الحج (10) من المغني (97) 👇
33 دقيقة المغني — 97
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم أما بعد هذا المجلس العاشر من مجالس الحج والمجلس السابع والتسعون من مجالس المغني
- 0:30 يقول المصنف رحمه الله: فصل وفيه الجزاء على من يقتله. يعني الجزاء على من يقتل الصيد في الحرم. صيد الحرم. سواء كان محرما او حلالا. والمحرم ايضا عليه جزاء ان صاد ولو خارج الحرم. ويجزى بمثل ما يجزى به الصيد في الاحرام، وحكي عن داوود انه لا جزاء فيه لان الاصل براءة الذمة، ولم يرد فيه نصف فيبقى بحاله. وطبعا هذا عن داوود في حق الحلال اذا صاد في الحرم.
- 1:00 ولنا ان الصحابة قضوا في الحمام في حمام الحرم بشاة شاة. هذا إلا ان يكون داوود يرى حتى المحرم. وروي ذلك عن عمر وعثمان بن عمر وابن عباس ولم ينقل عن غيرهم خلافها خلاف خلافهم. فيكون اجماعا ولانه صيد ممنوع منه لحق الله فاشبه الصيد في حق المحرم. عاد اشبه الصيد داوود ما تمشي معاه لانه ظاهري ما يقيس. لكن اثار الصحابة هي اجماع ما يحتاج فصل.
- 1:30 وما يحرم ويضمن في الإحرام يضمن ويح يحرم ويضمن في الحرم، وما لا فلا، وإلا شيئين أحدهما القمل مختلف في قتله في الإحرام، وهو مباح في الحرم، بشرط أن تكون حلالاً، بلا اختلاف، لأنه في حرم الإحرام للترفه، لأنه حرم في الإحرام للترفه وإزالته لا لحرمته، ولا يحرم الترفه في الحل، يعني بالنسبة للحلال.
- 1:57 وإن كان في الحرم لا يحرم عليه الترفه فأشبه ذلك قص الشعر وتقديم الظفر، الثاني صيد البحر مبوح في الإحرام بغير بغير خلاف ولا يحل صيده من آبار الحرم وعيونه. لأنه موقوف فما ينبغي كرهه جابر بن عبد الله لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيدها.
- 2:20 ولأن الحرمة تثبت للصيد كحرمة المكان، وهو شامل لكل صيد، ولأنه صيد غير مؤذٍ فأشبه الظباء. وعن أحمد رواية أخرى أنه أباح للعموم، أباح صيد البحر. لأن الإحرام لا يحرمه فأشبه السباع والحيوان الأهلي. فصل، لأن السباع اللي تعدو عليك يجوز أن تقتلها وأنت محرم. فصل، ويضمن صيد الحرم، ويضمن صيد الحرم في حق المسلم والكافر، والكبير والصغير، والحر والعمد.
- 2:46 لأن الحرمة تعلقت بمحله بالنسبة إلى الجميع، فوجب ضمانه كالآدمي. يعني كالآدمي إذا أتلفته تجب أن تدفع ديه. فصمم، ومن ملك صيدا في الحل فأدخله الحرام. لزمه رفع يده عنه وارساله، طيب أنا حلال وصيت في الحل، لكني دخلت فيه الحرام. لزمه إرساله، فإن أتلف في يده وأتلفه فعليه ضمانه، كصيد الحل في حق المحرم.
- 3:13 وقال عطاء إن ذبحه فعليه الجزاء، وروي ذاك عن ابن عمر ومن كره إدخال الصيد الحرم ابن عمر وابن عباس وعائشة وعطاء وطاوس وإسحاق وأصحاب الرأي، ورخص فيه جابر ورويت عنه الكراهة له، أخرجه سعيد، وقال هشام بن عروة كان من الزبير تسع سنين يراها في الأقفاص.
- 3:35 واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون به بأسا، ورخص فيه سعيد بن جبير وجاهد ومالك والشافعي وابو ثور بن منذر، لانه ملكه خارجا وحل له التصرف فيه، فجاز له ذلك في الحرم كصيد المدينه اذا ادخله حرمها اذا ادخله حرمها، ولنا ان الحرم وهذه فيه روايتين في المذهب يعني، ولنا ان الحرم ان الحرم سبب محرم للصيد ويوجب ضمانه فحرم فحرم استدامه امساكه كالإحرام.
- 4:02 لكن قد يقولون لك يثبت تبعا من اثبت استقلالا وهذه قاعده لها امثله كثيره ولانه صيد ذبحه في الحرم فلزمه جزاؤه كما لو صاده منه وصيد المدينه لا جزاء فيه بخلاف صيد الحرم فصم ويضمن صيد الحرم بالدلاله والاشاره كصيد الاحرام يعني حتى لو كان حلالا فاشار ودل على ما سبق في صيد المحلى والواجب عليهما جزاء واحد على من دل وعلى من صاد
- 4:32 نص عليه احمد وظاهر كلامه انه لا فرق بين كون الدال في الحل او الحرم، وقال القاضي لا جزاء على الدال اذا كان في الحل. والجزاء على المدلول وحده. يعني يكون هذا في الحل وهذا في الحرم. كالحلال اذا دل محرما على صيده، ولنا ان قتل ان قتل الصيد الحرمي حرام على الدال، فيضمنه بالدلاله كما لو كما لو كان في الحرم.
- 4:57 ويحققه ان صيد الحرم محرم على كل احد لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيدها. وهو في لفظ لا يصاد صيدها، وهذا عام في حق كل كل واحد. ولان صيد الحرم معصوم بمحله فحرم قتله عليها عليهما كالملتجئ الى الحرم واذا ثبت تحريمه عليهما فيضمن بالدلاله ممن يحرم عليه قتله كما يضمن بدلاله المحرم عليه. فاصوم واذا رمى
- 5:26 الحلال من الحل صيدا في الحرم. جاء رجل حلال وأخذ وأخذ ورمى صيدا حلالا في الحرم فقتله أو أرسل كلبه عليه أو قتل صيدا على فرع في الحرم أصله في الحل ضمنه وبهذا قال الثوري والشافعي وأبو ثور
- 5:55 وابن المنذر واصحاب الراي وحكى ابو الخطاب عن احمد روايه اخرى لا جزاء عليه في جميع ذلك لان القاتل حلال في الحل. القاتل هو في الحل وذاك في الحرم الصيد نفسه في الحرم دخل الحرم فارسل كلبه في اصطاده في الحرم وهو الرجل في الحل.
- 6:17 فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر صيدها ولم يفرق بين من هو في الحل والحرم وقد اجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم وهذا صيده ولان صيد الحرم معصوم بمحله بحرمه الحرم فلا يختص تحريمه بمن في الحرم وكذلك الحكم ان امسك طائرا في الحل فهلك فراخه في الحرم ضمن الفراخ لما ذكرنا ولا يضمن الام لانها من صيد الحل وهو حلال وان عكست الحال فرمى من الحرم صيدا في الحل
- 6:47 أو أرسل كلبه عليه أو قتل صيدًا على غصن الحل أصله في الحرم أو أمسك حمامة أصله في الحل يعني الأب أو الأم في الحل وهذا في الحرم فهلك فراخها داخل الحل فلا ظمان عليه كما في الحل قال أحمد من في من أرسل كلبه في الحرم فصاده في الحل أرسل كلبه في الحرم لكن الصيد خرج إلى الحل وصيده في الحل
- 7:13 يقول فلا شيء عليه وحكي عنه في جميع الصور روايه اخرى في جميع الصور يضمن وعن الشافعي ما يدل عليه. وذهب الثوري والشافعي وابو ثور بن المنذر فيمن قتل طائرا على غصن في الحل اصله في الحرم لا جزاء عليه وهو ظاهر قول اصحاب الراي. وقال ابن ماجشون واسحاق عليه الجزاء لان الغصن تابع للاصل وهو في الحرم.
- 7:37 ولنا ان الاصل حل الصيد فحرم صيد الحرم بقوله عليه الصلاه والسلام لا ينفر صيدها وبالاجماع فبقي ما عداه على الاصل ولانه صيد حل ولانه صيد حل صاده حلال فلم يحرم كما لو كان في الحل ولان الجزاء انما يجري في صيد الحرم او صيد المحرم وليس هذا بواحد منهما فصل فان كان الصائد الصيد والصائد في الحل فرمى
- 8:06 السهم الصيد بسهمه او ارسل عليه كلبه فدخل الحرم، الصيد الان هو دخل الحرم بدون ان نزعجه ثم خرج فقتل الصيد في الحلف فلا جزاء فيه وبها قال اصحاب الراي وابو ثور وابو المنذر وحكى ابو ثور عن الشافعي ان عليه الجزاء يعني الصيد دخل الحرم ثم خرج ولنا ما ذكرناه قال القاضي لا يزيد سهمه على نفسه ولو عدا بنفسه
- 8:36 فسلك الحرم في طريقه ثم قتل صيدا في الحل لم يكن عليه شيء فسهمه اولى. نعم. فاصلا وان رمى من الحل صيدا في الحل فقتل صيدا في الحرم فعليه جزاءه. يعني الان هو رمى سهم يقصد الصيد اللي في الحل، السهم ذهب الى الصيد الى الحرم فقتل صيدا في الحرم.
- 9:06 وبهذا قال الثوري واسحاق واصحاب الرأي، وقال ابو ثور لا جزاء عليه وليس بصحيح، لانه قتل صيدا حراميا فلزمه جزاءه، كما لو رمى حجرا في الحرم فقتل صيدا، يحققه ان الخطأ كالعمد في وجوب الجزاء، وهذا لا يخرج عن كونه واحدا منهما، مثل الدية
- 9:24 فاما ان ارسل كلبه على صيد في الحلف، دخل الكلب الحرم فقتل صيدا اخر لم يضمنه. وهذا قول الشافعي وقول الثوري والشافعي واصحاب الراي وبثور وابن المنذر، لانه لم يرسل الكلب على ذلك الصيد، وانما دخل باختيار نفسه. فهو كما لو استرسل بنفسه من غير ارسال. وان ارسله على صيد فدخل الحرم ودخل الكلب خلفه فقتله في الحرم فكذلك نص عليه احمد. وهو قول الشافعي وبثور وابن المنذر.
- 9:53 وقال عطاء وابو حنيفه وصاحبه عليه الجزاء لانه قتل صيدا حرميا بارسال كلبه عليه فضمنه كما لو قتله بسهمه، واختاره بكر عبد العزيز، وحكى صالح عن احمد انه قال اذا كان الصيد قريبا من الحرم ضمنه، لانه فرط بارساله في موضع يظهر انه يدخل في الحرم، وان كان بعيدا لم يضمن لعدم التفريق. هذا هذا التفريق فيه دقه. وهذا قول مالك ولنا انه ارسل الكلب على صيد مباح فلم يضمن.
- 10:23 كما لو قتل صيدا سواه وفارق السهم لان الكلب له اختيار له قصد واختيار ولهذا يسترسل بنفسه ويرسله الى جهه فيمضي الى غيرها والسهم بخلافه. يعني فرقوا بين ما صاده الكلب والسهم. السهم انت من تدفعه اما الكلب فله اراده خاصه الكلب ممكن هو يذهب لوحده
- 10:49 إذا ثبت هذا فإنه لا يأكل الصيد في هذه المواضع كلها، ضمنه ولم يضمنه، لأنه صيد حرمي، قتل في الحرم، فحرم كما لو ضمنه، ولأن إذا قطعنا فعل الآدمي صار كأن الكلب استرسل بنفسه فقتله، ولكن لو رمى الحلال من الحل صيدا في الحل فجرحه، وتحامل الصيد فدخل الحرم فمات، حل أكله ولا جزاء فيه، لأن الزكاة حصلت في الحل، فأشبه ما لو جرح صيدا ثم أحرم، فمات.
- 11:17 الصيد بعد إحرامه، ويكره أكله لموته في الحرم. يكره إكراه تنزيهية ولا حل خلاص، فصل. وإن وقف صيد بعض قوائمه في الحل وبعضها في الحرم، نصه في الحل ونصه في الحرم. فقتله قاتل ضمنه تغليبا للحرم.
- 11:36 وبه قال ابو ثور واصحاب الراي، وان نفر صيدا من الحرم فاصابه شيء في حال نفوره ضمنه، لانه تسبب في اتلافه الى اتلافه، فاشبه ما لو اتلف بشركه بشركه بشركه او شبكته. يعني ينفر الصيد والصيد حال نفوره يجرح. ضمنه. وان سكن من نفوره ثم اصابه شيء فلا شيء على من نفره نص عليه احد.
- 12:07 وهو قول الثوري لأنه لم يكن سببا لإتلافه وقد روي عن عمر أنه وقع على رداء حمام فأطارها فوقعت على واقف فانتهزها حية فاستشار في ذلك عثمان ونافع بن عبد الحارث فحكما عليه بشات وهذا يدل على أنهم رأوا عليه الظمان بعد سكوته لكن لو انتقل عن المكان الثاني فأصابه شيء فلا ظمان عليه لأنه خرج عن المكان الذي طرد إليه.
- 12:33 وقول الثوري واحمد انما يدل على هذا، لان سفيان قال: اذا طرد اذا طردت في الحرم شيئا فاصاب شيئا قبل ان يقع او حين وقع ضمنت وان وقع ذلك المكان الى مكان اخر فليس عليك شيء، فقال احمد جيد. نفرت حمامه فمباشره ذهبت الى محل فامسكت بسبب تنفيرك لها. لا تضمنها لكن نفرت حمامه فذهبت الى مكان ثم بعد ذلك ذهبت الى اخر فامسكها شخص.
- 13:02 هنا لا تظلم لانها لانك لا يوجد لك تسبب مباشر بها. نعم. قال وكذلك شجره ونباته الا الاذخر وما زرعه الانسان. اجمع اهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم واباحه اخذ الاذخر وما انبته الادمي من البقول والزروع والرياحين. حكى ذلك ابن المنذر والاصل فيه ما روينا من حديث ابن عباس.
- 13:32 اللي مر الا اللي يدخر. وروى ابو شريح وابو هريره نحو من حديث ابن عباس وكلها متفق عليها وفي حديث ابي هريره الا انها الا وانها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يغض شجرها. وفي حديث ابي شريح انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يقول: ان مكه حرمها الله لم يحرمها الناس، فلا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك فيها دما ولا يعبد بها شجره.
- 13:58 وروى الاثرب من حديث ابي هريره في سننه وفيه لا يضء شجرها ولا يحتش حشيشها ولا يصاد صيدها فاما ما انبته الادمي من الشجر فقال ابو الخطاب بن عقيل له قلعه من غير ظمان كالزرع. وقال القاضي ما نبت في الحل ثم ورث في الحرم فلا جزاء فيه وما نبت اصله في الحرم ففيه الجزاء بكل حال. وقال الشافعي في شجر الحرم الجزاء بكل حال انبته الادميون او نبتنا بنفسه.
- 14:25 لعموم قوله عليه الصلاه والسلام لا يضل شجرها ولانها شجره نابته في الحرم اشبه ما لم ينبته الادميون. وقال ابو حنيفه لا جزاء فيما ينبت الادميون جنسه كالجوز واللوز والنخل ونحوها. ولا يجب فيما ينبت ينبته الادمي من غيره كالدوح والسلم والعضات، لان الحرم يختص تحريمه ما كان وحشيا من الصيد فكذلك الشجر.
- 14:51 شجر الوحشي غير الشجر غير الوحشي وقول وقول الخرقي وما زرعه الانسان يحمل اختصاصه بالزرع دون الشجر فيكون كقول الشافعي ويحتمل ان يعم جميع ما يزرع فيدخل فيدخل فيه الشجر ويحتمل ان ان يريد ما ينبت ما ينبت الادميون جنسا والاولى الاخذ بعموم الحديث في تحريم الشجر كله بقوله عليه الصلاه والسلام لا يرضى شجرها هنا بقدام المال لقول الشافعي
- 15:18 إلا ما أنبت الآدمي من جنس شجرهم بالقياس على ما أنبتوه من الزرع والأهلي من الحيوان هنا استثنى فإننا إنما أخرجنا من الصيد ما كان أصله إنسيا دون ما تأنس من الوحش هكذا ها هنا فصل ويحرم قطع الشوك والعوسج وقال القاضي وابو الخطاب لا يحرم وروي ذلك عن عطاء ومجاهد وعمرو بن دينار والشافعي لأنه يؤذي بطبعه فأشبه السباع من الحيوان
- 15:48 ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعض شجرها وقول ابي وحده في حديث ابي هريره لا يختلى شوكها، وهذا الشوك وهذا صريح ولان الغالب في شجر الحرم الشوك فلما حرم قطع شجرها والشوك غالبه كان ظاهرا في تحريمه هذا شوف الان دليل على التعميم انه اصلا ما ما يراد الا الغالب، يعني اليوم مثلا لو ياتي انسان ها يقول
- 16:18 حديث مثلا في 76 فرقه في النار. هو الاصل في 76 فرقه انهم يرون انفسهم على حق. او عندهم شبهات، ومع ذلك جعلوا في النار. فعلم ان مثل هذا ليس دائما عذرا، بل الاصل انه ليس عذرا. نعم. فصل ولا باس بقطع اليابس من الشجر والحشيش، لانه منزله الميت. ولا بقطع ماء من كسر ولم يبن.
- 16:47 لأنه قد تلف، يعني انكسر من الشجرة وما بان منها، فإن جئت أنت أكملت، قد كسرته أكملت. فهو منزلة الظفر المنكسر، ولا بأس بانتفاع من كسر من الأغصان وانقلع من الشجر بغير فعل آدمي، ولا ما سقط من الورق. نص عليه أحمد، ولا نعلم فيه خلافا، لأن الخبر إنما ورد في القطع وهذا لم يقطع، فأما انقطعه آدمي فقال أحمد لم أسمع، إذا قطع ينتفع به، يعني آدمي هو عصا فقطع.
- 17:17 وتركه. هل لك ان تنتفع؟ وقال في الدوحه تقلع من شبهه بالصيد لم ينتفع بحطبها وذلك لانه ممنوع من اتلافه لحرمه الحرام. فاذا قطعه من يحرم عليه قطعه لم ينتفع به كالصيد يذبحه المحرم. ويحتمل ان يباح لغير القاطع الانتفاع به لانه انقطع بغير فعله فابيح له الانتفاع به كما لو قطعه حيوان بهيمي. الحيوان اذا قطع ما في مشكله.
- 17:46 ويفارق الصيد الذي ذبحه لأن الذكاة تعتبر لها الأهلية ولهذا لا يحصل بفعل البهيمة بخلاف هذا. فصل وليس له أخذ ورق الشجر وقال الشافعي له أخذه لأنه لا يضر به الذي الذي يقطع الأغصان الذي يحرم أما الورق فالشافعي يبيح وقال وكان عطاء يرخص في أخذ ورق السناء يستمشي به ولا ينزع من أصله.
- 18:17 ينزع من اصل بحيث ينزع الغصن معه، فهمت؟ ورخص فيه عمرو بن دينار ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخبط شوكها ولا يعضد شجرها رواه مسلم ولان ما حرم ما حرم اخذه حرم كل شيء منه كريش الطائر وقولهم لا يضر به لا يصح فانه يضعفها وربما آل الى تلفها. طيب. فصل ويحرم قطع حشيش الحرم. الا ما استثناه الشرع من الاذخر وما انبته الادميون واليابس.
- 18:48 لقوله عليه الصلاه والسلام لا يختلى خلاها، الحشيش اللاصق في الارض. في الشجر اللي له ساق. الحشيش اللاصق في الارض. وفي لفظ لا يحتش حشيشها، وباستثناء النبي صلى الله عليه وسلم يذخر دليل على تحريم ما عداه. وفي جواز رعيه وجهان احدهما لا يجوز، وهو مذهبي حنيفه. جواز رعيه ايش؟ يعني تجعل الدواب تاكله. انت لا شان لك، انت لا تاخذه، لكن الدواب تاكله.
- 19:16 وهو مذهب حنيفه لانه ما حرم اتلافه لم يجز ان يرسل عليه ما يتلفه كالصيد والثاني يجوز هو مذهب عطاء والشافعي لان الهدايا الهدي الناقه والبقره والغنم كانت تدخل الحرم فتكثر فيه فلم ينقل انه كانت تسد افواهها ولان بهم حاجه الى ذلك اشبه قطع الاذخل وهذا صحيح الهدي ياكل من الارض ما تستطيع تمنع اصلا ولو منع لذكر ذلك فصل مباح اخذ الكمأه ايام السمي الفقع
- 19:45 من الحرم وكذلك الفقع لأنه لا أصل له فأشبه الثمرة وروى حنبل قال يؤكل من شجر الحرم الضغابيس والعشرق وما سقط من الشجر وما أنبت الناس. غبوس القثاء الصغيرة والعشرق شجر وقيل نبت واحده عُشرقة وهو شجر ينفرش على الأرض عريض الورق وليس له شوك ولا يكاد يأكله شيء إلا أن تصيب المعزة منه شيئا.
- 20:16 فصل ويجب في اتلاف الشجر والحشيش الظمان. وبه قال الشافعي واصحاب الراي، وروي ذلك عن ابن عباس وعطاء. وقال مالك وابو ثور وداوود وابن المنذر لا يضمن، لان المحرم لا يضمنه في الحل، فلا يضمنه في الحرم كالزرع. وقال ابن المنذر لا اجد دليلا اوجب اوجب به في شجر الحرم فرضا من كتاب ولا سنه ولا اجماع. واقول كما قال مالك نستغفر الله تعالى، يعني انفع عنا، ولنا ما روى وهشيمه، قال رايت
- 20:45 عمر بن الخطاب امر بشجر كان في المسجد يضر بهل الطواف فقطع وفدا. قال وذكر البقر وذكر البقر رواه حنبل في المناسك. وعن ابن عباس قال في الدوحه بقره يعني الدوحه الشجره الكبيره وفي الجسله شات الشجره الصغيره. وهذا هو هذا من عن عطاء.
- 21:12 هذا عن عطاء وبه افتى احمد في بعض النصوص والدوحه الشجره العظيمه والجزره الصغيره اما عن ابن عباس فما وقفنا عليه وعن عطاء نحوه ولانه ممنوع من اتلافه لحرمه الحرم فكان مضمون كالصيد ويخالف المحرم فانه لا يمتنع من شجر الحل ولا زرع الحرم اذا ثبت هذا فانه يضمن الشجره الكبيره بقره والصغيره بشاته والحشيش بقيمه يدفع شيء من قيمه والغصن بما نقص وبهذا قال الشافعي وقال اصحاب الراي يضمن الكل بقيمته
- 21:42 لانه لا مقدر فيه فاشبه الحشيش، ولنا قول ابن عباس وعطاء، ولانه احد نوعي ما يحرم اتلافه، فكان يضمن فيه ما يضمن بمقدر كالصيد. فان قطع غصن او حشيشا فاستخلف احتمل سقوط ظمانه، كما اذا جرح صيدا فاندمل، او قطع شعر ادمي فنبت، واحتمل ان يضمنه لان الثاني غير الاول. يعني قطع غصن والغصن نبت غصن مكانه. يضمن ولا لا يضمن؟
- 22:13 فصل ومن قلع شجرة في الحرم فغرسها في مكان آخر فيبست ضمنها لأنه أتلفها. شجرة كنت تحملها من مكان تضعها في آخر ما ما تيبس. وإن غرسها في مكان من الحرم فنبتت لم يضمنها لأنه لم يتلفها لم يتلفها ولم يزل حرمتها، وإن غرسها في الحل فنبتت فعليه ردها إليه لأنه أزال حرمتها، فإن تعذر ردها أو ردها فيبست ضمنها، وإن قلعها غيره من الحل.
- 22:41 فقال القاضي الضمان على الثاني لأنه المتلف لها، فإن قيل فلم لم يجب على المخرج كالصيد إذا نفره من الحرم فقتله الإنسان في الحل فإن الضمان على المنفر، قلنا الشجر لا ينتقل بنفسه ولا تزول حرمته بإخراجه، ولهذا وجب على قالعه رده.
- 23:03 والصيد يكون في الحرم تارة وفي الحل أخرى، فمن نفره فقد فوت حرمته فلزم جزاءه، وهذا لم يفوت حرمته بالإخراج، فكان الجزاء على متلفه لأنه أتلف شجرا حرميا محرما محرما إتلافا. فصل إذا كانت شجرة في الحرم وغصنها في الحل فعلى قاطعه الظمأن. شجرة في الحرم وغصنها في الحل فعلى قاطعها الظمأن، لأنه تابع لأصله، فعلى قاطعه الظمأن.
- 23:34 لانه تابع لاصله، هذا هذا من امثله يثبت تبعا ولا يثبت استقلالا. غصن في الحل لكن اصله في الحرم. وغصنها وان كانت في الحل وغصنها في الحرم فقطع ففيه وجهان احدهما لا ضمان فيه لانه تابع لاصله وقال قاضي ابي يعلى لانه تابع لاصله كالتي قبلها والثاني يضمنه اقتربنا بموسى لانه في الحرم. فان كان بعض الاصل في الحل وبعضه في الحرم الاصل موسع.
- 23:58 ضمن الغسل بكل حال سواء كان في الحل او في الحرم تغليبا لحرمه الحرم كما لو وقف صيد بعض قوائمه في الحل وبعضها في الحرم. فصل ويحرم صيد المدينه وشجرها وحشيشها. ويحرم صيد المدينه وشجرها وحشيشها وبهذا قال مالك والشافعي. وقال ابو حنيفه لا يحرم لانه لو كان محرم محرما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما ولوجب فيه جزاء كصيد البر.
- 24:26 ولنا ما روى علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم ما بين ثور إلى عير، وروى تحريم المدينة أبو هريرة ورافع وعبد الله بن زيد متفق على أحاديثهم.
- 24:43 ورواه مسلم عن سعد وجابر وانس، وهذا يدل على تعميم البيان، وليس هو في الدرجة دون اخبار تحريم الحرم، وقد قبلوه واثبتوا احكامه، على انه ليس ممتنعا ممتنع ان يبينه بيانا خاصا ويبينه بيانا عاما، فينقل نقلا خاصا، فينقل نقلا خاصا كصفة الاذان والوتر والاقامة. البيان بيانانان، بيان عام وبيان خاص. وهذه يعني من المسائل اللي تحتاج الى ايضاح. يعني اليوم
- 25:13 مثلا ونضرب نحن مثلا بالمسائل الذي يكثر فيها الجدل لما واحد يقول الجهميه كذا فهذا بيان عام يشمل كل جهمي البيان الخاص ان تقول الجهم فلان كذا لا يشترط في المسائل العلميه البيان الخاص دائما بل البيان العام كاف
- 25:40 فصل وحرم المدينه ما بين لابتيها لما روى ابو هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام وكان ابو هريره يقول لو رايت الظباء ترتع بالمدينه ما ذعرتها متفق عليه ولا بها الحره وهي ارض فيها حجاره سود قال احمد ما بين لابتيها حرام بريد في بريد كذا فسره مالك بن انس وروى ابو هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل حول المدينه 12 ميلا حمى رواه مسلم
- 26:05 فاما قوله ما بين عير الى ثور فقال اهل المدينه لا نعرف بها ثورا ولا عيرا. وانما هما جبلان من مكه فيحتمل النبي صلى الله عليه وسلم اراد قدر ما بين ثور وعير ويحتمل انه اراد جبلين بالمدينه وسماه وسماهما ثورا وعيرا تجوسا. فصل فمن فعل مما حرم عليه شيئا. ففيه روايتان يعني هذا في المدينه الان. احداهما لا جزاء فيه. يعني صيد المدينه فيه جزاء ولا لا؟
- 26:39 وهو قول اكثر اهل العلم، وهو قول مالك والشافعي في الجديد لانه موضع يجوز دخوله بغير احرام فلم يجب فيه جزاء كصيد وج، وج اللي في الطائف. والثانيه يجب فيها الجزاء. روي روي ذلك عن ابن ابي ذئب، وهو قول الشافعي في القديم وابن المنذر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اني احرم المدينه مثلما حرم ابراهيم مكه، ونهى ان يعطى شجرها ويؤخذ طيرها فوجب في هذا الحرم الجزاء كما وجب في ذلك.
- 27:06 اذ لم يظهر بينهما فرق وجزاؤه اباحه السلف القاتل لمن اخذه. ما هو الجزاء؟ ما هو مثل ما قتل من النعم ولا لاء يؤخذ سلبه، يعني ما عليه والسلف سياتي في الجهاد تفصيله لما روى باسناده عن عامر ان سعد ركب الى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا او يخبطه فسلبه. اخذ ياخذ سلبه ياخذ ما عليه.
- 27:31 من من الثياب ويترك له ما يستر عوره وياخذ منه فلما رجع سعد جاءه العبد فكلموه ان يرد على على غلامه وعليهم فقال معاذ الله ارد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى ان يرد عليهم وعن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجد احدا يصيده في الحرم فليسلبه
- 28:05 وهذا فيه كلام الحديث. فعلى هذا يباح نعم فلمن لمن وجد اهل الصيد او قاتله او قاطع الشجر سلبه وهو اخذ ثيابه حتى سراويله. فان كان على دابه لم يملك اخذها لان الدابه ليست من السلب. وانما اخذ وانما اخذها قاتل الكافر في الجهاد لانه استعان بها على الحرب بخلاف مسالتنا. وان لم يسلبه احد فلا شيء عليه سوى الاستغفار والتوبه.
- 28:33 فصم ويفارق حرم المدينه حرم مكه في شيئين، احدهما انه يجوز ان يؤخذ من شجر المدينه ما تدعو اليه الحاجه للمساند والوسائد والرحل، ومن حشيشها ما تدعو الحاجه اليه العلف، لما روى الامام احمد عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينه قالوا يا رسول الله انا اصحاب عمل واصحاب نطح، وانا لا نستطيع ارضا غير ارضنا. فرخص لنا فقال: القائمتان والوسادة والعارضة والمسد
- 29:03 والمسد فاما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء، قال اسماعيل بن ابي اويس قال خارجه المسد مرود البكره مرود البكره وهذا مرو من طريق بن ابي اويس هو من شيوخ البخاري لكن الرجل فيه كلام نعم فاستثنى ذلك وجعله مباحا كاستثنائه الاذخل لمكه.
- 29:28 وعن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرام ما بين عائر الا ثور لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يصلح ان يقطع منها شجره الا ان يعلف رجل بعيره. وعن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخبط ولا يعوض حمى اهل المدينه ولكن يهش هشا رفيقا. يهش هشا رواهما ابو داوود. نعم. وهؤلاء مشاهما بعض المعاصرين.
- 29:55 ولان المدينه يقرب منها شجر وزرع فلو منعنا من احتشاشها مع الحاجه افضى الى الضرر بخلاف مكه. الثاني انه صاد صيدا خارج المدينه ثم ادخله لم يلزمه ارساله، نص عليه احمد لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا ابا عمر ما فعل النغير؟ وهو طائر صغير، الظاهر هذا انه اباح امساكه بالمدينه لم ينكر عليه. وحرمه مكه اعظم من حرمه المدينه بدليل انه لا يدخلها الا محرم.
- 30:24 اخر ثلاث مسائل معنا فصل صيد وج وشجره مباح وهو ادم بالطائف وقال اصحاب الشافعي هو محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد وج وج وعضاها محرم اخر وطأه وطئها الله بوج رواه احمد ولنا ان الاصل اباح والحديث ضعيف ضعفه احمد ذكره ابو بكر الخلاف في كتاب العلم
- 30:50 اخر عفوا مساله قبل الاخيره مساله وان حصر بعدو نحر ما معه من الهدي وحل الان احكام الاحصار اظن اجمع اهل العلم على ان المحرم اذا اذا حصره عدو من المشركين او غيرهم فمنعوه من الوصول للبيت ولم يجد طريقا امنا فله التحلل وقد نص الله تبارك وتعالى عليه بقوله فان احصرتم فما استيسر من الهدي وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه حين حصروا في الحديبيه ان ينحروا ويحلقوا ويحلوا
- 31:18 ويحلوا سواء كان الإحرام بحج أو بعمرة أو بهما في قول إمامنا وأبي حنيفة والشافعي وحكي عن مالك أن المعتمر لا يتحلل لأنه لا يخاف الفرغات
- 31:37 لانه لا يخاف الفوات وليس بصحيح لان الايه انما نزلت في حصر الحديبي وكان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه محرمين بعمره فحلوا جميعا وعلى من تحلل بالاحصار الهدي في قول اكثر اهل العلم وحكي عن مالك ليس عليه هدي لانه تحلل تحلل ابيح له من غير تفريط اشبه من اتم حجه ولو وليس بصحيح لان الله تعالى قال فان احصرتم فما استيسر من الهدي. قال الشافعي لا خلاف بين اهل التفسير ان هذه الايه نزلت في حصر الحديبيه.
- 32:06 ولأنه أبيح له التحلل قبل إمساكه فكان عليه لا هادي كالذي فاته الحج وبهذا فارق من أتم حجه. ومالك إذا يحمله على إيش؟ على الاستحباب. مالك يحمله على الاستحباب. فصل فصل ولا فرق بين الحصر العام في حق الحاج كله وبين الخاص في حق شخص واحد. شخص واحد هو العدو قال له أنت جيت راح نقتلك بس.
- 32:30 مثل أن يحبس بغير حقه أو أخذته اللصوص لعموم النصر، وجود المعنى في الكل، فأما من حبس بحق عليه يمكنه الخروج منه لم يمكن له التحلل. والله أخذوه لأن عليه دين، أو مماطل، أو كذا، لأنه لا عذر له في الحبس، وإن كان معسرا به عاجزا،
- 32:46 عن ادائه فحبس بغير حق فله التحلل كما ذكرنا، وان كان عليه دين مؤجل يحل قبل قدوم الحاج فمنعه صاحبه من الحج فله التحلل ايضا لانه معذور، ولو احرم العبد بغير اذن سيده او المراه للتطوع بغير اذن زوجها فلهما منعها وحكمهما حكم المحصار. هذه اخر مساله معنا اليوم هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.