زاد المسافر 4
47 دقيقة زاد المسافر — 4
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:08 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فهذا هو المجلس الرابع الرابع في التعليق على زاد المسافر لغلام الخلال، مسائل متعلقة في الدرس بالدرس الماضي، بعض المسائل بعض الناس طلبوا عليها توضيحا إذ لم إذ لم توضح وبعضها بقي مشكلا، أول مسألة قول الإمام أحمد رحمه الله أن الرجل قد يصلي بالمسح على الخفين ست صلوات كيف كيف يكون هذا؟
- 0:36 كيف يعني ان 24 ساعه؟ كيف ثلاث صلوات؟ انا اقول لكم. القصه انك تاتي مثلا على سبيل المثال في اخر وقت صلاه الظهر وتتوضا وتمسح على خفيك. فتصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بهذا المسح، المسح ياخذ 24 ساعه. في اليوم الثاني انت تصلي الظهر في اول وقتها، تكون ما مرت عليك 24 ساعه. فتكون هذه سته.
- 1:07 وممكن تصليها تصلي سبع انك تجمع الظهر والعصر اذا كنت من اهل الجمع. فلهذا احمد قال يصلي خمسا او ستا او سبعا. بهذا المسح. هذه هي النقطة الأولى. هذا كأنه واقف؟ هذا واقف؟ هذا كأنه واقف يا عبد الله. إيه هذا كأنه واقف. إيه. طيب. ها شغال؟ طيب. إيه نعم.
- 1:37 هذه المسألة الأولى، المسألة الثانية التي طُلب عليها توضيح مسألة الجرموق، قلنا أن الجرموق شيء يوضع على الخف لحمايته لتثبيته، طيب خلاصة المذهب في الجرموق أنك إذا لبست الخف ولم تمسح عليه، ثم لبست عليه جرموقًا فإن المسح لا يجزي على الجرموق، لا يجزي، متى يجزي المسح؟
- 2:03 أن تكون ماسحا أنت على الخف مسح حدث مسح طهارة ثم تلبس الجرموق، يعني مثلا أنت صليت صلاة الفجر ولبست أردت أن تصلي صلاة الفجر الفجر وكنت لابسا الخفين ومسحت على الخفين ثم قبل الظهر لبست الجرموق فهل تمسح على الجرموق أم تنزعه؟ لا تمسح عليه، لماذا؟ لأن الخف الذي وضعته على الجرموق أصلا أنت ماسح عليه.
- 2:32 فإن لم تكن ماسحا والله صليت الفجر وبعد الفجر توضأت ولبست الخف وأحدثت ثم لبست الجرموق ثم جئت الظهر تريد أن تمسح على الجرموق الذي لبسته على خف لم تمسح عليه أنت إلى الآن فهذا عند الإمام أحمد ما في مسح حتى تكون ماسحا هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة خبر عقبة بن عامر لما كان بريدا
- 3:01 وان كانت المساله ما ذكرها غلام الخلال. لما كان بريدا فجلس سبعه ايام، نحن نعرف ان المقيم له يوم وليله. والمسافر له ثلاثه ايام بلياليهن. عقب بن عامر جلس سبعه ايام يمسح، كان بريدا يعني مطلوبا وصوله على جهه السرعه.
- 3:28 فجلس سبعة أيام يمسح فقال هذا لعمر فقال له عمر أصبت وفي رواية أصبت السنة وهذه الرواية ذكر عن الدارقطني تصحيحها في في في سننه وهناك تشكيكات من بعض متأخرين الحنابلة أن التصحيحات الموجودة في سنن الدارقطني ليست له وحقيقة بعضها مشكل على أصل الإمام ومعرفته في الـ بالـ بالعلل
- 3:57 ايش موقف الامام احمد من هذه الروايه؟ روايه عقب بن عامر؟ بعض المشايخ، بعض من شيخ الاسلام وانت جاي، كانوا يأخذون بهذا الاثر يحملونه على الضروره، يقولون البريد يمسح اكثر من ثلاثة ايام. اما الامام احمد رحمه الله تعالى فلا، ما يقبل، قال له ابو داود رجل كان يتدين بأثر عقب بن عامر ثم ترك، ماذا يفعل؟ قال احمد الصلوات التي صلاها بمسح زائد على ثلاثة ايام يعيد.
- 4:26 قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اقوى من قول عقبه. طيب ما ما يصنعون بقول بقول عمر اصبت السنه؟ قالوا عمر اراد مطلق المسح وعمر لم يكن يقول بالتوقيت كما هو مذهب المالكيه. ولكن في الواقع ان عمر عنه اثر يقول فيه بالتوقيت فالله اعلم لان له ظهر له لاحقا. الشاهد ان الامام رحمه الله عليه لم يكن يقول بهذا بهذا الاثر.
- 4:55 لا زلنا مع مسائل الطهاره ان شاء الله سنصل الى اخرها يقول ونحن في في في مس الفرج يقول وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم يا ابن ابن هانئ اذا مس الرجل فرج جاريته يعيد الوضوء والمراه اذا مست فرج المراه اعادتا اذا تعمد الشهوه وقال اذا كان اذا كان من المراه في ذلك شهوه فانها تعيد واذا كان من الرجل في ذلك شهوه فانه يعيد
- 5:23 وإذا لم يكن تعمد شهوة فلا بأس يقول وهذه المسألة كذا كذا هي في كتاب الخلال المبسوط مس الفرج مس الذكر أو مس فرج المرأة لفرجها الرواية المشهورة في المذهب النقظ ثم مس فرج الغير هل هو ملحق بمسألة مس الفرج نفسها أم هي ملحقة بمسألة مطلق مس الآخر
- 5:53 يعني الان الرجل اذا مس المراه اذا مس المراه مسا على وجهها على يدها في المذهب اذا كان لشهوه ومر معنا في الدرس الماضي ان هذا قول ابن عمر وقول ابن مسعود اذا كان لشهوه فان ذلك ينقض الوضوء. اذا كان لغير شهوه لا ينقض الوضوء، دليل خبر عائشه لما كان يخسر قدمها تمام؟ مس الفرج ينقض الوضوء فرجك انت، طيب عندنا مساله متردده بين المسالتين اللي هي مس فرج الاخر.
- 6:25 هل هي ملحقة بمسألة مس الفرج فينتقض الوضوء مطلقا؟ أم هي ملحقة بمس الآخر؟ فلا ينقض إلا عند الشهوة؟ في رواية إسحاق بن هانئ هذه كأنه ألحقها بمس الآخر. فاشترط فيها الشهوة وإن كان المس لفرج. يقول: وقال في رواية حنبل:
- 6:52 إذا رأت المرأة في منامها كان الرجل يأتيها ورأت الماء وجب عليها الغسل بمنزلة الرجل إذا رأى الماء اغتسل. لخبر الماء من الماء. نعم. باب القول في المني والمذي والودي. هذه ثلاثة أمور تخرج من من ذكر الرجل. فهنا سيأتي شرح الإمام أحمد لكل واحدة والفرق بينها.
- 7:18 فقال قال عبد الله في رواية قال ابو عبد الله في رواية عبد الله: والماء يعني الماء الخارج من الذكر ثلاثة اشياء يجب في اثنين منها الوضوء والاخر الغسل فالمذي فالمذي يتوضا منه وضوء الصلاة. يتوضا منه يغسل الذكر يتوضا وضوء الصلاة طبعا يغسل الذكر ها
- 7:45 والمذي هذا اللي يخرج عند شهوه ولكن لا يكون فيه ضخ والشهوه تبقى معه وقول الامام احمد يتوضا وضوء الصلاه واضح انه لا يرجح ايجاب غسل الانثيين اللي هو غسل الخصيتين اللي فيه خبر ولكن الخبر فيه كلام والودي شيء يخرج على اثر البول يعني بعد البول شيء ابيض يخرج بعد البول يقول فيه الوضوء
- 8:14 والمني اذا كان الماء الدافق الذي ينكسر له الذكر، يعني تنكسر فيه الشهوة بعده والشهوة تنكسر ففيه الغسل، والفقهاء يذكرون فيها اوصافا يقولون مثل رائحته كرائحة الطلع كذا، لكن هذا وصف جامع، فهذا يجب فيه الغسل على اي حال خرج. باب القول في الرجل ينام او ياكل ويعود للج او او ويعود للجماع.
- 8:44 قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي داوود: كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه بغسل واحد يتوضا كلما اراد ان يعود. وقال في روايه حرب: لا يعجبني ان ينام الا ان يتوضا، واذا اراد ان ياكل او يشرب يتوضا، وقال في روايه حنبل: والمراه كذلك. هذه مساله الرجل الانسان اذا كان جنوبا.
- 9:13 ثم اراد ان يعيد ان يعيد جماع امراته فالوارد استحباب الوضوء بين بينهما ليس واجبا، ثم اذا اراد ان ياكل او يشرب او ينام فانه من المستحب ان يتوضا. طيب وخبر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام ولا يمس الماء، هذا خبر غلط غلط غلط به ابو اسحاق. واما والخبر الاخر كان لا ينام حتى يتوضا.
- 9:44 طيب في روايه او يتيمم، هذه يتيمم روايه عائشه قولها. فالروايه الصحيحه كان لا ينام حتى يتوضا. لا ينام حتى يتوضا. وقال الامام احمد وهنا شوف قاعده في روايه حنبل، قال وكذلك المراه، مع انه ما ذكر عن امهات المؤمنين. ليش؟ لان عنده قاعده النساء شقائق الرجال. فعنده قاعده في ذلك. ان المراه لو لم تذكر اي حكم المراه
- 10:10 يعني الان على هذه القاعدة حديث الرجل اللي قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان ذكرت له الكفارة هو وحده المرأة ما ذكرت يلا نقول النساء شقائق الرجال مو ضروري تذكر بيان الشارع في شيء كالبيان في غيره هذا تخريج عليها تخريج كالبيان في نظيره فتلاحظ ان المرأة ترى ما لا في الاخبار ولا في الاثار ذكر موضوع المرأة تتوضأ ولا ما تتوضأ لكن الامام رحمه الله عليه
- 10:39 على فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلاص قال لك المرأة أيضاً ألا تلحقها الجنابة كما يلحقها كما تلحق الرجل فالأمر نفسه. طيب قاء باب القول في أحكام التيمم وحدوده قال عبد العزيز قال أبو عبد الله في رواية عبد الله إذا كان مع الرجل ماء فينساه ويتيمم
- 11:04 ويصلي لا يجزيه، وقال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يعني انسان معه ماء ونسي ان معه ماء ثم ما الذي حصل؟ تيمم وصلى لا يجزيه يتوضا حتى لو كان الوقت قد خرج. يتوضا بالماء الذي معه. واذا كان في سفر فاصاب جسده بول، هذه نجاسه على الجسم. وليس معه ماء فهو بمنزله الجنب يتيمم.
- 11:35 وإذا كان الماء وإذا لم يجد الماء إلا بثمن غالٍ هذه مسألة مهمة، طيب أراد أن يشتري الماء لكن وجده بثمن غالٍ بقدر ما يمكنه من ماله فإن لم يمكنه فإن الله عز وجل يعذره، يعني له العذر ألا يشتري الماء ثم يتيمم. باب القول في الجنب يكون معه ماء بقدر ما يتوضأ بقدر ما يتوضأ به.
- 12:08 ولا يجزئه ان يغتسل به. الان جنب معه ماء بقدر بقدر الوضوء فقط وينتهي. لا يكفي للغسل فان الجنب يلزمه الغسل. ما الذي يفعله؟ قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن ابراهيم اذا اصاب الرجل الجنابه وهو في تفر ومعه ماء قدر ما يتوضا به فانه يتوضا ويتيمم.
- 12:34 يعني يتوضا ويتيمم لبقيه الاعضاء التي لم يمكنه غسلها بالماء. عبده بن ابي لبابه جمعهما جميعا. توضا ثم تيمم فوق ذلك. عبده بن ابي لبابه من التابعين. من التابعين يروي عن عبد الله بن عمر. نعم. قال عبد العزيز المصنف: يجزئه في الجنابه يجمعهما.
- 13:01 ولا يجزئه في الحدث اذا كان معه ماء يكفي بعض وضوئه. لانه في الجنابه ينفعه وفي الوضوء لا ينفعه. يعني يقول غلام الخلال اذا كان معه ماء قليل يكفيه لبعض الاعضاء دون بعض. ما الذي يرجحه غلام الخلال؟ يقول هذا يتيمم مباشره. لانه سياتي بنصف الوضوء ولا ولا يغني شيئا.
- 13:29 طيب هذه المسألة تشبهها مسألة أخرى يذكرونها في كتب الفقهاء وفيها الروايتين اللي هي إنسان عنده عضو لا يمكنه أن أن أن يوضئه عليه حرق عليه شيء ما يستطيع أن يوضئه فهل يتيمم له؟ أحسنت شكرا جزاك الله خير نعم فـ في رواية أنه يتوضأ لكل الأعضاء والعضو هذا يتيمم له وفي ناس قالوا لا يتركه كما هو ما ما يضره
- 13:59 يقول وقال في رواية اسحاق اسحاق اللي هو ابن هانم اسحاق اللي يقول عن اسحاق هو المشهور عندنا مسائله مسائله ابن هانم اسمه اسحاق بن ابراهيم نفس اسم اسحاق بن راهويه ولهذا بعض المعاصرين خلط بينهم في حادثه لما لما رمى كتاب فقال له احمد قال هكذا يفعل بكلام الاكابر هذه الحادثه مع ابن هانم لكن في بعض يقول لك اسحاق بن ابراهيم فبعض المعاصرين توهم
- 14:26 فقال ومرة اسحاق بن راهويه فعل كذا وكذا وكذا، لا هذا مو اسحاق بن راهويه، هذا اسحاق بن ابراهيم اللي هو ابن هانم. يقول اذا كان مع الرجل إداوة إداوة ماء لوضوء فرأى قوما عطاشا فأحب فأحب إليه ان يسقيهم ويتيمم، حلوة المسألة هذه. وجماعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتيممون ويحبسون الماء لشفاههم.
- 14:53 إذا ما كان معك ماء إلا لشربك أو شرب غيرك. ها؟ فماذا تفعل؟ اشرب وتيمم. طيب مو شربك أنت، شرب غيرك. غيرك هم المحتاجون، أعطهم وتيمم. وإذا تيمموا عليه خفاه ثم خلع خفيه يستأنف الوضوء إن وجد ماءً. وإلا تيمم.
- 15:26 يستأنف الوضوء يعني يبدأه من جديد فلا يعتد بمسح التيمم وقال في رواية حنبل إذا تيمموا عليه عمامة فخلعها أعاد التيمم بمنزلة الوضوء لأنه طهارة يعني أن خلع العمامة الممسوح عليها وخلع الخف الممسوح عليه ينقض طهارة التيمم كما ينقض طهارة الوضوء
- 15:56 طيب يقول باب القول في طلب الماء اذا عدمه. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه الميموني قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. يقول لم يامرنا بطلب. ولكن ما عليه اذا كان وقت ان يطلبه. يعني احمد ما يوجب على الانسان ان يذهب ويبذل الجهد في طلب الماء. قال الايه ان لم تجدوا، خلاص.
- 16:28 قلت يتكلف ما ليس عليه يقول فكان الامر فكان الامر فكان الامر عنده سهلا فكان الامر عنده سهلا لو كانت فكان الامر عنده سهل تصير فهو لما لما قال سهلا فمعنى فصارت فكان فكان الامر عنده سهلا
- 16:49 يعني ما يلزمه ان يطلب او ان يبحث بعض الناس يكون في سفر تكون في قرى بعيده كذا اماكن يذهب يمينا شمالا لا ولانه كما نبه شيخ الاسلام انه اقوى شرط الوقت فخلاص يصليها في الوقت على حالها قال عبد العزيز وبترك الطلب اقول لان المامور باستعماله ان يكون معه فان لم يكن معه يتيمم
- 17:19 كما ان كما ان كانت الرقبه معه اعتقها، يعني واحد عليه رقبه شوف هذا قياس جميل من الاخرين، واحد عليه رقبه وعنده فلوس يشتري رقبه، ما حد يوجب عليه يقول له روح اشتر مثلا حلفت يمين، روح اشتر رقبه واعتقها، ما حد يلزم بهذا. يلزمونك بالعتق اذا كانت الرقبه عندك. فان لم تكن معه لم يجب عليه طلبها باتفاق وكذلك الماء. وهذا قياس جليل وفائده نفيسه.
- 17:49 يقول وقال في رواية صالح إذا استيقظ من نومه والماء منه بعيد إن ذهب عليه إن ذهب إليه طلعة الشمس فإنه يتيمم إذا خاف الفوت. هذه في مسألة دائما عندنا في المذهب يقولون هذه حتى في ساد المستقنع وغيره. يقولون انه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لمشتغل بتحصيل شرطها. يعني إنسان عار يبي يخيط له ثوب.
- 18:18 ولا انسان بيجيب ماي، ولا جنوبي يغتسل، ولا كذا. ابن تيمية كان يعترض على هذا اشد الاعتراض. يقول اقوى شرط الوقت. اذا الوقت سيخرج صلي على حالك. وهذه الرواية، رواية الصالح تقوي قول من؟ قول ابن تيمية. لأنه قال لك اذا الوقت راح يطلع، الشمس ستطلع ها؟ في مي، لكن المي ان طلبته يخرج وقت الصلاة.
- 18:49 فقال لا لا لا صلي على على وضعك لأنه الوقت هو أقوى الشروط. باب القول في المرأة في الرجل والمرأة يعدمان الماء ويخاف من السبع ومن الفساق قال عبد العزيز قال أبو عبد الله في رواية أبي داوود: المرأة تعدم الماء يعني ما يكون عندها ماء
- 19:14 ويكون عند مجتمع الفساق، يعني الماي اللي ببير مثلا هذا البير فيه فساق جالسين عنده وهذه امراه فتخاف ان تخرج أتى أتتيمم؟ قال لا ادري طبعا هذه احنا كلنا نفتي فيها يعني الفتوى جاهزه نقول تتيمم وخلاص أحمد بن حنبل قال لا لا ادري
- 19:42 اذكر احد احد مشايخنا كان يتعجب منها هذه. يقول والله هذه اخلصها انا بدقيقه، يعني شلون احمد يقول لا ادري؟ سبحان الله. يقول قلت من الذي يخاف الذي يخاف ان ياتي الماء يتيمم؟ قال ممن يخاف؟ قلت من لا شيء هو بالليل، يعني وين الثاني يخاف في الدنيا بالليل. قال رجل يخاف السبع، قال ليس يخاف السبع. قال احمد لابد ان يتوضا.
- 20:12 تفصيل المصنف هنا جميل. يقول قال عبد العزيز: وجه المخافة عندي على ثلاثة أوجه. أحدها أن يتيقن المخافة. يتيقن المخافة. أن يتيقن أنه والله فيه هنا سبع، والله فيه هنا قطاع طرق، هنا فيه فساق وهي امرأة تخاف. والثاني على الشك مع تقدم العلم به، والثالث حين يكون تعين لإنسان. يعني يكون مثل التوهم.
- 20:40 فالتيمم في الوجهين من الثلاثة جائز، اللي هما الأول والثاني. وإذا كان ضعف قلب فالتيمم غير جائز. الإنسان هو خواف؟ لا ما هو جائز. وإذا كانت المرأة تخاف على نفسها الفجور فالأحوط أن تتيمم وتصلي وتعيد، وهذا فيه رواية ثانية وعامة الناس في المذهب إيه وإذا تيممت ولم تُعد أجزأها مثل التي خافت على نفسها التلف أبقت الماء لنفسها وتيممت أجزأها والله أعلم.
- 21:08 باب القول فيما يجوز به التيمم وما يُمنع وما يُمنع منه. التيمم يكون من الصعيد اللي على الارض، طيب ايش صفة هذا الصعيد؟ قال ابو عبد الله في رواية صالح: "كل ما كان من الارض من التراب يتيمم به". قال النبي صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الارض مسجدا وطهورا"
- 21:36 وقال في رواية الميموني: "لا يتيمم بالسهلاء". السهلاء الارض السهلة، الرمل الناعم اللي ما يعلق باليد. هذا ما احمد ما يرى فيه التيمم. ليش؟ توضؤوا منه فمنه يعني في شيء يعلق بيدك. هذا ابد تخرج يدك لا يخرج منها شيء. والرمل لا يلزق باليد، والرماد لا يتيمم به، وليس بصعيد. الرماد ما هو صعيد، ما هو متصعد على الارض من اصلها. وانما هو شيء لحق لاحق.
- 22:10 وقال في رواية المروذي: "لا يتيمم بالثلج، فإن تيمم به صلى وأعاد الصلاة". ها بعض الناس ما عنده ما في ثلج، فيقول لك تيمم بالثلج، في قول يجي هذا. طبعًا هذا لما راح للبلدان اللي فيها ثلوج هذا أذربيجان وكذا وكذا، هذه المسألة طرأت. فـ فالإمام يقول: "لا، هذا ما هو صعيد". هذا ماء متجمد.
- 22:37 باب القول في المريض والخائف على نفسه من البرد. قال عبد العزيز، قال ابو عبد الله في روايه الصالح وعبد الله: اذا اصاب الرجل الجنابه وهو في سفر يخاف على نفسه تيمم يعني يخاف على نفسه ان اغتسل هلك فان الله يعذر بالعذر وان كان في حضر فخاف على نفسه البرد من البرد فلا باس ان يتيمم. انما هذا لمكان الضروره
- 23:06 إذا كان يعني غسله يهلكه أو يعمل له مشاكل، وكذلك المجدور الذي به الجرح أي إنسان الغسل يعمل له مشاكل يتيمم. هذا في يقول وقال في رواية حنبل والذي به الجرح والقروح يتيمم ويصلي ولا يعيد. لأن بعض الفقهاء يلزم بالإعادة وهذا مذهب شديد حقيقة. ومذهب أحمد يقول يصلي ومع ذلك يعيد.
- 23:34 اما الامام فيقول لا خلاص ما دام صحت الصلاه وقال في روايه الميموني المحموم يصب عليه ماء حار وانما وسعنا في الجبائر والمجدور. طيب واحد محموم سخن قال لا عادي احمد قال عادي يصب عليه ماء حار عادي ما ما يضايقه. قال ابو عبد العزيز في الحضر قولان اذا خاف على نفسه من البرد احد القولين يتيمم والقول الثاني لا يتيمم.
- 24:03 وإن تيمم وصلى أعاد على القول الذي لا يبيح له التيمم ولا يعيد في القول الآخر. في مسائل يختلف فيها فتوى الإمام في السفر عن الحضر. لاختلاف الحالين مثل تحري القبلة إذا تحراها ولم يصبها في السفر يعذر، في الحضر لا يعذر. أيضا موضوع التيمم هذا. طيب في الحضر لما؟ قال لك في الحضر لتنوع الخيارات وتنوع أنواع الماء.
- 24:28 وغير ذلك اللي يضره الماء البارد يتوضا بماء ساخن اللي يضره الماء الساخن يتوضا بماء بارد اما في السفر فالخيارات محدوده لهذا السبب اختلفت الروايه عنه في الحضر فتارة رخص وتارة لم يرخص والمسأله والله اعلم انها عائده الى ما يقضي به الاطباء فاحيانا ينهونك عن عموم الماء فما تصنع
- 24:56 يقول باب القول إذا عدم الماء والصعيدا اللي هي يسمونها مسألة فاقد الطهورين فاقد الطهورين قال أبو عبد الله في رواية الميموني إذا كان قائما في الماء والطين ولم يقدر على التراب وخاف فوت الصلاة فأحب إليه أن يصليها أن يصليها ولا يدعها هذا لأنه لأنه الطين عنده ما فيه تيمور فإذا قدر على الماء أو على الصعيد أعاد الصلاة
- 25:26 إذا قدر قبل خروج الوقت يعني. أما إذا خرج الوقت خلاص انتهى الأمر. وقال في رواية أبي طالب: ولا يعيد إذا تيمم وهو في وقت وهو في وقت ابن عمر تيمم في وقت فلم يعد. قال عبد العزيز: ولا يختلف قول أبي عبد الله فيه رحمه رحمه الله فيه. يعني إذا صليت بلا وضوء ولا تيمم
- 25:55 ها ثم قدرت على التراب او الماء قبل خروج الوقت تعيد. ان قدرت على التيمم وتيممت وصليت ثم وجدت الماء قبل خروج الوقت لا تعيد. هذا هذا القصد، وهذه مسأله فاق الطهورين الحجه فيها ان الانسان يصلي على حاله، قصه عقد عائشه قبل نزول آية التيمم.
- 26:19 ان انهم ما كان ما كانت آية التيمم نازله وما كان عندهم ماء وصلوا على حالهم وما لزمهم شيء ثم نزلت نزلت الآيه وقيل ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. اه طيب هذه مسأله مهمه يقول باب القول في الرجل يصلي صلاتين بتيمم واحد. قال عبد العزيز قال أبو عبد الله في رواية المروذي لا يصلي صلاتين بتيمم واحد.
- 26:48 ولكن يتيمم لكل صلاة ويتطوع بالتيمم ويقضي به صلاة فائتة إلى وقت أخرى فيتيمم. هذه المسألة غالب المشيخة المعاصرين يقولون لا التيمم رافع وليس مبيحا. فعادي تتصل خمس صلوات ما دام وضوءك لم ينتقض بتيمم واحد. الإمام أحمد رحمه الله يراه مبيح في الوقت فقط. يشبه هذا ايش؟ يشبه وضوء المستحاظة.
- 27:19 المستحاضه الآن تتوضأ لكل صلاة. ما تستطيع أن تصلي الصلاتين بوضوء واحد. أليس كذلك؟ ها؟ هذا يشبه عند الإمام أحمد. هذا فيه آثار، لكن الآثار ما يصلح منها شيء. لكن يمكن أن الإمام مشاها أو أن الإمام رأى أن هذا مقاس على المستحاضة وأن وأن التهموم ضرورة والضرورة تقدر بقدرها.
- 27:46 فالان انسان تيمم لصلاه الفجر ثم دخل وقت الظهر والى الان الماء ليس عنده يلزمه تيموم جديد. العصر طبعا الا ان يكون يجمع بين صلاتين على الصلاتين المجموعتين كالواحده. ها احمد يقول طيب انا اريد ان اتطوع تطوع الظهر لا باس سيلزم تيموم جديد. طيب انا اقضي فوائد انا علي فوائد سنوات ما صليت فاصلي بعد كل صلاه اصلي بعد كل صلاه ظهر اصلي صلاه ظهر اخرى.
- 28:17 ها اقضي فوائت عادي تقضي بتيمم الصلاه الاصليه، لكن ان دخلت عليك صلاه جديده فانه يلزمك ان تتيمم. طيب باب القول في صفه التيمم وحكمه. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي الحارث التيمم ضربه واحده للوجه والكفين. ضربه واحده تضرب التراب وهكذا وتمسح يديك وتمسح وجهك. طيب ضربتان
- 28:47 ضربتان وارد عن ابن عمر. واسع. قال الله عز وجل: فامسحوا فامسحوا بوجوهكم وايديكم. نعم. ولم يقل الى المرافق. وقال في الوضوء الى المرافق. يعني ما يلزمك بالوضوء انك توصلها الى مرفقك. ما يلزم. ايه. لكن ابن عمر ايضا اوصلها.
- 29:13 وقال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، فمن أين تقطع يد السارق؟ أليس من الكف؟ يد السارق تقطع منها. فايش؟ فأحمد دخل هذه على تلك، قال إذا التيمم وين يكون؟ بهذه بهذه المسافة هذه التي منها تقطع يد السارق. وقال في رواية العباس بن محمد بن موسى: يبدأ بالوجه ثم الكفين في التيمم.
- 29:43 يبدأ بالوجه ثم الكفين. لأنه هذا هو ظاهر القرآن والواو في القرآن غالبا ترتيبية. غالبا يعني هذه مسألة في الأصول يقول لك الواو هذه واو العاطفة تدل على الترتيب أم تدل على مطلق الاشتراك؟
- 30:09 يجيبونها بايات الصدقات انما صدقات الفقراء والمساكين، هل هذا ترتيب؟ يعني احنا لازم نبدا بهذا في الحج فرجالا او ركوانا يعني افضل ان واحد يحج راجلا افضل يحج راجلا ولا يحج راكبا؟ ها في اثر عن ابن عباس قال ما ندمت على شيء ندمي على اني ما حججت راجلا الله قدم الراجل ها ام تط الترتيبيه
- 30:37 احد مقاصدها و الان ان الصفا والمروه من شعائر الله قال نبدا بما بدا الله به. تمام؟ وايضا حتى تلاحظ ان الصحابه تشوف بالاحاديث ولا مره يذكرون عمر قبل ابو بكر ولا مره ولا بالغلط حتى يقولون عمر وابو بكر. دائما يقولون ابو بكر وعمر، ابو بكر وعمر، حتى مع انهم قاعد يتكلمون عن الاشتراك.
- 31:00 لكن هذا هذا الذكر يوحي بايش؟ بانه ترى هذا ترتيبهم يعني هذا قبل هذا هذا قبل هذا فهذا احد نعم وقال في روايه اسماعيل بن سعيد الشالنجي يعني من ترك بعض وجهه في التيمم يعيد الصلاه لابد من استيعاب الوجه لابد من استيعاب الوجه والوجه مر معنا حده في الوضوء وقال في روايه المروذي اذا تيمم ودخل في الصلاه ثم راى الماء
- 31:30 كنت أقول يمضي يعني واحد تيمم دخل في الصلاة فكنت أقول يمضي كمل صلاته ثم رأيت أكثر الأحاديث على أن يقطع اللي هي فليمسس بشره وأنا أقول يقطع شوفوا هنا الإمام ينص على تراجعه هنا ينص على تراجعه هذا إذا كان في الصلاة يقطع طيب صلى وخلص خلص خلاص ورأى الماء
- 31:59 لا هذا ما يقطع على الرواية الآنفة. ولو في الوقت، طيب إذا خرج الوقت الأمر أهون، إذا عندنا ثلاث حالات. حالة أنه يصلي بتيمم وأثناء صلاته يجد الماء. ويأتي إنسان بالماء. هنا يقطع. يصلي بتيمم وتنتهي صلاته ثم يأتي إنسان في الوقت بماء. ها هذه فيها تردد. الثالثة صلى بتيمم
- 32:29 ثم خرج الوقت وجد الماء هذا لا يعيد قولا واحدا باب القول في المسح على الجبائر قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه المروذي لا يعصب الجرح وهو غير طاهر يعني ايش يقيس على ايش؟ يقيس على الخف لان انت هذه الجبيره راح تمسح عليها كما تمسح على الخف والخف ما يصير تلبسه الا وانت الا وانت طاهر
- 32:58 ايه فهذه يعني هذه شديده ها بس هو هذا هذه روايه هذه احدى الروايات عن الامام روايه قويه طبعا كثير من الناس يقول يا اخي ما في خيار لا ترى ممكن ممكن قبل الجبر تروح تتوضا عشان ايه ولا يمسح عليها حتى يكون طاهرا حين يعصبها وقال في روايه حرب اذا شد الجبائر على رجله وهو غير طاهر مسح عليها الحمد لله زين حرب خلصنا يقول لان الجبائر بمنزله الجسد
- 33:27 قال عبد الحثيث وبهذا اقول مصنف اول مره ياخذ شغله خفيفه شك يقول وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم ابن عمر القم اصبعه اصبعه مراره فكان يمسح عليها فاذا اصاب الرجل عقر فوضعه في مراره يمسح عليها اذا كان يخاف عليه
- 33:50 يعني ان يذهب هذا العلاج فيمسح عليه، اذا غسله يذهب هذا العلاج. وقال في روايه هارون بن عبد الله يمسح على العصابه التي تكون على الشجاه. وقال في روايه ابي طالب يمسح على الجوا على الجبائر مسح من كل جانب. يعني ليس من جانب واحد، يمسح من كل جانب. طيب، باب القول فيمن يكون ماؤه يبقى لرجل وفيهم جنب وميت.
- 34:21 قال ابو عبد الله في روايه مهنى ابن يحيى: اذا كان قوم في سفر ومعهم من الماء ما يشربون ومعهم ماء يغتسل به واحد. اصابت رجلا منهم جنابه ومعهم ميت فاعجب الي ان يغتسل الميت ويتيمم الجنوب. يا اخوان بلا نزاع الميت اذا ما في مي ييمم.
- 34:51 هذا قول عام بعض المعاصرين ينكره ما في يعني ما في احد خالف في هذا فيما احنا يعني بعض المشايخ انباس غيره ينكرون هذا لكن لا ما هو صحيح واحيانا الماء ما جسده ما يحتمل الماء مثل المحروق ما ما جسده ما يحتمل الماء في احيانا الماء يتحلل يكون على جسد الانسان شيء اذا اذا اصابه الماء يتحلل
- 35:18 الآن عندنا ماء عندنا ماء، ماء حق غسل جنب وماء لغسل ميت. ناس ما عندهم الا ماء لغسل، اما يغسلون ميتًا واما يغتسل جنب. فماذا يفعلون؟ احمد قال احب الي انه الميت يغسل بالماء. وقال في موضع اخر يؤمم الميت ويغتسل الجنب، غير الفتوى هنا. قال عبد العزيز: وبالاول اقول، لان الجنب قد يصير الى الماء.
- 35:48 اما الميت خلاص هذا اخر عهده بالماء فخلاص هذا هذا وهذا تعليل لا باس به والله اعلم. باب القول فيما به سلس سلس البول المعروف اللي هو الانسان يكون لا يمسك نفسه يخرج منه البول دائما وفيه سلس الريح قال ابو عبد الله في روايه الميموني
- 36:14 إذا سلس بول الرجل ولم يحتبس عليه فعليه أن يستقصي ويتوضأ ويبادر الوقت لا يخرج وأدنى ما يكون عليه الوضوء لكل صلاة يتوضأ لكل صلاة مثل المستحاضة إلا أن يكون قد احتشى وتوضأ ويعلم أنه لا يخرج فله أن يصلي بذلك الوضوء ما لم يخرج أما إذا كان سلسه هذا ينقطع فلم يعلم خروجا فهذا يتوضأ ما شاء الله
- 36:42 فان كان شيئا يعلم انه يتسلس ليس يحتبس في الوضوء لكل صلاة فشبهه المستحاضه يعني يشبه المستحاضه التي تتوضا لكل صلاة. ويشبه ايضا المتيمم اللي يتمم لكل صلاة. قال ابو عبد الله: والجرح والجرح اذا كان لا يرقأ توضا لكل صلاة. هذه مسألة مهمة. واحد جرحه الدم يطلع خلاص لا يتوقف. نفس اللي حصل مع عمر رضي الله عنه في مرض وفاته. وجت عليه صلاة وصلاتين وثلاثة.
- 37:12 هذا نلحقه بصاحب السلس وبالمستحاظه فنأمره بالوضوء لكل صلاة أم نقول له لأ وضوءك هذا رافع الإمام هنا يقول ملحقه بالمستحاظه وصاحب السلس فإن قطر منه شيء وهو في الصلاة مضى في صلاته فإن كان يخاف على الجرح إذا توضأ مسح حوله هو بمنزلة المستحاظه يتوضأ لكل صلاة
- 37:39 وقال في رواية المروذي عمر بن الخطاب رضوان الله عليه صلى وجرحه يثعب دما تم كتاب الطهارة كتاب الحيط بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحيط. قال باب القول في طهارة الحائض والجنب وانهما غير نجسين. كم دقيقة اخذنا؟ حلو ماشي. قال ابو عبد الله في رواية حنبل بن اسحاق
- 38:07 والحائض تغسل الرجل رأس رأس الرجل وتناوله الشيء لأن ورد عائشة كانت ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض. والحائض والنفساء والجنب لا يقعدون في المسجد. في حديث في النهي لكن لا يصح لكن آثار الصحابة. ورد عن الصحابة أنهم كانوا إذا أرادوا الجلوس في المسجد ماذا يفعلون؟ يتوضؤون يخففون الجنابة بالوضوء. وإن مروا بجنائز فلا بأس.
- 38:38 ويضعون في المسجد الشيء ويأخذون منه. كما كانت تفعل أمهات المؤمنين وغيرها. وتختضب الحائض. الحائض تضع الخضاب، ايش ايش قصة تختضب الحائض؟ يعني لماذا قال تختضب الحائض؟ ايش دخل الخضاب في؟ الخضاب للنساء يحتاج وقت طويل. ووقت الحيض هذا وقت مثالي لوضع الخضاب، عشان عشان ما يلزمها صلاة ولا وضوء.
- 39:08 ايوه ايوه فكان عبد الله بن عباس ينصح بهذا انها اذا ارادت تختضب متى تختضب؟ اذا حاضت ما عليها صلاه فما عليها وضوء. فتظل عادي تحطها تقعد يوم يومين حاطه ما في مشكله، ليش؟ اه طيب فاذا جاء وقت الطهر ازالت هذا الخطاب وصارت يمكنها ان تتوضا.
- 39:30 وقال في رواية الحر وقال في رواية حرب والحائض تدخل يدها في الطعام والشراب والعجين وغير ذلك، طبعا هي المؤمن لا يجنب. باب القول في وطئ الحائض ومباشرتها. قال ابو عبد الله في رواية بشر بن موسى وتلى هذه الآية ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. قال هذا موضع الدم. يعني في نفس الفرج لا لا يجامعها. ويحل لرجل من امرأته إذا كانت
- 40:00 دو اذا كانت اذا كانت حائضا ما دون الفرج. حديث الائتزار ان عائشه كانت تأتزر وبشرها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في روايه المروذي لا تطأ لا تطأ الحائض اذا طهرت حتى تغتسل. هذا طبعا اظن ما خالف فيها الا ابن حزم. اذا طهرت لا يطأها الرجل حتى تغتسل. والغسل هو الطهاره.
- 40:25 فإذا أتى أهله وهي حائض تصدق بدينار أو نصف دينار، هذا في أثر عن ابن عباس، ولا أفتي به إلا أحمد. ها؟ دينار ذهب، الدينار القديم، دينار ذهب. إي مبلغ هذا، تصدق بدينار أو نصف دينار. وفي رواية فصل، قال بدينار إذا كان في في في إقبال الحيض. وبنصف دينار إذا كان في إدباره.
- 40:52 ولا شيء عليه اذا وطئها وقد طهرت قبل قبل ان تغتسل ويستغفر الله. اذا عندنا وطئ في اقبال الحيض في ادباره هذا فيه كفاره مدفوعه. وعندنا وطئ عند انقطاع الحيض ولكن بصوره غير مشروعه وهو قبل الغسل، هذا فيه استغفار. هذه الحالات الثلاث. باب القول في الوقت الذي تطهر فيه الحائض فيه فتصوم فيجزيها.
- 41:21 قال أبو عبد الله في رواية عبد الله: إذا أتى على المرأة من النهار شيء وهي حائض فإنه لا يجزيها صوم ذلك اليوم. أي يوم من أيام رمضان أو أو صيام الكفارات الواجبة إذا حاضت فيه جزء ولو جزءا من النهار فإنه لا يجزيها ذلك اليوم. وقال في رواية أبي طالب: إذا رأت الطهر قبل الفجر فأخرت الغسل حتى طلعت الشمس فإنه يجزيها صوم ذلك اليوم وهي مثل الجنوب.
- 41:50 هذا لازم نفرق بين الاغتسال والطهاره بالحيض. الاغتسال شرط ليش؟ للجماع. لكن ما هو شرط للزوم الصيام. يعني والله حائض حيضها انقطع وطلع عليها الفجر مثلا وهي ناويه تصوم من الليل. لكن ما اغتسلت. فيجيك الفتوى يقول لك طيب انا ما اغتسلت طلع طلع الفجر اذن الفجر وانا ما اغتسلت لكن الحيض دم الحيض منقطع. تقول لا بأس.
- 42:21 يقول احمد منزلة الجنوب، الجنوب لو يطلع عليه يلزم بس يغتسل ويدخل نعم. وقال في رواية ابي حارث ابي الحارث إذا أخرت المرأة الصلاة إلى آخر وقتها، هذه مسألة مهمة. فحاضت قبل خروج الوقت ففيه قولان. امرأة أذن العصر، أجلست إلى آخر وقت العصر، آخر الوقت حاضت. أذن الفجر، جلست إلى آخر وقت صلاة الفجر.
- 42:51 الآن تريد أن تصلي؟ حاضت. هذه الصلاة الآن اللي لزمت في ذمتها وصلت فيها إلى آخر وقتها. هذه هذه الصلاة يلزمها إعادتها إذا طهرت أم لا؟ يقول فيه قولان، أحد القولين لا قضاء عليها، لأن لها أن تؤخر إلى آخر الوقت. والقول الآخر أن الصلاة قد وجبت عليها بدخول الوقت فعليها القضاء وهو أعجب القولين إلي.
- 43:20 هذه المسألة بحثان في مختصر التحرير يذكرونها في كتب الأصول. وقال عبد العزيز وبهذا أقول أن عليها القضاء بوجوب الصلاة عليها فيه. طيب. القول في طهر المرأة من الحيض في وقت صلاة آخر. قال عبد العزيز، قال أبو عبد الله في رواية أبي طالب: إذا رأت المرأة الطهر قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر.
- 43:49 وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء لأن وقتهما واحد كذا قال ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف وإذا طهرت بعد الفجر صلت الفجر. هذه مسألة مهمة جدا فيها آثار عن الصحابة وخالف فيها بعض المعاصرين لأنها فيها آثار ما فيها حديث. أن المرأة الحائض إذا طهرت هي كالمسافر الوقتان في حقها وقت واحد. فإذا طهرت في وقت العصر تصلي الظهر والعصر.
- 44:20 وإذا طهرت في وقت العشاء تصلي المغرب والعشاء. هكذا كان يفتى الصحابة. رضي رضي الله عنهم. طهرت قبل الفجر. وقال في رواية عبد الله تقضي الحاض الصيام ولا تقضي الصلاة، ما يختلف أحد في هذا، ما خالف الخوارج فئة من الخوارج بعد، فهذه حديث خبر أحروريه أنتِ. يقول وقال في رواية صالح بن أحمد: إذا جامعها فحاضت قبل أن تغتسل.
- 44:46 فان اغتسلت للجنابه فحسن وان لم تغتسل فلا شيء عليها واحب الي الغسل. امراه جنب وهي جنب حاضت ثم طهرت تغتسل غسلين غسل الجنابه وغسل الحيض ام تغتسل غسلا واحدا يكفيها يرفع طهاره واحده. احمد يقول هو غسل واحد كافي. هو غسل واحد كافي. باب القول في معرفه ادنى الحيض
- 45:14 وأكثره، قال عبد العزيز، قال عبد الله في رواية المروذي، قال أبو عبد الله في رواية المروذي: أدنى الحيض يوم، وأكثره 15. وقال ابن مهدي: أخبرتني امرأة من جيراني ثقة أنها تحيض 17 يوما. وقال في رواية صالح: لا يكون الحيض 20 يوما، وأكثر ما سمعنا 17 لا يكون أقل من ذلك.
- 45:39 قال عبد العزيز والذي يقول به ان اقل الحيض يوم وقد روي عنه يوم وليله واكثر ما ما في القياس على ما على مذهبه يوجب 17 وقد بيناه في كتاب العدد من كتابنا هذا والله اعلم. طيب هذه المساله بطه ان شاء الله المجلس القادم لكن الافاده هي اقل الحيض واكثره المساله اكثر الحيض فائدته فائدته متعلقه بحكم الاستحاضه. يعني الوقت اللي ذات عليه المراه نعتبرها مستحاضه.
- 46:12 وأقل الحيض باعتبار الحيض وجلوس المرأة، وإن شاء الله البسط يكون أكثر في المجلس القادم هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
- 46:51 أجل أعشق