الطهارة من المغني (5) 👇
48 دقيقة المغني — 5
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد المجلس الخامس من الطهارة والمغني وهنا عدة فوائد عن ابن تيمية خبر عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم ألا ينتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب وهو جلد وهو جلد الميتة
- 0:20 هذا الحديث وجهه بعض الناس كالنظر بن شميل انه في جلد الميتة قبل ان يدبغ لان الاهاب هو جلد الميتة قبل ان يدبغ وبعد الدباغ يسماه ادما. يسماه ادما ولكن يرد عليها الروايه التي ذكرها ابن قدامه رحمه الله في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد اذنت لكم ثم الان انهاكم غير ان هذه الروايه حقق ابن تيميه عدم صحتها. لما تحدثنا عن روايات يطهره الماء والقرض والقرض عفوا والقرض.
- 0:51 نبهنا ان هذه الروايه لا تصح وقد صححها الالباني لانه ظن انها هي روايه ميمونه ولكن فيها زياده زياده على روايه ميمونه المعروفه شاه ميمونه والنبي صلى الله عليه وسلم قال انتفعوا بها ونبه ابن تيميه انه لا يوجد ذكر للدباغ في روايه البخاري وانما
- 1:12 الدباغ ورد عند مسلم فقط من روايه سفيان بن عيين وحده عن الزهري، وهذه زياده الناس يتكلمون فيها، ولكن قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: انتفعوا بها يدل على الدباغ. الفائده فاذا اذا كان زياده الدباغ الموجوده في مسلم تكلم فيها. فما بالك بزياده موجوده في سنن ابي داوود في روايه في سندها جهاله يطهره المال والقرض. طيب. المساله التي تليها
- 1:42 نبه الشيخ ايضا استدل بان النجاسه الباطنه لا تضر وقوى مذهبه في الانفحه في طهارتها لان الانفحه قالوا بنجاستها لانها حولها وعاء نجس هي اللبن هذا وحتى مثلا قال من قال ذلك في البيض فقال ابن تيميه ان الاطفال ان الاطفال
- 2:09 يكون فيهم نجاسه والنبي صلى الله عليه وسلم حمل امامه وارتحله الحسين وايضا من الفوائد انه ذكر اثرا ولم اجده ان الزهري رحمه الله قال ان خيار هذه الامه كان عندهم امشاط من العاج ولكن مع الاسف هذه الروايه لم اقف لها على سند ومن وقف فليخذنا
- 2:39 وهو سبحان الله المغني الان نحن نكسر باب الحديد. وفي الحقيقه حين توضح حاشيه فيها افادات لبعض المحققين كابن تيميه يكمل الامر وتلاحظون لا ترى لا ذكر لاي اشعري سوى الخطابي لذكر تراجعه في هذا الكتاب، لان كتاب يتكلم عن المجتهدين وعن الفقهاء الكبار فنادم فما يكاد
- 3:04 طيب المسألة التي معنا فصل، فأما الختان فواجب على الرجال ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن، هذا قول كثير من أهل العلم، قال أحمد: الرجال أشد وذلك أن الرجل إذا لم يختتن فتلك الجلدة مدلاة على الكمره ولا ولا ينقم ثم والمرأة أهون، إذا التشديد بسبب الطهارة والنقاء، قال أبو عبد الله: وكان ابن عباس يشدد في أمره
- 3:32 وروي عنه انه لا حج له ولا صلاة. يعني اذا لم يختتن، والحسن يرخص فيه ويقول: اذا اسلم لا يبالي ان لا يختتن، ويقال ويقول: اسلم الناس الاسود والابيض والاحمر والابيض، ولم لم يفتش احد منهم، ولم يختتنوا، والدليل على وجوبها ان ستر العورة واجب، فلولا ان الختان واجب لم يجز هتك حرمة المختون بالنظر الى عورته من اجله، وهذا استدلال ضعيف جدا. لان ما حرم سدا للذريعه
- 4:01 يبقى احلى الحاجه، الا ترى ان المخطوبه ينظر اليها وهي اصلا وجهها عوره ولكن للحاجه ينظر اليها الرجل وينظر حتى الى مقدم شعرها. ولانهم شعار المسلمين فكان واجبا كسائر شعارهم. وان اسلم رجل كبير فخاف على نفسه من الختان سقط عنه، لان الغسله الغسل والوضوء وغيرهما يسقط اذا خاف على نفسه فهذا اولى. اقوى شيء الاستدلال باثر ابن عباس على الوجه حقيقه.
- 4:28 وإن آمن على نفسه لزمه فعله. قال حنبل سألت أبا عبد الله عن الذم إذا أسلم ترى له أن يطهر بالختان؟ قال لابد من ذاك. قلت وإن كان كبيرا أو كبيرا؟ قال أحب إلي أن يتطهر. لأن الحديث اختتن إبراهيم وابن 80 سنة. قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم. ويشرع الختان في حق النساء أيضا. قال أبو عبد الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجبل الغسل.
- 4:54 فيه بيان أن النساء كن يختتن، وحديث عمر أن ختانة ختنت، وأم عطية كانت تختن. فقال ما أبقي منه شيئا إذا خفضته، ورواه الخلال بإسناده بإسناد ورواه الخلال بإسناده عن شداد بن أوس، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء. أي حديث يعزوه من قدامة للخلال فقط، ولا يجد إلا عند الخلال فاعلم أنه حديث منكر. بإختصار شديد. وعن جابر بن زيد مثل ذلك موقوف عليه، جابر بن زيد تابعي وليس صحابيا.
- 5:22 وتقريبا هو الكلمه اولى بجابر وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال للخافضه اشمي ولا تنهكي فانه احضى للزوج واسرى للوجه والخفض ختانه المراه. وهذا الحديث في صحته كلامه فصل حلق العانه فصل والاستحداد حلق العانه وهو مستحب. حلق العانه مستحب. كثير من الناس يظنون انه واجب.
- 5:46 لانه من الفطره ويفحش بتركه فاستحبت ازالته وباي شيء ازاله صاحبه فلا باس. شوف لاحظ ان حلق العانه والاختتان عطف احدهما على الاخر، وهو احدهما واجب والاخر مستحب، وهذا دليل على ان دلاله الاقتران ليست بتلك القوه. ازاله فلا باس لان المقصود ازالته. قيل لابي عبد الله ترى ان ياخذ الرجل سفلته بالمقراض يعني يقصها بالمقص.
- 6:15 وإن لم يستقصي يعني أنت إذا قصصت سيبقى شعر يسيل. قال أرجو أن يجزي إن شاء الله. سهلة. من الناس من يثقل عليه الحلاوة أو أو أو أو يكون جلده المقص يكون أريح له أو حتى إزالته بأداة الحلاقة.
- 6:35 قيل يا ابا عبد الله ما تقول في الرجل اذا نتف عانته؟ قال وهل يقوى على هذا احد؟ النتف وان طلى بنوره فلا باس الا ان لا يدع احدا يلي عورته الا من يحل له الاطلاع عليه من زوجه او امه، الزوجه اذا تحلق لزوجها لا مشكله اما غيرها فلا، قال ابو العباس النسائي ضربت لابي عبد الله نوره ضربت ضربت لابي عبد الله نوره ونورته بها فلما بلغ عانته نوره نورها هو.
- 7:06 أزال هو الشعر اللي في بدنه إلى أن وصل إلى العانة فقال هذه أنا أفعلها. وروى الخلال بإسناد عن نافع قال كنت أطلي ابن عمر فإذا بلغ عانته نورها بيده. وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لا يصح قال المروذي كان أبو عبد الله لا يدخل الحمام لأن في كشف عورات وإذا احتاج إلى النور تنور في البيت. وأصلحت له غير مرة نورة تنور بها.
- 7:32 واشتريت له جلدا ليديه، فكان يدخل يديه وينور نفسه، والحلق افضل لموافقة الخبر. وقد قال ابن عمر هو مما احدثوا من النعيم يعني النورا. ما يعني هم ما كانوا يعرفونه، ما كانوا يعرفون الا الحلق. لكن هو من عموم الاثاره. فصل نتف الابط سنه، فصل ونتف الابط سنه.
- 7:55 لانه من الفطره ويفحش بتركه، وان ازال الشعر بالحلق او النوره جاس، القصد ونتفه افضل ونتفه افضل موافقه الخبر. قال حرب لاسحاق قلت نتف الابط احب اليك او بنوره، قال نتفه قدر. طيب نلاحظ انه هنا ذكرت روايه اسحاق وذكرت روايه احمد وهما قرينان. فصل تقليم الاظفار. وفصل ويستحب تقليم الاظفار لانه من الفطره ويتفاحش اذا تركها.
- 8:25 وربما حك من الوسخ فيجتمع تحتها من مواضع المنتنه فتصير رائحه ذلك في رؤوس الاصابع وربما منع وصول الطهاره الى ما تحتها. طيب اذا منع ينبغي ان نقول بالوجوب. وقد روينا في خبر ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي اراكم وانتم تدخلون علي قلحا
- 8:46 ورفغ احدكم بين ظفره وانملته، ومعناه ان احدكم يطيل ظفره ثم يحك بها رفقه ومواطن النتن فتصير رائحه رائحه ذلك تحت اظفاره، وهذا لا يصلح. وروى في حديث مسلسل قد سمعناه ان عليا قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلم اظفاره يوم الخميس، ثم قال يا علي قص ظفرك قص الظفر قص الظفر ونتف الابط وحلق العانه يوم الخميس، والغسل والطيب واللباس يوم الجمعه، وهذا حديث باطل.
- 9:16 وروي في حديث من قص اظفاره مخالفا لم يرى في عينيه رمدا وهذا منكر. وفسره ابو عبد الله بن بطه بان يبدا بالخنصر ثم الوسطى ثم الابهام ثم ثم البنصر ثم السبابه ثم بابهام اليسرى ثم الوسطى ثم ثم الخنصر ثم السبابه ثم البنصر. وهذا ذكره من بطه ذكره الغزالي في آية علوم الدين وكثير من الناس يظنون الغزالي هو اول من ذكر ذلك. وهو كما ترى هو كلام من بطه.
- 9:44 فصل في غسل رؤوس الاصابع بعد قص الاظافر. قالوا يستحب غسل رؤوس الاصابع بعد قص الاظافر للتنظيف. وقد قيل ان الحك بالاظفار قبل قصلها يضر الجسد. وفي وحديث عائشه وفي حديث عائشه غسل البراجم في تفسير الفطره فيحتمل انه اراد ذلك. وحديث عائشه كما قلنا ان في مصعب بن شيبه فيه كلام. وقال الخطابي البراجم وهو صح موقوفا على طلق بن حبيب.
- 10:10 البراجم العقد على ظهور الاصابع والرواجب ما بين البراجم ومعناه تنظيف المواضع التي تشنج ويجتمع فيها الوسخ واستحب دفن ما قلم من اظفاره وازال من شعره. وهذا استحباب لان عائشه كانت تفعل. ابن قدام ماذا فعل؟ استدل بايش؟ عفوا ابن عمر كان يفعل وروي عن عائشه.
- 10:34 استدل بحديث مرفوع ولا يصح يقول ما روى الخلال باسناده عن ميل بن مشرح الاشعريه قالت رايت ابي يقلم اظفاره ويدفنها ويقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وهذا حديث منكر والعمده على فعل ابن عمر وعن ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعجبه دفن الدم وقيل هذا للتوقي من السحر وهذا كله
- 10:57 لا يصح لكن كما قلنا وقال مهند سالت احمد عن الرجل ياخذ شعره واظفارها يدفنها من القيق قال يدفنه قال بلغك فيه شيء قال كان ابن عمر يدفنه وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بدفن الشعر والاظفار وقال لا يتلاعب به سحره بني ادم وهذا الحديث كما قلنا لكم انه منكر بمره وليس مخرجا في الكتب المشهوره فصل الرجل يتخذ الشعر افضل من ازالته
- 11:25 فصم واتخاذ الشعر أفضل من إزالته، لكن بشرط إكرامه. هناك أثر لعبد الله بن مسعود أنه كان يقول: فإن لك في كل شعرة حسنة إذا سجدت
- 11:38 قال أبو إسحاق سئل أبو عبد الله عن رجل يتخذ الشعر قال سنة حسنة لو أمكن أن اتخذنا اتخذناه يبدو الإمام أحمد شعره لم يكن كثيفا وقال كان للنبي صلى الله عليه وسلم جمة وقال تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم شعر وقال عشرة لهم جمم وقال في بعض الحديث إنه إن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى شحمة أذنيه وفي بعض الحديث إلى منكبيه وروى البراء بن عازب قال ما رأيت من ذي لمة
- 12:05 في حله حمراء احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه متفق عليه. اليوم الناس يسخرون من هذا وهذا خطا. اي لكن نعم وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت ابن مريم له لمه قال الخلال سالت احمد بن يحيى يعني ثعلبا عالم اللغه عن اللمه قال ما المت بالاذن. الشعر والجمه ما طارت.
- 12:35 وقد ذكر البراء بن عازف في حديثه ان شعر النبي صلى الله عليه وسلم يضرب منكبيه وسماه الامه يعني هذا تجاوز الاذن ويستحب ان يكون شعر الانسان على صفه شعر النبي صلى الله عليه وسلم اذا طال الى منكبيه، واذا واذا قصر فالى شحمه اذنيه. وان طوله فلا باس، نص عليه احمد. قال وقال ابو عبيده كان له عقيصتان، ابو عبيده بن الجراح يعني عامر بن الجراح يعني له جديلتان.
- 13:04 وعثمان كان له عقيصتان. وهذه عجيبه ها؟ ان عثمان في الغالب ما يتصور ان عثمان هكذا، ما اعرف لما لكنه كان سبحان الله. وقال وائل بن حجر اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل فما رآني قال فلما رآني قال ذباب ذباب فرجعت فجزسته ثم اتيته من الغد فقال لم اعنك. وهذا حسن، ووائل بن حجر كان ملك حضرموت وقد رواه ابن ماجه
- 13:34 وهذا رواه ابن ماجه هو يقول ابن ماجه وهو الخبر في ابي داوود اصلا وفيه زياده انه قال وهذا احسن وهذا محمول على انه لم يكن يكرمه يعني لم يكن يكرمه ويستحب ترجيل الشعر واكرامه لما روى ابو هريره يرفعه من كان له شعر فليكرمه
- 13:57 ها وبعض الصحابة كان يحب أن يحلق حتى لا لا يتأذى في غسل الجنابة رواه أبو داوود، واستحب فرق الشعر لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق شعره وذكره من فطرة في حديث ابن عمر وفي شروط ابن عمر على أهل الذمة أن لا يفرقوا شعورهم لئلا يتشبهوا بالمسلمين. فصوم حلق الرأس فصوم واختلفت الرواية عن أحمد في حلق الرأس فعنه أنه مكروه.
- 14:24 لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الخوارج سيماهم التحليق فجعله علامه له، وقال عمر لصبيغ لو وجدتك محلوقه لضربت الذي فيه عيناك بالسيف. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا توضع النواصي الا في حج او عمره، وهذا رواه الدارقطني في الافراد، وهذا منكر. وروى ابو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق رواه احمد، وهذا هذا الحديث القصد فيه من حلقه في مصيبه. من باب الحسن.
- 14:52 وقال ابن عباس الذي يحلق راسه في المصر شيطان وهذا وهذا لا اعرفه ثابتا، قال احمد كانوا يكرهون ذلك وروي عنه لا يكره لكن تركه افضل، قال حنبل كنت انا وابي نحلق رؤوسنا في حياه ابي عبد الله فيرانا ونحن نحلق فلا ينهانا، وكان هو ياخذ راسه بالجلمين ولا يخفيه وياخذه وسطا، يعني الامام احمد كان يحلق حلاقه اللي نسميها التخفيف اليوم.
- 15:18 وقد روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى غلاما قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك، رواه مسلم، وفي لفظ احلقوا كله أودعوه
- 15:28 وروي عن عبد الله بن جعفر ان ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر امهل ال جعفر ثلاثا ان ياتيهم ثم اتاهم فقال لا تبكوا على اخي بعد اليوم ثم قال ادعوا لي الحالق فامر بنا فحلقنا فحلق رؤوسنا رواه ابو داوود والطيالسي ولانه لا يكره استئصال الشعر بالمقراض وهذا معناه وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق يعني في المصيبه لانه فيه او صلق او خرق
- 15:57 وقال ابن عبد البر وقد اجمع اهل العلماء او صلق او او خرق يعني شق ثوبه او رفع صوته في الصراخ من المصيبه هذا القصد. قال وقد اجمع اهل العلم على اباحه الحلق وكفى بهذا حجه واما استئصال الشعر بالمقراض فغير مكروه روايه واحده. يعني الحلق اللي كرهه احمد الحلق اللي يبقى معه شيء من الشعر، اما الاستئصال تماما فاحمد
- 16:23 ااا عفوا حلق بالموس اما الازاله بالمقراض يعني بالمقص استئصاله بالمقص فهذا ما كره فغير مكروه روايه واحده قال احمد انما كره الحلق بالموس واما المقراض فليس به بأس لان ادله الكراهه تختص بالحلق اما هذا القص اللي احنا نسميه تخفيف فهذا لا لا لا يضر فصل حلق بعض الراس قال اما حلق بعض الراس فمكروه ويسمى القزع
- 16:52 لما ذكرنا من حديث ابن عمر ورواه ابو داوود ان النبي ولفظه ولفظه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وقال احلقه كله او دعه كله. والكراهه هنا كثير من يقول تنزيهيه ولكن هذا عند المتاخرين. اما احمد فما رايته ينص على تنزيه بل قرنه بامور هي محرمه وهذه قرينه تدل انه وفي شروط عمر على اهل الذمه ان يحلقوا مقادم رؤوسهم ليتميزوا بذلك عن المسلمين.
- 17:19 فمن فعله من المسلمين كان متشبها بهم. طيب التشبه مكروه فقط؟ التشبه مكروه فقط ام محرم؟ خلاص التحريم. فصل حلق المراه راسها من غير ضروره، ولا تختلف الروايه في كراهه حلق المراه راسها من غير ضروره. قال ابو موسى برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقه والحالقه متفق عليه.
- 17:42 ولا نتشبه بالرجال، وروى الخلال باسناده عن قتاده عن اكرمه وهذا مرسل، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تحلق المراه راسها، قال الحسن هي مثلى، المراه موطن الجمال، موطن الولد، موطن كذا فهذه مثلى، قال الاثرم وسواء بمقراض، بمقص او كذا، الان اللي يقول لك القصه يسمونها بوي، هذه ايضا مكروهه. قال الاثرم سمعت ابا عبد الله بل لا تجوز، عن المراه تعجز عن شعرها وعن معالجته، شعر يطول وكذا، اتاخذ على حديث ميمونه؟
- 18:11 قال لي اي شيء تاخذه؟ قال لا تقدر على الدهن وما يصلح وتقع فيه الدواء، قال اذا كان لضروره فارجو ان الا يكون به باس. ورد ان امهات المؤمنين بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم قصصن شعورهن جعلنها جمه ما طولناها جعلنها جمه. ولكن امهات المؤمنين خصوصيه. مساله 110 فصمت في الشيب.
- 18:33 فصم ويكره نتف الشيب، لما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده نهى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب وقال انه نور الاسلام. الخبر نور المسلم، نور المسلم، نعم. وعن طارق بن حبيب ان حجاما اخذ من شارب النبي صلى الله عليه وسلم فراى شيبه في لحيته فاهوى اليها لياخذها فامسك النبي صلى الله عليه وسلم وقال من شاب شيبه في الاسلام كانت له نورا يوم القيامه، رواهما الخلال في جامعه.
- 19:00 طبعا ها طبعا خبر عمرو بن شعيب عن النبي عن جده موجود في في مسند احمد و و وسن ابي داوود والترمذي فعزوه للخلال غلط. اما خبر طارق بن حبيب فهذا نعم يعزى للخلال ليس غلط تقصير. وايضا حفظكم الله ورعاكم منكر. فصل في حلق القفا قال ويكره حلق القفا لمن لم يحلق راسه ولم يحتج اليه. ان يحلق قفاه فقط وهذا صوره من القزع.
- 19:31 قال المروذي: سالت ابا عبد الله عن حلق القفا قال هو من فعل مجوس وان شبه بقوم فهو منهم. هذه الروايه تدل على ان الامام احمد رحمه الله يرى القزع حراما وليس مكروها، لان هذا اخو القزع بل هو صوره من صوره اصلا. وقال لا باس ان يحلق قفاه وقت الجماعه، واما حف الوجه فقال مهند سالت ابا عبد الله عن حف عن الحف
- 19:59 ها قال ليس به بأس للنساء واكره للرجال وهذا ممكن يكون كراهه تنسيهيه اللي هو هذا نعم اي عفوا طبعا هذه يعني من غير حلق لحيه يعني فصل خضاب الشيب فصل يستحق ويستحب خضاب الشيب بغير السواد قال احمد اني لأرى الشيخ المخضوب فأفرح به لأنه سنه
- 20:26 وذاكر رجلا فقال لما لا تختضب؟ فقال استحي، قال سبحان الله سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المروذي يحكي عن بشر بن الحارث انه قال قال لي ابن داوود خضبت فقلت لا اتفرغ لغسلها فكيف اتفرغ لخضبها؟ فقال انا انكر ان يكون بشر كشف كشف عمله لابن داوود. ثم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا الشيء.
- 20:52 هو احمد على ماذا حمل كلمه بشر؟ انه خضب فعلا ولكنه لم يرد ان يظهر عمله على عاده العباد انهم يخفون حسناته. هذا قصد احمد. قال غيروا الشيب. وابو بكر وعمر خضبا والمهاجرون والمهاجرون فهؤلاء لم يتفرغوا لغسلها والنبي صلى الله عليه وسلم قد امر بالخضاب. فمن لم يكن على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس من الدين في شيء.
- 21:18 طيب يا اخي هم خضبوا وانا تركت لا مشكله، لا انت تركت وجعلت ذلك افضل هذا هذا البحث وحديث ابي ذر وحديث ابي هريره وحديث ابي رمث وحديث ام سلمه ويستحب الخضاب بالحناء والكتم لما روى الخلال بن ماجه باسنادهما عن تميم بن عبد الله بن موهب قال دخلت
- 21:43 على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا بالحناء والكتم، وخضب أبو بكر بالحناء والكتم ولا بأس بالورس والزعفران
- 21:53 لأن أبا مالك قال كان خضابنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل الزعفران وهذا لا أعلمه ثابتا فيما أذكر. وعن الحكم بن عمر قال دخلت أنا وأخي رافع على أمير المؤمنين عمر وأنا مخضوب بالحناء وأخي مخضوب بالصفرة فقال عمر هذا خضاب الإسلام وقال لأخي رافع هذا خضاب الإيمان طبعا وهذا الخبر لا أعرفه ثابتا.
- 22:16 ويكره الخضاب وهذا خضاب الايمان هذا قول هذا رواه احمد وفي سنده جهاله وضعف، ويكره الخضاب بالسواد قيل لابي عبد الله تكره الخضاب بالسواد قال اي والله وجاء ابو بكر بابيه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وراسه ولحيته كالثعامه بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرهما وجنبوه السواد. بل احمد حلف
- 22:38 النهي عن خضاب السواد ويبدو انه يقصد التحريم. وروى ابو داوود باسناده عن عبد الله بن عباس مرفوعا قال يكون في اخر الزمان يخضبون قوم في اخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الطير لا يريحون راحه الجنه، ولخص فيه اسحاق بن راهويل المراه تتزين به لزوجها، وهناك اجماع انه يرخص به للمجاهد. وعلى هذا يحمل اثار الصح السلف والصحابه رضوان الله عليهم الذين كانوا يخضبون بالسواد، لانهم كانوا يجاهدون.
- 23:06 وايضا اما الرجل يغر المخطوبه فلا يجوز. فصون ويكتحل وترا ويدهن غبا وينظر في المرآة ويتطيب. هذه مسائل خارج الطهاره وكلها الان في احكام الشعر لما جاء ذكر سنن الفطره. فصون ويستحب ان يكتحل وترا ويدهن غبا يعني يدهن يوم ويوم. يوم نعم يوم لا ليس دائما. ها ويكتحل وترا يعني ثلاث مرات لكل عين.
- 23:34 خمسه وينظر في المرآة ويتطيب قال عبد قال حنبل رأيته بعبد الله وكانت له الصينيه فيها مرآة ومكحله ومشط فإذا فرغ من حزبه يعني حزب القرآن نظر في المرآة واكتحل وامتشط وقد روى جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد بال عليكم بال عليكم بالإثمد
- 24:00 فانه يجلو البصر وينبت الشعر. قيل لابي عبد الله كيف يكتحل الرجل؟ قال وترا. وليس له اسناد. وروى ابو داود باسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم من اكتحل فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج. لكن هو دليل الوتر طبعا الحديث لا يصح، دليل الوتر ان الله وتر يحب الوتر.
- 24:21 والوتر ثلاث في كل عين، وقيل ثلاث في اليمنى وثنان في اليسرى، حتى يكون ليكون الوتر حاصلا في العينين معا. وروى الخلال باسناده عن عبد الله المغفل قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل الا غبا. قال احمد وهذا حديث رواه غير الخلال. معناه يدهن يوما ويوما لا، وكان احمد يعجبه الطيب، وهذا الحديث مشاه الالباني وفي صحته الكلام، لكن حديث في الفضائل. ولان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب ويتطيب كثيرا.
- 24:51 فصل الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة. فصل وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة، فهذه الخصال محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعلها ولا يجوز لعن فاعل المباح. الواصل والواصلة هي التي تصل شعرها بغيره أو بشعر غيرها، والمستوصلة الموصول شعرها بأمرها.
- 25:15 فلا يجوز الخبر لما روى لما روت عائشه رضي الله عنها ان امراه اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابنتي عرس يعني عروس وقد تمزق شعرها فاصلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعنه الواصل والمستوصل حديث في البخاري وهذا يدل انه حتى للزوج لا يجوز
- 25:36 فلا يجوز وصل شعر المرأة بشعر آخر لهذا الحديث ولما روى روي عن معاوية أنه أخرج كبة من شعر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ حين اتخذ هذا نسائهم وقال هذا في المدينة قال يا أهل المدينة أين علمائكم؟ وأما وصله سبحان الله كيف هلك بنو إسرائيل بأيش؟ لما نسائهم أخذت هذا. إيش معناه؟ لأنه لأن هذا معناه أن النساء بطرت وصارت تفعل ما تشاء وإذا النساء بطرت وفعلت ما تشاء بدأ هلاك المجتمع.
- 26:08 واما وصفه بغير الشعر فان كان بقدر ما تشد به راسها فلا باس به لان الحاجه داعيه اليه ولا يمكن التحرص منه وان كان اكثر من ذاك فيه روايتان احداهما اذا وصلت شعرها بخصال ما هو شعر ما هو شعر امراه اخرى احداهما انه مكروه غير محرم يعني لو وصلته باي شيء بشيء اصطناعي مثلا مع انه الاصطناعي يشبه الشعر فياخذ حكمه لحديث معاويه او مثلا بخرق
- 26:37 في تخصيص الشعر الذي تصله المرأة، فيمكن فيمكن جعل ذلك تفسيرا للعام. وبقيت الكراهية لعموم اللفظ في سائر الأحاديث. وروي أنه قال لا تصل المرأة رأسها بالشعر ولا القرامل ولا الصوف. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فكل شيء يصل فهو وصال. وروي عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا. وهذه نكرة في سياق النفي، لكن لا يثبت.
- 27:06 وقال المروذي: جاءت امرأة من هؤلاء الذين يمشطون إلى أبي عبد الله، عملها أنها ماشطة، فقالت: إني أصل رأس المرأة، طيب إني أصل، طيب إن شاء الله نصلي ونكمل، لكن لن يظهر هذا في التسجيل القطعة.
- 27:27 وقال المروذي: جاءت امراه من هؤلاء الذين يمشطون الى ابي عبد الله يعني عملها ماشطه، فقالت: اني اصل راس المراه بقرامل وامشطها، هذا القرامل قماش ليست ليست القرامل ليست شعرا لامراه اخرى، فترى ان احج مما اكتسبت؟ قال لا وكره كسبها.
- 27:46 وقال لها يكون من مال اطيب من هذا، والظاهر ان المحرم هو وصف الشعر بالشعر، لما فيه من التدليس واستعمال الشعر المختلف في نجاسته، لان الشافعي مر معنا انه يقول بنجاسة الشعر، ونحن نخالفه، وغير ذلك لا يحرم، لعدم هذه المعاني فيها، القراءة اصلا واضحه، وحصول المصلحه من تحسين المرأة من غير مضر، اذا الشعر الاصطناعي الان، حتى لو لم يكن شعرا حقيقيا، هذا فيه تدليس ايضا.
- 28:15 والله تعالى اعلى و اعلم. فصل فاما النامصه فهي التي تنتف شعر الوجه والمتنمصه المنتوف شعر وجهها فلا يجوز الخبر وان وان حلق وان حلق الشعر فلا وان وان حلق الشعر فلا باس. لان الخبر انما ورد في النتف نص نص على هذا احمد وهذا في الرجل. اما المراه فمطلقا لما واما الواشره فهي التي تبرد الاسنان بمبرد ونحوه لتحددها وتفلجها الحسن وتحسنها.
- 28:44 وهذا ليس منها الجسر الذي يوضع فهذه عمليه استصلاحيه. والمستوشره مفعول بها ذلك باذنها، وهو في خبر لعن الله الواشم المستوشمه، والواشمه التي تغرز جلدها بابره ثم تحشوها كحلا، والمستوشمه التي التي تفعل التي يفعل بها ذلك. باب السواك وسنه الوضوء. طبعا وهذه الابواب جميله جدا، مسائلها طري لطيفه مفهومه ها؟ مساله السواك سنه.
- 29:16 قال أبو القاسم والسواك سنة يستحب عند كل صلاة أكثر أهل العلم يرون السواك سنة غير واجب ولا نعلم أحدا قال بوجوبه إلا إسحاق وداوود وفي الحقيقة أستبعد أن يكون إسحاق قال بالوجوب لأنه أمور به والأمر يقتضي الوجوب
- 29:33 وقد روى ابو داود باسناده ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء عند كل صلاه طاهرا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه امر بالسواك عند كل صلاه. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان يشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه، متفق عليه، يعني لامرتهم امر ايجاب، وهذا حديث يزدل به على القاعده الاصوليه الاصل في الاوامر وجوب، لان المشقه انما تلحق بالايجاب لا بالندم، وهذا يدل على ان الامر في حديثهم امر ندم واستحباب.
- 30:01 ويحتمل ان يكون ذلك واجبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوص جمعا بين الخبرين، لكن الخبر المسدود به الاول لا يصح. واتفق اهل العلم على انه سنه مؤكده لحث النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته عليه وترغيبه فيه وندبه اليه وتسميته اياه من الفطره فيما روينا من الحديث. وقد روي عن ابي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهره للفم مرضاه للرب.
- 30:29 وهذا في اثبات التحسين والتقبيح العقلي. ورواه رواه الامام احمد في مسنده عن وعن عائشه رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته يبدا بدا بالسواك، اذا عند الوضوء، عند الصلاه، عند دخول البيت هذا ثلاث مواطن. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم اني لا استاك حتى لقد خشيت ان ان احفي مقادم فمي رواه ابن ماجه وهذا لا يصح. يقول وتاكد استحبابه في ثلاث في مواضع ثلاثه، عند الصلاه الخبر الاول وعند القيام من النوم لما روى حذيفه
- 30:59 قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوص فاه بسواك متفق عليه ان يغسله يقال شاصه يشوصه وماصه اذا غسله والفرشات تدخل في هذا لانها تنظيف ايضا. تدخل في هذا بالجمله. وعن عائشه رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرقد من من ليل او نهار فيستيقظ الا تسوك قبل ان يتوضا رواه ابو داوود ولانه اذا نام ينطبق
- 31:27 فوه فتتغير رائحته. نعم. وعند تغير رائحة فيه يعني هذا الموطن الثالث بمأكول او غيره، ولأن السواك مشروع لإزالة رائحته وتطييبه، وهناك موضوع رابع ذكرته للتوي أب قدام عند دخوله البيت. وهذا خصوصا وهذا يتأكد في المرأة والرجل المتزوج حديثا. لأن لأنه الأزواج حديثا يقبل بعضهم على بعض.
- 31:58 وفي المرأه بالذات فلا يحسن ان يكون في فيها رائحه كريهه، والرجل ايضا يدخل يتسوك فيكون في فمه رائحه طيبه حتى اذا قبل اذا كذا لا تتأذى المرأه. فاصل ويستاك على اسنانه ولسانه. قال ابو موسى اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرايته يستاك على لسانه متفق عليه. وقال عليه الصلاه والسلام اني لاستاك حتى لقد خشيت ان احفي مقادمي واستاك عرضا.
- 32:28 ها لقوله صلى الله عليه وسلم افتاكوا عرضا وادهنوا غبا واكتحلوا وترا وهذا حديث منكر ولان السواك طولا من اطراف اللسان الى عمودها ربما ادفى ادمى اللثه وافسد العمود وفي الواقع عرضا وطولا كله واسع ما لم يقع فيه اذى قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شانه كله
- 32:51 ويغسله بالماء ليزيل ما عليه، قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني السواك ليغسله فابدا، طبعا وفي سواكي زيادة في سواكي شاذة، وأحمد يرى أن الأفضل التسوك باليسرى لأنه تنظيف. فأبدا به فاستاك ثم أغسله ثم أدفعه إليه. رواه أبو داوود روي عنها: كنا نعد. لا لحظة بس. كأنه في سخط. أه هذا قال ويستحب التيامن في سواكي. هنا أبو قدامة خالف رواية أحمد.
- 33:22 واستدل بزياده شاذه يقول لان لان عائشه رضي الله عنها هو اخذ من كتب الشافعيه وترك كلام امامه احمد قال لفظ التسوك باليسرى عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله يلاحظ هذا شيخ المذهب هذا كبير وجمع من علوم احمد لكن فاتته روايه
- 33:44 ها في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه ويغسله بالماء ليزيل ما عليه، قالت عائشه رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني السواك ليغسله فابدأ به فاستاك ثم اغسله ثم ادفعه اليه رواه ابو داوود، يعني هي تستاك به ثم تغسله ثم تدفعه اليه من باب انها تجربه تراه. وروي عنها ان قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه، انيه مخمره من الليل
- 34:10 إناء لطهورهم ويعني مغطاة، وإناء لسواكه وإناء لشرابه أخرجه بماجه ولا يصيح. لكن لو لو كان مثل هذا فهو حسن. فاصلا ويستحب أن يكون السواك عودا لينا ينقي الفم ولا يجرحه ولا يضره ولا يتفتت فيه كالأراك والعرجون. إذا السواك المشهور عندنا نحن الناس يظنون السواك الأراك فقط. لا لا.
- 34:34 ولا يستاك بعود الرمان ولا الاس ولا الاعواد الذكيه لانه روي عن عن قبيصه بن ذؤيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخللوا بعود الرمان بالريحان ولا الرمان فانهما يحركان عرق الجثام. رواه محمد بن الحسين الازدي الحافظ باسناده. محمد بن الحسين الازدي هذا متهم هو نفسه متهم وكيف بنى من قدام حكم شرعي على حديث باطل موضوع مثل هذا هذا مما يؤخذ عن المصنف.
- 35:03 وقيل السواك بعود الريحان يضر بلحم الفم. اذا الان معجون اسنان اذا بالريحان يكره ابن قدامه، اذا بالرمان يكره ابن قدامه. ها؟ طبعا هذا فيه نظر كله فيه نظر. وليست روايه ولكنه ياتي به. وان استاك باصبعها او خرقه فقد قيل لا يصيب السنه لان الشرع لم يرد به.
- 35:26 ولا يحصل انقاء به حصوله بالعود، والصحيح انه يصيب بقدر ما يحصل من الانقاء، ولا يترك القليل من السنه للعجز عن كثيرها والله اعلم. هذه فائده وارجو ان ان ان تجعل قطفا. يقول وان استاك باصبعه او خرقه. اذا هذا نقيس عليه معجول الاسنان. قيل لا يصيب السنه، يعني ما له اجر، لهذا كثير من الناس يفرش اسنانه ولا يحتسب. يقول لان الشرع لم يرد به ولا يحصل به الانقاء، ولا يحصل به الانقاء، اما معجول الاسنان يحصل به الانقاء بعد حصوله بالعود.
- 35:56 والصحيح انه يصيب بقدر ما يحصل به من الانقاض. يعني انت تصيب السنه لان القصد تنظيف الفم. ولا يترك القليل من السنه للعجز عن كثيرها والله اعلم. وهذا حفظكم الله هذا من قدامه يدل على انه يرى ان مثل معجون الاسنان يحصل فيه اجر. لانه ينقي الفم والمقصود تنقيه الفم لان قال مطهره للفم، اذا طهر الفم مطلوب شرعا.
- 36:27 يقول: وقد أخبرنا محمد بن عبدالباق، قال: أخبرنا رزق بن عبدالله بن عبدالوهاب التميمي، قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران، قال: أخبرنا ابن البحتري
- 36:37 مكتوب بالبختري اظن بالبحتري الله اعلم البختري حدثنا احمد بن اسحاق بن صالح حدثنا خالد بن خداش حدثني محمد بن المثنى حدثني بعض اهلي عن انس بن مالك ان رجل من بني عمرو بن عوف قال قال يا رسول الله انك رغبتنا في السواك فهل دون ذلك من شيء قال اصبعيك سواك عند وضوئك امرهم على اسنانك انه لا عمل لمن لا نيه له ولا اجر لمن لا حسنه له وهذا حديث منكر. مساله السواك بعد الزوال للصنع.
- 37:05 بعد يعني بعد الزوال يعني بعد وقت الظهر. مسألة قال: إلا أن تكون صائماً فيمسك من وقت صلاة الظهر إلى أن تغرب الشمس. قال ابن عقيل: لا يختلف المذهب أنه لا يستحب للصائم السواك بعد الزوال، ولا وهل يكره؟ على روايتان إحداهما يكره وهو قول الشافعي وإسحاق وأبي ثور وروي ذلك عن عمر وعطاء ومجاهد لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يستاك ما بينه وبين الظهر ولا يستاك بعد ذلك.
- 37:32 ولا وليس ثابتا، ولان السواك استحب لازاله رائحه الفم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوه فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، قال الترمذي حديث حسن، وازاله المستطاب مكروه كدم الشهداء وشعث الاحرام. دم الشهداء لهذا لا نزيله فنغسل الميت وشعث الاحرام. والثاني لا يكره ورخص فيه غدوه وعشيا النخعي وابن سيرين وعروه ومالك.
- 37:57 وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن عمر وابن عباس وعائشة لعموم الأحاديث المروية في السواك، وهذا استدل به البخاري ورد على أحمد. ولكن الإمام أحمد رحمه الله لا ينازع في العموم، وإنما خصصه فقط في الصائم، وهذا تخصيص بالأقل. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير خصال الصائم السواك، وهذا لا يصح، رواه ابن ماجه، وقال عامر بن ربيعة: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي أتسواك وهو صائم. قال الترمذي هذا حديث حسن، وهذا يحمل على ما قبل الزواك، من المشكل.
- 38:28 مسألة غسل اليدين أول الوضوء. الآن بدأنا بالمسائل القوية، دخلنا في الوضوء. قال: وغسل اليدين إذا قام من نوم الليل قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا. غسل اليدين في أول الوضوء مسنون في الجملة، سواء كان قام من النوم أو لم يقم. إي وهذا اللي في أول وضوء هذا ما ما قال أحد بوجوبة.
- 38:57 وقد كنت أقول بوجوده في بعض الدروس ولا أدري كيف هذا
- 39:01 لأنها التي تغمس في الإناء وتنقل الوضوء إلى الأعضاء، ففي غسلهما إحراس لجميع الوضوء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فإن عثمان رضي الله عنه وصف وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دعا بالماء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يده في الإناء متفق عليه. وكذلك وصف وصف علي وعبد الله بن زيد، هؤلاء الذين رواوا حديث الوضوء، علي وعثمان وعبد الله وليس ذلك بواجب عند القيام من النوم بغير خلاف نعلمه.
- 39:29 فاما عند القيام من نوم الليل فاختلفت الروايه في وجوبه. في النوم نهارا لا مشكل، لكن اذا قمت في في الليل من نوم الليل عفوا، اي اذا نمت بالنهار ما في مشكله، لكن لا ادري اين باتت يده. فالمبيت في الليل. فاختلفت الروايه في وجوبه، وروي عن احمد وجوبه وهو وهو الظاهر عنه، واختيار ابي بكر
- 39:58 وهو مذهب ابن عمر وابي هريره والحسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل ان يدخلها الاناء قبل ان يدخلهم الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين ماتت يده متفق عليه، وفي لفظ مسلم فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا، فان غسل يديه ثلاثا في بدايه الوضوء ف فهذا واسع يعني وامره يقتضي الوجوب
- 40:25 ونهي يقتضي التحريم، وروي أن ذلك مستحب وليس بواجب، خصوصا أن التثليث في الوضوء لا يجب، فكيف يجب في غير الوضوء؟ يعني هذا فيه فيه بعد حقيقة، وبه قال عطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي والمنذر، لأن الله عز وجل قال إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم، وقال سيدنا أسلم في تفسيرها إذا قمتم من النوم، ولأن القيام من النوم داخل في عموم الآية، وقد أمر بالوضوء من غير
- 40:50 غسل الكفين في اوله والامر يقتضي حصول حصول الاجزاء به ولانه قائم من النوم فاشبه القائم من النوم من النهار والحديث محمول على الاستحباب لتعليله ما يقتضي ذلك وهو قوله لا ادري اين باتت يده وطريان الشك على يقين الطهاره لا يؤثر كما لو تيقن الطهاره وشك في الحدث فيدل ذلك انه اراد الندم. المساله رقم 121 ولا تختلف الروايه عنه انه لا يجب غسلهما من النوم والنهار.
- 41:18 وسوى الحسن بين نوم النهار ونوم الليل في الوجوب لعموم قوله اذا قام احدكم من نومه، ولنا ان الخبر يدل على اراده نوم الليل لقوله فانه لا يدري اين باتت يده والمبيت يكون بالليل خاصه ولا يصح قياس غيره عليه ولا يصح قياس غيره عليه لوجهين، احداهما ان الحكم ثبت تعبدا فلا يصح تعديته.
- 41:46 الثاني ان الليل مظنه النوم والاستغراق فيه وفي وطول مدته، فاحتمال اصابه يده لنجاسه لا يشعر بها اكثر من احتمال ذاك في النهار. قال احمد في روايه الاثرم الحديث في المبيت بالليل فاما النهار فلا بأس. طيب اذا كان الانسان عادته انه ينام بالنهار ويستغرق في النهار. ما رايك؟ مهما عسى ان تقول. طيب اي نعم.
- 42:10 فصل غمس يده في الاناء قبل غسلها، فصل فان غمس يده في الاناء قبل غسلها فعلى قول من لم يوجب غسلها لا يؤثر غمسها شيئا، ومن اوجبه قال ان كان الماء كثيرا يدفع النجاسه عن نفسه لم يؤثر، يعني قلتين فما زالت. لانه يدفع الخبث عن نفسه، وان كان يسيرا فقال احمد اعجب الي ان يريق الماء، لان القليل عندنا ينجس في مجرد الملاقاه. فيحتمل ان ان تجب اراقته، وهو قول الحسن. لكن احمد قال اعجب الي.
- 42:40 يا اخوان لفظة اعجب واحب عند احمد احيانا يقولها بالوجوب وهذه احدثت اشكالا يعني في المتعه قال احب الي لا يفعل فلهذا كلمه اعجب عند الحنابله الخبراء بالفاظ احمد اعجب واحب لا مشكلة قد تفيد الوجوب وهو قول الحسن
- 43:11 لأن النهي عن غمس اليد فيه يدل على تأثيره فيه، وقد روى أبو حفص عمر بن مسلم في الخبر زيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن دخلها قبل الغسل أراق الماء، وهذه زيادة باطلة منكرة ولا يجوز الاحتجاج بها بها.
- 43:27 ويحتمل ألا تزول طهوريته ولا تجب إراقته لأن طهورية الماء كانت ثابتة باليقين والغمس المحرم لا يقتضي إبطال طهورية الماء لأنه كان لوهم النجاسة فالوهم لا يزول به يقين الطهورية لأنه لم يزل يقين لم يزل يقين الطهارة فكذلك لا يزيل يزيل يقين الطهورية وهذا تحقيق من ابن قدامة فإنه لم يحكم بنجاسة بنجاسة اليد ولا الماء
- 43:50 ولأن اليقين لا يزول بالشك فبالوهم أولى وإن كان تعبدًا فنقتصر على مقتضى الأمر والنهي وهو وجوب الغسل ووجوب الغسل وتحريم الغمس ولا يعد إلى غير ذلك ولا يصح قياسه على رفع الحدث لأن هذا ليس بحدث ولأن من شرط تأثير غمس يد المحدث أن ينوي رفع الحدث ولا فرق ها هنا بين أن ينوي أو لا ينوي وقالوا بالخطاب يعني الآن أنا لو أغسل يدي بماء قليل في طهارة مستحبة
- 44:18 مر معنا انه ما يرفع طهوريه الماء فما بالك ب بما هو دون الوضوء، وقال عبد الخطاب ان غمس يده في الماء قبل غسلها فهل تبطئ طهوريته على روايتين فصل حد اليد المامور غسلها فصل وحد اليد المامور بغسلها من الكوع لأن اليد المطلقه في الشرع تتناول ذلك الكوع يعني الرسغ هذا ها
- 44:46 هو حد الكوع هذا بدليل قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. وانما تقطع اليد من مفصل الكوع. وكذلك التيمم يكون في اليد الى الكوع، والدية الواجبة تجب على من قطعها من مفصل الكوع، وغمس بعضها ولو اصبع او ظفر منها كغمس جميعها في احد الوجهين، لان ما تعلق المنع بجميعه تعلق ببعضه كالحدث والنجاسة، والثاني لا يمنع. يعني لو غمست يدك في الماء او غمست اصبعك في الماء لا بأس.
- 45:16 يدك ما يجوز. والثاني لا يمنع وهو قول الحسن لان النهي تناول غمس جميعها ولا يلزم كون الشيء مانعا كون بعضه مانعا كما لا يلزم كون الشيء سببا كون بعضه سببا وغمسها بعد غسلها دون الثلاث كغمسها قبل غسلها لان النهي لا يزول حتى يغسلها ثلاثا. فاذا الاصبع من باب اولى.
- 45:47 فصل إذا نام رجل وعليه سراويله، فصل ولا فرق بين كون يد النائم مطلقة أو مشدودة أو في جراب أو كون النائم عليه سراويله ولم يكن. لأن بعضهم قال هذا خاص في من ليس عليه سراويل، اللي ينام في الإزار فقط، فهذا يصل إلى إلى دبره وإلى حلقة دبره. قد يصل. أما الذي عليه سراويل لا صعب.
- 46:10 قال أبو داوود سئل أحمد إذا نام الرجل وعليه سراويل، قال السراويل وغيره واحد، الأوزاعي فرق، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتبه أحدكم من منام فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، يعني أن الحديث عام فيجب الأخذ بعمومه، ولأن الحكم إذا تعلق بالمظنة لم يعتبر حقيقة الحكمة. قال المعلل بالمضان لا يزول بزوال علته. لهذا مثلا يقول لك مصافحة المرأة حتى وإن لم تشتهيها والنظر إليها
- 46:39 لماذا؟ لأن المظن أنها كالعدة الواجب استبراء الرحم تجد في حق الآيسة الصغيرة وكذلك الاستبراء مع أن احتمال النجاسة لا ينحصر في مس الفرج فإنه قد يكون في البدن بثرة أو دم أو دمل أو حتى دم
- 46:55 وقد يحك جسده فيخرج الدم من بين اظفاره او يخرج الدم من انفه، وقد تكون نجسه قبل نومه فينسى نجاستها طول نومه. على ان الطهاره عند من اوجب الغسل انه تعبد لا لعله التنجيس، ولهذا لا يحكم بنجاسه اليد ولا الماء فيعم الوجوب كل من تناوله الخبر. على اخر المساله معنا فصل اذا كان القائم من النوم صبيا او مجنونا او كافرا. فصل فان كان القائم من النوم الليل صبيا او مجنونا او كافرا فهي وجهان.
- 47:23 أحدهما أنه كالمسلم العاقل لا يدري لأنه لا يدري أين باتت يده. يعني الآن طيب هو ما دام ليس مكلفاً، لا هو إذا غمس يده في الماء تنطبق ينطبق عليه النزاع في التنجيس وعدم التنجيس أو لا هذا القصد. والثاني أنه لا يؤثر غمسه شيئاً لأن المنع من الغمس إنما يثبت الخطاب ولا خطاب في حق هؤلاء. ولا أن وجوب الغسل ها هنا تعبد، وهذا كله فر على إيش؟ على إذا قلنا الماء يتنجس، فإذا كان الماء لا يتنجس فلا هو ولا غيره.
- 47:51 ولا تعبد في حق هؤلاء ولأن غمسهم لو أثر في الماء لأثر في جميع زمانهم لأن الغسل مزيل من حكم من حكم المنع من شرطه النية وما هم من أهلها ولا نعلم قائلا بذلك يعني بتأثيرهم. هذه آخر مسألة معنا في هذا المجلس السادس. نعم. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.