عمدة الفقه - الفرائض ١٣
42 دقيقة عمدة الفقه - الفرائض — 13
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:03 المصنف: باب المناسخات، إذا لم تقسم تركة الميت حتى مات بعض ورثته، وكان ورثة الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من الأول، قسمت التركة على ورثة الثاني، وأجزأك، وإن اختلف ميراثهم صححت مسألة الثاني، وقسمت عليها سهامه الأولى من الأولى.
- 0:30 فإن انقسم صحت المسألتان مما صحت منه الأولى، وإن لم تنقسم ضربت الثانية أو وفقها في الأولى، ثم كل من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية أو وفقها.
- 0:51 ومن له شيء في الثانية أخذه مضروبا في سهام الميت الثاني أو وفقها ثم تفعل فيها ما تفعل فيما زاد من المسائل كذلك أيضا. أقرأ اللي بعده. قال باب موانع الميراث وهي ثلاثة أحدها اختلاف الدين فلا يرث أهل أهل ملة أهل ملة أخرى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
- 1:21 ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث اهل ملتين ملتين شتى. عندي اهل يعني ما ادري. اهل وكانه اهل وكانه. والمرتد لا يرث احدا وان مات فماله فيء. الثاني الرق فلا يرث العبد احدا ولا له مال يورث ومن كان بعضه حرا.
- 1:50 ورث وورث وحجب بقدر ما فيه من الحريه، الثالث القتل فلا يرث القاتل المقتول بغير حق وان قتله بحق كالقتل حدا او قصاصا او قتل او قتل العادل الباغي عليه فلا يمنع ميراثه.
- 2:19 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد مسائل المناسخات، المناسخات باختصار رجل يموت فقبل أن يقسم ميراثه يموت أحد الورثة وهذه الحال قد يرى بعض الناس أنها مستبعدة إلى حد ما ولكن هذه تقع في عدة أحوال تقع في الحروب كثيرا
- 2:47 يعني في الحروب يقتل انسان وقبل ان ان ان يقسم ميراثه يقتل الثاني، يقتل اخوه او يقتل ابنه ايضا قبل ان يقسم ويكون بسبب موضوع واحيانا اذا وقع بناء عليهم ثم نقل الى العنايه مثلا هكذا او حصل زلزال هذا يحصل فيموت واحد منهم ثم الثاني بعد مده يموت قبل ان يقسم الميراث هذا يقع وايضا يقع في العقارات
- 3:16 فكثيرا العقارات تتأخر قسمتها حتى تباع، وهنا قد يتعطل المرء، قد يتعطل الإنسان، فيموت أحد الورثة قبل أن ينتهي، المسألة مسألة المناسخات وضعت بعد بعد تصحيح المسائل، فالذي يفعل أنك تقسم
- 3:44 القسمة الأولى ثم تقسم القسمة الثانية. وأحيانا فأحيانا إذا كان طرح طرح الصورة الأولى، قال إذا إذا لم تقسم تركة الميت حتى مات بعض ورثته وكان ورثته يرثونه على حسب ميراثهم من الأول قسمت التركة التركة على ورثة الثاني وأجزاك. كأن يكون مثلا الذين تبقوا هم إيش؟ هم وارثون من كل الذين ماتوا.
- 4:14 مثلا رجل يموت عن زوجه وام وبنت وولد هو مات بعدها ماتت زوجته ما قبل لا ينقذ بعدين ماتت امه ابنه وبنته وارثون لكل هؤلاء يرثون زوجته ايضا فتقسم بينهم على العادي فتصير كانها مساله واحده والام مثلا اذا فيه وارثين جدد يدخلون في الموضوع لكن اذا ما في غيرهم
- 4:44 هم الأحفاد وما في غيرهم يرثون، هذه مسألة من أيسر ما يكون. مثلا زوجة ماتت ولها أولاد يرثون. وزوجها. الزوج مات أيضا قبل أن تقسم التركة. الأولاد يرثون كأنها مسألة واحدة ندمج المالين على بعض لأن لأن ما يرثه الأبناء من أبيهم مثل الذي يرثونه من أمهم. فهنا المسألة تدمج.
- 5:12 بشكل واضح. يقولون اختلف ميراثهم صححت مسألة الثاني، وقسمت عليها سهامه من الأولى. فإن انقسم صحت المسألتان مما صحت منه الأولى. يعني أنت تحسب المسألة الأولى حسبة عادية تماما. وتشوف اللي مات هذا، الثاني اللي مات، كم سهم عنده؟
- 5:42 وتقسمها على الورثه. على ت ت تسوي مسألة ورثته، فإذا كان عددهم ينقسم، يعني مثلا هو عددهم ستة، والمسألة الأولى أصلها ثلاثة، تقسمها على ثلاث، ستة على ثلاثة يطلع الناتج اثنين وتنتهي. نضرب مثال ذكره هنا الشارح. يقول: كأن يموت رجل عن عم، عن أم، وعم، ثم يموت العم عن بنت وابنة عم.
- 6:10 فالمساله الاولى رجل مات عن امه وعمه الام كم تاخذ؟ الثلث، ليش الام تاخذ الثلث؟ لان ما في جمع من الاخوه ولا في فرع وارث ذكر. اذا هذول موجودين تاخذ سدس. فاخذت الثلث. العم ياخذ الثلثين، ليش ياخذ الثلثين؟ لان اقرب والد ذكر، ما في غيره. وعندنا حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وما بقي فلأقرب وارث ذكر.
- 6:38 قبل أن تُقسم التركة العم هذا مات العم هذا مات مات عن مات عن أيش مات عفوا أي مات عن عن عن بنت وابن
- 7:08 ثلاثة ينحسبون البنت والابن كم عددهم؟ البنت والابن في الفرائض كم يصيرون؟ ثلاثة لأن الولد للذكر مثل حظ الأنثيين. فثلاثة البنت تاخذ ثلث والولد ياخذ ثلثين. فتلاحظ أنه إيش؟ تلاحظ أنه المسألة هنا ثلاثة هنا ثلاثة فالمسألة صارت سالكة يعني.
- 7:40 لأن نصيبهم منقسم على ورثه على ورثته. عفوا عفوا. قال البنت لها النصف ومات هو عن ابن عم. العم هذا مات عن بنت وابن عم. مو وابن، لو ابن ثلاثة لا راح يصير فيها تصحيح. البنت بروحها كم تاخذ؟ نصف. ولد العم هذا كم ياخذ؟
- 8:08 أقرب وارث ذكر نص سهمين صح وهو أصلا ورث من الميت الأول سهمين فسهمين تقسمهم بيناتهم خلاص في هذه الفكرة قال وإن لم ينقسم ميراث الميت الثاني من الميت الأول ضُربت الثانية
- 8:24 التي الميت او وفقها ان حصل توافق في الاولى ثم من كان له شيء من الاولى اخذه مضروبا في الثانية في حال او وفقها في المباينه ومن له شيء من الثانية اخذه مضروبا في سهام الميت الثاني او وفقها. هذه هي الحالة الصعبة في المناسخات. هذه هي الحالة الصعبة في المناسخات التي دائما يكون فيها المشكلة. انه راح تصير عندك مسألتين والمسألتين ذي اللي انت توحدهن.
- 8:56 يعني مسألة يمين ومسألة يسار وما ينقسمن، الميت سهامه ما تنقسم على ميراثه اللآخر. فتوحد المسألتين، تحل مسألة وتحل مسألة ثانية، بعدهما توحد، بعد ذلك توحدهما. ثم بعد توحيدهما ما الذي تفعله؟ المسألة الثانية، سهام الميت الثاني تضربها بنصيب كل واحد.
- 9:25 من مناخذ. ناخذ مثالا يعني وان شاء الله تفهم، يقول توفيت امراه عن زوج وابن، ثم مات الابن عن خمسه ابناء. امراه ماتت عن زوج وابن. الزوج كم ياخذ مع وجود ولد؟ ربع. صح؟ والابن له ثلاثه ارباع. اللي ظل ما حد غيره.
- 9:57 الابن نفسه مات قبل لا تنقسم التركه. وهو عنده خمس أبناء. الخمس أبناء هذه مسألة ينقص تنقسم بينهم طبيعي. ميراث خمسة أخماس. واحد اثنين ثلاثة أربعة. خمسة أسهم. طيب هو نصيبه كم؟ قلنا ثلاثة. صح؟ و ورثته لهم خمس أسهم. الخمسة والثلاثة ينقسمن على بعض.
- 10:26 خمسة تنقسم على ثلاثة؟ ما تنقسم، شو الحل؟ الحل بسيط. المسألة الأولى أصلها كم؟ أربعة ربع وثلاثة أرباع. والمسألة الثانية أصلها كم؟ خمسة. واحد على خمسة، واحد على خمسة، واحد على خمسة نصيب كل ولد. أضرب الخمسة بأربعة، كم الناتج؟ عشرين. هذا يسمونه توحيد المسألتين. عشرين.
- 10:58 قلنا الأولاد كم نصيبهم؟ خمسة. والأبو كم قلنا؟ ياخذ ربع. أضرب خمسة بواحد. خمسة، خمسة على عشرين ربع. ضبطت. الأولاد كل واحد منهم له سهم، خمسة خمسة خمسة. شلون ضبطها؟ نصيب أبوهم كم؟ بالميراث الأول؟ ثلاثة. ثلاثة ضرب خمسة.
- 11:30 15، 15 تنقسم عليهم هم الخمسة، كل واحد ثلاث اسهم اضبطت بس. هذه هي الصعبة، هذه اصعب شيء في المناسخات. انك انت ايش تسوي؟ تسوي توحيد مسألة وتضرب انصبة هؤلاء بنصي بعدد اسهم مسألة الميت ثم ثم عدد الاسهم لورثته يضرب
- 11:58 بنصيبه من المسالة الأولى. هي هذه. هذه هذه هي أصعب شيء في المناسخات، وهذه هي المسألة، وأظن المسألة هذه سهلة، وبعدين إيش قال؟ قال ثم تفعل فيما زاد المسائل كذلك أيضا. وقلت لكم مسألة المناسخات نادرة الوقوع بطبيعة الحال، لكنها كثيرة جدا في في السياق الـ وقد يرث الإنسان مرتين.
- 12:28 وفي احيانا في مسألة في مسألة نادرة يعني، الآن في مسألة المناسخات الواحد يرث ميراثين صح؟ إذا قلنا الميراث يعني واحد مثلا مثل ما قلنا الأبناء يرث من من أمه يرث من أبيه ثم بعد ذلك يرث ميراث أمه. فتتوحد المسألة. طبعا قد يسأل سائل يقول طيب الآن مثلا الأم ممكن عندها مال غير الذي ورثته من الأب.
- 12:57 نقول هذا يقسم المسألة لوحده لكن نحن نريد أن نسهل على الناس فنوحد المسألتين هذا من أبواب الحساب في الفرائض هذا ليس لازما للإنسان يتعلمه بإتقان لكن هي مهارة في مسألة تذكر في كلام الفقهاء قديما ونادر ما تذكر كتب الفقه واجد مناسبة أن أذكرها ميراث المجوسي اللي له حرمتين
- 13:27 المجوس في الفقه لهم بابان. المجوس لهم بابان اختص بهما باب المحرم وباب الميراث، شلون؟ المجوس من دون بقية الأمم عندهم عادة أنهم يقعون على أمهاتهم وأخواتهم يقعون على محارمهم لهذا تجد الفقهاء قديما يقولون أنه المسلمة اللي محرمها مجوسي ما نعتبره محرم لها.
- 14:00 يعني الان مثلا مسلمة اخوها يهودي ابوها يهودي تسافر معاه يعتبر محرما؟ يعتبر محرما نصراني يعتبر محرما مجوسي؟ لا لن يستبيح الان مثلهم ذولا الاباحيين ولا دينيين نفسهم هذه مسالة في مسالة ثانية وكانت هذه ظهرت في وقت الصحابة لما جو وسووا فتوحات فجو البلاد المجوس
- 14:29 فالمجوسي اذا صار ميراث يروح للمسلمين يقول لهم اقسموا لي بحسب شريعتكم. نجي ولا نلقاه نلقى مثلا بنت امها اختها. اي نعم. ماتت تدلى لها بقرابتين هي بروحها. هذه امها هي اختها.
- 14:56 كان كان المروي عن جماعة من الصحابة أنهم يورثونها على الحرمتين. يعني الآن البنت تأخذ النص صح؟ والأخت تأخذ تكمل الثلث تتمة ال تأخذ تأخذ سدس تتمة الثلثين. وهذه بروحها تأخذ ترث أم وترث أخت. وأيضا هكذا في عموم في عموم المجوس أنها يعني ترث بالحرمتين.
- 15:26 تاخذ بالحرمتين معاه. نجي على هذه المسائل موانع الارث. موانع الارث. يقول وهي ثلاثه احدها اختلاف الدين. فلا يرث اهل مله. السلام ورحمه الله وبركاته. فلا يرث اهل مله مله اخرى. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حسام بن زيد.
- 15:56 لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلما ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر لا يتوارث اهل الملتين شتى فلا يرث المسلم الكافر من لا يرث الكافر من قريبه المسلم شوف الامام احمد يقول لا اعلم خلافا الحين عندنا ترى مسالتين مو مساله واحده عندنا مساله ميراث الكافر من المسلم
- 16:25 اجماعا لا يجوز. ما فيها اي نقاش، ما فيها اخذ وعطاء. في حالة، في في هذه الحالة. انه الكافر عندنا انواع، في كافر اصلي، هذا داخل في السياق. في عندنا مرتد. ايضا داخل في السياق. نجي للعكس. هل يرث المسلم الكافرا؟
- 16:56 هذه مسألة فيها دليل انه لا يرث المسلم الكافر. تمام؟ وأحمد يقول لا أعلم فيها خلافا لا يختلف الناس، لكن حكي المخالفة عن معاوية ومعاذ. تمام؟ ولعلها في المرتد. أما الكافر إذا كان مرتدا هذه فيها خلاف أقوى.
- 17:25 الكافر اذا كان مرتدا هذا فيها خلاف اقوى، هل هل ميراثه لبيت المال؟ الامام احمد رضوان الله عليه كان يستدل بحديث البراء بن عاز في الرجل الذي اعرس امرأة أبيه. انه جعل بماله في بيت مال المسلمين. وهذا يدلك ان الامام رحمه الله عليه يعتبر هذه رده اللي تزوج امرأة أبيه. مو اللي يقع عليها، الزواج استحلال عقد.
- 17:55 مشهور المذهب عند المتأخرين يقولون لا هذه جنايه بس ويقتل عليها قتل حد. لكن ظاهر كلام احمد يستدل به في باب الرده. وفي روايه ثانيه في المذهب يقولون المرتد يورث يرث ورثته المسلمون. طيب الان جاك ناس قالوا احنا ابونا مرتد.
- 18:22 وهذه عاد النقاش في الرافضي وغيره النصيري الدرزي الى اخره هذول يسمون كفار ولا يسمون مرتدين؟ هذه لازم تفهم هذه المسألة هذولا يسمون مرتدين احمد قال في الجهمية مرتدين ليش؟ لانه جايب حقيقة الاسلام بالشهادتين ويقارنها مع كفر
- 18:44 طيب يقول لك ابن قدامه المقدسي شنو قال؟ قال الكافر عياله يكونون المرتد عياله يكونون كفار، هذا في حال اذا كفر الكفر الاصلي، يعني هو مثلا صار نصراني. بعدين في النصرانيه ولد ابنا لا يعرف الا النصرانيه. لكن اما هؤلاء المنتسبين لملة الاسلام يظلون عيالهم يعرفون الاسلام وياتون بشرطه ثم ينقضونه. فجاك قال لك طيب احنا هل ناخذ الميراث لنا؟ نقسمه قسمه مسلمين؟
- 19:13 ولا الميراث نجعله في بيت مال المسلمين، طبعا الحين ما في بيت مال المسلمين. وين يروح؟ يصرف في منافع المسلمين العامه. اللي اللي قبل لو في دوله شو تسوي؟ مثلا تعطي ناس معوزين، تبني ابار مساجد كذا او ها شيخ الاسلام ابن تيميه شوف هني انا جايب الكتاب هذا
- 19:43 إنه ابن تيمية في الفتاوى يقول أما ميراث المسلم من الكافر ففيه خلاف شاذ. ويقصد الأصلي. لكن يعني ابن قدامة يقول إنه ميراث المسلم من الكافر روي عن عمر ومعاذ ومعاوية أنهم ورثوا المسلم من الكافر. وقال ابن تيمية هذا ممكن نعمل به أحياناً لمصلحة. يعني شلون؟
- 20:12 هذا فيما نقله ابن القيم. لكن اللي يظهر هذا خلاف الاجماع. قال للمصلحه تأليف قلب يعني يقول لك مثلا واحد في ناس وهذا يبدو انه كان موجود في وقت الشيخ. ان يكون واحد الاسلام داخل قلبه خلاص يبي يسلم بس خايف الميراث يروح عليه. ويكون ميراث ميراث. فقعد يأجل يأجل يعني ينطر الشايب يموت عشان يرثه ويعلن اسلامه.
- 20:40 ايوه فالشيخ قال نقول له عادي تقدر تاخذ. اسلم الحين وخلص. فهذه الصوره اللي ابن تيميه ها سوى فيها ولكن اللي يظهر لي انه ما نقدر نتجاوز النص. لكن هو اللي قوى قلب الشيخ انه لقى شيء منقول عن عمر ومعاذ ومعاويه لكن الاثار حقيقه انا ما تتبعتها واحمد نقل اجماع. ولعلها في المرتدين. الشيخ قال اذا ذمي مثلا
- 21:09 وفي حكم منسوخ قديم. كان المسلم الذي لم يهاجر لا ميراث بينه وبين المسلم الذي هاجر. ما لكم من ولايتهم من شيء. هذا قديما. هذا بدايات الاسلام. وكان اللي اخي المسلم من المهاجرين لاخيه اخوة الهجرة يرث فيها. لكن هذا نسخ بعدين. وصارت الناس
- 21:39 تتوارث على أرحامه، لكن هذا الحكم مع نسخه فيه إشارة، فيه إشارة إلى أنه الإنسان اللي أكثر تدينا، اللي أكثر بذلا، اللي أكثر كذا، هذا له من الولاء شيء أعظم، وإن لم يكن ولاء
- 22:07 اليوم مثلا حتى مثلا مبحث تارك الصلاه اليرث ذكر عن عن من عن الحارث المحاسبي اظن انه ما ورث ابوه وكان قدريا وفي روايه كان واقفيا وقال لا يتوارث اهل الملتين شتى واقفيا وكانوا يتورعون عن ميراث ابائهم
- 22:30 لكن احيانا يعني مثلا تكون في انسان كله اموال سلطانيه استولى عليها من اموال الناس هم يكون عندك فقه. احد امراء التتر اللي هو ولدك ولد غازان. ولد غازان اظن. امه نصرانيه وهو كان بوذي وابوه على اساس انه اسلم، بعدين هو شنو؟ اسلم حنفي. بعدين صار شافعي او العكس. بعدين طلق زوجته ثلاثه
- 22:58 وبعد هذا الحادث تشيع. ودعم المذهب الشيعي دعما قويا. وجاب فلوس كثيره واوقاف ذاك الوقت ذوول ملوك التتر تحت ايديهم الدنيا، ففعلا الدعم المالي لاي مذهب ياثر. يوم مات هذا الرافضي هذا له اوقاف، جاء ولده. ابو سعيد خدابانده، هو هو يمكن اسمه خدابانده.
- 23:27 هذا بن داي يمكن معناه عبد الله او كذا. ف ذاك راسه لابن تيميه. كان سني زين، فيه سنيه. فقال له انا ابوي اوقف اوقاف نصرة مذهب الشيعة وانا رجل بريء من هذا المذهب، ايش اسوي؟ قال له الشيخ اعكسها. اسوي على نصرة مذهب السنة وحرب الشيعة. نبي نعوض اللي راح علينا يعني. ذكر هذا كثير في البداية والنهاية.
- 24:03 فهذا مانع الميراث الاول، لا يتوارث اهل ملتين شتى. وهذه اهل ملتين شتى، اثر عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا يفيدك لو جوك انت حاكم مسلم، وجاك واحد نصراني ابوه يهودي، مثلا. فيقول لك ابي ارثه. فتقول له لا انت مله وهو مله، ما يصير. بعض اهل العلم قال لا مله الكفر واحده. والمقصود في هذا لا يرث المسلم الكافر. فيقول لك مله الكفر واحده عادي.
- 24:34 مجوسي يرث من يهودي، يهودي يرث كلهم نفس الشيء، ما طاح الا انبطح. لكن لا. بل عندنا بعض المذاهب، هذه روايه عندنا بالمذهب المالكيه يقولونها، يقولون الذم اليهودي ولا النصراني اذا حول دينه وقلب مجوسي نقيم عليه حد الرده، نستتيبه الا يرجع يهودي ولا نصراني.
- 25:05 ايه يقول: والمرتد لا يرث احدا نص، المرتد ما يرث احدا، وإن مات المرتد فما له فيء، هذا على حديث البراء بن حاسب انه انه ان احد الصحابه بعث الى رجل عرف امرأتي ابيها اسدل به احمد
- 25:34 فهي يعني يوضع في مال المسلمين، ما قسمه قسمه الفين. هذا تزوج امرأة أبي وأن يؤخذ ماله. يقول عبد الله بن أحمد سألت أبي قال نرى والله أعلم أنه ذلك عن الاستحلال. وطبعا المذاهب الفقهية الثانية الحنفية الشافعية المالكية ما حد يفتي بهذا الحديث. هذا من الأحاديث اللي أحمد بروحه أفتى فيها.
- 26:02 يقول الثاني من موانع الارث الرق. فلا يرث العبد احدا. وهذا ايضا مجمع عليه ونقل احمد عليه الاجماع. لانه هو في نفسه مال. يعني فايش يرث؟ مالكم سرق مالكم، هو اصلا ما عليه قطع اذا سرق من مال سيده وهو يباع ويشترى ف يقول ولا مال له يورث. عندنا حديث
- 26:32 انه من باع عبدا وله مال فماله للبائع. فقال شلون وله مال؟ فهل العبد يملك؟ نعم ممكن يملك اذا كان ماذونا له بالتجاره. وبعضهم قال هذه للمصاحبه يعني ومعه مال يعني مو مو الملكيه. لا هو له ملكيه لكن ملكيه ناقصه. ويرثه سيده. يقول ومن كان حرا ومن كان حرا
- 27:02 ورث وورث وحجب ومن كان بعضه حرا ورث وورث وحجب بقدر ما فيه من الحريه. يعني هذا شنو شلون بعضه حرا شلون يعني يصير بعضه حر؟ اي مكاتب. المكاتب اللي اشترى نفسه. فالمكاتب هذا يؤدي اقصاد. يدفع قسط اليوم، قسط باكر، قسط فالحين عدى نص الاقصاد. صار نصه حر.
- 27:31 صار نصفه حرا. هذه فيها اثر عن علي ان المكاتب يرث بقدر ما ادى من كتابته. فيرث نصف ميراث الحر ويحجب يعني واحد ابن عبد مثلا ها وجت امه تبي ترثه امه على اساس ترث الثلث اذا عنده ابن ذكر ترث السدس صح ولا لا؟ عنده ابن نصف مكاتب
- 27:59 ها شو نسوي؟ نحجب عنها نص ما كان يحجب عنها سابقا ونخليها النص الثاني. وهذا من مفردات مذهبنا. ولا المذاهب الثانيه كلها تقول ما دام عبدا لا يرث الا يدفع اخر قصد ويصير حر. لكن هذا المفرد منين جبناه؟
- 28:29 من قول علي. اللي يسمونها مفردات المذهب يا اخوان انتبهوا، يعني ما انفرد به الحنابله من دون الثلاثه. مو ما انفرد به الحنابله من دون عموم الائمه المجتهدين. لان كثيرا ما يقال ان من مفردات المذهب يكون مذهب الصحابه والتابعين وغيره. وفي حديث عند ابي داوود، وابو داوود اورده عشان شنو؟ هو حديث مرسل.
- 29:00 انه يرث العبد بقدر ما ادى من مكاتبته. ابو داوود اورده عشان يشير انه هذا اعتضد بفتاوى الصحابه. وامامنا احمد يفتي به. فابو داوود احيانا يورد هذا من ضمن الصالح عنده. احيانا يورد احاديث معلوله عشان عليها فتوى احمد.
- 29:27 والثالث من موانع الارث وهذا مهم جدا. القاتل فلا يرث المقتول بغير حق. يا اخوان الموانع هذه كلها وين؟ بالسنه. وعليها جماعات. انتبه لهذه القصه. اللي يقول لك احنا ما نؤمن بالسنه. القران فيه هذا ما فيه ترى. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، واخلصت. هذا ضربها الشافعي مثلا. ضربها الشافعي رحمه الله عليه مثلا.
- 29:56 انه السنه ضروريه ومهمه، قال شوفوا احنا الامه كلها خصصت عموم القران بايش؟ باحاديث. وهل لكم ما وراء ذلكم؟ قال فلما يجيك المعتزل يقول لا تدركوا الابصار وهو يدرك الابصار، قلنا يلا على عمومها لكن شنو عندنا الايه؟ عند شنو عندنا الحديث؟ فترون ربكم، اذا هذا بالدنيا، جاك الشيعي قال لك شلون الانبياء ما يرثون؟
- 30:25 ها؟ الانبياء النبي لا يورث وكذا. وسليمان ورث داوود، نقول هذا ميراث العلم. بدليل تخصيص السنة. الأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما. فيجيك واحد يقول لك يا أخي بدليل من القرآن على الموضوع الفلاني. أو هذا غير موجود في القرآن. الآن مثلا يجيك واحد يقول لك يا أخي الرجل ما هو موجود في القرآن. موجود الجلد. إي، الجلد فيه غير المحصن.
- 30:55 فالمحصن جت السنه وضحت لي، ليش؟ مثل قصه لا يرث المقتول لا يرث القاتل المقتولا، ولا يرث المسلم الكافرا، وذا قصه العبد لا يرث الحر، علما الايات والنصوص عامه، القران عام، لكن جاءت الاحاديث خصصت، فهذه مساله مهمه جدا في الاصول، هذه مساله علوم الخصص مهمه جدا، بس هذه
- 31:23 بين لك كيف اهميه السنه وضروريتها وهذا المثال ارجع عليه الشافعي جدا. قال وين تلقى في القران انه والله لا يرث المسلم الكافر وعشان الجماعه بعد الحنفيه اللي كانوا يردون بعض الاحاديث بحجه انها خالفت القياس. فقال الشافعي احنا السنه نخصص بها عموم القران مو نعارض فيها قياسكم، عموم القران عموم القران هذا قوي. اقوى شيء، قران عام.
- 31:48 وهذا عاد لتبين للناس ما نزل اليهم، هذا عاد بيان السنه للقران. القتل. وهذه على قاعده من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. وهذا مجمع عليه اجمع اهل العلم، علما علما علما وهذا ايضا فرع مهم جدا. علما الاحاديث في الباب فيها كذا. والقصه فتاوى الصحابه. في عامتها فتاوى الصحابه.
- 32:18 لكن انت تشوف انها جارية على الاصول صح؟ تماما. في اشا في قصة نحو هذه موجودة في قصة البقرة سورة البقرة. قصة البقرة هذه سورة البقرة ترى يعني في كان فيها اشارة لهذا الموضوع. انه ترى القصة في الوارد في الاثار انه انه اللي قتل هذا الرجل اللي قتل وكذا قتل احد ورثته اللي كان يبكي عليه. كان استعجل الميراث واقتله.
- 32:50 هذه بتفاسير السلف. فهذه قصة البقرة ذكر هذا هذا الأمر، أنه هذا فاقتلى، فلما كشف راح حقه من الميراث، وتلاحظ سبحان الله أن هذا الحكم يعني ما أحد يستثقله نهائياً. علماً أنه الحديث فيه كلام، بس ما حد استقعد للحديث. ها؟ عموم القرآن ما يعضده، لكن الناس لما أذواقهم ماشية مع الموضوع، فعلاً. فعلاً يعني. أنا جاي قتلت أبوي عشان أرثه.
- 33:20 قتلت اخوي عشان ارثه. قتلت ابني عشان ارثه. حتى بدساتير الدول. انت الحين ولي العهد هذا لو يستعجل ويذبح ابوه ما ياخذ اذا دستور حقيقه لكن قبل كانت تصير. مثل السليم ذبح ابوه خلص اخذه. اي بس هذا يكون عنده عتاوليته وكذا وشغله. ايوه لكن اما اما مساله يعني دائما يكتبونها بدساتيرهم الملكيات.
- 33:48 إذا ثبت عندنا انه متورط بقتل الملك اللي قبله ما يصير ما له حق. حتى لو كانت دستوريا اموره ماشيه. فلاحظ سبحان الله هذه اللي ذكرناها بدرس عقيده حرب. ان ترى الناس اشكالاتهم غالبا مو علميه ذوقيه. بعدين يغلفونها بالعلم. شوف انت مثل هذا الحكم في الناس تنكر احكام اقوى منه، وهذا الحكم ما حد ما حد استقعد له. الحين الرجم اخوه بس اقوى منه حيل حادث الرجم متواتر.
- 34:16 بعض واحد يقول لك يا اخي السنه كتبت ولا ما كتبت؟ يا اخي في شيء اقوى من كتبت، اني اشهد حادثه وفاه قدامي، واحد ينقتل قدامي وينقلونها ناس عن ناس، هذا اقوى شيء هذا، هذا اقوى من الكتاب، هذه كتبت بقلبك. انك تقعد وتشهد عذاب واحد وهشك يرجمونه قدامك، من ينساها هذه؟ اصلا حتى لو يجي واحد يالف هذا الموقف كل الناس تقوم عليه، تقول له مو صحيح هذا. لا اظن الناس شو اسمه. طبعا القتل
- 34:47 انت يمكن تقول هذا الحكم سهل، لا الفقهاء لهم تفاصيل يا اخي. عندنا احنا قتل عمد، وعندنا شبه عمد. ذا اللي ما يرحم قتل الخطا. تنازعت الناس. يقول وان قتله بحق، ترى في شيء غير الحق في خطا، هو مو حق بس خطا. كالقتل قصاصا او حدا او قتل العادل الباغي عليه لم يمنع ميراثه.
- 35:18 إذا إذا واحد هو سياف أو هو قاضي وقضى على واحد من من أقرباء قضاء حق. وأحيانا والله تصير السالفة فيها نقاش هي حق ولا مو حق يكون في خلاف مذهبي. يعني شلون؟ يعني مثلا الشافعية ما يروا العبد يقتل بسيده. طيب والسياف؟ مثلا يكون السياف يكون السياف شافعي.
- 35:47 وجابوه العبد قالوا هذا قتل سيده وهذا قرايبه. قراي ها على مذهب واقتلوه على مذهب الحنفيه. تصير مو كذي وكله. الان مثلا لا يقتل مسلم بكافر، الحنفيه يقتلون. يقتلون. وسبحان الله حتى ذكر المقريزي حادثه صارت في زمانه وتضايق.
- 36:14 قال قال فقهاء الحنفيه لم لا يفتون بهذا، يقول بس بهذه الحادثه افتوا ويقولوا هذا غلط كبير، لان قال قولكم انتم بخلاف الدليل وكانوا الحنفيه هاجرين من باب الحياء من الناس. طيب انت قرايبك قتل قرايبك قتل كافرا، فجئت انت قاضي حنفي وحكمت عليه.
- 36:39 على مذهب احمد لما يقول لك لرأيت ان انقض احكامه يقول لك انت ما ترث انت قتلته بالباطل. احمد عنده روايه يقول لو لو قضى قاض وحكم بأحكامه حنيفه لرأيت انقض احكامه. لكن على كلام المتأخرين يقول لا هذا مذهبه وخلاص. حتى الشوكاني ذكر حادثه في البدر الطالع ان واحد قتل كافر بس اقتله ضربه بعصا يعني ما ما ضربه شيء محدد. اضربه بعصا واقتله. فجاء القاضي الحنفي وحكم عليه بالقتل.
- 37:08 فقال شوكاني قال هذا الرجل قتل مظلوما. يقول لان حتى الحنفيه ما يرون هذا قتل عمد. الحنفيه لازم عندهم محدد. اما واحد يجيب له قاموده ولا هراء ويطق الرجال على راسه عادي ولو ضربه بأبا قبيس على على قلت أبو حنيفه. قال يطقه بأي شيء ما لازم إلا شيء محدد. فقال شوكاني قال هذا قاضي جاهل. حكم بنص مذهبه. أنه والله المسلم يقتل بالكافر.
- 37:35 وما عرف تفاصيل مذهبه متى يحتسب القتل عمدا. هذا عاد نصف الفقيه الذي يفسد ال ايه بوقت هارون الرشيد صارت هذه الحادثه انه والله مسلم قتل كافرا. فجاء ابو يوسف قضى مذهبه قال يقتل. صارت ببغداد مظاهره. قاموا على شلون شو الاجرام هذا؟ مسلم يقتل بكافر. طبعا احنا بوقتنا تلقى الحين مظاهره ناس يطالبون انه يقتل عشان يورون الناس اننا متسامحين.
- 38:05 فصارت قصة كبيرة. فراح هارون الرشيد وقال لابو يوسف قال له خلصني من الموضوع. خلصني هذا الموضوع ما اقدر عليه. فابو يوسف تعرف المحاميين ذوول اللي يلقى له ثغرة قانونية راح لقى له ثغرة. قال جيبوا لي عقد الذمة ماله، الناس اصلا كانوا ما يحتفظون بعقود الذمة. قال جيبوا لي عقد الذمة ماله لانهم يرون يقتل بالذمي مو بالمحارب. قالوا عقد الذمة مضيعينه، قال اجل خلاص مو ذمي، اجل ما يقتل المسلم خلاص.
- 38:36 قال هارون طلعته لك خلاص اوكي ايوه اي تلميذ ابو حنيفه وكان منصف يعني هو يعني كان احسن حنفي فيهم هو اللي نشر هو ناشر المذهب الحقيقي
- 38:54 يعني لانه هو كان مقرب من الدولة العباس مقرب من هارون ثم قرب الحنفية تبعا وصارت الدولة العباسية اعتمدت الحنفية واحتضنت هذا المذهب فابو يوسف يعتبر الناشر الحقيقي للمذهب ولا ابو حنيفة كان عنده بينه وبين بينه وبين العباسيين اشكالية يعني. هني الشارح يقول واما اذا كان القتل خطأ والقاتل غير متهم بأنه قتل استعجال الارث فالصحيح انه يرث من ماله. وهذه عاد فيها
- 39:23 مساء يعني فيها نقاش ولا فيها خلاف قتل خطا القضائي قضائي القتل العمد غير هو حتى انواع القتل في قتل في قتل غيله في قتل جنائي في قتل حرابه تختلف انواع القتل لكن هذه كلها داخله تحت العمد اما والله واحد يصيد والله
- 39:53 وجت شفت واحد يرمي بعرس مثلا وطاحت الرصاصه على واحد من ربعه واحد من ورثته عاد عاد انت هذا اللي يرمي بعرس انت انت تستقعد له تقول له بصير على مذهب اللي اللي ما يورثون قاتل خطا اخي تتوب عرسك كله ما يسوي عرسك كله ما يسوي حتى اللي قاعد جنبك انا ما حتى اللي كان يقرك ما ما تسوي انكر وين عقد الذمة وين عقد الذمة؟
- 40:26 اي انت الحين مثلا والله فعلا واحد مسرع بسياره مع عياله مثلا او مع زوجته وتجاوز السرعه المحدوده وكذا وبسبب رعونته ماتوا انقلبت فيهم السياره وماتت هذه عندنا يسمونها هذا قتل خطا هذا ما هو قاصد ما هو قاصد لكن جاء واحد
- 40:48 جاء واحد جاء واحد والله زوجته حطت روحه بايده مسكها كتل مسك له صخريه شكل وكذا طقه على راسها شبه عمد هذا ها هذا ها يرث ما يرث هذا قبل شو اسمه ايد هاون هالشكل جنبه هالشكل شبه روحه خذ طقه واحده هالشكل هذا جدي كان هالشكل ايش طقه واحده وخلاص القصه عاد هي ماتت انت عاد انت وفقهك
- 41:19 لا هذا تقول يقول لك ليش طقيته بيد الهوى يقول لك والله ما ادري يعني ما كان قصدي بس اخوفها يعني يا سلام يا سلام يا الله هذا وصل له هذا وصل اللهم على محمد آل محمد