كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الدليل على حل بيع التقسيط من معاملة مشهورة قديما

5 دقيقة

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأقوال التي ظهر بها بعض المعاصرين القول بحرمة بيع التقسيط. وأنه هو المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. واستدلوا بتفسير بعض شراح الحديث لهذا الحديث بأنه قولك أبيعك كذا
  2. 0:29 نسيئة وابيعك بكذا حالا والواقع انه قد حصل سوء فهم من هذا المستدل فصوره بيع التقسيط في الواقع الموجوده الان هي جائزه باتفاق الا ما دخل فيه عله الربا والصوره المحرمه هو ان اقول لشخص انا ان جئتني بالقيمه غدا غدا
  3. 0:57 فلا فهي لك بعشرة دنانير، وإن جئتني بها بعد أسبوع فهي لك ب20 دينارا، ونفترق ولم نحدد إحدى البيعتين، ولكن إذا حددنا إحدى البيعتين أنا خيرتك، قلت تريد تقسيط تريدها بالتقسيط أم تريدها حالا؟ فقلت أنا أختار الحال، وافترقنا على هذا.
  4. 1:22 على اني اتيك بالبضاعه غدا فهذه صارت بيعه واحده ولم تصر بيعتين في بيعه. وهذه جائزه باتفاق، واذا انا اخترت الاجل او اخترت المقسط. هذه صارت بيعه واحده ولم تعد بيعتين في بيعه. وانما البيعتين في بيعه حين نفترق ولم نحدد احدى البيعتين، وهذا يدخله من الغرض ما يدخله.
  5. 1:49 وهذا ما حصل لبعض المعاصرين انه لم يدرك الفرق وقد رايت تعقيبا لبعض طلبه العلم جيد ذكر فيه الاتفاق على حل مثل هذه المعامله ثم ما ذكر ذكر ايضا جواز يعني شوفنا احنا في منتصف الليل وهؤلاء فقط ماذا يفعل؟ يلعب بسيارته فقط الشاهد ف
  6. 2:18 وذكر ان الصوره المحرمه هي التي يكون فيها افتراق على عدم تعيين احدى البيعتين، فاذا عينت احدى البيعتين جاز. الجديد الذي الان اريد ان اطرحه ان هذه المعامله جائزه بالقياس على معامله مشهوره وهي عقد المكاتبه. وهو ان يشتري العبد نفسه من سيده على ماذا؟
  7. 2:48 على هيئة تقسيط منجمة كما يقال يعني يدفع لسيده اليوم هذا الشهر كذا وتكون اصلا المعاملة هكذا كما هي مشهورة جدا في كتب الفقه ان السيد على على عام او على ستة اشهر او على كذا يتفق معه على حصة كل شهر فإذا أداها كلها صار حرا
  8. 3:17 وإذا لم يؤدها وعجز نفسه بقي على رقه ويعتق منه ما عتق فهذه الصورة مطابقة إلى حد كبير لصورة التقسيط والفارق غير مؤثر في الحقيقة فقد يقال أن الفارق أن في التقسيط مثلاً
  9. 3:45 تُملك السلعة للإنسان لا مشكلة العبد يملك نفسه شيئا من الملك في عقد المكاتبة ففي مذهب الإمام أحمد وهو أظنه مذهب كثير من الفقهاء أن الأمة إذا اشترطت في عقد المكاتبة أن سيدها لا يمسها خلاص لا يمسها كما أظن حصل لجويرية أم المؤمنين
  10. 4:20 وهذا حقيقة من شؤم ان صح التعبير هجر بعض الابواب الفقهية لمجرد انها لم تعد لها ممارسة في وقتنا. فهي وان لم تكن لها ممارسة الا انها قد تستخدم في القياس وقد تثقل الانسان فقهيا فلا يزهد بها كما يفعل البعض يقول انا احذف الاثار التي في هذه الباب اذ لا فائدة منها، بل في الواقع ينبغي ان تدرس.
  11. 4:48 لأنها حتى اليوم هي مفيدة في الرد على شبهات بعض المشككين و غير ذلك والله المستعان