زاد المسافر (10) 👇
45 دقيقة زاد المسافر — 10
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا هو المجلس العاشر في التعليق على زاد المسافر لغلام الخلال رحمهما الله تعالى رحمهما الله تعالى ولا زلنا في كتاب الصلاة وهو تقريبا أكبر كتاب في هذا الجامع وأنفع باب وأنفع كتاب وذلك أن الصلاة
- 0:30 تتكرر في خير اعمال المرء وتتكرر في اليوم خمس مرات فينبغي ان يعنى بفقهها. قال المصنف في المساله بدانا نحن من مساله 451. يقول: وقال في روايه عبد الله يروى عن سعد كنا نطبق ثم امرنا ان نضع ايدينا على الركب.
- 0:58 وقول عمر بن الخطاب خذوا بالركب فقد سنت لكم الركب وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يجافي في السجود حتى يرى بياض ابطيه. التطبيق في الركوع ان المرء يضع يديه بين بين فخذيه وهو راكع هكذا يضعهما هذا هو التطبيق وهذا حكم منسوخ
- 1:28 ذكر سعد بن ابو وقاص والخبر في الصحيحين انه قال كنا نطبق ثم امرنا ان ناخذ بالركب يعني نمسك الركبه وتكون مفرجه الاصابع هذا في الركوع وقد صح عن عبد الله بن مسعود انه كان يطبق الى اخر حياته وما علم بنسخ الخبر وهذا يبين لك ان الرجل الفاضل العالم
- 1:56 قد يخفى عليه بعض السنه او يرى شيئا يظنه ليس منسوخا ويكون قد نسخ وقول احمد يروى مع ان الخبر في الصحيحين يبين ان الاوائل ليسوا على قاعده المتاخرين في انهم اذا استخدموا صيغه التمريض يريدون بها التضعيف بل هو يريد التثبيت
- 2:25 قال وقول عمر بن الخطاب خذوا بالركب فقد سنت لكم الركب هذا اخرجه ابن ابي شيبه وهو موقوف ولكن قوله سنت لكم هذا ايش؟ هذا يوحي بالرفع ثم ذكر سنه اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي في السجود حتى يرى بياض ابطيه وهذا في حق الامام والمنفرد واما في صلاه الجماعه فيراعي الا يؤذي من في جانبه.
- 2:57 قال باب القول في من ترك سمع الله لمن حمده او ربنا لك الحمد. ومروي ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. كل ذلك مرويون. قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب من صلى وحده يقول سمع الله لمن حمده. يعني اذا الماموم لا يقولها انما يقول ربنا ولك الحمد، هذا قصد الامام.
- 3:26 إذا رفع رأسه من الركوع ومن تركه عامدا يعيد الصلاة. القاعدة في أفعال الصلاة الواجبة أنه من تركها عمدا بطلت صلاته. ومن تركها سهوا سجد السهو. أما الركن والأركان اللي هي أثبت والمذكورة في القرآن. أما الركن فإن الركن تركه سهوا وعمدا شيء واحد.
- 3:58 ها يقول ومن نسي ان يقول سمع الله لمن حمده يجزيه يجزئه والنبي صلى الله عليه وسلم قد نسي تكبيره والجلوس بين الركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه نسي التشهد، اما نسيان التكبيره فالخبر لا يحضرني حاليا. ولكن ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد وسجد للسهو قبل الركوع، قبل قبل السلام عفوا.
- 4:27 سجد للسهو فاستدل الناس على ان التشهد الاول واجب فالامام احمد يقيس هذا على قولنا سمع الله لمن حمده فهو يرى وجوبه دون ركنيته فيرى انك ان تركته عامدا بطلت الصلاه وان تركته ساهيا تسجد السهو. يقول وقال في روايه مهنا اذا ترك الرجل في الصلاه اذا رفع راسه ربنا ولك الحمد عامدا اعاد.
- 4:58 على القاعدة وكل شيء من هذا إذا تركه عامدا أعاد، أعاد الصلاة، يعني الواجبات. وإذا تركه ساهيا لا يعيد. طبعا وهناك سجود سهو. وقال في رواية الميموني يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. هذا في مسلم.
- 5:27 فعل ذلك لنفسه وقال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. اذا المأمون يقول هذا اذا كان اماما قاله واذا صلى لنفسه يقوله لانه وحده بمنزله الامام. فاذا كان وحده قاله واذا كان وراء الامام لم يزد على ان يقول ربنا ولك الحمد. ربنا ولك الحمد. طبعا وهذا هذا واضح.
- 5:57 وقد ذكرنا في المجلس الماضي مسألة وجوب التسبيح. وهي اختها هنا. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. تمام. فسبحان الله حين تمسون. هذه كلها في الصلاة. عُبِّر عن الصلاة بايش؟ بالتسبيح فدل على
- 6:26 أن التسبيح واجب في الصلاة، وذكر الحمد أيضا. والحمد عند التسبيح في الركوع، سبحان الله بحمده في الركوع، ما فيها حديث ثابت. ولكن قد تقال على التسامح في الأذكار. ولكن الحمد هنا، ربنا ولك الحمد، هذه اللي يشترك فيها الجميع، هذه أيضا قد يس دل على وجوبها بنحو مما ذكرناه
- 6:58 وجوب الصلاة وجوب وقبل غروبها وليس وقبل الغروب باب القول فيما يبدأ إذا أراد السجود يعني إذا نزهوى للسجود يسجد على أي يسجد على ركبتيه يبدأ بركبتيه ثم بقية بدنه أم يبدأ بيديه
- 7:24 قال أبو عبد الله في رواية عبد الله: ويبدأ إذا أراد السجود بركبتيه قبل يديه وهو أحب إلي، هذا الثابت عن عمر، ولا يثبت حديث مرفوع في الباب، فالحديث المرفوع وليضع يديه قبل ركبتيه وليضع ركبتيه قبل يديه، كل هذه الأحاديث لا تصح. يقول: وقال في رواية الأثرم يبدأ بيديه قبل ركبتيه، وهذا عن ابن عمر. هذا مروي عن عبد الله ابن عمر.
- 7:55 فهما روايتان عن الامام وقد نقل ابن تيمية الاتفاق على جواز الامرين وانما يبحثون في الافضل وقد استدل بعض المعاصرين على استحباب النزول على اليدين بخبر الهوي والهوي النزول السريع وقال هذا اشد تحققا واظهر تحققا في ايش؟ في النزول على اليدين
- 8:26 قال عبد العزيز اللي هو المصنف وبالاول اقول لان الصحيح في الروايه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الواقع ان الروايه مضاعفه. وغلام الخلال له تسامحات. الروايه مضاعفه وسياتي الان له تسامح اخر. وقال في روايه ابي طالب بل حتى يذكر عن ابن ابي داوود كان يقول مذهب اهل الحديث النزول عن اليدين. فكانهم ما يصححون الحديث
- 8:54 قال إذا سجد يضع يديه قريبة من أذنيه على نحو ما يرفع يديه إلى أذنيه وقال في حديث وائل بن حجر وائل بن حجر الحضرمي ملك حضرموت له حديث في صفة الصلاة حديث طويل روي مقطعا وفيه ألفاظ شاذة على العادة في الأحاديث الطويلة قال رأيت
- 9:22 النبي صلى الله عليه وسلم يسجد ويديه قريبة من اذنيه، هذا في مسلم. ويديه قريبة من اذنيه، هذا عند السجود. فإذا سجد على جبهته ولم يسجد على انفه لا يجزئه. لخبر امرت بالسجود على سبعة اعظم ثم اشار جعل الجبهة والانف شيئا واحدا.
- 9:50 وقال في رواية حرب فان سجد على جبهته دون انفه اجزاه لان هذا جزء من العظم هما روايتان. قال عبد العزيز والذي اذهب اليه من القولين السجود على الانف والجبهه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يجزئه اذا لم يصب الارض من الانف مثل ما يصيب من الجبهه فلا صلاه له. الحديث لا يثبت والا احمد ما يفتي بخلافه ولكن هو على خبر امرت بالسجود على سبعه اعظم.
- 10:19 جعل الجبهة والأنف شيئاً واحداً. فإذا كان فإذا سجد على الجبهة دون الأنف قالوا أن من من لم يرى وجوب وضع الأنف قال خلاص هذا قدر مجزئ اللي هو الجبهة، ويتحقق به معنى السجود لغة. يعني ما ما تشوف واحد ساجد على جبهة تقول هذا مو ساجد، ساجد. هذا ساجد.
- 10:52 والطرف الثاني ها استذلوا. قال باب القول في السجود على سبعه اعضاء والسجود على كور العمامه. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه حنبل يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: امرت ان اسجد على سبعه اعظم الوجه والكفين والقدمين والركبتين. هذا ينبغي ان يمكن من الارض والانف يسجد عليه لانه من الوجه. وقال في روايه ابي داوود
- 11:20 ولا يسجد على كور العمامه ولا يعيد اذا سجد عليها. قال عبد العزيز قد رو قد روي قد قد روي عن ابي خلف عن انس وسعيد عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد على كور العمامه. يعني هو يرجح هذا، طيب ما معنى السجود على كور العمامه؟ العمامه تعرفون ملفوفه على الراس. فاحيانا تكون مغطيه للجبهه.
- 11:52 فالناس فيها على مذهبين مذهب ابن عمر ويروى عن علي انك ينبغي ان ترفع العمامه حتى تصيب جبهتك الارض وهذا الذي مال اليه احمد في الروايه الثانيه لما قال لا يسجد على كور العمامه ليه لا يسجد على كور العمامه لانه مروي ان ابن عمر كره ذلك لانه لابد ان تمكن جبهتك وصح عن ابن عمر وروي عن علي وروي عن كثيرين ذكرهم ابن ابي شيبه في باب
- 12:23 قال ولا يعيد اذا سجد عليها لتحقق اسم السجود فيه او مراعاة للخلاف اما الاخبار المرويه فخبر قال عندنا ابو حاتم باطل و والحديث المروي عارض اثارا فلذلك الامام ما مال اليه وقد ذهب جماعه من التابعين مثل حسن وغيره الى جواز السجود على كور الامامه
- 12:48 فكان الامام راعى الخلاف ولكن قال الاولى انك ماذا تفعل؟ ما تسجد على كور العمامه وانما اذا كانت العمامه وصلت الى الجبين محل السجود وانما ترفعها ترفعها. اليوم شماغ وغيره هذا ما ما يقاس على كور العمامه لانه ملاصق وخفيف جرمه خفيف ليس كالعمامه، نعم. لا اله الا الله، ها طفت هذه
- 13:19 بس شيل الشحن هذا الثاني بس. ايه بس خلاص خليه. خليه طيب. وقال في رواية حنبل: لا بأس أن يسجد على ثوبه يتقي الحر والبرد. لا بأس أن يسجد على ثوبه يتقي الحر والبرد. شوف هذا شو اسمه جيب راسك انت.
- 13:48 وقال في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي يعني إذا وضع اليدين على الأرض بقدر الجبهة أجزأه المهم ألا يرفع نعم خله خله خله وقال في رواية أبي الحارث يقول بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب ربي اغفر لي ربي اغفر لي ما هي مرتين بس لا ربي اغفر لي ربي اغفر لي تب ت ت
- 14:17 على التكرار. وهذا نبه عليه ابن تيميه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل. وكان جلوسه بين السجدتين مثل قيامه. وكان يقرا البقره ف وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرارا انه كان يطيل الجلوس جدا بين الركعتين. فيكرر ربي اغفر لي ربي اغفر لي. وهذه من السنن المهجوره اللي هي الاطاله اطاله الجلوس بين السجدتين.
- 14:48 وقال في روايه ابي الحارث يقول بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في روايه حنبل ما احب الاقعاء بين السجدتين وهي تكره الا ان يكون رجل كبير لا يستطيع او مريضا فاما الرجل يتعمد ذلك فلا يقال انها جلسه الشيطان
- 15:10 وقال النبي صلى الله عليه وسلم إقعاء كإقعاء الكلب القرد قد فعله غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل مكة يفعلون ذلك ولا يعجبنا أن يفعله. الإقعاء الجلوس على العقبين وفي روايتين عن أحمد. فهذا نهي عنه وورد عن أربعة من الصحابة اللي هم العبادلة أنهم فعلوه بين السجدتين. فحمل النهي على التشهد.
- 15:40 على موطن التشهد. وهذا استثني بتخصيص فعل الصحابه. والروايه هنا فيها شيء من الغرابه. طيب. باب القول في النهوض من الشفع او الوتر من الصلاه. قال ابو عبد الله في روايه المروذي.
- 16:06 حديث مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستوي جالسا في الوتر من صلاته، هذه التي تسمى جلسة الاستراحة. انك اذا قمت مثلا من الركعة الاولى إلى الثانية. أو من الثالثة إلى الرابعة. تجلس جلسة تستريح. يقول: وليس بهذا الحديث بأس. يعني الإمام، بعضهم قالوا انه لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم
- 16:35 كان مريضا او كان كذا ولكن من اهل العلم من ذهب الى سنيتها مطلقا استدلالا بخبر ابي حميد الساعدي انه فعل ذلك بمحضر من الصحب من الصحب الكرام انه جلس جلسه الاستراحه. يقول واذهب الى ان يستوي جالسا في الوتر من صلاته ويمس بهم الارض ثم يقوم وكان حماد بن زيد
- 17:04 يفعله وحماد بن زيد من اتباع التابعين في البصره رجل فاضل وقال في روايه الاثرم ثم ينهض على صدور قدميه يعني ما يجلس جلسه الاستراحه قال عبد العزيز وبالاول اقول يجلس ثم ينهض والله اعلم وتعدد الروايه لان كلها مروي فيعني هذا جائز هذا جائز جلسه الاستراحه ما احد يقول بوجوبها خصوصا ما فيها تكبير اصلا
- 17:35 ولا فيها ذكر يعني ولكن بعضهم قال بالوجوب ولكن ما فيها تكبير ولا فيها ذكر ولكنها وتتاكد في حق الانسان اللي يكون عنده شيء من التعب وخصوصا الامام يفعلها لانه دائما يكون وراءك ناس كبار سن ناس كذا تريحهم قليلا في تحركك مراعاة لهم
- 18:04 فتجلس هذه الجلسة. باب القول في من يترك التشهد من الأولى أو الرابعة. قال أبو عبد الله في رواية إسماعيل بن سعيد الشارنجي يعني من ترك التشهد في ثانية ورابعة عمدا يعيد الصلاة، على قاعدة أن الواجب إذا ترك عمدا بطلت الصلاة، وإذا ترك سهوا سجد له السهو. وقال في رواية أبي صالح
- 18:35 يستقبل الصلاة إذا ترك الجلوس في الركعة الثانية عمدا، يعني يعيد. وإذا ترك التشهد عامدا يعيد، يعني الجلوس والتشهد. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد ناسيا، حديث مر معنا. ولم يتشهد في الأوليين وسجد للسهو. وقال في رواية عبد الله حديث أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم
- 19:05 أنه تورك في الرابعة. التورك أنه يجلس على إليته ويج ويجعل رجله اليسرى خارجة من تحت إيش رجله اليمنى. قال فالتورك في كل صلاة جلستان. التو إي إي في كل صلاة فيها جلستان. طبعا هذا التفصيل يعني الآن
- 19:31 ااا المالكية والحنفية ذهبوا إلى الافتراش مطلقاً أو إلى التورك مطلقاً. السنة واردة أنه في التشهد الأول يفترش يجلس على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وفي التشهد الثاني يتورك. وقال بهذا الحنابلة والشافعية. غير أن الشافعية عندهم أن الركعة الثانية إذا كان بعدها السلام تتورك.
- 20:00 يعني الآن مثلا الشافعية في صلاة الظهر، صلاة العصر ما يختلفون عن الحنابلة. أين سيختلفون في صلاة الفجر؟ في صلاة الفجر ترى الشافعية الشافعي يتورك. أما الحنبلي يفترش. والحق مع الحنابلة. يقول ولا يتورك في صلاة الفجر ولا صلاة الجمعة، يشير إلى خلاف الشافعي. هنا هو لما ركز عليها هنا أشار إلى خلاف الشافعي.
- 20:30 يقول لانها جلسة واحدة لانها جلسة واحدة ويجلس في الثنتين على رجله وينصب اليمنى نصبا هذه اللي ايش اسمها؟ الافتراش يعني في التشهد الاول باب القول فيمن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته التشهد الاول ما في صلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم
- 20:53 للخبر الوارد انه كان كانه جالس لا كانه جالس على الردف، يعني يقوم بسرعه. وللاحاديث التي وردت انه التشهد وقف عند اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. في التشهد الثاني عاد. يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه الابراهيميه. وهذه الصلاه تنازع الناس فيها الجمهور على الاستحباب. وبعض الناس قالوا بالوجوب.
- 21:24 قال ابو عبد الله في روايه المروذي وقال له ان اسحاق بن راهويه يقول ان رجلا ترك الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بطلت صلاته لن يرى الوجوب فتركها عمدا صلاتك تبطل. قال احمد: ما اجترئ ان اقول هذا. قلت فتقول انه تارك لامر النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم امرنا بالصلاه عليك
- 21:55 قال لعله ذهب الى ان النبي صلى الله عليه وسلم امر به، يعني جالس يعتذر لاسحاق، وهذا مذهب الشافعي ايضا. قال هذا امر عظيم. قال فتذهب انت الى الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال اذهب الى حديث كعب بن عجره. الا واللهم صلي على محمد وعلى ال محمد. طيب ايش الدليل على صرف الخبر من الوجوب من الوجوب الى الاستحباب؟ اقوى شيء حديث عجله هذا.
- 22:22 لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واسدل به ابن المنذر في الاوسط. عجل هذا فلو انه ها؟ اثنى على الله ثم صلى علي ثم ذكر حاجته، قال ثم صلى علي. وما امر بالإعادة، مع انه تارك الصلاة عليه عمدا. وقال في رواية محمد بن مشيش، طبعا ابن القيم في جلاء الأفهام أطال وأطنب. وحاول الانتصار بقوة.
- 22:51 للقول بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبحثها اخذها المقريزي واخذوه كثيرين يعني بعده. لكن الصواب ما ذكرت لكم. قال ينبغي لمن صلى ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولا تبطل صلاة من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يشير الى خلاف اسحاق والشافعي. وهذول هم انصار الحديث يعني في زمانه.
- 23:19 هذول الثلاثة حتى حتى الترمذي يقول أصحابنا يعني أحمد والشافعي وإسحاق حتى البخاري في صحيحه ما يطلع عن ذول الثلاثة هم هذول سبحان الله الحق ما يكاد يخرج عنهم إلا شيئا نادرا جدا قيل له فإن إسحاق بن راهوية يقول إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد بطلت صلاته فقال هذا شديد
- 23:46 وقال قال عمر بن احمد البرمكي وابو زرعه الدمشقي وهؤلاء مقلون عن احمد. قال قلت لاحمد تشهد ونسي ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم. قال اذا اعاد الصلاه فليس في نفسي في نفسي شيء. قلت له بلغني عن اسحاق بن راهويه انه قال من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فان فان صلاته باطله. وانساها فقال كنت اتهيب.
- 24:19 ثم تبينت وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم امر فمن تركها اعاد الصلاه. وهذه روايه لكنها لكن استغربوها. وهذا عمر البرمكي تلميذ غلام الخلال فما ادري كيف روى عن احمد هذه. قال باب التشهد وصفته وكماله. قال ابو عبد الله في روايه عبد الله واذهب الى في التشهد
- 24:47 إلى حديث عبد الله بن مسعود التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وروي أن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون السلام على النبي صح عن ابن مسعود ولكن عمر علم الناس على المنبر السلام عليك يا أيها النبي ملائكة يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم
- 25:13 وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. عبده ورسوله. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم. انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. يقول ابن تيميه انه ما في حديث فيه ابراهيم وال ابراهيم جمعا.
- 25:43 والحديث في البخاري. لكن والله حتى الروايه اللي في البخاري الظاهر انها فيها اشكال. يعني لانه عامه الروايات ما ذكرت هذه الزياده. والبخاري احيانا يورد بعض الزيادات اللي يكون فيها اشكال. فالشيخ كانه يميل الى تضعيفها هي روايه فرد هكذا من عموم الروايات.
- 26:03 ثم قال: اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب النار، ومن عذاب القبر، ومن فتنة محيا وممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، وهذه ورد النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أمرًا، فقال: استعيذوا بالله أمرًا أربع. ولهذا كان يذهب بعض التابعين إلى الوجوب، مثل طاووس، كان يأمر من تركها بالإعادة، ولكن عامة الفقهاء لا يقولون بذلك على خبر عجل هذا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه
- 26:30 دعاء ثاني مثل دعا في في هذا المحل بايش؟ باستعاذه بالمأثم والمغرم. قال ثم يدعو بدعاء عبد الله بن مسعود. وهو ان يقول: اللهم اني اسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم اعلم، واعوذ بك من الشر كله، ما علمت منه وما لم اعلم، اللهم اني اسألك من خير ما سأل منه عبادك الصالحون، واعوذ بك من شر ما عاذ منه عبادك الصالحون.
- 27:00 ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. وقنا عذاب النار. ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. هذا اثر عن عبد الله بن مسعود في مصنع بن ابي شيبه. وسبحان الله دعاء جامع ولهذا الامام احمد حفظه واستحب للناس ان ان يدعوا به. هو تقريبا عموم الناس
- 27:29 قال باب القول في صحة التسليمتين. المذاهب فيها تنازع في مسألة التسليمتين ولكن لا يختلفون أن التسليمة الثانية مستحبة ليست واجبة. نقل على اتفاق على هذا ابن المنذر وابن قدامة وابن تيمية ولكن جماعة من المتأخرين الحنابلة ذهبوا بالوجوب وحتى أبطلوا الصلاة لمن تركها.
- 27:58 وهذا غلط. وصح عن اربعة من الصحابة انهم سلموا تسليمة واحدة. ها حلوة هذه. والله عامة. واكثرها في النافلة. ها و واما الاحاديث في التسليمة الواحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح في ذلك حديث. نص عليه احمد والمديني والعقيلي وغيرهم كثير ومن المعاصرين الشيخ عبد العزيز امباس. انا لازم اجيب باس عشان حديث.
- 28:29 قال ابو عبد الله في روايه هارون بن يعقوب الهاشمي التسليمتان اصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف اصح مو معناته اني صحح الثانيه، معناته ان الثانيه ما تصح، كما بينته الروايات الاخرى. حديث ابن مسعود وغيره واليه اذهب ومالك والمدنيون يسلمون تسليمه واحده. ما ها وتسليمتان اصح واليه اذهب.
- 28:59 باب القول فيما يقول العبد بعد صلاة الفجر. قال أبو عبد الله في رواية عبد الله عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير. وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك. وفي رواية أبي بكر الصديق.
- 29:30 هذا عندنا دعاء بكر الصديق، هذا عند ابن ابي شيبه. وهذا رواه الطبراني في الاوسط. واي شيء ينفرد فيه الطبراني في الاوسط ضعيف، اصلا هو اصلا قاصد يجمع الغرائب. لما يقول هذا الكتاب روحي كان عنده 1000 شيخ فيجمع عن كل شيخ اغرب حديث سمعه. يعني مثلا حديث مشهور من روايه شعبه، جاء واحد رواه من حديث سفيان، غريبه طبعا اكيد خطا. بس حلوه.
- 29:58 مثلا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مروي من طريق عائشه وانس وابن عمر وغيره، جاء واحد رواه من طريق جابر، حلوه هذه يروح يجيبها، ودائما حتى ينبه يقول لم يروي عن فلان الا فلان، فاي شيء ينفرد فيه الطبراني في الاوسط يكون بشرط الانفراد ها؟ لكن هذا ليش ذكر؟ لانه مروي عن الصديق اولا، وثانيا لانه خبر اذكار، واخبار الاذكار امرها واسع وهين.
- 30:27 ما يتشدد بها. باب القول في اباحه العمل في الصلاه. قال ابو عبد الله في روايه عبد الله لا باس بحديث ابي قتاده ان النبي صلى الله عليه وسلم حمل امامه وهو يصلي. امامه حفيده النبي صلى الله عليه وسلم وابنه ابي العاص. النبي صلى الله عليه وسلم حملها في الصلاه.
- 30:55 وكان يضعها وكان وهذه حركه كبيره كثيره. و فبعض الناس مثل الشوكاني متاخر قال له خلاص اي حركات فيها ما في مشكله. حتى ان مره طاحت عمامته فراح ظل مسك عمامته وصار يسويها كذا. فقالوا له يعني ما ما يصلح هذه حركه زائده. قال النبي صلى الله عليه وسلم حمل امامه وانا اصلحت العمامه.
- 31:23 وما حمله بأولى من اصلاح العمامه غير ان الناس قالوا في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم حملها حتى لا تلهي المصلي. لا تلهي المصلي. يقول فكان اذا ركع وضعها واذا رفع ردها وحديث عائشه انها استفتحت الباب فمشى النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتح لها، فهذه الحركه اللي في مصلحه الصلاه، ايضا مثلا اذا رايت فرجه
- 31:50 في الصف المتقدم تتقدم لا بأس. وقال في رواية حنبل لا بأس أن يحمل الرجل ولده وهو يصلي الفريضة. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في رواية إسماعيل بن سعيد وأيضا يدل عليه حديث بكاء الصبي. لما قال إني أن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجوز في صلاته إذا سمع بكاء الصبي. فبكاء الصبي، هذا الصبي ممكن يكون محمولا، ممكن يكون هكذا.
- 32:21 قال من فعل في صلاته كفعل ابي برزه حين مشى الى الدابه وقد افلتت منه فصلاته جائزه. ابو برزه الاسلمي كان يمسك بلجام الدابه وهو يصلي فكانت تنفر منه فيرجع وياخذها حتى راه رجل من الخوارج فاستقبح صنيعه هذا فاخبره انه كان يفعل ذلك انه كانوا يفعلون ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
- 32:51 وقال في رواية بكر بن محمد: إذا رأى الرجل صبيين يقتتلان يتخوف أن يلقي أحدهما صاحبه في البئر فإنه يذهب إليه إليهما فيخلصهما ويعود في صلاته. يعني يعود يبني. هذا مثل إذا أصابه رعاف أو كذا، إذا رأى ضرورة. مثل شخص يريد أن يسقط في البئر فيشير له ما فهم وهكذا.
- 33:16 وقال في رواية حبيش بن سندي هذه عاد الحركة بالضرورة، إذا لزم رجل رجلا فدخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فلما سجد الإمام خرج الملزوم، فإن الذي كان يلزمه يخرج في طلبه. يعني واحد مسك مجرم ولا مسك كذا وراحوا دخلوا المسجد فذاك هرب فعادي يجوز له أنه يطلع و ويلحقها. قال: باب القول في قتل الحية والعقرب.
- 33:46 وما وما أشبه ذلك. قال أبو عبد الله في رواية الفضل بن زياد وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقتل الأسودين في الصلاة. هذا في الصحيح. في صحيح البخاري. يقول فإذا رأى العقرب خطأ إليها وأخذ النعل وقتلها ورد النعل إلى موضعها. اقتلنا في الحل والحرام. هذا عامر بن عبد الله بن الزبير. هذا مشهور عابد
- 34:16 من أبناء الصحابة. وكان واليا في زمن أبيه لما كان ماسك الخلافة كان. وحديثه سبحان الله قليل لكنه قوي. يحدث عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل يحمل أمامة ويضعها في الصلاة صلاة صلاة الظهر. يعني هو يقيس الإمام.
- 34:41 وقال في رواية أبي طالب: ابن عمر نظر إلى ريشة فحسبها عقربا فضربها بنعله فإذا هي ريشة. باب التصفيق للرجال التس في التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال أبو عبد الله في رواية أبي الحارث الصائغ قال النبي صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء.
- 35:11 فإذا ناب الرجل نا فإذا ناب الرجل نا الرجل نائبة في الصلاة يريد أن يفهمه بعض أهله فيسبح والمرأة تصدق تصفق تصفح تصفق والآن مثلا إذا اتصل عليك شخص وضغط وأكثر طلع التليفون تقول سبحان الله ما هذا ما يبطل الصلاة
- 35:37 وقال في روايه اسماعيل بن سعيد اذا دعي الرجل في الصلاه فاجاب بالتسبيح او التكبير فلا تفسد صلاته. لان انما هو التكبير والتسبيح والتهليل حديث معاويه بن الحكم. باب الرجل يلبس في صلاته ويخلع. قال ابو عبد الله في روايه احمد بن القاسم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه التحف بايثاره وهو في الصلاه. يعني كان اثناء الصلاه ما ثم برد.
- 36:06 فأخذ الإزار ولف نفسه. فلا بأس إن سقط رداء الرجل وهو يصلي أن يرفعه، وإن انحل إزاره أن يشده. وفي رواية أحمد إذا اعتقت الأمة وهي تصلي اختمرت وبنت على صلاتها. لأنها إذا اعتقت إذا اعتقت تصير عورتها كعورة الحرة. فا وهي أمة يجوز أن تكشف شيئا من شعرها، شيئا من ذراعها اللي ينكشف في العادة عند المهنة، شيء من ساقها، لكن
- 36:35 تحررت تصير هذا كله ما ما ما ينكشف. باب باب القول في الرجل يجيب في الصلاه بالاي من القران ويعظم الله. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه الفضل بن زياد اذا قرا الامام ايه فيها لا اله الا الله فلا باس ان يقولها من خلفه من خلفه ويخفضون بها اصواته. ما ما يضر.
- 37:05 عمر قال اشهد مره قارئ يقرا فقال اشهد ما بطلت الصلاه وقال في روايه يوسف بن موسى فالرجل اذا ذكر ذنبا فقال استغفر الله فلا باس به في الصلاه. هذه ايش دليلها؟ دليلها انما هو التسبيح والتحميد والتهليل. قيس الاستغفار على على التحميد. وايضا
- 37:30 الاستغفار عند المرور بآيات سؤال الله الجنه والتعوذ من العذاب وهذا بعضهم خصه بالنافله لكن وارد حتى في الفريضه انه ابو موسى صلى بالناس فقرأ سبح اسم ربك الاعلى فقال سبحان ربي الاعلى في الجمعه في صلاه الجمعه ولهذا ابن تيميه يعني تخريجا على هذا يجوز ان تردد مع الامام مع المؤذن وانت تصلي يعني هو يأذن
- 37:59 وأنت في الصلاة لأن هذا كله ذكر الله فتقف وتجلس هو يكبر أنت تكبره ويقول أشهد أن لا إله إلا الله تردد. إي هذا في حديث ما يصح. لكن وقال في رواية يوسف بن موسى في الرجل إي وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم إذا صلى الإمام بقومٍ الفريضة
- 38:26 فمر بآيات العذاب فقال استجير بالله من النار فقد مضى الصلاة وهو لا يعيد. وقال في رواية مهنى إذا قيل له وهو يصلي ولد لك غلام. فقال الحمد لله فإن صلاته ماضية على حديث معاذ بن الحكم. إنما هو التكبير والتحميد والتهليل وقراءة القرآن. فإن قيل له ذهب كسبك
- 38:55 فقال لا حول ولا قوة الا بالله فقد مضت صلاته. فإن قيل له قد احترق دكانك فقال لا اله الا الله فقد مضت صلاته. فإن قيل له مات ابوك فقال انا لله وانا اليه راجعون فلا يعيد صلاته. كله منك لله. اي وقد روي عن علي بن ابي طالب انه ناداه رجل وهو يصلي لئن اشركت لاحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين هذا خارجي.
- 39:24 فيقول علي انت مشرك. علي قاعد يصلي في الناس ها؟ فهو الخارج يقرا الايه يعني يقط عليه. يعني انت علي اشركت. فاجابه علي وهو يصلي: بل الله فاعبد ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. سبحان الله طينه واحده بكل زمان. باب القول في كراهيه العبث في الصلاه.
- 39:55 قال ابو عبد الله في روايه صالح: واذا كان الرجل في الصلاه فلا يعبث بالحصى ولا باس ان يسوي بالحصى لموضع سجوده ويمسح مسحه واحده، حديث ابي ذر بن عقيب عن سئل عن مسح الحصى فقال النبي صلى الله عليه وسلم واحده اذله بمسحه واحده. وفي مسند الطيالسي عن ابي ذر قال واحده ابو ذر يقول كلامه.
- 40:27 والا افعلها احب الي من 100 ناقه سود العيون على هذه الحركه البسيطه و وعلق وذكره مالك في الموطأ بلاغا قال والا تمسحها خير لك من حمر النعم او كما قال شوف على هذه الحركه سبحان الله يقول ومكروه ان يفقع الرجل اصابعه في الصلاه
- 40:53 ها لان هذا من جنس التشبيك واحاديث التشبيك كلها فيها كلام لكن هذا عبث فان فعل مضى مضى في صلاته وقال في روايه عبد الله قد نظر رجل الى رجل وهو يمس لحيته قال لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه اسعد المسيد باب القول في الاكل والشرب والنفخ في الصلاه قال ابو عبد الله في روايه حنبل وصالح
- 41:23 من أكل أو شرب أو شرب أو تكلم أو نفخ أعاد الصلاة يروى عن ابن عباس من نفخ في الصلاة فقد تكلم. طيب. الشرب فقط يجوز في النافلة هذا المذهب لخبر عبد الله بن الزبير أنه كان يشرب في النافلة. النفخ فيها روايتي عن أحمد فيها روايتي. ومشهور في المذهب أنهم يقولون أن النفخة
- 41:53 إذا بان منه حرفان أُف. هكذا أُف. أما هذه لأ. فهكذا جمعوا. ولكن أحمد ما عندنا تفصيل. والأثر المروي عن ابن عباس وعن أبي هريرة ما يصح. نص عليها ابن المنذر. باب القول في الاستناد إلى الحائط في الصلاة. يعني ترى الإنسان إذا كان يصلي والحائط إلى جانبه.
- 42:23 يستند عليه. قال ابو عبد الله في روايه الميمون لا باس بالاستناد الى الحائط وهو يصلي، وقد كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتوكئون على عصيهم. شوف هذا قياس. وقال في روايه صالح قد اشار اليهم النبي صلى الله عليه وسلم ان اجلسوا. فاذا كان يفهم شيء فاذا كان يفهم شيء من الصلاه فلا باس. في الاشاره بالسلام وفي اشاره الامام لهم ان اجلسوا.
- 42:53 يقول واكره التروح في الصلاة إلا أن يأتي الأمر الشديد والغم الشديد، التروح أن الإنسان يفعل هكذا يشير بيده يأتي على نفسه بالهواء هذا التروح والغم الشديد إذا أذاه الحر والبرد سجد على ثوبه، إلا أن يكون شيء شيء شديد، فعلا الإنسان ضاق نفسه فيصنع ذلك. باب التلمظ في الصلاة
- 43:21 اللي هو تحريك اللسان والشفتين في الفم بعد الاكل. كانه هذا التعريف المحقق قال يتبع بقيه الطعام بين اسنانه. قال ابو عبد الله في روايه المروذي كره ابن عباس التلمظ في الصلاه. وان وجده ارجو ان لا يضره. يعني فعله. وقال في روايه ابي داوود لا باس بعدد الاي في التطوع والفريضه. اني عد الايات اللي قراها.
- 43:51 خصوصا في قيام الليل. هذا مروع الجماعه من السلف. وقال في روايه صالح اذا سلم الرجل على القوم وهو وهم في الصلاه فلا باس يسلم عليهم ويشيرون هم له باليد. فقد دخلت رجال من الانصار على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فاشار بيده. اخر مساله معانا اليوم
- 44:20 القول في البكاء والعطاس في الصلاة. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في رواية ابي الحارث في البكاء في الصلاة قال وهو شيء لا يملكه. ابو بكر كان رجلا اسيفا يبكي كثير. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سمع بكائه وهو يصلي. وقد روي عن عمر انه بكى وهو في الصلاة والتبسم ولا يقطع الصلاة هذه فتوى جابر. هذه فتوى جابر رضي الله عنه.
- 44:46 أن التبسم اليسير لا يقطع الصلاة ولا الوضوء، والقهقهة تقطع الصلاة ولا توجب الوضوء، خلافا للحنفية هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم