كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

خاتمة الرهن (6) من المغني (137) (1) 👇

7 دقيقة المغني — 137

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه من أبعد. هذا المجلس السادس وهو خاتمة كتاب الرهن. خاتمة كتاب الرهن. للإمام بن قدامة من المغني الدرس 37 بعد المئة وهو المجلس السادس وفيه مسائل قليلة. باب الرهن ملخصه أن مسائله تتعدد باعتبار المرهون. أنه ما الذي يصلح أن يكون رهن وما يصلح أن يكون رهن.
  2. 0:28 وباعتبار تلف هذا المرهون. متى تلفه في يد الراهن او تلفه في يد المرتهن وما الذي يضمن؟ وباعتبار الحميم الذي هو يكون وسيطا بينهما او الكفيل. وتتعدد باعتبار ما الذي يؤذن للراهن والمرتهن ان يتصرف به في الرهن. ها؟ وباعتبار منزله الرهن من الديون.
  3. 0:59 هذه الاعتبارات التي بناء عليها تعددت مسائل الرهن. اي يقول فاصل ولو باع شيئا او باعه وكيله او باعه وكيله وقبض الثمن او باع العدل الرهن وقبض الثمن فتلف. العدل الذي بينهما او وكيل المرتهن او وكيل فتلف وتعذر رده واخرجت السلعه المستحقه. ثاوى المشتري الغرماء لان حقه لم يتعلق بعين المال.
  4. 1:28 وهو منزله ارش جنايه المفلس. وذكر القاضي احتمالا اخر انه يقدم على الغرماء، معلوم ان ان صاحب الرهن اللي هو المرتهن يقدم على بقيه الغرماء اذا افلس الراهن. لكن اذا اذا كان عند اذا كان عند الراهن الثمن وليس عين الرهن. هل يقدم؟ قال لا. يكون كبقيه الغرماء.
  5. 1:57 لانه لم يرضى بمجرد الذمه فكان اولى كالمرتهن. ولانه لم يقدم على الغرماء لامتنع الناس عن شراء مال المفلس خوفا من ضياع اموالهم فتقل الرغبات فيه ويقل ثمنه. فكان تقديم المشتري بذلك على الغرماء انفع لهم، وهذا وجه لاصحاب الشافعي ولنا ان هذا حق لم يتعلق بعين المال فلم يقدم كالذي جنى عليه المفلس وفارق المرتهن فان حقه تعلق بالعين. كما ان من وجد عين ماله عند المفلس ياخذها هي.
  6. 2:26 ما ما ياخذ ثمنها وما ذكروه من المعنى منتقض بارشد جناية المفلس والثاني لا موصلحة لا اصل لها فلا يثبت حكم بها فاما ان كان الثمن موجودا يمكن رده وجب رده وينفرد به صاحبه لان عين ماله لم يتعلق به حق احد من الناس. وكذلك صاحب السلعه المستحقه ياخذها متى باع العدل مال المفلس او باع الرهن وخرجت السلعه المستحقه فالعهده على المفلس فلا شيء على العدل لانه امين. فاصبروا ومن استاجر دارا او بعيرا
  7. 2:57 أو شيئا غيرهما بعينه ثم أفلس المؤجر فالمستأجر أحق بالعين التي استأجرها من الغرماء حتى يستوفي حقه أنا استأجرت منك عين ها ثم أنت أفلست فهذه العين لا تباع حتى يقضي المستأجر حقه منها
  8. 3:17 لأن حقه متعلق بعين المال والمنفعة مملوكة له في هذه المدة فكان أحق بها كما لو اشترى منه شيئا فإن هلك البعير وانهدمت الدار قبل قضاء المدة انفسخت الإجارة ويضرب مع الغرماء ببقية الأجرة وإن استأجر جملا هذا طبعا إذا قدم الأجرة
  9. 3:32 ون استأجر جملا في الذمه وغيره ثم افلس المؤجر فالمستأجر يسوى الغرماء لان حقه لم يتعلق بالعين وهذا مذهب الشافعي ولا نعلم فيه خلافا. فان اجر دار ثم افلس فاتفق الغرماء المفلس على البيع قبل انقضاء مده الاجاره فلهم ذلك ويبيعونها مستأجرا وان اختلفوا قدم قول من طلب البيع في الحال لانه احوط على التاخير فاذا استوفى المستاجر يسلم المشتري. وان اتفقوا على تاخير البيع حتى ينقضوا مده الاجاره فلهم ذلك لان الحق لهم لا يخرج عنه.
  10. 4:02 ولو باع السلعه ثم افلس قبل تقبيضها باع السلعه ثم افلس قبل ان باعها في رهن قبل ان يقبض ثمنها فالمشتري احق بها من الغرماء ها سواء كانت من مكيل او موزون او غيرهما لان المشتري قد ملكها وثبت ملكه فيها فكان احق بها كما لو قبضها ولا فرق
  11. 4:29 بين ما قبل القبض بالثمن وما بعده، يعني المشتري الذي اشترى السلعة يأخذها لأنه خلاص ملكها، وإن كان لم يستلمها بعد، لا يقال أنها تباع وتسد بها ديونه
  12. 4:45 وإن كان عليه السلام فوجد المسلم الثمن قائما فهو أحق بها لأنه وجد عين ماله، وإن لم يجده فله أسوة الغرماء لأنه لم يتعلق حقه بعين ماله ولا ثبت ملكه فيها، ويضرب مع الغرماء بالمسلم فيه الذي يستحقه دون الثمن، فيعزل له قدر حقه، فإن كان في المال
  13. 5:02 جنس حقه اخذ منه بقدر ما يستحقه وان لم يكن فيه جنس حقه عزل له بقدر حقه فيشتري به المسلم فيه فياخذه، وليس له ان ياخذ المعزول بعينه لئلا يكون بدلا عما في الذمه المسلم فيه، ولا يجوز اخذ البدل عن المسلم فيه وان امكن ان يشتري المعزول اكثر مما قدر له، لرخص المسلم فيه اشتري له بقدر حقه ورد الباقي على الغرماء، مثاله رجل افلس وله دينار.
  14. 5:29 وعليه لرجل دينار ولاخر قفيس وحنطه من سلم قيمته دينار فانه يقسم دينار المفلس نصفين لصاحب الدينار نصفه ويعزل نصفه للمسلم للمسلم فان رخصت الحنطه فصار قيمه القفيس نصف دينار تبينا ان حقه مثل حق نصف صاحب صاحب الدينار فلا يستحق من دينار مفلس الا ثلثه يشتري له به ثلثاء قفيس
  15. 5:52 فيدفع اليه، ورد سدس الدينار على الغريم، فإن غالى المسلم فيه فصار القفيس بدينار دينارين تبين أنه يستحق مثلي ما يستحقه صاحب الدينار، فيكون له من دينار المفلس ثلثاه، فيشتري له بالنصف المعزول ويرجع على الغريم بسدس دينار ويشتري له به أيضا لأن المعزول ملك المفلس وإنما للمسلم قدر حقه فإن زاد فالمفلس وإن نقص فعليه. هذه مسألة فيها أخذ وعطاء
  16. 6:19 متعلقة بتعدد الحقوق على المفلس. ومر معنا في باب السلام فصل قال عبد الله بن احمد سالت ابي الرجل عنده رهون كثيره لا يعرف اصحابها ولا من رهن عنده، قال اذا ايست من معرفتهم ومعرفه ورثتهم فارى ان تباع وتصدق بثمنها، فان عرف بعد اربابها بعد اربابها خيرهم بين الاجره بين الاجر او يغرم لهم، يعني كل لقطه.
  17. 6:43 هذا الذي اذهب اليه، وقال أبو الحارث عن أحمد في الرهن يكون عنده السنين الكثيرة ييأس من صاحبه يبيعه ويتصدق بالفضل فظاهر هذا أنه يستوفي حقه، ونقل أبو طالب لا يستوفي حقه من ثمنه، ولكن إن جاء صاحبه فطلبه أعطاه إياه وطلب وطلب منه حقه وأما إن رفع أمره إلى الحاكم فباعه وفاه حقه جاث ذلك. هذا آخر كتاب الرهن هذا وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.