الصلاة (19) من المغني (39) 👇
41 دقيقة المغني — 39
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فهذا هو المجلس التاسع عشر من مجالس الصلاة والتاسع والثلاثون من عمود الرسل المغني الفقه العبادة بعد الفقه ليست هي العبادة بعد الفقه والمغني من كتب الفقه كتاب جامع
- 0:26 حتى انه بلغني عن بعض اهل العلم انه كان هذا هو مرجعه يذهب وياتي عليه وانت اذا سمعت هذه المجالس سيكون بعد ذلك مرورك على سيكون مرورك على هذا الكتاب اسلس بكثير فضلا عن المرور عن في باي كتاب في الفقه واخسر منه
- 0:54 وحتى لو نظرت في كتب المذاهب الاخرى فسيكون عندك فكره عن عامه الحجج وعامه المذاهب وعامه الامور. وستحصل من الفقه ما تبث به الاقران وتنفع به عباد الله عز وجل ان اخلصت النية. قال المسألة قال والان سنتكلم عن طهارة البقعة. طهارة الثياب وطهارة البقعة.
- 1:22 وهذا مبحث له متعلق بمباحث الطهاره التي تقدمت في كتاب الطهاره فسنعود الان الى شيء من الحديث عن امر الطهاره. مساله قال واذا لم تكن ثيابه طاهره وموضوع صلاته طاهرا اعاد وجمله ذلك ان الطهاره من النجاسه في بدن المصلي وثوبه شرط لصحه الصلاه في قول اكثر اهل العلم منهم ابن عباس وسعيد بن المسيب وقتاده ومالك والشافعي واصحاب الراي
- 1:47 ويروى عن ابن عباس انه قال ليس على الثوب جنابه ونحوه عن ابي مجلس وسعيد بن جبير والخ والنخعي. وقال الحارث العكلي بن ابي ليلى ليس في ثوب اعاده وراى طاووس دما كثيرا في ثوبه وهو في الصلاه ولم يباله وسئل سعيد بن جبير عن الرجل يرى في ثوبه الاذى وقد صلى قال اقرا علي الايه التي فيها غسل الثياب. ولنا قول الله تعالى وثيابك فطهر.
- 2:16 قال من السيرين هو الغسل من الماء، وعن اسماء ابنه ابي بكر قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب، قال اقرصيه وصلي فيه. يعني اقرصيه بالماء، وفي لفظ سمعت امراه تسال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصنع تصنع احدانا بثوبها؟ اذا رات الطهره تصلي فيه، قال تنظر فيه فان رات دما فلتقرصه بشيء من ماء ولتنضح ما لم ترى ولتصلي، رواه ابو داود. والقول بعدم اشتراط طهاره الثوب قول شاذ من الاقوال التي انقرضت
- 2:46 لضعف مأخذها لهذا تجد المذاهب الأربعة كلها تشترط هذا، وهذا كثير حقيقة، هناك مسائل وحقيقة هذه المسائل جيد لو يجمع فيها يجمع فيها جمع، وهي المسائل التي انقرضت لضعف مأخذها مع كونها قال بها أئمة من الصحابة أو من التابعين.
- 3:04 وقد خالفهم غيرهم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان لا يستتر من بوله، وهذا اقوى دليل عندنا واتفق عليه وفي روايه لا يستنزف من بوله. العجيب حديث يعذبان وما يعذبان في كبير، روي طاووس. انظر العجب. روي طاووس. وهم ينسبون لطاووس انه لا يرى الطهاره ولا اظن هذه النسبه تصح. ولانها احدى الطهارتين فكان شرطا للصلاه كالطهاره من الحدث.
- 3:35 وطهارة موضع الصلاة شرط أيضا، وهو الموضع التي تقع عليه أعضاؤه وتلاقيه ثيابه التي عليه، فلو كان على رأسه فكان على رأسه طرف عمامه وطرفه الآخر يسقط على نجاسة لم تصح صلاته. كل شيء يباشرك يباشر أعضاؤك وثيابك هذا لابد أن يكون طاهرا. فإن كان النجاسة في البقعة الزائدة عن هذا يعني عن يمينك عن شمالك أمامك برتوة أو كذا لا يضرك.
- 4:05 وذكرها ابن عقيل احتمالا فيما تقع عليه ثيابه خاصه انه لا يشترط لا يشترط طهاره لانه يباشرها بما هو منفصل عن ذاته، اشبه ما لو صلى الى جانبه انسان نجس الثوب فالتصق ثوبه به، والاول المذهب لان سجرته تابعه له فهي كاعضاء سجوده. هذا بالنسبه للعمامه ابن عقيل جوث تجويزا ان انها
- 4:29 إذا كانت هي تلاقي نجاسة فلا تضره، فأما إذا كان ثوبه يمس شيئا نجسا كثوب من يصلي إلى جانبه أو حائط لا يستند إليه، قال ابن عقيل: لا تفسد صلاته بذلك لأنه ليس محل لبدنه ولا سترته.
- 4:43 وهذه نجاسه لا تنتقل يعني ويحتمل ان تفسد لان سدرته ملاقيه النجاسه اشبه ما لو وقعت عليها وان كانت النجاسه محاذيه لجسمه في حال سجوده بحيث لا يلتصق بها شيء من بدنه ولا من اعضائه لم يمنع صحه صلاته لانه لم يباشر النجاسه فاشبه ما لو خرج عن محاذاته. وهذا يقع لبعض الناس الذين يسجنون في سجون ضيقه. ان المطلوب منه ان يبتعد عن النجاسه ويرى نجاسه في محل معين، يبتعد عنها لا تكون
- 5:10 لا تمس احد اعضائه ولا تمس شيئا من ثيابه ويصلي. فصل واذا راى فصل واذا صلى ثم راى نجاسه في بدنه وثيابه ولا يعلم هل كانت عليه في الصلاه او لا فصلاته صحيحه لان الاصل عدمها لان الاصل عدمها في الصلاه وان علم انها كانت في الصلاه لكن جهلها حتى فرغ من الصلاه ففيها ففيه روايتان احداهما لا تفسد.
- 5:37 وهذا قول ابن عمر وعطاء وسعيد بن المسيب وسالم ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري ويحيى الانصاري واسحاق بن المنذر. والثاني يعيد وهو قول ابي قلابه والشافعي لانها طهاره مشترطه للصلاه فلم تسقط بجهالتها كطهاره الحدث. وقال ربيعه ومالك ما كان في الوقت يعيد ما كان في الوقت ولا يعيد بعده. ووجه الروايه الاولى
- 6:01 ما روى أبو سعيد قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهم عن يساره فخلع الناس نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالهم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعتني ألقيت نعالك فألقينا نعالنا فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا رواه داوود ولو كانت الطهارة شرطا مع عدم العلم بها لزمه استئناف الصلاة يعني بدايتها من جديد
- 6:29 وتفارق طهاره الحدث لانها آكد ولانها يعفى عن يسيرها وتختص بالبدن وان كان قد علم بالنجاسه وهذا اللي اختارها يعني حتى ابن تيميه بناء وكان يختارها من مشايخ ابن تيميه والسعدي ان اذا كان جاهلا ما يضره شيء بناء على هذا الحديث وهذا الحديث من يخالفه يقولون لا النبي ازال النجاسه في الحال لكن نحن نتحدث عن من مضى حتى انتهى الصلاه وهو النجاسه عليه
- 6:56 وإن كان قد علم بالنجاسة ونسيها وصلى، قال القاضي: حكى أصحابنا في المسألة روايتين، وذكر هو في هذه المسألة النسيان أن الصلاة باطلة لأنه منسوب إلى التفريط بخلاف الجاهل بها، قال الآمدي: يعيد إذا كان توانى
- 7:14 والصحيح التسوية بينهما لأن ما عذر فيه بالجهل عذر بالنسيان بل النسيان أولى لورود النص بالعفو عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان
- 7:28 وإن علم بالنجاسة أثناء الصلاة فإن قلنا يعذر فصلاته صحيحة، ثم إن طرأ النجاسة من غير زمن طويل ولا عمل كثير ألقاها وبنى كما خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه حين أخبره جبريل بالقدر فيهما، بنى يعني كمل، استأنف يعني يقطع ويبدأ من شديد. لأن اليوم كل الناس يستخدمون كلمة استأنف بمعنى بنى يعني يكمل وهذا خطأ.
- 7:53 وإن احتاج أحد هذين بطل الصلاة لأنه يفضي إلى أحد الأمرين، أما استصحاب النجاسة مع العلم بها زمنا طويلا، أو يعمل في الصلاة عملا كثيرا فتبطل بها الصلاة فصار كالعريان يجد السترة بعيدة عنه. يعني إذا احتاج إلى عمل كثير حتى يزيل النجاسة فهذه فيها تردد.
- 8:15 فصل وإذا سقطت عليه نجاسة ثم زالت أو أزالها في الحال لم تطل صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بالنجاسة في في نعليه خلعهما وأتم صلاته. ولأن النجاسة يعفى عن يسيرها فعفي عن يسير زمنها ككشف العورة وهذا مذهب الشافعي. فصل وإن صلى على منديل طرفه نجس أو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه طاهر
- 8:43 فصلاته طاهر ومن يصلي عليه طاهر فصلاته صحيحه. سواء كان سواء تحرك النجس بحركته او لم يتحرك لانه ليس بحامل للنجس. يعني الطرف الطرف هذا الذي لا يباشرك نجس. ان تصلي على مثلا سجاده والسجاده طرفها نجس والطرف الذي تصلي عليه ليس نجسا. ولا بمصل عليها وانما اتصل مصلاه اشبه ما لو صلى على ارض طاهره متصله بارض نجسه.
- 9:12 وقال بعض اصحابنا اذا كان النجس يتحرك بحركته لم تصح صلاته والمعول على ما ذكرنا فاما ان كان الحبل او المنديل متعلقا به بحيث ينجر معه اذا مشى لم تصح صلاته لانه مستتبع لها كحاملها ولو كان يعني اذا كان مربوط به ولو كان بعيدا عنه
- 9:31 ولو كان في يده او وسطه حبل مشدود في نجاسه او حيوان نجس او سفينه صغيره فيها نجاسه تنجر معه اذا مشى لم تصح صلاته لانه مستتبع لها فهو كحاملها، وان كانت السفينه كبيره لا يمكنه جرها او الحيوان كبير لا يقدر على جره اذا استعصى عليه لم تصح صلاته لانه ليس مستتبعا لها، قال القاضي هذا اذا كان الشد في موضع طاهر فان كان مشدودا في موضع نجس فسدت صلاته لانه حامل لما هو ملاق للنجاسه.
- 10:01 والاولى ان صلاته لا تفسد لانه لا يقدر على استتباع ما هو ملاق بالنجاسه فاشبه ما لو امسك سفينه عظيمه فيها نجاسه او غصنا من شجره عليها نجاسه. فالانسان اذا كان مربوط بشجره والشجره عليها نجاسه او مربوط مثلا بثور او بفيل عليه نجاسه ولا يستطيع ان لكن هو مربوط به هذا لا يضره. اما الحيوان اذا كان حيوان يعني مثل نقول سخله
- 10:30 وعليها نجاسه ومتى ما مشى مشت معه. فهذا لا هذا صلاته تبطئ. لانها لانه كانه يحملها بيديه. فصل واذا حمل في الصلاه حيوانا طاهرا او صبيا لم تبطئ صلاته، لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل امامه ابنه ابي العاص متفق عليه. وابن تيميه استدل بهذا الحديث على انه الطفل اصلا مظنه نجاسه، فقال هذا لا يضر الشيء اذا كان مظنه نجاسه، وركب الحسن والحسين على ظهره وهو ساجد.
- 10:59 ولأن ما في الحيوان من نجاسة في معدته فهي كالنجاسة في معدة المصلي، ولو حمل قارورة فيها نجاسة مسدودة لم تصح صلاته، وقال بعض أصحاب الشافعي لا تفسد صلاته لأن النجاسة لا تخرج منها فهي كالحيوان، وليس بصحيح لأنه حامل نجاسة غير معفو عنها في غير معدنها فأشبه ما لو حملها في كمه. مسألة. وكذلك أن صلى في المقبرة أو الحش أو الحمام أو أعطاني الإبل أعاد. وهذه هذه عدة مسائل وهي مهمة جدا يا إخوان.
- 11:28 اختلفت الرواية عن أحمد في الصلاة في هذه المواضع. فروي أن الصلاة لا تصح بحال فيها بحال وممن كره وممن روي عنه أنه كره الصلاة في المقبرة علي وابن عباس وصح أثر عن عبد الله بن عمرو في هذه المواضع. وابن عباس وابن عمر وعطاء والنخعي والمنذر ومن رأى أنه يصلي في مرابض الغنم ولا يصلي في مبارك الإبل ابن عمر وجابر بن سمر والحسن ومالك وإسحاق. وعن أحمد رواية أخرى أن الصلاة صحيحة
- 11:57 في هذه صحيحه ما لم تكن نجسه. والله اعلم ان هذه الروايه ما هي قويه خصوصا في المقبره، والمقبره ابن تيميه يرجح ان السبب خشيه الافتتان بالقبور. لا مجرد امر النجاسه. وهو مذهب مالك وابي حنيفه والشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت الارض لي الارض مسجدا وطهورا، في الارض فاينما فحيثما ادركتك الصلاه فصلي فانه مسجد. طبعا النهي يقتضي التحريم، لكن هم يتحدثون عن صحه الصلاه.
- 12:28 هم مثلا يصححون الصلاة في الأرض المغصوبة مع التحريم. وفي لفظ أينما أدركتك فصلي فإنه مسجد متفق عليه، لأن بعض الناس بعض القبورية يوهمون الناس إذا جاء أحد واحد من الأئمة وقال الصلاة صحيحة أنه يعني يقول كأنها جائزة، وهذا ليس صحيحا. كلمة صحيحة غير جائزة. صحيحة تصح مع الإثم، لا مشكلة.
- 12:52 ولانه موضع طاهر فصحت الصلاه فيه كالصحراء، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الارض كلها مسجد الا الحمام والمقبره، وهذا لا يصح مرفوعا، وصح من قول عبد الله بن عمر. رواه ابو داوود، وهذا خاص مقدم على عموم ما رواه. وعن جابر بن سمره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: نصلي في مرابض الغنم؟ قال لا، نعم، قال نصلي في بارك الابل؟ قال لا، ولهذا الارض المغصوبه الله اعلم ان احمد خرجها انها قاسها على هذه.
- 13:20 على الحمام والمقبرة وبارك الإبل، لأن المغصوبة أشد من هذه كلها، لأن هذه الأراضي كلها جائز الانتفاع بها بشيء، أما المغصوبة فلا يجوز الانتفاع بها بأي شيء، وهذا مأخذ لا يفهمه كثير ممن ينتقد مذهب أحمد في الأرض المغصوبة.
- 13:39 وعن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا في مبارك الابل فانها من الشياطين. رواه ابو داوود. وعن اسيد بن حضير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الابل، رواه الامام احمد في مسنده، والنهي يقتضي التحريم. وهذا خاص يقدم على عموم ما رووه. وروي هذا الحديث عن ابن عمر وابي هريره وعبد الله المغفر رواهن الاثرم. فاما الحش. الحش المكان اللي يقضي فيه الحاجه. فان الحكم يثبت فيه بالتنبيه.
- 14:08 لأنه إذا منع من الصلاة في هذه المواضع لكونها موضوع نجاسة فالحش معد للنجاسة مقصود لها، فهو أولى بالمنع. التنبيه دائما يستخدمه ابن قدامة في قياس الأولى وهذا مصطلح أصولي
- 14:21 وقال بعض اصحابنا اذا كان المصلي عالما بالنهي في هذه المواضع لم تصح صلاته فيها، لانه عاص بصلاته فيها، والمعصيه لا تكون قربه ولا طاعه، وان لم يكن عالما فهل تصح صلاته على روايتين، احداهما لا تصح لانه صلى فيما لا تصح فيه الصلاه مع العلم فلا تصح مع الجهل كالصلاه في محل النجس، والثانيه تصح لانه معذور. لاحظ مساله مثل هذه اختلفوا فيها في المذهب هل يعذر فيها بالجهل او لا يعذر فيها بالجهل. واليوم انت لا تعذر بالجهل في التوحيد ويقولون عنك خارجي.
- 14:51 مسألة مثل هذه ومر معنا مسألة أخرى اختلف فيها أو يقال عنك تكفيري وأنت لا تعذر بجهل في التوحيد أسماء الصفات أو في توحيد الألوهية. سبحان الله. فصل وذكر بعض أصحابنا في هذه المواضع المسبلة والمجزرة ومحجة الطريق وظهر البيت الحرام والموضع المغصوب.
- 15:17 لما روي عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاه، ظهر بيت الله اللي هو فوق البيت وهذه قرات بعضهم ينقل اجماعا على ان فوق البيت لا تصح الصلاه، ولكن رايت من يتردد في هذا الاجماع. انا ذكرته في دروس زاد ومساحه، والمقبره والمزبله والمجزره والحمام وعطا الابل وحج الطريق، رواه ابن ماجه ولا يصح.
- 15:42 وعن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي في سبع مواطن وذكرها قال وقارعه الطريق ومعاطي الابل فوق الكعبه. وقال وبطبيعه الحال الخلاف في المقبره خاص في غير بغير صلاه الجنازه. الخلاف في حفظكم الله ورعاكم ماذا نسميه؟ الصلاه التي فيها ركوع وسجود. كالحكم في الاربع سواء.
- 16:06 ولأن المواضع مظنة نجاسة فعلق الحكم بها دون حقيقتها كما يثبت حكم نقض الطهارة بالنوم ووجوب الغسل بالتقاء الختان والمجزرة يعني دار الجزار والدم المسفوح نجس والجزار دائما عنده دم مسفوح
- 16:27 قال القاضي المنع في هذه المواطن مواطن تعبد لا لعلة معقولة، فعلى هذا يتناول النهي كل ما وقع عليه الاسم الاسم، فلا فرق بين المقبرة القديمة والحديثة. وما تقلبت أتربتها لم تتقلب. لأن قالوا المقبرة نجسة لما؟ لأنه الموتى تتحلل أبدانهم. وإذا كانت قديمة تنقلب لتناول الاسم لها. طبعا ابن تيمية يرى أن هذا كله من من أجل الفتنة، ما لها علاقة بالنجاسة وعدم النجاسة.
- 16:55 لهذا نهي عن الصلاه في مسجد فيه قبر. فان كان في المواضع قبر او قبران لم يمنع الصلاه فيها لانه لا يتناول اسم المقبره وان نقلت القبور جالسه الصلاه لان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيها قبور مشركين فنبشت متفق عليه. ولا فرق في الحمام بين مكان الغسل وصب الماء، وبين بيت المسلخ الذي تنزع فيه الثياب. والاتون وكل ما وكل ما يغلق عليه باب الحمام لتناول اسم له، واما المعاطن فقال احمد هي التي تقيم فيها الابل وتاوي اليها.
- 17:24 وقيل هي المواضع التي تناخ فيها اذا وردت، والاول اجود، لانه جعله في مقابله مراحل غنم، ومراحل غنم ما تبيت فيه الغنم، والحش المكان الذي يتخذ للغائط والبول، احنا نسميه اليوم حمام، هو وحش. فيمنع من الصلاه فيما هو داخل بابه، ولا اعلم في منع الصلاه فيه الا انه قد منع من ذكر الله فيه والكلام، وهذا فيه خلاف. فمنع الصلاه فيه اولى.
- 17:52 ولأنه إذا منع الصلاة في هذه المواضع لكونها مظان للنجاسات فهذا أولى، فإنه بني لها ويحتمل أن المنع في هذه المواضع معلل بأنها مظان للنجاسات، فإن المقبرة تنبش ويظهر التراب الذي فيه صديد الموتى ودمائهم ولحومهم.
- 18:09 ومعاطن الابل يبال فيها فان البعير البارك كالجدار يمكن ان يستتر فيه ويبول، طبعا نحن نقول بطهاره ابوال الابل اصلا، لكن هذا ابن قدامه يبدو اخذه من بعض الشافعيه. كما روي عن ابن عمر انه اناخ بعيره مستقبلا القبله ثم جلس يبول اليه. اه هو الانسان هو يبول ولا يتحقق هذا في حيوان سواها لانه في حال ربضه لا يستر. وفي الواقع ان الابل
- 18:39 عللت بأنها خلقت من الجن أو خلقت من الشياطين، هذا التعليل الصحيح. لأنه في حال ربضه لا يستر وفي حال قيامه لا يثبت ولا يستر، والحمام والحمام موضع الأوساخ والبول. فنهي عن الصلاة فيها لذلك وتعلق الحكم بها وإن كانت طاهرة لأن المظان يتعلق الحكم بها وإن خفيت وإن خفيت الحكمة فيها. هذه قاعدة فقهية. أن المعلل بالمظان لا يزول بزوال علته. يعني مثلا مصافحة المرأة مظنة شهوة.
- 19:09 يأتي انسان يقول انا هذه المرأه انا لا لا اشتهيها مثلها لا يشتهيها مشوهه يجوز ان اصافحها؟ لا لان هذه مظنه والمعلل بالمظان لا يثرب بزوال علته لان هي مظنه شهوه والمظنه هي ما لا يتحقق ما لا يضبط وجودها مثل النوم مظنه حدث لكن انت ما تعرف في اي دقيقه من نومك احدثت فلا ينضبط وجودها ولا ينضبط ارتفاعه ومثلها عندي الخيلاء
- 19:39 الخيلاء في المسبل لا يتحقق وجوده ولا ارتفاعه، هو مجرد مظنه، ولهذا لا يزول بزوال علته. ومتى امكن تعليل الحكم تعين تعليله، وهذه قاعده اصوليه. وكان اولى من قهر التعبد ومراره التحكم، لا اله الا الله لهذه الدرجه قهر لا حول ولا قوه الا بالله. هي مثل شرعيه. نعم. يدل على هذا
- 20:08 تأدية الحكم إلى الحش المسكوت عنه بالتنبيه من وجود معنى منطوق فيه. وهذا اللي بحثناها في دروس مختصر التحرير. أنه أن الحكم إذا تردد بين كونه معللاً وكونه تعبداً أو علته قاصرة رجح العلة المتعديه لأن لأن هذا الأصل في الشريعة، أن الأصل في الشريعة أن أحكامها تتعدى إلى غيرها. لأنها شريعة واسعة وشاملة. فهذا الأصل فيها.
- 20:38 والا لم يكن ذلك تنبيها، فعلى هذا يمكن قصر حكم على ما هو مظنه منها، فلا يثبت حكم المنع في موضع المسلخ من الحمام ولا في وسطه لعدم المظنه وما اشبهه والله اعلم، لان الحمام مسلخه ووسطه الناس لا تستحم فيه اصلا، فلا يدخل فيه الحكم. فصلوا وزاد اصحابنا المجزره والمزبله ومحجه الطريق وظهر كعبه، لانها في خبر عمر وابنه، وقلنا الاخبار لا تصح. وقالوا لا يجوز الصلاه فيها.
- 21:08 ولم يذكر الخرقي فيحتمل انه ولم يذكرها الخرقي فيحتمل انه جوز الصلاه فيها وهو وهو قول اكثر اهل العلم لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الارض لي مسجدا وهو صحيح متفق عليه واستثني منه المقبره والحمام ومعاطل الابل باحاديث صحيحه خاصه ففيما عدا ذلك يبقى على العموم وحديث عمر وابنه يرويهما العمري وزيد بن جبير قد تكلم فيهما من قبل حفظهما فلا يترك الحديث الصحيح بحديثهما وهذا اصح
- 21:38 وأكثر أصحابنا فيما عملت فيما علمت عملوا بخبر بن عمر وابنه في المنع من من المواضع السبعة من الصلاة في المواضع السبعة. شوف هنا ابن قدامة يقول أكثر أحيانا يستدلوا بشيء وأنا أراه ضعيف ولا يحتج به. هذا فيه عبرة لأهل التعصب. ومعنى محجة الطريق الجادة المسلوكة التي تسلكها السابلة. وقارعة الطريق هي التي تقرعها الأقدام.
- 22:07 فاعلة بمعنى مفعوله مثل الاسواق والمشارع والجاده للسفر، ولا باس بالصلاه فيما علا منها يمنه ويسره ولم يكثر قرع الاقدام فيها، يعني مثلا حتى قارعه الطريق الرصيف اليوم، وكذلك لا باس بالصلاه في الطريق التي يقل سالكوها كطرق الابيات اليسيره، والمجزره الموضع الذي يذبح فيه القصابون البهائم وشبههم معروف معروفا بذلك معدا، والمزبله، وحقيقه هذا يعني واضح يعني في دم مسبوح كثير.
- 22:36 وللمناسبة الموضع الذي يجمع فيه الزبل، ولا فرق في هذه المواضع بين ما كان منها طاهرا ولا نجسا، ولا ما كون الطريق فيها سالكا او لم يكن، ولا في المعاطن بين ان يكون فيها ابل او لم يكن. واما المواضع التي تبيت فيها الابل في مسيرها او تناخل علفها او وردها فلا يمنع من الصلاه فيها. قال الاثرن سمعت ابا عبد الله يسال عن موضع فيه ابعار الابل يصلى فيه فرخص فيه، لانه يرى الطهاره. ثم قال اذا لم يكن من معاط التي نهي عن الصلاه فيها التي تاوي اليها الابل فصل.
- 23:07 ويكره ان يصلي في هذه المواضع، فان فعل صحت صلاته. نص عليه احمد في روايه ابي طالب وقت سئل عن الصلاه في المقبره والحش قال لا ينبغي ان ان يكون في القبله قبر ولا حش ولا حمام، فان فان كان يسعه. وقال ابو بكر يتوجه في الاعاده قولان، اذا تحقت النجاسه قولهما يعيد لموضع النهي وبه اقول. وترجيح ابو بكر هو المتين حقيقه. والثاني يصح لانه لم يصلي
- 23:36 في شيء من مواضع المنهي عنها، وقال أبو عبد الله بن حامد إن صلى إلى المقبرة أو إلى الحش إليها ها مو فيها فحكمه حكم المصلي فيهما إذا لم يكن بينه وبينه حائل. لما روى مرتد الغنوي يقول قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها متفق عليه، ومثل هذا الحديث يقوي وجهة نظر ابن تيمية أن أن العلة الافتتان بالقبور، ما هي العلة النجاسة؟
- 24:04 متفق عليه، وقال الاثرم ذكر ابو احمد حديث ابي مرثد فقال ذكر احمد حديث ابي مرثد فقال سنده جيد، وقال انس رآني عمر وانا اصلي الى قبر فجاء فجعل يشير الى القبر الي القبر القبر، قال القاضي وفي هذا تنبيه الحمد لله على نظائره من المواضع التي نهي عن الصلاة فيها، هذا ان سلمنا لكم بالعله يا قاضي، والصحيح انه لا بأس
- 24:31 بالصلاة إلى شيء من هذه المواضع إلا المقبرة، إلى شيء إلا المقبرة، وهذا الذي قاله ابن قدامة إنما يجري على تعليل ابن تيمية، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا أتناول الموضع الذي يصلي فيه
- 24:48 من هي في قبلته وقياس ذلك الى المقبره لا يصح لان النهي ان كان تعبدا غير معقول امتنع تعديته ودخول القياس فيه وان كان المعنى المختص بها وهو اتخاذ القبور مساجد والتشبه بمن يعظم ويصلي اليها فلا يتعدي الحكم وهذا المعنى المختص هو الذي رجحه ابن تيميه جيد ان ابن قدامه ذكره والحمد لله
- 25:12 لعدم وجود المعنى في غيرها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور الانبياء مساء وصالحيهم مساجد، الا فلا تتخذوا القبور مساجد اني انهاكم عن ذلك، وقال: لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياءهم مساجد، وحذر ما صنعوا، متفق عليه، وعلى هذا لا تصح الصلاه الى القبور للنهي عنها. اذا ابن قدامه ايضا هنا يرجح ان الصلاه في القبور الى القبور وفي مسجد فيه قبر لا تصح.
- 25:44 وهذه ما جعلها مسأله لوحدها، ولهذا هذا مهم جدا، ويصح الى غيرها لبقائها في عموم الاباحه وامتناع قياسها على ما ورد النهي فيه والله اعلم. ولانه اصلا عله الافتتان بالقبور موجوده اذا قيل هذا المسجد فيه قبر الولي الفلاني. ما هي هذه العله؟
- 26:06 وإن صلى على سطح الحش أو الحمام أو عطن الإبل أو غيرها فذكر القاضي أن حكمه حكم المصلي فيها لأن الهواء تابع للقرار. الهواء يعني السطح، تابع للقرار يعني اللي تحت. وهذه اليوم حتى يقول لك أجواء الدولة الفلانية تمام؟ لأن الهواء تابع للقرار. فيقول لك ما لا نأذن لك أن تطير في أجوائنا. ويستدل بهذه القاعدة اللي ذكرها الفقهاء.
- 26:32 فيثبت فيه حكمه ولذلك لو حلف ان لا يدخل دارا فدخل سطحها حنث ولو خرج المعتكف الى سطح المسجد كان له ذلك لان حكمه حكمه والصحيح ان شاء الله قصر النهي على ما تناوله ولانه لا يعد الى غيره ولان الحكم ان كان تعبدا تعبديا فالقياس فيه ممتنع وان وان علل فانما تعلل بكونه النجاسه ولا يتخيل هذا في السطح فاما ان بنى على طريقه ساباطا واخرج
- 26:59 عليه خروجا فعلى قول القاضي حكمه حكم الطريق لما ذكرناه فيما تقدم، وعلى قولنا ان كان الساباط مباحا له مثل ان يكون في درب غير نافذ باذن اهلها ومستحقا او حدث الطريق بعده فلا باس بالصلاه عليه، وان كان على طريق نافذ فليس ذلك له، فيكون المصلي فيه كالمصلي في الموضع المغصوب، على ما سنذكره ان شاء الله، وان كان الساباط على نهر تجري فيه السفن فهو كالساباط على الطريق.
- 27:27 في القولين وهذا مما يدل على ما ذكرناه لأنه لو كانت العله كونه تابعا للقرار لجازت الصلاه ها هنا لكون القرار غير ممنوع من الصلاه فيه بدليل ما لو صلى عليه في سفينه او لو جمد ماءه فصلى عليه ولأنه لو كانت العله ما ذكره
- 27:49 لصحت الصلاه على ما حاذ ميمنه الطريق وميسرتها وما لا تقرعه الاقدام، وهذا فيما اذا كان السطح جاريا على موضع النهي، فان كان المسجد سابقا وجعل تحته طريق او عطن او غيرهما من مواضع النهي او كان في غير مقبره فحدثت مقبره حوله لم تمتنع الصلاه فيه بغير خلاف لانه لم يتبع ما حدث بعده. هو مبنى هو الماء هو مبنى سطح او سقف يمر الناس من تحته.
- 28:17 هذا هذا هو الصدق وهذا مبنى معماري قديم يعني. فصل وان بنى مسجدا في المقبره بين القبور فحكمه حكمها لانه لا يخرج بذلك عن ان يكون مقبره وقد روي وقد روى قتاده ان انسا مر على مقبره وهم يبنون فيها مسجدا فقال انس كان يكره ان ان يبنى مسجد وسط القبور. فصل ولا تصح الفريضه في الكعبه ولا على ظهرها.
- 28:46 ظهر الكعبة. وجوزه الشافعي وابو حنيفة لانه مسجد ولانه محل لصلاة النفل، النبي صلى النفل في في في جوف الكعبة، فكان محل الفرق كخارجها. ولنا قول الله تعالى وحيثما كنت فول وجوهكم شطره والمصلي فيها وعلى ظهره غير مستقبل لجهتها، والنافلة مبناها على التخفيف والمسامحة بدليل صلاتها قاعدا والى غير قبلة في السفر على الراحلة.
- 29:13 اي وقاعده ما ثبت في النافله وثبت في الفريضه قاعده غير صحيحه. ينقضهم هذا كلام القدامى. فصل وتصح النافله في الكعبه وعلى ظهرها لا نعلم فيها خلافا لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين، الا انه صلى تلقاء الباب او على ظهرها وكان بين يديه شيء من بناء الكعبه متصل بها، صح الصلاه.
- 29:35 فان لم يكن بين يديه شيء شاخص او كان بين يديه اجر معبى غير مبني او خشب غير مسمور فقال اصحابه لا تصح صلاته، يعني لو صلى الان في جوف الكعبه والباب مفتوح وصلى الى الخارج. هذا لا تصح صلاته. وان كان الخشب مسمورا واجر مبنيا صح الصلاته لان ذلك تابع لها.
- 29:54 والاولى ان لا يشترط كون الشيء منها بين يديه لان الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها بدليل ما لو انهدمت الكعبه صحت الصلاه الى موضعها ولو صلى الى جبل عاد عار يخرج عن مسامتتها صحت الصلاه الى هوائها كذلك هنا. طيب. فصل وفي الصلاه في الموضع المغصوب روايتان. احداهما لا تصح.
- 30:21 إحداهما لا تصح، وهو أحد قولي الشافعي. والثانية تصح، وهو قول أبي حنيفة ومالك. والقول الثاني للشافعي لأن النهي لا يعود إلى الصلاة فلم يمنع من صحتها، كما لو صلى وهو يرى غريقا يمكن القاذف فلم ينقذه، أو حريقا يقدر على أطفائه فلم يطفئه، أو مطر غريمه الذي يمكن إيفاءه وصلى، ولنا أن الصلاة عبادة أتى بها على الوجه المنهي عنه، فلم تصح كصلاة الحائض وصومها.
- 30:50 وقد نهي عن الصلاه في معاطي الابل والارض المغصوم من باب اولى، وذلك ان النهي يقتضي تحريم الفعل واجتنابه والتاثيم بفعله، فكيف يكون مطيعا بما هو عاصم ممتثلا ممتثلا بما هو محرم عليه، متقرب مما يبعد به، فان حركاته وسكناته من القيام والركوع والسجود افعال اختياريه، وهو عاصم بها منهي عنها، فاما من راى الحريق فليس بمنهي عن الصلاه، وانما المامور باطفاء الحريق وانقاذ الغريق بالصلاه.
- 31:18 إلا أن أحدهما آكد من الآخر، وأما في مسألتنا فإن أفعال الصلاة في نفسها منهي عنها، إذا ثبت فلا فرق بين غصبه لرقبة الأرض بأخذها
- 31:30 أو دعواه ملكيتها وبين غصبه منافعها بأن يدعي جارتها ظالما أو يضع عليها ليسكنها مدة أو يخرج أو يخرج روشنا أو ساباطا في موضع لا يحل له أو يغصب راحلة أو أو يصلي على أو أو يصلي عليها أو سفينة يصلي فيها أو لوحا فيجعله في سفينة ويصلي عليها كل ذلك حكمه حكم الصلاة في الدار على ما بيناه فصلا قال أحمد تصلى الجمعة في موضع الغصب
- 31:57 يعني لو كان الجامع في موضع منه مغصوب صحت الصلاه فيه لان الجمعه تختص بالبقعه فان صلاها الامام في الموقع في الموضع المغصوب فامتنع الناس من الصلاه فيه فاتتهم الجمعه وان امتنع بعضهم فاتته الجمعه ولذلك ابيح ابيحت خلف الخوارج المبتدعه وكذلك تصح في الطرق ورحاب المساجد لدعاء الحاجه اليها في هذه المواضع وكذلك في الاعياد والجنازه. فصل قال احمد: او اكره الصلاه في ارض الخسف.
- 32:27 وذلك لانها لانها موضع مسخوط عليه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه يوم مر بالحجر لا تدخلوا على على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكين ان يصيبكم مثل ما اصابهم متفق عليه. فصل. ولا باس بالصلاه في الكنيسه النظيفه، رخص فيها الحسن وعمر بن عبد العزيز والشعبي والاوزاعي وسعيد بن عبد العزيز. وروي ايضا عن عمر وابي موسى وكره ابن عباس ومالك الكنائس من اجل الصور.
- 32:56 ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبه فيها صور، لكن مع الكراهه ولا تصلي بطريقه، اما اذا اصنام صريحه فهذا يعني. ثم هي داخله في قوله صلى الله عليه وسلم: فاينما ادركتك الصلاه فصلي فانه مسجد. طبعا الا ان كان من باب تعظيم الكنيسه فهذا لا يكون.
- 33:16 فصلا، وإذا كانت الأرض نجسة فطينها بطاهر أو بسط عليها شان طاهرا، صحت الصلاة مع الطهارة مع الكراهة عفوا في ظاهر كلام أحمد وهو قول طاووس ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق. وذكر أصحابنا في المساء روايتين إحداهما لا تصح لأنها مدفن نجاسة فأشبهت المقبرة، ولنا أن الطهارة إنما تشترط في بدن المصلي وثوبه في بدن المصلي وثوبه وموضع صلاته، وقد وجد ذلك كله وقد وجد ذلك كله.
- 33:41 ولا نسلم العله في الاصل فانه لو صلى بين القبور لم تصح صلاته لم تصح صلاته ولم يكن مدفلا للنجاسه وقد قيل ان الحكم غير وقد قيل الحكم غير معلل فلا يقاس عليه. فصل ويكره تطيين المسجد بطين النجس او تطبيقه بطوابق نجسه او بناؤه بلبن النجس او اجر فان فعل
- 34:06 وباشر المصلي أرضه النجسة ببدنه أو ثيابه مستحصلاته، وأما الآجر المعجون بالنجاسة فهو نجس، لأن النار لا تطهره، فإن غسل فإن غسل فإن غسل طهر ظاهره، لأن النار أكلت أجزاء النجاسة الظاهرة وبقي أثرها فتطهر بالغسل.
- 34:26 كالارض النجسه ويبقى باطنها نجسا لان الماء لم يصل اليه فان فان صلى عليه بعد الوصف فهو كما لو صلى على بساط مفروش في ارض نجسه وذلك الحكم في البساط الذي باطنه نجس وظاهره طاهر ومتى انكسر من الاجر النجس قطعه وظهر باطنه فهو نجس لا تصح الصلاه عليه. فصوم ولا باس بالصلاه على الحصير والبسط من الصوف والشعر والوبر والثياب من القطن والكتان وسائر الطاهرات.
- 34:55 وصلى عمر على عبقري وابن عباس على طنفسه، لكن اتخاذ سجاده خاصه للصلاه هذا كرهه ابو بكر. لكن هذا طبعا هذا خلافا للشيعه اظن الشيعه يقولون لا يصلى الا على الارض او ما انبتته اظن والله اعلم. او نعم كانه هكذا وما نبت من الارض، لهذا يضعون التربه. وزيد بن ثابت وجابر على حصير وعلي وابن عباس وابن مسعود وانس على المنسوج وهو قول
- 35:21 اهل اهل قول عوام اهل العلم، الا ما روي عن جابر انه كره الصلاة على كل شيء من الحيوان، واستحب الصلاة على كل شيء من نبات الارض، ونحوه قال مالك الا انه قال في بساط الصوف والشعر اذا كان سجوده على الارض لم ارى بالقيام عليه بأسا، والصحيح انه لا بأس بالصلاة على شيء من ذلك، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على حصير في بيت عتبان بن مالك وانس متفق عليهما، وروي عن المغيرة انه كان يصلي على الحصير
- 35:52 والفروة المدبوغة، وفيما رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ملتفا بكساء يضع يديه إذا سجد، ولأن ما لم تكره الصلاة فيه لم تكره الصلاة عليه كالكتان والخوف
- 36:08 ال والخبص وتصح الصلاه على ظهر الحيوان اذا امكنه استيفاء الاركان عليه والنافله في السفر وان كان الحيوان نجسا او عليه بساط طاهر صحت الصلاه عليه فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمار وفعله انس وتصح الصلاه على العجله وهي خشب على بكرات واذا امكنه ذلك لانها محل تستقر عليه اعضاءه فهي كغيرها مساله وان صلى وفي ثوبه نجاسه وان قلت اعاد
- 36:36 وقد ذكرنا ان الطهاره من النجاسه شرط للصلاه ولا فرق بين كثيرها وقليلها الا فيما نذكره بعد. وممن قال لا يعفى عن يسير البول مثل رؤوس الابر مالك والشافعي وابو ثور وقال ابو حنيفه يعفى عن يسير جميع النجاسات لانه يتحرى فيها بالمسح في محل الاستنجاء ولو لم يعفى عنها لم
- 36:58 يكفي فيها المسح كالكثير، ولانه يشق التحرس عنه فعفي عنه كالدم، ولنا عموم قوله تعالى وثيابك فطهر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم تنزهوا عن البوي فان عامت عذاب القبر منه، ولانها نجاسه لا تشق ازالتها فوجبت ازالتها كالكثير، واما الدم فانه يشق التحرس منه، فان الانسان لا يكاد يخلو من بثره او حكه دمل، ويخرج من انفه وفيه غيره فيشق التحرس منه.
- 37:26 يشق التحرث منه اكثر من كثيره، ولهذا فرق في الوضوء بين قليله وكثيره، مسأله. قال الا ان يكون دما يسيرا او قيحا مما لا يفحش في القلب، اكثر اهل العلم يرون العفو عن يسير الدم والقيح، هم فقط يختلفون يسير يعفو عنه او لا يعفو عنه، ما حد يقول بطهاره الدم، قال بطهاره الدم شاذ.
- 37:45 ومن روي عنه ابن عباس وابو هريره وجابر وابن ابي يوفى وسعيد المسيب وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد وعروه ومحمد بن كنانه والنخعي وقتاده والاوزاعي والشافعي في احد قوليه واصحاب الراي وكان ابن عمر ينصرف من قليله وكثيره وقال الحسن كثيره وقليله سواء ونحوه عن سليمان التيمي لانه نجاسه فاشبه البول ولنا ما روى ما روي عن عائشه قالت
- 38:12 قد كان يكون لإحدانا الثوب الدرع فيه تحيض وفيه تصيب الجنازه ثم ترى قطره من دم فتقصه بريقها. وفي لفظ ما كان لإحدانا الا ثوب فيه تحيض فان اصابه شيء من دمها بلته بريقها ثم قصعته بظفرها رواه ابو داوود. وهذا يدل على العفو عنه لان الريق لا يطهر به ويتنجس به ظفرها.
- 38:34 وهو إخبار عن دوام الفعل، ومثل هذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصدر إلا عن أمره، ولأنه قول من سمينا من الصحابة
- 38:44 ولا مخالف لهم في عصرهم فيكونوا اجماعا، وما حكي عن ابن عمر فقد روي عنه خلافه، وقد روى الاثرم باسناده عن نافعه ان ابن عمر كان يسجد فيخرج يديه فيضعهم في الارض وهما يقطران دما من شقاق كان في يديه، وعصر بثره فخرج منها شيء من دم وقيح فمسحه بيده وصلى ولم يتوضا، وانصرافه في بعض الحالات لا ينافي ما ما رويناه عنه فقد يتورع الانسان
- 39:10 عن بعض ما يرى جواسه ولأنه يشق التحرث منه فعفي عنه كأكثر الاستنجاء. آخر مسألة معنا فصل وظاهر مذهب أحمد أن اليسير ما لا يفحش من القلب في القلب وهو قول ابن عباس إلا إذا كان فاحشا أعاده وروي ذاك عن سيدنا المسيب وروي عن أحمد أنه سئل عن الكثير فقال شبر في شبر وقال في موضع قدرك كفاحش وظاهر مذهبه أنه ما فحش في القلب
- 39:37 في قلب من عليه الدم، وعن ابن عباس ما فحش في قلبك، قال الخلال والذي استقر عليه قوله في الفاحش انه قدر ما يستفحشه كل كل انسان، وقال ابن عقيل انما يعتبر ما يفحش في في نفوس اوساط النافيه، لا الموسوس ولا القذر. وقال قتاده في موضع الدرهم فاحش، ونحوه عن النخعي وسعيد بن جبير وحماد بن سلمون واصحاب الراي، لانه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تعاد الصلاه من قدر الدرهم من الماء، من الدم عفوا.
- 40:07 ولنا أنه لا حد له في الشرع، فرجع فيه إلى العرف كالتفرق والإحراث، وما رواه لا يصح فإن الحافظ أبو الفضل المقدسي قال: هو موضوع... من هذا أبو الفضل المقدسي؟
- 40:26 ولأنه إنما يدل على محل النزاع بدليل خطابه وأصحاب الرأي لا يرونه حجة. هنا ايش؟ هنا نقض عليهم ذكر بقول من أقوالهم في الأصول. هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم