فقه الصيام مع الأشباه والنظائر 2
21 دقيقة فقه الصيام مع الأشباه والنظائر — 2
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدا به هداه اما بعد فهذا هو المجلس الثاني من فقه الصيام مع الاشباه والنظائر. وفي المجلس الماضي فاتني التنبيه على امر وهو ما يتعلق بالمريض والحائض بالمريض والمرضع والحامل انهم اذا لم يستطيعوا الصيام فانهم يطعمون فهو هذا له نظير في كفارة الظهار.
- 0:31 فمن لم يستطع فيطعم ستين مسكينا. من لم يستطع الصيام شهرين متتابعين فانه يطعم ستين مسكينا. فجعل مكان كل يوم صيام مكانه اطعام مسكين. فهذا واليوم مع ما يفسد الصوم ويوجب الكفاره. ما يفسد الصوم ويوجب الكفاره. ومفسدات الصوم يقابلها
- 0:59 في الفقه نواقض الوضوء ومبطلات الصلاة ومن أشبه شيء بها مبطلات الأحرام في الحج مبطلات الأحرام في الحج فيذكرون في المذهب أن من أكل أو شرب أو استعط بدهن أو غيرها وصل دماء او احتقن او اكتحل ما يصل إلى حلقه لرطوبته أو ضرورة اثمد أو يسير فسد صومه لأن العين منفذ وإن لم يكن منفذا معتادا
- 1:29 وهذا بارك الله فيكم ينطبق على الصلاة فإنها تبطل بالأكل والشرب إلا صلاة النافلة فإن الشرب شرب الماء اليسير فيها جائز كما صح عن عبد الله بن الزبير وهو المذهب فهذا فيما يتعلق ب وأيضا المحرمات من المطعومات لا يجوز أن تستنشق
- 2:00 المحرمات من المطعومات او المطعومات التي فيها طيب كما في في الاحرام طيب فهذه هذا فيما يتعلق وايضا بارك الله فيكم فيما يُطعم من مما ينقض الوضوء مثل لحوم الابل ايضا هذا مطعوم يفسد الوضوء
- 2:29 كما أن هذا أما في الصيام فكل مطعوم يفسد الصيام. نعم. قال: أودخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله. فإذا دخل الطعام تغذى إذا تغذى به بأي مدخل فإنه يلثمه فإنه يدخل فيه الـ آآآ
- 2:58 يدخل في هذا ولهذا مثلا لو شخص حلف هذه نظير حلف ان لا ياكل طعام فلان او ان لا ياكل الاكله الفلانيه او ان لا ياكل في اليوم الفلاني ثم وضع له الطعام في مغذي واخذه مغذى يحنث ام لا يحنث
- 3:24 على المذهب في امر الصيام وغير ذلك يحنث لان الطعام وصل الى جوفه من غير الاحليل. نعم. قال او استقاء اذا استقاء اما ان قاء فقط فلا فلا فلا يقضي. اذا استقاء يعني طلب هو القي ونظيره في مثال الصيام الاستمناء فان من احترم من احترم لا شيء عليه. وايضا في مسائل النكاح الاستمناء مكروه او محرم والراجح التحريم.
- 3:53 الاستمناء محرم والاحترام غير محرم لا يدري لك فيه كذلك من قاء او استقى من قاء لا شيء عليه من استقى يعني هو طلب القي هو سعى في القي فان هذا فانه يقضي وفي ذلك اثار وهناك حديث مرفوع وفيه كلام وقد تكلم فيه الائمه وايضا في واما في الوضوء
- 4:20 في الوضوء قاء او استقاء خروج القي ينقض الوضوء ينقض الوضوء. نعم. قال او استمنى وايضا الاستمنى للمحرم. الاستمنى للمحرم يبطل احرامه ويوجب كفاره. واختلف في المذهب هذه الكفاره هل هي شاة ام بدنه؟ وقالوا بدنه تغليظا.
- 4:49 لأنه الأمور المتعلقة بالفروج يكون فيها تغليظ. وإذا استمنى وإذا استمنى وعندنا في المذهب إذ استمنى فأمذى. بعضهم يستمني فلا يخرج المني يخرج المذي. فالمذي عندنا في المذهب ينقض ومن الناس من قال لا ينقض لأنه لا تنقضي به الشهوة. وهما روايتان في المذهب.
- 5:18 وفي الوضوء هناك فرق بين خروج المذي وخروج المني، فخروج المني يوجب الغسل وخروج المذي يوجب الوضوء. والامر نفسه في المحرم. ففي المحرم قالوا ان خرج مني بدنه في قول وان خرج مذي شاه. وهناك نزاع في المذي. قال او باشر
- 5:44 فأمنى أو أنذى أو أو كرر النذر أو كرر النظر فأنزل هذا أيضا أيضا هذا يدخل في أحكام الله يبارك فيكم في أحكام المحرم قال أو حجم أو احتجم وظهر الدم عامدا ذاكرا أيضا هناك النقاش في الحجامة للمحرم وهناك حديث احتجم وهو محرم
- 6:13 وهناك حديث احتجم وهو صائم وعندنا حديث افطر حاجب محجوم وهذا من ساء المفردات وبعضهم قال هذا خلاف القياس فالدم اذا خرج فالفطر مما يدخل لا مما يخرج وانتقاض الوضوء مما يخرج لا مما يدخل وهنا يظهر اهميه فقه النظائر فقالوا عندنا في المذهب قال نحن نحن نفطره بالقيء وانتم يعني كلم الجماعه المذهبيه قال تفطرونه بالقيء والقيء خرج لم يدخل
- 6:43 والقي خرج لم يدخل. يقول ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف، وهذا فيه نزاع في المذهب، اما الرعاف فقولا واحدا، لماذا؟ لانه ليس باليد، فاشبه الاحتلال، فاشبه الاحتلال. لا ان كان ناسيا او مكرها.
- 7:13 من فعل شيئا من هذا ناسيا من اكل او شرب او حجامه او او او او استمناء او غير ذلك اذا فعله ناسيا او مكرها سقط عنه حديث ابي هريره من اكل او شرب ناسيا واما في الاحرام فالفقهاء لهم نقاش في الخطا النسيان ويشددون اكثر من الصيام واما مالك فجعل الباب كله واحدا
- 7:43 فإذا اغمي عليه ووضعوا له وجوه وهو مغبن عليه يعني وضعوا له علاجا في انفه فهذا ان شاء الله ما عليه شيء. وهذا ايضا يقال في الحالف او الناذر او غير ذلك لانه الامر خارج عن ارادته وعفي عن امته خطا النسيان. وحديث ابي هريره فانما اطعمه الله وسقاه فانما اطعمه الله وسقاه. قالوا طار الى حلقه ذباب او غبار
- 8:16 وكذلك إذا طاير طيب للمحرم. ما لا لا ذنب له في الأمر. نعم. أو فكر فأنسل. لم يفطر، إذا فكر فقط. متابع النظر، خالفوا بين التفكير والنظر. لأنه التفكير عفي عن أمتي ما حدث بها أنفسها وما تتعلـ تعمل وتتكلم به. وهذا فيه عبرة لأهل الوسواس. كثير من أهل الوسواس يقول لك يا أخي تجيني أفكار تجيني كذا، ما عليك شيء.
- 8:47 أنا والله أشعر أني كذا وكذا، ما عليك شيء. ها بخلاف إيش؟ بخلاف النظر. النظر المحرم. طيب. و و يعني قال في الروض قياسه على تكرار النظر غير مسلم، لأنه دونه. اللي يكرر الفكر ما هو مثل اللي يكرر النظر.
- 9:18 أو احترم نبي صلى الله عليه وسلم ما تحدثنا عن احترام. أو أصبح في فيه طعام فلفظه، وهذا أيضا في الحالف والنادر ومن علق طلاقه على أكلة على أكلة معينة، قال والله إذا أكلت من الطعام الفلاني فامرأتي طالقة، فوضع الطعام في فوضعه في فمه ثم تذكر فلفظه. هذا نفسه.
- 9:45 قالوا اغتسل او تمضمض او استنثر او زاد على الثلاث في المضمضه او بالغ فدخل الماء في حلقه لم يسد ااا او فدخل الماء في حلقه لم يسد. هذا لعدم القصد. ولان القاعده انما الاعمال بالنيات. انما الاعمال بالنيات. وهذا ايضا امر واقع في محظورات الاحرام. ان صدرت منه بعض الامور بغير قصد كان كان يكسر ظفره وهو من حيث لا يدري انه يعمل عملا شاقا فيكسر ظفره.
- 10:14 فهذا من غير قاصد. فيزيله. وتكره المبالغه في المضمضه والاستنشاق للصائم، هذا سد للذريعه. هذا باب من ابواب سد الذريعه. لا يسب احدكم من لا يسب احدكم من سب لا يسب احدكم والديه، قال وكيف يسب والديه؟ قال يسب والديه الانسان فيسب ذلك والديه. لعن الله من لعن والديه. هذا سد ذريعه، هذا اصل عام في الشريعه. ان الذريعه تسد. نهى عن بيع السلاح في الفتنه.
- 10:45 هذا اصل عام في الشريعه. اكان فيه اكان فيه ما يذبح للمشركين لآلهة المشركين، لأصنام المشركين وذاك ولذاك التشبه نهي عنه. انا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين، لأنه يختلط بهم.
- 11:06 فالذريعه فهذا فهذا فهذه مسأله داخله تحت اصل عام جدا عظيم جمع فيها ابن القيم جمعا جليلا وهو سد الذرائع. وكره له عبثا او سرفا او لحر او عطش او كغوص في ماء لغير غسل مشروع او تبرد.
- 11:33 يعني كره له المضمضه والاستنشاق عبثا او غير ذلك او الى غير ذلك، وايضا هناك مساله الغطس الغطس للمحرم في الماء. قال ولا يسجد صومه بما دخل حلقه من غير قصد، على انه للمحرم امره هين ان شاء الله. ولا يسجد من غير قصد، ومن اكل او شرب او جامع شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه ولا قضى عليه ولا تردد لان الاصل بقاء الليل.
- 12:01 وهذه مثلها مثلا في مسائل في مسائل الطلاق إذا كانت امرأته طاهرا في طهر لم يجامعها فيه فطلقها لا يلزمه فتردد هي حاضت أم لم تحض لا يلزمه لأن الأصل أنها طاهر لأنه طلاقها وحاض ما يجوز وبعضهم لا يوقعه ولكن هذا غير صحيح هو يقع والعكس أيضا
- 12:32 إذا كانت حائضا وشك هي طهرت أم لم تطهر ينبغي عليه أن يتأكد وهذه المسألة الأخرى النظير. لا إن أكل شاكاً في غروب الشمس. إن أكل شاكاً في غروب الشمس يلزمه القضاء، لأن الأصل أن الشمس ما غربت، الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذه قاعدة عامة. أنا توضأت أب لم أتوضأ، الأصل بقاء ما كان على ما كان. إذا أنا على الوضوء. أنا توضأت أب لم أتوضأ ولدته وخرجت من الحمام.
- 13:02 الأصل أنك لست متوضئا. يقول: أو أكل ونحوه معتقدا أنه ليل فبان نهارا، أي بان بطلوع أو لعدم غروب أو عدم غروب الشمس قضى لأنه لم يتم صومه. أي أكل معتقدا أنه الليل فبان أنه نهار.
- 13:36 وهذه مسألة خلافية ولابن تيمية اختيار يخالفها وهذه وشرحناها في دروس رمضان المنصرم ولكن ايضا ينبه على هذا في مسألة الصيام وايضا موضوع الاحتياط فالمذهب عندنا هنا ماله للاحتياط قالوا وان كان ناسيا وان كان ساهيا لكن ليحتاط لعبادته ليحتط لعبادته
- 14:08 كذلك في الدفع من عرفه مثلا. هو شك غربت الشمس ام لم تغرب. ودفع. يعتد بها او لا يعتد بها. هو ما هو متاكد، لكن هذه غالبا ما تقع لان الغروب علامه سماويه، نادر ما يقع فيها اشتباه. ااا وخصوصا في ذلك المكان فالناس يراقبون. لكن هنا. وباب الاحتياط تحدثنا عنه في المجلس الماضي.
- 14:41 كذا ان اكل ونحـ ونحوه يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجدد نيه لواجب. لا من اكل ظانا غروب الشمس ولم يتبين له الخطأ. يعني ان لم يتبين الخطأ يبقى على اصل، ان تبين الخطأ لا، احتاط لعبادته، وهذا هو الصحيح. وهذا هو الصحيح، وهذه مسأله مهمه جدا. ان هناك فرقا
- 15:10 بين شيء قامت هناك بينه على خلافه وبين هناك شيء يلحق بالاصل، وهذه مساله يتخبط فيها كثير من الشباب. فعلى سبيل المثال الان هناك بلد معين، اهل البلد هذا اهله بالاساس ايش؟ بالاساس اهله رافضه. فانت تعامل اهل هذا البلد على انهم رافضه، فان ظهر لك شخص وقال انا سني. ما تقول هذا الاصل فيه انه ملحق بالرافضه، لا.
- 15:40 لماذا؟ لانه خرج عن الاصل بما قاله عن نفسه. كذلك عموم احكام الديار. لهذا استصحاب الاصل انما يجوز ان لم توجد بينه مقابله. ان وجدت بينه مقابله فالامر مختلف، كذلك مثلا انسان تشوفه يمشي مع ناس من اهل البدع، فتقول هذا واحد منهم. هذا الاصل. ثم فجاه اذا اذا خاطبته تجده سنيا، ولكن عنده تسامح معهم او لا يعرفهم او كذا او كذا او كذا.
- 16:10 فهنا أنت ما تصنفه أنه على اعتقادهم 100%، وإنما تصنفه أنه إنسان يمشي معهم فحسب، ويعامل على هذا الأساس، فالاستصحاب إنما يعتبر إذا لم توجد بينة ناقلة
- 16:29 ولهذا كلام الأئمة في اعتبار الاستصحاب وفي اعتبار القرائن وفي اعتبار كذا مثلا يقول لك إذا رأيت رجل يحب فلان وفلان وفلان فاعلم انه صاحب سنة أحيانا تجده يحبهم ثم بعدها تكتشف أنه على عقيدة باطلة فهنا الكلام السابق إنما تعمله متى؟ تعمله إذا كان هذا الإنسان ما عندك بينة عليه ولا تعرف عنه تفاصيل سوى هذا الأمر فتعمله ثم بعد ذلك تظهر لك
- 17:00 ثم إن ظهرت هناك بينة مقابلة تخالف تنقلك عن الأصل. ولهذا تصحح الصلاة خلف مجهول الحال، هذا الأصل. مجهول الحال لأن إنسان يصلي أذن هو إنسان مسلم. نقله من قدامة الإجماع، قال فإن بان كافرا لزمت الإعادة. وهي روايتان. هناك رواية تقول بلزوم الإعادة وهناك رواية تقول بعدم لزوم الإعادة. وهذه المسألة هي نظير مسألتنا هنا. إنسان أكل ليلاً
- 17:27 اكل ليلا ظن النهار ما طلع ثم استبان له خطاه هذا يقضي او ظن الشمس غربت ثم بان له خطا فهذا يقضي هذا مثل اللي صلى خلف انسان يظنه مسلما ثم اكتشف انه واقع في ناقض
- 17:53 فهذا يقضي، اما على القول الاخر انه خلاص ما يقضي لانه الدلع فايضا تقاس عليها تلك. قال ايضا لا ايضا لا يقضي الصلاه. اما ان صلى وما عرف مثل هذا اكل ليلا ظن النهار ما طلع وما جاءته بينه، ما جاء دليل. شككه بعض الناس قالوا له والله كانك كانك اكلت والنهار قد طلع. قلت لهم عندكم دليل عندكم بينه؟ قال لا ما عندي بينه. يقول لا انا اضل باق على الاصل.
- 18:24 كذلك جاء انسان صلى خلف انسان فجاء انسان قال والله هذا يا اخي كانه قبوري يقول عندك بينه انه قبوري قال لا والله ما عندي بينه بس عندي شك يقول خلاص ما ما اهتم بشكك رأيت فسبحان الله يا اخوان هذا فقه الاشباه والنظائر مهم لماذا؟ مهم اولا
- 18:52 لانه يجعلك تحفظ عده مسائل مع بعضها البعض وتجعل كل مساله متصله باخواتها ونظيراتها وهذا يسهل عليك حفظ الفقه هذا يسهل عليك حفظ الفقه كما كان كثير من المحدثين يحفظ يحفظون الاحاديث كيف؟ يجعلونها مع نظائرها اما نظائرها بالاسناد
- 19:17 فمثلا يجمع احاديث مالك عن نافع عن ابن عمر مع بعضها او نظائرها في الابواب فيجمع احاديث الطهاره مع بعضها احاديث الصلاه مع بعضها احاديث الصيام مع بعضها احاديث كذا من بعضها. ها؟ وهناك طريقه ابن حبان في في صحيحه. وثانيا ثانيا تظهر لك الاستدلال بالقياس. فالاستدلال بالنص في كل مسأله
- 19:46 الاستدلال بالنص في كل مسألة معروف. معروف متكرر النص والأثر الحمد لله. يعني مما من بركة الدعوة السلفية في هذا الزمان هذا الأمر. لكن باب باب القياس. الأمر الثالث دفع السئامة. الأمر الرابع دفع الاعتراض وبيان وأيضا بيان تناسق الشريعة.
- 20:16 وأنها بنية واحدة ولهذا مثلا الأحاديث الآن إذا عرفت الأشباه والنظائر هناك أحاديث هذه الأحاديث لو لم تصح أنت ستفتي بها لماذا؟ لأن سبحان الله الأحكام متناظرة وهذا يقوي إيمانك بصدق المحدثين يقوي إيمانك بصدق أهل الحديث
- 20:47 نعم، وتعرف مآخذ الفقهاء، اللهم استعان، هذا وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم