الطهارة من المغني (1 ) 👇
1 ساعة و21 دقيقة المغني — 1
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا مشروع مفاجئ. ولا تخافوا لن يكون على حساب المشاريع الاخرى. في قراءة المغني، هذا الوارد ورد علي بشكل قوي جدا في اخر شهر رمضان. اردت ان اطرده عن ذهني مرارا وتكرارا ولكنه يرد علي بقوه. السؤال لم نقرا المغني؟
- 0:27 يقول العز بن عبد السلام انه ما طابت نفسه في الفتيا الا بعد النظر في المغني. وفي الحقيقه من قرا هذا الكتاب وطالعه واكثر من مطالعته ودراسته يعرف قيمه هذا الكتاب وكيف ان عموم طلاب العلم بحاجه اليه. وان طالب العلم المتوسط يفهمه ولكن المشكله في ضخامه الكتاب. ما الذي يحتاجه طالب العلم في فهم الفقه؟ والفقه هو جمهور العلم.
- 0:56 المغني فيه 8800 مسألة فعامة الفقه فيه ما ندى منه الا شيء الا شيئا يسيرا جدا ما ندى عنه الا شيئا يسيرا جدا طالب العلم يحتاج الى تصور المسألة وهذا موجود في المغني بقوة خصوصا انه يجعل النظائر الى جانب بعضها البعض فاختلاط مسألة بمسألة عليك لن يكون واردا
- 1:26 الأمر الثاني معرفة ما إذا كانت وفاقية أو خلافية. ثم إذا كانت خلافية معرفة أقوال الأئمة فيها وهذا كله موجود في المغني بأتم ما يكون. ثم بعد ذلك معرفة أهم الأدلة التي استدل بها كل فريق على قوله. وهذا موجود في المغني بشكل جيد. ثم بعد ذلك معرفة عوامل ترجيح مذهبك على على المذاهب الأخرى. وإن كان مذهبك ليس راجحا.
- 1:54 في حقيقة الأمر ولكن أنت تفهم الأمر هذا كله موجود في المغني الكتاب فقط ينقصه الصنعة الحديثية شيء من الصنعة الحديثية وإن كان كثيرا ما يذكر أقوال أحمد وبعض الفوائد والتنبيهات هنا وهناك يا أخوان الكرام نحن لنا مسيرة مع الفقه ففي المحرر نحن الآن في الجنائز في الدارمي نحن الآن في الأطعمة
- 2:24 انهينا عودة الفقه في زاد المسافر نحن في المناسك اخذنا مختصر التحرير ولهذا سننبه اثناء الكلام على القواعد الاصوليه ودرسنا علوم المصطلح بل بعض ابواب الفقه درسناه ايضا من الروض المربع كالصيام والحج لهذا عامة طلاب العلم الذين كانوا معنا من بدايه الطريق يستطيع يفهمون
- 2:49 هم مؤهلون لقراءة هذا هذا الكتاب، هذا كتاب ضخم 11 مجلدا وهذا الذي ابعد الناس عنه. حسبت حسبة في ذهني. فقلت لو قرأنا 15 25 مسألة كل يوم. فان الكتاب سننهيه في عام. وهل المهم ان ننهيه كاملا؟ لو انهينا العبادات فقط خير وبركه، وستكتشف اننا ننهيه بوقت يسير ثلاث اشهر او اربع فحسب.
- 3:18 والمغني ليس بحاجة إلى تعليق كبير مجرد القراءة مع توضيح بعض ما يشكل وبعض الفوائد التي هنا وهناك المغني إن قرأته على أنه مرجع قد يحصل لك شيء من التضليل تقرأ في مسألة ف تبحث في مسألة فتقرأ كلام من قدامى تظنه في هذه المسألة وهو في مسألة أخرى لكنك لا تلاحظ فرقا يسيرا
- 3:48 بينما اذا قرأت الكلام من اوله الى اخره فانك ستفهم ولا تظن ان 25 مسأله قدر كبير لان المسائل غالبا اصلها واحد يعني في كثير من المسائل تكون هناك مسأله اصليه يتفرع عنها مسأله واثنين وثلاثه واربعه وخمسه تكون فروع لها فينهيها من قدام في سطر وسطرين عاده من قدام هناك ابحاث كثيره العلماء اخذوا فيها مجلدات
- 4:18 ابن قدامه يلخص هذا بطريقته وفي كثير من الاحيان يكون التلخيص بارعا جدا. ليس بالضروره هو يقودك للصواب في المساله ولكنه تلخيص بارع يجعلك مؤهلا للنظر في المساله. يلخص المساله تلخيصا بارعا جدا يجعلك تفهم الامر كما ينبغي. والمطورات اوضح من المختصرات في كثير من الاحيان. ومما لاحظته انا اعمل على صحيح البخاري.
- 4:49 بدأت من الجنائز من حيث انتهى ابن رجب لأن لأن البخاري بحاجه الى حاشيه حنبليه عامة فراح الصحيح ليسوا حنابلة لهذا رواية احمد وهو ليست موجوده كثيرا وأقواله ليست ليست موجوده كثيرا فكنت فكنت ألاحظ دائما ان ابن قدامة المقدسي كثيرا كثيرا جدا ما يست ما
- 5:20 يذكر احاديث البخاري ويستدل بها على نفس المطلب الذي استدل به البخاري. كانه يشرح الصحيح حتى انك لو جمعت كلام ابن قدامه في شرح احاديث صحيح البخاري في احاديث الاحكام لان هناك احاديث فضائل، احاديث عقيده في احاديث الاحكام لاستوعبت معظم الصحيح. ولانتظم الكلام وكانه شرح على صحيح البخاري.
- 5:52 ولهذا استعنت في في الحاشيه التي اكتبها كثيرا ما كنت استعين بابن قدامه المقدسي في مغنيه لانه حقا اسم على مسمى والمغني لا غنى عنه. واليوم وسترون ونحن ونحن سنقسمها على كتب فلن نجعل امدنا وهدفنا انهاء الكتاب كاملا. ولكن الان الامد والهدف انهاء الطهاره.
- 6:21 ولنرى في كبس ننهي الطهاره ثم اذا انتهينا الطهاره ندخل في الصلاه ثم سندخل في الجنائز وهكذا وستتفاجئون بالوقت الذي ننهي فيه الكثير من المسائل والمطالب وتمر بنا مئات بل الاف الفوائد ان شاء الله تبارك وتعالى كثير من اخواننا وفقهم الله يضحك عليهم الشيطان
- 6:51 كما مثلا في تفسير مقاتل نحن الان نقرا في الصافات وما اكملنا عاما الى الان ما اكملنا عاما وصلنا الى الصافات ها الذين تكاسلوا ضاع عليهم الامر والله المستعان
- 7:12 نقرأ المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإمام العالم العام لشيخ الإسلام قدوة الأنام مجموع مجموع الفضائل موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي قدس الله روحه ونور ضريحه. الحمد لله باري البريات وغافر الخطيات وعالم الخفيات المطلع على الضمائر والنيات أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وحلما. وهذا وهذه براعة استهلال.
- 7:43 اقول هذه براعه استهلال لانه سيبحث في الفقه الواسع جدا والذي هو داخل في كل في كل سياقات الحياه يقول وقهر كل مخلوق عزه وحكمه وحكمه وحكما يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما لا تدركه الابصار ولا تغيره الاعصار ولا تتوهمه الافكار وكل شيء عنده مقدار
- 8:10 اتقن ما صنع واحكم واحصى كل شيء وعلمه والمغني يا اخوان هو شرح على مختصر خلقي حتى وسيظهر ذا نعم وخلق الانسان وعلمه ورفع قدر العلم وعظمه وحظره على من استرذله وحرمه لمن يولد الله به خيرا يفقهه في الدين
- 8:30 وخص به من خلقه من كرمه، هذا يقصده، وحض عباده المؤمنين على النفير للتفقه في الدين، فقال تعالى وهو اصدق القائلين: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون، ندبهم الى انذار بريته، كما ندب الى ذلك اهل رسالته، ومنحهم ميراث اهل اهل نبوته.
- 8:54 العلماء ورثة الانبياء ورضيهم للقيام بحجته والنيابه عنه في الاخبار بشريعته وهذا كله تنويه بشرف العلم حتى تتشجع واختصهم من بين عباده بخشيته فقال تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء ونرجو ان تكون هذه المجالس زكاه عمرنا
- 9:17 حقيقة. ثم امر سائر الناس بسؤالهم والرجوع الى اقوالهم وجعل علامه زيغهم وضلالهم ذهاب علمائهم واتخاذ الرؤوس من جهالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء.
- 9:36 حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأتوا بغير علمهم فضلوا وأضلوا، وهذا الحديث وأحاديث الغربة تدل على بطلان تلك القاعدة: من كثر علمه قل إنكاره. لأن هذا لو هذه القاعدة لو كانت صحيحة في الزمن المتقدم فليست صحيحة في الزمن المتأخر، لأن الغالب في الزمن المتأخر المناكر.
- 9:59 وصلى الله على خاتم الانبياء وسيد الاصفياء وامام العلماء واكرم من مشى تحت اديم السماء محمد نبي الرحمه الداعي الى سبيل ربه بالحكمه والكاشف برسالته جلابيب الغمه وخير نبي بعث الى خير امه ارسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله وسراجا منيرا صلى الله عليه واله وسلم تسليما كثيرا.
- 10:23 فاما بعد فان الله برحمته وطوله وقوته وحوله ضمن بقاء طائفه من هذه الامه على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك وجعل السبب في بقائهم بقاء علمائهم واقتدائهم انظر هذا الحديث دائما يذكر في سياق العقيده هنا ابن قدامه نبه على ان الامر يستخدم في الفقه حقا لان القائمين في الرد على اهل البدع هم الفقهاء لممارستهم لادله الكتاب والسنه
- 10:50 بأئمتهم وفقهائهم وفقهائهم وجعل هذه الأمة مع علمائها كالأمم الخالية مع أنبيائها، هذا في خبر منكر، علماء الأمة كانبياء بني إسرائيل. وأظهر في كل طبقة من فقهائها أئمة يقتدى بها وينتهى إلى رأيها، وجعل في سلف الأمة أئمة من الأعلام مهد بهم قواعد الإسلام وأوضح بهم مشكلات الأحكام، اتفاقهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة.
- 11:16 وهذه النقطة فيها محل نظر فإن الاختلاف على أضرب فهناك خلاف قائم على منازعة الدليل فهذا ليس رحمة
- 11:27 بخلاف خلاف تنوع فذلك رحمه، وهناك خلاف ماخذه دقيق فذلك امره واسع. تحيا القلوب باخبارهم وتحصل السعاده باقتفاء اثارهم، ثم اختص منهم نفرا اعلى اقدارهم وابقى ذكرهم ومذاهبهم، فعلى اقوالهم مدار الاحكام ومذاهبهم يفتي فقهاء الاسلام، ومغني ابن قدامه لا يقف عند المذاهب الاربعه وانما يعد المجتهدين جميعا.
- 11:53 يقول وكان إمامنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل من أوفاهم فضيلة وأقربهم إلى الله وسيلة هو في الواقع أعلمهم بالحديث بلا نزاع الوحيد العالم فيهم بدقائق العلل والرجال الوحيد فيهم اللي هو يعد من أئمة الجرح والتعديل في المجتهدين إمام واسع الدراية والمعرفة مالك معرفته بعلماء المدينة فحسب الشافعي معرفته مقيد أما أحمد فهو أوسعهم وأيضا وأيضا معرفته بالعلل
- 12:19 وايضا هو ايضا صاحب نظر دقيق في الفقه، وهو في سيرة العباد لا لا لا يقف معه في المجتهدين الا سفيان الثوري والحسن البصري. نعم. واتبعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم واعلمهم به وازهدهم في الدنيا واطعهم لربه، فلذلك وقع اختيارنا على مذهبه. وقد احببت ان اشرح مذهبه واختياره ليعلم ذلك من اختفى اثاره، وابين في كثير من المسائل ما اختلف فيه مما اجمع عليه، هذا مهم جدا.
- 12:49 واذكر لكل امام ما ذهب اليه تبركا بهم وتعريفا لمذاهبهم. هذه الان هو يبين لنا المسائل ثم يبين لنا مسائل الاجماع من الخلاف، ثم عند الخلاف يذكر لنا اقوال المختلفين. ثم بعد ذلك قال واشير الى دليل بعض اقوالهم على سبيل الاختصار والاقتصار من ذلك على المختار كرم مغني
- 13:10 يختصر المذاهب يعني هو كتاب مختصر واعزو ما امكنني عزوه من الاخبار الى كتب الائمه من علماء الاثار لتحصل الثقه بمدلولها والتمييز بين صحيحها ومعلولها في الواقع هو لم يميز كثيرا رحمه الله عليه فيعتمد على معروفها ويعرض عن مجهولها ثم رتبت ذلك على شرح مختصر ابي القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي رحمه الله تعالى
- 13:35 لكونه كتابا مباركا نافعا ومختصرا موجزا جامعا ومؤلفه امام كبير ذو صالح دين اخو ورع جمع العلم والعمل فنتبرك بكتابه. كلمه التبرك يقصد بها الانتفاع وطلب الخير. ليس يقصد التبرك ان نتمسح نمسك الكتاب نتمسح به لان كثير من الناس ما يسمع مصطلح تبرك يظن هذا.
- 13:58 يقولون نجعل الشرح مرتبا على مسائله وابوابه ونبدا في كل مساله بشرحها وتبيينها وما دلت عليه منطوقها ومفهومها ومضمونها مصطلحات اصوليه يعرفها من درس الاصول وله روضه الناظر ثم نتبع ما يشابهها مما ليس مذكورا في الكتاب فتحصل مسائل كتراجم الابواب وبالله استعين
- 14:19 فيما اقصده واتوكل عليه وفيما اعتمده واياه اسال ان يوفقه ان يوفقنا ويجعل سعينا مقربا اليه ومزلفا لديه برحمته فنقول بالله التوفيق. الان هنا يبدا شرح الكتاب. قال ابو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن احمد الخرقي رحمه الله. قال القاضي الامام ابو يعلى ابو يعلى رحمه الله كان الخرقي علامة
- 14:43 بارعا في مذهب أبي عبد الله وكان ذا دين وأخى ورع وقال القاضي أبو الحسين هذا ابن أبي يعلى كانت له المصنفات الكثيرة في المذهب ولم ينشر منها إلا المختصر في الفقه ولم ينشر منها إلا المختصر في الفقه لأنه خرج من من مدينة السلام لما ظهر سب الصحابة بها وهذا موجود في تاريخ بغداد وأودع كتبه في درب سليمان فاحترقت وهذا في زمن بويهين فاحترقت الدار والكتب فيها قرأ العلم على من قرأه على أبي بكر المروذي
- 15:14 يعني هو تلميذ تلميذ المروذي. والبر تلميذ احمد وحرب الكرماني وصالح وعبد الله ابني احمد وروى عن ابيه عن ابي علي الحسين بن عبد الله وكان ابو علي فقيها صحب اصحاب احمد. واكثر صحبته لابي بكر المروذي يعني والده تلميذ المروذي. اي والمروذي من الان
- 15:38 وقرأ على ابي القاسم جماعه من شيوخ المذهب، من هو ابو عبد الله بن بطه صاحب الامام المعروف، وابو الحسن التميمي، وابو الحسين بن سمعون وهذا واعظ وفقيه، وقال ابو عبد الله بن بطه توفي ابو القاسم الخرقي سنه 34 و300 ودفن بدمشق وزرت قبره، زار يدعو له، وسمعت من يذكر انه ان سبب موته انه انكر منكرا بدمشق فضرب فكان موته بذلك سنه الحنابله طريقته المعتاده رحمه الله عليه. قال رحمه الله اختصرت هذا الكتاب.
- 16:08 يعني قربته وذللت الفاظه واوجزته والاختصار هو تقليل الشيء وقد يكون اختصار الكتاب بتقليل مسائله وقد يكون بتقليل الفاظه مع تادية المعنى ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا هذا اللفظ منكر ففي خبر عند ابي يعلى اسناده في عبد الرحمن بن اسحاق وهو منكر الحديث
- 16:39 وقد نعم ومن ذلك مختصرات الطريق وفي الحديث الجهاد مختصر طريق الجنه وهذا لا يصح وقد نهى عن اختصار السجود ومعناه جمع ايه ايه السجدات فيقراها في وقت واحد يعني وقيل هو ان يحذف الايه التي فيها سجده ولا يقراها وفائده في الاختصار التقريب والتسهيل على من اراد تعلمه وحفظه وان يكون عندك اصل ترجع اليه تجمع المسائل
- 17:09 لك ولكن الاختصار دائما يفتقر الى شرح. فان فان الكلام يختصر ليحفظ ويطول ليفهم. هذه قاعده الكلام يختصر ليحفظ ويطول ليفهم. الان ما ما مرادنا من قراءه المغني لنفهم. ومن اراد ان يحفظ يحفظ اي مختصر.
- 17:34 وقد ذكر رحمه الله مقصوده مقصوده بالاختصار ليقرب على متعلمه أي يسهل عليه ويقل تعبه في تعلمه وقوله على مذهب أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه فهو الإمام أحمد بن محمد بن هلال بن أسد بن إدريس
- 17:52 ابن عبد الله ابن حيان ابن عبد الله بن ذهل بن شيبان بن ثعلب بن عكام بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن همب بن اصا بن دعمي بن جديله بن اسد بن ربيعه بن نزار بن معد بن عدنان يلتقي نسبه ونسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في في نزار ربيعه هم هكذا عموما يلتقون مع اي مضري في نزار ربيعه ومضر اخوه
- 18:19 أبناء للنزار لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد مضر بن نزار وأحمد من ولد ربيعة بن نزار قال عبد الله بن أحمد قال أبي ولدت سنة 64 و100 يعني بعد بعد الشافعي ب 14 عاما بعد وفاة أبي حنيفة ب 14 عاما وقال عبد الله ومات في ربيع الآخر سنة أحدى وأربعين ومائتين وله 77 سنة حملت به أمه بمرو
- 18:47 وولدته بغداد ونشأ بها وسافر في طلب العلم اسفارا كثيره، ثم رجع الى بغداد وتوفي بعد ان ساد اهل عصره ونصر الله به دينه، قال ابو عبيده قاسم بن سلام ليس في شرق ولا غرب مثل احمد بن حنبل ما رايت رجلا اعلم بالسنه منه، ويكفيك اجتماع خصلتين فيه انه مجتهد مطلق وانه امام في العلم. والحديث والرجال. ناهيك عن باقي خصاله، لكن هاتان الخصلتان لا تكادان تجتمعان في انسان.
- 19:16 وقال الإمام أبو عبد الله أبو عبد الله محمد إدريس الشافعي رحمه الله عليه ورضوانه أحمد ورضوان أحمد بن حنبل إمام في ثمان خصال، إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في القرآن، إمام في اللغة، إمام في الوقف الفقر، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في السنة، قال عبد الرحمن بن مهدي فيه وهو صغير لقد كاد هذا الغلام أن يكون إمامًا في بطن أمه، يعني هو يقصد من باب المبالغة أنه إمام
- 19:42 من صغره، وقال أبو عمير بن النحاس الرملي وذكر أحمد بن حنبل قال رحمه الله ما كان أصبره بالماضين ما كان أشبهه وبالصالحين ما كان ألحقه، عرضت له الدنيا فأباها والبدع فنفاها واختصه الله سبحانه بنصر دينه والقيام بحفظ سنته ورضيه لإقامة حجته ونصر كلامه حين عجز عنه الناس، قيل يعني أنه قال القرآن غير مخلوق فهذه نصرة لكلام الله عز وجل. قيل لبشر بن حارث حين ضرب أحمد يا أبا نصر لو أنك خرجت
- 20:12 فقلت: إني على قول أحمد بن حنبل، فقال: أتريدون أن أقوم مقام الأنبياء؟ إن أحمد بن حنبل قد قام مقام الأنبياء، وقال علي بن شعيب الوسي:
- 20:21 كان احمد بن حنبل عندنا بالمثل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم انه كائن في امتي ما كان في بني اسرائيل حتى ان المنشار ليوضع على مفرق راس احدهم ما يصرفه ذلك عن دينه، هذا لا يصح. ولولا ان ابا عبد الله احمد بن حنبل قام بهذا الشان لكان عارا وشنارا علينا الى يوم القيامه. ان قوما سئلوا فلم يخرج منهم احد وفضائله وما قاله الائمه في مدحه كثير، وليس هذا موضع استقصائه وقد صنف فيه غير واحد من الائمه كتب مفرده من اشهرها في
- 20:51 ما كتب ابن الجوزي، كتاب ابن الجوزي. وإنما غرضنا ها هنا الإشارة إلى نكتة من فضله وذكر نسبه ومولده ومبلغ عمره، إذ لا يحسن من متمسك مذهبه ومتفقه على طريقته أن يجهل هذا القدر من إمامه. وسيأتي أن ابن قدامة كان يخالفني في المسائل. ونسأل الله أن يجمعنا أن يجمع بيننا في دار كرامته
- 21:12 والدرجات العلى من جنته وان يجعل عملنا صالحا ويجعله لوجهه خالصا ويجعل سعينا مقربا مقربا اليه مبلغا الى رضوانه انه جواد كريم. الان نبدا في المسائل. والان انظروا كم سياخذ منا 25 مساله. كتاب الطهاره باب ما تكون به الطهاره من الماء، قال ابن القاسم باب ما تكون به الطهاره من الماء، التقدير هذا ما تكون به الطهاره من الماء.
- 21:38 فحذف المبتدا للعلم به، وقوله ما تكون به الطهاره اي تحصر وتحدث، وهي ها هنا غير غير محتاجه الى خبر، ومتى كانت تامه كانت بمعنى الحدث والحصول. تقول كان الامر اي وقع، قال تعالى: وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره.
- 21:57 اي ان وجد ذو عسره وقال الشاعر اذا كان الشتاء فادفئوني فان الشيخ يهرمه الشتاء يعني اي اذا جاء الشتاء وفي نسخه مقروءه على ابن عقيل باب ما تجوز به الطهاره من الماء ومعناه متقارب والطهاره في اللغه النزاهه عن الاقدار وفي الشرع نفع رفع ما يمنع الصلاه من حدث او نجاسه في الماء او رفع حكمه بالتراب.
- 22:27 يعني اذا عندهم ان الطهاره تحصل حقا بالماء، واما الطهاره الترابيه فهي طهاره حكميه. يعني هي في حكم الطهاره وليست طهاره حقيقيه، هذا القصد. فعند اطلاق لفظ الطهاره في لفظ الشارع وكلام الفقهاء ينصرف الى الموضوع الشرعي دون اللغوي، يعني لا ينصرف الى النظافه.
- 22:49 وكذلك كل ما له موضوع شرعي ولغوي انما ينصرف المطلق منه الى الموضوع الشرعي كالوضوء والصلاه والصوم والزكاه والحج لان الظاهر من صاحب الشرع التكلم بموضوعاته وهذه مذكوره مساله ذكرناها في مختصر التحرير. والطهور بضم الطاء المصدر قاله اليزيدي والطهور
- 23:09 بالفتح من الاسماء المتعديه وهو الذي يطهر غيره مثل الغسول الذي يغسل به، وقال بعض الحنفيه هو من الاسماء اللازمه بمعنى الطاهر، لان العرب لا تفرق بين الفاعل والمفعول في التعدي واللزوم، فما كان فاعله لازما كان فعوله لازما، بدليل قاعد وقعود ونائم ونؤوم وضارب وضروب وهذا غير صحيح، فان الله تعالى قال: ليطهركم به.
- 23:35 وروي وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: اعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي نصيت بالرعب مسيره شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. يعني ما قال وطهورا لكم. ما عداها فهو الاسم بنفسه متعدد. ولو اراد به الطاهر لم يكن فيه مزيه لان الطاهر في حق كل احد.
- 24:00 وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التوضؤ بماء البحر فقال هو الطهور ما هو الحل ميتته ولو لم يكن الطهور متعديا لم يكن ذلك جواب جوابا للقول. لان لابد ان لم يكن متعديا نحتاج ان نعديه فنقول هو طهور لكم هاي اذ ليس كل طاهر مطهرا وما ذكروه لا يستقيم فان العرب فرقت بين الفاعل والفعول
- 24:26 فقالت قاعد لمن وجد منه القعود وقعود لمن يتكرر منه ذلك فينبغي ان يفرق بينهما ها هنا وليس الا من حيث التعدي واللزوم، هذا لا يهمنا كثيرا هذا مبحث لغوي الان اول مساله معنا اول مساله في الكتاب مساله قال ابن القاسم رحمه الله
- 24:46 والطهاره بالماء المطلق الذي لا يضاف الى شيء غيره مثل ماء الباقلاء وماء الورد وماء الحمص وماء الزعفران وما اشبهه مما لا يزايل اسمه الماء في وقت. قوله الطهاره مبتدا وخبره محذوف تقديره والطهاره مباحه او جائزه ونحو ذلك والالف واللام الاستغراق فكانه يقول وكل طاهر وكل طهاره جائزه بكل ماء طاهر مطلق والطاهر ما ليس بنجس والمطلق ما ليس بمضاف.
- 25:14 إلى غيره، وهو معنى لا يضاف إلى اسم غيره، وإنما ذكره له صفة ثم تم الإضافة فقال مثل ماء الباقي لا وماء الورد وماء الحمص وماء الزعفران وما أشبهه. إذا الماء إن لم يكن نجسا ولم يكن مضافا إلى غيره مثل ماء الباقي لا وكذا يجوز الوضوء فيه. هذا القصد. وقولهم ما لا يزيل اسمه اسم الماء
- 25:39 في وقت صفة للشيء الذي يضاف إليه الماء ومعناه لا يفارق اسمه اسم الماء والمزايره المفارقه، قال تعالى لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، وقال أبو طالب وقد طاوعوا أمر العدو المزايل أي المفارق، أي لا يذكر لا يذكر الماء إلا مضافا إلى المخالط له في الغالب، ويفيد هذا الوصف والاحتراز من المضاف إلى مكانه كماء النهر وماء البئر، هذا لا لا يضرك شيئا.
- 26:08 الماء اذا اضفته الى مكانه وكان هو في نفسه ماء مطلقا فلا مشكله. فانه فانه اذا زال عن مكانه زالت النسبه في الغالب وكذلك ما تغيرت رائحته تغيرا يسيرا فانه لا يضاف اليه في الغالب. قال القاضي هذا احتراز من المتغير بالتراب لانه يصفو عنه ويزايل اسمه اسمه وقد دلت هذه المساله على احكام منها اباحه الطهاره بكل ماء موصوف بهذه الصفه.
- 26:36 اي على صفه اصل الخلق من الحراره والبروده والعذوبه والملوحه نزل من السماء او نما من الارض او في بحر او نهر او غدير او غير ذلك، هذا كله جائز الوضوء فيه. وقد دل على ذلك قول الله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقوله تعالى: وانزلنا من السماء ماء طهورا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهورا لا ينجسه شيء، وقوله في البحر هو الطهور ما هو الحل ميتته، وهذا قول عامه اهل العلم.
- 27:04 إلا ما حكي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر أنه ما قال في في البحر التيمم أعجب إلينا منه وهو نار يعني على نار وحكاه الماء وردي عن سعيد بن مسيب والأول أولى لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وماء البحر لا يجوز العدول إلى التيمم مع وجوده إذا هو هنا ماذا يستدل؟ يستدل بالعموم فلم تجدوا ماء فيعم النهر والبحر هذه الآن فلم تجدوا ماء ماء نكرة في سياق
- 27:34 نكره في سياق شرط فتفيد العموم، وايضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه خالفه ابو بكر فافتبه، اي وروي عن ابي هريره قال قال رسول الله قال سال رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضانا عطشنا، افنتوضا بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهر ماءه والحلو ميت، اخرجه ابو داود والنسائي والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح.
- 28:02 وروي عن عمر انه قال من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله، عجيب ان هذا ليس قول عمر، هذا منسوب الى عبد الله بن عمرو بن العاص رواه باسناد فيه بعض الضعف ابو عبيده قاسم السلام في كتاب الطهور. وقلنا لكم اكثر الفوائد التي سنتعقب فيها المصنف اظن في الحديث. وقوله هو نار يعني ان اريد انه نار في الحال فهو خلاف الحس، وان اريد انه يصير نارا لم يمنع من الوضوء ماء به حال كونه ماء.
- 28:32 هو لا، هو تحت البحر نارا هذا القصد. اي نعم، ومنها أن الطهارة من النجاسة لا تحصل لما يحصل به طهارة الحدث. لدخوله في عموم الطهارة، وبهذا قال مالك والشافعي ومحمد بن حسن وزفر. وقال أبو حنيفة يزول إجازة يجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل للعين والأثر.
- 28:58 كالخل وماء الورد ونحوهما وروي عن احمد ما يدل على مثل ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الكلب فينا احدكم فليغسله سبعا وهذا اختيار ابن تيميه. اذا عندنا الوضوء لا يكون الا بالماء. لكن ازاله النجاسه العذره البول يجوز ان ان تزيل باي سائل يذهب العين. يقول اطلق الغسل فلتقيده بالماء يحتاج الى دليل ولانه مائع طاهر مزيل.
- 29:28 فجاءت ازاله النجاسه به كالماء. فاما ما لا يزيل كالمرق واللبن فلا خلاف ان النجاسه لا تزول به. ولنا ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاسماء بنت ابي بكر اذا اصاب ثوب احداكن الدم من الحيضه فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه. ممكن الماء ذكر ما اخذ اخذ ماخذ الغالب.
- 29:49 فلا فلا يكون له مفهوم، كان يقال الماء فقط لا غير. واخرجه البخاري وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذنوب من الماء فاهريق على بول الاعرام متفق عليه. وهذا الطرف الاخر يقول غايته يفيد ان انه ان الماء يزيل ولا نزاع بيننا ان الماء يزيل، لكن هل يفيد ضروره ان غير الماء لا يزيل؟ غير الماء المطلق؟ لا.
- 30:12 وهذا امر يقتضي الوجوب لانها طهاره تراد للصلاه فلا تحصل بغير الماء كطهاره الحدث ومطلق حديثهم مقيد بحديثنا والماء يختص بتحصيل احدى الطهارتين فكذلك الاخرى. ها الان من قدامه ماذا جعل الاحاديث التي معه مقيده لحديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم سبعا احداهن بالتراب فلما جعل التراب
- 30:39 مزيل للعين وايضا من ادلتهم ان الشمس كانت تطلع وتبخر بول الكلاب. فاذا تبخر بشمس او بغيره فلا بأس. هذا ظاهر قوله. ومنها اختصاص حصول الطهاره بالماء لتخصيصه اياه بالذكر فلا يحصل بماء سواه وبهذا قال مالك والشافعي وابو عبيد وابو يوسف هنا ابو يوسف خالف صاحبه ابي حنيفه.
- 31:06 وروي عن علي وليس بثابت عنه انه لا يرى باسا بالوضوء بالنبيذ وبه قال الحسن والاوزاعي وقال عكرمه النبيذ وضوء من لم يجد ماء وقال اسحاق شوف هذا مشهور انه مذهب ابي حنيفه ولكن قد وافقه من وافقه ولكن الناس اخذوا على ابي حنيفه انه في هذه المساله احتج بضعيف وهو في في مسائل اخرى يرد الصحيح بحجه انه زائد على القران وهذا زائد على القران
- 31:35 النبيذ حلوًا أحب إلي من التيمم وجمعهما أحب إلي، وعن أبي حنيفة كقول عكرمة، وقيل عنه يجوز الوضوء بنبيذ التمر فقط إذا طبخ واشتد عند عدم الماء في السفر، لما روي عن عن لما روي ابن مسعود أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، فأراد أن يصلي صلاة الفجر فقال معك وضوء؟ قال لا معي معي داوة فيها نبيذ، قال تمرة طيبة وماء طهور. يقول ولنا
- 32:04 قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيموا، وهذا نص في الانتقال الى التراب عند عدم الماء، ولم يذكر شيئا اخر يعني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء كل مسلم لم يجد الماء عشر سنين، رواه ابو داوود. ولانه لا يجوز الوضوء به في الحضر، او مع وجود الماء، فاشبه الخل والمرق، وحديثهم لا يثبت، وراويها ابو زيد مجهول عند اهل الحديث.
- 32:28 ولا يعرف له غير هذا الحديث، ولا يعرف له الصحبة، قال الترمذي وابن المنذر، وأحمد أيضا ضعف، إمام المذهب ضعف حديث وضوء بن النبيذ، وقد روي عن ابن مسعود أنه سئل هل كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال ما كان معنا مع ما كان معه منا أحد، فدل أن هذا الحديث منكر. اي رواه أبو داوود، وروى مسلم بإسناده على ابن مسعود لم أكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، وددت أنني أنني كنت معه.
- 32:58 وهنا طيب هذا ناقش، الآن ناتي إلى المسألة الثانية. مع أنه ذكر عدة مسائل لكني أنا أمشي على ترقيم الكتاب. فأما فصل فأما غير النبيذ من المائعات غير الماء كالخل والدهن والمرق واللبن، فلا أعلم خلافا بين أهل العلم فيما لا نعلم أنه لا يجوز وضوء بها ولا غسل، لأن الله تبارك وتعالى أثبت الطهورية للماء بقوله: "وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وهذا لا يقع عليه اسم الماء"
- 33:27 ومنها ان ان المضاف لا تحصل به الطهاره وهو على ثلاث اضرب احدها ما لا تحصل به الطهاره روايه واحده وهو على ثلاث اضرب احدها معتصر من الطائره من الطاهرات كماء الورد وماء القرنفل وما ينزل من عروق الشجر اذا قطعت رطبه الثاني ما خالطه طاهر فغير اسمه وغلب على اجزائه حتى صار صبغا او حبرا او خلا او مرقا ونحو ذلك
- 33:55 الثالث ما طبخ فيه طاهر فتغير كماء الباقلاء المغلي، فجميع هذه الانواع لا يجوز الوضوء بها ولا الغسل. الماء الذي تعصر الورده ويخرج لا يجوز. ما خالطه ك صار صبغ خالطه طاهر او ما طبخ فيه شيء فتغير مثل ماء المرء. يقول فجميع هذه لا يجوز فيها الوضوء ولا الغسل.
- 34:20 لا نعلم فيه خلافا الا ما حكي عن ابن ابي ليلى والاصم، الاصم معتزيه في المياه المعتصره انه طهور يرتفع بها الحدث ويزال بها النجس. ولاصحاب الشافعي وجه هذا وجه ليس هو قول الشافعي في ماء الباقلاء المغلي وسائر من بلغنا قوله يعني انه يجوز الوضوء به.
- 34:43 على خلافهم قال ابو بكر بن المنذر اجمع من نحفظ قوله من اهل العلم ان الوضوء غير جائز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر ولا تجوز الطهاره الا بماء مطلق انما النقاش قلنا في ازاله النجاسه يقع عليه اسم الماء ولان الطهاره انما تجوز بالماء وهذا لا يقع عليه اسم الماء باطراقه الضرب الثاني هذا ما خالطه طاهر يمكن التحرز منه فغير احدى صفاته لم يطبخ فيه
- 35:12 ولم يطغى عليه بل بقي ماء ولم يعتصر من غيره فغير احدى صفاته طعمه او لونه او ريحه كماء الباقلاء وماء الحمص وماء الزعفره واختلف اهل العلم في الوضوء به واختلفت الروايه عن امامنا في ذلك فروي عنه لا تحصر الطهاره به وهو قول مالك واسحاق والشافعي وقال قاضي ابو يعلى هي اصح وهي المنصوره عند اصحابنا فالخلاف ونقل ونقل عن احمد جماعه من اصحابه
- 35:42 منهم ابو الحارث والميمون واسحاق بن منصور جواز الوضوء به. وهذا مذهب ابي حنيفه واصحابه. لان الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا عام في كل ماء، وهذا اختيار ابن تيميه. ويقولون هو رجح مذهب الحنفيه، لا هذه روايه عن احمد، فما عادت مذهب الحنفي. فقط لانه نكره في سياق النفي، والنكره في سياق النفي تعم.
- 36:11 ها انا قلت سياخ شرط هو شيخ نفي. فلا يجوز التيمم مع وجود، وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم التراب كافيك ما لم تجد الماء وهذا واجد للماء. ولان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يسافرون وغالب اسقيتهم الادم والغالب انها تغير الماء. فلم ينقل عنهم تيمم مع وجود شيء من تلك المياه. وايضا تغسيل الميت بماء وسدر. ايضا ما يسدل به.
- 36:36 فهذا طاهر خالطه ولم يغير احد اوصافه، ولانه طهور خالطه لم يسلبه اسم الماء ولا رقته ولا جريانه، فاشبه المتغير بالدهن. ووجهه الاول انه ما تغير من خالطه ما ليس بطهور يمكن الاحتراز منه، فلم يجز الوضوء به. كماء كماء الباق اللاء المغلي، ولانه زال عن اطلاقه فاشبه المغلي. واذا ثبت هذا فان اصحابنا لم يفرقوا بين المذرور
- 37:01 في الماء مما يخلط بالماء كالزعفران والعصفر والاشنان ونحوه وبين الحبوب من الباقلاء والحمص والثمر كالتمر والزبيب والورق واشباهه واشباه ذلك. وقال اصحاب الشافعي ما كان مذرورا منع اذا غير الماء. يعني الاشياء التي تذوب في الماء توضع. مذروره تذوب مثل البودره. وما عداه لا يمنع ان ان ان ينحل في الماء
- 37:29 وإن غيره من غير انحلال لا يسلب طهوريته، أما الشيء الصلب الذي يبقي على صلابته مثل باقي في الماء فلا يسلب طهوريته إذا بقي على صلابته. وإن غيره من غير انحلال لم يسلب طهوريته لأنه تغيير بمجاورة أشبه تغيير الكافور.
- 37:49 يقول ووافقهم اصحابنا في الخشب والعيدان يعني الخشب اذا وضع في الماء لا يغير طهارته وخالفوها في سائر ما ذكرنا لانه تغير الماء انما كان لانفصال اجزاء منه في الماء فاشبه المذروب الى الماء وانحلالها فيه فوجب ان يمنع كما لو طبخ فيه ولانه ماء تغير مخالط طاهر يمكن صونه عنه اشبه ما ما لو اغلي فيه
- 38:15 يعني الشيء الذي يتغير الذي يغير الماء عن طريق الانحلال ودخوله في جزئيات الماء هذا يتقى الوضوء فيه. اما المجاوره كالتراب وغير ذلك وما يشق الاحتراس منه نعم الضرب الثالث من المضاف ما يجوز الوضوء به روايه واحده وهو اربع انواع. ما اضيف الى محله ومقره كماء النهر والبئر
- 38:45 وأشباههما فهذا لا ينفك عنه الماء وهي إظافة الى غير مخالط وهذا لا خلاف به بين أهل العلم، لا خلاف فيه بين أهل العلم. طيب. الثاني ما لا يمكن التحرش منه كالطحلب والخز وسائر ما ينبت في الماء وكذلك ورق الشجر الذي يسقط في الماء أو تحمله الريح فتلقيه فيه وما تجذبه السيول من العيدان والتبن فتلقيه في الماء وما هو في قرار الماء كالكبريت والقار.
- 39:11 إذا جرى عليه الماء فتغير به أو كان في الأرض التي يقف فيها الماء فهذا كله يعفو يعفى عنه لأنه يشق التحرز منه وقاعدة هذه المشقة تجلب التيسير. فإن أخذ فإن أُخذ شيء منه وألقي في الماء وغير كان حكمه حكم ما أمكن التحرز منه من الزعفران ونحوه لأن الاحتراز منه ممكن. يعني إذا أُخذ شيء من الطحالب البحرية ثم ألقي في ماء غير بحري
- 39:39 فهذا حكمه حكم ما يمكن التحرش منه فلا يجوز، لكن الطحالب البحريه في ماء البحر لا نعم. الثالث لا لا تضره، الثالث ما يوافق الماء في صفتيه الطهاره والطهوريه. كالتراب اذا غير الماء لا يمنع الطهوريه لانه طاهر مطهر كالماء. فينسخنا بحيث لا يجري على الاعضاء لم تجز الطهاره به.
- 40:09 لانه طين وليس بماء. ولا فرق في التراب بين وقوعه في الماء عن قصد او غير قصد. اما التراب فهذا له خصوصيه اذا وضع في الماء. وكذلك الملح الذي اصله الماء البحري. والملح الذي ينعقد من الماء الذي يرسل على السبخه فيصير ملحا فله اسباب الطهوريه لان اصله الماء فهو كالجليد والثلج. وان كان معدنا ليس اصله الماء فهو كالزعفراني وغيره. الملح نوعان الملح المائي
- 40:37 هذا ما يضر، ما وضعته في الماء فانه لا يضره. واما الملح غير المائي فهذا يضر. الرابع ما يتغير به الماء بمجاورته من غير مخالطه كالدهن على اختلاف انواعه والطاهرات الصلبه كالعود والكافور والعنبر. اذا لم يهلك في الماء ولم يمع فيه لا يخرج به عن اطلاقه. لهذا نحن نفصل الميت بالماء والستر. مع انه هذا اي اي
- 41:08 لانه تغيير بمجاوره اشبه لو تروح الماء بريح شيء على جانبه، ولا نعلم في هذه الانواع خلافا، وفي معنى المتغير بالدهن ما تغير بالقطران والزفت والشمع، لان في ذلك دهنيه يتغير بها الماء تغير مجاوره فلا يمنع كالدهن. ها لكن ان ماع فيه ان ذاب فان هنا يغير الماء عن صفته فهذا يصير لا يتوضا فيه. فصل
- 41:38 والماء الآجن هو الذي يتغير بطول مكثه في المكان من غير مخالطه شيء باق على اطلاقه في قول اكثر اهل العلم. قال قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ من اهل العلم على ان الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسه حلت فيه جائزه غير ابن سيرين فانه كره ذلك وهذا قول منقلب. وقول الجمهور اولى فانه يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر ماؤه
- 42:05 كان ماءه نقاعة الحناء الحناء، ماءه نقاعة الحناء هذا موجود في حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا اعرف فيه حديثا في الوضوء. يقول ولانه تغير من غير مخالطه. فصل الان انظر المسائل ستمشي تمضي بسرعه. اذا كان هذا الان المساله الرابعه اذا كان العضو طاهر فتغير به الماء فصل واذا كان على العضو يعني اليد او الرجل كالزع طاهر كالزعفران او العجين.
- 42:34 فتغير به الماء وقت قسده لم يمنع الطهاره به، لانه تغير في محله التطهير اشبه ما لو تغير الماء الذي تزال به النجاسه في محلها. الماء الذي تزيل به النجاسه يتغير وهذا لا يضر. طيب. خمسه المساله الخامسه. مساله الوضوء بماء طاهر لم يغير لم يغيره. مساله
- 42:59 وما سقط فيه مما ذكرنا من غير من غيره وكان يسيرا فلم يوجد له طعم ولا لون ولا رائحه كثيره حتى ينسب اليه الماء اليه توضئ به. قولهم ما ذكرنا يعني الباقلاء والحمص والورد والزعفران وغيره من الطاهرات. هذا اذا وقعت في الماء ولم ينسب اليه شيء يسير ولم ينسب الماء اليه كان يقال ماء ماء الحمص وماء الباقلاء فهذا
- 43:27 وقوله حتى ينسب اليه اي حتى يضاف اليه على ما قدمنا واعتبر الكثره في الرائحه دون غيرها غيرها من الصفات لان لها سرايه ونفوذا فانها تحصل من مجاوره تاره ومن مخالطه اخرى فاعتبر الكثره فيها ليعلم انها مخالطه وقال ابن عقيل غير الخرقي من اصحاب وقال ابن عقيل غير الخرقي من اصحابنا ذهب الى التسويه بين الرائحه واللون والطعم لانها صفه من صفات الماء فاشبهت اللون والطعم.
- 43:56 ها نعم. هو على العموم الخرقي يقول لو تغيرت الرائحه يسيرا فلا يضر، حتى تتغير كثيرا. البقيه قالوا الرائحه كغيرها. وقال القاضي يجب التسويه بين الرائحه واللون والطعم، فان عفي عن اليسير في بعضها، عفي عنه في بقيتها. وان لم يعفى عن اليسير في بعضها، لم يعفى عنه في بقيتها.
- 44:24 اما الخرقي فعفى عن اليسير في الرائحه دون اليسير في الطعم واللون وقد ذكرنا معنى يقتضي الفرق ان شاء الله المقدم انتصر له لان الرائحه فيها سرايه فالتغير اليسير حتى تجد شيء من الرائحه هذا لا يضرك
- 44:46 ولا نعلم خلافا بين اهل العلم في جواز الوضوء بماء خالطه طاهر لم يغيره الا ما حكي عن ام هانء في ماء بل فيه خبز لم لا يتوضا به ولعلها ارادت ما تغير به، وهذا حكي حكايه ماذا وحكى ابن المنذر عن الزهري في في كسر بلت بالماء غير لونه او لم يتغير لونه لم يتوضا به.
- 45:09 والذي عليه الجمهور اولى لانه طاهر لم يغير صفه الماء فلم يمنع كبقيه الطاهرات وقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته من جفنه فيها اثر العجين. خبر ام هان ولا اذكره وخبر الغسل. لا اذكره خبر الغسل. يقول رواه النسائي وابن ماجه والاثرم. نعم. فصل اذا وقع في الماء مائع فصل واذا وقع في الماء مائع لا يغيره لموافقته صفته وهذا يبعد
- 45:40 يعني يبعد ان يوجد ماء لا يغير الماء اذا وقع فيه. اذا الظاهر انه لابد ان ينفرد عنه بصفه فيعتبر التغير بظهور تلك الصفه. فان اتفق ذلك اعتبرناه بغيره مما له صفه تظهر على الماء. كالحر اذا جني عليه دون موضحه قومناه كانه عبد.
- 46:02 وإن شك في كونه يمنع بني على يقين الطهوريه لأن الأصل لأنه لأنها الأصل فلا يزول عنها بشك، وهذه مسأله بعيده الوقوع، ان يكون سائل لا يخالف الماء بشيء، هذا ماء. فصل كان الواقع في الماء مستعملا. فصل وإن كان الواقع في الماء مستعملا عفي عن يسيره. اذا كان الواقع في الماء ماء مستعملا.
- 46:30 عُفِي عن يسيره، لأنه عندنا في المذهب الماء المستعمل فيه مشكلة ما يتوضأ فيه. قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن حنبل الرجل يتوضأ فينتضح من وضوئه في إناءه. قال: لا بأس. وقال إبراهيم: لا بد من ذلك، ونحوه عن الحسن. يقول: وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم كانوا يتوضأون من الأقداح والأتوار، ويغتسلون في الجفان، فيسقط الماء فيه.
- 46:55 وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وميمونة من جفنة فيها أثر العجين، واغتسل هو وعائشة من إناء واحد تختلف أيديهما فيه، كل واحد منهم يقول لصاحبه أبقلي، ويسقط من الماء المستعمل على الماء الذي لم يستعمل. ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء. وإن وإن كثر الواقع وتفاحش منع على إحدى الروايتين.
- 47:19 والواقع ان الروايه شديده هذه الثانيه ولا بينه عليها، وقال بعض اصحاب الشافعي ان كان الاكثر المستعمل منع. كان انت ترى ان الموجود مما لم يستعمل اقل. وان كان الاقل لم يمنع، وقال ابن عقيل اذا كان الواقع بحيث لو كان خلا غير غير الماء منع والا فلا لو كان خلا غير الماء، طيب كيف اقيسها يعني؟
- 47:46 أن الماء المستعمل هذا أقيل لو كان خلا لغير الماء. كيف؟ يقول ما ذكرناه من الخبر وظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من اعتباره بالخل لأنه من أسرع المائعات نفوذا وأبلغها سرايه فيؤثر قليله في الماء والحديث دل على العفو عن يسيره.
- 48:05 فاذا يرجع في ذلك فاذا يرجع في ذلك العرف فما كان كثيرا متفاحشا منع والا فلا وان شكا فالماء باق على الطهوريه لانها الاصل فلا يزول عنه بالشك وهذا يدفع الوسواس. المساله الثامنه فصل من كان معه ماء لا يكفيه لطهر لطهارته فكمله بمائع لم يغيره فصل فان كان معه ماء لا يكفيه لطهارته فكمله بمائع
- 48:35 لم يغيره جاز الوضوء به في احدى الروايتين لانه طاهر لم يغير الماء كان تاتي بماء مستعمل مثلا وتزيده على الماء حتى تكمل حتى يصير يكفي لوضوءك او ماء باق لا او كذا وضعت تضعه عليه حتى يكمل والماء باق على صفته
- 48:59 لانه طاهر لم يغير بالماء فلم يمنع لو كان الماء قدرا يجزيء فيه الطهاره، والثاني انه لا يجوز لاننا نتيقن حصول غسل بعض اعضائه بالمائع. والاولى اولى لانه لم تظهر صفه المائع على الماء. صار الحكم حكم الجميع حكم الماء، وما ذكرناه للروايه الثانيه يبطل بما اذا كان الماء قدرا يجزيء في الطهاره قدرا
- 49:27 قدرا قدرا يجزي في الطهاره فخلطه بماء ثم توضا به وبقي قدر الماء او دونه فانه يجوز مع العلم بان المستعمل بعض الماء وبعض الماء وكذلك الباقي لاستحاله انفراد الماء عن الماء والله اعلم. هو الماء لما اجتمع في الماء اخذ حكمه. هذا اختصار شديد. طيب. فصل فصل الوضوء بالماء المسخن بطاهر.
- 49:57 فصل ولا يكره الوضوء بالماء المسخن بطاهر الا ان يكون حارا يمنع اسباغ الوضوء لحرارته. ومما روي عنه انه راى الوضوء بالماء المسخن عمر وابنه وابن عباس وانس رضي الله عنه وهو قول اهل الحجاز يعني مالك واصحابه واهل العراق يعني سفيان وابو حنيفه و جميعهم غير مجاهد ولا معنى لقوله. فان زيد بن اسلم روى ان عمر كان له قمقمه يسخن فيها الماء.
- 50:29 وعن ابن عباس رضي الله عنه انه دخل حماما بالجحفه حماما والحمام فيه الماء مسخن وذكر ابن عقيل حديثا عن شريك رحال النبي صلى الله عليه وسلم قال اجنبت وانا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجمعت حطبا فاحميت الماء فاغتسلته فاخبرت به النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر علي، وهذا حديث لا لا لا يصح بل لا اعلم له اصلا وهذا من احاديث الفقهاء قال لك ذكره ابن عقيل ولانها صفه
- 50:58 خلق عليها الماء فأشبه ما لو برده. ها فصل الطهارة بالماء المشمس. قال ولا تكره الطهارة بالماء المشمس، يعني ضربته الشمس ضربة قوية. وقال الشافعي تكره الطهارة بماء قصد إلى تشميسه في الأواني. يعني قصدوا وجعلوه تحت الشمس قصدا. ولا أكرهه إلا من جهة الطب. يعني يقال الأطباء رأوا فيه شيئا.
- 51:26 ومعناه لما روي عن عائشه قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سخنت له الماء في الشمس فقال لا تفعلي يا حميرات فانه يورث البصر. والحديث لا يصححه الشافعي ولكن قال انه طب طب وروي فيه حديث. واختاره ابو الحسن التميمي من الحنابله يعني خالف احمد واخذ بقول الشافعي. ولنا
- 51:49 أنه سخن بطاهر أشبه ما في البرك والأنهار وما سخن بالنار وما لم يصت تشميسه فإن الضرر لا يختلف بالقصد وعدمه والحديث غير ثابت يرويه خالد بن إسماعيل ومتروك الحديث وعمر بن محمد الأعسمه ومنكر الحديث قالوا الدار قطني قالوا ولا يصح عن الزهري وحكي عن أهل الطب أنه لا يعرفون لذلك تأثيرا في الضرر
- 52:11 ولما يوردون الدار كلاما للدارقطني في تضعيف حديث يحتج به الشافعيه فهذا جليل لان الشافعي لان الدارقطني مائل شديد المل الشافعيه، هو شافعي. ها فصل الماء المسخن بالنجاسه. هذا المساله الحادية عشر. واليوم لاننا اخذنا مقدمه وكذا، لكن بعدها ستكون المساله اكثر انسيابيه.
- 52:38 فاما الماء المسخن بالنجاسه فهو على ثلاث اقسام، احدها ان يتحقق وصول شيء من اجزاء النجاسه الى الماء، فينجسه اذا كان يسيرا. والثاني ان لا يتحقق وصول شيء من اجزاء النجاسه الى الماء، والحائل غير حصين، فالماء على اصل طهوريته، ويكره استعماله، وقال الشافعي لا يكره، لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل حماما بالجحفه.
- 53:00 ولنا انه ماء تردد بين الطهاره والنجاسه مع وجود سببه فاقل احواله الطهاره من باب الاحتياط والحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما يروى عن ابن عباس ولم يثبت ان الوقود كان نجسا ولا ان الحائل كان غير حصين والحديث في قضيه عين لا يثبت به نفي الكراهه الا في مثلها والكراهه ما بينتها اصلا ما دام الماء انت تراه لا تتنمت غير احد اوصافه الثلاثه فهذا دليل على حصانه الماء على حصانه الحائل
- 53:30 ولا يثبت اهني في الكراهه على الاطلاق، القسم الثالث اذا كان الحائل حصينا فقال القاضي يكره واختاره الشريف ابو جعفر. يعني ما انت تسخنه بنجاسه. كعذره وغير ذلك تسخنه بنجاسه. ولكن الحائل بين الماء ومسخنه النار اللي تسخنه حصين. يقول وابن عقيل انه لا يكره لانه متردد في نجاسته بخلاف التي قبلها.
- 53:57 وذكر ابو الخطاب في كراهه الماء المسخم بالنجاسه روايتين على الاطلاق. والواقع ان الكراهه لا وجه لها. فصل الوضوء والغسل بماء زمزم، هذه مساله غايه في الوضوح. قال ولا يكره الوضوء والغسل بماء زمزم لانه ماء طهور فاشبه سائر المياه. وعنه عن احمد يكره لقول العباس لا احلها لمغتسل، وهذا الاثر صحيح عن العباس. وهذه الروايه الاقوى عن احمد.
- 54:25 لكل محرم حل مبل لانه ولانه يزيل به مانعا من الصلاه اشبه بالنجا اشبه بازاله النجاسه به والاول اولى وقول العباس لا يؤخذ بصريحه في التحريم بل احمد دائما يحتج باقوال الصحابه فالاصل الكراهه او المنع
- 54:46 لأثر العباس ففي ففي غيره اولى وشرفه لا يوجب الطهاره الكراهه لاستعمالك الماء الذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم فيه كفه او اغتسل منه. هذا زمزم هذا مشرف هذا قياس ضعيف. الذائب من الثلج والبرد والبرد طهور فصل الذائب من الثلج والبرد طهور.
- 55:08 إذا ذاب الثلج يجوز تتوضأ به والبرد اللي نازل من السماء، يقول لأنه ماء نزل من السماء وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد متفق عليه. فإن أخذ الثلج فأمره على أعضائه لم تحصل الطهارة ولو بل به العضو لأن الواجب الغسل. لكن إذا ذاب تغسل. وأقل ذلك أن يجري الماء على العضو إلا أن يكون خفيفا فيذوب ويجري ماءه على الأعضاء فيحصل فيحصل به الغسل فيجزئه.
- 55:39 المسألة الرابعة عشر واليوم وفي هذا المجلس سنقرأ إلى 20 مسألة إن شاء الله ثم البقية التعويض نجعله في المجلس القادم لأن أخذ أخذت أخذت منا المقدمة شيئا كثيرا مسألة لا يتوضأ بماء قد توضئ به مسألة ولا يتوضأ بماء قد توضئ به يعني الماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ
- 56:06 والمغتسل في معنى وظاهر المذهب ان المستعمل في رفع الحدث طاهر غير مطهر في رفع الحدث فيخرج منه الماء الذي استخدم لتجديد الوضوء فقط لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا ولا يزيل نجسا ايضا وما تقدم معنى اختيار ابن تيميه انه يزيل نجس لا مشكله وبه قال الليث والاوزاعي وهو المشهور عن ابي حنيفه المشهور عن ابي حنيفه في ايش؟ في الوضوء واحدى الروايات في الوضوء
- 56:34 والا في التطهير تطهير النجاسه ابو حنيفه يراه يزيد. واحدى الروايتين عن مالك وظاهر مذهب الشافعي وعن احمد روايه اخرى انه طاهر مطهر، هذا اختارها ابن تيميه. وبه قال الحسن وعطاء والنخع والزهري ومكحول واهل الظاهر والروايه الثانيه لمالك والقول الثاني للشافعي. وروي عن علي وابن عمر وعن ابي امامه في من نسي مسح راسه اذا وجد بللا في لحيته اجزاه ان يمسح راسه بذلك البلل.
- 57:05 ونعم ووجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء لا يجنب وقال الماء ليس عليه جنابه وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابه فراى لمعه لم يصبها الماء فعصر شعره عليها رواها الامام احمد في المسند والماج وغيرهما وهذا حيث لا يثبت ولا اعرفه في المسند يعني لم اره في المسند ولعله في بعض الطبعات لكن حقيقه لا اعرفه في المسند
- 57:34 ولأنه غسل به غسل به محل طاهر فلم تزل طهوريته كما لو غسل به الثوب ولأنه لاقى محلا طاهرا فلا يخرج عن حكمه بتأدية الفرض به كالثوب الذي يصلى به مرارا هذا انظر هذا قياس لكن هو راعى عله ليست منصوصه وقال ابو يوسف هو نجس وهو روايه عن ابي حنيفه يعني انظر هم قالوا طاهر غير مطهر
- 58:04 قال ابو يوسف هو نجس. ما فائده قول ابو يوسف؟ يعني انه لو يبقى منه على ثوبك او لو يحصل به على ثوبك لا تصلح به الصلاه. اما على مذهبنا نعم لا يصلح به الوضوء ولكن لو بقي منه شيء على ثوبك او او سقط على ثوبك فلا باس. مذهب ابو يوسف هذا شديد. طبعا وهذا منفصل. يعني يعني ما انفصل موجود في في اناء مثلا. اما الذي يبقى من اثار وضوئك فهذا لا يضر عند الجميع.
- 58:33 يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جناب، رواه أبو داوود. فاقتضى أن الغسل فيه كالبول فيه. ولأنه يسمى طهارة، والطهارة لا تكون إلا عن نجاسة. إذ تطهير الطاهر لا يعقل، ولنا أنه على طهارته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ، كان إذا توضأ كاد أصحاب كادوا يقتتلون على وضوئه.
- 58:58 رواه البخاري، ولأنه صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه لما كان مريضا، ولو كان نجا نجسا لم يزل لم لم يجد ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ونسائه كانوا يتوضون في الأقداح والأتوار ويغتسلون في الجفان، ومثل ذلك لا يسلم من رشاش يقع في الماء المستعمل، ولهذا قال ابراهيم النخعي ولا بد من ذلك، فلو كان المستعمل نجسا لنجس الماء الذي يقع فيه.
- 59:26 واما حديثهم الذي ذكروه فهو فقط يدل على نزع الطهوريه. وقد وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قدمت قدمت اليه امراه من النساء قصعة ليتوضا منها فقالت امراه اني غمست يدي فيها وانا جنب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجنب الماء رواه الماء وعبد الله في المسند. الماء لا لا لا ينجس وعندهم الحدث يرتفع بغير من غير نيه.
- 59:53 ولأنه ماء طاهر لاقى محلاً طاهراً فكان طاهراً كالغسل الذي غسل به الثوب الطاهر يقول وعندهم يعني عند الحنفية والدليل على أن الحنفية عندهم الوضوء ما يشترط له نية التيمور يشترط له نية والدليل على أن المحدث طاهر أن أن المحدث طاهر يعني الماء الذي تغير ما روى أبو هريرة قال عفواً المحدث
- 1:00:23 قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم مناج نوح فانخنست منه فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريره؟ قال يا رسول الله كنت جنبا فكرهت ان اجالسك فذهبت فاغتسلت فقال سبحان الله المؤمن لا ينجس متفق عليه
- 1:00:42 ولانه لو غمس يده في الماء لم ينجسه، ولمس شيئا رطبا لم ينجسه، ولو حمله مصليا لم تبطل صلاته، وقوله انه نهي عن الغسل من الجنابه في الماء الدائم كنهيه من البول فيه، فيقولنا النهي يدل على انه يؤثر في الماء، وهو المنع من التوضؤ به، والاقتران يقتضي التسويه في اصل الحكم، لا في تفصيله، وهذه قاعده اصوليه. في اصل الحكم لا في تفصيله. نهى عن حلوان الكاهن، ومهر البغي، ومهر وكسب الحجان.
- 1:01:12 اصل الحكم النهي لكن التفصيل كراهه وتحريم اختلفا وانما سمي الوضوء والغسل طهاره لكونه ينقي الذنوب والاثام كما ورد في الاخبار بدليل ما ذكرنا. اذا ثبت هذا فالدليل على خروجه عن الطهوريه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنوب" رواه مسلم. منع من الغسل فيه كمنع من البول فيه فلولا انه يفيده منعا لم ينهى عنه.
- 1:01:41 ولانه ازيل به مانع من الصلاه فلم يجد استعماله في طهاره اخرى كالمستعمل في ازاله النجاسه. فصل الطهاره بالماء المستعمل فصل وجميع الاحداث فيما ذكرنا الحدث الاصغر والجنابه والحيض والنفاس وكذلك المنفصل من غسل الميت اذا قلنا بطهوريته اختلفت الروايه في في المنفصل عن غسل الذميه من الحوض من الحيض.
- 1:02:13 فروي انه مطهر لانه لم يزل مانعا من الصلاه اشبه بماء تبرد به ها اذا الماء الذي لا يجزئ هو الذي تحققت به الطهاره طهاره استعد بها لعباده اما الماء الذي لم تتحقق به الطهاره يستعد بها لعباده الذميه لماذا تغتسل؟ لزوجها المسلم
- 1:02:44 وروي عنه انها انه غير مطهر لانها ازالت به المانع من وطئ الزوج. اذا تعلق ايضا بعباده او او بحكم شرعي فاذا لا يجوز الوضوء به مستعمل. اشبه ما لو اغتسلت به مسلمه، فان اغتسلت به من الجنابه كان مطهرا وجها واحدا لانه لم يزل مانعا من الصلاه لم يزل مانعا من الصلاه ولا استعمل في عباده.
- 1:03:14 اشبه ما لو تبرد به ويحتمل ان ان يمنع استعماله لانه استعمل من في الغسل من الجنابه اشبه ما لو اغتسلت به مسلمه. وهذا كله على فرع على اذا قلنا ان الماء المستعمل للوضوء او للغسل لا لا يجوز الوضوء به. وهذا من ناحيه الوقوع نادر.
- 1:03:43 فصل وان استعمل في طهاره مستحبه غير واجبه كالتجديد والغسل الثانيه والثالثه والغسل للجمعه والعيدين وغيرهما. هذا اذا قلنا بالاستحباب ففيه روايتان احدهما انه كالمستعمل في رفع الحدث لانها طهاره مشروعه اشبه ما لو غسل من جنابه والثانيه لا يمنع لانه لم يزل مانعا من الصلاه اشبه ما لو تورد به.
- 1:04:06 فان لم تكن الطهاره مشروعه لم يؤثر استعمال الماء فيها شيئا. وكان كما لو تبرد به او يغسل او يغسل به ثوبه ولا تختلف الروايه ان ما استعمل في التبرد والتنظيف انه باق على اطلاقه ولا نعلم فيه خلافا. هذه الروايه لماذا تتعدد؟ على العله. الان نقول ما العله من النهي عن الماء عن الوضوء بالماء المستعمل؟ هذه عاد من حضر معنا دروس قوادح العله.
- 1:04:36 إن قلنا العله أنه مستخدم في عباده يدخل فيه الغسل المستحب. إن قلنا العله أنه مستخدم في إزالة حدث في رفع حدث أو إزالة نجاسه لا لم يدخل فيه الغسل المستحب والتجدد وتجديد الوضوء وهذا الأصح الثاني لماذا؟ لأنه هم قاسوه على إزالة النجاسه.
- 1:05:06 وإزالة النجاسة ورفع الحدث أخوان رفع الحدث وإزالة النجاسة أخوان طيب فصل في في تعبد في المستعمل في تعبد من غير حدث طيب فصل فاما المستعمل في تعبد من غير حدث كغسل اليدين من نوم الليل
- 1:05:31 فإن قلنا ذلك ليس بواجب لم يؤثر استعماله في الماء، وإن قلنا بوجوبه قال القاضي: هو طاهر غير مطهر. وذكر ابو الخطاب فيه روايتين احداهما انه يخرج عن اطلاقه لانه مستعمل في في طهاره التعبد، ومن اهل العلم من قال وضع اليدين في الاناء القصد به الوضوء.
- 1:05:50 أشبه في المستعمل في رفع الحدث، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغمس القائم أن يغمس القائم من نوم الليل يده في الإناء قبل غسلها فدل على أنه يفيد منعًا. والرواية الثانية أنه باقٍ على إطلاقه، لأنه لم يرفع حدثًا أشبه المتبرد وعلى قياس المستعمل في غسل الذكر والأنثيين من المدي إذا قلنا بوجوبه لأنه في معناه. هذا ما هو في أصول الفقه.
- 1:06:18 ها هذا قياس تردد بين اصلين، فرع تردد بين اصلين. هل نقيس هذا الماء المستعمل في غسل اليدين على ما استعمل في رفع الحدث الوضوء ام نقيسه على التبرد؟ هو اشبه التبرد من وجه انه لم يزل حدثا واجب. واشبه الوضوء من وجه انه واجب عند من قال بوجوب.
- 1:06:45 فهنا تردد وبهذا التردد وقعت الروايات. وهذا مهم جدا هذا الذي نفيده نستفيده من كتب الفروع اننا نطبق القواعد الاصوليه ونزداد فهما لها. فصل اذا انغمس الجنب او المحدث فيما دون القلتين. فصل اذا انغمس الجنب او المحدث فيما دون القلتين ينوي رفع الحدث صار مستعملا.
- 1:07:15 ولم يرتفع حدث. ها وقال الشافعي يصير مستعملا ويرتفع حدث. لانه انما يصير مستعملا بارتفاع حدث. ولنا قول النبي صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جن. رواه مسلم والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.
- 1:07:42 ولانه بانفصال اول جزء من الماء من بدنه صار الماء مستعملا فلم يرتفع الحدث عن سائر البدن كما لو اغتسل فيه شخص اخر فان كان الماء قلتين فصاعدا ارتفع حدثه ولم يتاثر به الماء لانه لا يحمل خبثا الان لو عندك حوض وحوض فيه ماء دون القلتين وانت جنب اذا انغمست فيه عند الحنابله هذا صار ماء مستعملا ولم يرتفع حدثك
- 1:08:12 لانك خالفت النهي، لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنون عنده. عند الشافعي لا ذهب حدثه، اذا كان اكثر من قلتين، عند الجميع ذهب حدثك و ها؟ وهذا صار ماء مستعملا. فصل اذا اجتمع ماء مستعمل الى قلتين غير مستعمل. فصل واذا اجتمع ماء مستعمل الى قلتين غير مستعمل. صار الكل طهورا.
- 1:08:39 لانه لو كان مستعمل نجسا لكان الكل طهورا، فالمستعمل باب اولى. واذا انضم الى ما دون القلتين وكثر المستعمل ولم يبلغ القلتين منع. وان بلغ قلتين باجتماع فكذلك، ويحتمل ان يزول المنع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. اذا الماء اذا بلغ قلتين او زياده واضيف اليه مستعمل فلا يضره. وان انضم مستعمل الى
- 1:09:09 الى مستعمل ولم يبلغ قلتين فهو باق على المنع وان بلغ قلتين ففيه وجهان. لما ذكرنا. واذا هما معا بلغ القلتين وكل واحده منهما لا بلغ قلتين فيه وجهان. نعم. اخر مساله معنا اليوم
- 1:09:33 وهذه مسألة القلتين وهي مسألة عظيمة ولهذا تتكلم هي هذه المسألة 20 مسألة إذا كان الماء قلتين فوقع فيه نجاسة مسألة وإذا كان الماء قلتين وهو خمس قِرَب فوقعت فيه نجاسة فلم يوجد لها طعم ولا لون ولا رائحة فهو طاهر والقلة هي الجرة سميت قلة لأنها تقل بالأيدي أي تحمل
- 1:09:57 ومنه قوله تعالى: حتى إذا قل السحاب ثقالا، ويقع هذا الاسم على الكبيرة والصغيرة، والمراد بها ها هنا قلة قلتان من خلال هجر، هجر البحر اللي اسمها البحرين اليوم. وهما خمس قرب، كل قربة 100 رطل بالعراقي، فتكون قلتان 500 رطل بالعراقي، وهذا ظاهر المذهب عند أصحابنا، وهو مذهب الشافعي. لأنه روي
- 1:10:20 عن ابن جريج انه قال رايت قلال هجر القله تسع قربتين قربتين او قربتين وشيئا فالاحتياط ان يجعلهما قربتين ونصفا. وروى الاثرم واسماعيل عن احمد ان القلتين اربع قراب. وحكاه ابن المنذر عن احمد في كتابه وذلك لما روى الجزجاني عن يحيى باسناد عن يحيى بن عقيل قال رايت قلال هجر واظن كل قله تاخذ قربين.
- 1:10:46 وروي نحو هذا عن ابن جريج، واتفق القائلون بتحديد الماء بالقرب على تقدير كل ماءة كل قربه ب 100 رطل بالعراقي، لا اعلم بينهم خلافا بذلك. ولانهم اخذوا ذلك ممن اختبر قرب الحجاز وعرف ان ذلك مقدارها، وانما خصصنا هذا بقلال هجر لوجهين، احدهما انه روي مبينا بالحديث، روى الخطابي
- 1:11:11 في معالم السنن باسناده لابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهذا مرسل اذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر الحديث والثاني ان قلال هجر اكبر ما يكون من القلال واشهرها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها الخطابي وقال هي مشهوره الصنعه معلومه المقدار لا تختلف كما لا تختلف الصيعان والمكاييل ولان الحد لا يقع على المجهول. لان الحد لا يقع على المجهول.
- 1:11:40 وقال ابو عبيد هي الحباب وهي مستفيضه معروفه فينبغي ان يحمل لفظ القلتين عليها لشهرتها وكبرها فان كل معدود جعل مقدارا لم يتناول واحدا لم يتناول الا اكبرها لانها الاقرب الى العلم واقل في العدد ولذلك جعل النصاب بالزكاه بالاوسق دون الاصاع الاصع والامداد لهذا مثلا مفهوم قيام الحجه لابد ان يكون واضحا يعني ما
- 1:12:06 وقد دلت هذه المسألة بصريحها على أن ما دون القلتين ولم يتغير بما وقع فيه لا ينجس. وبمفهومها على أن ما تغير بالنجاسة نجس وإن كثر. وأن ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة وإن لم يتغير. طبعاً مذهب أحمد المشهور عن أحمد أن السائل البول يغير حتى القلتين وما أنسى. هذا أكثر الروايات.
- 1:12:34 لا يبولن أحدكم في الماء الدائم يعني وإن كان قلتين. فأما نجاسة ما تغير بالنجاسة وهذه المسألة فصلنا فيها في دروس سادة المسافر ونحن هنا نقرأ المغني للفهم. فأما نجاسة ما تغير بالنجاسة فلا خلاف فيه. ما تغير بالنجاسة سواء كان قلتين أو أكثر لا خلاف فيه. قال ابن منذر أجمع أهل العلم على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت الماء طعما أو لونا أو رائحة أنه نجس ما دام كذلك.
- 1:13:05 وقد روى ابو امامه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، رواه ابن ماجه. وقال حرب بن اسماعيل: سئل احمد عن الماء اذا تغير طعمه او ريحه، قال لا يتوضا به ولا يشرب، وليس فيه حديث ولكن الله حرم الميته، فاذا صارت الميته في الماء فتغير طعمه او ريحه، فذلك طعم الميته وريحها، فلا يحل وذلك امر ظاهر. وهذا الاجماع.
- 1:13:33 يقول وقال خلال انما قال احمد ليس فيه حديث يقول لان الاحاديث لا تصح يقصد ليس فيه حديث صحيح لان الحديث يروي سليمان بن عمر وعمر ورشدين بن سعد وكلاهما ضعيف وهذا يدل على دقه المحدثين معنى مجمع عليه لا يصحون فيه حديثا. رواه ابن ماجه وكلاهما ضعيف وماج رواه من طريق رشدين واما ما دون القلتين اذا لاقته النجاسه فلم يتغير فالمشهور في المذهب انه ينجس.
- 1:14:02 وروي عن ابن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد وبه قال الشافعي واسحاق وابو عبيد وروايه اخرى عن عن احمد ان الماء لا ينجس الا بالتغير قليله وكثيره. وهذا الذي اختارها ابن تيميه. والروايه الاكثر عن احمد ان بالبول بالذات الكثير والقليل واما ما دونه ففيه اخذ وعطاء.
- 1:14:26 وروي مثل ذلك عن حذيفه وابي هريره وابن عباس قالوا الماء لا ينجس وروي ذلك عن سعيد بن مسيب والحسن وعكرمه وعطاء وجابر بن زيد بن ابي ليله ومالك والثوري ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي وابن المنذر وهو قول للشافعي لحديث ابي امام الذي اوردناه وروى ابو سعيد قيل يا رسول الله ان اتوضا من بئر بضاعه وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن يعني امور نجسه
- 1:14:53 فقال ان الماء طهور لا ينجسه شيء، لكن ما ذكر البواب، رواه ابو داوود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن. قال الخلاق قال احمد حديث بئر بضاعه صحيح وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكه والمدينه تلدها السباع والكلاب والحمر وعن الطهاره بها فقال لها ما حملت بطونها ولنا ما ولنا ما غبر طهور ولم يفرق بين القليل والكثير. ولانه لم يظهر عليه احدى صفات النجاسه فلم ينجس كالزائد على القلتين.
- 1:15:23 إذا قيس على الزاد على القلتين، وجه الرواية الأولى ما روى ابن عمر عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما نوبه من الدواب من السباع، قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، لكن هذا مفهوم والسابق منطوق، لكن كما قلنا أن أحمد رأى أن عموم حديث لا يبلن أحدكم في الماء الدائم يدل على النجاسة وهذا العموم مخصص
- 1:15:48 لخبر القلتين، لأن خبر القلتين أصلا مخصص ما إذا تغيرت إحدى أصوات الثلاثة. قرواها أبو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجه وهي لفظ إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. وتحديد وتحديد بالقلتين يدل على أن ما دونهما ينجس. والواقع أن هذا هو الغالب. الغالب. أخذ مأخذ الغالب. إذا لو استوى حكم القلتين وما دونهما لم يكن التحديد مفيدا. التحديد يفيد أن هذا هو الغالب.
- 1:16:18 وصح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من المنام فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. فلولا انه يفيد منعا لم ينهى عنه. طيب اذا قلنا بالوجوب وان الماء المتغير لا يجوز استعماله خلاص افاد. امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الاناء من ولغ الكلب واراقته وسؤره ولم يفرق بين ما تغير وما لم يتغير، لان هذا الغالب عليه التغير اصلا.
- 1:16:46 مع أن الظاهر عدم التغير، لا الغالب، وخبر أبو مامة ضعيف، وخبر بئر بضاعة، والخبر الآخر محمولان على الماء الكثير بدليل أن ما تغير نجس، ونخصهما بخور القلتين فإنه أخص منهما وأخاص يقدم على الماء، على العام. وأما الزائد على القلتين إذا لم يتغير ولم تكن النجاسة بولاً ولا عذرة فلا يختلف المذهب في طهارته.
- 1:17:11 وروي ذلك عن ابن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد وهو قول الشافعي واسحاق وابو عبيد وبثور وهو قول من حكينا عنهم ان اليسير لا ينجس الا بالتغير وحكي عن ابن عباس انه قال اذا كان الماء ذنوبين لم يحمل الخبث وقال عكرم ذنوبا او ذنوبين وذهب ابو حنيفه واصحابه الى ان الكثير ينجس بالنجاسه الا ان يبلغ حدا
- 1:17:37 يغلب على الظن ان النجاسه لا تصل اليه، واختلفوا في حده، فقال بعضهم اذا حرك احد طرفين لم يتحرك الاخر. وقال بعضهم ما بلغ عشره اذرع في عشره اذرع، وما دون ذلك ينجس وان بلغ الف قله. وهذه كلها تحديدات لا اعلم الدليل عليها.
- 1:17:56 لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ، متفق عليه، فنهى عن الوضوء بالماء الراكد بعد البول فيه، ولم يفرق بين قليله وكثيره، ولأنه مال حل ماء حلت فيه نجاسة لا يمن انتشارها فينجس فيها كالكثير، وأحمد عنه رواية أن الماء أن البول ينجس الماء مطلقا.
- 1:18:24 حتى اذا زاد على القلتين، ولنا خبر القلتين وبئر بضاعه اللذان ذكرناهما فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء، مع قولهم انه نتوضا من بئر بضاعه وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، وبئر بضاعه لا يبلغ هذا الحد، اذا ما الفرق بين قول احمد وقول الاحناف؟ الاحناف عموه في كل نجاسه واحمد خصصه في البو.
- 1:18:45 قال ابو داوود قدرت ببضاعه بردائي مددته مددته عليها ثم زرعته فاذا عرضها سته سته اذرع، يعني اقل من الحد الذي تحدث عنه الحنفيه. وسالت الذي فتح لي باب البستان هل غير بناءها بناءها عما كانت عليه؟ قال لا، شوف كيف كانوا يهتمون يردون على القول. وسالت عن وسالت قيمه قيمها عن عمقها؟ قال اكثر ما يكون فيها الماء؟ قال الى العانه فاذا نقص قال دون العوره.
- 1:19:15 ولأنه ماء يبلغ القلتين فأشبه فأشبه ما زاد على عشره وحديثهم عام وحديثنا خاص فيجب تقديمه. الثاني أن حديثهم لا بد من تخصيصه فإن ما زاد على الحد الذي ذكروه لا يمنع به الوضوء اتفاقا وإذا وجب تخصيصه كان تخصيصه بقول النبي صلى الله عليه وسلم أولى من تخصيصه بالرأي والتشهي من غير أصل يرجع إليه ولا دليل يعتمد عليه وإنما ما ذكروه من الحد
- 1:19:41 تقدير طريقة التوقيف لا يصار اليه الا بنص او اجماع وليس معه نص ولا اجماع ولان حديثهم خاص بالبول ونحن نقول به على احدى الروايتين ونقصر الحكم على ما تناول النص وهو البول لان له من التأكيد والانتشار في الماء ما ليس لغيره ما سنذكره ان شاء الله. طيب فان قيل المراد بقوله لم يحمل خبث قال لم يدفع الخبث عن عن نفسه.
- 1:20:11 اي اي انه ينجسه بالواقع قلنا هذا فاسد الوجوه احدها ان في بعض الفاظه لم ينجس رواه ابو داوود بن ماجه واحتج به احمد. الثاني انه لو اراد ان ما بلغ القلتين في القله ينجس لكان ما فوقهما لا ينجس لتحقق الفرق فانه جعل قلتين فصل بين ما يتنجس وما لم يتنجس فلو سوينا بينهما لم يقع فصل. الثالث ان مقتضاه في اللغه انه يدفع الخبث عن نفسه من قوله فلان لا يحمل الضيم اي يدفعه والله اعلم.
- 1:20:41 هذه 20 مسألة تمت. وقد أخذناها في ساعة. لأن ال 20 دقيقة الزائدة كانت مقدمة. وإن شاء الله في كل مجلس نقرأ 25 أو 20 وهكذا حتى ننهي الطهارة. الآن مهم أن ننهي الطهارة. ونرى في كم سننهيها.