عمدة الفقه (37)
25 دقيقة عمدة الفقه — 37
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد في في كتاب عمدة الفقه لابن قدامه المقدسي وقد وصلنا عند باب زكاة العروض تنبيها على ما مضى في الدرس السابق في نصاب الذهب ذكر اخونا
- 0:30 أبو علي، إنه من الناس من قال عشرين، ومن الناس من قال أربعين، الآثار عن الصحابة لا تختلف في أن عشرين دينار النصر، إللي هو ما يعادل خمسة وثمانين جرام ذهب، وجدت أثر عن علي وأثر عن بن مسعود، إنه عشرين دينار فيها نص دينار.
- 0:53 فهو هذا يعني إتماما مذهب الحسن أن الحول أن النصاب أربعين رأيت الله يبارك فيك و وقول وأكثر التابعين والصحابة على ما عليه في المذهب ولا يصح فيه حديث مرفوع أنه عشرين دينارا. أبو مسعود. طيب باب زكاة العروض نعم.
- 1:22 باب زكاة العروض ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حولا. وهي نصاب حولا. زكاة العروض، عروض التجارة، وهذه المسألة مسألة زكاة العروض تكلمنا فيها مرارا، ولكن نعيد لا اشكال. هذه المسألة ابن عمر صح عنه انه يرى زكاة عروض التجارة.
- 1:47 وصح عن عن عمر نفسه رضي الله عنه في كما في مسائل صالح للامام احمد ونقل غير واحد من اهل العلم الاجماع ثمانيه انفس او تسعه كابي عبيد القاسم سلام وحميد بن زنجوي وشيخ الاسلام ابن تيميه وغيرهم الاجماع على ان زكاه على ان عروض التجاره فيها الزكاه غير انهم لا يخفى عليكم ابن حسن كعادته شذ
- 2:17 بل لم يكفه الشذوذ حتى ادعى ان القول بعدم زكاة عروض التجارة هو قول لجماعة من التابعين، ولعاقل ان يسأل كيف خفي قول جماعة من التابعين على كل من نقل الإجماع قبل من حسن؟ وكيف خفي على الأئمة أئمة أهل الحديث وظهر له هو وحده؟ هو هو لم يفقه، كل من وضع قيدا ظنه يسقط زكاة عروض التجارة، عروض التجارة زكاتها
- 2:46 انما تجب اذا تملك الرجل بضاعته حولا ثم ربحت فتجد في بعض اثار عمر بن عبد العزيز لا تاخذوا الزكاه لا تاخذوا من اموالهم صدقه حتى يحول عليه الحول فقال ابن حزم اه الظاهر ان عمر بن عبد العزيز لا ياخذ لا هو حتى يحول عليه الحول على ماذا؟ على البضاعه ليس على المال ابن حزم يقول انه اذا كنا
- 3:13 إذا كان المال لا تؤدى فيه الربح لا تؤدى فيه الزكاة حتى يحول عليه حول كامل خلاص إذا لا فرق بينه وبين المال العادي إذا لا زكاة في عروض التجارة. هذا الشرط الأول، الشرط الثاني أن يكون الربح نصاباً وهذا متفق عليه وهذا حتى ابن حزم فهمه، الثالث هو أن أن الربح اللي يخرج يكون نصاب؟ أي
- 3:40 أو تكون هي هذه مقدار نصاب عفوا هذا الشرط الثاني محل بحث الشرط الثالث أن أن تؤخذ الزكاة من النا من الذهب لا لا من الناظ تؤخذ من النقد لا تؤخذ من من البضاعة فقول ف ابن حزم جاء إلى بعض آثار السلف التي فيها لا تؤخذ الزكاة من الناظ فظنها ماذا إسقاط لزكاة لا تؤخذ الزكاة يعني أنك
- 4:08 لا تخرج كما تخرج زكاة الماشية شاتن، وإنما تخرج من الذهب من الربح النقد. لا تأتي تأخذها من بضاعة التاجر، تأخذها من ربحه من نقده. لكن بمجرد أن يربح كزكاة كزكاة تشبه زكاة الخارج من الأرض من وجه. أنا عندي بضاعة، هذه البضاعة بقيت عندي عام. بعدها ربحت بعد العام.
- 4:38 ربحت بمجرد ان اربح اخرج الزكاه ولا انتظر ان يبقى هذا الربح في يدي عاما لو انتظرت حتى تبقى عام معناته لا نرى زكاه في عرض التجاره هذا وجعلنا هذا المال الذي في ايدينا كاي مال اخر مفهوم؟ اي وهذا يعني الانسان ينبغي ان ينظر في فقه السلف
- 5:04 فهناك مسائل تجد العامة من أهل العلم ينقلون عليها إجماعات ثم تجد ابن حزم يخالف أو نظراء ابن حزم يخالفون ويرددون ذاك الأثر من ادعى الإجماع فهو كاذب تلك دعوة ابن علي والأصم على أن هذا الأثر لا علاقة لهم به ولا متعلقة لهم به وإنما هو في شأن في شأن دعاوي المعتزلة للإجماع الباطلة وإلا قائل هذا الأثر وهو الإمام أحمد نفسه
- 5:35 رحمه الله ورضي عنه يحتج بالاجماع ولم يقل احمد هذا الكلام لكي ترد حتى اجماعاته هو فعلى سبيل المثال الاستمناء في نهار رمضان نجاسه الدم تجد العشرات ينقلون الاجماع ثم تجد تجد من يخالف ثم لو فرضنا جمهور اهل العلم لو قلنا جمهور اهل الحديث هل يقولون بمقاله لا دليل عليها البته هذا هل يستقيم في عقلك؟ جمهور التابعين
- 6:06 يقولون بمقالة لا دليل عليها وهي تخالف القياس وتخالف الاصل يستحلون اموال الناس بالباطل او يفسدون صيام رجل بغير معنى او يفسدون وضوءه من غير معنى. هذا حقيقه منهجيه خطيره في الفقه. واما ذاك الاثر الذي يعني بعضهم هو في مسند احمد واحتجوا وقالوا قال بعضهم ان هذا يسقط الزكاه عروض التجاره وهذا من الغرائب.
- 6:30 إذ أنه كيف يكون أثر فيه مسند الإمام أحمد وأحمد لا يفتي به بل لا يفتي به أحد من الفقهاء، هل بينه وبين السنة عداء؟ أن أناسا جاؤوا إلى عمر وقالوا إنا أصبنا خيلا وأموالا خيلا ورقيقا وكذا فخذ منها الزكاة، فقال عمر يعني لم لم نؤمر بهذا، عمر ما لم يؤمر بهذا.
- 6:59 طيب هذه ممكن تحمل على انه لا ياخذها الا من الذهب، لا ياخذها من النار، مثلا. ثانيا لا توجد اي روايه تدل ان هؤلاء تجار اصلا. قد يكون اصابوها بالغزو. الامر الثالث ها؟ يعني او او كان تخلف اي شرط من الاشراط. الامر الثالث هذا هذا الاثر في سنده ابو اسحاق السبيعي، ونحن نقبل روايه ابو العنعنه، ولكن مخالفنا لا يقبل روايه ابو العنعنه. امم
- 7:32 ويردون روايته بالعنعنعنعنعنعنعنعنعنعنعنعنعنعنعنعنعنعنعنعنعنعنعنعنعنعنعنعنعنعنعنعنعنعنعنعنعنعنعنعنعنعنعنع
- 8:04 فابن حزم لم يتصور المسألة بشكل جيد ولم يتصور قيودها. فظن أن الذين يجيبون زكاة في عرض التجارة يعني لا يقيدون تلك القيود التي ذكرت لكم، فكل قيد يقرأه يقول هذا فلان لا يرى زكاة عرض التجارة. يعني يعقل عمر بن عبد العزيز وعطاء بن أبي رباح
- 8:28 يقولان بعدم زكاة عروض التجارة، ثم يأتي ستة أو سبعة من العلماء كلهم ينقل إجماع، وكلهم خفي عليهم قول عمر بن عبد العزيز وعطاء وغيرهم، وأنت ظاهر لك
- 8:42 على ان نقضية عمر بن عبد العزيز من اشهر ما يكون، ثم يحتجون باثار موجوده في كتاب ابي عبيد القاسم وكتاب حميد الزنجوي وهم انفسهم وهم نفسيهما ينقلان الاجماع على زكاه العروه والتجاره، وكذلك ابن المنذر، يعني ابو عبيد القاسم وابن المنذر وابن زنجوي وان كان ابن زنجوي كتابه تقريبا نسخه من كتاب ابي عبيده يغفلون جميعا عن مذاهب الصحابه والتابعين التابعين مع اطلاعهم وانت وحدك تفهم، لا انتهي فهمك الان.
- 9:14 أنت الآن اتهم فهمك. بل أثر عمر بن العثيث الذين الذي يدعون فيه بل هو في مطأ مالك. ومالك فهمه على غير فهمكم نهائيا. ففي مسند أحمد ما يدل أن عمر بن الخطاب لا عمر بن الخطاب لا يرى زكاة عروض التجارة، وفي مطأ مالك ما يدل أن عمر بن العثيث لا يرى عروض التجارة. وعطاء هذا كذا وتأتي الناس هكذا يعني.
- 9:44 سبحان الله هذا هذا منتهى الغرابة والإنسان هكذا يعني مثل هذا يهلك الإنسان حقيقة أنه يعني يظن في نفسه أنه أفقه من من كل السلف وأعلم منهم أبو جعفر مسألة أنه يحول الحول على البضاعة يعني أن البضاعة إذا ظلت عنده سنة وباعها مثلا بعد السنة بعد السنة أو أثناء السنة طيب إذا مثلا هو متجدد بضاعته مثلا شراها إذا نبحت على أصلها
- 10:12 اعتبار الاصل لا الزكاة على الربح يعني تكون اي اي يعني مثلا الشراء مثلا اي يظن بعض البعض هذا محل بحث معلش اختار انه على الاصل انت حتى لو ربحت بعد ستة اشهر من من شراء البضاعة او بعد شهرين او في شهر متى تؤدي الزكاة؟ بعد ما يمر عام من من شرائك للاصل الذي بلغ نصابا تقرؤ الموجود اه زاد او نقص
- 10:41 ولا الاصل اللي انت اشتريت فيه؟ اللي يقوم اللي يقوم والله اعلم الاصل اللي اللي البضاعه انا مثلا قبل لا يحول حول بايام زدت زدت بضاعه جديده اي يضم يضم اي يقوم كله اي يضم المال الى بعضه البعض
- 11:04 طبعا بعضهم قال اذا استفاد الامام احمد يلحق هذه المساله بالماشيه اللي تنتج. ايه كيف ان الماشيه اذا نتجت تلحق تلحقها ثم يقومها ثم يقومها فاذا بلغت اقل نصاب فاذا بلغت اقل نصاب من الذهب والفضه اخرج الزكاه من قيمتها.
- 11:30 هذا يقول لما ثبت عن السائب ان يزيد ان اباه كان يقاوم خيله ويدفع صدقتها من اثمانها الى عمر بن الخطاب. عرض تجاره الخيل ها؟ اممم. وان كان عنده ذهب ذهب او فضه وان كان عنده ذهب وان كان عنده ذهب او فضه ضمها ضمها الى قيمه العروض في تكميل النصاب. واذا نوى بعروض التجاره نعم نعم.
- 12:00 ااا الـ الـ النقدين النقدين اللذين خارج عروض التجارة النقدين الخارجين عن عروض التجارة ولكن هم عندك في ملكك تضمهما قالوا تضم يعني أنا الآن ربحي ما بلغ مقدار الزكاة النصف وعندي ملك
- 12:30 حال عليه الحول أيضاً 100 يضم هذا إلى ذاك حتى تكمل نصابه بس. وهذا متفق عليه يعني؟ إي ذكر عليه الإجماع وإذا نوى وإذا نوى بعروض التجارة القنية القنية القنية فلا زكاة فيها. إي القنية أن أن يتملكها بأن يدخرها لوقت الحاجة. أنا ماني بايع الحين. إي.
- 12:59 اذا استفاد استعملها او باعها واستفاد من قيمتها. طيب رجل يعني هو متردد في الموضوع. رجل عنده مثلا سياره، وهذه يحصل ويبي تاجر متردد ابيعها ما ابيعها شنو شنو حكمه؟ السياره غاليه فيها مبلغ وفيها شيء فوق اقصد يعني 12000 ولا 10000 وهذه يحصل ظلت عنده مثلا
- 13:22 كملت الحالة لكن هو ما هو جاسم ما نوى هو بالبدايه اشتراها قصده انه مثلا فيها ربح وفيها كذا وبعدين تردد ها يمكن استعملها يمكن ابيها لا حتى يجسم حتى يجسم بالفعل اي ثم ان نوى واذا بقت عنده حول مثلا بقت عنده سنه كامله السياره لا يبدا حوله من ينوي التجاره
- 13:44 هذا ستاتي المساله اللي بعدها ثم ان ثم ان نوى بعد ذلك التجاره استانف له حولا يعني بدا حول من جديد بدا حول من جديد هذا اللي ذكرناه تظل عندك سنه تستعمل ما في ما تبدا نهائيا لكنك نويت الان ان تجعلها للتجاره تبدا حول جديد زين وش يسمونه بضاعه بالتصريف هذه عليها زكاه؟ ان واحد تاجر يحط عندي بضاعته ابيعها له وفيها مربح قوي
- 14:11 مثلا خلال هذا العام وعندي بضاعتي انا وبضاعته هو خلاص هو انت الحين قاعد ضارب له في النهايه فالمال ماله ماله على هو اللي ايوه ماله هو على باب زكاه الفطر باب زكاه الفطر وزكاه الفطر اللي التي يعني تكون بعد شهر رمضان طهر للصائم وطعم للمساكين وتخرج
- 14:36 قبل الصلاة، نعم، وهي واجبة. وهي واجبة على كل مسلم إذا ملك فضلاً عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه. إيه، ليلة العيد ويومه. إيه، هي واجبة على كل مسلم. إيه. إيه، يعني لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، عن قوله صلى الله عليه وسلم، يعني.
- 15:05 أدوا زكاة فطركم. فهذه أخذوا أن الأمر الوجوب ولا طبعا العبد لا العبد يخرج عنه وليس هو يخرج. سيده ها؟ كما في حديث مسلم ليس في عبده وفرسه صدقة إلا صدقة الفطر. طيب على الوجوب العبد يخرج عنه سيده؟ اه والحمل يخرج عنه ولا يخرج؟ يستحبون في المذهب الإخراج
- 15:34 للأثر من ويان عثمان انه كان يخرج وقدر فطر صاع وقدر فطرة فطرة صاع من البر من البر او او الشعير او دقيقهما او من التمر او او الزبيب فان لم يجد وبعض اهل العلم وبعض اهل العلم ذهب الى انه البر نصف صاع
- 16:00 لقول أسماء كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والدين من قمح، وحكى بعضهم الإجماع عليه، إلا أن أبو سعيد الخدري أخذ هذا على معاوية رضي الله عنه، وقال كنا نؤديها صاع من طعام، معاوية رضوان الله عليه رأى أنه في البر النصف منها كالصاع من غيرها.
- 16:30 في هذه السمراء لنفاستها. وما قاله معاويه له حظ من النظر اذ انه في كفارات الحج هذا يعتبر ان نصاع من من البر بصاع من غيره. ابو سعيد قال لا كنا نخرجها في زمن صاع. بعض اهل العلم ادعى الاجماع على الجواز على جواز فعل معاويه وحمل كلام ابو سعيد الخدري على
- 16:59 عن الاستحباب بس الانكار ما يتم عن الاستحباب ف وفي خبر اسماء هذا اللي في مسند احمد والله اعلم يعني لكن خلاف قوي وفيه اخذ ورد بين الصحابه فان لم يجده اخرج من قوته اي شيء كان صاعا هو الصواب في في الاصواع انه من قوت البلد انه ما كان من قوت البلد ومساله القوت هذه تتعلق بعده احكام
- 17:29 كما نبهنا، الخارج من الأرض في القوت، ما يقتات، زكاة الفطر في القوت ما يقتات، الأصناف الربوية في القوت ما يقتات، الاحتكار الأصناف اللي ينهى عن احتكارها في القوت، هي هذه، لم تعون بها البلوى والناس يحتاجون إليها، فعلى هذا الاعتبار كل هذه الأحكام حقيقة تتعلق في القوت.
- 17:52 والقوت هو ما يجعله الناس قوتًا يطعمونه باستمرار، ويأكلونه باستمرار، ويتقوتون به، لا ما يتخذونه للتفكه أو للإتحاف مثل الفواكه، هذه ما هي قوت، أولاً لأنها تفسد إن تركت، ثم أن الناس يتفكهون بها، يعني مثل الحلويات كذا، لا هذا أبدًا.
- 18:21 من الناس مثلاً القهوة قوت لهذا الاعتبار لأنها .. هو صاحب من طعام مثلاً الأرز والمعكرونة
- 18:41 الشيء اللي اعتادوا الناس انه يكون وجبه. ايه ان يتقوتون به. عجل عندنا بالكويت ما يمشي بس عيش. الباقي كله موات. اي اي اي اي عجل اسمه كذا. حتى عجل اسمه حلو. اي هم ياكلون مع عيشه. طيب. ومن لزمته فطره نفسه لزمته فطره من تلزمه مؤنته ليله العيد اذا ملك ما يؤدي عنه. اي لانه النبي صلى الله عليه وسلم امر بصدقه الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمنون.
- 19:12 هم، وبعضهم طبعاً ومن الناس من خصصها بالزوجة والأبناء والعبيد فقط، وقال ليس كل من تلزمه مؤنة، مثلاً أنت تلزمك مؤمنة أبيك وأمك إذا كانوا كباراً في السن.
- 19:43 تلزمك إخوتك الصغار، فتخرج عنهم، هو هو لهذا الإعتبار يعني، فمن الناس من قال لا هي خاصة في الزوجة وال- والأولاد الصغار والعبد لأن هذا النص فيه، ومن الناس من قال لا نطرد القياس، ونجعلها في كل من تمون، فإن كان مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك أو المحسن القريب لجماع- لجماعة- لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤنته.
- 20:13 همم وان كان بعضه حرام اي يعني مثلا عبد مشترك يعني نصفه لفلان ونصفه لفلان او ثلثاه لفلان وثلثه لفلان هكذا فكل واحد يخرج الفطره عنه بحسب. او المعسر. او او المعسر القريب رجل معسر قريب ونحن نشترك بنسب واحد بالنسبه له اخ لنا وكلنا ننفق عليه.
- 20:40 فلهذا الاعتبار نشترك ايضا في مؤنته هذا استحباب هذا يعني على ما سبق من ناس مروا انه واجب فقط في ال هذا وان كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده وعلى سيده وعلى سيده هو لانه مثلا يكون مكاتب اشترى نفسه عتق نصفه تقريبا وبقي النصف فبقدر النصف عليه فطره وعلى سيده النصف الاخر
- 21:10 ويستحب إخراج الفطر يوم العيد قبل الصلاة. قبل الصلاة. ولا يجوز تأخيرها؟ ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد. إي لقول النبي للمروي عن النبي وإن كان ضعيفا أغنوهم عن الثوار هذا اليوم. إي هو وللأخبى خبر بن عمر وابن عباس السابق ذكرهما. نعم. وتقديمهم وتقديمها عليه بيوم أو يومين. وهذا من مفردات مذهب الحنابلة أنه
- 21:38 يجوز تقديم الفطرة بيوم أو يومين على يوم العيد، وهذا اللي كان شو اسمه؟ قال- قاله ابن عمر، كانوا يعطون قبل الفطر بيوم <hesitation> أو يومين،
- 22:08 عند النظر في زكاة الفطر اللي هي مسألة إخراجها مالًا. طبعًا وارد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الله يبارك فيكم أنه أنكر مسألة إخراجها إخراج نصف صاع بر بدلًا من صاع. فقالوا من باب أولى أن ننكر إخراجها مالًا. هذا ما أخذ من منعوا من المال وقالوا هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال طعمة.
- 22:38 وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقراء. ويحتاجون الى المال ومع ذلك جعلها طعاما. هذا مأخذ المانعين. واما المجيزين وهو مذهب لجماعه من السلف منهم عمر بن عبد العزيز وغيرهم. فلهم مآخذ ولهم حجج. منها خبر طاووس عن معاذ انه اخذ زكاة الفطر بثياب عن من من اهل اليمن.
- 23:07 هو من الناس من أعله أن طاووس لم يسمع معاذًا، آآآ وأجيب هذا بأن طاووس أعلم الناس بقضاء بأقضية معاذ، ولهذا كان أحمد والشافعي يحتجان بروايته عن معاذ لأنه كان في اليمن ويأخذ قضاه، وإن كان هو روى شيء مناقض، شيء ظاهره المخالفة عن معاذ أنها لا تؤخذ إلا من أصنافه.
- 23:32 ومن أقوى ما احتجوا به أثر أبو إسحاق السبيعي في مصلى بن أبي شيبة أدركت الناس وهم يخرجون زكاة الفطر مالًا، أبو إسحاق أدرك جماعة من الصحابة فإذا قال أدركت الناس إذن هذا الأمر كان يفعل تحت مرأة الصحابة، وإسحاق رأى عليا وسمع البراء بن عاسف وسمع كذا، نعم الخبر برواية زهير بن معاوية عنه لكنه مقطوع يعني فالأمر هين.
- 23:58 فالمختار ان ان اخراج زكاة الفطر من المال مما مما لا ينبغي التشديد فيه جدا وان كان الانسان من جهه الخروج من الخلاف يخرجها من طعام لكن الذي قال باخراجها مالا اذا كان مأخذه اثريا بجوازي اخراجها مالا مع الاتفاق على ان اخراجها افضل وابن تيميه اختار اذا كان احضر الفقير
- 24:28 مسألة المال يراعى هذا المعنى، وإن كان قد أجيب على هذا بأن الفقراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كانوا يحتاجون إلى المال، ومع ذلك كان الفعل في عام في زمنه وأزمنة الراشدين على إخراجها من الطعام، هذا يعني هذا ما يظهر. تتكلمون عن جواز إخراج أموال سفيان الثوري، ما رايك شيء؟ إيه، أقول لك مذهب كثيرين.
- 24:55 كثيرين، هو مذهب أهل الرأي فممكن حصل شو اسمه هو مذهب كثيرين جواز إخراجهم أنا، ف يعني من أشهرهم عمر بن عبد العزيز، ولأنه يعني الطريقة في بحث المسائل الفقهية أنه حتى يذكر التابعين ويذكر هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.