احدكم براس فلينزه قبله الله وليستقبلها وليستجبرها وليستطلب بثلاث احجار او ثلاث اعواد او ثلاث حثيات من تراب رواه الدارقطيني وهذا مرسل طاووس يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى عن ابن عباس مرفوعا والصحيح انه مرسل ورواه سعيد
- 23:22 في سننها سعيد المنصور قرين احمد موقوف على طاووس وكتابه كنز في الاثار موقوف ولكن عامته مفقود مع الاسف كثير منه مفقود والا كثير من معلقات البخاري من كتاب سنن سعيد المنصور ولانه متى ورد النص بشيء لمعنى معقول وجب تعديته الى ما وجد فيه المعنى والمعنى ها هنا ازاله عين النجاسه وهذا يحصل بغير الاحجار كحصوله بها وبهذا يخرج التيمم طيب هذا التعليل الذي يقوله ابن قدامه
- 23:50 يرد على مذهبهم انهم لا يرون تطهير النجاسه بالماء حصرا. مذهب ابن تيميه انها تجوز بكل سائل يذهب عين النجاسه. اي وبهذا يخرج التيمم فانه غير معقول ولا بد ان يكون ما يستجمر به منقيا لان الانقاء مشترط في الاستجمار. فاما الزلج كالزجاج والفحم والرخو والفحم الرخو وشبههما ما لا ينقي فلا يجزي لانه لا يحصل منه المقصود. ويشترط كونه كونه طاهرا.
- 24:19 فان كان نجسا لم يجزه وبهذا يعني مثلا الان شيء قطعه خام من جلد حيوان غير مدبوغ تجزي ولا ما تجزي؟ ما تجزي عندنا في المذهب او من جلد حيوان مدبوغ غير ماكول اللحم في المشهور المذهب ما تجزي وقال ابو حنيفه يجزئه
- 24:41 لانه يجفف كالطاهر، ولنا ان ابن مسعود جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثه يستجمل بهما، فاخذ النبي الحجرين والقى الروثه وقال هذه ريكس، وهذه حجه قويه على ابي حنيفه، حيث انه اجاز باي شيء حتى ولو لم يكن طاهرا في نفسه، وفي لفظ رواه انها ريكس يعني نجسه، وهذا تعليل من النبي صلى الله عليه وسلم يجب المصير اليه، ولان ازاله ولانه ازاله نجاسه فلا يحصل بالنجاسه فلا يحصل بالنجاسه كالغصن.
- 25:10 النجس لا يطهر نجسا كذلك بالكذب لا تنتصر دعوه وبالبدعه لا ينصر الاسلام. النجاسه ما فيها طهاره. نعم. لان المحل تنجس بنجاسه من غير المحل فلم يجد فيها غير الماء.
- 25:33 فإن استنجا بنجس احتمل ان لا يزول الاستجمار بعده لان المحل تنجس بنجاسه من غير المخرج فلم يجز فيها غير الماء لانه اذا اذا اذا تنجس من غير المخرج او تجاوز المخرج فلابد من الماء فلم يجز غير الماء كما لو تنجس ابتداء به ابتداء واحتمل ان يجزئه لان النجاسه تابعه لنجاسه المحل فزالت بزوالها وهذه القاعده الفقهيه تابع تابع مساله الا الروث والعظام والطعم والطعام عفوا
- 26:00 وجملته انه لا يجوز الاستجمار بالراوث ولا الطعام. ولا يجزي في قول اكثر اهل العلم. وبهذا قال الثوري والشافعي واسحاق وباح ابو حنيفه الاستنجاء بهما. وهنا ابو حنيفه خالف السنه صراحه ولاحظ ان الثوري يخالفه لان دائما يقولون الثوري وابو حنيفه قوله متطابقه لا. هنا الثوري نفعه علمه بالحديث والمشكله ان الحديث المحتج به هو حديث ابن مسعود. وهذا يقوي الشنعه على ابي حنيفه.
- 26:28 لأن أنت أصلاً خريج مدرسة ابن مسعود، أنت في الكوفة. فحين يروي ابن مسعود حديثاً وأنت تخالفه هذا يجعل الناس يأخذون عليك مأخذاً قوياً. يقول لأنهما يجففان النجاسة وينقيان المحل فهما كالحجر، وأباح مالك الاستنجاء بالطاهر منهما بالطاهر. وقول مالك هنا له وجاهة من ناحية إيش؟ من ناحية النبي علل بالركس. يعني إيش بالطاهر منهما؟ يعني مثلاً
- 26:58 روثة المأكول لحمه روثة المأكول لحمه طاهرة روثة الحمار نجسة لأن غير مأكول الرحم اللحم فهمت؟ هذا نعم وقد ذكرنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنهما وروى مسلم عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجبوا الروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. وهذا حديث ابن مسعود وكما وأحاديث ابن مسعود عامة مالك لا دراية له بها لأن حديثه في الكوفة
- 27:28 لهذا مالك لا يوجد حديث واحد في الموطأ باسناد متصل لابن مسعود. وروى الدارقطني ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان نهى ان نستنجي بروث او عظم وقال انهما لا يطهران وقال اسناد صحيح. وروى ابو داوود عنه عليه الصلاه والسلام انه قال لرويفع بن ثابت ابي بكره ابو بكره المشهور اخبر الناس ان من استنجى برجيع او عظم فهو بريء من دين محمد. هذا لا وهذا لا ليس قويا.
- 27:57 وهذا عام في الطاهر منهما والنهي يقتضي الفساد وعدم الاجزاء فاما الطعام فتحريمه عن طريق التنبيه لان النبي صلى الله عليه وسلم علل النهي عن الروث والرمه في في في حديث ابن مسعود بقوله زادوا اخوانك اخواننا من الجن، طيب وزاد الانس؟ من باب اولى ها ها هذا قياس اولى فزادنا مع عظم حرمته اولى فزادنا مع عظم حرمته اولى
- 28:26 فإن قيل قد نهى على الاستنجاب باليمين فإن قيل فقد نهى على الاستنجاب باليمين كنهي فإن فإن النهي عن الاستنجاب باليمين كنهي ها هنا فلم يمنع ذلك الأجزاء ثم كذا ها هنا قلنا لا قد بين في الحديث أنهما لا يطهران ثم الفرق بينهما أن النهي هنا لمعنى في شرط الفعل فمنع صحته النهي يقتضي الفساد متى؟ إذا تعلق بشرط الفعل
- 28:54 اما اذا يتعلق بامر خارج فلا يقتضي الفساد، هنا على القاعده الاصوليه. كالنهي عن الوضوء بالماء المنجس وثم لمعنى في اله الشرط فلم يمنع كالوضوء من اناء محرم، اما اليمين فمقاسه على الاناء المحرم. فصل الاستنجاء بما له حرمه. ولا يجوز الاستنجاء بما له حرمه كشيء من فيه كشيء كتب فيه فقه او حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- 29:23 لما فيه من هتك الشريعه والاستخفاف من بحرمتها. بل هذا القصد يعني تاخذ الرده. طيب كتب اليهود والنصارى تنازعوا فيها. طيب كتب اهل الكلام اللي ما فيها ذكر الله انا لا لا فهو في الحرمه اعظم من الرؤوس والرمه. ولا يجوز متصل بحيوان كيده وعقبه وذنب بهيمه وصوفه المتصل. يعني واحد ياخذ ذنب حماره او ذنب ويمسح به. قال بعض اصحابنا يجمع المستجمر به ست خصال.
- 29:53 أن يكون طاهرا جامدا منقيا غير مطعوم ولا حرمة له ولا متصل بحيوان. لأن هذه أذية للحيوان وتنجيس له. مسألة الحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثة أحجار في الاستجمار. الحجر الكبير الذي له ثلاث شعب كل شعبة تكون كأنها حجر هذه خاص وتكون في معنى الثلاثة.
- 30:20 ايضا طيب والمنديل الذي له وجهين او ثلاثه من الممكن مساله والحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثه احجار وبهذا قال الشافعي واسحاق وابو ثور وعن احمد روايه اخرى انه لا يجذب اقل من ثلاثه احجار.
- 30:38 وهو قول ابي بكر بن المنذر لقوله عليه الصلاه والسلام: "لا يستجي احدكم بدون ثلاثه احجار، لا يكفي احدكم دون ثلاثه احجار، ولانه استجمر بحجر تنجس، فلا يجوز الاستجمار به ثاني كالصغير". ولنا انه ان استجمر ثلاث منقيات بما وجد فيه شروط الاستجمار اجزاه، كما لو لو فصله ثلاث احجار صغار واستجمر، يعني طيب لو كسر وجعل ثلاث اقسام؟ نفس الشيء. اذا نحفر قبيل الاصل والفرع. والا
- 31:06 إلا فصله، ولا أثر لذلك في التطهير، والحديث يقتضي ثلاث مسحات بحجر دون عين عين الأحجار، كما يقال ضربته ثلاث أصوات. يعني ضربته ثلاث ضربات بصوت، وإن كان الصوت واحداً، وهذا استدلال جميل. وذلك لأن معناه معقول ومراده معلوم، ولذلك لم نقتصر على لفظه في غير الأحجار، بل أجزنا خشب والخرق والمدر والمعنى من ثلاثة حاصل من ثلاث شعب أو أو مسحه ذكره في صخرة عظيمة بثلاث مواضع.
- 31:36 أو حائط أو أرض فلا معنى للجمود على اللفظ مع وجود ما يساويه من كل وجه وقولهم تنجس قلنا إنما تنجس ما أصاب النجاسة والاستجمار حتى مر معنا في النهر الجاري أنه إنما يتنجس في المحل الذي أصابته النجاسة والبقية لا يتنجس
- 31:55 فأشبه لو تنجس بجانبه بغير استجمار، ولأنه استجمر به ثلاثة لحصل لكل واحد منهما مسحة، وقام مقام ثلاثة أحجار فكذلك إذا استجمر بالواحد، ولو استجمر ثلاثة بثلاثة أحجار، لكل حجر منها ثلاث شعب، فاستجمر كل واحد منهما من كل حجر بشعبة أجزأهم، ويحتمل على قول أبي بكر أنه لا يجزأهم. نعم. فصل
- 32:25 استجمر بحجر ثم غسله او كسر ما تنجس منه واستجمر به ثانيا. استجمر بحجر ثم غسله، هل يستجمر به مره اخرى؟ فصم استجمر بحجر ثم غسله. او كسر ما تنجس منه واستجمر به ثانيا ثم فعل ذلك واستجمر به ثالثا اجزله، نفس المساله السابقه.
- 32:44 لانه حجرا يجزي غيره في الاستجمار استجمار به فاجزاه كغيره ويحتمل على قول ابي بكر انه لا يجزي محافظه على صوره اللفظ وهو بعيد. مساله الاستنجاء فيما عدا المخرج. لا يجزي فيه الا الماء.
- 33:05 مسألة وما عدا المخرج فلا يجوز فيه الا الماء، اذا تجاوزت النجاسة فأصابت حلقة الدبر او الفخذ وبها قال الشافعي واسحاق ابن المنذر، يعني اذا تجاوز المحل ما لا تجري به العادة، مثل ان ينتشر في الصفحتين وامتد في الحشفة لم يجزه الا الماء، لأن الاستجمار في المحل المعتاد رخصة لأجل المشقة في غسله لتكرر النجاسة فيه، فما لا تتكرر فيه النجاسة لا يجزي فيه الا الغسل كساقه وفخذه.
- 33:34 ولهذا قال علي رضي الله عنه انكم كنتم تبعرون بعرا واليوم تسلطون سلطا فاتبعوا الماء الاحجار وقوله عليه الصلاه والسلام يكفي احدكم ثلاث احجار اراد ما لم يتجاوز محل العاده. نعم. والمراه فصل والمراه البكر كالرجل لان عذرتها تمنع انتشار البول. فاما الثيب فان خرج البول بحده فلم ينتشر وان تعدى الى مخرج الحيض فقال اصحابنا يجب غسله.
- 34:03 لأن مخرج الحيض والولد غير مخرج البول، ويحتمل ألا يجب عليها لأن هذا عاد في حقها فكفى فيه الاستجمار كالمعتاد. ولأن الغسل لو لازمها مع اعتياده لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه لكونه ما يحتاج إلى معرفته. وإن شك في انتشار في انتشار الخارج أن ما يجب الغسل لم يجب ذلك لأن عدمه والمستحب الغسل والمستحب الغسل احتياطا، هذه مسألة ممكن الرجال ما يفهمونها. المرأة الثيب يصير مخرج البول عندها أوسع.
- 34:32 فهذا ما يلزمها يعني فصم والاقلف اذا كان مرتتقا لا يخرج بشره من قلفته فهو كالمختتن وان كان كشفها فاذا بالغ استجمر اعاد فان تنجس البول لزمه غسلهما كما لو انتشر الى الحشف هذا الذي اللي ما هو طهر وان انسد المخرج المعتاد وانتفخ اخر لم يجوز الاستجمار فيه انسد المخرج المعتاد وانفتح الاخر انفتح
- 35:01 لم يجزه الاستجمار فيه لأنه غير المعتاد غير السبيل المعتاد بل يجب الغسل وحكي عن بعض أصحابنا أنه يجزيه لأنه صار معتادا وهذا حقيقه قويه ولنا أن هذا نادرا بالنسبه إلى سائر الناس ولم تثبت فيه أحكام الفرج فإنه لا ينقض الوضوء مسه ولا يجب الإيلاج في حده ولا مهر ولا غسل ولا غير ذلك من الأحكام فأشبه سائر البدن هذا
- 35:26 من ذهب إلى المستشفيات ورى الذين يتغذون تغذية أنبوبية من الناس من بوله يخرج من بطنه بالأنابيب فهذا هل يلزمه؟ طبعاً أصلاً غالباً لا يستطيع أن يغسل لكن هذا قصده
- 35:44 فصل ظاهر كلام احمد ان محل الاستجمار بعد الانقاذ طاهر. قال احمد بن حسين: سالت ابا عبد الله عن الرجل يبول فيستبري ويستجمر يعرق في سراويل، قال اذا استجمر ثلاثا فلا باس. وساله رجل: اذا استنجيتم الغاط يصيب ذلك موضعا اخر، قال احمد: قد جاء الاستنجاء ثلاثه احجار، فاستنجي انت بثلاثه احجار ثم لا تبالي ما اصابك بعد الماء، يعني الاثر لا يضرك. والاثر هذا يوجد كثيرا ومن الناس بني وسوس. قال وسالت احمد
- 36:14 عن رش الماء على الخف. طيب واذا بالماء لكن الماء ينبغي ان ان ان يعنى لان اليوم بعض الناس يكتفي بامرار الماء امرارا ويبقى اثر واثر قوي اذا لم يستجمل الرجل قال احب الي ان اغسله ثلاثا وهذا قول ابن حامد وظاهر قول المتاخرين من اصحابنا انه نجس وهو قول ابي حنيفه وقول الشافعي وابي حنيفه فلو قعد المستجمر في ماء قليل نجسه
- 36:42 ولو عرق ولو عرق كان عرقه نجسا لانه لانه مسح للنجاسه فلم يطهر بها كسائر المسح وهذا قول شديد حقيقه، وجهه الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بغوث ولا عظم فانهما لا يطهران، فمفهوم ان غيرهما يطهر. لكن اذا كان المساله ماء ماء وغسل فهذا عند الجميع لا مشكله، واليوم الناس تغسل مع وفره الماء الناس تغسل.
- 37:12 ولأن الصحابة رضي الله عنهم كان الغالب عليهم الاستجمار، حتى أن أن جماعة منهم أنكروا استنجاب الماء، وسماه بعضهم بدعة وبلادهم حارة، والظاهر أنهم لا يسلمون من العرق، فلم ينقل عنهم توقي ذلك ولا الاحتراز منهم ولا ذكر ذلك أصلاً، وقد ينقل عن عمر أنه بالغ المتدلفة فأدخل يده فنضح فرجه من تحت ثيابه عن إبراهيم النخعي لولا ذلك، ولولا أنهم اعتقدوا طهارته ما فعل ذلك، وإبراهيم النخعي شيخ شيخ أبي حنيفة ويأخذ عن أبي حنيفة أنه انظروا الآن هذا هذا القول
- 37:41 أن أن الاستجمار لا يطهر المحل بحيث أنك لو كنت مستجمرا وعرقت في ثيابك ثيابك تنجس هذا القول أليس قولا شديدا جدا قول شديد وقال به الشافعي وأبو حنيفة وهما أكثر مذهبين منتشران في الأمة وقول أحمد وأظن مالك معه فيه تيسير
- 38:06 فالان تلك الاشاعات عن تشدد الحنابله هو مجرد كلام يعني نشره بعض الجهميه وكذا ومضى في الناس. لكن الحنابله لان فيهم تدين شديد فالناس نسبوهم الى الشده. فصل واذا استنجا بالماء لم يحتج الى تراب. قال احمد يجزئه الماء وحده. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استعمل التراب مع الماء في الاستنجاء ولا امر به.
- 38:30 فأما عدد الغسلات فقد اختلف عن أحمد فيها، فقال في رواية ابنه صالح: أقل ما يجزئه من الماء سبع غسلات. وقال في رواية محمد بن الحكم: لكن المقعد يجزئه أن تمسح بثلاثة أحجار أو يغسلها ثلاث مرات. ولا يجزئ عندي إذا كان الجثل أن يغسله ثلاث مرات. وذلك رواة عائشة أنه كان يغسل مقعدته ثلاثا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل مقعد وهذا لا يصح. وقال أبو داوود سئل أحمد عن حد الاستنجاء بالماء، قال ينقي وظاهره أنه لا أعد وهذا أقوى رواية.
- 39:01 وهذا اصح. انه مجرد ما ينقي وهذا الايسر بالناس، لانه لم يصع النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك عدد، وحتى امر احمد بالعدد في الروايات الاخرى هذا من باب الافضليه. ولا امر به، ولا بد من الانقاذ في الروايه كلها، وهي ان تذهب لجوز لزوجه النجاسه واثارها. فصل فصول في اداب التخلي. بقي معنا مسالتان ان شاء الله. دخلنا في اداب الخلاء. ولا يجوز
- 39:31 استقبال القبله في الفضاء لقضاء الحاجه في قول اكثر اهل العلم. لما روى ابو ايوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبله ولا يوليها ظهره ولكن شرقوا واغربوا. قال ابو ايوب: قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبه فننحرف عنها ونستغفر الله. متفق عليه، ولم يسمع عن ابي هريره اذا جلس احدكم على حاجته فلا يستقبل القبله ولا يستجبرها. قال قال عروه بن ربيعه
- 39:57 وداوود يجوز استقبالها واستدبارها. داوود الظاهري عجيب خالف ظاهر الحديث لما روى جابر لانه اخذ بظاهر اخر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستقبل قبله ببول فرايته قبل ان يقبض بعام يستقبلها. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب. وهذا الحديث لا يصح وهذا دليل على النسخ فيجب
- 40:17 تقديمه ولنا احاديث النهي وهي صحيحه وحديث جابر انه يحتمل ان يكون راه في البنيان او مستترا بشيء لا يثبت النسخ بالاحتمال، بل حديث حديث جابر اذكر فيه كلام ابن اسحاق ولا يثبت النسخ بالاحتمال ويتعين حمله على ما ذكرنا ليكون موافقا للاحاديث التي ذكرناها، فاما البنيان او اذا كان بينه وبين القبله شيء يستره ففيه روايتان.
- 40:38 إحداهما أنه لا يجوز، وهو قول الثوري وأبي حنيفة لعموم الأحاديث في النهي، والثانية أنه يجوز استقباله واستجباره في البنيان، لما روي عن العباس وابن عمر رضي الله عنهما وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر، مع الصحابي قال كنا ننحرف ونستغفر الله وكانوا ابو بنيان، يقال هو حمل لأنه لم لم يبلغ التخصيص، وهو الصحيح لحديث جابر وقد حملناه على أنه كان ابو بنيان.
- 41:05 وروت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن قوم يكرهون استقبال القبلة وفروجهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوقد فعلوها استقبلوا مقعدتي القبلة. هذا يذكر فيه انقطاع. رواه أصحاب السنة وأكثر أصحاب المسانيد منهم أبو داوود رواه خالد بن الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة. قال أبو عبد الله أحسن ما روي في الرخصة حديث عائشة وإن كان مرسلا فإن مخرجه حسن. قال أحمد: عراك لم يسمع من عائشة فلذلك سماه مرسلا.
- 41:34 وهذا كله في البنيان وهو خاص يقدم على العام، وعن مروان بن الاصفر قال رايت ابن عمر اناخ راحلته مستقبلا القبله ثم جلس يبول اليها، فقيل يا ابا عبد الرحمن ليس قد نهي عنه، قال انما نهي عنه في الفضاء، فاذا كان بينك وبين القبله من شيء يسترك فلا باس، رواه ابو داود، وهذا تفسير لنهي رسول الله، وهذا الاثر مهما تكلمنا في صحته الا ان فيه فقها وجمالا.
- 41:59 نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه جمع بين الاحاديث فيتعين المصير اليه، لان الجمع اولى من الترجيح، واولى من ادعاء النسخ. هذه قاعده اخذناها في مختصر التحرير، ان الجمع مقدم على ادعاء النسخ. وعن احمد انه يجوز استدبار الكعبه في البنيان والفضاء جميعا، لما روى ابن عمر قال رقيت على يوما على بيت حفصه فرايت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبلا الشام مستدبرا الكعبه.
- 42:28 متفق عليه وهذا قد يقال يعني في البنيان اخر مسأله معنا فصل ويكره ان يستقبل الحجر الشمس والقمر بفرجه لما فيهما من نور الله وهذه ما فيها روايه عن احمد لكن اهل المذاهب تواردوا عليها فان استتر عنهما بشيء فلا بأس لانه لو استتر على القبله جاز كيف تستتر؟ اليوم بخيمه تدخل داخل خيمه فجاز عن القبله فجاز ها هنا ويكره ان يستقبل الريح
- 42:58 لئلا ترد عليه رشاش البول فتنجسه وهذه مسألة بينة هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم