شرح عمدة الفقه (١٧٣) [ كتاب القضاء - باب القسمة ]
18 دقيقة شرح عمدة الفقه — 173
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد. الدرس الثالث والسبعون بعد المئة من دروس عمدة الفقه. وهو في اخر درسه في كتاب القضاء ثم الدرس ثم الكتاب الاخير في العمده وهو كتاب الشهادات. واليوم هذا الدرس في باب القسمه. وهي حين يقسم القاضي
- 0:26 حين يقسم القاضي امرا مشتركا بين جماعه من الناس. والامر المشترك القسمه لا هي لها تقسيم فقهي. اما ان يكون الملكيه ثابته للجميع فهنا تاتي واما ان لا تكون الملكيه ثابته. فلا تقسم حتى تثبت ملكيه الشخص الشخصين. طيب اذا كانت ملكيه احدهما انما ثبتت بشهاده الاخر.
- 0:56 والاخر ابى القسمه. هذه عندنا في المذهب يقولون عادي له حق انه يأبى القسمه لانه انما ثبت شهاده الاخر والصواب انه ما اثبت الشهاده يلزمه كل احكامه، اثبت الملكيه. طيب المقسوم اما شيء يمكن قسمته بدون ضرر. كل واحد يميز نصيبه واما شيء اذا قسم لم ينتفع به.
- 1:25 أو لم يمكن. يعني أقرب لكم مثالاً الآن في بعض الدول تأتي يأتي إقليم يقول نحن نريد أن نقسم، نريد أن نستقل. فتجد الدولة دائماً تعترض تقول إذا إذا أنتم ذهبتم ذهبت ثروات البلد فلا نستطيع فيها ضرر. مثل هذه أنزلها على أحوال الناس. يعني يأتي مثلاً أرض، هذه الأرض فيها مكان فيه بئر ومكان آخر ما فيه بئر. فيأتي إنسان يقول
- 1:53 أنا أريد أن أقسم وأريد نصيبي، نصيبك وين اللي فيه البئر؟ طيب أنا إذا أعطيتك نصيبك ما أجد شيء أسقي به أرضي. فهذا هنا لا القاضي لا يقسم ويبقون مشتركين. أو مثلا البئر يكون بينهما ولا يمكن قسمته وهكذا. أما إذا أمكن القسمة أرض عادي هي أرض. طبعا نقول أرض ولا نقول أي شيء مثل السيارة مثلا، الناس مشتركة بسيارة، ممكن تقسمها نصين؟
- 2:23 ما تنقسم لكن والله مثلا في في شيء ممكن ان ينقسم مثلا نقول اسهم شركه كانوا مشتركين فيها فبعدين قال لك انا اسهم لوحدي وانت اسهمك لوحدك وخلاص وما في شيء يميز الثاني فلا بأس تمام مجموعه عقارات متفرقه او عقار واحد متساوي من كل جوانبه فعادي يقسم طيب تناقش الناس على المقسوم
- 2:53 يعني واحد جاء قال أنا أريد الجهة الشمالية، وهذا قال أريد الجهة الجنوبية مثلا ولا يوجد فارق حقيقي سواء هذا يريد هذا، القاضي يقول له شوف الجهة التي تريدونها نعمل عليها قرعة على القاعدة الشرعية عندنا في المذهب في القرعة خلافا لأهل الرأي، أن كل ما تنازع فيه الناس تقع فيه القرعة ممكن واحد يقول لك والله هذه أقرب لي هذه مش عارف ايش ها مثلا أملاك رجل توفي
- 3:22 له عدة أراضي أولاده يشتركون فيها دائما في القسم عدة أملاك يشتركون فيها فبعدين يجي واحد يقول يبا أنا بعزل عن إخواني أبي أملاكي بروحي فيجي القاضي يقول طيب نشوف نحن عنده أرض في المكان الفلاني وأرض في المكان الفلاني متساويتان في الثمن أو شقة هنا أو شقة هنا متساويتان في الثمن خلاص أنا هذه لك وهذه لأخيك
- 3:49 فكل واحد منهم يقول لا انا اريد الشقه اللي في المكان الفلاني لان اقرب الى بيتي. فقلت ما في قرعه. فهمتم؟ هذا ملخص باب القسمه. هذا هو ملخص باب القسمه. طيب وفي بعض شو اسمه؟ فقال القسمه وهي تمييز انصبان على امثله التي ذكرناها. ثم قسمها الى قسمين الى قسمين.
- 4:18 قال هما هي نوعان قسمة اجبار هذه اذا طلب احد الشريكين وفيه لا قسمة التراضي ان هم يطلبون هم يطلبون اجبار ان يطلب احد الطرفين والطرف الاخر يكون يابى ولكن له الحق لا يوجد ضرر وتوجد ملكية ثابتة ومقدرة على القسمة لا يوجد ضرر على اي احد من الاطراف وملكية ثابتة
- 4:49 يقول وهي ما يمكن قسمته من غير ضرر. ولا يترتب على القسمه رد وعوض. قال ولا رد عوض. ها؟ ممكن يقول لك يلا ما في مشكله اقسم لكن نصيب هذا يكون اكثر من نصيب هذا فادفع لي الفرقيه. لا القسمه تكون في اشياء متساويه.
- 5:19 الحديث لا ضرر ولا ضرار الا ان تكون تجاره اعتراض بينكم. قال اذا طلب احد الشريكين قسمه فابى الاخر اجبره الحاكم عليه اذا ثبت عنده ملكها في البينه. فان اقر به يعني اذا كانت ملكيه هذين الشريكين لهذا المال انما ثبتت عن طريق اقرار كل منهم بشراكه صاحبه، لم يجبر الممتنع من هذين الشريكين على القسمه.
- 5:48 على القسم لان الاجبار على القسمه حكم للممتنع منهما ولا يصح الحكم الا اذا تحققت ملكيه خصمه اذا ما ثبتت ملكيه الخصم الا بشهاده الطرف الاخر هنا يقع استثناء يقال لا باس بعدم القسمه حتى لو طلبها الطرف هذا يقال له انت انما ثبتت ملكيتك باقرار الاخر ولكن الاخر اذا اقر له بالملكيه هذا الصحيح تثبت
- 6:19 يثبت له كل الحقوق. يقول وان طلبها اي طلب الشريكان معا القسم في هذا الحال قسمت بينهما التراضي. واثبت في القضيه ان قسمه كانت عن اقرارهما لا عن بينه. اذا دائما في القضاء دائما عندك امرين اقرار اعتراف وعندك بينه اللي هي شهود. البيينه متى تحتاجها؟ اذا كان احد الطرفين منكرا، اذا كل واحد اقر خلاص ما في حاجه.
- 6:48 الثاني إذا أقروا بالملكية كاملة. نعم. فإن وجدت شخص يعني ماذا فعل؟ عكس القصة. قسم بينه وبين شخص آخر، بعدين جاء قال هذا ما ما هو ما هو مالك. شخص قسم أرض ثم بعد ذلك جاء خبر أن أن هذا الشخص
- 7:13 ضيع صك الملكيه فراح وطالب راح عند القاضي قال له يبا فلان هذا عنده ارض ارض نصف ارضنا ماخذها وهو ليس مالكا لها فاذا ثبت في القضاء انه في يوم من الايام قسموها بينهم يعتبر هذا كالاقرار فيقول له القاضي لا تعال انت ما قسمت بينك وبينه الا انت مقر بملكيته فهمتم هذه؟ نعم وقسمه التراضي
- 7:43 وقسمة التراضي وهي قسمة ما فيه ضرر بأن لا ينتفع أحدهما بنصيبه فيما هو له، أو لا يمكن تعديله إلا برد عوض من أحدهما فلا إجبار فيها. هذه لا تقع إلا عن تنازل أو تراضي. اللي قلنا لكم مثال الأرض والبئر. نعم. يقول: والقسمة إفراز حق.
- 8:14 ولا يستحق بها الشفعة هذا إفراز حق الشفعة مرت معانا أن اثنين يكونون متشاركين بعقار فإذا أراد أحدهما بيع نصيبه لابد أن ينظر إلى صاحبه يعني أنا الآن مثلا عندي أسهم في شركة أنا وأنت مثلا فأنا أريد أن أبيع نصيبي أنت أولى واحد بالنصيب، لمَ؟ لأننا متشاركون في نفس
- 8:43 في نفس العقار. إذا حصلت قسمه خلاص. ما عاد في شفعة. لأن الشفعة لا تستحق بالجوار، مرت معانا. يلا الآن يعني اثنين عندهم عندهم أرض. فقسم الأرض، هذا أخذ نصيب وهذا أخذ نصيب. بعد ما هذا أخذ نصيب جاء يريد أن يبيع نصيبه. يقول الشخص هو جاري.
- 9:09 على مذهب الحنفية الجار أحق بالدار، يقال لا أنت أفرزت مر معانا بالشفعة قال فإذا حدت الحدود فلا شفعة. خلاص احنا قسمنا انتهى الموضوع. يقول ولا يثبت ولا يثبت فيها خيار لأنها قسمة. فأنواع الخيار البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ففي خيار طالما هم جالسين لا القسمة إذا حصلت وهم جالسين
- 9:40 يعني الآن أنا الآن إذا بعت بعت عليك وطالما احنا جالسين لي الحق اني اتراجع. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. تمام؟ طيب قسمه قسمه حق جينا جالسين فقسمنا انا رضيت واقررت لك. طيب هل لي الخيار اني اتراجع طالما احنا قاعدين؟ لا. لأن القسمه ما هي بيع هي تمييز حقوق. فما تقاس على
- 10:10 البيع البيعان بالخيار هي تمييز حقوق طالما انت قررت انتهى الموضوع انت ما بعت علي انا ما بعت عليك ولا انت بعت علي نحن ميزنا حق كل واحد منا وكل واحد اخذ نصيبه وارتاح وهذا دائما تحصل بين الورثه كثير كثير من الناس ورثه مشتركين بعقار معين او بكذا او بكذا وبكذا نعم وتجوز في المكيل وزنا
- 10:39 إذا كانت تنضبط قسمته بالوزن. والله واحد ترك لهم محصول زراعي. تمام؟ محصول الزراعة هم مشتركين فيه، فراحوا للقاضي، قالوا يا قاضي اقسم هذا بيننا. ما نبي احنا نتقاسم ثمنه أو نجعل ثمنه في أرض أو كذا، ترى عادي ممكن الناس يظلون عايشين ببيت واحد يصرفون من هذا المال على بعضهم البعض. من غير أي تمييز.
- 11:09 يكون بس انسان مثل وزير ماليه عندهم. لا قال لك لا نحن نريد كل واحد ياخذ نصيبه ويتصرف فيه. اثنين اختلفوا ابوهم ترك لهم محصول زراعي واحد قال يبا المحصول الزراعي هذا انا اريد ان ابيع على الجهه الفلانيه. الثاني قال لا انا اريد ان ابيع على الجهه الفلانيه. قال له يبا انت ليش دوختني؟ ليش احنا متدوخين بعض؟ كل واحد ياخذ نصيبه ويبيع على الجهه التي يريدها.
- 11:38 يروحون للقاضي هذا طعام مكيد مو بس العقارات اللي تقسم اي شيء يمكن قسمته تستوي اطرافه من غير ضرر فلا بأس وتجوز في الثمار خرصا هذا ايضا مثلا الخرص هذا مر معانا مرارا
- 12:07 انه مثل شو اسمه الرطب ينظر اذا صار تمرا كم راح يصير وزنه؟ فيقدرونه تقدير وهو على رؤوس النخل يجي واحد ويخرصه يخرص يعني يقدر تقدير عاد بهذا التقدير ممكن يقسم يقول له شوف انت هذه راح تطرح كذا وكذا
- 12:38 من هو على رؤوس الشجر؟ فمن هو على رؤوس الشجر يقسمه بينهم، يقول طيب انت نصيبك ثلاث نخلات، وانت نصيبك ثلاث نخلات، انت نصيبك كذا وكذا، انت نصيبك كذا وكذا وسق، وانت نصيبك كذا وكذا وسق. وتجوز قسمه الوقف اذا لم يكن فيها رد عوض.
- 13:05 إذا واحد واقف عقار معين على مجموعة أشخاص بصفة معينة أنا وقفت بيت على طلاب علم أو مكان فيجوز أيضاً أن يقسموه إذا لم يكن فيه رد عوض يعني يكون واحد نصيبه أكثر من نصيب الآخر فيعطي أو يعطي بدلاً فإن كان بعضه طلقاً وبعضه وقفاً وفيها
- 13:34 رد صاحب عوض عن صاحب الطلق لم يجوز وان كان من رب الوقف جاز يعني اذا كان صاحب الوقف هو اللي راح يعوض الخسران جاز من الطرفين واذا واذا عُدلت الاجزاء
- 13:59 يعني اجتهد من يتولى القسم بين الشركاء في ان تكون الانصبه متعادله، اقرع عليها. بعد ما يكون قسمها يعمل عليها قرعه. فمن خرج اجتهمه على شيء صار له وازي بذلك. وهذا ما يحتاجون اذا كانت متساويه من كل وجه عادي يعطي اي شخص. لكن كما قلت لك قد يقع تنازع من ياخذ قبل الاخر.
- 14:25 من ياخذ الاقرب؟ من ياخذ ممكن تكون الشر وصل بين الشركاء الى هذا المستوى. موضوع القرآن هذا من من المواضيع اللي حصل اهل الرأي كانوا يعتبرونه شو اسمه؟ كانوا يعتبرونه قمار. وهذا اعتبروها من اقوالهم القبيحه. فساهم فكانوا مدحضين يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم؟ في القرآن في قصه يونس قصه زكريا
- 14:53 والنبي صلى الله عليه وسلم اقرع بين نسائه. والقرعه هذه يحتاج اليها اذا تساوى الناس. وبكل بكل مجال. يقول ابن تيميه هنا له كلام جميل. يقول والقرعه فيها ايه كتاب الله وسته احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها هذا الحديث. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ولم يجدوا الا ان يستهموا
- 15:23 ومنها اا إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها، ومنها أن الأنصار كانوا يستهمون على المهاجرين لما هاجروا إليهم، كانوا يأخذون قرعة من يأخذ أبو بكر من يأخذ عمر، ومنها في المتداعيين الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهم على اليمين أحباء كرها، مر معنا هذا ومنها الذين اختصما في مواريث درست فقال لهما تأخي الحق واستهما وليحل كل منكما وليحلل كل منكما صاحبه.
- 15:51 وقرعة يقول بها اهل المدينه ومن وافقهم كالشافعي واحمد. ومن خالفهم الكوفيين يعني ابو حنيفه وربعه لا يقول بها بل نقل عن بعضهم انه قال القرعه قمار وجعلوها من ميسر. والفرق بين القرعه التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الميسر الذي حرمه ظاهر بين فان القرعه انما تكون مع استواء الحقوق وعدم امكان تعيين
- 16:20 وعلى وعلى نوعين احدهما الا يكون المستحق معينا كالمشتركين اذا عدا المقسوم. فيعين لكل واحد منهما بالقرعه، وكالعبيد الذين جزاهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث اجزاء، وكالنساء اللاتي يريد السبر بواحده منهن منهن، فهذا لا نزاع بين القاعدين بالقرعه انه يقرع به. والثاني ما يكون المعين مستحقا في الباطل كقصه يونس وكالمتداعيين الى اخر كلامه.
- 16:46 طيب يقول ويجب ان يكون قاسم قاسم الحاكم عادلا وكذلك كاتبه. طيب ما فائده هذه الكلمه؟ فائدتها انه اذا قضى لك قاض عرف بالجور او غير ذلك لك الحق ان تراجع قاضيا اخر. او عرف حتى بالجهل في الاحكام الشرعيه. فكان الامام احمد رحمه الله كان يقول اذا ولي قاض على مذهب حنيفه فقضى به لرايت ان انقض احكامه. واثبت عنه.
- 17:16 ولما ذكر في اخبار القضاه لما هارون الرشيد ارسل الى مصر قاضيا من اهل الرأي فكتب الليث بن سعد ل ل لهارون قال له قد وليت علينا قاض يكبد السنه يبدو انه يريد يخالفها فعزله فالعادل ليس لا يقابله فقط الظالم لان عندنا حديث القضاه الثلاثه يقابله ايضا الجاهل وهذا عادي موجود
- 17:45 الانسان قد يكون جاهلا بالسنه من منطلق انه هو نفسه مثلا ما يذاكر ما ما هو مطلع ما يفهم او يكون هو اصلا على مذهب فيه اقاويل باطله ظاهره البطلان مخالفه للسنه. ولهذا هم يضعون مثل هذا القيد. بهذا نكون يعني انهينا كتاب القضاء وبقي معنا اخر كتاب في الكتاب اللي هو
- 18:14 الشهادات، وننهي بعدها عمدة الفقه بعد هذه الرحلة الطويلة، الله ييسر هذا وصلى لهم على محمد وعلى آله وصحة وسلم.