الجنائز (2) من المغني (61) 👇
34 دقيقة المغني — 61
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد. المجلس الثاني من مجالس الجنائز من المغني والحادي والستين من عمود مجالس المغني. فصل وينبغي للغاسل ولمن حضر اذا رأى من الميت شيئا مما ذكرناه مما يجب مما يحب مما يحب الميت ستره ان يستره ولا يحدث به.
- 0:23 لما رويناه ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر عورة مسلم ستره الله في الدنيا والاخره. وان راى حسنا مثل امارات الخير من وضائه الوجه والتبسم ونحو ذلك واستحب اظهاره ليكسر الترحم عليه ويحصل الحث على مثل طريقته والتشبه بجميع سيرته. قال ابن عقيل واذا كان الميت مغموصا عليه في الدين والسنه مشهورا بدعته فلا باس باظهار الشر عليه لتحضر طريقته.
- 0:51 لتحذر طريقته وعلى هذا ينبغي ان يكتم ما يرى من امارات الخير لئلا يقتدي به مغتر فيقتدي به في بدعته. يقول لك المبتدع اذا رايت عليه امارات خير مما قد يظن انه كرامه اكتمها حتى لا يقتدي به الناس في بدعته. الان هل هذا يتناسب مع سلوك كثير من المنتسبين للسنه من الكلف بمدح اهل البدع حتى بالاكاذيب واسباغ الالقاب العظيمه عليهم. هل هذا يتسق؟
- 1:23 كثير من الفقه معطل في الواقع، بسبب ايش؟ بسبب اننا اعتمدنا كتب التراجم على كتب العقيده وكتب الفقه. اللي هي كتب اصلا مبنيه على التوسع اللفظي. او حتى على المحاكاة، يعني كل شخص ياتي ويذكر ما ما ما وجده في الكتب السابقه، لن يحقق في كل شخص بعينه.
- 1:52 مسألة وقال وتلين مفاصله وان سهلت عليه والا فتركها. معنى تلين مفاصل هو ان يرد ذراعه الى عضده. هذه يعملونها جماعه العلاج الطبيعي. وعضديه الى جنبيه ثم يردهما ويرد ساقيه الى فخذيه وفخذيه الى بطنه ثم يردها، هذا يعرفونها الرياضيين اللي يتدربون يعرفون هذا. ليكون ذلك ابقى للينه فيكون ذلك امكن للغاسل من تكفينه وتمديده وخلع ثيابه وتغسيله.
- 2:21 قال أصحابنا ويستحب ذلك في موضعين عقيب موته قبل قسوتها ببرودته وإذا أخذ في غسله وانشق ذلك لقسوة الميت وغيرها ترك لأنه لا يؤمن أن تنكسر عظامه ويصير بذلك إلى المثلى. مسألة ويلف يده على يده خرقة فينقي بها فينقي ما به من نجاسة ويعصر بطنه عصرا رفيقا. الآن كله في صفة الغسل وجملته أن يستحب أن يغسل الميت على السرير.
- 2:51 يترك عليه متو يترك عليه متوجها القبلة منحدرا نحو رجليه لينحدر الماء بما يخرج منه ولا يرجع الى جهة راسه ويبدأ الغاسل فيحني الميت حنيا رفيقا لا يبلغ به قريبا من الجلوس لأن في الجلوس أذية له ثم يمر يده على بطنه يعصره عصرا رفيقا ليخرج ما معه من نجاسة لئلا يخرج بعد ذلك
- 3:20 ويصب عليه الماء حين يمر يمر عليه يده صبا كثيرا ليخفي ما يخرج منه ويذهب به الماء ويستحب ان يكون بقربه مجمر فيه بخور حتى لا يظهر منه ريح وقال احمد رحمه الله لا يعثر بطن الميت في المره الاولى ولكن في الثانيه يعني في الغسله الثانيه لن يغسل ثلاث غسلات وقت
- 3:49 وقال في موضع اخر يعصر بطنه في الثالثة يمسح مسحا رفيقا مرة واحدة وقال ايضا عصر بطن الميت في الثانية امكن لان الميت لا يلين حتى يصيبه الماء. يعني المرة الاولى انت تلين عظامه، المرة الثانية تعصر بطنه لانه لما لان يخرج من بطنه الاذان. ويلف الغاسل على يده خرقة خشنة فينجيه بها لئلا يمس عورته. ينجيه يعني ينظف اماكن النجاسة.
- 4:18 لأن نظر العورة حرام فاللمس أولى ويزيل على ما بدنه من نجاسة لأن الحي يبدأ بذلك باغتساله من الجنابة ويستحب أن لا يمس بقية بدنه إلا بخرقة قال القاضي يعد الغاسل خرقتين يغسل بإحداهما بإحداهما السبيلين وبالأخرى بطنه وبالأخرى سائر بدنه فإن كان الميت امرأة حاملة لم يعصر بطنها لأن لا يؤذي الولد
- 4:45 وقد جاء في حديث رواه الخلال بسعدي عن انس اليم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توفيت المراه المراه فارادوا غسلها فليبدا ببطنها فليمسح مسح الرفيقه ان لم تكن حبلا فان كانت حبلا فلا يحركها هذا حديث منكر. كان معناه صحيح لكنه منكر باطل على رسول الله. طيب مساله ويوضئه وضوءه للصلاه ولا يدخل الماء في فيه ولا في انفه وان كان فيهما اذى ازاله بخلقه.
- 5:15 وجملته انه اذا انجاه وازال عنه النجاسه بدا بعد ذلك فوضاه وضوء الصلاه. نعم. ولا يدخل الماء في فيه ولا في انفه وان كان فيهما اذى ازاله بخرقه، وجمله ذلك انه اذا انجاه وازال عنه النجاسه بدا بعد ذلك ووضاه وضوء الصلاه. فيغسل كفيه ثم
- 5:44 يغسل ثم يأخذ بخرقة خشنة فيبلّها ويجعلها على أصابعه فيمسح أسنانه وأنفه حتى ينظفهما ويكون ذلك في رفق ثم يغسل وجهه ويتم <hesitation> ثم يغسل وجهه ويتم وضوءه لأن الوضوء يبدأ <hesitation> لا الوضوء يبدأ به غسل الحي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي غسلن ابنتها ابدأن بميامنها وموضع الوضوء.
- 6:12 ونعم ابداعنا منهم ووضع الوضوء منهم متفق عليه وفي حديث ابن سليم فإذا فرغتِ من غسل سفلتها غسلا نقيا بماء وسدف وضيها وضوء الصلاه ثم اغسلها ولا يدخل الماء فاها ولا من خريه في قول اكثر اهل العلم يعني ليس كالحي لان الحي يستطيع ان يخرج الماء لكن هذا لا هذا فقط انت تنظف انفاه وتغسل اسنانه
- 6:36 كذلك قال سعيد بن جبور والنخعي والثوري، وقال الشافعي يمضمضه وينشقه كما يفعل البحري، ولنا ان ادخال الماء فاه وانفه لا يؤمن معه وصوله الى جوفه فيفضي الى المثلى به، ولا يؤمن خروجه في اكفانه. مسأله ويصب عليه الماء فيبدا بميابنه، ويقلبه على جنبيه ليعم الماء سائر جسمه. وجمله ذلك انه اذا وضأه بدأ بغسل راسه ثم لحيته. نص عليه احمد. فيضرب
- 7:06 السدرة فيغسلها برغوته برغوته ويغسل وجهه ويغسل يده اليمنى من المنكب الى الكفين وصفحة عنقه وشق صدره وجنبيه وفخذه وساقه يغسل الظاهر من ذلك وهو مستلقٍ ثم يصنع ذلك بالجنب الايسر ثم يرفع من جانبه الايمن ولا يكبه ولا يكبه لوجهه فيغسل الظهر وما هنالك من وركه وفخذه وساقه ثم يعود فيحرفه على جنبه الايمن ويغسل شقه الايسر كذلك.
- 7:36 هكذا ذكره ابراهيم النخعي والقاضي وهو اقرب الى موافقه قوله صلى الله عليه وسلم ابدانا بميامنها وهو اشبه بغسل الحي يعني يجمع بين الوضوء والغسل مساله ويكون في كل المياه شيء من السدر ويضرب السدر فيغسل برغوته راسه ولحيته يعني السدر يضرب السدر يكون له رغوه، الرغوه هذه كما نفعل اليوم في الشامبو وغيره
- 8:06 هذا المنصوص عن أحمد، قال صالح قال أبي الميت يغسل بماء وسدر ثلاث غسلات. قلت فيبقى عليه؟ قال أي شيء يكون هو أن قال هو. وذكر وذكر عن عطاء بن جريج قال إنه يبقى عليه من السدر إذا غسل به كل مرة، قال هو طهور، يعني لا مشكلة أن بقي عليه بعض آثار السدر. وفي رواية أبي داوود عن أحمد قلت أفلا يصبون أفلا تصبون ماء قراحا ينظفه؟ يعني نصب عليه ماء نظيف لا يوجد فيه السدر حتى ينظف. قال أنصبه فلا بأس.
- 8:34 واحتج احمد بحديث معطيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته قال ارسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر ان رايتن ماء وسدر واجعلن في الاخره كافورا، متفق عليه. وحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ارسله ماء وسدر، هذا الرجل في الحج الذي وقصف ناقته، متفق عليه. وفي حديث سليم ثم ارسليها بعد ذلك ثلاث مرات بماء وسدر.
- 8:58 وذهب كثير من اصحابها متاخرين الى انه لا يترك مع الماء سدرا يغيره ثم اختلفوا فقال ابن حامد يطرح في كل الماء شيء يسير من السدر لا يغيره ليجمع بين العمل بالحديث ويكون الماء باقيا على طهوريته وقال القاضي ابن الخطاب يغسل اول مره بالسدر ثم يغسل بعد ذلك بالماء القراح الماء القراح يعني الذي لا سدر فيه النقي
- 9:21 فيكون الجميع غسلة واحدة ويكون الاعتداد بالاخر دون الاول لان احمد شبه غسله بغسل الجنابه ولان السدر ان غير الماء سلبه وصف طهوريته وان لم يغير فلا فائده في ترك شيء في ترك يسير لا يؤثر وظاهر كلام احمد الاول ويكون هذا قول من قوله دالا على ان تغير الماء بالسدر لا يخرجه عن طهوريته وهذا اختيار شيخ الاسلام
- 9:49 وقال بعض اصحابنا يتخذ القاس الغاسل ثلاث اوان آنيه كبيره يجمع فيها الماء الذي يغسل فيه الميت يكون بالبعد منه، واناءين صغيرين يطرح يطرح من احدهما على الميت والثالث يغرف به من الكبير في الصغير الذي يغسل فيه الميت ليكون الكبير مصونا، فاذا فسد الماء الذي في الصغير وطار فيه من رشاش الماء الذي فيه السدر كان ما بقي في الكبير كافيا، ويضرب السدر
- 10:14 فيغسل برغوته راسه ولحيته ويبلغ غسل بدنه كما يفعل كما يفعل الحي اذا اغتسل وهذا في الحقيقه فيه تفصيل ومبالغه والصواب على روايات احمد. فصل فان لم يجد السدر غسله بما يقوم مقامه ويقرب منه كالخطمي ونحوه لان المقصود يحصل منه وان غسله بذلك موجود السدر جاز لان الشرع ورد فيها بهذا بمعنى معقول السدر ينظف وهو التنظيف.
- 10:43 فيتعدى الى كل ما وجد فيه المعنى وقوله الى كل ما وجد فيه المعنى قد يدخل فيه الصابون والشامبو قد يدخل فيه او حتى صابون الغار هذا مسأله ويستعمل في امور في كل اموره الرفق به ويستحب الرفق بالميت في تقليبه وعرك اعضائه وعصر بطنه وتليين مفاصله وسائر اموره احتراما له فانه مشبه بالحي في حرمته
- 11:10 ولا يامن ان عنف به ان ينفصل منه عضو فيكون به مثله وقد قال عليه الصلاه والسلام كسر عظم الميت كي كسر عظم الحي الصواب في هذا انه قول عائشه وقال ان الله يحب الرفق في الامر كله هذا نص هل كان يخطر على بالك ان هذا الحديث سيستدل به بالغسل؟ هذه فائده النظر في كتب الفقه الحديث ان قراته لا تستطيع ان تحط بكل فائدته حتى تنظر في كتب الفقه وترى استخداماته
- 11:40 مسألة والماء الحار والاشنان والخلال يستعمل ان يحتاج اليه. هذه الثلاث تستعمل عند الحاجة مثلا يحتاج الى الماء الحار لشدة البرد او او او الوسخ لا يزول الا به وكذا الاشنان يستعمل اذا كان على الميت وسخ مثل الصابون في زمانه اذا كان. قال احمد اذا طال ظن المريض غسل بالاشنان يعني يكثر وسخه فيحتاج الى الاشنان ليزيله. ذكر ال ال ال
- 12:09 ذكر عبود داوود ان رجلا كان وجهه اسود فقال يقول فغسلناه بالعشناف فعاد ابيض. فسبحان الله قد قد يقول والخلال يحتاج فيه لاخراج الشيء والمستحب ان يكون من شجره لينه كالصفصاف ونحوها مما ينقي ولا يجرح. وان لف على راسه قطنا فحسن ويتتبع ما تحت اظفاره ينقيه. فان لم يحتج الى شيء من ذاك لم يستحب استعماله وبهذا قال الشافعي.
- 12:36 وقال أبو حنيفة: المسخن أولى بكل حال، يعني الماء الساخن. لأنه ينقي ما لا ينقي البارد. ولنا أن البارد يمسكه، والمسخن يرخيه. ولهذا يطرح الكافور في الماء ليشده ويبرده. والإنقاء يحصل بالسدر إذا لم يكثر وسخه. فإن كثر ولم يحصل إلا بالحار صار مستحبا. مسألة. ويغسل الثالثة بماء فيه كافور وسدر.
- 13:05 ولا يكون فيه سدر صحاح والواجب في غسل الميت مره واحده لأنه غسل واجب من غير نجاسه أصابته فكان مره واحده كغسل الجناب والحيض الواجب مره لكن الأفضل ثلاثه خمسه ويستحب أن يغسل ثلاثا كل غسل بالماء والسدر على ما وصفنا
- 13:26 ويجعل في الماء كافور في الغسله الثالثه ليشده ويبرده ويطيبه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي غسلن ابنتها اغسلنها بالسدر وترا ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك رايتن ذلك واجعلن في الغسله الاخيره كافورا. وهذا حديث عطيه هو العمده حقيقه. وفي حديث ام سليم فاذا كان في اخر غسله من الثالثه او غيرها فاجعلي ماء فيه من كافور وشيء من سدر.
- 13:54 ثم اجعلي ذلك في جرة في جرة جديدة، ثم افرغيه عليها وابدئي براسها حتى يبلغ رجليها. حديث سليم ما يثبت. حديث معطية هو اقوى شيء. ولا يجعل في الماء ولا يجعل في الماء سدر صحيح لانه لا فائدة فيه. يعني قطع السدر متامة. لان لان السدر انما امر به للتنظيف، والمعد للتنظيف هو المطحون. ما هو؟ المطحون. ولهذا لا يستعمله المغتسل من الاحياء بالصحيح، انما بالمطحون يستعمل.
- 14:24 إلا كذلك، قال أحمد: قلت لـ قال أبو داوود قلت لأحمد أنهم يأتون بسع ورقات سدر فيلقونها في الماء في الغسلة الأخيرة، فأنكر ذلك ولم يعجبه، اطحنها اطحنها الأول. ولم يعجبه إذا فرغ من الغسلة الثالثة لم يمر يده على بطن الميت لئلا يخرج منه شيء ويقع في أكفانه. قال أحمد: ويوضأ الميت مرة واحدة في الغسلة الأولى. وما سمعنا إلا أنه يوضأ أول مرة، هذا والله أعلم. أول الوضوء في المرة الأولى فقط.
- 14:54 ثم بعد ذلك غسل ثلاث غسلات، ما ما توضيء ثلاث مرات. ما لم يخرج منه شيء، اذا خرج منه شيء يعيد الوضوء. في الغسلة الثانية والثالثة. ومتى خرج منه شيء اعاد وضوءه لان ذلك ينقض الوضوء من الحي ويواجهه. وان رأى الغاسل ان يزيد على ثلاث مرات لكونه لم ينقي او غير ذلك غسله خمسا او سبعا. ولم يقطع الا على وتر.
- 15:16 قال احمد ولا يزاد على سبع، والاصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا وخمسا وسبعا لم يزد على ذلك، وجعل جميع ما امر به وترا، وقال اغسلنها وترا وان لم ينقي بسبع فالاولى غسله حتى ينقي، ولا يقطع الا على وتر قوله صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا وخمسا او سبعا او اكثر من ذلك، او سبعا او اكثر من ذلك هذا انفرد به حماد بن زيد، وهذا في الصحيح، ولكن يبدو ان احمد ما ما ارتاح لها عن ايوب.
- 15:46 وإن أكثر الروايات غسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. ولأنها زيادة على الثلاث إنما كان لمن قاوى الحاجة فكذلك فيما بعد السبع ولم يذكر أصحابنا أنه يزيد على السبع. مسألة فإن خرج منه شيء غسله إلى خمس فإن زاد فإلى سبع. يعني إن خرجت نجاسة من قبلها أو دبره وهو على مغتسله بعد ثلاث غسله إلى خمس. فإن خرج بعد خمس غسله إلى سبع.
- 16:15 ويوضعه في الغسله التي تلي خروج النجاسه. الميت يوضأ ويغسل. ايه قال صالح قال ابي يوضأ الميت مره واحده لن يخرج منه شيء ويعاد عليه الوضوء ويوصله الى السلم وهو قول ابن سيرين واسحاق. واختار ابو الخطاب انه يغسل موضع النجاسه ويوضأ ولا يجب اعاده غسله. وهو قول الثوري ومالك وابي حنيفه. ابو الخطاب خالف المذهب هنا. لان خروج النجاسه من الحي بعد غسله لا يبطله لا يبطل الغسل فكذلك الميت.
- 16:44 يبطل الوضوء فقط. فابو الخطاب يرى الوضوء ما يرى الغسل. وعن وعن الشافعي يعني انت مثلا الان لو اغتسلت الجنابه ترتفع جنابتك. فاذا خرجت منك نجاسه هذا صار حدث اصغر. ولنا ان القصد من غسل الميت ان يكون خاتمه امره الطهاره كامله، على ترى ان الموت جرى مجرى زوال العقل في حق الحي وقد اوجب الغسل في حق الحي فكذلك ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا ان رايتن ذلك ماء وسد.
- 17:17 وإن خرجت منه نجاسة من غير السبيلين، قال أحمد فيما روى أبو داوود: الدم أسهل من الحدث. ومعناه أن الدم الذي يخرج من الأنف أسهل من الحدث في أن في أن لا يعاد له الغسل. لأن الحدث ينقذ الطهارة باتفاق، ويساوي بين قليله وكثيره. ويحتمل أنه أراد أن الغسل لا يعاد من يسيره كما لا ينقذ الوضوء بخلاف الخارج من السبيلين. وأصل الميت ما يخرج منه كثير في العالم. مسألة.
- 17:45 فإن زاد حشاه بالقطن فإن لم يستمسك فبالطين الحر وجملة ذلك أنه إذا خرجت منه نجاسة بعد السبع لم يعد إلى الغسل قال أحمد من غسل ميتا لم يغسل أكثر من السبع لا يجاوزه وحتى هذا قد يؤدي إلى تقطع الجلد وكذا خرج منه شيء ولم يخرج قيل فنوضئه إذا خرج منه شيء بعد السبع قال لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال ثلاثا أو خمسا أو سبعا في حديث معطية في زيادة قلنا سبعا أو أكثر من ذلك هذا زيادة حماد بن زيد فيبدو أن أحمد
- 18:14 ما ما قبلها وقدم عليه روايه الاخرين مثل اسماعيل بن عليا والاخر والثقفي من رووا الحديث بدون هذه الزياده او حتى احيانا بمخالفتها قال خمسا او اكثر من ذلك. والان زياده الغسل وتكريره عند كل خارج يرخيه ويفضي الى الحرج. لكنه يغسل النجاسه ويحشو مخرجها بالقطن. وقيل يلجم بالقطن كما تفعل المستحار من به السلف، يعني قد يكون الميت عنده شيء يشبه السلف.
- 18:42 فان لم يمسكه ذلك خشي بالطين الحر وهو الخالص الصلب الذي له قوه قوه تمسك المحل وقد ذكر احمد انه لا يوضا ويحتمل انه يوضا وضوءه للصلاه كالجنب اذا احدث بعد غسله وهذا احسن. طيب. فصل والحائض والجنب اذا مات كغيرهما في الغسل. قال ابن المنذر هذا قول من نحفظ عنه من علماء الانصار وقال الحسن
- 19:06 وسعيد ميت ما ما مات ميت الا جنب، وقيل الحسن انه يغسل غسل الجنابه والحائض والحائض الحيض ثم يغسلها للموت. يعني هذا لكن الجمهور راوا لا انه كغيره يوضا ينظف يوض يعصر بطنه ينظف يوضا ثم يغسل ثلاث غسلات. والاول اولى لانه ما خرج عن احكام التكليف فلم يوقع عليه من عباده واجبه وانما الغسل للميت تعبد.
- 19:35 وليكون حال خروجه من الدنيا على اكمل حال من النظافه والنضاره، وهذا يحصل بغسل واحد ولان الغسل الواحد يجزيء من وجد في حقه موجبان كما لو اجتمع الحيض والجناب. فصل والواجب في غسل الميت النية والتسمية في احدى الروايتين. نية وانك تسمي. وغسله مرة ولانه غسل تعبد من غير نجاسة اصابته شرط لصحة الصلاة.
- 20:04 فوجب ذلك فيك غسل الجنابة، وقد شبه أحمد غسله بغسل الجنابة، ولما تعذرت التسمية والنية من الميت اعتبرت في الغاسل، لأنه المخاطب بالغسل.
- 20:19 وقال عطاء يجزيه غسله واحده ان انقضوه، وقال احمد لا يعجبني ان يغسل غسله واحده لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ارسلنها ثلاثا او خمسا، وهذا على سبيل الكراهه والاجزاء لما ذكرناه، ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته ناقته ارسلوه بماء وسدر، وهذا جعلها مطلقه فتشمل المره الواحده. ولم يذكر عددا، وقال ابن عقيل يحتمل الا تعتبر النيه لان القصد التنظيف فاشبه غسل النجاسه، غسل النجاسه، ازاله النجاسه ما يشترط فيها نيه.
- 20:46 ولا يصح هذا لأنه لو كان كذلك لما وجب غسل متنظف ولجاز غسله بماء الورد وسائر ما يحصل به التنظيف، وإنما هو غسل تعبد أشبه غسل الجنابه، لهذا لا يغسل إلا بالماء الطاهر. مسأله وينشفه بثوب ويجمر أكفانه، يجمر يعني يبخر أكفانه وهذه فيها آثار عن الصحابه. ما في حديث صحيح ثابت عن النبي. وجملته أنه إذا فرغ الغاسل من غسل الميت نشفه.
- 21:16 بثوب لئن لا يبل اكفانه وفي حديث مسلم فإذا فرغت منها فألقي عليه ثوبا نظيفا. قلنا هذا الحديث فيه نظر. وذكر القاضي في حديث ابن عباس في غسل النبي صلى الله عليه وسلم فجففوه بثوب وهذا لا يصح. لكن معنى ثابت يعني معنى يدل عليه النظر. ومعنى تجميل اكفانه تبخيرها بالعود. وهو ان يترك العود على النار في مجمر ثم يبخر به الكفن حتى تعبق رائحته ويطيب ويطيب.
- 21:43 ويكون ذلك بعد ان يرش عليه ماء الورد لتعلق الرائحه به، قصه ماء الورد لا اعرف فيها اثر. لكن لا بأس يقاس على الكافور وقد روي عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جمرتم الميت فجملوه ثلاثا. وهذا لا يصح مرفوعا. لكن فيها اثار على الصحابه. واوصى ابو سعيد بن عمر اذكرها ثابته عن ابن عمر وابن عباس ان تجمر اكفانهم بالعود. وقال ابو هريره يجمر الميت.
- 22:12 تعرفون النعيم المجمر؟ هذا مبخر ولان عادة الحي ولان هذا عادة الحي عند غسله وتجميل ثيابه ان يجمر بالطيب والعود فكذلك الميت يعني الحي هكذا يفعل مسألة ويكفن في ثلاثة اثواب بيض هذا الان سناتي الى ابحاث فيها احاديث يدرج فيها ادراجا ويجعل الحنوط فيما بينها الحنوط هذا الطيب اللي يطيب فيه الميت
- 22:43 ثلاث اكوا اثواب بيض. الافضل عند الامام رحمه الله ان يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض. ليس فيها قميص ولا عمامه. لا يزيد عليها ولا ينقص منها. شيء يغطي اسفله، شيء يغطي اعلاه، شيء يلفه لفه. قال الترمذي والعمل عليها عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
- 23:09 وهو مذهب الشافعي، واستحب كونه كفن ابيض ابيض لان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثه اثواب بيض سحوليه. طبعا ما ذكره السحوليه ستاتي، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البيض فانه اطهر واطيب وكفنوا فيها موتا كبراء والنسائي. وحكي عن ابي حنيفه ان المستحب ان يكفن في ازار ورداء وقميص. هذا اللي ذكرته قبل قليل.
- 23:38 لكن القميص ليس لفافه، لا القميص ثوب متصل من الاعلى الى الاسفل. لما روي المغفل النبي صلى الله عليه وسلم كفن في قميصه. ولان النبي صلى الله عليه وسلم البس عبد الله بن ابي قميصه وكفنه به، روى النسائي. لكن الحديث ما يثبت هذا ولنا حديث عبد الله بن ابي ثابت، لكن هذا ما يثبت. ولنا قول النبي عائشه رضي الله عنها
- 24:04 كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث اثواب بيض سحوليه، سحوليه يعني يمانيه. حل نعم، ليس فيها قميص ولا عمام متفق عليه. وهو اصح حديث روي في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعايش اقرب للنبي صلى الله عليه وسلم واعرف باحواله. ولهذا لما ذكر لها قول الناس النبي صلى الله عليه وسلم كفن في برد قالت قد اتي بالبرد ولكنهم لم يكفنه فيه.
- 24:32 فحفظت ما اغفله غيرها وقالت ايضا ادرج النبي صلى الله عليه وسلم في حله ايمانيه كانت لعبد الله بن بكر ثم نزعت عنه فرفع عبد الله بن بكر الحله وقال اكفن فيها ثم قال لم يكفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم واكفن فيها فتصدق بها رواه مسلم يعني هو قال اكفن بها ثم قال رغبوا رغب عنها رسول الله راوا ان ان ما ادري ولكن كانهم راوا النبي صلى الله عليه وسلم لم تناسبه
- 25:02 فقال: لا، ولأن حال الإحرام أكمل أحوال الحي، وهو لا يلبس المخيط. وكذلك حالة الميت أشبه بها. لهذا قلت لكم رداء وإزار، هذا كله غير مخيط، ويلفلف
- 25:16 وأما إلباس النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي قميصه فإنما فعل ذلك تكرمة لابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي، وإجابه لسؤاله حين سأله، ليتبرك به أبوه ويندفع عنه العذاب ببركة قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل إنما فعل ذلك تساءل لعبد الله بن أبي عن كسوته العباس قميصه يوم بدر والله أعلم. هذا طبعا أي السببين قد يبدو أنها أكثر من عله، هذا هذا الراجح عندي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفلنه بأكثر من عله.
- 25:49 فصل مستحب ان يؤخذ احسن اللفائف واوسعها، فيبسط اولا ليكون الظاهر للناس احسنها، فان هذا عادة الحي، يجعل الظاهر افخر ثيابه، ويجعل عليها حنوطا، ثم يبسط الثانية التي تليها في الحسن والسعة، ويجعل فوقها حنوطا وكافورا ثم يبسط الثالثة ويجعل فوقها حنوطا وكافورا، ولا يجعل على وجه العليا ولا على النعش شيء من الحنوط، لان الصديق رضي الله عنه قال: لا تجعل على اكفاني حنوطا، يعني الوجه
- 26:19 الاخير ما يجعل فيه حنوط. ثم يحمل الميت مستورا بثوب فيوضع فيها مستلقيا لانه امكن لادراجه ويجعل ما عند راسه اكثر مما عند رجليه ويجعل من الطيب على وجهه وهو مواضع سجوده ومغابنه لان الحي يتطيب هكذا ويجعل الحنوط والكافور في قطن ويجعل منه بين إليتيه برفق ويكون ذلك ليرد ان خرج
- 26:48 منه شيء عند تحريكه ويشد فوقه خرقه مشقوقه الطرف كالتبان وهو السراويل هذه وهو السراويل بلا تبان هو السروال القصير هذا ويجعل على منافذ وجهه فيه ومنخره وعينيه هذا تشد فخذه حتى وهذه في النساء اكد لئلا يحدث من ايه لئلا يحدث منهن حادث
- 27:18 يعني يخرج منهم نشيء وكذلك الجراح النافذه ويترك على مواضع السجود منهم لانها اعضاء شريفه ثم يثني طرف اللفافه العليا على شقه الايمن ثم يرد طرفه الاخر على شقه الايسر وانما استحب ذلك لئلا يسقط عنه الايمن اذا وضع على يمينه في القبر ثم يفعل بالثانيه والثالثه كذلك ثم يجمع ما فضل عند راسه ورجليه فيرد على وجهه ورجليه ويخاف انتشار انتشارها عقدها.
- 27:48 وإذا وضع القبر وإذا وضع القبر حلها ولم يخرق الكفن. اللفافات هذه. فصل وتكره الزيادة على ثلاث أثواب في الكفن لما فيه من إضاعة المال وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا في النساء. النساء خمس. ويحرم ترك شيء مع الميت من ماله لغير الحاجة لما ذكرنا إلا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إلا أنه ترك تحته تحته قطيفة في قبره فإن ترك نحو ذلك فلا يصح.
- 28:18 القمر حديث خبر القطيف لا يصح. مسألة وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جعل المئزر مما يلي الجلد ولم يزر عليه القميص. التكفين في القميص، القميص الثوب المتصل والمئزر واللفافة غير مكروه، وإنما
- 28:36 الافضل الاول وهذا جائز لا كراهة فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه رواه البخاري، فيؤزر بالمأزر ويلبس القميص ثم يلف ثم يلف باللفاف بعد ذلك، وقال عبد الله إن جعلوه وقال أحمد إن جعله قميصا فأحب إلي أن يكون مثل قميص الحي، له كمان ودخاريص وأزرار ولا يُثر عليه. يعني مثل الدشداشة والثوب اللي نلبسه اليوم أو الجلابية كما يسمونها، فصفى قال أبو داوود
- 29:04 قلت يا احمد يتخذ الرجل كفنه يصلي فيه اياما او يحرم فيه ثم يغسله ويضعه لكفنه فراى حسنا، قال يعجبني ان يكون جديدا وغسيلا وكره ان يلبسه حتى لا يدنس. واتخاذ الكفن من زمان هذا واقع صحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، ليش احمد راى حسن تتخذ الكفن في حياتك؟ ما الدليل؟ صحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري
- 29:31 جاءته جاءه للنبي ثوب فقال اعطني اياها يا رسول الله. فالنبي اعطاه فعلامه قالوا الثوب جاء للنبي صلى الله عليه قال اردت ان اتخذه كفنا اخذته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فصل ويجوز التكفين في ثوبين لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقه وقصته دابته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. رواه البخاري.
- 29:59 وكان سويد بن غفله يقول يكفن في ثوب حتى بع كبير. وقال الاوزاعي يجزئ ثوبان. وقل ما يجزئ ثوب واحد يستر جميعه. قالت عطيه ام عطيه لما فرغنا يعني من غسل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم القى الينا حقه يعني ازاره. فقال اشعرنها اياه ولم يزد على ذلك رواه البخاري ومعنى اشعرنها اياه يعني الففنها فيه.
- 30:24 قال ابن عقيل العورة المغلظة يسترها ثوب واحد فجسد الميت أولى أشعرنا إياه يعني غطينا بها العورة والشعار هو ما يلي الجلد يعني جعلنا إزاري مما يلي جلدها
- 30:44 وقال القاضي لا يجزى أقل من ثلاثة أثواب لمن يقدر عليها ويروي مثل ذلك عن عائشة واحتج بأنه لو جاز أقل منها لم يجز التكفين بها في حق من له أيتام احتياطا له. والصحيح الأول وما ذكره القاضي لا يصح فإنه يجوز التكفين بالحسن مع حصول الإساءة بما هو بما دونه. فصل قال أحمد يكفن الصبي في خلقه وإن كفن في ثلاثة فلا بأس. الصبي يا الصغير.
- 31:11 وكذلك قال اسحاق ونحوه قال سعيد بن المسيب والثوري واصحاب الراي وغيرهم لا خلاف بينهم ان ثوبا يوزعه وان كفن في ثلاثه فلا باس لانه ذكر فاشبه الرجل. فصلوا فان لم يجد الرجل ثوبا يستر جميع اخر مسالتين معنا ستر راسه ستر راسه وجعل على على رجليه حشيشا او ورقا كما روي عن خباب ان مصعب بن عمر قتل يوم احد فلم يوجد
- 31:40 له شيء يكفن فيه الا نمره فكنا اذا وضعناها على راسه خرجت رجلاه واذا وضعناها على رجليه خرج راسه فامرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نغطي راسه ونجعل على رجليه من الاذخر رواه البخاري فان لم يجد الا ما يستره الا ما يستر العور ستراها لانها اهم الستر بدليل حال الحياه.
- 32:00 فإن كثر القتلى وقلت الأكفان كُفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد، ثم صنع بقتلى أُحد، قال أنس كثرت الق-قتلى أُحد وقلت الثياب، وكُفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد، ثم يدفنون في قبر واحد، قال الترمذي حديث أنس حسن وغريب، وفي الصحيح أنهم في قبر واحد، أما مسألة الكفن فهذه يبدو أنها رواية فيها غرابة وشذوذ.
- 32:26 اخر مسألة معنا مسألة ويجعل الذريرة على مفاصل <hesitation> في مفاصله ويجعل الطيب في مواضع السجود والمغابن ويفعل به كما يفعل بالعروس الذريرة هي الطيب المسحوق يستحب ان يجعل في مفاصل الميت ومغابنه وهي مواضع التي تنثني من الانسان كطي الركبتين وتحتري بطين وغصون الفخذين لانها مواضع الوسخ ويتبع بازالة الوسخ والدرم منها الحي.
- 32:53 ويتبع بالطيب من المسك والكافور مواضع السجود لانها اعضاء شريفه ويفعل به كما يفعل بالعروس لانه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا بموتاكم كما تصنعون بعرائسكم وهل تطلب المنكر وكان ابن عمر يتبع مغابر الميت ومرافقه بالمسك قال احمد يخلط الكافور بالذريره وقيل له يذر المسك على الميت او يطلع به يذر المسك على الميت او يطلع به قال لا يبالي
- 33:23 وقد روي ابن عمر انه در عليه يعني يرش او يمسح وروي انه مسح بالمسك مسحا وابن سيرين طلى انسانا بالمسك من قرنه الى قدميه وقال ابراهيم يوضع الحنوط على اعظم السجود الجبه والراحتين والكفين وصدور قدمه اذا ما وضع السجود هذا عن ابراهيم النخعي. نعم هذا وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.