كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الحج (3) من المغني (90) 👇

38 دقيقة المغني — 90

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الموعد المجلس التسعون من مجالس المغني ومع كتاب الحج المجلس الثالث من مجالس الحج فصول في مخالفة النائب النائب الذي ينوب عن شخص يحج عنه لعجزه اذا خالفه هذا باب من ابواب الفقه ممكن يكتب فيه جزء كامل رسالة دكتوراه ماجستير
  2. 0:29 يقول إذا أمره بحج فتمتع، ايش تم معنى تمتع؟ يعني اعتمر ثم حل ثم حج. أو اعتمر لنفسه من الميقات. يعني ذهب معتمرًا، اعتمر من الميقات ثم قال والحج أجعلها لك، العمر لي والحج لك. نظرت فإن خرج إلى الميقات فأحرم منه بالحج جاث. إذا كانت حجته اللي بعد عمرته ذهب إلى الميقات اللي هي حجة النيابة. ذهب إلى الميقات جاث.
  3. 0:57 لانه جاء بها على وجهها من الميقات. ولا شيء عليه، نص عليها احمد ومذهب الشافعي. وان احرم بالحج من مكه فعليه دم لترك ميقاته. اما اذا كانت حجه النيابه ماذا فعل؟ اعتمر نفسه ثم خرج الى التنعيم. وجعل هذه التي الى التنعيم حجه الرجل. وقال له لا، لانه الناس اشترطوا عليه حجه كامله، والحجه الكامله من ميقاتها.
  4. 1:22 ويرد من النفقه بقدر ما ترك من احرام الحج فيما بين الميقات ومكه، وقال القاضي لا يقع فعله عن الامر ويرد جميع النفقه لانه ما اتى به لانه اتى بغير ما امر به ومذهب ابي حنيفه، شوف هنا القاضي خالف المذهب واخذ بقول ابي حنيفه، ولنا انه اذا احرم من الميقات فقد اتى بالحج صحيحا من ميقاته.
  5. 1:42 وإن أحرم من مكة فما أخل إلا بما يجبره الدم فلم تسقط فلم تسقط نفقته كما نتجاوز الميقات غير محرم فأحرم دونه. وإن أمره بالإفراد فقرأ لم يضمن شيئا لأن القرآن أفضل من الإفراد والأفعال وحدة أصلا في القرآن سوى أن الدم عليه.
  6. 2:03 وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة يظمن لأنه مخالف لأنه مخالف ولنا أنه أتى بما أمره زيادة فصح ولم يظمن، كما لو أمره بشراء شاة بدينار فاشترى بها شاتين تساوي إحداهما دينارا. طبعا هذا بشرط أن يكون معه مال نفقة من عموم النفقة حين وصل وجد أن النفقة تستوعب القرآن فلا بأس. ثم إن كان أمره بالعمرة بعد الحج ففعلها فلا شيء عليه، وإن لم يفعل رد من النفقة بقدرها.
  7. 2:30 فاصبر وان امره بالتمتع فقرن. التمتع اعلى من القران لان التمتع عمره ثم تحل ثم اما القران لا نسك واحد ثم ما تحل الا يوم العاشر. وقع عن الامر لانه امر بهما وانما خالف امره بالاحرام بالحج من مكه. فاحرم به من الميقات وظاهر كلام احمد انه لا يرد شيئا من النفقه ومن مذهب الشافعي.
  8. 2:57 لانه الجامع بين التمتع والقران ان هذه عمره وحج وهذه عمره وحج فمضت وقال القاضي يرد نصف النفقه لان غرض لان غرضه في عمره المفرده وتحصيله فضيله التمتع وقد خالفه في ذلك وفوته عليه وان افرد وقع على المستنيب ايضا ويرد نصف النفقه لانه اخل بالاحرام بالعمره من الميقات وقد امره به واحرامه بالحج من الميقات زياده لا يستحق به شيئا
  9. 3:25 فصل فإن أمره بالقران فأفرد أو تمتع صح ووقع النسكان على الآمر ويرد من النفقه بقدر ما ترك من إحرام النسك الذي تركه من الميقات وفي جميع ذلك إذا أمره بالنسكين ففعل أحدهما عن الآخر رد من النفقه بقدر ما ترك ووقع المفعول عن الآمر وللنائب من النفقه بقدر هذه القاعده إن أمره بشيء ففعل شيئا أرخص منه يرد النفقه
  10. 3:55 يرد من النفقة بقدر ما انقص فاصبر وان استنابه رجل في الحج واخر بالعمرة واذن له في القران ففعله فجاز لانه نسك مشروع وان قرن من غير اذنهما صح وقع عنهما ويرد من نفقة كل واحد منهما نصفها لانه جعل السفر عنهما بغير اذنهما يعني تقرن والعمرة عن شخص والحج عن شخص اذا تمتع لا بأس يعني اقرب
  11. 4:23 وإن أذن أحدهما دون الآخر أرد على غير الآمر نصف نفقته وحده، وقال القاضي: إذا لم يأذنا له ضمن الجميع، لأنه أمر بنسك مفرد ولم يأتي به، فكان مخالفا كما لو أمر بحج واعتمر.
  12. 4:40 ولنا انه اتى بما امر به وانما خالف في صفته لا في اصله فاشبه من امر بالتمتع فقرن ولو امر امر باحد النسكين فقرن بينه وبين النسك الاخر لنفسه فالحكم فيه كذلك ودم القران على النائب اذا لم يؤذن له فيه لعدم الاذن في سببه وعليهما ان اذنا لوجود الاذن في سببه ولو اذن احدهما دون الاخر فعلى الاذن نصف الدم ونصفه على النائب. نعم. فصل
  13. 5:10 وإن أمر بالحج فحج، ثم اعتمر لنفسه. أو أمره بعمرة فاعتمر، ثم حج نفسه، صح. ولم يرد شيئاً من النفقة. أمره بعمرة فذهب اعتمر في أشهر الحج ثم حج في نفس السفر. حج عن نفسه. لأنه أتى بما أمر به على وجهه. وإن أمره بالإحرام من الميقات فأحرم من غيره جاز. لأنهما سواء في الأجزاء. أحرم من ميقات البلد الفلاني، أحرم من ميقات البلد الثاني، لا بأس.
  14. 5:39 وإن أمره بالإحرام من بلده فأحرم من الميقات جاز لأنه الأفضل، وإن أمره بالإحرام من الميقات فأحرم من بلده جاز لأنه سيادة لا تضر، وإن أمره بالحج في سنة والاعتمار في شهر ففعله في غيره جاز لأنه مأذون له فيه في الجملة. فصل فإن استنابه اثنان في نسك في نسك فأحرم به عنهما وقع عن نفسه دونهما لأنه لا يمكن وقوعه عنهما. يعني اثنين عمرة مع بعض.
  15. 6:06 وليس احدهم باولى من صاحبه، وان احرم عن نفسه وعن غيره وقع عن نفسه، لانه اذا وقع عن نفسه ولم ينويها فمع نيته اولى، وان احرم عن احدهما غير معين احتمل ان يقع عن نفسه ايضا، لان احدهما ليس باولى من الاخر، فاشبه ما لو احرم عنهما واحتمل ان يصح، لان الاحرام يصح بالمجهول، شخص يقول لك انا مثلا ياتي يستفتك يقول سقطت عني عمره الاسلام في اثنين امروني بعمره واحرمت عنهما.
  16. 6:35 فتقول له هذا العمر عنك اجزاتك ولم تقع لاي واحد منهما. فالان بقي عليك الحج مثلا على مذهب الحنابله فصح عن المجهول والا صرفه الى من شاء منهما اختاره ابو الخطاب. فان لم يفعل حتى طاف شوطا وقع في عن نفسه ولم يكن له صرفه الى احدهما لان الطواف لا يقع عن غير معين. مساله وحكم المراه اذا كان لها محرم كحكم الرجل. ظاهر هذا ان الحج لا يجب على المراه التي لا محرم لها.
  17. 7:05 هل المحرم شرط او لا؟ هذا بحث شرط في الوجوب او لا؟ لانه جعلها بالمحرم كالرجل في وجوب الحج. فمن لا محرم لها لا تكون كالرجل، فلا يجب عليها الحج، وقد نص عليه احمد. قال ابو داوود: قلت لاحمد امراه موسره لم يكن لها محرم، هل يجب عليها الحج؟ قال لا. وقال ايضا المحرم من السبيل. وهو قول الحسن والنخعي واسحاق ابن المنذر واصحاب الراي. وعن احمد ان المحرم من شرائط لزوم السعي دون الوجوب.
  18. 7:33 فمتى فاتها الحج بعد كمال الشرائط بموت او مرض لا يرجى برؤه اخرج عنها حجه. في عندنا احنا شروط لوجوب الحج بمعنى انها لو توفرت ومت فانت عليك حجه. وعندنا شروط لزوم السبيل اذا وان لم توجد فلا شيء عليك حتى لو مت. وعندنا شروط لزوم السبيل. شروط لزوم السبيل
  19. 8:02 لزوم السعي لزوم السعي في السبيل هذه ان لم توجد الحج واجب عليك فان مت لزمك حجا اخرج عنها حجا لان شروط الحج المختصه به قد كملت وانما المحرم لحفظها وانما المحرم لحفظها فهو كتخيله الطريق ومكان السير وعنده روايه ثالثه اما المحرم ليس بشرط في الحج الواجب يا جماعه الخير الفقهاء في موضوع المحرم انما اختلفوا في الحج الواجب
  20. 8:34 قول ابن تيمية ويتجه ذلك في كل سفر إذا كان هناك رفقة آمنة يعني لا سلف له به ولهذا هو قال يتجه يعني ان وجود السلف يكون وجها أما في حجة الفريضة فأرجو لأنها تخرج إليها مع النساء ومع كل من أمنته وأما في غيرها فلا والمذهب الأول وعليه العمل وقال ابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي ليس المحرم شرطا في حجها بحال
  21. 9:04 قال بن سيرين تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس. وقال مالك تخرج مع جماعة النساء، وقال الشافعي تخرج مع حرة مسلمة ثقة، وقال اوزاعي تخرج مع عدوده، هذا كله مع الامن امن الطريق. تتخذ سلما تصعد عليه تصعد عليه وينزل وتنزل ولا يقربها ولا يقربها رجل. إلا أن يأخذ رأس البعير وتضع رجلها على ذراعه. قال ابن منذر تركوا القول بظاهر الحديث.
  22. 9:32 واشترط كل واحد منهم شرطا لا حجه معه عليه. الله اكبر، والله جميل هذا مو بانت واحتجوا بان النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحله، والحديث لا يصح. وقال لهدي يوشك ان تخرج الظعينه من الحيره تام البيت لا جوار معها، لا تخاف الا الله. هذه حكايه اخبار ولا يقتضي الاقرار. ولانه سفر واجب فلم يشترط له محرم كالمسلمين اذا تخلصت من ايدي الكفار.
  23. 9:58 هذه بلا نزاع انها لا يجب لها محرم. يقول ولنا ورواه ابو هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلو لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيره يوم الا ومعها هذا المحرم. وعن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأه الا ومعها هذا المحرم ولا تسافر الا ومعها هذا المحرم فقام رجل فقال يا رسول الله اني كنت في غزوه كذا وانطلقت امرأتي حاجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فاحجج مع امرأتك متفق عليهما.
  24. 10:26 وروى ابن عمر وابو سعيد نحوًا من حديث ابي هريره. قال ابو عبد الله اما ابو هريره فيقول يوما وليله وقال ايضا لا تسافر سفرا ايضا واما حديث ابي سعيد ثلاثه ايام. قلت فما تقول انت؟ قال لا تسافر قليلا ولا كثيرا الا مع ذي محرم. وروى الدارقطني باسناده عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحجن امراه الا معها ذو محرم، وهذا صريح في الحكم ولانها انشات سفره في دار الاسلام فلم يدث بغير محرم كحج التطول.
  25. 10:57 واصلا يعني في زماننا الامر اقبح. يعني عائشه تقول لو ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن من الخروج للمسجد. وانت جاي تتحدث عن عن عن السفر. وحديثه محمول على الرجل بدليل انهم اشترطوا خروج غيرها معها. فجعل ذلك الغير المحرم الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في احاديثنا اولى مما اشترطوه بالتحكم بغير الدليل. ويحتمل انه اراد بالزاد والراحله
  26. 11:27 انه اراد يوجب الحج مع كمال بقيه الشروط، ولهذا اشترط تخليد الطريق وامكان السير وقضاء الدين ونفقه العياء. واشترط مالك ابكان الثبوت على الراحله، وهذا غير مذكور في الحديث. واشترط كل واحد منهم في محل النزاع شرطا من عند نفسه، لا من كتاب ولا من سنه، فما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم اولى بالاشتراط، ولو قدر التعارض فحديثنا اخص واصح واولى بالتقديم، وحديث عدي يدل على وجود السفر لا على جواسه.
  27. 11:56 يدل على وجوزها لان الاقرار لا يقتضي الذكر لا يقتضي الاقرار ولذلك لم يجوز في غير الحج المفروض ولم يذكر فيه خروج غيرها معها وقد اشترطوا ها هنا خروج غيرها معها يعني انتم الحديث قال لتسيرن الظعينه يعني لوحدها وكلكم اشترطتم رفقه فالحديث ليس معكم
  28. 12:17 وأما الأسير الذي تخلص من أيدي الكفار فإن السفرة سفر ضرورة لا يقاس عليه حالة الاختيار لذلك تخرج فيه وحدها ولأنها تدفع ضررا متيقنا بدفع الضرر المتوهم فلا تحمل ذلك من غير ضرر أصلا
  29. 12:35 فصم والمحرم زوجها او من تحرم عليه بالتأبيد بنسب او سبب مباح كأبيها وابنها واخيها من نسب او رضاء لما روى ابو سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر سفرا يكون ثلاثه ايام فصاعدا الا معها ابوها وابنها وزوجها ذو محرم رواه منها رواه مسلم قال احمد ويجو ويكون زوج ام المرأه محرما لها يحج بها زوج ام المرأه
  30. 13:04 ويسافر الرجل مع ام ولد جده، طبعا هذا اذا كان رجلا مامونا وعدلا. يعني احيانا زواج اباء الامهات الله المستعان. فاذا كان اخوها من الرضاعه خرجت معه، وقال في ام امراته وطبعا اذا كان ابوها مجوسي او اخوها مجوسي ما تخرج معه، لان المجوس المجوس يستحلون المحارم. وقال في ام امراته ويكون محرما لها في حج الفرض دون غيره.
  31. 13:33 إذا كان يعني فرض عليها. قال الأثرم: كأنه ذهب إلى أنها لم تذكر في قوله ولا يبدين زينتهن. فأما من تحل له في حال لا تحل من تحل له في حال كعبدها وزوج أختها فليس بمحرم لها، يعني العبد إذا صار حر يحلها، زوج أختها طلق أختها يحلها. نص عليها أحمد لأنه غير مأمونين عليها ولا ولا تحرم عليهما على التهبيد فهما كالأجنبي.
  32. 13:57 وقد روي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سفر المرأة بعبدها ضيعة لا يصلح. وقال الشافعي عبدها محرم لها لأنه يباح له النظر إليها، النظر للوجه والكفين يعني، فكان محرما لها كذي رحمها والأول أولى، ويفارق ذي الرحم لأنه مأمون عليها وتحرم على التأميد، وينتقض ما ذكروه بالقواعد بين النساء وغير أولي الأئربه من الرجال.
  33. 14:20 فهؤلاء مع امنهم ما ما بالسفر، واما الموطوء بشبهه، اما الموطوء بشبهه المزني بها او ابنتهما فليس بمحرم لهما لان تحريمهما بسبب غير مباح، فلم يثبت به حكم المحرميه كالتحريم الثابت باللعان، وليس له الخلوه بهما ولا النظر اليهما، والكافر ليس بمحرم مسلمه وان كانت ابنائه.
  34. 14:44 قال احمد في يهودي او نصراني نسلته ابنته لا يزوجها ولا يسافر معها، ليس لها ليس هو لها في محرم. لعل هذا كثير من المذاهب يخصونه بالمجوسي. اليهود والنصارى لا بأس يرونها تحرم البلاء، لكن اللي موجودين اليوم سفله. فممكن حتى قال ابو حنيفه والشافعي هو محرم لها لانها تحرم عليه التأبيد. وهذا كلامهم صحيح. ولنا ان اثبات المحرميه يقتضي الخلوه بها فيجب ان لا تثبت لكافر على مسلمه.
  35. 15:11 كالحضانه للطفل ولانه لا يؤمن عليها ان يفتنها عن دينها ممكن ها كالطفل وما ذكروه يبطل بام المزني بها وابنتها ومحرم بالعالم المجوسي مع ابنته ولا ينبغي ان يكون في المجوسي خلاف فانه لا يؤمن عليها ويعتقد حلها نص عليها احمد في مواضع واشترط في المحرم ان يكون بالغا عاقلا قيل لاحمد فيكون الصبي محرما قال لا حتى يحترم لانه لا يقوم بنفسه فكيف يخرج مع امرأه وذلك لان المقصود حفظ المرأه ولا يحصل الا من البالغ العاقل فاعتبر ذلك
  36. 15:42 فصل ونفقة المحرم في الحج عليها نص عليها احمد لانه من سبيلها فكان عليها نفقته كالراحله فعلى هذا يعتبر في استطاعتها ان تملك زادا وراحله لها ولمحرمها فان امتنع محرمها من الحج معها مع بذلها له نفقته فهي كمن لا محرم لها لا يمكنه الحج بغير محرم
  37. 16:01 وهل يلزمه اجابتها الى ذلك على روايتين نص عليهما والصحيح انه لا يلزمه الحج معها لان في الحج مشقه شديده وكلفه عظيمه فلا تلزم احدا لاجل غيره كما لا يلزمه كما لم يلزمه ان يحج عنها اذا كانت مريضه. فصلا واذا مات محرم المراه في الطريق قال فقال احمد اذا تباعدت مضت فقضت الحج.
  38. 16:22 يعني اذا كانت اقرب الى طريق الحج. قيل قدمت خرسان فمات وليها بغداد، قال تمضي الى الحج، واذا كان الفرض خاصه فهو اكد، ثم قال لا بد لها ان ترجع، وهذا لانها لا بد لها من السفر بغير محرم، فمضيها الى قضاء حجها اولى، لكن ان كان الحج تطوعا وامكنها الاقامه في بلد فهو اولى من سفرها بغير محرم.
  39. 16:43 فصل وليس للرجل منع امراته من حجه الاسلام وبهذا قال النخعي واسحاق ابو ثور واصحاب الراي وهو الصحيح من قولي الشافعي وله قول اخر له منعها منه بناء على ان الحج على التراخي يعني وجوبه على التراخي فيقول لها اجلي لا تذهبي السنه هذه ولنا انه فرص فلم يكن له منعها منه
  40. 17:03 كصوم رمضان والصلوات الخمس، واستحبت تستأذنه في ذلك، نص عليها احمد. فإن أذنوا لخرجت بغير اذنه، يعني كان عندها محرم. فأما حج التطوع فله منعها. قال ابن المنذر اجمع كل من احفظ عنه من اهل العلم ان له منعها من الخروج الى حج التطوع. وذلك انه حق الزوج واجب فليس لها تفويته مما ليس بواجب، كالسيد مع عبده. وليس له منعها من الحج المنذور لأنه واجب عليها اشبه حجه الاسلام.
  41. 17:33 فصل ولا تخرج الى الحج في عده الوفاة نص عليه احمد وقال ولها ان تخرج اليه في عده الطلاق المبتوت وذلك لان لزوم المنزل والمبيت فيه واجب في عده الوفاة. وقدم على الحج لانه يفوت والطلاق المبتوت لا يجب فيه ذلك والله هذه عندنا مساله فيها مشكله ان المرأه يموت زوجها واسمها يخرج في القرعه ولا يمكن يخرج مره اخرى. فهذه من مسائل المعضله في زماننا.
  42. 17:58 واما عدة الرجعيه فالمرأه فيها منزلها في طلب النكاح لانها زوجه، واذا خرجت للحج فتوفي زوجها وهي قريبه رجعت لتعتد في منزلها وتباعدت، مضت في سفرها ذكره الخرقي في موضع اخر. مسأله فمن فرط فيه في الحج حتى توفي، فرط يعني شروطه اكتملت عنده. اخرج عنه من جميع ماله حجه وعمره، يعني ايش من جميع ماله؟ يعني حتى ولو كان اكثر من الثلث. اذا قالوا يخرج يخرج من ثلثه
  43. 18:29 فإذا زاد على الثلث فهو لابد من اذن الورثه، لا، اذا قالوا من جميع ماله يعني واجب عليه، يعني حتى لو كان نصف ماله سيذهب في حجه. ولا نستاذن الورثه. وجمله ذلك ان من وجب عليه الحج وامكنه فعله وجب عليه على الفور ولم يجز له تاخيره، وبهذا قال ابو حنيفه ومالك.
  44. 18:50 وقال الشافعي يجب الحج وجوبا موسعا ولا تاخيرا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابا بكر امر ابا بكر على الحج وتخلف بالمدينه لا محاربا ولا مشغولا بشيء. وتخلف اكثر الناس قادرين على الحج. ولانه اذا اخره ثم فعله في السنه الاخرى لم يكن قاضيا له دل على ان وجوبه للتراخي.
  45. 19:10 ولنا قول الله تعالى ولله على الناس يحج البيت من استطاع اليه سبيلا، وقوله تعالى واتموا الحج والعمره لله، والامر على الفر وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اراد الحج فليتعجل، رواه الامام احمد وابو داوود بن ماجه، وفي روايه احمد وابن ماجه فانه قد يمرض المريض وتضل الضاله وتعرض الحاجه، قال احمد رواه الثوري ووكيل عن ابي اسرائيل عن الفضيل بن عمرو عن سعيد الجبير عن ابي العباس عن اخيه الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن علي رضي الله عنه قال من ملك زادا وراحله تبلغه الى بيت الله ولم يحج
  46. 19:40 فلا عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا، طبعا هذا لا يصح. قال الترمذي لا نعرفه الا من هذا الوجه وفي اسناده مقال. وروى سعيد بن المنصور في اسناده عن عبد الرحمن بن صابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يحج حجه الاسلام ولم يمنعه مرض حابس او سلطان جائر او حاجه ظاهره فليمت على اي حال شاء يهوديا كان او نصرانيا. وعن عمر نحو نحوه من قوله وحتى الاثر عن عمر لا يصح.
  47. 20:08 وكذلك عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، ولأنه أحد أركان الإسلام فكان واجبا على الفور كالصيام.
  48. 20:15 ولان وجوبه بصفه التوسع يخرجه عن رتبه الواجبات، لانه يؤخر الى غير غايه ولا ياثم بالموت قبل فعله، لكونه فعل فعل ما يجوز له فعله، وليس على الموت اماره يقدر يقدر يقدر بعدها على فعله، فاما النبي صلى الله عليه وسلم فانما فتح مكه سنه ثمان، وانما اخر سنه تسع فيحتمل ان يكون له عذر من عدم الاستطاعه او كره رؤيه المشركين عراه حول البيت، فاخر الحج حتى بعث
  49. 20:42 ابا بكر ينادي الا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ويحتمل انه اخره بامر الله لتكون حجته حجه الوداع في السر التي استدار فيها الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض ويصادف وقفه الجمعه. وممكن لكي يجتمع الناس عليه ويكمل الله دينه وهذا لما يقول لك ليش اخر دفن النبي؟ حتى يصلي عليه الناس. ويقال انه اجتمع يومئذ اعياد اهل كل دين.
  50. 21:09 ولم يجتمع قبله ولا بعده. فاما تسميه فعل الحج قضاء فانه يسمى بذلك قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، ولكن ليس على معنى اصطلاحي. وعلى انه لا يلزم من الوجوب على الفور تسميه القضاء، فان الزكاه تجب على الفور ولو اخرها لا تسمى قضاء. والقضاء الواجب على الفور اذا اخره لا يسمى قضاء القضاء، ولو غلب على ظنه في الحج انه لا يعيش الى سنه اخرى لم يجز له تاخيره فلو اخره لا يسمى قضاء.
  51. 21:35 وإذا ثبت هذا عدنا إلى شرح مسألة الكتاب فنقول متى توفي من وجب عليه الحج ولم يحج وجب أن أن يُخرج عنه من جميع ماله ما يحج به ويؤتمر سواء فاته بتفريط أو بغير تفريط وبهذا قال الحسن والطاووس والشافعي وقال أبو حنيفة ومالك يسقط بالموت فإن وصى بها فهي من الثلث فإذا زاد على الثلث لابد من إذن الورثة
  52. 22:00 وبهذا قال الشعبي والنخعي لأنها عبادة بدنية فتسقط بالموت كالصلاة. ولنا ما روى ابن عباس أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج قال حجي عن أبيك. وعن ابن عباس أن امرأة نذرت أن تحج فماتت
  53. 22:17 فاتى اخوها النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن ذلك، قال رايت لو كان على اختي دين اما كنت اقاضيه؟ قال نعم، قال فاقض دين الله فالله فهو حق بالقضاء، رواهما النسائي، وروى هذا ابو داوود الطيالسي عن شعب بن ابي بشر عن شعب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولانه حق استقر عليه تدخله النيامه مثل صيام النذر يعني، فلم يسقط من متك الدين.
  54. 22:41 ويخرج عليه الصلاه فانها لا تدخلها النيابه، والعمره كالحج في القضاء فانها واجب، وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم ابا رزيق ان يحج على ابيه ويعتمر، ويكون ما يحج به ويعتمر من جميع ماله لانه دين مستقر فكان من جميع المال كدين الادمي يعني ليس من الثلث.
  55. 23:00 فصل ويستناب من يحج عنه من حيث وجب عليه، اما من بلده او الموضع الذي ايسر فيه، وبهذا قال الحسن واسحاق ومالك في النذر، وقال اعطاه في الناذر ان لم يكن نوى مكانه فمن ميقاته، واختاره ابن المنذر، وقال الشافعي في من عليه حجه الاسلام يستاجر من يحج عنه من الميقات، لان الاحرام لا يجب من دونه. ولنا ان الحج واجب على الميت من بلده. فوجب ان ينوب عنه منهم.
  56. 23:30 يعني النائب من بلد الميت يحج لأن القضاء يكون على وفق الأداء كقضاء الصلاة والصيام وكذلك الحكم في حج النذل والقضاء فإن كان له وطنان استنيب من أقربهما فإن وجب عليه الحج بخرسان ومات ببغداد أو وجب عليه بغداد فمات بخرسان قال يحج عليه من حيث وجب عليه لا من حيث موته ويحتمل أنه أن يحج عنهم من أقرب المكانين
  57. 23:59 لانه لو كان حيا في اقرب المكانين لم يجب عليه الحج من ابعد منه فكذلك نائبه. فان حج عنه من دون ذلك فقال القاضي ان كان دون مسافه القصر اجزاه، لانه في حكم القريب، وان كان ابعد لم يجزئه، لانه لم يؤدي الواجب بكماله. يعني محله قريب من بغداد وهو مات في بغداد فحج منها يقول لا بأس. لكن والله هو مات في بغداد او وجب عليه في بغداد فجاء انسان يحج عنه من الكوفه. الكوفه بينها وبين بغداد مسافه سفر. مسافه سفر.
  58. 24:28 يقول لا لانه لم يؤد الواجب بكماله ويحتمل ان يجزيئه ويكون مسيئا كمن وجب عليه الاحرام من الميقات فاحرم دونه. فصل فان خرج للحج فمات في الطريق حج عنه من حيث مات لانه اسقط بعض ما وجب عليه فلم يجب ثانيا وكذلك ان مات نائبه استنيب من حيث مات لذلك ولو احرم بالحج
  59. 24:50 ثم مات صحت النيابه عنه فيما بقي من النصك، سواء كان احرامه لنفسه او لغيره، نص عليه، لانها عباده بدنيه تدخلها النيابه، فاذا مات فعل فعل بعضها قضى عنها باقيها كالزكاه. فاصبر. فان لم يخل فان لم يخلف تركه تفي بالحج من بلده. حجه عنه من حيث تبلغ. وان كان عليه دين لادم تحاصى.
  60. 25:18 ويؤخذ الحج حصته يعني نصف لها ونصف فيحج بها من حيث تبلغ وقال احمد في رجل اوصى ان يحج عنه من حيث تبلغ يعني ولا ولا تبلغ النفقه قال يحج عنه من حيث تبلغ النفقه للراكب من غير مدينته من حيث تبلغ يعني يعني هو نفقته مثلا ما تحججه من بغداد الى مكه لكن النفقه لو نعطيها لرجل كوفي او بصري سيمكنه ان يحج
  61. 25:49 لانها اقرب الى مكه. نقول فنذهب نكلم رجلا في الكوفه وفي البصره ونقول له نريدك ان تحج عن عن انسان نفقته تاتي لا تاتيه بالحج الا من الكوفه الى هكذا. ولانه قدر على اداء الواجب فلزمه الزكاه. وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. ولانه قدر على اداء الواجب فلزمكم الزكاه.
  62. 26:14 وعن أحمد ما يدل على أن الحج يسقط، لأنه قال: فرجل أوصى بحجة واجبة ولم يخلف ما يتم حجه، قال: هل يحج عنه من المدينة أو من حيث تتم الحجة؟ قال: ما يكون الحج عندي إلا من حيث وجب علي.
  63. 26:26 وهذا تنبيه على سقوطه عمن عليه دين لا تفي تركته به وبالحج، فانه اذا اسقطه مع عدم المعارض فمع المعارض بحق ادمي بحق الادمي المؤكد اولى واحرى. ويحتمل ان يسقط عمن عليه دين وجها واحدا، لان حق الادمي المعين اولى بالتقديم لتاكده، وحقه حق الله تبارك وتعالى مع انه لا يمكن ادائه على الوجه الواجب.
  64. 26:53 فصل وإن أوصى بحج تطوع فلم يفي ثلثه بالحج من بلده حج من حيث بلغ أو يعن به في الحج نص عليه قال التطوع ما يبالي من أيث كان من أين كان ويستناب على الميت ثقة بأقل ما يوجد إلا أن يرضى الورثة بزيادة يعني يأذنون أو يكون قد أوصى بشيء فيجوز ما أوصى به لم يزئ ما لم يزد على الثلث فصل يستحب أن يحج الإنسان عن أبويه إذا كانا ميتين أو عاجزين
  65. 27:22 لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبو رزيين فقال حج عن أبيك واعتبر. وثالث امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج فقال حجي عن أبيك ويستحب البداية بالحج على الأم إن كان تطوعا أم واجبا عليهما. نص عليه أحمد في التطوع قال لأن الأم مقدمة في البر.
  66. 27:41 قال ابو هريره جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال امك، قال ثم من؟ قال امه، قال ثم من؟ قال امك، قال ثم من؟ قال ابوك، رواه مسلم والبخاري. وان كان الحج واجبا على الاب دونها بدأ به لأنه واجب فكان اولى من التطوع. وروى زيد بن ارقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو انت لك ان تنيب لكن ان حججت انت بنفسك فهذا بر.
  67. 28:08 إذا حج رجل عن والديه يقبل منه ومنهما واستبشرت ارواحهما في السماء وكتب عند الله برا، وهذا حديث جميل لكن لا يصح من ناحيته وعن ابن عباس من ناحية السند ولا المعنى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج عن ابويه او قضى عنهما مغرما بعث يوم القيامة مع الابرار يعني قضى دينهما وهذا لا يصح لكن معناه ما هو بعيد
  68. 28:30 وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج عن ابيه او امه فقد قضى عنه حجته وكان له فضل عشر حجج، روى ذلك كله الدارقطني ولا يصح ذلك كله. مسأله. ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه رد ما اخذ وكانت الحجه عن نفسه. وجمله ذلك انه ليس لمن لم يحج حجه الاسلام ان يحج عن غيره. فان فعل وقع احرامه
  69. 28:55 عن حجه الاسلام وبهذا قال الاوزاعي والشافعي واسحاق وقال ابو بكر بن عبد العزيز يقع الحج باطلا لا اله الا الله خلينا على قول الاوائل احسن ولا يصح ذلك عنه ولا عن غيره وروي ذلك عن ابن عباس لان لما كان من شرط طواف الزياره تعين النية فمثلا اواهل غيره ولم ينوه لنفسه لم يقع لنفسه كذا الطواف حاملا لغيره ولم يقع لنفسه
  70. 29:18 وقال الحسن وابراهيم وايوب وجعفر بن محمد ومالك وابو حنيفه يجوز ان يحج عن غيره ما لم من لم يحج عن نفسه وحكي عن احمد مثل ذلك وقال الثوري ان كان يقدر على الحج عن نفسه عن نفسه حج عن نفسه وان لم يقدر على الحج عن نفسه حج عن غيره واحتجوا بان الحج ما تدخله النيابه فجاز ان يؤديه عن غيره من لم يسقط فرضه كالزكاه.
  71. 29:41 ولنا مار ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شبرمه قال قريب لي قال هل حججت قال لا فجعل قال فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمه وهذا موقوف على ابن عباس هذا صحيح رواه الامام احمد وابو داوود وابن ماجه وهذا لفظه لانه حج عن غيره قبل عن نفسه فلم يقع عن الغير كما لو كان صبيا ويفارق الزكاه فانه يجوز ان ينوب على الغير
  72. 30:07 وقد بقي عليه بعضها وها هنا لا يجوز ان يحج عن غير من شرع من شرع في الحج قبل اتمامه، ولا يطوف عن غيره من لم يطف عن نفسه، اذا ثبت هذا فان عليه رد ما اخذ من النفقه لانه لم يقع الحج عنه فاشبه ما لو لم يحج. انسان جابوه تعال حج عن ابينا ذهب وحج وخلص، بعدين سال المشايخ قالوا له الحجه هذه ما تقع لان انت عليك حجه. هذه الحجه وقعت عن نفسك. ارجح المال له.
  73. 30:34 لأن صار دين عليك لأنك أنت حججت عن نفسك بأموالهم. فأصول وإن أحرم بتطوع أو نذر من لم يحج حجة الإسلام وقع عن حجة الإسلام. وبهذا قال ابن عمر وأنس والشافعي وقال مالك والثوري وأبو حنيفة وإسحاق بن المنذر يقع ما نواه وهو رواية أخرى عن أحمد وقول أبي بكر لما تقدم. ولنا أنه أحرم بالحج وعليه فرضه فوقع عن فرضه كالمطلق.
  74. 30:58 ولو احرم بتطوع وعليه منذوره وقعت عن المنذوره لانها واجبه فهي كحجه الاسلام والعمره كالحج فيما ذكرنا لانها احد النسكين فاشبهت الاخر يعني انسان عليه عمر منذوره فقال انا اروح العمره اتطوع فيها تقع على المنذوره والنائب كالمنوب عنه في هذا فمتى احرم النائب بتطوع او نذر نذر عن من لم يحج عنه حجه الاسلام وقعت عن حجه الاسلام لان النائب يجري مجرى المنوب عنه. طيب في فرق فقهي يشبه هذا
  75. 31:26 فيه اذا لك اذا لك دين على شخص والشخص هذا اهدى لك هديه تخصمه من الدين. حتى لو لم ينويها دينه من الدين. وان استناب رجلين في حجه الاسلام منذور او تطوع فايهما سبق الاحرام وقعت حجته عن حجه الاسلام وتقع الاخرى تطوعا وعن النذر. لانها لا يقع الاحرام عن غير حجه الاسلام من هي عليه فكذلك عن نائبه. فاصم اذا كان الرجل قد اسقط فرض احد النسكين عنه دون الاخر جاز ان ينوب عن غيره فيما ادى
  76. 31:55 فرضه دون الآخر، يعني إنسان حج يجوز أن ينوب بالحج لكن ما اعتمر ما يجوز أن ينوب بالعمرة، طيب إنسان اعتمر وما حج
  77. 32:04 يجوز ان ينوب بالعمره ما ينوب بالحج. وليس للصبي والعبد ان ينوبا في الحج عن غيرهما، لانهم لم يسقطا فرض الحج عن انفسهما فهم عن انفسهما فهم كالحر البالغ في ذلك واولى منه. ويحتمل ان لهم النيابه في حج التطوع دون الفرض، لانهم من اهل التطوع دون الفرض، ولا يمكن ان تقع الحجه الحجه التي نابا فيها عن فرضهما لكونهما ليسا من اهله، فبقيت لمن فعلت عنه، وعلى هذا لا يسموها رد ما اخذا، لذلك البالغ الحر الذي قد حج عن نفسه.
  78. 32:37 وإذا أحرم بالمنذوره من عليه حجه الإسلام، أحرم بواجبه وعليه واجبه أقوى منها. وقعت عن حجه الإسلام فالمنصوص عن أحمد أن المنذوره لا تسقط عنه، وهو قول ابن عمر وأنس وعطاء لأنها حجه واحده فلا تجزي عن حجتين، كما لو نذر حجتين فحجه واحده، ويحتمل أن يجزي تكون المنذوره هي حجه الإسلام أيضا. لأنه قد أتى ناوي الحج بها عن نذره فأجزأته كما لو كان من أسقط فرض الحج عن نفسه.
  79. 33:03 وقد نقل أبو طالب عن أحمد في من نذر أن يحج وعليه حج مفروضه فأحرم عن النذر وقعت على المفروض ولا يجب عليه شيء آخر، وهذا مثل ما لو نذر صوم يوم صوم يوم يقدم فلان فقدم في يوم من رمضان فنواه عن فرضه ونذره على رواية. هذان واجبان يتداخلان. وهذا قول ابن عباس وعكرمة. وروى سعيد بإسناده عن ابن عباس وعكرمة أنهما قالا في رجل نذر أن يحج ولم يكن حج الفريضة.
  80. 33:31 قال قال يجزئ لهما جميعا وقال وسئل عن عكرمه عن ذلك قال يجزئ حجه عن نذره وعن حجه الاسلام قال رايتم لو ان رجلا نذر ان يصلي اربع ركعات فصلى العصر اليس العصر اليس يجزئه عن العصر وهذا من تحيه المسجد يصلي ركعتين ومن النذر قال وذكرت ذلك لابن عباس يقول وذكرت قول لابن عباس فقال اصبت او احسنت وهذا اثر جليل عن ابن عباس سيدنا المنصور
  81. 33:57 وان شاء الله نقف عليه في مصدر اخر. مساله ومن حج وهو غير بالغ فبلغ او عبد فعتق فعليه الحج، قال ابن المنذر اجمع اهل العلم الا ممن شذ ممن لا يعتد بقوله خلافا ان الصبي اذا حج في حال صغره والعبد اذا حج في حال رقه ثم بلغ وعتق ان عليه من حجه الاسلام اذا وجد اليهما سبيلا. كذلك قال ابن عباس واعطى
  82. 34:22 والنخعي والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقال الترمذي قد أجمع أهل العلم عليه
  83. 34:30 وقال الإمام أحمد عن محمد بن كعب القرظي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن أجدد في صدور المؤمنين عهداً، أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه، فإن أدرك فعليه الحج، وأيما مملوك حج به أهله فمات أجزأت عنه، فإن عاتق فعليه الحج، رواه سعيد، وهذا مرسل في سننه وشافي مسنده، وعن ابن عباس عن قول من قوله وصحها صح عن ابن عباس، وأيضاً في الأعراب إذا هاجر.
  84. 34:56 ولأن العبادة ولأن الحج عبادة بدنية فعلها قبل وقت وجوبها فلم يمنع ذلك وجوبها عليه في وقتها كما لو صلى قبل الوقت وكما لو صلى ثم بلغ في الوقت. آخر مسألتين معنا وهما في صفحة كاملة فصل فإن بلغ الصبي وعتق بعرفة أو قبلها غير محرمين فأحرم ووقف بعرفة وأتم المناسك أجزاهم عن حجة الإسلام، لأن الحج عرفة فالصبي ماشي مع أهله كذا كذا إلى عرفة بلغ أو العبد عتق.
  85. 35:25 لا نعلم فيه خلافا لانهم لم يفتهما شيء من اركان الحج، ولا فعل شيء منه منها قبل وجوبه. وان كان البلوغ والعتق وهما محرمان اجزاهما ايضا عن حجه الاسلام عن حجه الاسلام لان هذا قبل عرفه. كذلك قال ابن عباس وهو مذهب الشافعي واسحاق، وقال ابن الحسن في في العبد. وقال مالك لا يجزئهما، واختاره ابن منذر، وقال اصحاب الراي لا يجزئ عن العبد. فاما الصبي فان جدد احراما بعد ان احترم قبل الوقوف اجزاه والا فلا، لان احرامهما لم ينعقد واجبا، يعني
  86. 35:54 فلا يجزئ عن الواجب كما لو بقي على حالهما ولنا انه ادرك الوقوف حرا بالغا فاجزاه كما لو احرم في تلك الساعه قال احمد قال طاووس عن عبد عن ابن عباس اذا اعتق العبد بعرفه اجزات عنه حجته حجته فان اعتق بجمع لم تجزئ الجمع مزدلفه ستاتي وهو وهؤلاء يقولون لا تجزئ احمد يعرض باهل الراي ومالك يقوله ايضا وكيف لا يجزئه وهو لو احرم تلك الساعه كان حجه تاما
  87. 36:22 إذا ساعة من ليل أو نهار. وما أعلم أحدا قال لا يجزيء إلا هؤلاء. والحكم فيما إذا أعتق العبد وبلغ أعتق العبد وبلغ الصبي بعد خروجه من عرفة فعاد إليها قبل طلوع الفجر ليلة النحر كالحكم فيه إذا كان كذلك فيها لأنه ما قد أدرك من الوقت ما يجزيء ولو كان لحظة. هذا مذهب الحنابلة. أي لحظة من عرفة قبل يوم
  88. 36:46 قبل اليوم التالي يقع فيه، وإن لم يعودا أو كان ذلك قبل طلوع الفجر، هذا سيأتي من يوم النحر، لم يجزئهما عن حجة الإسلام، ويتم من حجهما تطوعا لفوات الوقوف المفروض، ولا دم عليهما لأنهما حجا تطوعا بإحرام صحيح من الميقات.
  89. 37:03 فأشبه البالغ الذي يحج تطوعا، فإن قيل فلما قلتم أن الوقوف الذي فعلاه يصير فرضا كما قلتم في الإحرام الذي أحرم به قبل البلوغ يصير بعد بلوغه فرضا، قلنا إنما اعتدنا له بإحرامه موجود بعد بلوغه، وما قبل بلوغه تطوع لم ينقلب فرضا ولا اعتد له به، فالوقوف مثله فنظيره أن يبلغ وهو واقف بعرفة فإنما يعتد له بما أدرك من الوقوف ويصير فرضا دون ما مضى.
  90. 37:28 اخر مساله فصل واذا بلغ الصبي او اعتق العبد قبل الوقوف او وقت وقوفه وامكنهما الاتيان بالحج لزمهما لان الحج واجب على الفور فلا يجوز تاخيره مع امكانه كالبالغ الحر. يعني هو اعتق ولا بلغ يقول لا خلاص هذه الحجه راح مشيها تطوع والحجه الجايه ان شاء الله تكون من البدايه كيف
  91. 37:50 وإن فاتهما الحج لزمهما العمرة لأنها واجبة أمكن فعلها فأشبه لأنهم ما داموا في المناسك هذه فأشبهت الحج يعني حتى لو أدوها بعد الحج ومتى أمكنهما ذلك فلم يفعلا استقر الوجوب عليهما سواء كانا موسرين أو معسرين لأن ذلك وجب عليهما بإمكانه في موضعه فلم يسقط من فوات القدرة عليه بعده فإن مثلا رجعوا إلى بلادهما فأعسرا فنقول هذا دين عليك لو تموت ها يلزمك هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم