عمدة الفقه (32)
52 دقيقة عمدة الفقه — 32
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد. فهذا مجلس جديد في كتاب عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي باب الصلاة على الميت. لا ان تقرا. جنازة من الدائرة؟ لا الصلاة على الميت. كيفيه الصلاة على الميت؟
- 0:23 قال المؤلف رحمه الله وكيفيه الصلاه على الميت يكبر ويقرا الفاتحه ثم يكبر ويصلي على طيب كيفيه الصلاه على الميت، الصلاه على الميت فرض كفايه طبعا باجماع اهل العلم نقل ذلك غير واحد و اتفقوا عموما على اشتراط الطهاره لها الا ما يروى عن الشعبي انه لا يرى
- 0:50 وجوب الطهاره بل صحيح هذا عن الشعبي وهو مذهب الرافضه اليوم وهو مذهب هجر ولكن وقع الخلاف في ان الانسان اذا راى جنازه ولم يتمكن من ادراكها بوضوء هل يتيمم حتى يدركها؟ ورد اثر عن ابن عباس انه يتيمم والاثر معلول بانه من كلام عطاء بن ابي رباح فافتى احمد والشافعي انه لا بد من الوضوء للجنازه.
- 1:18 ومن اهل العلم من راى انه يتيمم حتى يدركها. ايضا من المسائل المتعلقه بامر بامر الجنازه ايهما افضل المشي امامها ام المشي خلفها؟
- 1:39 فقد ورد ورد حديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم وابا بكر وعمر كانوا يمشون امام الجنازه، وهذا اثر او الحديث معلول بالارسال اتفق اهل العلم على اعلاله بذلك كما نقل الترمذي في جامعه. وروي عن علي في السنه الكبرى للبيهقي بسند قد يمشى انه لما راى ابا بكر وعمر يمشيان امام الجنازه قال انما اراد ان يخفف على الناس والا فان الفضل في المشي خلفها.
- 2:10 وذكرنا ايضا ان ان الجنازه يعني وذكر قيس بن عباد رحمه الله ان الصحابه كانوا يستحبون خفض الصوت في ثلاث مواضع منها الجنازه وكان بعض السلف يستغرب من رفع الصوت عند الجنازه يقول سبحان الله ما احدث الناس في امر الجنائز وانها ايضا لا تتبع بنار وايضا من المسائل المتعلقه بالجنازه مساله قيام لجنازه الكافر
- 2:39 فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قام لها، وتأول ذلك سبطه الحسن بن علي كما في سنن النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تكون جنازة اليهودي فوق رأسه، ولكن تعليل النبي صلى الله عليه وسلم غير غير ذلك أنه
- 2:57 قال صلى الله عليه وسلم ان للموت فزعا او كلمه نحوها غير ان عليا ادعى نسخ الحكم رضي الله عنه ففي مسند الامام احمد راى اناسا قاموا لجنازه فقال لهم الجنازه قيام الجنازه عموما سواء جنازه كافر او جنازه مسلم فقال له فقال لهم علي من امركم بهذا قالوا ابو موسى قال انما قام النبي صلى الله عليه وسلم مره ثم ترك
- 3:24 وهذا من اللطائف إذ أنه جعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ناسخاً بحد ذاته، وهذه مسألة في الحقيقة لا تجري على كثير من تقريرات الأصوليين المتأخرين، وهي مسألة ينبغي أن تولى بالعناية والنظر
- 3:42 فإن أبا هريرة لما حدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أن من أصبح جنباً فلا صيام له، في بداية الأمر حدثوه فقط عن أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك فرجع عن حديثه، بمجرد أنهم حدثوه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فمسألة الأفعال النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل الحديث لها باب آخر تماماً عند أفعال عند غير الأصوليين.
- 4:09 من المسائل المتعلقة في في امر الجنازة الخبر الوارد عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو خبر قوي انها لانه من رواية ابي عبيد عن ابيه انها تحمل من قوائمها الاربع انها تحمل من قوائمها الاربع. وايضا ذكر يعني عن بعض الصالحين يعني حتى هذا ذكر عن ابن عباس
- 4:40 وذكر عن غيره انهم راوا طائرا ابيض يدخل معه في ال في ال في قبره وقد قال ابن الحنفيه هذا علم ابن عباس هذا علم ابن عباس وصح عن سعد بن ابي وقاص او غيره من العشر المبشرين انه وهو يحمل نعش رجل اخر من عشر لا يحضرني انه انه قال واجب له
- 5:07 وايضا يستدلون ايضا بخفه الجنازه على ان يعني الملائكه تحملها وغير ذلك، ومن اللطائف في هذا الباب ان ابن تيميه لما مات امطرت السماء، ف ف فرأى بعض اهل البدع ان هذا يعني من من البركه بسبب وفاه هذا الرجل الذي كان يعني شرا على الامه فيما يرون، و
- 5:37 ورد عليهم بعض الناس انه هذا يعني كان معروف عند عند عند العرب ومن قبلهم ان هذا يعني يعتبرونه امرا جيدا اذ يسقى القبر قد وليت لما مات ابن خزيمه قالوا فيه قد وليت يا ابن اسحاق حميدا فسقى قبرك السحاب السحاب الهتون ما وليت بل العلم والا ما دفناك بل هو المدفون وبعضهم حتى يعني نظم فيها ابيات انه السماء بكت على هذا الرجل او غير ذلك
- 6:09 وأيضا في مسألة حضور الجنازة كان السلف يراقبون النية، حتى ذكر الإمام أحمد في الزهد عن الحسن البصري فيما يروى عنه أنه قال إذا أردت أن تذهب للجنازة لكي يقال ذهب فلان فلا تذهب، يعني محاباة لأهل الميت. ويعني السلف كانوا يعني أهل اعتبار إذا ذهبوا إلى الجنائز وأحوالنا اليوم حقيقة مختلفة تماما عن أحوالهم في هذا الباب.
- 6:37 ضرب آخر تماماً، حتى السيوطي على ما عنده تبرم كثيراً من أحوال الناس اليوم في عصره في الجنائز
- 6:48 وشهود الجنازة فيه فضل كما صح في الصحيحين عن ابي هريرة مرفوعا من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان؟ قال اصغرهما مثل أحد وكان ابن عمر يصلي عليه ثم ينصرف فلما بلغه حديث ابي هريرة قال لقد ضيعنا قراريط كثيرة وروى مسلم عن ابن عباس مرفوعا ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه
- 7:18 وفي خبر عائشة في مسلم: "ما من ميت تصلي عليه أمم المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه". وفي خبر مالك بن هبيرة في صحيح مسلم عند أحمد الترمذي
- 7:34 ما من مسلم يقو يصلي يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين الا اوجب ولهذا مالك كان يحب ان يقسم الصفوف الى ثلاثة وان لم تكون ان لم يكونوا في العادة يبلغون هذا وهنا لطيفة ذكر الشيخ حمد بن ناصر بن عمر احد ائمة الدعوة رحمه الله في كتابه الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب هذا الحديث مستدلا به على القبورية فقال السنة ان ان يدعى للميت لا ان يدعى الميت
- 8:04 فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فصار هم يريدون يريدون للميت ان يشفع لهم والسنه جاءت في انك انت تشفع للميت وانك انت تدعو له ولو لم يكن عمل الميت منقطعا لا يعني لما كان في مساله الدعاء له يعني يكون هو يدعو لنفسه اي وعلى العموم يعني هذه بعض المسائل المتعلقه بمساله شهود الجنازه وال
- 8:33 والمشي معها. نعم. والصلاة عليه؟ قال رحمه الله ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا والصلاة عليه يكبر ويقرا الفاتحة، قرأتها هذه؟ لا. طيب أنا يوم إني ما شرحتها لازم تجيبها مرة ثانية. طيب. والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة. لقول أبي أمامة بن سهل السنة في الصلاة جنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم الكتاب.
- 8:59 ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخلص الدعاء الميت ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى ثم يسلم في نفسه عن يمينه. وهل الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة؟ ذهب مالك وهو مذهب أهل الرأي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الصلاة أن أنه في صلاة الجنازة لا تجب الفاتحة.
- 9:24 واستدلوا بأن أبا هريرة كما روى عنه أو بأن أبا هريرة كما روى عنه مالك بن المطلب بسنة صحيحة أنه كان يصلي ولا يذكر قراءة بل كان يدعو مباشرة للميت. فقالوا ما دام أبو هريرة لم يكن يقرأها فالذي يظهر أنها ليست واجبة. وهذا قول له حظ من النظر وفيه من القوة ما فيه. يكبر ويقرأ الفاتحة وأما قراءة السورة التي وردت في بعض الأخبار زيادتها شاذة.
- 9:53 هذه زيادة شاذة انفرد بها راويها من دون سفيان وشعبة. ااا انه وصححها بعضهم ولا تصح. بل ان قراءة سورة مع الفاتحة زيادة شاذة، شاذة بمره. فلا ادري ان كان هناك آثار في المسألة قلنا بها والا المرفوع لا يخدم، ثم يكبر ثم يكبر وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث ابي امام سهل وطبعا ااا
- 10:19 بارك الله فيكم في كل موطن تشرع فيه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاه الابراهيميه ما في اشكال او او يصلى صلاه اخرى الصلاه اخرى يعني بصيغه اخرى ولكن افضلها الصلاه الابراهيميه ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه واله وسلم نعم
- 10:40 قال ثم يكبر ويقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، انك تعلم متقلبنا ومثوانا وانت على كل شيء قدير، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام والسنه، ومن توفيته فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، واكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرق.
- 11:06 طيب الحديث بهذا الطول لم يرد حديث هكذا
- 11:26 وإنما حتى أبدله زوجاً خيراً من زوجه وأهلاً خيراً من أهله، هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم في أبي سلمة لما أغمض أغمض عينيه يعني لم يكن الأمر في دعاء في الدعاء، وحديث والخبر وارد في المسند وغيره عدا قوله إنك تعلم وتقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير عن أبي هريرة هو الراجح فيه الإرسال
- 11:57 وهنا يعني نقرا من موضوع عبد الله اللي جمعوا في مساله الاثار الوارده عن الصحابه في الادعيه التي تقال عن الميت. ايه واما قوله واخره من قوله اللهم اغفر له الى قوله ومن عذاب النار ثابت من حديث عوف بن مالك عند مسلم. طيب.
- 12:20 عندنا خبر عن عمر بن الخطاب عند ابن جرير الطبري رحمه الله في تهذيب الاثار ان عمر كان اذا صلى على جنازه ان كان صباحا قال اللهم اصبح عبدك هذا قد تخلى عن الدنيا وتركها لاهلها وافتقر اليك واستغنيت عنه كان يشهد ان لا اله الا انت
- 12:42 وان محمدا عبدك عبدك ورسولك فاغفر له وتجاوز عنه وان كان مساء قال عبدك امسى وهذا صحيح عن عمر رضي الله عنه وصح عن علي رضي الله عنه في مصنف عبد الرزاق انه قال اللهم هذا جلس على القبر وهو يدفن هذه قالها وهو يدفن اللهم عبدك وولد عبدك نزل بك اليوم
- 13:09 وأنت خير منزول به، اللهم وسع له مدخله واغفر له ذنبه، فإنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به. إيه. قلت أنا معلقا على هذا في صحيح مسلم من الآثار العشرة وفيه مشروعية الدعاء في هذا الموضع خلافا لمن رأى بدعيته، وأما الدعاء الجماعي فيحتاج إلى دليل مستقل. وعن أنس رضي الله عنه في مصنف بن أبي شيبة أنه دفن ابنا له فقال اللهم جاف الأرض عن جنبيه وافتح أبواب السماء لروحه.
- 13:39 وابدله بداره بداره دارا خيرا من داره. اي. لا اله الا الله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه في مصنف بن ابي شيبه انه كان يقول اذا صلى على الجنازه اللهم بارك فيه وصلي عليه واغفر له واورده حوض رسولك صلى الله عليه وسلم. في كلام كثير لم يفهمه الراوي نافع. واما ابو سعيد الخدري رضي الله عنه
- 14:08 فقد ورد عنه انه اذا صلى جنازه كان كان يقول بل قال كلنا نقول اللهم انت ربنا وربه خلقته ورزقته وحييته وكفيته فاغفر لنا وله ولا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده يعني هذا يشبه المرفوع يشبه المروي مرفوع اي يشبه يشبه المروي مرفوعا
- 14:34 وهنا مسألة مسألة إعطاء درس أو خطبة بعد ال ال بعد دفن الميت، صح عن أبي أمامة في الزهد لابن المبارك أنه خطب الناس بخطبة يعني أربعة أسطر وخمسة تقريباً كلها بعد أن دفن رجلاً ميتاً خلافاً لمن رأى بدعية هذا الأمر وينبغي للإنسان حقيقة قبل أن يتسرع بالحكم على الأمر بالبدعية أن ينظر في آثار السلف.
- 14:58 ما ما هو مباشره يعني يتعجل ويحكم على الامور بالبدعيه. طيب التزامها. التزام لا لا لا التزام هو حسب اذا راى الناس اذا راى منهم اقبالا هذا موضع لا باس به ثم يكبر. قال ثم يكبر ويسلم تسليمه واحده عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيره. يكبر يسلم تسليمه هذه اربع تكبيرات هذا اللي الغالب عليه.
- 15:29 هنا يقول ابن عبد البر في الاستذكار اتفق الفقهاء اهل الفتوى بالانصار على ان التكبير على الجنائز اربع لا زياده على ما جاء في الاثار المسنده من نقل الاحاديث الثقات وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا لا يلتفت اليه ولا يعرج عليه فاذا كان السلف في مساله على قولهم او اكثر ثم اجمع اهل العصر في افاق بعدهم على قول من اقاويلهم وجب الاحتمال عليه والوقوف عنده والرجوع اليه وهذا كلام حقيقه فيه مجازفه
- 15:59 إذ أنه صح ااا أربع تكبيرات وخمسة صحت عن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وستة وسبعة صحت عن أحدها صح عن ابن مسعود والآخر صح عن علي. وقال به جماعة من الفقهاء. ااا و و تسعة صحت عن وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شاذ لا يصح، وأن وأما الثمانية فلم يرد فيها خبر.
- 16:30 فقول يعني فقول ابن عبد البر هذا حقيقه لا مما لا يعول عليه ولا يلتفت اليه هو قوله لانه قول حقيقه ليس سليما فان هناك اثارا عن الصحابه بل هناك امور مرويه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ف ولا زال الفقهاء يذكرونها ذكر الاعتماد
- 17:00 فقوله انه شذوذ ويشبه البدعه وكذا لا لا هذا ما ينبغي ان يطلق على امر صح عن علي وصح عن ابن مسعود هذا امر ليس كذلك ولكن لا شك انه الافضل ما دوم عليه اللي هو الاربع بل علي رضي الله عنه لما صلى على ابن المكفف
- 17:26 حتى ان الامام احمد سئل اذا كبر الامام خمسا او ثلاثا على الجنازه قال اما في الخمسه فيتبعه. قال اذا كبر ثلاث قال اما الثلاث فلا يعجبني. فاحمد يعني واسحاق قال لو كبر ستا او سبعا فلا يزاد. كما قال فعلى سبع ولا ينقص عن اربع هذه فتيا اسحاق. فاذا كان احمد واسحاق كما في مساء الحرب يفتيان بالست والسبع والخمس.
- 17:53 فما معنى هذا الكلام الذي تكلم فيه ابن عبد البر؟ يعني مثلا هو يقول سب ايه مكبر الى سب ايه طبعا وصح عن انس انه كبر ثلاث وهذه صح عن انس انه اكتفى بالثلاثة حتى ان بعضهم تأولها على انه يعني الراوي ما احسن العد او كذا ولكن حقيقة اثار فيها غرابة مع انه صح انه قضاها
- 18:14 وتحتاج الى الى بحث، قال ويرفع يديه مع كل تكبيره هذا ثبت عن ابن عمر ويفتي به حتى ابو حنيفه الذي يمكن رفع اليدين في الصلاه. وفعلا هذا فعل ابن عمر وعليه عامه فقهاء الامصار. ايه ومن العجب يعني ان ان ياتي الانسان اليوم ويحكم على فعل ابن عمر هذا الذي يفتي به حتى اهل الراي بالبدعيه هذا غلط.
- 18:43 هذا غلط وهذا ما يصلح وما انكر عليها اخر الصحابه قالوا الواجب قالوا والواجب من ذلك التكبيرات والقراءه والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم قال الصلاه على النبي سنه ايضا لانه يعني لانه قياسا على الصلاه قياسا على الصلاه وتكلم على تكلمنا على حكمها في الصلاه
- 19:11 وادنى دعاء الحي رحمه الله وادنى دعاء الحي للميت والسلام والسلام، ورد حديث عن ابن مسعود حقيقه في في في شرح معاني الاثار للطحاوي انه كان يسلم تسليمتين على اليمين وعلى الشمال ويرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقه هذا خبر غريب يعني هو اسناده نظيف ولكن لما ينفرد الطحاوي بخبر مهم مثل هذا وبن مسعود يصرح بالرفع
- 19:40 يحتاج الإنسان إلى أن يقف مع نفسه قليلاً في الأمر ولا يندفع إلى تقويته، لعلك تجد علة، لعلك تجد كذا، خصوصاً أن هذا الرجل أصلاً من أهل الرأي، وإن بقية أهل الحديث لم يكتبوا هذا الخبر، ففي القلب شيء.
- 19:59 ايه ومن فاتته؟ قال ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر إلى شهر لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد وقد مضى على متنها على دفنها شهر وهذا من مراسيل سعيد بن المسيب. وبعضهم ذهب إلى جوازه مطلقا حتى ولو بعد سنوات. ايه ولأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقال وصلى على شهداء أحد بعد ثمان سنوات صلاة النبي على شهداء أحد كان دعاء.
- 20:26 لهذا قالوا كصلاته على الجنازه لم تكن صلاه يعني بحكم الصلاه وصح عن ابن عمر انه صلى على اخ له دفن بعد يعني لم يشد دفنه. ايه وان كان الميت غائبا. قال وان كان الميت غائبا عن البلد وان كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنيه.
- 20:54 هذا هذه مسألة غريبة حقيقة، يعني كيف يصلي عليه بالنية؟ هذه مسألة فيها غرابة. لكن إذا كان الميت في بلد ليس فيه مسلمون يصلون عليه كما حصل النجاشي يصلى عليه كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على نعم. قال ومن تعذرت غسله لعدم الماء أو الخوف عليه من التقطع يصلون على
- 21:18 على بعض الناس ومصلحه هو ملك اي فعلوها مع الشيخ مع الالباني وفعلوها مع الملك فهد وفعلوها وهذا خطا اصلا حتى ابن تيميه نص على هذا قال لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل هذا مع انسان غير النجاشي النجاشي هذا انسان له خصوصيه. قالوا من تعذر غسله لعدم الماء او الخوف عليه من التقطع كالمجدور والمحترق او لكون المراه بين رجال او الرجل بين نساء فانه يتيمم يتيمم ييمم
- 21:45 ييمم الا ان ان لكل من الزوجين غسل صاحبه نعم نعم مساله انه ييمم هذه مسالته مع الغسل فيها خبر هذا لا يصح وقد ذكرنا للشباب لو بحثوا لنا المساله يعني لانه من الناس من اعترض على مساله التيمم لان التيمم هذا يحتاج الى نيه وليس وتعبدي وليس تطهيرا معقولا فلو تبحثون لنا ان وجدتم
- 22:17 ايه هو هذا هذا المذهب هذا نصها نعم نعم ان لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه ذكرناها انه اسماء غسلتها بل عائشه قالت لو استقبلنا من الامر ثم ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم الا ازواجه واسماء بنت عمير غسلت الصديق قال قال وكذلك ام الولد مع سيدها
- 22:36 أم الولد المملوكة اللي اللي اللي توطأ وأنجبت ولداً ولها أحكام خاصة يعني ذكرناها في دروس الموطأ وغيرها من أشهرها أنها إذا مات زوجها تصير حرة، عفواً إذا مات سيدها ليس زوجها تموت تصير حرة هذا قضى به عمر رضي الله عنه وجرى عليه عامة فقهاء الأنصار ومن أحكامها وحتى أن اختلفوا في عدتها تعتد كالمتزوجة أم تعتد
- 23:04 قال: والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه. لم يغسل ولم يصلى عليه قال: وإن صلي على الشهيد فحسن.
- 23:24 لانه النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الاعراب اللي استشهد في خيبر وصلى على شهداء احد بعد ثمان لكن شهداء احد قلنا ان الصلاه عليهم كان يعني كان دعاء وصحى وذكر مالك رحمه الله في المطا ان ان الرجل اذا جرح في المعركه ثم لم يمت وحمل الى اهله فمات في اهله انه لا يكون له حكم شهي
- 23:51 في في ترك التغسيل وكذا، وهذا شهيد المعركة ذكروا فقط شهيد المعركة من دون بقية الشهداء، ولا مثلا عمر كان شهيدا ولكنه صلي عليه وكفن و وينحى عنه ويكفن في ثيابه. يكفن في ثيابه. قال ينحى عنه الحديد والجلود ثم يزمل في ثيابه وإن كفن بغيرها فلا بأس.
- 24:20 قال والمحرم لانه النبي صلى الله عليه وسلم كفن حمزه بثوبه صلوات الله وسلامه عليه. قال والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يلبث ولا يلبس مخيطا ولا يلبس مخيطا ولا يقرب يقرب طيبا ولا يغطى راسه ولا يقطع شعره ولا ظفره. اي لانه لانه يبعث محرم لانه يبعث لانه يبعث ملبيا محرما. بقيت مساله
- 24:47 طبعا المسألة يعني ما عرض لها المصنف مع ان فيها رواية عن الإمام دفن الميت خلاص راح ندخل بباب جديد لا لا هذا ايش؟ هو دفن الميت اي بقيت مسألة الصلاة على ورد النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على الغال وعمن قتل نفسه وسئل الإمام أحمد في مسائل حرب الكرماني
- 25:15 عن الصلاة على صاحب البدعة. في ايه فقال الإمام رحمه الله قد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الغال وعلى صاحب وعلى قاتل نفسه وهذا أشد يعني صاحب البدعة أشد من هؤلاء ولا تختلف الرواية عن أحمد في عدم جواز الصلاة على الجهمية
- 25:42 ااا الذين يعني بدعتهم مكفره حتى انه كما في السنه الخلال رحم لما ذكروا له ان رجلا صلى على ابن ابي دؤاد وصحيح عن احمد قال هذا جهمي هذا معتقد ومما يذكره ابن قدامه وغيره ان الامام احمد قال انا لا اشهد الرافضه والجهميه وليشهدهما من شاء فهذه اما ان تكون روايه شاذه او تكون من شاء على جهه التهديد على جهه التهديد والتخويف
- 26:11 وذكر حرب الكرماني في في اعتقاده عن عن اهل الحديث ان من طريقتهم ان اهل البدع لا يصلى خلفهم ولا كذا بل ذكر اثار سفيان بن عين وغيره ذكرها البربهاري و ذكر بربهاري وذكر الهروي في ذم الكلام اثار عن بعض السلف ان من تبع جنازه مبتدع لم يزل في سخط الله وهذه الاثار وان كانت في
- 26:41 بعضها في اسانيدها مقال الا ان ايراد هؤلاء الائمه لها يدل يدل على اعتقاد لها وذكرنا معلوم عندكم ترك سفيان و للصلاه على مسعر وللصلاه على بن ابي رواد وقد ذكر ابن تيميه في التعليل في تعليل ذلك ان لكي يعني يترك الناس طريقته وإلا وإلا يقتدوا به
- 27:11 في طريقته وهذه العله ليست مختصه بالامام فقط بل من الناس من هو يعني عند العامه اشد حفاوه والناس الى الى الاقتداء به اقرب من الامام الاعظم فالانسان اذا كان مذكورا انه من اهل العلم او كذا واذا راوه يصلي على انسان حملوا ذلك على تحسين طريقه هذا الانسان او الثناء عليه كذلك او اذا راوه يتبع جنازته
- 27:43 رأيت بارك الله فيك، وهذه مسألة واضحة. و وهذا من تكثير سواد أهل البدع في في الواقع. ولهذا يعني كان السلف يكرهون شهود جنائزهم و والصلاة عليهم. وذكر ذلك أيضاً ابن أبي زمنين في في أصول السنة وذكر فتوى مالك أنه لا يصلى على القدرية ولا يصلى خلفهم ولا
- 28:12 ااا او حتى غيرهم من اهل من من اهل البدع. وجعلوا اهل البدع يعني كأهل السنه في هذا في جوازه مطلقا مما فيه حيف على اهل السنه.
- 28:40 وترك الصلاة على الإنسان لا يعني تكفيره بالضرورة هذا أمر معلوم ومن من اللطائف ما ذكره ابن تيمية أنه كان يصلي على بعض الناس ولم يكن يعرف شيئاً عن إسلامه فلعله كان متلبثاً ببعض الاعتقادات فرأى في المنام أنه يقال له استثني يا أحمد فإذا دعا له يقول له يعني اللهم اغفر له إن كان مسلماً اللهم و
- 29:09 وذكر ابن تيمية أن المعلن بالبدعة وداعية البدعة إذا ترحم عليه الإنسان بالسر وترك ذلك في العلن يكون قد جمع بين المصلحتين. يكون قد جمع بين المصلحتين. وعلى العموم هذا من حقيقة من الأبواب المهجورة والتي يضيق الناس بها ذرعاً. مع أنه الناس يعني كثير من الناس العجيب تجد من الناس من من لا يأبه في لحضور الجنائز.
- 29:37 باستمرار ولا مع ما ورد من الاجر، حتى اذا جاءت جنازه مبتدع رايته يهرول لعلاقه او غير ذلك او او او لكي يقال هذا كيته وهذا كيته. ف فسبحان الله بعضهم حتى يقطع من بلد الى بلد وهذا امر عجيب. يعني وكأن المسأله فرض عين. وكأن هذه قضيه السفر يعني، واحد يكون قريب من دوله ثانيه فيروح يحضر دفنه يعني هذا في شيء ما ادري.
- 30:06 ما ادري ما ادري. ما ادري. ما ادري. ما ادري. ما ادري. ما ادري. ما ادري. ما ادري. ما ادري. ما ادري. ما ادري. ما ادري. ما ادري. ما ادري. ما ادري. ما ادري. ما ادري. ما ادري. ما ا
- 30:33 لا اله الا الله، هذا وصل اللهم على محمد وعلى صحبه وسلم. هذه بعده قصيدة. ما كان عندنا عشان أرفع. دفن الميت؟ قصيدة يعني تريدون إنه ناخذه؟ طيب يلا يلا. شغالة أبو جعفر؟ إيه إقرأ إيه. قال رحمه الله: ويستحب دفن الميت في لحد وينسب عليه. اللحد اللي يكون شق في جانب القبر، وفي ما يسمى بالشق اللي هو.
- 31:01 اللي هو يعني في وسط القبر في وسط القبر واللحد افضل لانه فعل هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ان هذا فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو اللحد والحمد لله الناس يعني يسيرون على هذا ورد خبر اللحد لنا والشق لغيرنا غير انه في اجماع على جواز الامرين
- 31:26 قال وينصب عليه اللبن نصبه ايوه لما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم توضع لبنات على شو اسمه وورد حديث انه يحثى على راس الميت ثلاث حثيات قال عنه ابو حاتم باطل ايه قال ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا والطين المطبوخ ولا شيئا مسته النار اي والدليل على كراهه هذه الامور انه لم ينقل عن الصحابه ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك
- 31:55 لا نعم و روى ابن ابي شيبة عن زيد بن ارقم انه قال لمولاه لما اراد بناء قبر ابن زيد وتجصيص جفوت ولغوت لا تقربوه شيئا مسته النار ولكي لا يحصل وروي وروى احمد عن عمرو بن العاص واستند فيه باللهية على الله المستعان ولا تجعل في قبري خشبة ولا حجرا لكن في صحيح مسلم من غير هذه الزيادة
- 32:26 من غير الاثنين. الحجر وايش؟ والحجر. لا لا عمر الحجر عمرو بن العاص. وايضا ورد انه قال لهم قفوا عند قبري بقدر ما يقرا القارئ تنحر جزور او يقرا القارئ سوره البقره استانس بكم. صح عن عمرو بن العاص في صحيح مسلم. صح عنه انه قال هذا واما القراءه على قبر الميت فهناك اثار ولا يصح منها شيء.
- 32:55 وفي الحقيقة الامام احمد في مسائله المعروفة عنه كمسائل ابي داوود وغير ذلك يقول ليس في الباب شيء، وكذلك في مسائل الدوري عن ابن معين، إلا انه الخلال انتدب لهذه المسألة ايش؟ القراءة عند القبور. احمد ايش قال؟ قال لا لا يصح في الباب شيء او لا يصح شيء ولا اعرفه يعني. ابن هان نص على البدعية. ايه، ابن هان ايضا نص على البدعية. الا انه الخلال له جزء
- 33:21 في المسألة نسب فيه الإمام أحمد الجواز وانتصر لهذه المسألة انتصارا عظيما بنبي يعلى في طبقات الحنابلة بطريقة غريبة حيث أنه يهمل الروايات الثابتة عن أحمد في في التبديع وعن مشاهير أصحابه كعبد الوهاب الوراق ويأتي بعض الروايات التي لا يعرف لها خطام ولا زمام في التجويف وهذا غريب حقيقة ولكن الله المستعان والمصنفون
- 33:51 ايه مسألة ابن هانم وما تكلم على مسائل الكفن وقد ورد عن ولا مر معنا الكلام على الكفن كان مر لكن هناك ما يروى عن عن ابن مسعود انه كان يستحب ان يكون الكفن مخرقا ان يستحب ان يكون الكفن مخرقا يعني الا يغرى به السارق اللي يسمى ايش؟
- 34:20 المختفي السارق اللي يسرق اللي يسرق الاكفان يسمى المختفي وفي هذا حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المختفي والمختفيه والراجح فيه الارسال يعني كما رجحه الدار قطني رحمه الله. يعني هذا ويكره ايضا يجعل المسلم في صندوق خشبي يسمون التابوت لان في هذا تشبه بالكفار ولم يكن هذا من هدي اهل الاسلام.
- 34:50 وايضا ان يترك الميت هكذا كما يفعل في ببعض الحكام، بعض العظماء يترك حتى ياتي الناس ويقفون امامه. ومعروف البدع كثيره، الناس لها بدع وبلايا في في امر الموت والله المستعان لما مات الملك فهد كتب بعض بعض الرافضه او اشباههم، عندنا هنا في الكويت مقالا في الجريده لا زلت اذكر الامر يعني يقول ودفن في قبر متواضع حسب تعاليم المذهب الوهابي.
- 35:20 يريد قبر خمس نجوم ولا اي هذا وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم ما خلصت ها ها انا مستعجل من اليوم يلا ويستحب تعزية الميت قال ويستحب تعزية اهل الميت والبكاء عليه غير غير مكروه اي يستحب اما اما في التعزية فهناك عدة احكام ورد حديث ما من مؤمن يعزي اخاه مصيبا الا كساه الله من حلل الكرام يوم القيامة وهذا حديث يعني في القلب شيء من صحته
- 35:50 وذكر ابن تيميه انه يعزى كل من كان يعني له بهذا الميت تعلق وكان قد اصيب بهذا الميت. و وقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان لله لما يعني قالت له ابنته ان لها ولدا
- 36:18 غبوض إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب وهل يأخذ بيدي يعني هل يصافح المعزى؟ رأى عبد الوهاب الوراق أن هذا الفعل بدعة غير أن الإمام أحمد رأى أنه لا بأس به في مسائل أبي داوود أن الميت أن أقارب الميت يصافحون عند التعزية ويصبرون وخصوصا من فقد ولدا
- 36:47 فقد صحَّ في سنن النسائي أن رجلاً من الصحابة كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم معه ولد، ثم بعد ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحده فسأله عن ولده، فقال: إنه مات
- 36:59 فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يسرك ان تمتع به او انك تاتي يوم القيامه فلا ياتي باب من ابواب الجنه الا ويكون قد سبقك اليه يفتحه لك يعني يشفع لك قال لا يشفع لي او كلمه او كما قال هذا الصحابي فيذكر الانسان باجر المصيبه او باجر الصبر خصوصا في الاولاد وقد ذكر ابو نعيم في الحليه عن صله بن اشيم
- 37:22 وقد كان زوجا لمعاذ العدويه وهي عابده وهو عابد انه في الجهاد قال لولده تقدم احتسبك تقدم احتسبك ففعلا تقدم الولد وقتل فاجتمع النساء على معاذ يردن تعزيتها فقالت ان اتيتني مهنئات فيعني فاهلا ومرحبا وان اتيتني معزيات فلا لان يعني تعتبر ولدها قد مات شهيدا
- 37:50 ويعني يذكر عن الحسن بلا اسناد وهذا لطيف انه جاء انه جاء يعزي رجلا مات له ولد فقال له اكان يغيب؟ قال نعم غيابه اكثر من حضوره فقال فانه لن يغيب غيابا انفع لك واهجر لك من هذا الغياب يعني اذا احتسبت
- 38:16 فهذا هو المراد ان الانسان والله المستعان يعني يحتسب و يعني وتكون التعزيه على هذا الاعتبار وعلى هذا الوجه و يعني مما يشار اليه ما كتب الاثرم في تعزيه اهل الحديث لما مات الامام احمد بن حنبل وهذه موجوده في طبقات الحنابله
- 38:42 يعني يحسن الرجوع اليها رساله مؤثره جدا وايضا وايضا ما كتب بعض تلاميذ شيخ الاسلام وكانه من شيخ الحزاميين او غيره يوصي تلاميذ شيخ الاسلام بتركته ويذكر ما ما حصل من انقلاب بعضهم على الشيخ بعد ما مات وكانه يعني شخصا اعرفه
- 39:10 و وانه اما كان هذا من حسد في قلبه كان يعني يكتمه او من شيء اخر وايضا الرساله ايضا جدا مؤثره هذه التي كتبها احد تلاميذ شيخ الاسلام ما عدت اذكره ولعله من شيخ الحزاميين وكان يعني يوصيهم بابن القيم ايضا وبشخص اخر ويقول لهم ان تركه ابن تيميه هذه ستكون ذخرا لرجال هم في اصلاب ابائهم
- 39:39 وكان الأمر يعني كما قال. وأما وأما حديث كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة فهذا حديث معلول بالإرثاذ كما لا يخفى وعله أحمد. ولكن أن يصنع أهل الميت وليمة كوليمة العرس نص أحمد على بدعية ذلك وكراهيته في مسائل ابن هانية قال إذا كان مثل وليمة العرس فلا
- 40:08 والاصل صناعوا لال جعفر طعاما فانه قد اتاهم ما يلهيهم. واما ما يحصل اليوم من تحديد الايام وغير ذلك فهذا اصلا بعض الناس ياتي بكلام لابن مفلح وغيره انه يعني يجوز ان يجلس اهل الميت في البيت فياتيهم الناس. هذا ليس الذي عليه دأبنا نحن اليوم.
- 40:28 نحن نحدد بأيام معينة ويلزمون أهل الميت بصنع الطعام وتكون صنعة الطعام كالوليمة كوليمة العرس تماما ثم في اليوم الثالث تكون الوليمة قد بلغت مبلغا معينا
- 40:46 ها فما له فما له علاقه انا اعرض انا اعرض وساصرح ببحث خالد بن شيقع في المساله وكان بحثا ليس محررا في الحقيقه يعني والبكاء عليه قال والبكاء عليه غير مكروه اذا لم يكن معه ندب ولا نياحه اذا لم يكن معه ندب ولا نياحه والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا واشار للسانه او يرحم يعذب بهذا او يرحم
- 41:15 وأشار إلى لسانه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. و وقد جرت عادة الناس حقيقة إذا مات الشخص يعني خصوصا حتى إذا كان من أهل العلم يكتبون فيه مراثي. ثم تجمع هذه المراثي في كتاب معين، وهذا ليس من هدي السلف البتة. جمعت مراثيه في منباس، جمعت المراثي في مقبل وادي، وهذا حقيقة شيء يخشى منه.
- 41:44 بل قد يكون فيها من تجديد الحياة. اذكر من ترجمته عرضا. اي اي هذا هذا يعني حصل. اما تكتب المراثي وبعضها فيها من من الغلو وفيها من كذا وفيها يعني حتى محمد ناصر العجمي لما كتب شو اسمه ترجمة لهذا ايش اسمه الجراح. الجراح ما ادري الدحيان كان الدحيان ما ادري الجراح هذا اللي يقولون عنهم يعني علماء الكويت وكذا. الجراح. اي لا هم اثنين هو الدحيان شيخ الجراح.
- 42:13 ف فيذكر ابيات فمضى شهيدا لا يجيب مناديا شهيدا مباشره اعطاه كاش هالشكل مع انه مات على فراشه ثم يذكر هكذا يقول وفي اليوم الاربعين من وفاه بعد وفاته اجري له حفل تابين وذهب الى مثواه الاخير وكذا ما ادري يعني كيف مثواه الاخير وحفل تابين ترجم للبابا انت ولا
- 42:42 طبعا والنساء لا يمكنن من هذا فإن اجتماعهن دائما يؤدي إلى بلايا وإلى تسخط فالنساء لا يمكنن
- 42:59 هو نساء عزاء النساء في العاده يعني عمر كان ينهى حتى يجتمع عند عائشه ينهاهن لان لانهن في العاده لا يعني يعني ام عطيه في صحيح البخاري تقول اخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم يعني البيعه الا ننوح فما فما وفت الا الا واحده واثنتين ذكرت يعني وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لو اجتمعنا الله المستعان يعني ما هذا ما امر ما ولا بأس
- 43:25 قال ولا بأس بزيارة القبور للرجال. لا بأس مستحبة بإجماع العلم إلا أن أبو الحاسم ذهب إلى الوجوب وهذا مذهب شاف. زيارة القبور للرجال. هو في الحقيقة بعضهم يدعي الإجماع ولا إجماع، النخعي والشعبي كان يريان الحرمة مطلقاً. لأنه لم يبلغهما الناسخ. ذكر هذا محمد بشير السهسواني في صيانة الإنسان وفعلاً هذا النصوص في في في المصنفات. إلا أنه ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها.
- 43:55 وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى الصحابة عن ذلك، كما ذكر الحكيم الترمذي في كتابه المنهيات؛ لأنهم كانوا حديثي عهد بإشراك
- 44:11 فخشية من مسألة التعلق بالقبور، فلما رسخ التوحيد نهى يعني امرهم بذلك على جهة التفكر، وأيضا هذه ما تدل به على القبورية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أذكركم الآخرة، ولم يقل اذهبوا وادعوا عند قبر فلان، والدعاء عند قبر فلان مستجاب، والدعاء عند قبر كذا، واذهب وافعل كذا، أو استقبل القبر عند دعائك، أو شيئا من هذا. أيضا هذا بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وأما زيارة النساء فقد اتفقوا
- 44:42 على انها ليست مستحبة. وإنما جاء البحث وإنها لا تدخل في قوله فزوروها. وإنما جاء البحث هل هي مشروعة أم لا؟ طبعاً اتباع الجنائز نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا تقول أم عطية، ولكن الآن البحث في مسألة زيارة القبور. عندنا حديث لعن الله زائرات القبور وهذا حديث ثابت. وعندنا حديث لعن الله زوارات القبور وهذا من الناس من يضاعفه. فقالوا يجوز الزيارة دون تكرار الزيارة.
- 45:10 وفي هذا نظر لأن النساء لو مكن من هذا لا استطردنا. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبرا لأخيها قالت ولو شهدتك عبد الرحمن قالت لو شهدتك لما زرتك. وهذا الأثر يرويه ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة وبعضهم عله بأنعنة بن جريج عن ابن أبي مليكة وما هكذا تعلل الآثار بل يحيى القطان كما في تقدمة الجرح والتعديل قال رواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة صحيحة. قالوا يقول حدثنا قال أقول لك صحيحة.
- 45:42 فهذه عائشه نص قالت لو شهدتك لما زرتك. ها؟ وهي يعني ممن لها خصوصيه في في هذا الباب. ولا شك اننا اذا قلنا بجواز زياره النساء القبور لابد من اذن الزوج ولابد ان يخرجن ان يؤمن من من نياحتهن ومما يحصل منهن فالمفتي يكون حاذقا يعني اذا كان الميت حديث الموت حتى لو كنت ترى جواز.
- 46:07 لا تفتين من يخر يذهبن لأنهن دائما يعني يجعلن شو اسمه هذا مجلس نياحه وكما قيل يعني كما قال بعض السلف يعني يؤذين الميت ويفتلن الحي يؤذين الميت ويفتلن الحي إيه وكثير من ضعيفة التوحيد أصلا ضعيفة إيمان وضعيفة ف يعني تذهب وكذا فيعني هذا للنياحه يذهبن ويفعلن ذلك حقيقة كثير منهن
- 46:36 للنياحة، ولتجدد الأحزان عليهن، أخلصت؟ يالله
- 46:49 قال ويقول اذا مر بها او زارها سلام عليكم سلام عليكم اهل الديار اهل الديار دار قوم مؤمنين واذا شاء الله بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدها وفر لنا ولهم اسال الله لنا ولكم العافيه. وهذا الدعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وورد
- 47:15 اما اللهم لا تحرمنا اجرا ولا تفتنا بعدهم هذا ما ورد في المرفوع انما ورد على ابو هريره موقوف في الصلاه على الجنازه كما عند مالك في الموطأ. طيب. الصلاه على الجنازه اما هذا الاحاديث معروف هذا الحديث صحيح. السلام عليكم ودار قوم مؤمنين او من المؤمنين او المسلمين وذكرنا في دروس الخلال انه هذا في دليل على المغايره.
- 47:42 بين المؤمنين والمسلمين وهذا استدلوا به على ان الموتى يسمعون ونوقش بان السلام لا يقتضي السماع وان انك تخاطب القمر وتقول ربنا وربك الله ولا يسمع وهذه مساله السماع الميت مساله كبيره وليس هذا محل بسطها. قال واي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. يا سلام. طيب هذه مساله لا هذه فيها بحث طويل.
- 48:09 مسألة جعل القربات للميت. ااا اذكر فيها لطيفة من اشد الناس في هذا الباب ابو حنيفة وحتى مالك معه. فكانوا فكانا يذهبان إلى أن الميت لا يصام عنه حتى حتى الصيام هذا يعني وكان يذهب أنه لا يحج عفوا حتى عن الميت. وهذه المسائل انتقدها ابن أبي شيبة عليه.
- 48:38 الأحناف المتأخرين لأ بابهم آخر، ناس متصوفة. يذهبون إلى إهداء القربات، فجاء الكاساني في بدائع الصنائع مخالفاً مذهبه، أدعى الإجماع على إهداء القربات، لا جواز إهداء القربات للميت. وهذه مسألة كبيرة، الناس فيها طرف هان وسط.
- 49:01 فمن الناس من ذهب الى انه لا يهدى اي شيء للميت، ويستدل بالاثر المروي عن عبد الله بن عمر بل هو صحيح عنه لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد. ويستدلون بقول الله تعالى: وان ليس للانسان الا ما سعى. وهذا الاستدلال طبعا ناقشه شيخ الاسلام ابن تيميه. ايه في لا يحج في هكذا. يعني ناس عن ميت؟ ايه لا احد عن احد. فعام حي وميت.
- 49:32 طبعا في بعض البلدان المسلمين يصلون حتى على الاحياء لهم مذهب في المساله يعني. ف وناقش شيخ الاسلام ابن تيميه هذا الاستدلال بان قول الله عز وجل "ليس للانسان الا ما سعى" هذا للتمليك، والانسان قد ينتفع بما لا يملك بدليل ان الانسان ينتفع بدعاء غيره له.
- 50:00 ها فقال هذا شو اسمه اما ابو يعلى فكان له شيء اخر قال هذه الصيغه ليست حاصره وليس للانسان الا ما سعى قد تورد الصيغه الحاصره ولا يراد بها الحصر بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء الا من صوت او ريح قالوا هذه ليست حاصره طبعا هذا الحديث اصلا معلوم بالاختصار ليس صحيحا بهذا اللفظ انما هو حديث فلا ينصرف حتى يسمع صوتنا ويجد ريحا
- 50:28 واستدلوا أيضا ب.. إيه.. وأما المانعون فاستدلوا.. عفوا المجيزون فاستدلوا بحديث حجي حج عن أبيك واعتمر، حجي عن أبيكِ.
- 50:57 ف ومن مات وعليه صيام صام عنه وليه فقالوا هذه كلها دخلتها النيابه والذين توسطوا قالوا ان يعني ما ورد فيه النص جاز وما لم يرد فيه النص لم يجوز لان السلف لم يكن فعلهم هذا وهذا التعليل الصحيح بعض الناس يعلل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس محتاجا ان تهديه القربه
- 51:23 يقول ابن تيميه هذا التعليل فيه نظر، يعني انك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد بعد الاذان وفي وهو ليس محتاجا لهذا، ولكن ترفع نفسك انت بهذا. فقال ان هذا فيه يعني هذا الاستدلال فيه نظر، وهذه مساله شغف بها كثير من المتاخرين. فكلمه ابن قدام هذه في الحقيقه يعني فيها نظر، ولا اظن ولا اعلم نصا حقيقه للامام احمد في المساله يبيح هذا باطلاق على على ما يبيحه المتاخرون.
- 51:52 وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ختمنا ثلاث مرات اليوم.