بداية كتاب المفلس 1 من المغني 137
36 دقيقة بداية كتاب المفلس 1 من المغني — 137
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله هذا الجزء الثاني من الدرس 37 بعد المئه وهو في كتاب المفلس. كتاب المفلس المفلس هو الذي لا مال له ولا ما يدفع به حاجته ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه تدرون من المفلس قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا دراهم له ولا متاع. قال ليس ذلك المفلس ولا كان المفلس من ياتي يوم القيامه بحسنات امثال الجبال وياتي وقد ظلم هذا استغفر الله. ولطم هذا واخذ من عرض هذا فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته استغفر الله.
- 0:30 فإن بغي فإن بقي عليه شيء أخذ من سيئات فرد عليه ثم صك له صك إلى النار استغفر الله أحرجه مسلم بمعناه استغفر الله فقولهم ذلك عن حقيقة المفلس وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذلك المفلس تجوز لم يرد به نفي الحقيقة بل أراد أن فلس الآخرة أشد وأعظم بحيث يصير مفلس الدنيا بالنسبة إليه كالغنى كالغني
- 0:55 ونحو هذا قوله صلى الله عليه وسلم ليس شديد السرعه ولكن الشديد الذي يغلب نفسه عند الغضب وقولهم استغفر الله ليس السائق من سوق بعيره وانما السائق من غفر له وقول ليس الغنى عن كثره العرض العرض العرض وانما الغنى غنى النفس وقول ومنها قول الشاعر ليس من مات فاستراح بميت انما الميت ميت الاحياء وانما سمي هذا مفلسا لانه لا من له الا الفلوس.
- 1:18 وهي ادنى انواع ماله، والمفلس في عرف الفقهاء من دينه اكثر من ماله، وخرجه اكثر من دخله، وسموه مفلسا وان كان ذا مال لان ماله مستحق مستحق الصرف في جهه دينه فكانه معدوم، وعليه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم في الاخره، فانه اخبر ان له حسنات كمثل الجبال، لكنها كانت دون ما عليه فقسمت بين الغرماء وبقي لا شيء له، ويجوز ان يسمي ان يكون سمي بذاك لما يؤول من عدم ماله بعد وفاء دينه.
- 1:48 المفلس اللي ما عنده مال نقدي يرد فيه الديون، وإن كانت عنده أملاك هذه الأملاك لو بُيعت تسد ديونه، هذا عند الفقهاء. ويجوز أن يكون سمي بذاك لأنه يمنع من التصرف في ماله الا الشيء التافه الذي لا الذي لا يعيش إلا به كالفلوس ونحوها. فصل. ومتى لزم الإنسان متى لزم الإنسان ديون حالة لا يفي مالها بها فسأله فسأل غرماءه الحاكم الحجر إليه.
- 2:17 لزمته اجابته، ويستحب ان يظهر الحجر عليه لتجتنب معاملته. فاذا حجر عليه بذلك اربعة حكام فثبت عليه اربعة احكام، احدها تعلق حقوق الغرماء بعين ماله، اللي هي الارض او البيت او غيره. الثاني منع تصرفه في عين ماله ببيع او ايجاره او نحوها. الثالث انه من وجد عين ماله عنده فهو احق بها. يعني انسان اعاره سياره او اعطاه سياره او باع عليه سياره.
- 2:46 وهو لم يسدد ثمنها فهذاك ياخذ السيارة. اذا وجه الشروط، الرابع ان للحاكم بيع ماله وايفاء الغرماء. والاصل ما ما روى كعب بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل وباع ماله، هذا حديث منكر، رواه الخلال باسناده. وعن عبد الرحمن بن كعب قال كان معاذ من افضل شباب قومه ولم يكن ولم يكن يمسك شيئا، فلم يزل يدان حتى اغرق ماله في الدين، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه فكلم النبي صلى الله عليه وسلم غرماؤه
- 3:16 فلو ترك أحد فلو ترك أحد من أجل أحد لتركوا معاذ من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فباع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله حتى أقام معاذ بغير شيء. قال بعض أهل العلم: إنما لم يترك الغرماء لمعاذ حين كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يهودا، هذا من صح الحديث.
- 3:36 مسألة، وإذا وإذا فلس الحاكم رجلا فأصاب أحد الغرماء عين ماله فهو أحق به إلا أن يشاء تركه ويكون أسوة أسوة الغرماء، يعني يكون كغيره من الغرماء. وجملتها أن المفلس متى حجر إليه فوجد بعض الغرماء سلعته عنده التي باعها إياها بعينه، سيارة كما قلنا سيارة بالشروط التي يذكرها. ملك فسخ البيع وأخذ سلعته وروي ذلك عن عثمان وعلي وبه قال عروة بن مالك والوسع والشافع والعنبر وإسحاق أبو ثور بن المنذر.
- 4:03 وقال الحسن والنخعي وابن شبر وأبو حنيفة: هو أسلك الغرماء، وهذه المسائل التي أحمد نقض فيها حكم
- 4:10 القاضي الحنفي، لأن البائع كان له حق الإمساك لقبض الثمن، فلما سلمه أسقط حقه من الإمساك، فلم يكن له أن يرجع بذلك بعد الإفلاس كالمرتهن إذا سلم الرهن إلى الراهن، ولأنه ساوى الغرماء في سبب الاستحقاق فيساويهم في الاستحقاق كسائرهم. ولنا ما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك متاعه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به متفق عليه، قال أحمد: لو أن حاكما حكم أنه أسرة الغرماء، ثم رفع إلى رجل يعمل بالحديث جاز له نقض حكمه.
- 4:40 وهذي فيها رد على من يقول لا انكار في مسائل الخلاف، الان هذه مساله خلافيه. ومع ذلك احمد يرى نقض حكم الحاكم فيها، يعني انكار هذا من اشد الانكار. والحنابله يقولون لا ينقض حكم القاضي الا في مساله لا يقتل المسلم بكافر، وهذا خطا. روايه احمد هذه واضحه. بل بل في كل مساله فيها الحديث. طيب يقول لك يا اخي الحنفيه ما يقبلون حديث ابي هريره اذا خالف القياس.
- 5:06 يقال تبا لهم تبا لمن لا يقبل حديث ابي هريره اذا خالف القياس لا لا لا نعتد به ونعتد بابي هريره ولان هذا العقد ينسخه الفسخ بالاقاله فجاز فيه الفسخ لتعذر العوض كالمسلم فيه اذا تعذر ولانه
- 5:24 إذا شرط في البيع رهنًا فعجز عن تسليم استحق الفسخ وهو وثيقة بالثمن، فالعجز عن تسليم الثمن بنفسه أولى ويفارق البيع الرهن المبيع الرهن فإن إمساك الرهن إمساك مجرد على على سبيل الوثيقة وليس ببدل والثمن ها هنا بدل على العين فإذا تعذر استيفاءه رجع إلى المبدل وقولهم تساووا في سبب الاستحقاق قلنا لكن اختلفوا في الشرط.
- 5:44 فإن بقاء العين شرط شرط لملك الفسخ وهي موجوده في حق من وجد متاعه دون من لم يجده، اذا ثبت هذا فإن البائع بالخيار، إن شاء رجع في السلعه وإن شاء لم يرجع وكان أسوة الغرماء، قال لا انا اريد الثمن يكون أسوة الغرماء، وسواء كانت السلعه مساويه لثمنها او قل او اكثر لأن الأعسار سبب يثبت جواز الفسخ فلا يوجبه كالعيب والخيار ولا يفتقر الفسخ الى حكم الحاكم، لأنه فسخ ثبت بالنص فلم يفتقر الى حكم الحاكم كفسخ النكاح لأتقي العمل.
- 6:18 فصل وهل خيار الرجوع على الفور أو على التراخي على وجهين بناء على خيار الرد بالعيب وفي ذلك روايتان إحداهما على التراخي
- 6:28 هو على التراخ، يعني متى ما أراد قال أريد سلعتي، لأنه حق حق رجوع يسقط إلى عوض، فكان على التراخ كالرجوع في الهبة، والثاني على الفور، يعني له وقت محدد إذا ما طالب بحقه يكون أسلت الغرماء، لأنه خيار في البيع لنقضي العوض فكان على الفور كالرد بالعيب، ولأن جوازه يفضي إلى إلى الضرر بالغرماء لإفضائه إلى تأخير حقوقهم، فأشبه خيار الأخذ بالشفعة، ونصر القاضي هذا الوجه، ولأصحاب الشافعي وجهان كهذين. حي قيوم.
- 6:57 يحيى قيام فصم فإن بذل الغرماء الثمن لصاحب السلعه ليتركها لم يلزمه قبوله نص عليه أحمد وبه قال الشافعي إذا قال الغرماء نحن نسددك المال والسلعه اجعلها تباع اجعلها تباع و ها وقال مالك ليس له الرجوع لأن الرجوع إنما يجوز لدفع من الحق ومن نقص في الثمن فإذا بذل بك ماله لم يكن له رجوع كما لو زال العيب عن من العيب ولأن الخبر الذي رويناه هو لأنه تبرع بدفع الحق
- 7:26 من غير من هو عليه، فلم يجبر صاحب الحق على قبضه
- 7:30 كما لو أعسر الزوج بالنفقة فبذلها غيره وعجز أو عجز المكاتب فبذل غيره ما عليه لسيده وبهذا ينتقض ما ذكروه، وسواء بذلوه من أموالهم أو خصوه بثمنه من التركة وفي هذا القسم ضرر آخر لأنه لا لا يأمن تجدد ثبوت دين آخر فيرجع عليه، وإن دفعوا إلى المفلس الثمن فبذله البائع لم يكن له الفسخ لأنه زال عن تسليم الثمن فزال ملك الفسخ، أعوذ بالله. لا حي يقين.
- 8:01 كما لو اسقط سائر الغرماء حقوقهم عنه فملك اداء الثمن، ولو اسقط الغرماء حقوقهم عنه فتمكن من الاداء او او او وهب له مال فامكنه الاداء او غلت او او غلت اعيان ماله فصارت قيمته وافيه بحقوق الغرماء بحيث يمكنه اداء الثمن كله لم يكن للبائع الفسخ لزوال سببه ولانه امكنه الوصول الى ثمن سلعته من المشتري فلم يكن له الفسخ كما لو لم يفلس.
- 8:30 فصم فإن اشترى المفلس من انسان سلعه بعد ثبوت الحجر عليه في ذمته لم يكن له الفسخ لتعذر الاستيفاء سواء علم او لم يعلم ولانه لا يستحق المطالب بثمنها فلا يستحق الفسخ لتعذره كما لو كان ثمنا مؤجلا ولان العالم بالعيب دخل على بصيره بخراب الذمه فاشبه من اشترى معيبا يعلم عيبه وفيه وجه اخر ان له الخيار لعموم الخبر يرجع او لا يرجع اذا باعه على مفلس
- 8:59 ولانه عقد عليه وقت الفسخ فلم يسقط يسقط حقه من الفسخ كما لزوجت امرأه فقيرا معسرا بنفقته، وفيه وجه ثالث. ان باعه عالما بفلسه فلا فسخ له، لانه عالم بالعيب. وان لم يعلم فله الفسخ كمشتري معيب، وهذا هذا الاقوى. ويفارق المعسر بالنفقه لكون النفقه يتجدد وجوبها كل يوم.
- 9:21 فالرضا من المعسر بها رضا بعيب بعيب ما لم يجد بخلاف مسألتنا، وانما يشبه هذه الزوجة معسرا بالصداق وسلمت نفسها اليه ثم رات الفسخ. يا حي يقيم. فاصلا من استاجر ارضا ليزرعها فافلس قبل مضي شيء من المده. فللمؤجر فسخ الاجاره لانه وجد لانه وجد عين ماله.
- 9:51 وإن كان بعد انقضاء المدة فهو غريم بالأجرة. يعني هذا أثناء المدة هي أما بعد انتهاء مدة الإيجارة فهو فهو يستحق الثمن فقط. وإن كان بعد مضي مضي بعضها لم يملك فسخ في قياس قولنا في المبيع إذا تلف بعضه فإن المدة ها هنا كالمبيع. ومضي بعضها كتلف بعضها لكن يعتبر مضي مدة لمثلها أجرة لأنه لا يمكن التحرص عن مضي جزء منها بحال. وقال القاضي في موضع آخر
- 10:21 ملك ترى أرضا فزرعها ثم أفلس ففسخ صاحب الأرض فعليه تبقية زرع المفلس إلى حين إلى حين الحصاد بأجرة مثله ذاك فسخ العقد فالزرع يكون من حق من؟ من عقد صاحب الأرض وأنا زرعته لنفسي لكن أنت فسخت فيقول أنا أعمل عليه على أن الزرع لك على أن تعطيني المال
- 10:46 لان المعقود عليه المنفعه، فاذا فسخ العقد فسخه فيما ملك عليه العقد وقد تعذر رده عليه، فكان عليه عوضها. لا، على صاحب الارض تبقيه الزرع له حتى بأجرة مثلها، كما لو فسخ البيع بعد تلف المبيع فعليه قيمته ويضرب بذلك مع الغرماء وكذا ها هنا، ويضرب مع الغرماء باجر المثل دون المسمي.
- 11:10 وهذا مذهب الشافعي، وهذا لا يقتضيه مذهبنا، وليس لصحة الخبر ولا لصحة النظر. فأما الخبر فلأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال إن إن من أدرك متاعه بعينه عند رجل أفلس فهو أحق به، وهذا أدرك متاعه بعينه، وهذا ما أدرك متاعه بعينه، أرض مزروعة ما هي بعين، ولا هو أحق به بالإجماع، فإن فإنهم لو وافق فإنهم وافقوا على وجوب تبقيتها، وعدم الرجوع في عينها.
- 11:35 ولان معنى من ادرك متاعه بعينه اي على وجه يمكنه اخذه، لا يتعلق حقه بعينه وليس هذا كذلك، اما النظر فلان البائع انما كان احق بعين ماله لتعلق حقه بالعين، وامكان رد ماله اليه بعينه، فيرجع من على من تعلق مجرد الذمه، وهذا لم يتعلق حقه بالعين. لان العين الزرع مو الارض ولا امكن ردها اليه.
- 11:58 وإنما صار فائدة الرجوع الضرب بالقيمة دون المسمى، وليس هذا هو المقتضى المقتضي في محل النص ولا هو في في معناه، فإثبات الحكم به تحكم بغير دليل. رجل قال لك أنا أعطيك مبلغ معين على أن أزرع هذه الأرض، ثم أفلس صار لا يستطيع أن يعطيك. فأنت أسوة فأنت أسوة الغرماء في الأجرة، ولا تترك له الأرض.
- 12:25 ولو اغترى رجل يحمل له متاع إلا بلثم وافلس المكتري قبل حمل شيء فالمكتري الفسخ وان حمل البعض او بعض المسافه فقياس المذهب ليس له فسخ وقياس قول القاضي ليس له ذلك فاذا فسخ سقط وضرب مع الغرماء بقسط ما حمل من اجر مسمى وعلى قياس قول القاضي ينفسخ العقد في الجميع ويضرب بقسط ما حمل من اجر مثل ما ذكرنا المساله التي حكيناها في
- 12:56 فإن أقرض رجلاً مالاً ثم أفلس المقترض. أقرض رجل مالاً ثم أفلس المقترض. وعين المال قائمٌ فله الرجوع فيها. لقوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. هذا الآن قرض وليس شراء. أقرضته جملاً على أن يرجعه لك أو أقرضته شيئاً.
- 13:23 ثم وجدت معرك بعينه، ولأنه غريم وجد عين ماله فكان له أخذ كالباع، وحتى لو كان مالاً بعينه. وإن أصدق امرأة له عين، ثم انفسخ نكاحها بسبب من جهتها يسقط صداقها وطلقها قبل دخولها فاستحق الرجوع في نصفه وقد أفلست وجد عين ماله فهو أحق بها، لما ذكرنا. نعم. مسألة. فإن كانت السلع قد تلف بعضها
- 13:51 أو مزيده مما لا تنفصل زيادتها أو نقد بعض ثمنها كان البائع فيها كأسوة الغرم. جيت لقيت السلعة قد نقص ثمنها ولم تعد كما كانت. أو تلف بعضها عفوا تلف بعضها ما هو نقص يسير تلف بعضها. لوجدت سيارتك ولكن وجدتها محطمة عما كانت عليه عندك. وجملة ذاك أن البائع إنما يستحق الرجوع في السلعة بخمس شراط، أن تكون السلعة باقية بعينها، لم يتلف بعضها.
- 14:17 فإن تلف جزء منها كبعض أطراف العبد أو ذهبت عينه أو تلف بعض الثوب أو انهدم بعض الدار أو اشترى شجرة مثمرة لم تظهر ثمرته فتلفت الثمرة أو نحو هذا لم يكن للباعة رجوع وكان أسوة الغرماء هذا يباع ماله كله وتأخذ حقك وبهذا قال إسحاق وقال مالك والأوزاعي والشافعي والعنبري له الرجوع في الباقي ويضرب مع الغرماء بحصة التالف يقول أرجعها لي وأرش وأرش الذي ذهب
- 14:44 يعني نزل من قيمتها مثلا 100 دينار بسبب هذا التلف، ال100 هذه انا اخذها مع الغرماء اذا بيع مالك. ولانها عين يملك الرجوع في جميعها فملك الرجوع في بعضها كالذي له الخيار وكالاب فيما يهبل ولده، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك متاعه بعينه، وهذا ما ادرك بعينه، تلف بعضه. عند انسان قد افلس فهو احق به، فشرط ان يجده بعينه ولم يجده بعينه. ولانه اذا ادركه بعينه حصل له الرجوع ف
- 15:13 فصل الخصومة
- 15:15 فصل فصل الخصوم وانقطع ما بينهم المعامله بخلاف ما اذا وجد بعضه، ولا فرق بين ان يرضى بالموجود بجميع الثمن وياخذ بقسطه من الثمن لانه فات شرط الرجوع. واذا كان المبيع عينين كعبدين او ثوبين تلف احدهما او بعض او بعض احدهما ففي جواز الرجوع في الباقي منهما روايتان احداهما لا يرجع، نقلها ابو طالب عن احمد قال لا يرجع بقيه العين ويكون اسوة الغرماء لانه لم يجد المبيع بعينه فاشرف ما لو وجد عينا واحده، ولان بعض المبيع تالف فلم يملك الرجوع كما لو قطعت يد العبد. ونقل حسن بن ثواب عن احمد قال
- 15:45 فإن كان ثوبا واحدا فتلف بعضه فهو اسرة الغرماء، وإن كان رزما رزم فتلف بعضها فإنه يأخذ قيمتها إذا كان بعينه لأن السالم من البيع وجد بعينه فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعا بعينه عند إنسان قد أفلس فهو عق به، ولأنه بيع وجده بعينه فكان الباء الرجوع فيه كما لو كان جميع المبيع فصلا. وإن باع بعض المبيع أو وهبه أو وقفه فهو منزلة تلفه.
- 16:13 لأن البائع ما أدرك ماله بعينه، وهذا واضح، فوصف. وإن نقصت مالية المبيع لذهاب صفة مع بقاء العين. كعبد هزل أو نسي صناعة أو كتابة أو كبر أو مرض أو تغير عقله أو كان ثوبا فخلق لم يمنع لم يمنع الرجوع. لأنه فقد الصفة فقد الصفة لا يخرجه عن كونه عين مالحة. لأنه
- 16:37 يتخير بين اخذه ناقصا بجميع حقه وبين ان يضرب مع الغرماء بكمال ثمنه لان الثمن لا يتقسط على صفه السلعه من سمن او هزال او علم او نحوه فيصير كنقصه لتغير الاسعار. ولو كان يبيع امة ثيبة فوطئها مشتري ولم تحمل فله الرجوع فيها لما ذكرنا. فانها لم تنقص في ذات ولا في صفات وان كانت بكرا فقال القاضي له الرجوع لانه فقد الصفه.
- 17:01 والواقع لا ليس له رجوع، فإنه لم يذهب منها جزء، وإنما هو كالجراح، وقال أبو بكر ليس له رجوع، لأنه أذهب منها جزءًا فأشبه ما لو وقع عينها. وإن وجد، وإن وجد الوطأ من غير مفلس فهو كوطأ المفلس فيما ذكرنا. فصل، وإن جرح العبد أو شج فعلى قوله لا يرجع، لأنه ذهب جزء ينقص به الثمن، فعلى قول أبو بكر لا يرجع، لأنه ذهب جزء ينقص به الثمن، فأشبه ما لو وقعت عين البعد، العبد عفوا.
- 17:31 لانه ذهب لانه ذهب من العين جزء له بدل بدل فمنع الرجوع، الان هذه كمسائل الرهن فيما حال السلعه تختلف فيها يختلف فيها جواز الرجوع من عدمه كما لو قطعت يد العبد ولانه لو نقص صفه مجرده لم يكن للبائع اما الشجه الجرح هذا فالعين باقيه لكن هذا نقص، هذا النقص هل نلحقه بذهاب شيء منه؟
- 17:58 وهو كذهاب عينه ام نلحقه بالصفه كالهزال او السمن لم يكن الباع رجوع فيها في شيء فيها شيء سواء كما ذكرنا في هزال العبد ونسيان الصنعه وها هنا بخلافه لان الرجوع في المحل المنصوص عليه يقطع النزاع ويزيل المعامله بينهما فلا يثبت في محل لا يحصل به المقصود. قال القاضي قياس المذهب ان له الرجوع لانه فقد صفه فاشبه نسيان صنعه واستخلاف الثوب. هذا تردد قياسين فاذا رجع نظرنا في الجراحه
- 18:28 فإن كان مما لا أرشى له كالحاصل بفعل الله أو فعل بهيمة أو جناية مفلس أو جناية عبد أو جناية العبد على نفسه فليس له مع الرجوع أرش. وإن كان الجرح موجبا لأرشي جناية. أنت الآن لما تجرحك بهيمة ما في ديه بهيمة أنت ترعاها وكذا. لكن إذا جرحك إنسان كجناية الأجنبي فللباع إذا رجع أن يضرب مع الغرماء بحصة ما نقص من الثمن.
- 18:55 فينظر كم نقص من قيمته فيرجع بقسط ذلك من الثمن لأنه مضمون مضمون على المشتري للبائع بالثمن، فإن قيل: فهلا جعلتم له أرش الجناية التي الذي وجب على الأجنبي لأنه لم لو لم يجب به أرش لم يرجع بشيء، فلا يجوز أن يرجع بأكثر من أرش، قلنا لم لما أتلفه الأجنبي صار مضمونا بإتلافه للمفلس، فكان الأرش له وهو مضمون على المفلس للبائع بالثمن، فلا يجوز أن يضمنه بالأرش.
- 19:25 وإذا لم يتلفه فلم يكن مضمونا فلم يجد بفواته شيء. فإن قيل فهلا كان هذا الأرش المشتري في كسبه لا يضمنه الباع، قلنا الكسب بدل منافعه ومنافعه ملوك المشتري بغير عوض وهذا جزء من العين والعين جميعا مضمونه بالعوض فلهذا ضمن ذاك المشتري. طيب فصوا فإن اشترى زيتا فخلطه بزيتا اخر او قمحا فخلطه الملائكه تبيزه منه سقط حق الرجوع، لأنك لم تجده بعينه.
- 19:52 وقال مالك ياخذ زيته وقال الشافعي ان خلطه بمثله او دونه لم يسقط لم يسقط الرجوع وله ان ياخذ متاعه بالكيل او الوسن وان خلطه باجود منه ففيه قولان احدهما يسقط حقه من العين وقال الشافعي وبه وبه اقول واحتجوا بان عين ماله موجوده من طريق الحكم فكان له الرجوع كما لو كانت منفرده ولانه ليس فيه اكثر من اختلاط ماله بغيره فلم يمنع رجوعه كما لو اشترى ثوبا فصبغه او سويقا فلته
- 20:24 ولنا انه لم يجد عين ماله فلم يكن له الرجوع كما لو تلفت. ولان ما ياخذه من غير عين ماله انما ياخذه عوضا عن ماله، فلم يختص به دون الغرماء، كما لو تلف ماله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ماله متاعه بعينه لا مختلطا بغيره. اي قدر عليه، وتمكن وتمكن من اخذه من المفلس. بدليل طبعا هذه المساله ابو حنيفه ما له فيها قول، لانه اصلا ما عنده يعني كل هذه الفروع بيننا وبين مالك والشافعي.
- 20:52 أما أبو حنيفة فيقول هو دائما من أسرة الغرماء. فهذه المسائل كلها الحنفية راحوا بالهم منها. نعم. بدليل ما ما لو وجده بعد زوال ملك المفلس أو كانت به مسامير قد سمر بها بابا وحجرا قد بني عليه
- 21:12 أو خشبا أو سقفه أو أمد استولدها وهذا إذا أخذ كيله أو قيمته وإن إنما يأخذ عوض المال فهو كالثمن والقيمة وفرق المصبوغ فإن عينه يمكن أخذها والسوي كذلك فاختلفا. فصل. وإن اشترى حنطة فطحنها أو زرعها أو دقيقا فخبسه أو زيتا فعمله صابونا أو ثوبا فقطعه قميصا أو غزلا فنسجه ثوبا أو خشبا فنجره أبوابا أو شريطا فعمله إبرا.
- 21:41 أو شيئا فعمل به ما أزال اسمه، سقط حق الرجوع. هذا واضح. فقال الشافعي وقال الشافعي قولان أحدهما به أقول: يأخذ عين ماله ويعطي قيمة عمل المفلس فيها. لأن عين ماله موجودة. يأخذ الحديد هذا ويقول له بما أنك جعلته إبرا فأنا أعطيك ثمن هذا.
- 22:05 وانما تغير اسمه فأشبه ما لو كان المبيع حملا فصار كبشا او او او او وديا فصار نخلا. ولنا انه لم يجد متاعه بعينه فلم يكن له الرجوع كما لو اتلف ولانه غير اسمه وصفته فلم يملك الرجوع كما لو كان نوى فنبت الشجره والاصل الذي قاسوا عليه ممنوع يعني اننا لا نسلمه جدول الحمل وان سلم فانه لم يتغير اسمه بخلاف مسالتنا.
- 22:30 وإن كان حباً فصار زرعاً، أو زرعاً فصار حباً، أو نوواً فنبت شجراً، أو بيضاً فصار فراخاً، سقط حق الرجوع، وقال القاضي لا يسقط، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي المنصوص عليه منهما، لأن الزرع نفس الحب، والفرخ نفس البيضة، ولنا أنه لم يجد عين ماله، فلم يرجع كما لو كما لو أتلفه متلف فأخذ قيمته.
- 22:52 ولأن الحب أعيان ابتداها الله لم تكن موجوده عند البيع، وكذلك أعيان الزرع والفرخ، ولو استأجر أرضًا واشترى بذلًا هذه مسأله في العقيده ابن تيميه يرى ان هذا فناء. يقول فناء تحول الاشياء يوم القيامه كل شيء يفنى ان يتحول عن حاله، البحر يصير نارًا. فهذا ليس هو العين، تغير.
- 23:13 فزرع وسقى واستحصد وافلس فالمؤجر وبائع البذر والماء غرماء لهم لا حق لهم في الرجوع لانهم لم يجدوا اعيان اموالهم على قول من قال له الرجوع في الزرع يكون عليه غرامه الاجره وثمن الماء او قيمه ذلك. فاصل وان اشترى ثوبا فصبغه او سويقا او سويقا فلته بزيت، فقال اصحابنا لبائع الثوب والسويق الرجوع في اعيان اموالهما.
- 23:44 وهو مذهب الشافعي لأن عين مالهما قائمة مشاهدة ما تغير اسمهما ويكون مفلس شريكا لصاحب الثوب والسويق بما زاد من قيمتهما فإن حصل زيادة أنت أخذت شيئين زيت من هذا وسويق من هذا وخلدتهما هما يصيران مشتركان بالخليط هذا يصير عين مالهما إن أنت إن أنت أفلست فهي له وإن حصل نقص فعليه وفي الواقع أنه عين المال غير موجودة
- 24:14 وإن نقصت قيمة الثوب والثوب فإن شاءهما فإن شاء بائع أخذهما ناقصين ولا شيء له، وإن شاء تركهما، يعني يذهبان يبيعانه ويتقاسمان ماله. وإن شاء تركهما وله أسوة غرام، لأن هذا نقص صفة فهو كالإنسان، ويحتمل ألا يكون له الرجوع إذا زادت قيمته لأن التصرف ببيع زياد المفلس، فمنعت الرجوع كما لو سمن العبد، ولأن الرجوع ههنا لا لا يتخلص به البائع من المفلس، ولا يحصل به المقصود من قطع المنازعة وإزالة المعاملة.
- 24:44 بل يحصل ضرر الشركه فلم يكن في معنى منصوص عليه فلا يمكن الحاقه به. فصل وان اشترى صبغا فصبغ به ثوبا او زيتا فلت به سويغا فبائعهما اسره الغرماء. وقال اصحاب الشافعي له الرجوع لانه وجد عين ماله قال ولو اشترى ثوبا وصبغا وصبغ الثوب وصبغ الثوب بالصبغه.
- 25:13 رجع بائع كل شيء في عين ماله، وكان بائع الصبغ شريكا لباع الثوب، وان حصل نقص فهو من صاحب الصبغ، لانه الذي يتفرق وينقص وينقص والثوب بحاله. فاذا كانت قيمه الثوب 10 وقيمه الصبغ خمسه، فصارت قيمته 12، كان لصاحب الثوب خمسه اسداسه وللاخر سدسه، ويضرب مع الغرماء بما نقص وذلك ثلاث دراهم. وذكر القاضي مثل هذا في هذا الموضع، ولنا ان انه لم يجد عين ماله فلم يكن له الرجوع. هذا الصحيح.
- 25:43 كما لو تلف ولان المشتري شغله بغيره على وجه البيع فلم يملك باعه الرجوع فيه كما لو حجر لو كان حجرا بني عليه او مسامير سمر بها بابا ولو اشترى ثوبا وصبغا من واحد فصبغه فقال اصحابنا لا فرق بين ذلك وبين يكون الصبغ من بائع الثوب فعلى قولهم يرجع في الثوب وحده ويكون المفلس شريكا له بزياده الصبغ ويضرب مع الغرماء بثمن الصبغ.
- 26:07 ويحتمل ان يرجع فيهما ها هنا لانه وجد عين ماله متميزا عن غيره فكان له الرجوع للخبر ولان المعنى في المحل الذي يثبت فيه الرجوع موجود متجدد فيملك الرجوع كما يملكه ثم ولو انه رجع اشترى رفوفا ومسامير من رجل واحد فسمرها بها رجع بائعهما فيهما كذلك وما اشبه. فاصلا اذا اشترى ثوبا فقصره لم يخلو من حالين.
- 26:36 احدهما ان لا تزيد قيمته في ذلك فللبائع الرجوع فيه، لان عين ماله قائمه لم يزل اسمها، ولم يتلف بعضها، ولا اتصلت بغيرها، فكان له الرجوع فيها، كما لو علم عبد لو علم لو علم العبد لو علم لو علم العبد صناعه لم تزد قيمته بها. وسواء نقصت قيمته بذلك او لم تنقص، لان ذاك النقص نقص صفه، فلا يمنع الرجوع كنسيان الصناعه وهزاء العبد ولا شيء لهما الرجوع. الثاني ان تزيد قيمته، اذا زادت القيمه المفلس يكون له حق.
- 27:05 فيقول يعني عندي لما ارتفع ثمنه يرجع فليس للبائع الرجوع على قياس قول الخرقي هذه قاعده اي وصف اي شيء يزيد به الثمن زياده ظاهره فليس له الرجوع لان المفلس حقا قيمته زادت بشيء تعبت تعبت فيه عليه
- 27:24 لأن الثوب زاد زيادة لا تتميز فلم يملك الباع الرجوع فيه، كما لو سمن العبد ولأنه لم يجد عين ماله متميزة عن غيرها فلم يملك الرجوع كباع الصبغ إذا صبغ، والزيت إذا لت به سويخ، وقال القاضي وأصحابه لا الرجوع فيها لأنه أدرك متاعه بعينه ولأنه وجد عين ماله ما لم يتغير اسم اسمها ولا ذهبت عينها فمالك الرجوع فيها كما لو صبغها. فعلى قولهم إن كانت القصار بعمل المفلس أو أو بأجرة وفاها فهما شريكان في الثوب.
- 27:53 فإذا كانت قيمة الثوب خمسة فصار يساوي ستة فللمفلس سدسه، لأن لأنه هذا الذي زاد من تعبه ولبائعه خمسة أسداسه، فإن اختار البائع دفع قيمة الزيادة للمفلس لزمه قبول قبولها لأنه يتخلص بذلك من ضرر الشركة من غير مضرة تلحقه، فأشبه ما لو دفع الشفيع قيمة البناء للمشتري، وإن لم يختر بيع الثوب
- 28:16 وأخذ كل واحد منهم بقدر حقه، كان وإن كان العمل من صانع لم يستوفي أجره فله حبس الثوب على استيفاء الأجرة، فإن كانت زيادة بقدر الأجر دفعت دفعت إليه، وإن كان أقل فله حبس الثوب على استيفاء قدر الزيادة، ويضرب مع الغرماء بما بقي وإن كان أكثر مثل أن تكون الزيادة درهمين والآخر درهم فله قدر أجره وما فضل الغرماء.
- 28:39 الشرط الثاني فصل، الشرط الثاني أن لا يكون المبيع زاد زيادة متصلة كالسمن والكبر وتعلم الكتابة أو القرآن والصناعة والكتابة والقرآن، لأن هذه يزيد بها ثمنه فيكون المفلس حق. ونحو ذلك، واختلف المذهب في هذا، فذهب الخرقي إلى أنها تمنع الرجوع. وروى الميموني عن أحمد أنها لا تمنع، وهو مذهب مالك والشافعي، إلا أن مالكا قال يخير الغرماء بأن يعطوه السلعة
- 29:05 أو ثمنها الذي باع أو ثمنه أن يعطوه السلعة أو ثمنها الذي باعه به. واحتجوا بالخبر وبأنه فسخ لا تمنع منه الزيادة المنفصلة، فلا تمنعه المتصلة كرد بالعيب، وفارق الطلاق فإنه ليس بفسخ ولأن الزوج يمكنه الرجوع في قيمة العين فيصل إلى حقه تاماً. وههنا لا يمكنه الرجوع في الثمن. ولنا أنه فسخ بسبب حادث، فلم يمنع به الرجوع في عين المال الزائد زيادة متصلة كفسخ النكاح بالعسار والرضاع.
- 29:33 ولانها زياده ملك المفلس فلم يستحق البائع اخذها كالمنفصله وكالحاصل فعله. ولان النماء لم يصل اليه البائع فلم يستحق اخذه كغيره من امواله وفارق الرد بالعيب لوجهين. احدهما ان الفسخ فيه من المشتري فهو راضي باسقاط حقه من الزياده وتركها البائع بخلاف وتركها البائع بخلاف مسالتنا. ان ثاني ان الفسخ ثم لمعنى قار العقد وهو العيب القديم والفسخ ها هنا لسبب حادث وهو افلاس الرجل.
- 30:01 فهو اشبه بفسخ النكاح الذي لا يستحق به استرجاع العين الزائده. وقولهم ان الزوج انما لم يرجع في العين لكونه يندفع عنه ضرر بالقيمه لا يصح، فان اندفاع الضرر عنه بطريقه القيمه القيمه لا يمنعه من اخذ حقه من العين ولو كان مستحقا لزياده لم يسقط حقه منها بالقدره على اخذ القيمه كمشتري العين. ثم كان ينبغي ان ياخذ قيمه العين الزائده
- 30:28 لكون الزيادة مستحقة فلما لم يكن كذلك علم ان المانع من الرجوع كون الزيادة للمرأة وانه لا يمكن فصلها فكذلك ها هنا بل اولى فان الزيادة يتعلق بها حق المفلس والغرماء فمنع المشتري من اخذ زيادة ليست له اولى من تفويته على الغرماء الذي لم يصلوا الى تمام ديونه والمفلس محتاج الى تبرئة ذمته عند اشتداد حاجته. فصل واما الخبر فمحمول على من وجد متاعه على صفته ليس بزائد.
- 30:55 يعني ابو القدامى ما يرجح يقول لك لا اذا اذا وجدت سلعته قد زاد ثمنها بسبب شيء احدثه المفلس فيها فهذا يتعلق بحق المفلس والغرماء. فلا تاخذه بل يباع وانت تاخذ حقك شعرك شعر الغرماء. وها هنا قد تعلقت بحقوق الغرماء لما فيه من الزياده مما ذكر من الدليل يحققه انه اذا تلف بعض المبيع
- 31:19 ايه اذا كان التلف بعض يبيع مانعا من الرجوع من غير ضرر يلحق المفلس ولا بالغرماء فلان يمنع الزياده فيه مع تفويته بالرجوع عليهم اولى ولانه اذا رجع بالناقص فما فما رجع الا فيما باع وخرج منه واذا رجع في الزاد اخذ ما لم يبيعه واسترجع ما لم يخرج عنه فكان المنع اولى وانا ابن القدامه خالف روايه احمد وخالف مذهب الجمهور فصل فاما الزياده المنفصله كالولد والثمره والكسب
- 31:48 فلا تمنع الرجوع بغير خلاف بين اصحابنا وهو قول مالك والشافعي، طيب واحمد وابو حنيفه ما شأنه؟ ابو حنيفه ليس معنا في هذا، هو لا يرى الرجوع من الاساس. هذه اخر مسالتين معنا وسواء نقص بها المبيع او لم ينقص، اذا كان نقص صفه وزياده للمفلس، هذا ظاهر كلام الخرقي. لانه منع الرجوع بزياده متصله فلكونها للمفلس فالمنفصله اولى، وهذا قول ابن حامد والقاضي ومذهب الشافعي هو صحيح ان شاء الله. وقال ابو بكر ازياد للبائع.
- 32:16 عجيبة هذه، إذا مثلا جارية أجبت ولدا، الباع يأخذ الجاري ويأخذ الولد بعد، وهو مذهب مالك.
- 32:23 ونقل حنبل عن احمد في ولد الجاري وتاج الدابه هو للبائع لانها زياده فكانت للبائع كالمتصل، ولنا انها زياده فصلت في ملك المشتري فكانت له كما لرده بعيب، ولانه فسخ استحق به استرجاع العين فلم يستحق اخذ الزياده المفصله كفسخ البيع بالعيب او الخيار او الاقاله، وفسخ النكاح بسبب من اسباب الفسخ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، وهذا كان ضامنها يدل على ان النماء والغله للمشتري لكون الضمان عليه، واما الزياده المتصله فقد دللنا على انها
- 32:53 المفلس ايضا وفي ذلك تنبيه على كون المفصله له يعني باب اولى يعني تنبيه يعني قياس اولى ثم لو سلمنا ثم فالفرق ظاهر فان المتصله تتبع تتبع في الفسوخ والرد والعيب بخلاف المنفصله لا تتبع ولا ينبغي ان يقع هذا في اختلاف لظهوره وكلام احمد في روايه حنبل ربما احمد قال لعدم جواز التفريق بين الام وابنها والله اعلم
- 33:17 يُحمل على انه باعها في حال حملها فيكونان مبيعين، ولهذا خص هذين بالذكر دون بقيه النماء. او لعدم التفريق اخر مساله فصل ولو اشترى امة حاملا ثم افلس وهي حامل فله الرجوع فيها. الا ان يكون الحمل قد زاد بكبره وكثرت قيمتها من اجله فيكون من قبيل الزائد.
- 33:44 زيادة متصلة على ما مضى، وإن أفلس بعض بعد وضعها قال القاضي له الرجوع فيهما بكل حال من غير تفصيل. والصحيح أننا إن قلنا أن الحمل لا حكم له فالولد زيادة منفصلة، فعلى قول أبو بكر لا يمنع الرجوع فيهما وعلى قول غيره يكون الولد المفلس، فيحتمل أن يمنع الرجوع في الأم لئلا يفضي إلى التفريق بين الأم وولدها.
- 34:09 صح؟ ها ويحتمل أن يرجع في الأم ويدفع قيمة الولد ليكونا جميعا له، وإن لم يفعل بيعت الأم وولدها جميعا وقسم الثمن على قدر قيمتهما أين يكون أسلف الغرماء. فما خص الأم فهو للبائع وما خص الولد كان المفلس. وإن قلنا أن أن للولد حكما وهو الصحيح لما ذكرناه فيما تقدم فإن كانت الأم والولد قد زادا بالوضع فحكمهم وحكم البيع الزائد زيادة متصلة يعني لا رجوع فيه.
- 34:39 وإن لم يزيدا جاز الرجوع فيهما، وإن زاد أحدهما دون الآخر خرج على الروايتين فيما إذا كان المبيع عينين فتلف أحدهما بعض أحدهما فهل يمنع الرجوع في الأخرى أو لا؟ روايتين. ويخرج هنا وجهان أحدهما أن له الرجوع فيما لم يزد
- 34:55 دون ما زاد فيكون حكمه كحكم الرجوع في الام دون الولد على ان فصلنا، الثاني ليس له الرجوع في شيء منهما لانه اذا لم يجد المبيع الا زائدا امتنع عليه الرجوع كالعين الواحده، وان كان يبيع حيوان غير الامه فحكمه حكمها الا في التفريق بينها وبين ولدها جاز والامه بخلاف ذلك، ملخص الدرس ان النبي ان الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد ماله بعينه عند المفلس فهو احق به.
- 35:22 هذا مشروط بما اذا لم يتلف بعضه او يزيد زياده متصله يزيد بها الثمن متصله او منفصل متصله يزيد بها الثمن وهذه الزياده من عمل من عمل المفلس يعني من رعايته. واما الزياده المنفصله فلا تمنع الرجوع الا في حال الابن مع امه هذه فيها تفصيل. هذا خلاصه الدرس، هذا وصل اللهم على محمد واله وصحبه.