كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الصلاة (31) من المغني (51) 👇

38 دقيقة المغني — 51

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد المجلس الحادي والثلاثون من مجالس الصلاة والواحد والخمسون من مجالس المغني عموما. يقول المصنف رحمه الله فصل واختلفت الرواية في الجمع يعني الجمع بين الصلوات في السفر. فروي انه أفضل من التفريق لأنه أكثر تخفيفا وسهولة فكان أفضل كالقصر. وعنه التفريق أفضل لأنه خروج من الخلاف.
  2. 0:30 فكان افضل كالقصر، الفقهاء الذين اتفقوا على القصر اختلافهم في الجمع اعظم. يعني اتفاق الناس على القصر اقوى من اتفاقهم على الجمع. ولانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما داموا عليه ولو كان افضل لادامه كالقصر. مساله قال واذا دخل وقت الظهر على مسافر وهو يريد ان يرتحل.
  3. 0:55 صلاها وارتحل فإذا دخل وقت العصر يعني وهو مقيم صلاها وكذاك المغرب والعشاء وإن كان سائرا فأحب أن يؤخر الأولى إلى وقت الثانية فجائز جملة ذلك أن الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما في وقت في وقت إحداه إحداهما جائز في قول أكثر أهل العلم ممن روي عنه ذلك سعيد بن زيد وسعد وأسامة ومعاذ بن جبل وأبو موسى وابن عباس وابن عمر وبه قال طاوووس ومجاهد وعكرمة احفظوا طريقة الترتيب التي يسير فيها ابن قدامة
  4. 1:24 يذكر مذهب الصحابه ثم التابعين ها وعكرمه ومالك هنا بدا بيتبع التابعين والثوري والشافعي واسحاق وابو ثور وابن المنذر وروي عن سليمان بن اخي زريق بن حكيم قال مر بنا نائله بن ربيعه ابو الزناد ومحمد بن منكد وصفوان بن سليم وهؤلاء من التابعين جميعا
  5. 1:46 واشياخ من اهل المدينه فاتينا فاتيناهم في منزلهم وقد اخذوا في الرحيل فصلوا الظهر والعصر جميعا حين زالت الشمس يعني في وقت صلاه الظهر. ثم اتينا المسجد فاذا زريق بن الحكيم يصلي للناس الظهر وقال الحسن وابن سيرين واصحاب الراي لا يجوز الجمع الا في يوم عرفه وليله مزدلفه. وهذا وهذا روايه ابن القاسم عن مالك واختياره يا جماعه الخير ابن القاسم روى عن مالك عجائب حقيقه يا اخوان.
  6. 2:14 يعني رواية السد، رواية عدم رفع اليدين، هذه الرواية لا توافق مذهب أهل الرأي، ومذهب مالك المعروف غير هذا. وهذه من التشديدات في الفقه الحنفي. أو الفقه المالكي، أنهم لا يرون الجمع في السفر. وهذا اللي يقول لك الحنابلة متشددين. يرون القصر لكن لا يرون الجمع، عشان ركز حتى لا. واحتجوا بأن المواقيت تثبت بالتواتر فلا يجوز تركها بخبر واحد.
  7. 2:39 ولنا ما روى نافع عن ابن عمر انه كان اذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء ويقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا جد به السير جمع بينهما. وعن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما وان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب متفق عليهما.
  8. 3:02 ولمسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا عجل عليه السير يؤخر الظهر الى وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حتى يغيب الشفق. وروي الجمع وروى الجمع معاذ بن جبل وابن عباس وسنذكر احاديثهما فيما بعد، حديث معاذ بن جبل ما يثبت. وقولهم لا نترك الاخبار متواتره قلنا لا نتركها وانما نخصصها، شوف ركز يا اخوان. قال قلنا لا نتركها انما نخصصها يا جماعه الخير الذي يخالف الكلام غير الذي يخصصه.
  9. 3:32 هذه تحدثنا عنها في مسألة تكفير من لم يكفر الجهمية، في شخص لا يكفر الجهمية مطلقا هذا ترك كلام السلف. في شخص خصصه للعالم دون الجاهل، هذا هذا فرق وافقناه خالفناه فرق المناقض غير المخصص، هذه قاعدة علمية متينة. وتخصيص المتواتر بالخبر الصحيح جائز بالاجماع، وقد جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد بالاجماع.
  10. 4:00 ها؟ نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها المرأة وخالتها، خبر واحد رواه أبو هريرة، خصص عموم القرآن فتخصيص السنة بالسنة أولى وهذا ظاهر جدا، فإن قيل معنى الجمع في الأخبار أن يصلي الأولى في آخر وقتها والأخرى في أول وقتها هذا هذا تأويل الحنفية لأحاديث الجمع، قلنا هذا فاسد لجمعين أحدهما قد جاء الخبر صحيحا
  11. 4:27 صريحا انه كان يجمعهما في وقت احداهما على ما سنذكره، ولقول انس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينه وبين العشاء حين يغيب الشفق، يعني هذا وقت العشاء فبطل فيبطل التأويل. الثاني ان الجمع رخصه فلو كان ما ذكروه على ما ذكروه لكان اشد ضيقا واعظم حرجا من الاتيان
  12. 4:50 بكل صلاة في وقتها، لأنك تجلس تؤقت تنتظر إلى وقت آخر الظهر ثم إلى أول وقت العصر، هذا تدقيق لا إله إلا الله، لأن الإتيان بكل صلاة في وقتها أوسع من مراعاة طرفي الوقت.
  13. 5:03 بحيث لا يبقى من وقت الاولى الا قدر فعلها، ومن تدبر هذا وجدناه وجده كما وصفناه، وهنا حجة القدامى غاية في القوة يا اخوان، ولو كان الجمع هكذا لجاءز الجمع بين الظهر بين العصر والظهر والعشاء والصبح ولا خلاف بين الامة في تحريم ذلك، والعمل بالخبر على الوجه السابق الى الفهم منه اولى من هذا التكلف الذي يصان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمله عليه، والذي يحمل على هذا التكلف التعصب.
  14. 5:34 حقيقة. إذا ثبت هذا فمفهوم قول الخرقي أن الجمع إنما يجوز إذا كان سائرا في وقت الأولى. فيؤخر إلى وقت الثانية ثم يجمع بينهما. ورواه العثرم عن أحمد، وروي نحو هذا القول عن سعد وابن عباس وابن عمر عفوا وعكرمه. أخذا بالخبرين اللذين ذكرناهما. وروي عن أحمد جواز تقديم الثانية إلى الأولى. يا إخوان إذا قلنا بالجمع عامة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جمع جمع تأخير.
  15. 6:03 هناك حديث واحد في الجمع التقديم ولا يصح. ولهذا هناك مذهب سيذكره المصنف ان من رأى الجمع لم يرى الا جمع التأخير. لكن ابن قدامه يقول يجوز التأخير والتقديم. روي عن التابعين جمع تقديم. وهذا هو الصحيح وعليه اكثر الاصحاب.
  16. 6:22 قال القاضي الاول هو الفضيله والاستحباب، وان احب ان يجمع بين الصلاتين في الوقت الاولى منهما جاسا نازلا كان او سائرا او مقيما في بلد لا تمنع في بلد اقامه لا تمنع القصر، وهذا قول عطاء وجمهور علماء المدينه ذكرنا اثرهم. والشافعي واسحاق وابن المنذر لما روى معاذ بن جبل قال خرجنا هذا الحديث حديث منكر وان كان ظاهر سناده والسلامه. وقد تكلمنا عليه على علته تفصيلا في دروس المحرر.
  17. 6:49 خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك، فكان اذا ارتحل قبل سيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعهما يجمعهما الى العصر فيصليها، وإذا ارتحل بعد سيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وإذا ارتحل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب، وروى أبو داوود الترمذي وقال هذا حديث حسن.
  18. 7:15 وروى ابن عباس عن عن عن النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر مثل ذلك وقيل متفق عليه. وهذا صريح في محل النساء، جمع التقديم ما صح في السفر. اما اما اثر حاضر مع عباس او في الحضر اصلا. وروى مالك عن عن الزبير عن الطوفان ان معاذ اخبرهم انهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فاخر الصلاه يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل فصلى المغرب والعشاء جميعا.
  19. 7:45 قال ابن عبد البر هذا حديث صحيح ثابت الاسناد، وقال اهل السير ان غزوه تبوك كانت في رجب سنه تسع. وفي هذا الحديث اوضح الدلائل واقوى الحجج في الرد على من قال لا يجمع بين الصلاتين الا اذا جد به السير، ليش؟ لان دخل وخرج. فهذا لان بعضهم قال نقول بالجمع لكن لابد ان يكون جد به السير، فاذا نزل استراح في المسير فخلاص لا يجمع. لكن نبي دخل ثم خرج.
  20. 8:12 يقول لانه كان يجمع وهو نازل غير سائل ماكث في خباعه، يخرج فيجمع بين صلاته ثم ينصرف في خباعه. وروى هذا الحديث مسلم في صحيحه قال فكان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا، والاخذ بهذا الحديث متعين لثبوته وكونه صريحا في الحكم، ولا معارض له، وان الجمع رخصه من رخص السفر فلم يختص بحاله بحاله السير. اذا مذهب ابن قدامه وهو كله روايات عن احمد اوسع المذاهب انك يجوز ان تقدم وتؤخر ويجوز ان تجمع.
  21. 8:42 سواء جد بك السير او لم يجد بك السير، وهذا طبعا اختيار ايضا ابن تيميه. فلم يختص في حاله السير كالقصر والمسح، ولان الافضل التاخير لانه اخذ بالاحتياط وخروج من خلاف القائلين بالجمع وعمل بالاحاديث كلها. فصل ولا يجوز الجمع الا في سفر يبيح القصر. قال مالك والشافعي في احد قوليه يجوز يجوز في السفر القصير. سفر قصير اسم السفر ولكنه دون المسافه.
  22. 9:12 لأن أهل مكة يجمعون بعرف ومزدلف وهو سفر قصير، ولنا أنه رخصة تثبت لدفع المشقة في السفر فاختصت بالطويل، كالقصر والمسح ثلاثا، ولأنه تأخير للعبادة عن وقتها فأشبه الفطر، ولأن دليل الجمع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل لا صيغة له. يعني ايش الفعل لا صيغة له؟ وإنما هو قضية عين، يعني الفعل لا يؤخذ منه عموم. لأنه قضية عين.
  23. 9:36 يعني لا يقاس عليه، فلا يثبت حكمها الا في مثلها. ولم ينقل انه جمع الا في سفر طويل. يعني فعل النبي في الحج هذا خاص، بعضهم قالوا هذا قصر نسك. جمع نسك. جمع نسك، فجمع النسك هذا لا شان لا يدخل في امر السفر. فصل ويجوز الجمع لاجل المطر بين المغرب والعشاء.
  24. 10:00 وروى ذلك عن ابن عمر وفعله ابان بن الحسن في اهل المدينه وهو قول الفقهاء السبعه ومالك والاوزاعي والشافعي واسحاق الحنفيه له وروي عن مروان وعمر بن عبد العزيز ولم يجوزه اصحاب الراي الحنفيه اصحاب الراي لا يجوزونه لا يجوزونه جمع في المطر شوف لاحظ الان يقول لك هذا مذهب اكثر المسلمين شوف اكثرهم محرومين من هذه الرخصه الثابته في السنه وان كان في زمانه يتوسعون اي مطر ينزل يجمعوا
  25. 10:30 ولنا أن أبا سالم بن عبد الرحمن قال: إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء، رواه الأسرى، وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال نافع أن عبد الله بن عمر كان يجمع إذا جمع الأمراء
  26. 10:44 بين المغرب والعشاء. اما النهاريه فالمذهب انه ما يجمع. وقال هشام بن عروه رايت امان بن عثمان يجمع بين الصلاتين في الليله المطيره المغرب والعشاء فيصليها معه عروه بن الزبير وابو سلمه بن عبد الرحمن وابو بكر بن عبد الرحمن لا ينكرونه ولا يعرف لهم مخالفه في عصرهم فكان اجماعا رواه الاسرم. ركزوا يا اخوه هذا اجماع قديم اجماع تابعين، واحد شخص يقول يا اخي كيف اجماع ابو حنيفه خالف
  27. 11:07 أو أهل الرأي خالفوا، نقول هذا إجماع قديم يتحدثون عن إجماع مثلا إجماع التابعين وإجماع الصحابة، وهذا يجوز أن يقع ويخالف فيه بعض المجتهدين ممن لم يبلغه هذا الإجماع، كالإجماع على كفر تارك الصلاة مثلاً. أو المسعى الجوربي أو المسعى العمامة فصل. فأما الجمع بين الظهر والعصر فغير جائز. قال الأثرم قيل لابي عبد الله: جمع بين الظهر والعصر في المطر؟ قال: لا ما سمعت. وهذا اختيار أبو بكر بن حامد وقول مالك.
  28. 11:34 وقال ابو الحسن التميمي فيه قولان احدهما انه لا باس وهو قول ابي الخطاب وهذا اختار ابن تيميه وله مذهب الشافعي على حديث ابن عباس من غير خوف ولا سفر قالوا يدخل فيه المطر لما روي حيا ابن واضح عن موسى بن عقبه عن عن نافع عن عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينه بين الظهر والعصر في المطر ولا يصح هذا الحديث
  29. 11:58 ولأنه معنى أباح الجمع، فأباحه بين الظهر والعصر كالصبر، ولنا أن مستند أن مستند الجمع ما ذكرناه من قول أبي سلمة والإجماع، ولم يرد إلا في المغرب والعشاء، وحديث غير صحيح فإنه غير مذكور في الصحاح والسنن، لاحظ. هذه قاعدة كان ابن تيمية ينبه عليها فانظر واستخدمها ابن عبد الهادي في الصارم المنكي لما يرد على حديث السبكي. وهذا وهذه القاعدة استخدمها ابن قدامة هنا وليته مضى عليها في عمر كتابه.
  30. 12:24 فقد مر معنا انه احتج بمسائل في احاديث ليست موجوده في مشاهير السنن ولا في الصحاح، فانه غير مذكور في الصحاح والسنن، وقول احمد ما سمعت يدل على انه ليس بشيء. حديث ضعيف، ولا يصح القياس على المغرب والعشاء لما فيهما من مشقه لاجل الظلم والمضره، ولا القياس على السفر لان مشقته لاجل السير وفوات الرفقه وهو غير موجود ها هنا. فصلا والمطر المبيح للجمع هو ما يبل الثياب.
  31. 12:51 وتلحق المشقة بالخروج فيه وهذه هذه فائدة مهمة لأن اليوم في زماننا مطر أصلا تحب أن تمشي فيه ويقول لك اجمع يا شيخ اجمع يا شيخ والمطر الخفيف الذي لا يبل الثياب فلا يبيح والثلج كالمطر لأنه في معناه وكذلك البراد نعم فاصلا أما الوحل فاما الوحل
  32. 13:14 قال أصحابنا: هو عذر لأن المشقة تلحق بذلك في النعال والثياب. الآن مطر توقف لكن يوجد وحل من آثار المطر، هل هذا يجيز الجمع؟ كما تلحق بالمطر، وهو قول مالك. وذكر أبو الخطاب في وجهًا ثانيًا أنه لا يبيح.
  33. 13:29 وهو مذهب الشافعي وبثور لان مشقته دون مشقه المطر فان المطر يبل النعال والثياب والوحل لا يبلها فلم يصلح قياسه والاول اصح لان الوحل يلوث الثياب والنعال ويتعرض ويتعرض الانسان ويعرض الانسان للزلق فيتاذى نفسه وثيابه وذلك اعظم من البلل وقد ساوى المطر في العذر في ترك الجمعه والجماعه فدل على تساويهما في المشقه المرعيه في الحكم ما شاء الله. عظيم عظيم حجج قويه صراحه.
  34. 13:57 فاصم فاما الريح الشديده في الليله المظلمه البارده ففيها وجهان احدهما يبوح الجمع قال الامدي وهو اصح طبعا هذا غير الامدي الاشعري لان الامدي الاشعري هذا امدي حنبلي وهو قول عمر بن عبد العزيز لان ذلك عذر في الجمعه والجماعه بدليل ما روى محمد بن الصباح
  35. 14:15 قال حدثنا سفيان عن عن عن ايوب عن نافع قال كان ينادى في مناديه في الليله المطيره او الليل البارد ذات الريح صلوا فيه حالكم رواه ابن ماجه عن محمد بن الصباح والثاني لا يبيحه لان المشقه دون مشقه المطر فلا يصح قياسه عليه ولان مشقتها من غير جنس مشقه المطر ولا ضابط لذلك فيجتمعان فلم يصح الحاقه به. طبعا الاول اصح. فصل هل يجوز الجمع لمنفرد؟
  36. 14:43 على الجمعة جماعة منفرد لوحده او من كان في طريقه الى المسجد في ظلال يمنع وصول المطر اليه او من كان مقامه في المسجد على وجهين. الانسان جالس في المسجد اصلا لا هو يعيش في المسجد. او شخص اصلا عنده مظلة يمشي فيها الى المسجد المطر ما يؤذيه شعره. احدهما الجواز لان العذر اذا استوى فيه حال وجود المشقة وعدمها كالسفر.
  37. 15:09 ولان الحاجه العامه واذا وجدت اثبتت الحكم في حقم ليس له حاجه كالسلم واباحه اقتناء الكلب للصيد والماشيه في حقم لا يحتاج اليهما. ولانه قد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المطر وليس بين حجرته وبين المسجد شيء. يعني النبي اصلا ما كان يتبلل لان لان حجرته ملتصقه بالمسجد. والثاني المنع لان الجمع لا يجوز مشقه فيختص من تحقق المشقه، في الواقع المنفرد لا. اما الاخرين فلا باس لانهم مع الجماعه
  38. 15:39 فمصلحة دخولهم مع الجماعة أقوى من خصوصيتهم بانفرادهم عن الرخصة. كالرخصة في التخلف عن الجمع والجماعة يختص من تحرقه من شاء دون من تلحقه كما في الجامع والقريب منه. فصل ويجوز الجمع لأجل المرض. وهذا من رخص مذهب الحنابلة. وهذه يخالف فيها الشافعي الإمام الكبير. ومالك معنا في هذه.
  39. 16:10 طبعا اهل الراي لا يذكرون هنا لانهم اصلا لا يجوزون اي جمع. فلاحظ اليوم اكثر المنتسبين لملة الاسلام شافعيه وحنفيه ومحرمين من هذا الرخص والله. ويجوز الجمع لاجل المرض وهو قول عطاء ومالك وقال اصحاب الراي والشافعي لا يجوز فان اخبار التوقيت ثابته فلا تترك بامر محتمل. ولنا ما روي عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر وفي روايه من غير خوف ولا سفر رواهما مسلم.
  40. 16:39 رواهما مسلم. وقد اجمعنا على ان الجمع لا يجوز لغير عذر، ثبت انه كان لمرض، وقد روي عن عن ابي عبد الله انه قال في حديث ابن عباس: هذا عندي رخصه للمريض والمرضع. حتى المرضع تجمع بين الصلوات، وهذا من الرخص الموجوده في مذهب الحنابله فقط. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر سهله بنت سهيل
  41. 17:02 وحملة بن جحش لما كانتا مستحاظتين بتأخير الظهر وتأجيل العصر والجمع بينهما بغسل واحد فباح لهم الجمع لاجل الاستحاظة. أخبار المواقيت مخصوصة بالصور التي أجمعنا على جواز الجمع فيها فيختص منها محل النزاع ما ذكرنا.
  42. 17:19 لكن ما هو ضابط المرض؟ قال فصل والمرض المبيح للجمع هو ما يلحقه به بتاديه كل صلاه في وقتها مشقه وضعف. قال الاسلم قيل لابي عبد الله المريض يجمع بين الصلاتين. قال نعم اني لارجو له ذلك اذا ضعف وكان لا يقدر الا على ذلك. وكذلك يجوز جمع المستحاضه ولمن به سلس البول ومن في معناهما لما روينا من الحديث والله اعلم. فصل والمريض مخير في التقديم والتاخير كالمسافر، فاذا استوى عنده الامران فالتاخير اولى.
  43. 17:49 لما ذكرنا من المسافر لان المسافر في اتفاق ان بين من اراوا الجمع انه يجمع جمع تاخير. لكن المريض والله امره يعني ممكن بعض المرضى ينام ويخشى عن نفسه من شده التعب فيجمع في وقت الاولى اذا كان صحيا فيها لانه من شده مرضه او احيانا من علاجات تجعله ينام. فهذا يصلي نعم.
  44. 18:12 فاما الجمع للمطر فانما يجمع في وقت الاولى لان السلف انما كانوا يجمعون في وقت الاولى، ولان تاخير الاولى الى وقت الثانيه يفضي الى لزوم المشقه والخروج الى الظلمه وطول الانتظار في المسجد الى دخول وقت العشاء، ولان العاده اجتماع الناس في المغرب، فاذا حبسهم في المسجد ليجمع بين الصلاتين، كان اشق من ان يصلي كل صلاه في وقتها، وربما يزول العذر قبل خروج الاولى فيبطئ الجمع ويمتنع، ونختار تاخير الجمع جاءزا، والمستحب ان يؤخر الاولى عن اول وقتها، قال اثرب سالت ابا عبد الله
  45. 18:43 قال: أن الجمع بين الصلاتين في المطر؟ قال: نعم، يجمع بينهما إذا اختلط الظلام قبل أن يغيب الشفق. كذا صنع ابن عمر. قال: أثرب، وحدثني أو حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا عبيد الله عن نافع أسنان صحيح جدا.
  46. 18:55 قال كان امراؤنا اذا كانت الليله المطيره ابطاوا المغرب وعجلوا العشاء قبل ان يغيب الشفق، فكان ابن عمر يصلي معهم ولا يرى بذلك باسا. قال عبيد الله ورايت القاسم وسالما، القاسم حفيد ابو بكر وسالم حفيد عمر وابن عمر عبد الله بن عمر يصليان معهم في تلك الليله. قيل لابي عبد الله فك قيل لابي عبد الله فكان سنه الجمع بين الصلاتين في المطر عندك ان يجمع قبل ان يغيب الشفق وفي السفر حتى يغيب الشفق، قال نعم.
  47. 19:27 ولا يجوز الجمع لغير من ذكرناه. وقال ابن شبرمة يجوز اذا كانت حاجه او شيء، ما لم يتخذه عاده. هذا مثل ايش؟ هذا مثل من يجلس في مجلس علم. فيقرؤون كتابا مثلا، يريد مجلس سماء. فبعض اهل العلم يجيز على مثل ابن شبرمة. يقول يلا ما في، خلينا نجمع بين الصلاتين اليوم لان عندنا مجلس سماء، نريد ان نقرا، نريد ان ننهي الكتاب.
  48. 19:52 لحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وما ربع العشاء من غير خوف ولا مطر فقيل لما فعل ذلك؟ قال اراد ان لا يحرج على امته ولنا عموم اخبار التوقيت وحديث ابن عباس حملناه على حاله المرض ويجوز ان يتناول من عليه مشقه كالمرضع والشيخ الضعيف واشباههما ممن
  49. 20:12 عليه مشقة في ترك الجمع ويحتمل انه صلى في اخر وقتها والثاني في اول وقتها فان عمر بن دينار روى هذا الحديث عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال عمر قلت لجابر بالشعثاء اظنه اخر الظهر وعج العصر واخر المغرب وعج العشاء قالوا انا كذلك يعني حملوه على الجمع الصوري الذي يقول به الحنفية فصل ومن شرط جواز الجمع نية الجمع في احد الوجهين والاخر لا يشترط ذلك
  50. 20:41 يعني لابد ان تكون نويت الجمع لما بديت تصلي الظهر تصلي المغرب. او في او في المرض لما نويت تصلي الظهر. اما اذا جاءتك النيه لاحقا بعد ان انهيت الظهر فلا. يقول وهو قول ابي بكر والتفريع على اشتراطه وموضوع النيه يختلف باختلاف الجمع. فان جمع في وقت الاولى فمضيع عند الاحرام من الاولى.
  51. 21:06 في احد الوجهين لان النيه يفتقر اليها، فاعتبرت عند الاحرام كنية القصر، والثاني موضعها من اول الصلاة الى سلامها. اي نوى اي ذلك نوى فيه اجزاه. اي ذلك نوى فيه اجزاه. يعني انت الان في منتصف صلاة الظهر، فقلت والله في منتصف صلاة المغرب، فسمعت مطرق، قلت ان شاء الله سنجمع. يقول لك هذا الصحيح، لكن اذا ما نويت حتى انتهت المغرب لا.
  52. 21:34 طبعا شيخ الاسلام يختار انه ما ما يلزم. لانه موضع موضع الجمع حين الفراغ من اخر الاولى الى الشروع في الثانيه، فاذا لم تتاخر النيه عنه اجزاه ذلك. وان جمع في وقت الثانيه فموضع النيه في وقت الاولى من اوله الى ان يبقى منه قدر ما يصليها، لانه متى اخرها عن ذلك بغير النيه صارت قضائل لا جمال. ويحتمل ان يكون وقت النيه الى ان يبقى منه قدر ما يدركها وهو ركعه وتكبيره احرام على ما قدرنا قدمنا.
  53. 22:04 ولا ذكره الاصحاب اولى فان تاخيرها من القدر الذي يضيق يضيق عن فعلها في الاحرام. فصل. فان جمع في وقت الاولى اعتبرت المواصله بينهما وهو الا يفرق بينهما الا تفريقا يسيرا. طبعا ابن تيميه اختار انه يجوز ان يفرق بينهما تفريقا ليس يسير، ليس بيسير. لكن هم يقول لان هذا جمع من وقت الى وقت. فان اطال الفصل بينهما بطل الجمع ولكن هذا المذهب.
  54. 22:33 لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة
  55. 22:36 ولم تكن المتابعة فلم يبقى المقارنة، فإن فرق بينهما تفريقا كثيرا بطل جمع، سواء تفرق بينهما لنوم او سهو او شغل او قصد او غير ذلك، لان الشرط لا يثبت المشروط بدونه، وان كان يسيرا لم يمنع، لانه لا يمكن التحرز منه، والمرجع في اليسير والكثير الى العرف والعادة، يعني يسيرا شرب شرب ماء وقال يا اخوان لا حد له سوى ذلك، وقدره بعض اصحابنا بقدر الاقامة والوضوء، والصحيح انه لا حد له، لانه
  56. 23:04 ما لم يرد الشرع بتقديره لا سبيل الى تقديره، والمرجع فيه الى العرف كالاحراز والقبض. ومتى احتاج الى الوضوء والتيمم فعله اذا لم يطل الفصل، وان تكلم بكلام يسير لم يبطل الجمع، وان صلى بينهما السنه بطل الجمع. لانه فرق بينهما بصلاته فبطل الجمع. لا بد
  57. 23:26 ها كما لو صلى بينهما غيرهما وعنه لا يبطل لانه تفريق يسير اشبه ما لو توضا يعني انا احمد روايه اخرى وهذه اللي اختارها ابن تيميه وان جمع في وقت الثانيه جاز التفريق لانه متى صلى الاولى فالثانيه في وقتها لا يخرج لا تخرج بتاخيرها عن كونها مؤداه وفيه وجه اخر هذا هذا البحث كله اذا جمع في وقت الاولى
  58. 23:56 اما اذا جمع في وقت الثانية فيجوز التفريق ولو طويلا، لم؟ لانه نحن في وقت الثانية، الأولى مؤداة انتهى، الثانية مؤداة. الأولى صليت، جمعت، أخرت حتى جمعت، والثانية خلاص متى ما صليناها لأن هذا وقتها.
  59. 24:18 وفي المتاع مشترطة لأن الجمع حقيقة ضم الشيء والشيء بالشيء ولا يحصل التفريق والأول أصح لأن الأولى بعد وقوعها صحيحة لا تبطل بشيء بعدها والثانية لا تقع إلا في وقتها. خلاص الثانية يعني حتى لو أبطلنا الجمع هي واقعة في وقتها انتهى الأمر.
  60. 24:40 فصل ومتى جمع في وقت الاولى اعتبر وجود العذر المبيح حال افتتاح الاولى والفراغ منها و افتتاح الثانيه فمتى زال العذر في احد الثلاثه لم يوبح الجمع مطر نازل المطر لازم يكون في حال افتتاحك الاولى وفي حال فراغك منها فاذا وقف حال فراغك منها ما في جمع وحال افتتاح الثانيه فاذا فاذا افتتحت ثم وقف المطر امضي في صلاتك
  61. 25:06 وإن زال المطر في اثناء الاولى ثم عاد قبل الفراغ او انقطع بعد بعد الاحرام جاز الجمع ولم يؤثر انقطاعه لان العذر وجد وقت النيه وهو عند الاحرام بالاولى في وقت الجمع. وهو اخر الاولى واول الثانيه فلم يضر عدمه في غير ذلك. كبر في الاولى والمطر ماشي في منتصف في منتصف المغرب وقف المطر. ثم لما سلم من المغرب عاد المطر. يكمل لا باس.
  62. 25:34 فأما المسافر إن نوى الإقامة في أثناء الصلاة الأولى انقطع جمعه القصر ولزمه الإثمان، ولو نوى السفر لم يبح له الترخص حتى يفارق البلد الذي هو فيه، لأن المسافر ما يسير على رخص السفر حتى يفارق البنيان.
  63. 25:52 وإن نوى الإقامة بعد الإحرام بالثانية أو دخلت السفينة بلده في أثنائها احتمل أن يتمها ويصح قياسها على انقطاع المطر. قال بعض أصحاب الشافعي: هذا الذي يقتضيه مذهب الشافعي، ويحتمل أن ينقلب نفناً ويبطل الجمع.
  64. 26:06 لانه احد رخص السفر فبطل بذلك كالقصر والمسح ولانه زال شرطها ان دخل بلده خلاص اشبه بسائر شروطها ويفارق انقطاع المطر من وجهين احدهما انه لا يتحقق انقطاعه لاحتمال عوده في اثناء الصلاه والثاني ان ان يخلفه عذر مبيح وهو الوحل بخلاف مسالتنا وكذلك الحكم في المريض يبرأ ويزول عذره في اثناء الصلاه الثانيه فاما الجمع بينهما في وقت الثانيه اعتبر بقاء العذر
  65. 26:36 إلى يبرأ عفوا إلى حين دخول وقتها فإن زال الوقت وقت الأولى كالمريض يبرأ والمسافر يخدم والمطر ينقطع لم يبح الجمع لزوال سببه وإن استمر إلى حين دخول وقت الثانية جمع وإن زال العذر لأنهما صارتا واجبتين لابد له من فعلهما فصل وإن أتم الصلاتين في وقت الأولى ثم زال العذر بعد فراغه منهما
  66. 27:05 قبل دخول وقت الثاني اجزاته. والله صلى المغرب والعشاء في وقت المغرب. ثم لما جاء وقت العشاء وهذا تحصل معنا كثيرا. واذا المطر وقف. خلاص ياتي شخص يقول خلاص ما دام المطر وقف لنصلي العشاء مره اخرى. لا لا لا. ولم تلزمه الثاني في وقتها الان صارت وقعه صحيحه مجزيه عما في ذمته. وبرأت منها ذمته. فلم تشغل الذمه بعد ذلك. ولانه ادى فرضه فرضه حال العذر.
  67. 27:35 فلم يبطل بزواله بعد ذلك كالمتيمم اذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاه. فصل واذا جمع في وقت الاولى فله ان يصلي سنه الثانيه منهما ويوتر قبل دخول وقت الثانيه لان سنتهما تابعه لهما فيتبعهما في فعلهما وقتهما والوتر وقته ما بين صلاه العشاء الى صلاه الصبح وقد صلى العشاء فدخل وقته. فصل
  68. 28:05 وإن صلى إحدى صلاتي الجمع مع إمام، وصلى الثانية مع إمام آخر، وصلى معه مأموم في في في إحدى الصلاتين، وصلى معه في الثانية، والثانية مأموم صحّ، وقال ابن عقيل لا يصح. صلينا صلاتين مجموعتين كل واحدة في لها إمام. في نفس المسجد لا بأس. أو حتى ذهب إلى مسجد قريب فصلى معه صلاة أخرى لا. لأن كل واحد من الإمام والمأموم
  69. 28:35 أحد من يتم به الجمع فلم يجوز اختلافه، وإذا اشترط دوامه كالعذر اشترط دوامه في الصلاتين، ولنا أن لكل صلاة حكم نفسها وهي منفردة في نيتها، فلم يشترط اتحاد الإمم ولا المامون كغير المجموعتين.
  70. 28:49 وقوله ان الامام والمأموم احد من يتم به الجمع لا يصح، فانه يجوز للمريض ومسافر الجمع منفردا وفي المطر في احد الوجهين. وقلنا ان الجمع والمطر لا يصح الا في جماعه، فالذي يتم به الجمع الجماعه لا عين الامام والمأموم، ولم تختل الجماعه وعلى ما ذكرناه، ولو ائتم المأموم بامام لا ينوي الجمع فنواه فلما سلم الامام صلى المأموم الثاني جاز.
  71. 29:16 لأننا أبحنا له المفارقة إمام إمامه في الصلاة الواحدة العذر، ففي الصلاتين العذر أولى. ولأن نيتهما لم تختلف في الصلاة، وإنما نوى أن يفعل فعلاً في غيرها، فأشبه ما لو نوى المسافر في الصلاة الأولى إتمام الثانية. وكذلك لو صلى المسافر مقيم، يعني صليت مع إمام وهو لا يجمع، فقمت أنت وجماعتك.
  72. 29:40 لا بأس فنوى الجمع فلما صلى بهم قام وهو صلى الثانية جاس وكذلك لو صلى أحد صلاتي الجمع منفردا ثم حضرت جماعة يصلون فأما هم فيها أو صلى معهم مأموما جاس وقول ابن عقيل يقتضي أن لا يجوز شيء من ذلك مسألة وإذا نسي صلاة في الحضر فذكرها في السفر أو صلاة في السفر فذكرها في الحضر صلى في الحالتين صلاة حضر
  73. 30:11 نص عليه احمد على هاتين المسالتين في روايه ابي داوود والاثرم. وقال في روايه الاثرم: اما المقيم اذا ذكرها في السفر فذلك يصلي بالاجماع اربعا. قضايا يحكي الاداء. فاتك صلاه الظهر ما ذكرتها وانت مقيم ما ذكرتها الا وانت مسافر في وقت العصر. تصليها اربعا، ما صليتها ركعتين تقول انا مسافر. واذا نسي في السفر فذكرها في الحضر
  74. 30:40 ركعتين عصر في سفر ذكرتها في الحضر صلى أربعا بالاحتياط انما وجبت عليه الساعات فذهبوا عبد الله الى ظاهر الحديث فليصلي هذا ذكرها واما اذا نسي صلاة في الحضر فذكرها في السفر فعليه الاتمام اجماعا ذكره الامام احمد وابن المنذر وهنا احمد يستدل بالاجماع هذا مساله يستدل بها بالاجماع فيبين معنى قوله من ادعي الاجماع فهو فهو فهو كاذب وقد فاته اربع
  75. 31:10 واما ان نسي صلاة صلاة السفر فذكرها في الحضر فقال احمد عليه الاتمام احتياطا. وبه قال الاوزاعي وداوود والشافعي في احد قوليه وقال مالك والثوري واصحابنا يصليها صلاة السفر لانه انما يقضي ما فاته ولم يفته الا ركعتين لان القضاء تحكي يحكي الاداء ولنا القصر رخصه من رخص السفر فيبطي بزواله.
  76. 31:36 فيبطل بزوالك المسح، ولانها وجبت عليه في الحضر بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فليصلي هذا كرها، ولانها عباده تختلف بالحضر والسفر فاذا وجد احد احد طرفيها في الحضر غلب فيها حكمه، كما لو دخلت به السفينه البلد في اثناء الصلاه وكالمسح، وقياسا من تقضي الجمعه اذا فاتته والمتيمم اذا فاتته الصلاه فقضاها عند وجود الماء.
  77. 32:06 فصل وإن نسيها في سفر فذكرها فيه قضاها مقصورة، لأنها وجبت في السفر وفعلت فيه، أشبه ما لو صلاها في وقتها،
  78. 32:24 وإن ذكرها في سفر آخر فكذلك لما ذكرنا، وسواء ذكرها في الحضر أو لم يذكرها ويحتمل أنه إذا ذكرها في الحضر لزمته تامة، لأنه وجب عليه وجب عليه فعلها تاما بذكرها إياه فبقيت في ذمته، والأول أولى، لأن وجوبها وفعلها في السفر فكانت صلاة السفر كما لو لم يذكرها في الحضر. وذكر بعض أصحابنا أن من شرط
  79. 32:45 القصر كون الصلاة مؤداة لأنها صلاة مقصورة فاشترط لها الوقت كالجمعة وهذا فاسد فإن هذا اشتراط بالرأي والتحكم لم يرد بالشرع والقياس على الجمعة غير صحيح فإن الجمعة لا تقضى ويشترط لها خطوتان والعدد والاستيطان فجاز اشتراط الوقت لها بخلاف صلاة السفر. يا رب. فصل وإذا سافروا بعد دخول وقت الصلاة فقال ابن عقيل فيه روايتان إحداهما قصرها دخل وقت الظهر ثم سافر يصليها مقصورة
  80. 33:16 قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه العلم ان له قصرها وهذا قول مالك والاوزاعي والشافعي واصحاب الراي لانه سافر قبل خروج وقتها اشبه ما لو سافر قبل وجوبها والثانيه ليس له قصرها لان وجبت عليه في الحظر ولزمه اتمامها كما لو سافر بعد خروج وقتها وبعد احرامها وفارق ما قبل الوقت لان الصلاه لم تجب عليه وهذا خلاف الاجماع ولا اظنها روايه ثابته عن احمد
  81. 33:43 مساله واذا دخل مع مع مقيم وهو مسافر ائتم به، وجمله ذلك ان المسافرين متى تم بمقيم لزمه الاتمام، سواء ادرك جميع الصلاه او ركعه او اقل. قال الاثرم سالت ابا عبد الله عن المسافر يدخل في تشهد المقيمين، قال يصلي اربعا. وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وجماعه حتى لو كان مسبوقا يكملها اربعا، وبه قال الثوري والاوزاعي وبثور واصحاب الراي، وقال اسحاق المسافر قصر لانها صلاه يجوز فيها البركتين.
  82. 34:12 فلم تزد بالائتمان كالفجر، وقال طاووس والشعبي وتميم بن حذلان في المسافر يدرك من صلاة المقيمين ركعتين يجزيان يعني يدرك مسبوقا، وقال الحسن والنخعي والزهري وقتاده ومالك إن أدرك ركعة أتم.
  83. 34:27 وإن أدرك دونها قصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، والله وهذا هذا طيب. ولأن من أدرك من الجمعة ركعة أتمها جمعة، ومن أدرك أقل من ذلك لا يلزمه فرضها، ولنا ما روي عن ابن عباس أنه قيل له ما بال المسافرين يصلي ركعتين في حال انفراد وأربعة إذا أتم المقيم، قال تلك السنة، رواها أحمد في المسند، وقوله السنة ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
  84. 34:54 ولأنه فعل من سميناه من الصحابة ولا نعلم لهم مخالفا في عصرهم، وقال نافع: كان بن عمر إذا صلى مع الإمام صلاها أربعا، وإذا صلى وحده صلاها ركعتين، رواه مسلم، ولأن هذه الصلاة مردودة من أربع إلى ركعتين، فلا يصليها خلف من يصلي الأربع كالجمعة.
  85. 35:11 وما ذكره اسحاق لا يصح عندنا، فانه لا تصح صلاه الفجر خلف من يصلي الرباعيه، وادراك الجمعه يخالف ما نحن فيه، فانه لو ادرك ركعه من الجمعه رجع الى ركعتين، وهذا بخلافه، ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليتم به فلا تختلفوا، ومفارقه امامه اختلاف عليه، فلم يجز مع امكان متابعته، وان احرم المسافرون خلف مسافر فاحدث، واستخلف مسافرا اخر فلهم القصر لانهم لم ياتبوا بمقيم.
  86. 35:38 ون استخلف مقيما لزمهم الاتمام لانهم ائتموا بمقيم وللامام الذي احدث ان يصلي صلاه المسافر لانه لم يأتم بمقيم ولو صلى المسافرون خلف المقيم فاحدث واستخلف مسافرا او مقيما لزمهم الاتمام لانهم ائتموا بمقيم فاستخلف مسافرا لم يكن معه في الصلاه فله ان يصلي صلاه السفر لانه لم يأتم بمقيم. طيب
  87. 36:04 آخر مسألتين معنا فصل وإذا أحرم مسافر خلفه مقيم أو من يغلب على ظنه أنه مقيم أو من يشك هل هو مقيم أو مسافر لزمه الإتمام
  88. 36:16 وإن قصر وإن قصر إمامه لأن الأصل وجوب الصلاة التامة فليس له نية قصرها مع الشك مع الشك في وجوب إتمامها، ويلزمه إتمامها اعتبارا بالنية وهذا مذهب الشافعي، وإن غلب على ظنه أن الإمام مسافر لرؤية حلية المسافرين عليه وآثار السفر فله أن ينوي القصر فإن قصر إمامه قصر وإن أتم لزم لزمه متابعته وإن نوى الإتمام لزمه الإتمام سواء قصر إمامه أو أتم إعتبارا بالنية.
  89. 36:43 وإن نوى القصر فأحدث الإمام قبل علمه بحاله فله القصر لأن الظاهر أن الإمام مسافر لوجود دليله وقد أبيحت له نية القصر بناء على الظاهر ويحتمل أن يلزمه الاتمام احتياطا. وجه هذه المسألة أنه بحسب حال الإمام ينوي ونيته هذه تلزمه. إن كان نوى الاتمام. وأما إن إن قصر الإمام فيقصر معه.
  90. 37:05 فصلا واذا صلى المسافر صلاه الخوف المسافرين وفرقهم فرقتين فاحدث قبل مفارقه الطائف الاولى واستخلف مقيما لزم الطائفتين الاتمام لوجو لوجود الائتمام بالمقيم وان كان ذلك بعد مفارقه الاولى اتمت الثانيه وحدها لاختصاص بالامام المقيم. وان كان الامام مقيما فاستخلف مسافرا ممن كان معه في الصلاه فعلى الجميع الاتمام لان المستخلف قد لزمه الاتمام.
  91. 37:33 بالاقتداء بالمقيم فصار كالمقيم وان لم يكن دخل معه في الصلاه وكان استخلافه قبل مفارقه الاولى فعليه فعليها فعليها الاتمام لائتمامها بالمقيم ويقصر الامام والطائفه الثانيه، ومن استخلف بعد دخول الثانيه معه فعلى الجميع الاتمام والمستخلف القصر وحده لانه لم ياتم بمقيم. صلاه خوف وصلاه الخوف تنقسم الى جماعتين. الامام مسافر
  92. 37:59 لكنه احدث فاستخلف مقيما، ما وجد الا مقيما نادره الصوره. البقيه وان كانت نيتهم القصر لان امامهم الاول مسافر يصيرون يتمون لان امامهم الثاني مقيم فيلزمهم متابعته. وذاك الرجل اذا جاء بعد ان وجده من هو الصلاه هو يصلي صلاه مسافر لا بس. هذا وصل وصل اللهم الى محمد وعلى اله وصحبه وسلم.