كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

فقه الصيام مع الأشباه والنظائر 1

28 دقيقة فقه الصيام مع الأشباه والنظائر — 1

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا فقه الصيام مع الأشباه والنظائر في الحلقة الأولى، والمقصود في فقه الصيام مع الأشباه والنظائر أننا نذكر المسألة في فقه الصيام، ثم بعد ذلك نذكر ما يشبهها في الأبواب الفقهية الأخرى، وهذا النسق في تلقين الصيام فقه الصيام ما سبق أن رأيت أحدا سار عليه.
  2. 0:28 ولا انا شخصيا تحدثت فيه قبل هذه المره. وانما اردت ان اسير على هذا الامر لان فقه الصيام نحن نلقنه في كل سنه ونقراه في كل مره من كتاب. تاره من كتاب حديثي، وتاره من كتاب فقهي، وتاره من كتاب فقهي حنبلي، وتاره من كتاب فقهي متوسع. وكثير من المشيخه
  3. 0:57 شرحوا فقه الصيام فاطنبوا واحسنوا ان شاء الله تبارك وتعالى وتعالى غير انني اردت ان اعرض الى ما لم يعرض له غيري وهو الاشباه والنظائر ولماذا اذكر هذا لكي يتعود الطالب على صحه القياس وعلى صحه بناء القاعده الفقهيه هذا اولا وهذا امر ملاحظ في فقه الاوائل قليل في فقه المتاخرين
  4. 1:27 وملاحظة الأشباه والنظائر من أساس نظر الفقيه المجتهد، ومن نظر في مناظرات الشافعي مع الشيباني يجد أن الشافعي رحمه الله تعالى قوي النظر في هذا الباب جدا، حتى أنه في مناظ تجده في مناظرة بينه وبين الشيباني في أمر الصيام في مسألة في مثلا في الصلاة تراه يستحضر له أشباها في الحج.
  5. 1:55 فيقول لهم انتم قلتم في الحج كذا وكذا والمساله هنا هكذا. ونحن هنا سنذكر اشباها ونظائرا على ما يتفق اما اشباه ونظائر في نفس المساله تشابهها واما في المنهج الاستدلالي. والمنهج الاستدلالي في الحقيقه كل مسائل الفقه يستدل عليها بالقران والسنه ولكن احيانا توجد استدلالات اصوليه نادره فننبه عليها.
  6. 2:25 فننبه عليها. وايضا لبيان اتساق المنهج الفقهي مع بعضه البعض. وكثيرون لن يفهموا حتى ندخل في نفس الكتاب ونفهم. فنبدا بسم الله. فاولا حين نتحدث في الفرع الاول في تعريف الصيام انه امساك بنيه مخصوصه عن اشياء مخصوصه في زمن معين عن شيء مخصوص. هذا له نظير في الصلاه فالصلاه
  7. 2:53 حين نحرم في الصلاة نمسك عن الأكل والشرب والكلام، فهذا نظير هذا يشبهها بحال. وله نظير آخر في الإحرام في الحج، فنحن حين نحرم في الحج بالحج نمسك عن أشياء بـ مخصوصة. ولهذا الإحرام يشبه الصيام عند الفقهاء. الإحرام يشبه الصيام عند الفقهاء، ولهذا الإحرام ولهذا مثلا الإمام مالك قاس الإحرام على
  8. 3:26 قاس الاحرام على الصيام فلذلك تراه رحمه الله تعالى في امر الصيام لا يقول في امر الصيام لا يقول بعذر الناس لا يقول بعذر الناس فان الناسي عنده والمخطئ اذا اكل او شرب ناسيا عند الامام مالك رحمه الله تعالى الله يبارك فيك يقضي
  9. 3:53 يلزمه القضاء وذلك انه ما بلغه حديث ابي هريره من من اكل او شرب ناسيا فانما اطعمه الله وسقاه. بينما الاخرون فمثلا نجد ان ابا حنيفه اخذ بحديث ابي هريره ففي الاحرام في الاحرام عند عند مالك وعند الجميع من ارتكب محظورا من محظورات الاحرام مخطئا او ناسيا لزمته الكفاره عند اكثر الفقهاء.
  10. 4:24 وابو حنيفة قال ان حديث ابي هريرة هذا يخالف القياس ومع ذلك اقول به، وهنا ألزمه الشافعي في فروع أخرى. لما أبو حنيفة رد أحاديث أبي هريرة بحجة أنها تخالف القياس، قال له أنت قبلت أحاديث أبي هريرة التي حديث أبي هريرة فيما يخالف القياس حين أسقطت عن عن عن الآكل والشارب ناسيا كفار الكفارة
  11. 4:52 وصححت صيامه بحديث ابي هريره. وهذه اشاره وسياتي مزيد كلام ان شاء الله في باب المفطرات. طيب فهذا هو النظير الان الامساك نظيره في الاحرام وفي الصلاه. طيب ايضا ان صيام رمضان في شهر معلوم والشهر يعرف دخوله بالهلال
  12. 5:19 ويخرج ويخرج ويعرف دخوله بتمام 30 الذي قبله. ويعرف تمامه ببلوغه 29 ورؤيه لا شوال او بتمامه 30. امر الاشهر اين نظيرها؟ نظيرها في عده الايسه انها تعتد بثلاثه اشهر. كل شهر منها يعرف تمامه بتمام 30 او رؤيه
  13. 5:48 هلال الشهر الاخر ليله في يوم 29 ليله 30 فتكون ليله بدايه الشهر الاخر. ايضا في من عليه صيام شهرين متتابعين في كفاره الظهار فكل شهر منها يعرف الشهر الاول منها يعرف بتمام 30 فلو ان رجلا اراد ان يصوم 30 اراد ان يصوم شهرين فلا يلزمه ان يصوم 60 يوما لا ليس بالضروره.
  14. 6:17 فقد يكون شهره الاول 29 الله ألزمه بصيام شهرين وليس بصيام 60 يوما فصيام الشهرين اول شهر يبلغ 29 ثم بعد ذلك يرى هلال الشهر الثاني فخلاص سقط عنه فالشهر اللي بعده اما يتم 30 او 29 وغالبا لا تتم 30 و30 لا يتم رايت فهذه في عدة الآيسة
  15. 6:46 وفي من عليه صيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار أو في كفارة القتل. أو في كفارة القتل أو من أو من حلف أن لا يكلّم في الإيلاء. من حلف أن لا يكلم زوجه أربعة أشهر أو ما زاد. فأيضاً الأشهر تحسب بهذه الطريقة. فالشهر ليس بالضرورة أن يكون 30
  16. 7:07 فالشهر ليس بالضروره ان يكون 30 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه لما حلف ان لا يكلم امهات المؤمنين 30 ان لا يكلمهن شهرا فجاءهن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بعد 29 يوما فقل فقالت له عائشه انت حلفت ان لا تكلمنا 30 فقال لهن الشهر يكون 29 ويكون 30 فهذا نظير التمام ايضا المساله الثالثه
  17. 7:36 في قول الفقهاء يستحب أن تقول شهر شهر رمضان. أن تقول شهر رمضان. ولا مشكلة في قولك شهر رمضان. فقد ورد عن بعض التابعين أنه ينهى عن قولك شهر رمضان. يقال لا رمضان هو الله. ها؟ أو اسم من أسماء الله. قال ولا يكره قول رمضان. يعني لا يكره أن تقول صمت رمضان، وإنما لا بد أن تقول شهر رمضان.
  18. 8:02 إذا قلت صمت رمضان فهذا خطأ، فلا بل لابد أن تقول صمت شهر رمضان، هكذا المروي عن بعض التابعين، ولكن الأثر في ذلك ليس قويا، والآثار تخالفه، والأحاديث تخالفه، فقد ورد عن جماعة أنهم كانوا يقولون صمت رمضان وصمت شهر رمضان وغير ذلك. هذا له نظير أيضا، قد يرد عن بعض التابعين رواية في بعض المناهي اللفظية ويثبت ويثبت
  19. 8:30 عن بعض السلف ويثبت ان هذا المنهي اللفظي ليس ليس قويا ان هذا المنهي اللفظي ليس قويا كما كالوارد عن جماعه من التابعين عفوا عن بعض التابعين انه كان يكره ان تقول سوره كذا سوره الانعام او سوره البقره قال بل قل السوره التي يذكر فيها البقره والسوره التي يذكر فيها الانعام
  20. 8:59 وهذا يخالف اكثر الاثار المرويه فهذا هو نظير مسالتنا هذه المساله الرابعه ان صيام رمضان يجب برؤيه الهلال يجب برؤيه الهلال وبرؤيه نعم اي يجب رؤيه الهلال
  21. 9:26 وبرؤية واحد وهذه هي من اكثر المسائل التي لها نظائر، طيب رؤية الواحد يا اخوان. منهم من قال برؤية اثنين ومنهم من قال برؤية واحد. هذه مسألة الفرق بين الرواية والشهادة. فإن الرواية وهذه مسألة عرض لها الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة ان هناك فرقا بين الرواية والشهادة.
  22. 9:49 ففي الرواية يقبل الواحد، تقبل رواية المرأة، يقبل رواية العبد، يقبل رواية الأعمى، يقبل رواية كذا، وأما في الشهادة فلا يقبل المرأة ولا يقبل العبد. والمرأة شهادة في الأموال فحسب. والرواية بارك الله فيكم يكتفى فيها بواحد والشهادة لابد من أكثر من واحد.
  23. 10:14 والفرق المعنوي بينهما أن الشهادة على شيء مخصوص في حال مخصوص، ولأنه في حال مخصوصة فإنه يشترط فيه أكثر من واحد لخفاء الحال
  24. 10:30 كمن يشهد ان فلانا دين فلانا مبلغا من المال، فهذا حال مخصوص، واما امر الروايه فمن من يروي ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم في المساله الفلانيه بالحكم الفلاني، فهذا ان كان له معارض لقام وتحدث وقال لا رسول الله ما حكم بهذا وانما حكم بكيت وكيت. ولهذا ولذلك المسائل التي تجد الفقهاء يترددون فيها، هل يكتفى فيها بواحد او باثنين؟
  25. 10:59 يكون التردد من باب هل هي ملحقة بالرواية أو ملحقة بالشهادة، وقد يوجد دليل يدل على أنها ملحقة بالرواية. كالحديث المروي أن عن ابن عمر أن رجلاً شهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم برؤية الهلال فأجاس الصيام. وهذه لها نظائر مثل مسألة الفتح على الإمام. هل هي من باب الرواية أو من باب الشهادة؟ إذا كان من باب الرواية يكتفي بفتح واحد.
  26. 11:28 إذا من باب الشهادة لابد من اثنين. الشهادة على نجاسة على القبلة أو على نجاسة الماء وطهارته. لمن لا يدري وجاء يسأل عن القبلة يكتفي بواحد ولا بد من اثنين؟ من باب الرواية والشهادة. الأذان مثلا من باب الرواية باتفاق يكتفي فيه بواحد. الأذان يكتفي فيه بواحد من باب الرواية. الفتيا من باب الرواية يكتفي فيه بواحد. ليس من الضرورة أن يكون فيها اثنان.
  27. 12:00 ايضا بارك الله فيكم في في المذهب يوجد تفصيل ان شهر ان شهر ان شهر شعبان اذا كانت السماء صحوا اذا كانت السماء صحوا فلا فلا يصام يوم 30 ولم نرى الهلال فلا يصام يوم 30 واما اذا كانت السماء غائمة اذا كانت السماء غائمة فان يوم 30 نصومه لان الغي من باب الاحتياط
  28. 12:29 ولأن الغيم قد يكون حجب الهلال ويوجبون الصيام هذا من مفردات المذهب والتي تعقبها ابن تيميه وغيرهم وهم ينسبونه لجماعه من الصحابه وهنا نحتاج الى نظير لنفس المسأله ونحتاج الى نظير في في المبنى الاستدلالي او في منهج الاستدلال اما النظير فالله اعلم مثلا عندنا الاحتياط في باب الربويات عندنا الاحتياط في باب الربويات
  29. 12:59 حين نقول الجهل بالتفاضل كالعلم بالتساوي. فهنا في المذهب كانهم قالوا الجهل بعدم رؤيه الهلال وعدم وجود اله تمكننا من الامر لان عيوننا لا ترى بسبب الغيم كعلمنا بوجود الهلال من باب الاحتياط. ايش معنى القاعده هذه الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الربويات؟ في الربويات الذهب بالذهب لابد ان يكون مثلا بمثل.
  30. 13:29 فإذا علمنا فإذا جهنا التساوي لأن أحد الذهبين معه فضة أو معه شيء ثاني أو ما عرفنا وزنه بالضبط يعني ذهب عرفنا وزنه والذهب الثاني ما عرفنا وزنه فخلاص نعتبر أن هناك تفاضلا لماذا؟ لأننا جهنا بالتساوي فنغلب إيش؟ نغلب الورع مع أنه في احتمال نعم مع أنه في احتمال إلى حد ما أن يكون
  31. 13:58 الذهب هذا مساويا لكن نحن نغلب الورع لهذا الاحتمال ايضا اذا صي في الصيد اذا صدت اذا اذا جئت لصيد وجدت كلبك عند هذا الصيد وجدت كلبك وكلبا اخر عند هذا الصيد وانت سميت على كلبك والكلب الثاني لم تسمي عليه فانك في السنه نهيت لانك لا تدري
  32. 14:26 أنك أنت سميت على كلبك ولكن لم تسمي على الآخر ولم تعرف من الذي اصطاد كلبك أم الكلب الآخر. رأيت بارك الله فيك فهنا احتاطوا في المذهب فاعتبروا حالة الغيم هذه كلمة روى عن جماعة من الصحابة اعتبروا حالة الغيم هذه استثناء وليس تقدما لرمضان بيوم أو يومين لأن هذا اليوم قد يكون من رمضان فعلا بسبب أمر الغيم. فقالوا نصوم.
  33. 14:58 وأما يوم الشك الذي نهي عن صومه فهو يوم الشك الذي فهو يوم الشك الذي تكون السماء صحوا تكون السماء صحوا، وهناك مخالفات في المذهب لكن نحن هنا نشرح المذهب، وقد نسبوا القول بصوم يوم الشك لعمر وابنه وبعمرو بن العاص وابي هريرة وأنس وعائشة وأسماء وإلى غير ذلك ونسبوها إلى جماعة من الصحابة. ومنهم من من لا يصح عنهم ومنهم من صح. وهذا أيضاً قاعدة.
  34. 15:28 هل يخصص العموم بفعل الصاحب الذي لم يخالف؟ يعني الان عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم يوم رمضان لا تتقدم شهر رمضان بيوم ولا يومين. عندنا في المذهب خصصوا هذا العموم بفعل الصحابه الذين اذا كان يوم الثلاثين من شعبان غيما ليس صحوا يرون انه ينبغي ان يصام.
  35. 15:58 فهنا خصص عموم الحديث وخصص الحديث بهذا فهذه القاعده لها نظائر؟ نعم لها نظائر. لها نظير اذا كلمنا الحنفيه وغيرهم له لها نظير بحديث من ماتوا عليه صيام صام عنه وليه. خصصه عائشه وابن عباس رواته خصصوه بصيام النذر. وله نظير ايضا وله نظير في امر العتق.
  36. 16:27 في المروي عن عمر رضي الله عنه قال من ملك ذا رحم فهو حر مع ان عموم النصوص تدل على ان من ملك ذا رحم كغيره ما في دليل ينص على يفرق بين ذي الرحم وغير ذي الرحم ويقول ابن تيميه في اقتضاء الصراط المستقيم ان تخصيص العمومي بفعل الصاحب روايتان عن احمد والواقع في عموم سياقات الامام
  37. 16:57 هو يخصص اذا كان قول الصحابي ظاهرا مشتهرا وايضا الحديث الوارد في ان ايام ذي الحجه ايام اكل وشرب ووقاع وذبح وعموم الصحابه جعلوا الثالثه عشر ليس يوما من ايام الذبح فخصص عموم النص بفعل بقول اربعه من الصحابه
  38. 17:35 وهذه مسألة رؤية العدل وهذه. وقالوا لو أنثى أنه لو رأته أنثى لأنهم جعلوه من باب الرواية. فلو أنثى رأت أو عبد رأى لأنهم جعلوه من باب الرواية لا من باب الشهادة. من باب الرواية لا من باب الشهادة. وقالوا لا يُقبل في شوال وسائر الشهور إلا اثنين. طيب في الدخول
  39. 18:02 قالوا جعلهم باب الروايه، في الخروج جعلهم باب الشهاده. وهذا يعني من باب الاحتياط ولانه فهناك حديث يقول فان شهد شاهدان فصوموا وافطروا. فالحديث الاول ف ف ف فالحديث خصص خصص في امر في في دخول الشهر ولم يخصص في خروج الشهر. وهذه ايضا لها نظائر انك تجد نصا فيه
  40. 18:32 مجموعة امور و فبعضها خصصته اخبار اخرى والبعض الاخر لم تخصصه فمثلا نهى عن كسب البغي وحلوان الكاهن وكسب الحجام كسب البغي وحلوان الكاهن ما في دليل خصصها يعني اباحها في بعض الحالات بينما كسب الحجام كسب الحجام
  41. 18:59 ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الحجام دينارا فهنا خصص فكذلك هذا الحديث فان شهد شاهدان لدخول الشهر وخروجه فصوموا وافطروا. ففي اول الشهر وفي اخر الشهر في اول الشهر جاءنا خبر انه قبل واحدا فخصصنا خلاص قلنا هنا نقبل واحدا في دخول الشهر. اما في الخروج فلم ياتنا خبر مثله. نعمل القياس
  42. 19:29 القياس هنا لا يمكن أن نقابل به النص. طيب. يقولون من رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم.
  43. 19:56 هذا انك لو لو رد الحاكم حكمك فانك تعمل بما تراه وان حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا فعلى سبيل المثال شخص شهد على رجل انه طلق امراته ثلاثا وكانت شهادته صحيحه في نفسه فلم فلم تقبل شهادته فلم تقبل شهادته
  44. 20:29 أو يا الله لا عفوا عفوا رجل شهد زورا هو على رجل انه طلق امرأته وفعلا القاضي قبل فهل يجوز لهذا الرجل ان ينكح هذه المرأه؟ لا يجوز لأنها شهاده زور القاضي لا يحلها القاضي لا يحلها أو رجل شهد على رجل شهد لرجل انه تزوج امرأه فلم تقبل شهادته وهو يعلم فلم تقبل شهادته
  45. 20:57 فهل يجوز له ان يتزوج هذه المرأه؟ لأنه لم تقبل شهادته فصارت المرأه خليه بسبب، لا لا يقبل. لماذا؟ لأنه هو يعلم من نفسه انها على ذمة رجل. وان لم يقبل وان لم يقبل القاضي كلامه. هذه نفسها في موضوع الصيام. اذا رأى الهلال وتأكد وذهب الى القاضي وقال له انا رأيت الهلال، فقال له القاضي لا اقبل شهادتك. هو يلزمه ان يصوم.
  46. 21:27 طيب ايضا مساله الانسان الذي اسلم في منتصف الشهر فما يلزمه؟ يلزمه بقيه الايام، ايضا من اسلم في منتصف اليوم اسلم في وقت صلاه العصر فما الذي يلزمه؟ ما الذي يلزمه؟ يلزمه قضاء الصلوات المستقبله.
  47. 21:56 والتي وقت العصر فما بعدها، اما الظهر والفجر فلا تلزمه. ايضا الحائض اذا طهرت. والحائض يلزمها اذا طهرت ان تصلي الظهر والعصر معا والمغرب والعشاء اذا طهرت في وقت العصر. واذا طهرت في وقت العشاء. ايضا عدم لزوم ذلك للمريض مثل الصيام. مثل الصيام.
  48. 22:35 أيضا المسافر إذا قدم قدم مفطرا فإنه يمسك احتراما فإنه يمسك احتراما للشهر فإنه يمسك احتراما للشهر وكذلك لو برأ المريض
  49. 22:59 او بلغ الصغير في اثناء ذلك وهذه وهذا الضرب لا اعلم له نظيرا واضحا الا ما يقال في الرجل الذي جامع امرأته قبل التحلل الاول انه فسد نسكه ولكن يلزمه المضي في المناسك والاعاده من قابل نعم ايضا من افطر
  50. 23:29 من من اهل المرض انه يطعم عن كل يوم مسكينا والاطعام له نظائر في من فعل محظوره من محظورات الاحرام وله وله نظير في كفاره الظهار وفي كفاره اليمين اطعام عشره مساكين او كسوتهم فهذه فهذا فهذا فهذا كله له نظير ولكن
  51. 23:59 هو في كل يوم يطعم مسكينا، فلو تكرر مسكين لا مشكلة، بينما الأخرى لابد 10، لابد 60 بالعدد. طيب. وإن نوى صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. وهذا مثله أيضا أمر المسح الخفين. فمن مسح مسح حاضر ثم سافر تحول المسح إلى مسح
  52. 24:30 مسافر ثلاثة أيام. نعم، وإما مسألة الحائضي الحاملي عفواً مسألة الحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما قضتا فقط، وإن خافتا على على أنفسهما وعلى الجنين قضتا وأطعمتا، قضتا وأطعمتا، وهذه مسألة لا أعلم لها نظيراً، ومنهم من يجعل عليها الإطعام فحسب. من يجعل عليها
  53. 24:59 الاطعام فحسب، ومن مات وعليه صيام صام عنه وليه قالوا اذا كان نذرا صام، واذا كان صيام فرض اطعم. اطعم. فهذه تشبهها من هذا الوجه ان هناك صياما واطعاما وترددا فحسب.
  54. 25:24 قال ومن نوى الصيام ثم جن او اغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، وهذا مثل الواقف في عرفه. فالواقف في عرفه ان استيقظ ولو شيئا قليلا او كان مجنونا ثم صحى ولو وقتا قليلا صح وقوفه في عرفه. واما ان لم يستيقظ او يصحو ولا ولا مده يسيره فلا يصحه
  55. 25:54 وقوفه الحديث الوارد ما من وقف في عرفه ساعه من ليل او نهار اما ان نام جميع النهار فلا يمنع ذلك من صحه صومه وكذلك يوم عرفه كذلك يوم عرفه على الصحيح يقول ويلزم المغمى عليه القضاء من اغمي عليه وذهب عقله وهذا قول في مساله الصلاه ايضا فله نظير في الصلاه ان المغمى عليه وهناك نزاع
  56. 26:24 في المغمى عليه يقضي الصلاه او لا يقضي الصلاه. وان لم يقضي الصلاه وقضى الصيام فانه يكون كالحائض يكون كالحائض. ايضا مساله انه لابد ان يبيت الصيام من الليل. انه لابد ان يبيت الصيام من الليل في صيام الفريضه. اما في صيام النافله فليس كذلك. فهذا ما نظيره؟ هذا نظيره في الصلاه.
  57. 26:50 أن الصلاة المستحبة فيها من الشروط ما ليس في الصلاة الواجبة. فالصلاة فيها من الشروط والأركان ما ليس في الصلاة الواجبة. فالصلاة المستحبة تصلى على الراحلة ويجوز فيها الجلوس، بل ويجوز فيها شرب الماء. بينما كل ذلك لا يجوز في صلاة الفريضة. فكذلك صيام النافلة يجوز فيه أن لا يبيت من الليل. كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم: "وعندكم طعام؟" قالوا: "لا، قال: إني صائم".
  58. 27:20 بينما صيام الفريضه فلا بد فيه من تبييت الصيام من الليل. طيب. وقولهم ومن نوى الافطار افطر ومن نوى الافطار افطر. هذا يقاس ايضا على من نوى نقض احرامه او من نوى الخروج من الصلاه.
  59. 27:48 والخلاف في هذه المسألة ان مجرد النيه تكفي او لا وكثير من الاحيان تكون هذه المسألة وساوس وخواطر وليست نيه جازمة بل النيه الجازمه عادة يكون معها الفهم هذا هو المجلس الاول من فقه الصيام مع الاشباه والنظائر والله المستعان هذا وصلى اللهم على محمد واله وصحبه وسلم