كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

مسند الدارمي خاتمة الطلاق (224) ( تم الثلثان من مسند الدارمي ) 👇

55 دقيقة مسند الدارمي خاتمة الطلاق — 224

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فهذا مجلس جديد في التاريخ على مسند الدارمي واليوم نختم كتاب الطلاق وسنقرأ أكثر من عشرة أخبار حتى نختم الطلاق ونكون المجلس القادم إن شاء الله في الحدود في كتاب الحدود يقول مصنف رحمه الله على ما جرت العادة نقرأ الأخبار أولا
  2. 0:27 وسنقرا اليوم 14 خبرا اظن او اكثر نعم 14 خبرا سنقرا او 15 اكثر من المعتاد لاننا نريد ان نختم كتاب الطلاق اخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن المنصور عن ابراهيم عن الاسود ان سبيعه وضعت بعد وفاه زوجها فتشوفت فعاب ارض السنابل فسالت فذكرت
  3. 0:52 فسالت فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها ان تتزوج. باب وحداد المراه على الزوج اخبرنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن الزهري عن عروه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر او تؤمن بالله او تؤمن بالله ان تحد على احد فوق ثلاثه ايام الا على زوجها. اخبرنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعوه عن حميد بن نافع
  4. 1:21 قال: «سميت زينب بنت أبي سلمة، تُحدِّث عن أم حبيب بنت أبي سفيان، أن أخاً لها مات، أو حميماً لها،
  5. 1:29 فعمدت الى الصفره فجعلت تمسح يديها وقالت انما افعل هذا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان ان تحد ان تحد فوق ثلاث الا على زوجها فانها تحد تحد اربعه اشهر وعشرا. اخبرنا هاشم بن قاسم اخبرنا شوقي عن حميد بن نافع قال سمعت زينب
  6. 1:53 بدء السلامة تحدث عن أمها وامرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نحوها. باب النهي للمرأة عن الزينة في العدة. أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا سعيد عن هشام بن حسان، عن حفصة بن سيرين، عن أم عطية. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة، لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر.
  7. 2:23 ولا ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا في ادنى طهرها اذا اغتسلت من محيضها نبذه من من كست واظفار من كست واظفار باب خروج المتوفى عنها زوجها حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن سعد بن اسحاق بن كعب بن عجره عن عمته زينب بنت كعب بن عجره ان الفريعه بنت مالك اخبرتها
  8. 2:50 أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها أن ترجع إلى أهلها، فإن زوجي خرج في طلب أعبد له أبقوا فأدركهم حتى إذا كان بطرف القدوم قتلوه
  9. 3:02 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب واجله. فقلت انه لم يدعني في بيت املكه ولا نفقه، فقال امكثي حتى يبلغ الكتاب واجله. فاعتدت فيه اربعه اشهر وعشره، قال فلما فقالت فلما كان عثمان ارسل الي فسالني عن ذلك واخبرته فاتبع ذلك وقضى به. اخبرنا ابو عاصم قال عن ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر قال طلقت خالتي فارادت
  10. 3:31 أن تجذ نخلاً فقال لها رجل ليس لك أن تخرجي قالت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال اخرجي فجذي نخلك فلعلك تصدقي وتصنعي معروفاً ما في تخيل تخيل الأمه ألا تكون تحت العبد فتعتخ أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا شوب عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة
  11. 3:56 فأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اشتريها إنما فإنما الولاء لمن أعتق، فاشترتها فأعتقتها وخيرها بين زوجها وكان حرا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بلحم قال من أين هذا؟ قالت تصدق به على بريرة، قال هو هو لها صدقة ولنا هدية.
  12. 4:16 أخبرنا هشام أخبرنا إسماعيل بن خليل أخبرنا علي بن مسهر قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي فقربت إليه طعاما ليس فيه لحم فقال ألم أرى لكم قدرا منصوبا قلت يا رسول الله هذا لحم تصدق به على بعيره فأهدت لنا قال هو عليها صدقة وهو لنا منه هدية وكان لها زوج فلما فلما عتقت خيرت أخبرنا عبد الرحمن
  13. 4:46 ابن الضحاك عن عبد الرحمن بن المغيره ابن عبد الرحمن المهزومي عن هشام بن عروه عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه ان بريره حين اعتقت كان زوجها عبدا فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضها عليه فجعلت تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم اليس لي ان افارقه؟ قال بلى قال فقد فارقته قال اخبرنا عمرو بن عون قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء
  14. 5:12 عن عكرمه ان عن ابن العباس ان زوجا بريره كان عبدا يقال له مغيث. قال كاني انظر اليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يا عباس الا تعجب من شده حب مغيث بريره ومن شده بغض بريره مغيثا؟ فقال لها لو راجعتيه فانه ابو ولدك فقالت يا رسول الله تامرني؟ قال انما انا شافع قالت لا حاجه لي فيه. باب تخييل الصبي بين ابويه.
  15. 5:40 أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أخبرني زياد بن سعد عن هلال بن أسامة عن أبي ميمونة مولى لأهل المدينة قال كنت كنت عند أبي هريرة فجاءته امراة وقالت إن زوجي يريد أن يذهب بولدي فقال أبو هريرة كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاءته امراة فقالت إن زوجي يريد أن يذهب بولدي أو بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبه عنبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما وقال تساهما
  16. 6:09 أبو عاصم الشاك فجاء زوجها فقال من يخاصمني في ولدي أو في ابني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت وقد قال أبو عاصم فاتبع أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به باب في طلاق الأمه أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني مظاهره بن أسلم أنه سمع القاسم بن محمد
  17. 6:35 عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم للامة انه قال للامة تطليقتان وقرؤها حيضتان قال ابو عاصم سمعته من مظاهر باب في استبراء الامه هذا اخر خبر اخبرنا عمرو بن عون قال اخبرنا شريك عن قيس عن ابو الوداك عن ابي سعيد ورفعه انه قال في صبايا في سبايا اوطاس لا توطأ حامل حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضه.
  18. 7:02 اليوم الأخبار عامتها فيها فوائد وفيها مسائل كثيرة حقيقة. المحور الأول الشرح العام خبر سبيع الأسلمي أبو السنابل تقدم شرحه في المجلس الماضي. ثم إحداد المرأة على الزوج هذا في حال وفاة أربعة أشهر وعشرة. أما غير الزوج ولو كان أباً أو كانت أماً أو كان أخاً
  19. 7:27 فانها لا تحد عليه اكثر من ثلاثه ايام، والاحداد هو ترك الزينه وترك ما تشوف به المراه لزوجها، وما تشوف به المراه للازواج، ثم بعد ذلك اورد الخبر الذي يشرح نهيها عن الزينه، فقال انها لا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب، والعصب برود يمانيه يعصب غزلها اي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج.
  20. 7:53 فياتي مخططا لبقاء ما عصب منه ابيض لم ياخذه من الصبغ. ولا تكتحل هذا واضح ولا تمس طيبا الا في ادنى طهرها. ها اذا اغتسلت من محيضها يعني تاخذ شيئا يسيرا. نبذه من كست واظفار، النبذه القطعه والشيء اليسير والكست ويقال القسط والاظفار نوعان معروفان من البخور. وليس من مقصود الطيب، ليس طيبا وانما شيء يذهب
  21. 8:21 الرائحة الكريهة فقط رخص فيه المغتسلة في الحيض لازالة الرائحة الكريهة تتبع به اثر الدم لا للتطيب. طيب ثم اورد باب في خروج المتوفى عنها زوجها وذكر ذكر خبر المرأة التي قالت بطرف القدوم بفتح القاف وتشديدها وتخفيفها او القدوم موضع على ستة اميال من المدينة.
  22. 8:43 انها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ياذن لها ان تخرج من من بيتها حتى يبلغ الكتاب واجله يعني تبلغ اربعه اشهر وعشره. وهذه المراه لما حصلت لها هذه القصه سمع بها عثمان في زمنه فارسل اليها، هل هو كما قالوا؟ قالوا نعم كما قالوا فقضى به عثمان رضي الله عنه. ثم الخبر الان في المطلقه، هل المطلقه او المطلقه تعتد كالمتوفى عنها ف تعتد بثلاث حيض.
  23. 9:11 فهل فهل المطلقه لها الخروج في العده؟ أورد خبر جابر قال اخرجي فجذبي نخلك فلعلك تصدقي وتصنعين ما أعرفه وسيأتي وجه وجه الفقه فيه. ثم بعد ذلك تخيير الأمه تحت العبد فتعتق قصه بريره قصه بريره خلاصتها الاسود اخطا وقال ان زوجها كان حرا ان الامه اذا عتقت وزوجها كان عبدا انها تخير. والتخيير هذا كالذي يقول لزوجتها امرك بيدك ان مكنته من نفسها
  24. 9:41 فلا خيار لها، وإن لم تمكنه من نفسها فلها الخيار أن تبقى معه على ذمته أو تتركه. وقد تركته بريرة، وذكر الخبر أنها تصدق عليها ها وهي كانت مكاتبة، فقالت عائشة: أنا أشتريكِ وأدفع مكاتبتكِ وأهلها اشترطوا الولاء لهم. الولاء أن تكون مولاة لهم بحيث تنسب لهم نسباً و ها تنسب لهم نسباً ويرثونها إن ماتت.
  25. 10:11 فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا الشرط لأن التي أعتقتها بمالها عائشة فقال الولاء لمن أعتق وأيضا أهدي لها هدية فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث فيه فوائد كثيرة خارج خارج محل البحث قال هو عليه الصدقة ولنا هدية
  26. 10:27 فالنبي جاءت عائشه جاءته بطعام فقال الم ارى لك قدرا منصوبا يعني لحم اين اللحم الذي رايته؟ قالت الصدقه وانت يا رسول الله لا تاكل الصدقه صلى الله عليه وسلم. فقال لها لا هذه هذه هي عليها صدقه ولكن لنا هديه. ثم انه كان يتبعها زوجها مغيث والنبي شفع فقالت تامرني؟ قالت لا لا امرك وانما انا شافع فقط فقالت اليس لي ان افارقه؟ قال قال نعم لك انت قال لك ان تفارقه.
  27. 10:57 ولم يجبرها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعدها مسألة تخيير الصبي بين بين أبويه. يعني رجل يطلق امرأته ويكون بينهما ويكون بينهما صبي ويكون بينهما صبي من الصبيان. ها فهنا الخبر ورد في أنه أول شيء
  28. 11:27 قالت ابني قد نفعني وسقاني يعني تقول ان الولد ينفعني ياخذ من البئر فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهم يعني ايش استهم؟ يعني اعمل قرعه ثم جاء زوجها فقال فقال لا من ياخذ فخير النبي صلى الله عليه وسلم الولد بين امه وابيه فاختار امه وسياتي البحث في مساله التخيير ومذهب اهل الحديث
  29. 11:57 في ذلك. نعم. ومذهب احمد، طلاق الامه ورد الخبر، الخبر الضعيف ان الامه طلقتان، يعني بعد الطلقتين الامه تحرم على زوجها ها؟ الامه تطليقتان. وقرؤها حيضتان. يعني بعد طلقتين تحرم على زوجها.
  30. 12:26 والعبد له تطليقتين من زوجته وان كانت حتى حره له تطليقتان. وقرؤها حيضتان بعد حيضتين تحل للازواج. وسياتي بحث هذه المساله. باب استبراء الامه ان الامه لا توطأ سواء اشتريتها او غنمتها في غزوه. انك لا تطأها ان كانت حامله حتى تضع حملها وان لم تكن حاملا حتى تحيض. وهذا ما يسمى بالاستبراء.
  31. 12:55 حتى لا تتداخل الأنساب. هذا خبر سبايا أوطاس وهنا يقول تم الثلثان من مسند الدارمي. تم الثلثان من مسند الدارمي في الحاشية ها؟ يقول تم الثلثان من مسند من مسند الدارمي. والحمد لله. طيب الآن بارك الله فيكم بعدها نأتي إلى المحور العقدي. نأتي إلى المحور العقدي.
  32. 13:26 قوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على زوج فيه أن الترك فعل وفيه أن الفعل العمل من الإيمان إذ ربط ترك الإحداد بالإيمان بالإيمان فهذا فيه الرد على المرجئة فيه الرد على المرجئة
  33. 13:54 وفيه ان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم انه لا ياكل الصدقه صلى الله عليه وسلم. انه لا ياكل الصدقه. صلوات الله وسلامه عليه. وهذه من دلائل نبوته المساله المعروفه. المساله المعروفه. نعم. وبعدها ناتي الى المحور الفقهي.
  34. 14:23 إذا المحور الفقهي، وفيه مسائل كثيرة جدا. أولاً نأتي إلى أحكام الإحداد. المسألة الأولى الحامل لا تحد أربعة أشهر وعشرة إذا وضعت الحمل قبل حملها. يدل عليه حديث سبيعة الأسلمية. ثم في أحكام الإحداد ما يلي. العدة على الذمية، أهل الحديث يقولون بوجوبها على الذمية، سواء من زوجها الذمي أو المسلم.
  35. 14:51 واما ابو حنيفه فلا يرى ذلك. والمعتدات ثلاث اقسام، منها معتده بالحمل فهذه عدتها ان تقع عدتها هذه عدتها ان تضع حملها. والمعتده بالقروء هذه في الطلاق في الطلاق. هذه قروء ثلاث حياض وتطهر.
  36. 15:21 وهناك المعتدة ب بالأشهر. نعم. وكل فرقة بين الزوجين فيها عدة. وكذلك الموطوعة بشبهة تعتد. نعم. ولو مات عنها زوجها سواء كان حرا أو عبدا قبل الدخول أو بعده.
  37. 15:51 انقضت عدتها لتمام اربعة اشهر و عشر عشرة ان كانت حرة ولتمام شهرين وخمسة ايام ان كانت اما. الاما عدة الوفاة في حقها تتنصف كما ان طلاقها اثنتين و و و عدتها حيضتان وعلى هذا فتاوى الصحابة في
  38. 16:21 وقد نقل من قدامه وغير اتفاق الصحابه على ان عده الامر مطلقه على نصف عده الحره فكذلك تكون عده الوفاه. والعشر المعتبره في العده هي عشر ليال بايامها. اي. اما الاوزاعي فقال عشر ليال وهذا مذهب الاربعه. اما الاوزاعي فقال عشر ليال وتسعه ايام.
  39. 16:47 واما المطلقه الطلقه الرجعيه اذا كانت في عدتها حاضت حيضه حيضتين ثم مات زوجها. خلاص تبدا عده المتوفى عنها اربعه اشهر وعشره وتنسى العده السابقه. وهذه مساله نقل عليها ابن المنذر الاجماع.
  40. 17:14 وأما إذا كانت حاملا فلا تنتهي عدتها إلا بوضع الحمل حتى لو كانت حتى لو كانت حتى لو تجاوزت مدة الحمل الأربعة أشهر وعشرة وطبعا معروف أن أقل الحمل ستة أشهر ها وقيل أن طيب وأكثر الحمل بعضهم قالوا أربع سنين
  41. 17:45 وهذه مشهورة على قصة حمل الفيل وكذا وكذا. ايه والخلال الخلال جعلها سنتين فقط. أظن الخلال أبو بكر الخلال مر معنا أنه قال الأربع سنين لم يقتنع بها. طيب. طيب. هذا ما يتعلق بالأربعة أشهر وعشرة.
  42. 18:19 اللي كان سيدها يطاها ليس عليها عده. فقط العده على الزوجه. سواء ام ولد او ام توطا والمثني بها طبعا. اي. وجماع ما تجتنبه الحاده انها تجتنب ما يدعو الى جماعها ويرغب النظر اليها ويحسنها وذلك اربعه اشياء، اولا الطين. ولا خلاف في تحريمه عليها.
  43. 18:49 هذا لا نزاع في حرمة الطيب. وأما الدهان أن الدهن بزيت وغيره وسمن ليس مطيبا فلا بأس به. الثاني اجتناب الزينة. الزينة. وذال وهذا واجب في قول عامة أهل العلم. وهو ثلاثة أقسام، الزينة، الزينة في نفسها كالخضاب وأن تحمل وجهها بأكل ها مكياج وغيره أو تبيضه.
  44. 19:29 ايه وكذلك الاكتحال وحكى بعض الشافعية ان للسوداء ان تكتحل وهذا مخالف للخبر فانه يزينها ويحسنها. وإذا كحل علاجي كحل علاجي بالاثمد للتداوي فلها ان تكتحل وتمسحه ليلا وتمسحه نهارا ورخص فيه عند الضرورة عطاء والنخع ومالك واصحاب الرأي. لان في خبر عند ابي داود
  45. 20:04 القسم الثاني من الزينة زينة الثياب الآن تكلمنا عن الطيب وتكلمنا عن الأدهان اللي تدهن على الوجه مثل المكياج وغيرها أمور تحمر الوجه الثاني زينة الثياب فتحرم عليها الثياب المصبغة الألوان التي تدعو الرجال الألوان الجميلة الزاهية الآن مثل الزهري الأزرق الصافي الأخضر الصافي الأحمر
  46. 20:35 وليس بالضرورة ان تلبس السواد بعض الناس عندهم محتدة لابد ان تلبس السواد لا لو تلبس البياض لا مشكلة فاما ما لا يقصد بصدقه حسنه كالكحلي والاسود والاخضر المشبع فلا تمنع منه لانه ليس بزينة اي وفي الواقع البيض بعض النساء البيض الاسود هذا عليها مصيبة هذا الضد يظهر حسنه والضد بعض النساء لشدة بياضها ان لبست السواد زينها
  47. 21:03 لكن نحن نثير على كلام الفقهاء ان ما كان لون زينه في العاده فـ.. نعم. نعم. هو لهذا قال الا ثوب عصا. القسم الثالث الحلي. القسم الثالث من زينه الحلي. فيحرم عليه لبس الحلي كلها حتى الخاتم في قول عامة اهل العلم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم:
  48. 21:30 ولا الحلي، وعطاء قال يباح حلي الفضة دون الذهب، وليس بصحيح، كلها ما، اي. والثالث مما تجتنبه الحاده النقاب، وفي ما في معناه مثل البرقع. لأن المعتده مشبهة بالمحرمة، والمحرمة تقنع من ذلك، وإذا احتاجت إلى ستر وجهها أسدلت كما تفعل المحرمة. هذا المذهب عندنا. ما تلبس النقاب الذي يبرز عينيها أو يكون فصا على الوجه. أيضاً
  49. 21:59 مما تمنع منه المبيت في غير منزلها. وممن اوجب على المتوفى عنها زوجها الاعتداد في منزلها عمر وعثمان وروي ذلك عن عموم الفقهاء. يقول ابن عبد البر وبه يقول جماعه الفقهاء بالأمصار فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر. وهناك قول لبعض التابعين انقرض انها تعتد حيث شاءت او قول جابر بن زيد والحسن وعطاء. وروي ذلك عن بعض الصحابة.
  50. 22:27 اي ولهذا عثمان سأل الفريعه نعم الا ان تخاف هدما او غرقا او عدوا او نحوها حولها صاحب المنزل لكونها لكونه عاريه رجع فيها باجاره او انقذ مدتها او منعها السكن تعديا من اجارته ايضا ممكن صاحب المنزل يقول لها تكونون مؤجرين وهذه قصه تحصل فيقول لها اخرجي
  51. 22:54 فهذه هذا عذر عاد في الخروج. وسبحان الله هذه القصه حصلت مع ناس اقارب لنا قريبا. نعم. واما ثمن السكنى
  52. 23:24 المتوفى عنها زوجها، إذا كانت حائلاً فلا سكن لها، وإن كانت حاملاً فعلى روايته
  53. 23:46 اي، فاما اذا تبرع لها الورثة بإسكانه في مسكن زوجها أو السلطان لزم الاعتداد به، وإن منعت السكن به أو طلبت أجرة وهي لا يعود عندها أجرة فلها أن تنتقل عند غيره. تنتقل إلى غيره. طيب. والمط.. والمعتدة الخروج في حوائجها نهاراً سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها.
  54. 24:15 أن تخرج في حوائجها لحديث خالد جابر الذي مرنا. أما المبيت فلا تبيت إلا في.. وأيضا خبر مجاهد أنه استشهد رجال يوم أحد فجاءت نسائهم وقلنا يا رسول الله نستوحش بالليل أفنبيت عند أهدائنا فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوت فقال تحدثنا عند أهداكن حتى إذا أردتن النوم فلتأب كل واحدة إلى بيتها.
  55. 24:47 ايه والبدوية كالحضرية في الاعتداد في منزلها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه. فإن انتقلت الحلة انتقلت انتقلت معه، إذا البدو يحلون ويظعنون. فالبدو يقومون يذهبون وهي معتدة تذهب مع مع القوم. لأنه لا يمكنها المقام وحدها. فإن مات صاحب السفينة امرأته السفينة ولها مسكن في البر فحكمه حكم السافرة في البر أعلم.
  56. 25:19 وقالوا أيضا المطلقة ثلاثة تتوقى الطيب والزينة والكحل بالاثمد. وهذه اختلفت الرواية عن أحمد أن في المطلقة البان. مطلقة ثلاثة المطلقة الرجعية تتزين تتشوف لأنه زوجها قد يأتيها. أما المطلقة البان هل تكون كالمتوفى؟ هل تكون كالمتوفى عنها زوجها؟ فـ آآ نعم.
  57. 25:47 هذه فيها روايتين، والجمهور مالك والشافعي لا يرون عليها. لا يرون عليها ذلك. واحمد عنه روايتان. نعم. نعم. هنا انتهينا من احكام الاحداد. اما بعدها
  58. 26:16 المسألة التي بعدها فالمرأة تعتق ها؟ تعتق وحديث بريرة تعتق وزوجها عبد أما إذا كان زوجها حرا فليس لها خيار إذا كان زوجها حرا ليس لها خيار والأسود وحده قال أن زوج بريرة كان حرا والواقع أنه كان
  59. 26:44 عبدا واخطا الاسود في هذه الروايه. لهذا اهل الرأي والثوري قالوا بان لها الخيار وهذا ليس صحيحا. وفرقه الخيار فسخ لا ينقص بها عدد عدد الطلاق. يعني طيب لو تزوجها بعدين؟ لا نعدها طلقه.
  60. 27:12 وفسخ تعتدي بحيضه منهم. فإن اعتق قبل ان تختار او وطئها بطل خيارها. ان اعتق قبل الخيار او وطئها بطل خيارها. نعم. طيب مسألة تخيير الصبي تخيير الصبي وهذه مسألة
  61. 27:40 من مسائل الحضانة المهمة، ومسائل الحضانة اليوم فيها فيها بلاء يعني. أولاً الحضانة لا تكون للأم إلا أن تكون فيها شروط الحضانة، بل لا تكون فاسقة أو زانية أو غير ذلك هذا أولاً. ثانياً
  62. 28:08 الحضانة لا تثبت الا على الطفل او المعتوه، اما البالغ الرشيد فلا حضانة عليه. وله الاقامه عند اي من من ابويه. واذا كان ذكرا، واما الجارية الانثى فهذه ابوها يمنعها. نعم. وعندنا في مذهبنا
  63. 28:36 إذا بلغ الغلام سبع سنين، الغلام الذكر فقط خير بين أبويه. نعم، إذا إذا بلغ سبع سنين وليس المعتوه، إذا كان معتوها يبقى والأم أحق به ما لم تنكحه، خير بين أبويه إذا تنازعا فيه. فمن اختاره فهو أولى به، قضى به عمر وعلي وشريح ومذهب الشافعي، وقال مالك أبو حنيفة لا يخير. لكن قال أبو حنيفة استقل بنفسه فأكل بنفسه ولبس بنفسه واستنجى بنفسه فالأب أحق به.
  64. 29:04 ومالك قال: الأم أحق به حتى يثغر. أو الظاهر حتى يبلغ يعني. وأما التخيير فلا يصح، لأن الغلام لا قول له ولا ولا يعرف حظه، وربما اختار من يلعب عنده ويترك تأديبه ويمكنه من شهواته، فيؤدي إلى فساده، ولأنه دون البلوغ فلم يخير كمن دون السبع. ولكن عندنا في المذهب احتجوا بحديث ااا ابي هريرة هذا. وروي أن عمر خير غلاماً.
  65. 29:36 وأيضا الحاكم ينظر في الأرشد منهما. نعم. وإذا كان الأب معدوم لكن فيه عصبات مثل الأخ والعم قام مقام الأب الأب فيخير الغلام بين أمه وعصبته.
  66. 30:01 والغلام ما يخير الا بشرطين ان يكون جميعا من اهل الحضانه اما اذا كان مثلا احدهما فاسقا او معتوها او فاجرا او غير ذلك فياخذ الثاني. ها الثاني ان لا يكون الغلام معتوها. اما الجاريه اما الفتاه فاذا بلغت سبع سنين فالاب احق بها. وقال الشافعي تخير كالغلام.
  67. 30:31 وعندنا في رواية في المذهب ان عند تسع سنين لانها هذا سن الزواج عند بعدها او في الحادية عشرة او غير ذلك لان الاب يزوج. ها. وابو حنيفة قال الام احق بها، ومالك قال الام احق بها حتى تتزوج ويدخل بها الزوج، لانها لا حكم لاختيارها ولا يمكن انفرادها فكانت الام احق بها كما قل كما بالسب.
  68. 30:59 ولنا أن الغرض بالحضانة الحظ، والحظ في الجارية بعد السبع في الكون عند أبيها، لأنها تحتاج إلى حفظ، والأب أولى بذلك، والآباء أغير، فإن الأم تحتاج إلى من يحفظها ويصونها، نعم، والجارية إنما تخطب من أبيها.
  69. 31:24 والجارية إذا كانت عند الأم أو الأب تكون عنده ليلاً ونهاراً لأنه لا يصلح أن تذهب أن تكثر الخروج. إي نعم ولا تمنع من من الزيارة
  70. 31:58 اي واذا اراد احد الابوين السفر فالمقيم اولى بالحضانه. لحاجه فالمقيم من الابوين اولى بالحضانه. اما اذا تزوجت الام سقطت حضانتها هذه ما فيها نقاش يعني.
  71. 32:31 وام الاب اللي هي الجده مقدمه على الخاله عندنا في المذهب. واما ام الام وام الاب تقدم ام الام، وهذه مسائل فيها تفصيلات كثيره. طيب. ناتي الى مساله التطليقتين. ان الامه طلاق الامه تطليقتان
  72. 33:00 و وعدتها حيضتان، هذه فتاوى الصحابة. سواء كان زوجها حرا أو عبدا. وطلاق الحرة ثلاثة. هذا مروي عن جماعة من السلف، سواء كان زوجها عبدا أو حرا. فالطلاق بالنساء. ها
  73. 33:27 الطلاق معتبر بالنساء، هذا روي عن ابن مسعود. اي ولأن الطلاق حق نعم. اي نعم. فهناك من يقول الطلاق معتبر بالرجال، فإذا كان الزوج حرًا فطلاقه ثلاثًا، وإذا كان عبدًا فطلاقه اثنان.
  74. 33:57 بعضهم قال لا، سواء كانت زوجته حرة أو أمة. وبعضهم قال لا الطلاق معتبر بالنساء. والمذهب أن الطلاق معتبر بالرجال. المذهب أن الطلاق معتبر بالرجال. فالعبد إن كانت زوجته حرة يطلق اثنتين. يطلق اثنتين. إذا كانت زوجته حرة. والحر إذا كانت زوجته أمة يطلق ثلاثة.
  75. 34:28 اما الحيضه وحديث عائشه هذا لا يصح، واما الحيضه فااا فاا واما العده فبالنساء. فا فا فالامه تحيض حيضتين سواء كان زوجها حرا او عبدا. والحره تحيض ثلاثا سواء كان زوجها حرا او عبدا. طيب. وبعدها قصه سبايا استبراء الامه.
  76. 34:57 الأمه تستبرأ بحيضه او فان كانت صغيره لان ممكن الانسان يأتي بصغيره. والصغيره هذه تطيق الجماع ولكنها ما حاضت وهذا كان يقع قديما ولا بأس فالمذهب انها لا حتى تحيض.
  77. 35:27 وكذلك إذا أخرجها من ملكه وسلمها لرجل آخر فلا بد أن تستبرأ نعم فلا بد أن تستبرأ وهذا كله حتى لا تختلط الإنسان
  78. 35:56 بعدها بارك الله فيكم نأتي إلى المحور الذي يليه وهو المحور المسلكي. المحور المسلكي. فيه أن أحيانا الطاعات الطاعات التي فيها هوى إذا كانت تفارق إذا كانت تفارق البدعة فهي من الإيمان. فالآن امرأة تضع طيبا تتشوف به لزوجها.
  79. 36:25 هاتكون طاعة إذا كانت قصدت أن تظهر أنها لا تحد أن لا تخالف أمر الله في الإحداد على غير الزوج زيادة على ثلاثة أيام. كذلك مثلاً الإنسان الذي يفطر يوماً ويصوم يوماً يفطر يأكل. هذه طاعة. إنسان يفرح في العيد ويأكل وغير ذلك أو في أيام التشريق، هذه طاعة. لأنها فيها مفارقة لحال الرهبنة.
  80. 37:01 وفي عظيم حق الزوج على المرأة فسواء دخل بها ولم يدخل تعتد أربعة أشهر وعشرة أنها تكون حاملة وتضع فهذا عظيم حق الزوج على المرأة ما تضع شيئاً وهذا في مماته فكيف في حياته يعني في مماته ما تتزين فكيف في حياته تتزين لغيره؟
  81. 37:29 يعني اليوم كثير من النساء تخرج من البيت متزينة لزملائها في العمل وغير ذلك، واحيانا وبعضهن تظهر للزوج انها ما تزينت ثم اذا ذهبت الى العمل تزينت هناك، ولو يموت زوجها تحتد، طيب حقه حيا اعظم من حقه ميتا.
  82. 37:59 أو لنقل الحق متساوي. أيضاً أن الإنسان إذا عمل في عمله أو وظيفته أو غير ذلك يستحضر الأجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فلعلك أن تصدقي أو تصنعي معروفاً، مع أنها هي تعمل في أرضها، فأشار إليها لعمل الخير. مع أنها هي تعمل في أرضها يعني الشيء الذي ستبيعه أو تأكل منه مع أهلها، فقال: لعلك أن تصدقي أو تفعلي معروفاً.
  83. 38:28 يعرض لها تعريضا وهكذا انت اي عمل تريد ان تذهب في عملك في راتبك لابد ان تجعل في راتبك مكانا للصدقه مكانا لعمل المعروف حتى يبارك طيب طبعا من فوائد الفقهيه في حديث بريره
  84. 38:58 ان ان البيع اذا كان فيه شرط فاسد ان البيع يصح والشرط الفاسد يلغى هذا في المفاهيم الفقهيه. نعم. ايضا فيه ذكر بعض الامور والتعجب منها ولا تكون غيبه يقول لك تعجب من حب فلان لفلانه وبغض فلان لفلانه وان الرجل يعني الرجل كان يتبعها
  85. 39:27 عسى ان ترجع اليه و فكان يغلب على عقله الان صارت اجنبيه عنه لكنه كان يتبعها يعني يتبعها من بعيد ما يمسها لكن يتبعها يحاول ان يستميل قلبها عسى ان يتزوجها وكانه خاطب وحتى النبي صلى الله عليه وسلم قال فانه ابو عيالك هذه ايضا فيها انه القاضي او الانسان يسعى للصلح اذا جاءه رجل وامراه وبينهما نزاع
  86. 39:55 ويقول لهم هذه الكلمه فانه ابو عيالك، لكن صنيع القضاه اليوم مفسدون ساعوذ بالله منهم. نعم. وفيه ان الابن اذا اختار شيء اختار اباه او اختار امه لكن عقوقا لان النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يقول لك بالعقوق.
  87. 40:25 وما خيره الا جوا الا والامران جائزان. خيره الا والامران جائزان. نعم. وهناك مساله في ان الامه اذا كانت في الحيض الثانية وعتقت تدخل في حيض الثالث.
  88. 40:52 والعبد أيضاً إذا طلق الزوجة أمته طلقتان، ثم وهي في عدتها أو حتى بعد عدتها عتق على عتقه في أثناء عدتها، تصير له طلقة ثالثة
  89. 41:25 هذا فيما يتعلق بمحور المساكين، نأتي إلى الإسقاطات العصرية. اليوم كيف امرأة تحتد مع خروجها في أمر الوظيفة؟ وجيد أن المذهب يقولون أن لها أن تخرج في النهار في حاجاتها. لكن لا تبيت إلا ليلا. ليلا تبيت في في في البيت.
  90. 41:56 لكن كيف تخرج على هيئة المحتدة في الخارج؟ واليوم الناس مثلاً محتدة يمنعونها من لبس غير السواد، جهلاً
  91. 42:23 واليوم كثير من النساء على أبيها تحتد مدة طويلة تجلس مانعة زوجها من نفسها والله والدي مات لابد 40 يوما هذا من المحدثات من المحدثات ولا يجوز وهذا حرام شديد وهذا يبين لك عظيم حق الزوج يعني إذا كانت المرأة تحتد على زوجها ما لا تحتد على أبيها إذا حق زوجها أعظم من حق أبيها
  92. 42:51 كثير من النساء لا يدرك هذا، لا يفهمون ذلك. وعلى قصة الـ وعلى قصة الـ الاستبراء. الاستبراء انما وجدت للتأكد من براءة الأرحام. صح؟ فاليوم على أي أساس يقال
  93. 43:18 أن الرجل إذا وجد امرأته تزني أنه يطأها حتى يذهب ما في نفسه، اجتمعت المياه
  94. 44:01 واليوم من ضمن الاسقاطات العصريه موضوع الحضانه. هذه مساله مهمه جدا. اليوم كثير من النساء تمنع الزوجه وتضار الوالد بولده وتمنع الزوج من رؤيه اولاده، واذا رآه يراه يرونه في مخفر، وهذا من التخلف حقيقه. يراه في مخفر شرطه وتكون الام نفسها ليست اهل الحضانه. رؤيه في مركز معين فقط و
  95. 44:30 انظر الى نص الفقه، قالوا في الجاهلية لا تمنع من الزيارة، ولا الابن يمنع من زيارة أبيه. اليوم لو يموت لو يموت والدك أو يتزوج ابنك ابنك الذي عند طليقتك لا يمكن أن يحضر. لا يحضر المناسبات. لا يحضر المناسبات. وهذا اليوم قوانين الحضانة.
  96. 44:57 ومن التلاعبات اليوم في سن الحضانه يعني المالكيه يشترطون البلوغ في الذكر لكن المالكيه البلوغ عندهم من اوسع ما يكون فرق ارنبه الانف بلوغ خشونه الصوت بلوغ بلوغ الخامسة عشر بلوغ خروج المني بلوغ هم ماذا يجعلون يجعلونه الى سن الخمسة عشر ويلغون بقيه علامات البلوغ فالغوا التخيير ثم الفقهاء الذين
  97. 45:26 لم يقل بالتخيير، قالوا بالبلوغ، هؤلاء الفقهاء اشترى علامات البلوغ عندهم واسعه، فماذا فعلوا؟ الغوا التخيير وفي علامات البلوغ اخذوا بمذهب المخيره تضييق علامات البلوغ بل خروج المني لم يجعلوه علامه بلوغ في القوانين الموجوده الان لم يجعلوه علامه بلوغ من الاساس
  98. 46:01 لم يجعلوه علامه بلوغ من الاساس. وخبر سبايا اوطاس الجمهور يرون هذا استدراك ان الوثنيه لا توطى حتى تسلم، وكنا يسلمنا مباشره يرى الصحابه يجلس معه يسلمنا.
  99. 46:29 وهذا يقول الحسن البصري تؤمر بالاسلام، يقال لها ان اردت ان اعطاك تسلمي. او اسلمي تسلمي، كثير منها تسلم مباشرة. ان ابت الاسلام الوثنية لا توطا في قول عامة اهل العلم في المذاهب الاربعة. لا هنا قول طاووس انها توطا وهو قول ضعيف. الحسن البصري شهد فتوح بلاد فارس وذكر هذا.
  100. 46:59 أما الكتابية فتوطأ لا بأس أما الكتابية فتوطأ رضي. طيب. فاليوم هناك تلاعب بالقانونية وأنا كتبت مقال عن تلاعب بالقانونية في سن الحضانة. وهذا موجود اليوم في عمر البلدان ثم
  101. 47:27 حضانه احد الابوين يشترط فيه شروط، قال ليس لفاسقه حضانه، هذه الشروط لا تؤمن بها لا يؤمن بها ياخذون فقط الاحضان. ثم الحضانه لا يعني الحرمان من الاب الاخر. الحرمان المطلق من الاب الاخر من الاب او الام. هذا قول ما قال به احد، لكن اليوم افسدت مجتمعاتنا افسادا عظيما. فلا نحن مثل الكفار ولا نحن
  102. 47:53 اخذين بالشريعه بل الفنا شريعه جديده يراد بها ان يبقى الاولاد فقط عند امهاتهم، شيء عجيب جدا. نعم. ويبتز الاباء بهذا ويبتز الاباء بذلك فهذا من عجائب الامور ولا حول ولا قوه الا بالله.
  103. 48:22 المحور الأخير هو المحور الإسنادي محمد بن يوسف ثقة سفيان الثوري منصور عن إبراهيم على الأسد هذا إسناد الثقات كلها أئمة لكنه مرسل الإسناد الذي يليه محمد بن كثير هذا العبدي أظنه ثم سليمان بن كثير الذي يروي عن الزهري هذا لا بأس به في غير الزهري وهو عبدي أيضاً
  104. 48:52 وروايته عن الزهري فيها كلام ولكن الحديث له طرق. ثم هاشم القاسمه عن شعبه ثقات عن حميد بن نافع هذا ثقه عن زينب حميد بن نافع. حميد بن نافع الذي يروي عن زينب بنت ام سلمه ها؟ انصاري هو انصاري مولاي ابي ايوب نعم ثقه. ثم الاسناد الذي بعده هو هو. ثم الخبر الذي بعده هنا
  105. 49:21 محمد بن يوسف هذا في الرياض زائدة بن قدامة الإمام المعروف هشام بن حسان القردوسي ثقة في آسري عن حفصة عن أم عطية. أم عطية هذه هذه أحاديث أم عطية حديث لها في تغسيل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وحديث في اتباع الجنائز وحديث هنا في حكم الإحداد وحديث أظن في أكفان في الأكفان ونهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا أيضا.
  106. 49:47 لها أحاديث معدودة لكنها محورية وهي من أكثر الصحابات رواية الصحابيات رواية. ولها حديث أنها أهدت النبي صلى الله عليه وسلم شاةً في الزكاة. طيب هذه الأحاديث وهذا أسناد صحيح أسناد بصري وحديث عند أهل البصرة. ثم بعد ذلك هذا حديث من أحاديث المطا مالك يروي عن حفيد الصحابي سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة.
  107. 50:15 وهذه من ميزات مالك انه في المدينه فأدرك أحفاد للصحابه وأولاد، نعم، وهذا سعد ثقة طبعا بما انه شيخ للإمام مالك رحمه الله، ها، عن عمته زينب، زينب بنت كعب بن عجرة، هذه ابنة الصحابي، ها، يقال لها صحبة، وما روى عنها غير سعد بن إسحاق.
  108. 50:44 وبما انه مالك احتج بها فامرها يمشي والنسائي يخرج لها والا ما لها توثيق صريح ليس لها توثيق صريح نعم والفريعه صحابيه خدريه الفريعه بنت مالك اخت ابي سعيد الخدري هذه الفريعه اخت ابي سعيد الخدري عاد هذه الان تلغز بها تقول ايش اسم الصحابيه اخت ابو سعيد؟ تقول انا اخت ابو سعيد
  109. 51:15 أبو عاصم النبيل عن ابن جريج عن ابي الزبير محمد بن مسلم تدرس عن ابي جابر هذا عشرة مسلم وفي مسلم. وسهل بن حماد ثقة شعبة عن الحكم بن عتيبة ثقة إمام فقيه عن إبراهيم ثقة إمام فقيه عن الأسود ثقة إمام فقيه عن عائشة ومع ذلك الأسود على جلالته أخطأ في في دعواه أن مغيثا كان حرا.
  110. 51:39 إسماعيل بن خليه ثقة عن علي بن مسه ثقة، هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، في العادة إيش؟ هشام بن عروة يروي عن أبيه عن عائشة. هذه المرة هشام نزل روى عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه. هنا تغير. عبد الرحمن بن الضحاك ثقة عن المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي عن هشام بن عروة عن الإسناد كلها ثقات. ثم سند بن عباس رواية عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله الطحان هذا عن خالد الحذاء خالد بن مهران الحذاء عن عكرمة
  111. 52:09 على ابن عباس وهذا اسناد صحيح وهو في البخاري. اسناد الذي يليه ابو عاصم النبي الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن زياد بن سعد ها؟ عن زياد بن سعد وزياد بن سعد هذا ثقه. زياد بن سعد يروي عمن زياد بن سعد يروي ها؟ زياد بن سعد الخراساني ثقه ثبت في غير الزهري يروي عمن عن عن هلال بن اسامه اللي هو
  112. 52:40 هلال بن علي بن اسامه هلال بن ميمونه اللي هو روى حديث الجاريه. روى حديث الجاريه. طعن فيه السقاف لانه روى حديث الجاريه، هو ثقه مخرج له في الصحيحين. ابو ميمونه البدني هذا مو ابوه لكن هو هلال ابو ميمونه الفارسي. ها قيل اسامه ها كانه هو يعني يعني يصير والدا له يعني. نعم. وهذا تابعي مدني ثقه.
  113. 53:10 وهذا هذا حديث ابي هريره في التخيير اسناد صحيح. اسناد صحيح. اما الخبر الذي يليه ابو عاصم عن ابن جريج اخبرني مظاهر بن اسلم، مظاهر ضعيف، والخبر الصواب انه من كلام القاس موقوف عليه. وهذا مظاهر ضعيف، ضعيف بالمنكر الحديث. وحديثه في طلاق الامه منكر، مع انهم يقولون بظاهره. لا وهذه من من مناقب اهل الحديث.
  114. 53:39 اصلا هذه ممكن يجمع فيها جمع وهي الاحاديث التي ضعفها الحديث مع انهم يفتون بمتنها. وهذا يدل على دقتهم وعلى تحريهم. حديث سبايا اوطاس شريك فيه الكلام. ها قال لك عن قيس بن وهب نعم قيس بن وهب ثقه الكوفي. عن ابي الوداك ابي الوداك صدوق يهم.
  115. 54:09 لكن حديث سبايا او طاف حديث مشهور معروف له طرق غير هذا الطريق. نعم. هذا وصل اللهم وبهذا يكون انتهى ثلثاء مسند الدارمي، تم الثلثان من مسند الدارمي هكذا كما في الحاشيه. نعم وسندخل في الحدود. هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.