الطهارة من المغني (18) وهو الدرس الذي قلت خطأ في بدايته أنه السابع عشر 👇 وقد نشر آنفا
51 دقيقة المغني — 18
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن احتذاك وذهبنا بعد السابع عشر من الطهارة من المغني اليوم سنبدأ بالحديث عن مسعى الجوربي المسعى الجورب الصفيق الذي لا يسقط اذا مشى فيه وهذا تعريف الصفيق الصفيق هو الذي لا يسقط عند المشي فيه لان بعض الناس يظنون ان الجوارب الموجودة الان ليست صفيقة
- 0:28 لانه يظنون بالصفيق انه يكون جوربا ثخينا جدا، لا لا هو القصد هذا. مساله وكذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط اذا مشى فيه، انما يجوز المسح على الجورب بالشرطين الذين ذكرناهما في الخف. شرطان ان يدخلهما طاهرتين وان يكونا هم في نفسهما طاهرين. احدهما اي احدهما ان يكون الصفيقا لا يبدو منه شيء من القدم.
- 0:58 الثاني أن يمكن متابعة المشي فيه بس وهذا يمكن نعم لا أحد يمشي في الجوارب لكن إن أردت أن تمشي تمشي خصوصا إذا كنت في الصحراء أو إذا كنت تمشي عاد قال أحمد في المسح على جوربين بغير نعل قال إن كان إذا كان يمشي عليهما ويثبتان في رجله فلا بأس لأن هناك جوارب تسقط تماما لا يمكن المشي فيهما إلا من علين
- 1:27 اما هذا لا عادي يمكن يمشي فيه اذا في البيت مثلا. وفي موضع اخر قال يمسح عليهما اذا ثبتا في العقب. لان في جوارب مرتخيه وجوارب وكثير من الجوارب اليوم موجوده تثبت في العقب مفصله وجيده. وفي موضع اخر اذا كان يمشي فيه فلا ينثني. لان احيانا توجد جوارب للتدفئه فقط وانت جالس تضعها في قدمك، مجرد ان تمشي فيها تنثني وتسقط. تنثني يعني تسقط عن محل الفرط.
- 1:57 يعني تسقط على الكعبين فلا بأس بالمسح عليه فإذا انثنى فإنه إذا انثنى ظهر موضع الوضوء الذي هو محل الفرض الذي هو الكعب وهذه التقييدات كلها تدل على أن الجوارب الموجودة الآن هي جوارب صفيقة خلافا لما يظنه بعض الناس ولا يعتبر أن يكون مجلدين فعشان يقول لك والله التقاشير وكذا
- 2:22 قال احمد يذكر المسعى الجوربين عن سبعه او ثمانيه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما افتى به من المشهورين الاربعه الا احمد. والرخصه مرويه عن الصحابه، قال ابن منذر ويروى اباحه المسعى الجوربين عن تسعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علي وعمار بن مسعود او الكوفيون هؤلاء وانس بصري وابن عمر والبراء وبلال بن ابي وفاء وسهل بن سعد وبه قال
- 2:51 عطاء والحسن وسعيد بن مسيب والنخعي وسعيد جبير والاعمش والثوري طبيعي ان يقول الاعمش والثوري بهذا، لم؟ لان علي وعمار بن مسعود قالوا به. فهؤلاء فقهاء الكوفه والثوري والحسن بن صالح والمبارك واسحاق ويعقوب ومحمد. فلاحظ هذا الان مثلا يقال لك من مفاريد احمد لانه خالف الاربعه والواقع معه كل هؤلاء المجتهدين.
- 3:18 ها يقول وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي ومجاهد وعمرو بن دينار وحسن بن مسلم والشافعي لا يجوز المسح عليهما أبو حنيفة عليه عتب أكثر من الآخرين لما أبو حنيفة عليه عتب أكثر من الآخرين لأن علي وعمار بن مسعود روي عنهم وأبو حنيفة كوفي لهذا صاحبه أخذ بقول الكوفي العراقي الآخرين
- 3:41 إلا أن ينعلى لأنه لا يمكن متابعة المشي فيهما فلم يجز المسح عليهما كالرقيقين ولنا ما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أجهربين والنعلين قال التلميذي هذا حديث صحيح حسن صحيح وهذا يدل على أن النعلين لم يكونا عليهما لأنهما لو كانا كذلك لم يذكر لم يذكر النعلين
- 4:02 فإنه لا يقال مسحت على الخف ونعله، ولأن الصحابة مسحوا على الجوارب، ولا نعلم لهم مخالفاً، ولم ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعاً، ولأنه ساتر محل لمحل الفرض يثبت في القدم فجاز المسح عليه كالنعل، وقولهم لا يمكن متابعة المشي فيه، قلنا لا يجوز المسح عليه إلا إذا كان مما يثبت في نفسه بنفسه ويمكن متابعة المشي فيه، فأما الرقيق فليس بساتر.
- 4:31 هم قالوا لا يمكن متابعه المشي فيه لان ليس من عاده الناس انهم يمشون في الشوارع بالخف. لكن يمكن متابعه المشي فيه اذا حتى في منزل او في منزل كبير او حتى في الصحراء او في اي مكان او او لو اراد الانسان ان يمشي عليه لا يعد حافيا. نعم قد يصيبه خرق من كثره المشي عليه وهذا لاحق حتى في الخف. مسح فصل مسح على جورب على جورب الخرق. قد وقد سئل احمد عن جورب الخرق يمسح عليه يعني فيه خرق.
- 5:01 فكره فكره الخرق ولعل احمد كرهها لان الغالب عليها الخفه وانها لا تثبت بالقدم فان كانت مثل جورب الصوف جورب الصوف والصفاقه والثبوت جورب الصوف معظم الجوارب موجوده الان جورب صوف جورب صوف اي فلا فرق شوفوا ابن قدامه نص على صحه مسح جورب الصوف
- 5:25 وقد قال احمد في موضع لا يجزئه المس على الجورب حتى يكون جوربا صفيقا يقوم قائما في رجله لا ينكسر مثل الخفين وانما مس على الجوربين انه كان عنده منزله الخف يقوم مقام الخف في رجل الرجل يذهب فيه الرجل ويجي. نعم. وليس هو فقط للتدفئه طالما انت جالس.
- 5:47 مسألة، إذا كان يثبت بالنعل مسـ مسح، فإذا خلع النعل انتقضت الطهارة. مسألة، وإن كان يثبت بالنعل مسح، فإذا انخلع النعل انتقضت الطهارة. إذا كان لا يثبت إلا بالنعل، وهذا نوع من أنواع الجوارب الذي اليوم ندر جدا، أنه لا يثبت إلا إذا لبست نعلا يثبت، إن لم تلبس نعلا لا يثبت. فهذا يمسح عليه مع النعل.
- 6:13 يعني الجورب اذا لم يثبت بنفسه وثبت بلوس النعل ابويح المسح عليه. يعني وتنتقض الطهاره بخلع النعل لان ثبوت الجورب احد شرطي جواز المسح وانما حصل بلوس النعل فاذا خلعها زال الشرط فبطلت الطهاره كما ظهر قدم. والاصل في هذا حديث المغيره وقوله مسح على الجوربين والنعلين والحديث لا يثبت.
- 6:36 الصواب كلها موقوفات، قال القاضي: ويمسح على الجورب والنعل كما جاء في الحديث، والظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم انما مسح على سيور النعل التي هي ظاهر القدم، فاما اسفله وعقبه فلا يصح مسحه من الخف، فكذلك من النعل. طيب مساله. كان في الخف خرق يبدو منه القدم. ها. كان منه خرق يبدو منه القدم، تو يظهر من القدم. من محل الفرث.
- 7:06 اما اذا خرق فوق فوق محل الفرث وهو جورب طويل لا بأس. اي واذا كان في الخف خرق يبدو منه بعض القدم لم يجز المس عليه. وجملتها انه انما يجوز المس على الخف ونحوه اذا كان ساترا لمحل الفرث. فاذا ظهر من محل الفرث يعني القدم الى الكعب.
- 7:25 شيء لم يجوز المسح وان كان يسيرا من موضع الخرز او او من غير ذلك ان كان منه اذا كان يرى منه القدم اذا كان فيه شق ينضم ولا يبدو منه القدم لم يمنع جواز المسح. اما اذا خرق يسير ولا تظهر منه القدم فنص عليه احمد وهو مذهب معمر واحد قول الشافعي. وقال الثوري ويزيد بن هارون واسحاق والمنذر يجوز المسح على كل خف على كل خف.
- 7:55 وهنا من الثوري تسهيل يزيد بن هارون شيخ لاحمد وقال الاوزاعي يمسح على الخف المخرق وعلى ما ظهر من رجله وقال ابو حنيفه ان تخرق قدر ثلاث اصابع لم يجز وان كان اقل جاز ونحوه قال الحسن قال مالك ان كثر وتفاحش لم يجز والا فجاز وتعلقوا بعموم الحديث وبان وبانه خف يمكن متابعه المشي فيه
- 8:21 فأشبه الصحيح ولأن الغالب على خفاف العرب كونها مخرقة
- 8:25 وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بمسحها من غير تفصيل، فينصرف الى الخفاف الملبوسه عندهم غالبا، ولنا انه غير ساتر للقدم فلم يجز المسح عليه كما لو كثر وتفاحش وتفاحش او قياسا على غير الخف، ولان حكم ما ظهر الغسل وما استتر المسح، فاذا اجتمع غلب حكم الغسل كما لو كشفت احدى قدمه، وحقيقه حجتهم قويه في الرخصه حجه القائلين بجواز المسح على الخفاف المخرقه حجتهم قويه.
- 8:55 فصل المسح على اللفائف والخرق فصل ولا يجوز المسح على اللفائف والخرق اللي الانسان يلف على ايده لفه ليست جبيره وانما ها او يلف على قدمه شيئا وهذا يفعله بعض الرياضيين هذا يجوز المسح عليه نص عليه احمد وقيل ان اهل الجبل يلفون على ارجلهم لفائف الى نصف الساخ
- 9:18 قال لا يجزئه المسح على ذلك الا ان يكون جورما وذلك ان اللفافه لا تثبت بنفسها وانما تثبت بشدها ولا نعلم في هذا خلافا يعني في هذا الجوز مساله يمسح على ظاهر القدم مساله ويمسح على ظاهر القدم السنه المسح اعلى الخف دون اسفله وعقبه فيضع يده على موضع الاصابع ثم يجرها الى ساقه
- 9:47 خطا باصابعه وان مسح من ساقه الى اصابع جاز والاول المسنون ولا يسن مسح اسفله ولا عقبه ولو كان الدين بالراي لكان ظاهر خفه اولى بالمسح من اعلاه باطل خفه اولى بالمسح من اعلاه ولا عقبه بذلك قال عروه عروه بن الزبير واعطاه بن رواح فقيه مكه والحسن حسن البصري والنخعي والثوري والاوزاعي واسحاق واصحاب الراي والمنذر
- 10:16 وروي عن سعد انه كان يرى مسح مسح ظاهره وباطنه، وروي ايضا عن ابن عمر هذا ثبت عن ابن عمر. فاذا يجوز ولكن اللاثم الاعلى، هو عمر بن عبد العزيز والزهري ومكحول ومبارك ومالك والشافعي. لما روى المغيره بن شعبه وقال وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح فمسح اعلى الخف واسفله، طبعا ولا يثبت مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. روى ابن ماجه ولانه يحاذي محل الفرض ولنا فاشبه ظاهره. ولنا قول علي
- 10:46 لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من ظاهره، وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه رواه ابو داود، وعن المغيره قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الخفين على ظاهرهما، راه ابو داود والترمذي وقال الترمذي حسنه صحيح، وعن عمر قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفين اذا لابسهما، رواه الخلال باسناده، وهذا لا يثبت
- 11:11 من حديث عمر. ولان باطنه ليس بمحل الفرظ، فلم يكن مسنونا كساقه، ولان مسحه غير واجب ولا يكاد يسهل من مباشره اذى فيه، تتنجس يده به، فكان تركه اولى، وحديثهم معلول، قاله الترمذي، قاله سالت ابا زرعه ومحمدا عنه، يعني البخاري وابو زرعه. فقالا ليس بصحيح، وقال احمد هذا من وجه ضعيف، رواه رجاء بن حيوان عن الراء كاتب المغيره ولم يلقه
- 11:39 واسفل الخف ليس محلل لفرض المسح بخلاف اعلاه. فصل. المجزي في المسح على الخفين. فصل والمجزي في المسح ان يمسح اكثر مقدم ظاهره خطوطا بالاصابع. وقال الشافعي يجزئه اقل ما يقع عليه اسم المسح. يعني لو تمسح هكذا مسحه يسيره برؤوس اصابعك انتهى. لانه اطلق لفظ المسح ولم يذكر فيه تقدير.
- 12:07 ووجب الرجوع إلى ما يتناوله الاسم. وهذه هي المسألة الأصولية، إذا الشارع أطلق شيئاً فهل نحمله على الاسم المطلق أم على مطلق الاسم؟ الاسم المطلق يعني الصورة الكاملة. مطلق الاسم يعني أي شيء. وقال أبو حنيفة: يجزئه قدر ثلاث أصابع. ثلاث أصابع قدر ثلاث أصابع من قدمه. لقول الحسن: سنة المسح خطط بالأصابع.
- 12:36 فينصرف الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم، واقلوا لفظ الجمع ثلاث، وحقيقه هذا من ابي حنيفه في هذا المحل استدلال فيه براعه، على المراه سي الحسن فيها كلام. ولنا ان لفظ المسح ورد مطلقا وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله فيجب الرجوع الى تفسيره. هذه جعلناها من باب المجمل والمفصل.
- 12:59 وقد روى الخلال باسناده عن المغيرة بن شعيب فذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: وتوضا ومسح على الخفين فوضع يده اليمنى على خفه اليسرى الايمن، ووضع يده اليسرى على خفه الايسر، ثم مسح اعلاهما مسحة واحدة حتى كأني انظر إلى أثر أصابيحي على الخفين. ولكن بهذا اللفظ لا يثبت. قال ابن عقيل: سنة المسح هكذا، أن يمسح خفيه بيديه اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى.
- 13:28 وقال احمد كيفما فعل فهو جائز باليد الواحدة او باليدين. وقول الحسن مع ما ذكرنا لا يتنافيان، يعني انت تريد ان تمسح بيدك اليمنى رجلك اليمنى ورجلك اليسرى او باليسرى الاثنين يسير. فصل المسح الخفين بخرقة او خشبة. فصل فان مسح بخرقة او خشبة احتمل الاجزاء. يعني مسح خفيه بخرقة. منديل مثلا بلله ثم مسح به.
- 13:58 لانه مسح على خفه واحتمل منع يعني النبي صلى الله عليه وسلم مسح بيده وان مسح باصبع او اصبعين اجزاه اذا كرر المسح مثل مسح باصابع وقيل لاحمد يمسح بالراحتين او بالاصابع قال بالاصابع قيل يجزئه باصبعين قال لم اسمع اذا السنه بمسح على خفين بالاصابع فصل غسل الخف
- 14:26 فصم إذا غسل الخف فتوقف فيه أحمد. غسله غسلاً ها؟ الخف هذا الجلد. هل يعتبر ماسحاً؟ وأجازه بن حامد لأنه أبلغ المسح. وقال القاضي لا يجزيه لأنه أمر بالمسح ولم يفعله فلم يجزيه كما لو طرح التراب على وجهه ويديه في التيمم. لكن إن أمر يدين على الخفين في حال الغسل أو بعده أجزاه لأنه كان قد مسح.
- 14:54 مسألة مسح أسفل الخف دون أعلاه خالف السنة مسألة قال وإن مسح أسفله دون أعلاه لم يجزي لا نعلم أحدا قال يجزيه مسح الأسفل من الخف إلا أشهب من أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي لأنه مسح بعض ما يحاذي محل الفضل فأجزاه
- 15:12 كما لو مسح ظاهره، والمنصوص عن الشافعي رحمه الله انه لا يسعه، لانه ليس محلا لفرض المسح، فلم يجزئه فلم يجزئ مسحه كالساق، وقد ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما مسح ظاهر الخف ولا خلاف في انه يجزئ مسح ظاهره، قال ابن المنذر لا لا اعلم احدا يقول بالمسح الخفين، يقول لا يجزئ المسح على اعلى الخف. اذا الخلاف السابق الذي يقول امسح اعلاه وادناه
- 15:40 يقول خلاف المشروعيه فحسب والا عندنا كلنا يجزي مسح ظاهره ولا يجزي مسح باطنه جميل فصل المسح على عقب الخف العقب الكعب اللي احنا نسميه اليوم كعب اللي هو العقب فصل والحكم في المسح على العقب الخف كالمسح على اسفله لانه ليس محل الفرض فهو كاسفله
- 16:06 مسألة والرجل والمرأة في المسح على الخفاف سواء، مسألة قال والرجل والمرأة في ذلك سواء يعني المسح على الخفاف وسائر أحكامه وشروطه لعموم الخبر ولأنه مسح أقيم مقام الغسل فاستوى فيه الرجال والنساء كالتيمم. ولا فرق بين المستحاضة ومن به سلس وغيرها وغيرها ومن به سلس وغيرهما. وقال بعض الشافعية ليس لهما أن يمسح على الخف أكثر من وقت الصلاة لأن الطهارة التي لبس الخف عليها لا يستباح بها أكثر من الصلاة.
- 16:37 ولنا عموم قوله عليه الصلاه والسلام يمسح المقيم يوما وليله والمسافر ثلاثة ايام ولياليهن. لكن المستحار هي تتوضا لكل وقت. لكن ان جمعت. نعم. اي. فما قاله بعض هؤلاء الشافعية وجيه. ولان
- 17:06 المسح لا يبطل ببطلات الطهاره فلا يبطل بخروج الوقت. نعم. لكن ان زال عذرهما كملا في بابهما فلم كم كملا اي اذا عند عند في المذهب ان المستحاذ اذا دخل عليها وقت صلاه اخرى تتوضا لكن لا يزال المسح. فلم يكن لهما المسح بتلك الطهاره كالتيموم اذا اكمل بالقدره على الماء لا يمسح بالخف الملبوس على التيموم.
- 17:36 فصل المسح على العمامه، المسح على العمامه هذه أيضا من الرخص عندنا، المسح على الجهربين وعلى العمامه هذه من رخص مذهب الحنابلة التي لا توجد في بقية المذاهب المشهورة. فصل ويجوز في المسح على العمامة، قال منذر ومن المسح على العمامة أبو بكر الصديق. الله شوف من انظر من معاناه. وثم تجد المسألة يقال لك مفردات.
- 18:00 وبه قال عمر وانس وابو امامه وروي عن سعد بن مالك وابي الدرداء وبه قال عمر بن عبد العزيز. شوف بديناها براشدين وانهيناها براشد. والحسن وقتاده ومكحول والاوزاعي والثوري والاوزاعي وابو ثور وابو المنذر وقال عروه والنخعي والشعبي والقاسم ومالك والشافعي واصحاب الراي لا يمسح عليهم. اذا هذه المساله ناس ينظروا لها يقول لك مفردات احمد وحنبل بروحه. احمد وحنبل معاش كم صحابي منهم بكر وعمر.
- 18:31 ومعهم عمر بن عبد العزيز ومعه من التابعين ثلاثة جبال ومعه الاوزاعي ها لكن اذا تنظر المسائل من المذاهب الاربعة فقط يكون نظرك ومالك يعني وابو حنيفة تبع النخعي والشعبي فقهاء الكوفة ومالك تبع القاسم يعني القاسم من فقهاء المدينة السبعة مع ان القاسم خالف جدة
- 18:59 لقول الله تبارك وتعالى: وامسحوا برؤوسكم، ولانه لا تلحقه المشقه في نزعها فلم يجز المسح عليها كالكمين. ولنا ما روى المغير بن شعبه قال توضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسع الخفين والعمامه. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وفي وفي مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مسع الخفين والخمار. قال احمد هو من خمسه وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
- 19:24 وروى الخلال بإسناده عن عمر رضي الله عنه قال من لم يطهره المسح على العمامه فلا طهره الله، ولأنه عمر عن أثر عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفله قال سأل نبات الجوفي عمر بن الخطاب عن المسح على العمامه فقال له عمر إن شئت فامسح وإن شئت فدع وأما الأثر فلا طهره الله فهذا
- 19:51 في لفظ من لم يطهره مسح الخمار موجود في جزء الترفقي. واما عن العمامه فيروي عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن زيد بن اسلم قال قال عمر وزيد ما زيد ما سمع عمر لكن ابوه مولى عمر. وعن حماد عن ثابت وعبيد الله بن ابي بكر بن انس كلاهما عن انس انه كان يمسح على الجوربين والخفين والعمامه. يعني هذا كله
- 20:20 مما يطابق مذهب الحنابله. وهذه الاثار، نعم. نعم. وهذه الاثار اشار لها ابن دقيق، ذكرها ابن دقيق في كتابه المعرفه في معرفه احاديث الاحكام.
- 20:39 وفي الترفقي روى روايه عن الصعصع عن طريق صعصع بن صوحان عن عمر من لم يطهره المسعى الخمار فلا طهره الله، وقصد الخمار العمامه لانها تخمر لانها تخمر الراس. اما روايه الخلال فلم اجدها. اما روايه الخلال رحمه الله فلم اجدها لانه يبدو انها في مؤلفاته التي لم لم ندركها.
- 21:05 اي يقول ولأنه حائل في محل ورد الشرع بمسحه فجاز المسح عليه كالخفين ولأن الرأس عضو يسقط الفرض في التيمم فجاز المسح على حائلك القدمين هذا كله ايش؟ هذا اقيسه والآية لا تنفي ما ذكرنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم مبين لكلام الله ومفسر له وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم العمامة وأمر بالمسح عليها وهذا يدل على أن المراد بالمسح
- 21:29 على الراس او حائله، ومما يبين ذلك ان المسح في الغالب لا يصيب الراس وانما يمسح على على الشعر وهو حائل بين اليد وبينه، فكذلك العمامه. فانه يقال لمن لمس عمامته او قبلها لا او او او قبلها او قبلها قبل راسه ولمسه. العمامه متى تقع يقول فلان قبل راس فلان. وفلان هذا يقول قبل عمامته.
- 21:59 فعادي هي حتى لغته تقع مع قبل اي وكذلك امر بمسح الرجلين واتفقنا على جواز مسحها اليهما. وامر بغسل الرجلين. نعم. فصل جواز المسح على العمامه شروط جواز المسح على العمامه. فصل من شروط جواز المسح على العمامه ان تكون ساتره لجميع لجميع الراس الا ما جرت العاده في كشفه كمقدم الراس
- 22:28 والاذنين وشبههما من جوانب الراس فانه يعفى عن هذا اليسير بخلاف الخرق اليسير في الخف فانه لا يعفى عنه لان هذا الكشف جرت العاده به لمشقه التحرث وان كان تحت العمامه قلنسوه يظهر بعضها فالظاهر جواز المسح عليها لانها صارت كالعمامه اذا مثلا صار له مصداقيه وكذا
- 22:54 ومن شروط جواز المسح عليها ان تكون على صفه عمائم المسلمين بان بان يكون تحتها تحتها تحت الحنك منها شيء هي العمامه المحنكه او لها ذئابه اما العمامه التي كعمائم الشيعه هذه لا حنك ولا هذه يسمونها عمه الشيطان هذا كانت تسمى عمه الشيطان وهذه العمه كالعمه الازهريه الان هذه غير محنكه لان هذه عمام العرب وهي اكثر سترا من سواها
- 23:24 ويشق نزعها فيجوز المسح عليها سواء كانت لها ذؤابه او لم يكن قاله القاضي. اما تلك العمامه الطابقيه عمه الشيطان هذه التي يلبسها النصارى قديما فهذه سهل تنسى كانها طاقيه وسواء كانت صغيره او كبيره وان لم يكن تحت الحنك منها شيء ولا لها ذؤابه لم يجوز المسح عليها لانها على صفه عمائم اهل الذمه ولا يشق نزعها.
- 23:52 وهذه اللي يسمونها اللي يقول طاووس عمه الشيطان. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالتلحي ونهى عن اقتعاط رواه ابو عبيد والاقتعاط ان لا يكون تحت الحنك منها شيء، وهذا طبعا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي ان عمر راى رجلا ليس تحت حنكه من عمامته شيء فحنكه بكون منها وقال ما هذه الفاسقية؟ فامتنعنا المسح عليها للنهي عنه وسهوله نزعها.
- 24:22 وإن كان لها ذؤابة ولم تكن محنكة فمن المسح عليها وجهان أحدهما جوازه لأنها لا تشبع أمام أهل الذمة إذ ليس من عادتهم الذؤاب والثاني لا يجوز لأنها داخلة تحت عموم النهي ولا يشق نزعها
- 24:48 فصل: وإن كان بعض الرأس مكشوفاً، وما جرت العادة بكشفه، استحب أن يمسح عليه مع العمامة، نص عليه أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وناصيته
- 24:59 في حديث المغير بن شعوه وحديث صحيح قال الترمذي: وهل يكون الجمع بينهما وهل الجمع بينهما واجب؟ قد وقد توقف احمد عنه فيخرج فيها وجهان، احدهما وجوبه الخبر لان العمامه نابت عما استتر فبقي الباقي على مقتضى الاصل كالجبيره والثاني لا يجب لان العمامه نابت عن الراس فتعلق الحكم بهما بها وانطلق وانتقل الفرض اليها فلم يبقى
- 25:25 لما ظهر حكم ولان وجوبهما معا يفضي الى الجمع بين بدن ومبدن في عضو واحد فلم يجز من غير ضروره كالخوف وعلى هذا تخرج الجبيره ولا خلاف في ان الاذنين لا يجب مسحهما لانه لم ينقذ ذلك وليس من الراس الا على وجه التبع. فصل نزع الامام بعد مسحها. فصل وان نزع الامام بعد المسح عليها بطلت طهاره ونص عليه احمد.
- 25:51 وكذلك ان انكشف ان انكشف رأسه، ولا يذكر اقوال الائمة الاخرين، لان الائمة الاخرين لا يرون المس عليهم المساس. ان انكشف رأسه الا ان يكون يسيرا مثل ان حك رأسه او رفعها لاجل الوضوء فلا بأس. وقال احمد اذا زالت العمامه عن هامته لا بأس، يعني رجعت الى الخلف، ما لم ينقضها اوحش ذلك. وذلك لان هذا مما جرت به جرت العاده به فيشق التحرس منه.
- 26:17 وإن انتقضت العمامه بعد مسحها بطلت طهارته لأن ذلك من سئله منزله نزعها. وإن انتقض بعضها فيه روايتان ذكرهما بن عقيل، احداهما لا تبطل طهارته. انتقض يعني العمامه تكون مكوره ومسح عليها. ثم يفك يفتك كورها، ينفك بعضها فينزل الى تحت ويبقى جزء منها مكورا على تكويره.
- 26:43 ايه لان لانه زال بعض الممسوح عليه مع بقاء العضو المستوره فلم تبطل الطهاره احدى ايه ككشط الخف مع بطانه مع مع بقاء البطانه. هذا الخف مثلا اذا كشط اذا ذهب جزء من الجلد والبطانه باقيه والثانيه تبطل قال القاضي لو انتقض منها كور واحد بطلت لانه زال الممسوح فاشبه نسع الخف. فصل استيعاب العمامه بالمسح.
- 27:12 فصل واختلف في وجوب استيعاب العمامه بالمسح، يعني هل يجب ان يستوعبها كلها اذا مسح ام يمسح بعضها؟ فروي عن احمد انه قال يمسح العمامه كما يمسح راسه، فيحتمل انه اراد التشبيه في صفه المسح دون استيعاب او انه يجزي مسح بعضها لانه ممسوح على وجه الرخصه فاجزاء مسح بعضه كالرخصه كالخف عفوا. ويشتمل ان ويحتمل انه اراد التشبيه في الاستيعاب.
- 27:36 فيخرج فيها من الخلاف ما في وجوب استيعاب الراس، وفيه روايتان ما معنى استيعاب الراس روايتان او قلنا ان ابن عمر رضي الله عنه كان يمسح البعض. وفيه روايتان اظهرهما وجوب استيعاب استيعاب المسح. فكذلك العمامه. فكذلك في العمامه. لانه لان مسح العمامه بدل من الجنس. فيقدر فيقدر بقدر مبدل كقراءه غير الفاتحه من عن القران بدلا من الفاتحه، يجب ان يكون بقدرها.
- 28:04 ولو كان البدل تسبيحا لم يتقدر بقدرها ومسح الخف بدل من غير الجنس لأنه بدل عن الغسل فلم يتقدر به كالتسبيح بدلا من القرآن هذا قياس جميل جدا لو تتأمله بدل من الجنس لأنه لأن الرأس يمسح والعمامة تمسح بينما الخف بدل من غير الجنس لأن لأن الخف يمسح والرجل تغسل
- 28:35 وقال القاضي يجزئ مسح بعضها كاجزاء المسح في في في الخف على بعضه ويختص ذلك باكوارها وهي وهي دوائرها دون وسطها. فان مسح وسطها فان مسح وسطها وحده فان مسح وسطها ففيه وجهان احدهما يجزئه كما يجزئ مسح بعض دوائرها والثاني لا يجزئه كلام كما لو مسح اسفل الخف.
- 29:03 فصل التوقيت في مسح العمامه كالتوقيت في المسح الخف فصل والتوقيت في مسح العمامه كالتوقيت في مسح الخف يعني يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام مسافر لما روى أبو مامة عن النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والعمامة ثلاثة أيام في السفر ويوم وليلة المقيم رواه الخلال بإسناده إلا أنه رواية شهر بن حوشن ولأنه مسح على وجه الرخصة فيؤقت كالخف وفي الواقع وأظن ليست علته فقط شهر بن حوشن
- 29:32 فصلا المس على العمامه محرمه، فصلا المس على العمامه المحرمه كعمامه الحرير والمغصوبه لا يجوز المس عليها. لما ذكرنا في الخف المغصوب، وان لبست المراه عمامه لم يجوز المس عليها، لما ذكرنا تشبه بالرجال تكون متشبهه بالرجال. واذا هذا التشبه ايش؟ محرم فكانت محرمه في حقها، وان كان لها عذر فهذا يندر فلم يرتبط الحكم به. كذلك لو هناك عمامه خاصه بالكفار.
- 30:03 فصل المس على القلنسوة فصل ولا جزء مس على على القلنسوة الطاقية هو قال الطاقية شرحها نص عليه أحمد قال قال هارون بن الحمال سئل أحمد عن المس على الكلتة فلم يره وذاك لأنها لا تستر جميع الرأس في العادة ولا يدوم ولا يدوم عليه وأما القلانس المبطنات كدنيات القضاة والنوميات فقال إسحاق لا يمسح على القلنسوة وقال
- 30:31 قال اسحاق بن ابراهيم قال احمد لا امسح على القلنسوه وقال ابن المنذر لا نعلم احدا قال المسح على القلنسوه الا ان انسا مسح على قلنسوته وذلك لانها لا مشقه في نزعها فلم يجز المسح عليها كالكلته ولانها ادنى من العمامه غير المحنكه التي ليست لها ذؤابه. قال بكره الخلال وانظر هنا الخلال له انفراد عجيب قلت لك الخلال يسهل ان مسح انسان على القلنسوه لم ارى به بأسا.
- 31:00 لأن أحمد قال في رواية الميموني أنا أتقى أتوقع وإن ذهب إليه ذاهب لم يعنفه قال أحمد وكيف يعنفه وقد روي وقال خلال وكيف يعنفه وقد روي عن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحاح ورجال ثقات فروى الأثر بإسناده عن عمر قال إن شاء حسر على رأسه وإن شاء مسح على قلنسوته وعمامته أثر عمر مسح على القلنسوة تحت العمامة فلا يفيد الخلال حقيقة
- 31:30 ورووا باسناد عن ابو موسى انه خرج عن الخلاء عن انه خرج من الخلاء فمسح القلنسوه، هذا ممكن مسح الراس بعض الراس واكمل على القلنسوه فهذا ها متردد ولانه ملبوس معتاد يستر الراس فاذا قلنا بجواز مسح بعض الراس صار مسح القلنسوه لا باس اصلا فاشبه العمامه المحنكه وفارق العمامه التي ليست محنكه ولا ذؤابه لانه منهي عنها تلك تكون علتها انها امام اهل الكتاب
- 32:01 فصل في مسح الراس على مقنعة المرأة. المرأة ليكون لها خمار، خمار المرأة الذي ثبت على رأسها. فصل وفي مسح الراس على مقنعتها روايتان، إحداهما يجوز لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها ذكره المنذر. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بمسح الخفين والخمار. ولأنه ملبوس للرأس معتاد يشق نزعه فأشبه العمامة. والثانية لا يجوز المسح عليه فإن أحمد
- 32:29 سئل كيف تمسح المرأة على رأسها؟ قال من تحت الخمار ولا تمسح الخمار. قال وقد ذكر أن أم سلمة كانت تمسح عن خمارها على كانت تمسح على خمارها. وممن قال لا تمسح على خمارها نافع والنخعي وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز. لأنه ملبوس لرأس المرأة فلم يجز المسح عليه كالوقاية ولا يجز المسح على الوقاية. رواية واحدة لا ينعم فيه خلافا. لأنه لا يشق نزعها كالطاقية للرجل. والله أعلم.
- 33:02 والثابت عن ام سلمه قوي والان ندخل في الحيض. ولهذا الروايه بمسعى الخمار قويه خصوصا اذا اذا ابحنا شيء مثل مسعى القلنسوه. باب الحيض الان دخلنا في الحيض وهذا اخر ان شاء الله لكن مسائله ليست بالقليله ان شاء الله هذا اخر الطهاره.
- 33:25 الحيض دم يرخيه الرحم اذا بلغت المراه ثم يعتادها في اوقات معلومه لحكمه تربيه الولد فاذا حملت انصرف ذلك الدم باذن الله الى تغذيته. ولذلك لا تحيض الحامل فاذا وضعت الولد قلبه الله تعالى بحكمته لبنا يتغذى به الطفل ولقل ما تحيض المرضع فاذا خلت المراه من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له فيستقر في مكان.
- 33:50 ثم يخرج في الغالب في كل ستة في كل شهر ستة ايام او سبعة وقد يزيد على ذلك ويقل ويطول شهر المرأة ويقصر على حسب ما ركبه الله في الطباع وسمي حيضا من قولهم حاض السيل قال عمار بن عقيل اجالت حصاهن الدواري وحيضت عليهن حيضات السيول الطواحم
- 34:10 وقد علق الشرع على الحيض احكاما فمنها انه يحرم وطء الحائض في الفرج لقوله تعالى: ويسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. ومنها انه يمنع فعل انه يمنع فعل الصلاه والصوم.
- 34:32 بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اليست احداكن اذا حاضت لا تصوم ولا تصلي رواه البخاري. وقالت حمنه للنبي صلى الله عليه وسلم: اني لا استحاض حيضه منكره، قد منعني قد منعتني الصلاه الصوم والصلاه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمه بنت ابي حبيش اذا اقبلت الحيضه فاترك الصلاه، ومنها انه يسقط وجوب الصلاه دون الصيام، لما روت معاذ قالت
- 34:58 سألت عائشة فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال: فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل، فقالت:
- 35:09 كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء بقضاء الصلاه، متفق عليه، وانما قالت عائشه ذلك لان الخوارج يرون على الحائض قضاء الصلاه، ومنها انه يمنع قراءه القران لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقراوا الحائض والجلود شيئا من القران، هذا حديث لا يثبت وبينا حجه، وايضا في اثر ابو وائل انه لا يقرا القران في الحمام، سبحان الله، اثر ابو وائل اللي ذكرناه. مع ان مر عندنا ان احمد متردد في قصه الحمام.
- 35:38 ومنها انه يمنع اللبث في المسجد والطواف بالبيت لأنه في معنى الجنابه، ومنها ان انه يحرم الطلاق لقوله لقول الله تعالى: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ولما طلق ابن عمر امرأته وهي حاض أمره النبي صلى الله عليه وسلم برجعتها وامساكها حتى تطهر.
- 35:58 ومنها انه يمنع صحه الطهاره، لانه حدثها لان حدثها مقيم، ومنها انه يوجب الغسل عند انقطاعه، لقوله صلى الله عليه الصلاه والسلام: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي متفق عليه، وهو علم على البلوغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاه حائض الا بخمار، والبلوغ نحتاج ان نحدده لاحكام، منها احكام الحضانه.
- 36:25 ولا تنقضي العده في حق المطلقه واشباهها الا به، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قرون، انظر كل هذه الاحكام تتعلق بالحيض. بعض الناس يقول لك فقهاء حيض ونفاس، طبعا الحيض والنفاس مهم جدا للطهاره وللصلاه وللطلاق وللطواف ولقراءه القران ول امور كثيره جدا. واكثر هذه الاحكام مجمع عليها بين علماء الامه.
- 36:50 وإذا ثبت هذا فالحاجة داعية إلى معرفة الحيض، ومن قدامة توسع بالحديث لمَ؟ لأن بعض من الناس من يقع في نفسه حرج يقول أنا رجل ما يدرس حيضة النساء. وهذا مع الأسف كثر في زماننا من بعض غلاة الحركيين، ليس كل الحركيين كذلك، لكن بعضهم يسخف يقول ابقى في الحيض، أنتم علماء حيض ونفاس ونفاس، اللهم السلامة. ليعلم ما تعلق به من أحكام.
- 37:16 قال احمد رحمه الله الحيض يدور على ثلاثة أحاديث حديث فاطمة وأم حبيبة وحملة مع أنه يعني حقيقة مع أنك أنت ما بصلت الحيض إلا بعد ما قضيت كل أبواب الطهارة الآنفة ثم بعدها ستمضي إن شاء الله إلى الصلاة وغير ذلك وفي رواية حديث وفي رواية حديث أم السلامة مكان أم حبيبة وسنذكر هذه الأحاديث وغيرها في وسنذكر هذه الأحاديث وغيرها في في مواضعها إن شاء الله
- 37:45 مسألة أقل الحيض يوما وليلة وأكثره 15 يوما مسألة وأقل الحيض يوما وليلة وأكثره 15 يوما هذا الصحيح من مذهب أبي عبد الله فإذا حاضت أقل من يوم وليلة نزل دم أقل من يوم وليلة تصلي ثم انقطع تصلي فيعتبر دم فساد وإذا زاد على أكثر من 15 ليلة يوما فهذه مستحاضر ستأتي أحكامها وهذا الصحيح من مذهب أبي عبد الله
- 38:14 من مذهب ابي عبد الله. وهناك روايه ان 13 يوما وسياتي ان اكثره 13. وحجته اثر عن علي. وقال خلان مذهب ابي عبد الله لا اختلاف فيه ان اقل الحيض يوم ليله واكثره 15 يوما. وقيل عنه اكثره 17 يوما، عفوا اكثره 13 هذا ما ما اردته.
- 38:42 لا هي 17 و15 وللشافعي قولان كالروايتين في اقله واكثره وقال اسحاق بن راهويه قال عطاء الحيض يوم واحد وقال سعيد بن جبير اكثره 13 يوما وقال الثوري وابو حنيفه وصاحبه اقله ثلاث ايام واكثره عشره لما روى مات بن الاصقع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقل الحيض ثلاث ايام واكثرها عشره وقال انس قرأ المراه ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان تسع عشره ولا يقول انس
- 39:11 ولا يقول أنث إيه نعم سبحان الله ولا يقول أنث ذلك إلا توقيفا وقال مالك من أنس ليس لأقله حد يجوز أن يكون ساعة لأنه لو كان لأقله حد لكانت المرأة لا تدع الصلاة حتى يمضي ذلك الحد على مذهب مالك لو حاضت ساعات قليلة خرج دم ثلاث ساعات قليلة
- 39:40 حتى انقضى وقت الصلاه حتى مثلا وصل حتى مثلا مر وقت صلاه العصر والدم خارج ثم انقطع وقت صلاه المغرب لا يلزمها انقضاء العصر. لان طول مده العصر والدم خارج. اما على مذهبنا لا يلزمها ان تصلي العصر لانه ظهر انه ليس حيضا.
- 40:03 ولنا انه ورد في الشرع مطلقا من غير تحديد ولا حد له في اللغه ولا في الشريعه فيجب الرجوع فيه الى العرف والعاده كما في القبض والاحراز والتفرق واشباههما وقد وجد حيض معتاد وقال عطاء ما رايت بالنساء من تحيض يوما من تحيض يوما وتحيض 15 وقال احمد حدثني حين ادم قال سمعت شريكا يقول عندنا امراه تحيض كل شهر 15 يوما حيضا مستقيما
- 40:32 واحمد اعتمد في هذا على اثار التابعين، وقال المنذر قال الاوزاعي عندنا امراه تحيض غدوه وتطهر عشيه عشيا يرون ويرون انه حيض تدعو له الصلاه، وقال الشافعي رايت امراه اثبت لي عنها انها لم تزل تحيض يوما لا تزيد عليه، واثبت لي عن النساء انه لم يزلن حي يحيضن اقل من ثلاثه ايام.
- 40:52 وذكر إسحاق بن راهويه عن بكر بن عبد الله أنه قال تحيض امرأتي يومين، قال إسحاق: وقالت امرأة معروفة من أهلنا لم أفطر منذ عشرين سنة في شهر رمضان إلا يومين.
- 41:08 وقولهن يجب الرجوع عليه اليه لقول الله تبارك وتعالى: ولا يحل ولا يحل لهن ان يكتمن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن فلولا ان قولهن مقبول ما حرم عليهن الكتمان، وجرى ذلك مجرى قوله: ولا تكتموا الشهاده، ولم يوجد حيض اقل من ذلك. عادة مستمرة في عصر من الاعصار، فلا يكون حيضا بحال، وحديث واثله يرويه محمد بن احمد الشامي وهو ضعيف عن حماد بن منهال وهو مجهول.
- 41:36 وحديث انس يرويه الجلد بن ايوب وهو ضعيف، لهذا حتى يزيد بن زريع ماذا قال؟ قال ذاك ابو حنيفه لم يجد الا الجلد، سعيد بن ابي عروبه، يزيد بن زريع نعم، لم يجد الا الجلد يحتج به. قال ابن عينه وهو حديث لا اصل له. وقال احمد في حديث انس ليس هو شيئا هذا من قبل الجلد بن ايوب، خير ان محمد بن اسحاق رواه، قال ما اراه سمعه الا من حسن بن دينار وضعفه جدا، وقال يزيد بن زريع ذاك ابو حنيفه لم يحتج الا بالجلد بن ايوب.
- 42:03 وحديث الجلد يعارضه قد روي عن علي ما يعارضه فانه زاد على 15 استحاضه واقل الحيض يوم وليله. طبعا يقول شخص ابو حنيفه كغير يحتج هم يشددون عليه لانه في اماكن اخرى رد احاديث صحيحه فكانه يقول تحتج انت هنا بالجلد وقد تركت حديث ابي هريره مثلا في اماكن معينه.
- 42:28 وطبعا هم يقولون انه تركها لعله مخالفه القياس وغير ذلك. ما الناس احتجوا هنا بعاده وقياس. ما هو القدامى احتج بقياس لابد ان يرجع بالضبط الى وجاء بعاده الناس. فصل اقل الطهر بين الحيضتين. فصل واقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. لان كلام احمد لا يختلف ان العده تصح ان تنقضي في شهر واحد اذا قامت به البينه. واحمد قال بهذا بناء على اثر عن علي بن ابي طالب.
- 43:00 أن أن شريح صحح هذا أن أن عدة امرأة تنقضي بشهر إذا شهدت امرأة من أهلها أن هذه عادتها فيكون حيضها يوم وليلة والطهر 13 يوما نعم وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما ونحدد الطهر حتى نستطيع ايش؟ حتى نستطيع أن نحدد عدة الطلاق وغير ذلك أما
- 43:29 وهذا اقل الطهر. ثلاث عشرة يوما. فإذا كان اقل من ثلاث عشر لا هذه حيضة اتصلت مع بعضها البعض. كيف؟ نعم. لأن كلام احمد لا لا يختلف في أن العدة تنقضي في شهر واحد إذا قامت البيت. قال إسحاق
- 43:58 توقيت هؤلاء ب15 باطل. وقال أبو بكر أقل الطهر مبني على أكثر الحوض الحيض، فإن قلنا أكثرها 15 فأقل الطهر 15، وإن قلنا أكثرها 17 فأقل الطهر 13. هذا كأنه بناه على أن شهر المرأة لا يزيد على 30 يوماً يجتمع لها لها فيه حيض وطهر، وأما إذا زاد شهرها على ذلك تصور أن يكون حيضها سبعة أشهر وطهرها 15 وأكثر. وقال مالك
- 44:26 والثوري والشافعي وابو حنيفه اقل الطور 15 وذلك وذكر ابو ثور ان ذلك لا يختلفون فيه ولنا ما روي عن علي رضي الله عنه ان امراه جاءته لولا هذا الاثر لمشى احمد معه فزعمت انها حاضت في شهر ثلاثه حيض طهرت عند كل قرء وصلت
- 44:47 قال علي لشريح قل قل فيها قال ان جاءت ببينه من بطانه اهلها ممن يرضى دينه وامانته فجئت بذلك والا فهي كاذبه قال علي قالون وهذا بالروميه معناه جيد اظن بالفارسيه وليس بالروميه وهذا لا يقوله الا توقيفا ولانه قول صحابي انتشر ولم نعلم خلافه او يقال قول خليفه راشد رواه الامام احمد باسناده ولا يجيء الا على قولنا اقل ثلاثه عشر واقل الحيض يوما وليله وهذا الطهر بين الحيضتين
- 45:17 واما الطهر في اثناء الحيضه فلا توقيت له. يعني بعد ثلاثه ايام بعد اربعه ايام فان ابن عباس قال: اما اذا رات الدم البحراني فانها لا تصلي واذا رات الطهر ساعه فلتغتسل. وروي ان الطهر اذا كان اقل من يوم لم يلتفت اليه. لقول عائشه لا تعجلنا حتى ترينا القصه البيضاء ولان الدم يجري وينقطع اخرى فلا يثبت الطهر بمجرد انقطاعه كما لو انقطع اقل من ساعه.
- 45:46 اما ولهذا متى ما انقطع يوم وليله او متى ما انقطع رأت القص البيضاء تطهر وتغتسل. مسأله أطبق بها الدم فكانت ممن تميز. آخر مسألتين ما ان شاء الله. مسأله فمن أطبق بها الدم فكانت مما تميز. فتعلم إقباله بأنه أسود وثخين منتن وإدباره رقيق أحمر.
- 46:12 تركت الصلاة في إقبالها فإذا أدبر اغتسلت وتوضأت لكل صلاة وصلاة. قوله طبق بها الدم يعني امتد وتجاوز أكثر الحيض، فهذه مستحاضة، قد اختلط حيضها باستحاضتها. الاستحاضة الدم يشبه الحيض وليس حيضا. فتحتاج إلى معرفة الحيض من الاستحاضة، لترتب كل واحد منهما، لترتب على كل واحد منهما حكمه. ولا تخلو من أربعة أحوال مميزة لا عادة لها.
- 46:37 ومعتاده لا تمييز لها، ومن لا عادة ولا تمييز، ومن لها عادة وتمييز، ومن لا عادة لها ولا تمييز. أما المميزه فهي التي ذكرها الخرقي في هذه المسألة. وهي التي لدمها إقبال وإدبار. تعرف الدم الحيض شكله يختلف عن دم السحابة. بعضه أسود ثخين منتن وبعضه أحمر مشرق أو أصفر أو لا رائحة له. يكون الدم الأسود الثخين لا يزيد على أكثر الحيض، ولا ينقص عن أقله.
- 47:05 فحكم هذه ان حيضها زمان الدم الاسود او الثخين او المنتن فان انقطع فهي مستحاضه تغتسل للحيض وتتوضا بعد ذلك لكل صلاه وتصلي وذكر احمد المستحاضه قال لها سنن وذكر المعتاده ثم قال وسنه اخرى اذا جاءت فزعمت انها تستحاض فلا تطهر قيل لها
- 47:26 انت الان ليس لك ايام معلومه فتجلسينها ولكن انظري الى اقبال الدم وادباره فاذا اقبلت الحيضه واقبالها ان ترى دما اسود يعرف او يعرف فاذا تغير دمها وكان الى الصفره والرقه فذلك دم استحاضه فاغتسلي وصلي وبهذا قال مالك والشافعي وقال ابو حنيفه لا اعتبار بالتمييز انما الاعتبار بالعاده خاصه لما روت ام سلمه
- 47:52 أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لتنظر عدتها لتنظر عدة الأيام والليالي التي كانت تحيضها قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدرا قدرا من ذلك الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي. رواه أبو داوود والنسائي والماجة، أبو حنيفة أرجع الأمر للعادة فحسب. وهو أحد الأحاديث التي قال عنها أحمد إن الحيض يدور عليها.
- 48:24 ولنا ما روت عائشه قال جاءت فاطمه بنت ابي حبيش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني استحاض فلا اطهر افادع الصلاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليس بالحيض فاذا اقبلت الحيضه اقبلت الحيضه فارجعها الى ايش؟ الى ما تميزه فاتركي الصلاه واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي فهنا النبي قال اقبلت وادبرت اذا هي تميز الاقبال والادبار.
- 48:52 متفق عليه، وللنسائي اذا كان دم الحيض فانه دم اسود يعرف فامسك الصلاه وقالوا او يعرف فان كان الاخر فتوضئي فانما هو عرق، وقال ابن عباس واما ما رات الدم البحراني فانها تدع الصلاه، وقال والله انها لن ترى الدم الذي هو الدم بعد ايام محيضها الا غساله ماء اللحم، الا كغساله ماء اللحم، وحديث ام سلمه انما يدل على اعتبار العاده ولا نزاع فيه.
- 49:20 لكن هل يقدم على التمييز او لا يقدم؟ وحديث فاطمه هو احد الاحاديث الثلاثه التي يدور عليها الحيض. اخر مساله معنا فصل المميزه اذا عرفت التمييز. ظاهر كلام فصل ظاهر كلام الخرقي المميزه اذا عرفت التمييز جلسته من غير اعتبار تكرار. وهو ظاهر كلام احمد فيما رويناه عنه وكذلك قال ابن عقيل لان معنى التمييز ان يتميز احد الدمين عن الاخر في الصفه.
- 49:49 وهذا يوجد بأول مرة، وبهذا قال الشافعي، قال القاضي وأبو الحسن الآمدي: إنما تجلس المميزة من التمييز ما تكرر مرتين أو ثلاثة، يعني عدة أشهر تكرر عليها تميز
- 50:04 بناء على الروايتين فيما تثبت به العاده، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اقبلت الحيضه فاتركي الصلاه، فاذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، امرها بترك الصلاه اذا اقبلت الحيضه من غير اعتبار امر اخر ثم مده الى حين ادباره، ولان التمييز اماره بمجرده، فلم يحتج الى ضم غيره اليك العاده، وعند القاضي، طبعا القاضي هنا تشدد، شدد وخالف نص احمد اصلا.
- 50:31 إنما تجلس من التلميذ موافق العادة يعني يعتبر التكرار ومتى تكرر صار عادة هذا وصلنا على محمد وعلى آله وصحبه وسلم