كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الصلاة (33) من المغني (53) 👇

36 دقيقة المغني — 53

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه مجلس جديد من المغنين الثاني والثالث والثلاثون من دروس الصلاة والثالث والخمسون من دروس المغني عموما تأخر الدرس بسبب اني كان عندي جلسة علاجية وبعد الجلسة خرجت تعبان جدا فما استطعت مع الاسف والله المستعان فتأخر الدرس.
  2. 0:26 لكن عندي اصرار ان شاء الله انه حتى مع الظروف المحيطه نكمل المجالس ان شاء الله. فقال فصل يستحب ان يجلس بين الخطبتين جلسه خفيفه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كما روينا في حديث ابن عمر وجابر بن سمره وليست واجبه في قول اكثر اهل العلم. يعني لو كان واقفا ثم فصل بين الخطبتين فصلا اعتباريا سكته فلا باس.
  3. 0:49 وقال الشافعي هي واجبه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلسها ولنا انها جلسه ليس فيها ذكر مشروع فلم تكن واجبك الاولى وقد سرد الخطبه جماعه منهم المغيره بن شعبه وابي بن كعب قاله احمد وروي عن ابي اسحاق رايت عليا يخطب على المنبر فلم يجلس حتى فرخ وهذا مأخذ من اشترط خطبه واحده فقط لكن عندنا انهما خطبتان ولكن سردتا بدون جلوس
  4. 1:16 وجلوس النبي صلى الله عليه وسلم كان الاستراحه فلم تكن واجبك الاولى ولكن استحب فان خطب جالسا لعذر فصل بين الخطبتين بسكته. وكذلك ان خطب قائما فلم يجلس. قال ابن عبد البر ذهب مالك والعراقيون وسائر الفقهاء والامصار الا الشافعي الا ان الجلوس بين الخطبتين لا شيء على من تركه. ما شدد بالجلوس بين الخطبتين الا الامام الشافعي رحمه الله. فص والسنه ان يخطب متطهرا.
  5. 1:46 قال ابو الخطاب عنه ان ذلك من شرائطها وللشافعي قولان كالروايتين وقد قال احمد فيما خطب وهو جنب ثم اغتسل وصلى بهم يجزئه وهذا انما يكون اذا خطب في غير المسجد او خطب في المسجد غير عالم بحال نفسه ثم علم بعد ذلك والاشبه باصول المذهب اشتراط الطهاره من الجنابه فان اصحابنا قالوا اشترط قراءه ايه فصاعدا وليس الجنب ذلك
  6. 2:12 ولأن الخرق اشترط للأذان الطهارة من الجنابة، فالخطبة أو لا. فأما الطهارة فلا يشترط لأنه ذكر يتقدم الصلاة فلم تكن الطهارة فيه شرطا كالأذان. أما الطهارة الصغرى
  7. 2:27 لكن يستحب لكن يستحب ان يكون متطهرا من الحدث والنجس لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عقيب الخطبه لا يفصل بينهما بطهاره فيدل على انه كان متطهرا والاقتداء به ان لم يكن واجبا فهو سنه ولاننا استحببنا ذلك الاذان فالخطبه اولى ولانه لم يكن مطهرا احتاج الى الطهاره بين الصلاه والخطبه فيفصل بينهما وربما طور على الحاضرين فصل والسنه ان يتولى الصلاه بل يتولى الخطبه
  8. 2:55 لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولهم بنفسه وكذلك خلفاؤه. وإن خطب رجل وصلى آخر لعذر جاز نص عليه أحمد، ولو خطب أمير فعزل وولي غيره فصلى بهم فصلاته تامة نص عليه. لأنه جاز الاستخلاف في الصلاة الواحدة للعذر ففي الخطوة مع الصلاة أولى إن لم يكن عذر. فقال وقال أحمد رحمه الله: لا يعجبني من غير عذر.
  9. 3:19 فيحتمل المنع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولاهما وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي ولأن الخطبة أقيمت مقام الركعتين ويحتمل الجواز لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة فأشبهت صلاتين ولا يشترط أن يكون المصلي ممن حضر الخطبة فيه روايتان إحداهما يشترط ذاك وهو قول الثوري وأصحاب الرأي وأبي الثور لأنه إمام في الجمعة فاشترط فاشترط حضوره الخطبة كما لو لم يستخرف والثانية لا يشترط من يصلي بالناس طيب جاء شخص
  10. 3:48 ما سمع الخطبة لكن استخلفناه جعلناه اماما، هذا هو البحث. وهو قول اوزاعي والشافعي لانه من تنعقد به الجمعة فجاز ان يؤم فيها كما لو حضر خطبة، وقد روي عن احمد انه لا يجوز الاستخلاف لعذر ولا لغيره، وفي رواية حنبل في الامام اذا احدث بعدما خطب فقام رجل يصلي بهم، لم يصلي بهم الا اربعة الا ان يعيد الخطبة ثم يصلي ركعتين. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ولا عن احد من خلفائه والاول المذهب.
  11. 4:17 يعني لم ينقل عنه الاستخلاف. فصم ومن سنن الخطبه ان يقصد الخطيب تلقاء وجهه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ولانه ابلغ في سماع الناس واعدل بينهم فانه لو التفت الى احد جانبيه لاعرض عن الجانب الاخر ولو خالف هذا واستدبر الناس يعني ينظر امامه لا يجلس يذهب يمينا وشمالا
  12. 4:44 واستقبل القبله صحة الخطبه لحصوله المقصود فاشبه ما لو اذن من غير مستقبل قبله. ويستحب ان يرفع صوته ليسمع الناس. قال جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه على صوته واشتد غضبه حتى كانه منذ الجيش. بعض الناس يرفع صوته مع الميكروفونات وهذا لا اراه جيدا. يقول صبحكم ومساكم.
  13. 5:06 يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي وحد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة. واستحب تقصير الخطبة لما روى عمار قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. وقال جابر بن سمرة كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت صلاته قصدها وخطبته قصدها. وروى هذه الأحاديث كلها مسلم.
  14. 5:36 وعن جابر بن سامره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظه يوم الجمعه انما هي كلمات يسيرات رواه ابو داوود. ويستحب ان يعتمد على قوس او سيف او عصا لما روى الحكم ابن حزن الكلفي وفدت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقمنا اياما شهدنا فيها الجمعه فقام متوكئا على عصا او قوس فحمد الله واثنى عليه كلمات طيبات خفيفات مباركات رواه ابو داوود. وهذا الحديث
  15. 6:06 في صحته بحث ابن القيم يزعم يقول يقول ان ان النبي لما صعد على المنبر ما عاد ما اتخذ شيء بعد هذا ولكن مشهور في المذهب استحباب هذا الامر يقول ان ذلك اعول له فان لم يفعل فيستحب ان يسكن اطرافه فاما ان يضع يمينه على شماله او يرسلهما ساكنتين في العاده عندنا يمسكون المنبر ويستحب ان يبدا بالحمد قبل الموعظه
  16. 6:32 لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، لأن كل أمر لا يبدأ لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعظ. فإن عكس ذلك حصل المقصود منه. ويستحب أن تكون خطبته مترسلاً مبيناً معرباً معرباً لا يعجل فيها ولا يمططها، وأن يكون متخشعاً متعظاً بما يعظ به الناس.
  17. 6:52 لانه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي قوم تقرص شفاههم بمقاريض من نار قال فقيل لي هؤلاء خطباء من امتك يقولون ما لا يفعلون. نعوذ بالله من هذه الحال. فصلا سئل احمد عن قراءه سوره الحج على المنبر ايزي قال لا.
  18. 7:11 قال لم يزل الناس يخطبون بالثناء على الله والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تكون خطبه الا كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبه تامه، وهذا لا يسمى خطبه ولا يجمع شروطها. وان قرأ آيات حمد الله واثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم صح لاجتماع الشروط، اذا الوارد النبي قرأ قاف كيف يعني بعد الحمد والثناء. فالصوم وان قرأ السجده اثناء الخطبه فان شاء نزل وسجد
  19. 7:33 وإن أمكن السجود على المنبر سجد عليه، وإن ترك السجود فلا حرج فعله عمر وتركه، وبهذا قال الشافعي: وترك عثمان أبو موسى وعمار ونعمان بن بشير وعقب بن عامر، وبه قال أصحاب أهل الرأي لأن السجود عندهم واجب
  20. 7:48 وقال احم وقال مك لا ينزل لانه صلاه تطول فلا يشتغل بها في اثناء الخطبه كصلاه ركعتين، ولنا فعل عمر وتركه وفعل سمينا ولانه سنه وجد سببها لا يطول الفصل بها فاستحب فعلها كحمد الله اذا عطس وتشميد العاطس ولا يجب لما قدمنا من سجود من ان سجود التلاوه غير واجب ويفارق الصلاه ركعتين لان سببهما لم يوجد ويطول الفصل بهما. فصل والموالاه شرط في صحه الخطبه.
  21. 8:18 فان فصل بعضها من بعض بكلام طويل او سكوت طويل غير ذلك يقطع الموالاة استانفها والمرجع في طول الفصل وقصر وقصره الى العاده. وكذلك يشترط الموالاة بين الخطبه والصلاه. ان احتاج الى الطهاره الى الطهاره تطهر وبنى على خطبته ما لم يطل الفصل. فصل ويستحب ان يدعو للمؤمنين والمؤمنات والنفس والحاضرين وان دعا لسلطان المسلمين بالصلاح بحسن.
  22. 8:47 وقد روى ضبه بالصلاح يدعو للسلطان بالصلاح، بعضهم يدعو للسلطان بالحفظ فحسب. وهذا خطأ. وقد روى ضبه بن محصن أن أبو موسى كان إذا خطب فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي يدعو لعمر وأبي بكر، وأنكر عليه ضبه البداية بعمر قبل الدعاء فقال فق قبل الدعاء لأبي بكر ورفع ذلك إلى عمر فقال لضبه أنت أشد منه وأوثق.
  23. 9:15 وقال القاضي لا يستحب ذلك لان عطاء قال هو محدث وقد ذكرنا فعل الصحابه له وهو مقدم وهو قول عطاء ولا ان سلطان المسلمين اذا صلح كان فيه صلاحهم ففي الدعاء له دعاء لهم وذلك مستحب غير مكروه وان كان اثر ابو موسى الاشعري هذا في صحته بحث مساله وينزل فيصلي بهم الجمعه ركعتين يقرا في كل ركعه الحمد لله رب العالمين والسوره
  24. 9:44 وجملة ذلك أن صلاة الجمعة ركعتان عقي-عقيب الخطبة يقرأ في كل ركعة الحمد لله وسورة ويجهر بالقراءة فيهما لا خلاف في ذلك كله قال المنذر أجمع المسلمون على أن صلاة الجمعة ركعتان وجاء الحديث عن عمر أنه قال صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أحمد وابن ماجه ويستحب أن يقرأ في الأولى بسورة الجمعة والثانية بسورة المنافقين وهذا مذهب الشافعي
  25. 10:14 وابي ثور لما روى عبيد الله بن ابي رافع قال صلى بنا ابو هريره الجمعه في الركعه الاولى وفي الركعه الثانيه وفي الركعه الاخره اذا جاءك المنافقون فلما قضى ابو هريره الصلاه ادركته قال يا فقلت يا ابو هريره انك صليت بسورتين كان علي يقرا بهما في الكوفه فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بهما في الصلاه خرج مسلم
  26. 10:39 وإن قرأ في الثاني بالغاشية فحسن، فإن الضحاك سأل نعوم بشير ماذا كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الجمعة من أجل سورة الجمعة؟ قال كان يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية؟ أخرجه موسى. وإن قرأ بسبح اسم ربك الأعلى وبالغاشية فحسن، فإن نعوم بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية؟ فإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما أيضا.
  27. 11:09 أخرجه مسلم، وروى سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة ويسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية؟ رواه أبو داود والنسائي.
  28. 11:22 وقال مالك: اما الذي جاء به، هل اتاك حديث الغاشم عن سوره الجمعه؟ والذي ادركت الناس عليه سبح اسم ربك الاعلى، وحكي عن ابي بكر بن عبد العزيز انه كان يستحب ان يقرا في الثانيه سبح، ولعله صار الى ما حكاه مالك انه ادرك الناس عليه، واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن ومهما قرا فهو جائز حسن، الا ان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم احسن، ولان سوره الجمعه تليق بالجمعه. بعض الخطباء يقرا بما يوافق موضوع الخطبه.
  29. 11:56 لما ذكر لما فيها من ذكرها والامر بها والحث عليها. مسأله ومن ادرك مع الامام ركعه بسجدتيها اضاف اليها اخرى وكانت له جمعه. اكثر اهل العلم يرون ان من ادرك ركعه من الجمعه مع الامام فهو مدرك لها يضيف اليها اخرى ويسره وهذا قول ابن مسعود وابن عمر
  30. 12:18 وانس وسعيد المسيب والحسن وعلقم والاسود وعروه والزهري والنخعي ومالك والثوري والشافعي واسحاق وبثور اصحاب الراي. يعني عامه المذاهب الموجوده الان، لكن في مذهب قديم انقرض حاليا ننظر اليه وقال عطاء وطاووس ومجاهد ومكحول من لم يدرك الخطوه صلى 40
  31. 12:39 لأن الخطبة شرط للجمعة فلا تكون جمعة في حكم لم يوجد شرطها، ولنا ما روى الزهري عن أبي سلامة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعته فقد أدرك الصلاة، وهذه من المسائل عاد هذه من المسائل التي انقرض فيها القول الضعيف. رواه الأثرى ورواه ابن ماجه. ولفظ فليصلي إليها أخرى، وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
  32. 13:03 من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة متفق عليه ولأنه قول من من سمينا من الصحابة ولا مخالف لهم في عصرهم مسألة ومن أدرك معه أقل من ذلك أقل من ركعة بنى عليها ظهرا إذا كان دخل بنية الظهر أما من أدرك أقل من ركعة فإنه لا يكون مدرك الجمعة ويصلي ظهرا أربعا ويصلي ظهرا أربعا وهو قول جميع من ذكرنا في هذه المسألة
  33. 13:30 وقال حكم محمد ابو حنيف وابو حنيفة يكون مدركا للجمعة باي قدر ادرك من الصلاة مع الامام. لأن من لزمه ان يبني على صلاة الامام اذا ادرك ركعة لزمه اذا ادرك منها اقل منها كالمثاب فيدرك المقيم ولانه ادرك جزءا من الصلاة فكان مدركا لها كالظهر. ولنا قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك الصلاة. فمفهومه انه اذا ادرك هنا ابو حنيفة تبع شيخيه الحكم محمد.
  34. 13:59 هو مفهوم انه اذا ادرك اقل من ذاك لم يكن مدركا لها. ويبدو والله اعلم يعني هذه المساله الحنفيه ما ما رضوا بمفهوم المخالفه. لان معروف من اصولهم انهم ما يقولون بمفهوم المخالفه دائما، لكنهم يتناقضون. ولانه قول من سمينا من الصحابه والتابعين ولا مخالف لهم في عصرهم فيكونوا اجمعا.
  35. 14:24 وقد روى بشر بن معاذ السيات عن الزهري عن ابي سلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ادرك ركعه من ادرك يوم الجمعه من ادرك يوم الجمعه ركعته ويضف اليها اخرى ومن ادرك دونها صلاها اربعا. طبعا هذه روايه لا تصح. ولانه لم يدرك ركعه فلم تصح الجمعه كالامام اذا فضوا قبل ان يسجد واما المسافر فادراكه ادراك ايسام وهذا ادراكه اسقاط للعدد فافترقا وكذلك يتم المسافر خلف المقيم.
  36. 14:53 ذاك يتم المسافر خلف المخيم. واما الظهر فليس من شرطها الجماعه بخلاف مسالتها. فصل واما قوله بسجدتيها فيحتمل انه للتاكيد كقول الله تبارك وتعالى: "ولا طائر يطير بجناحيه" ويحتمل انه الاحتراس من الذي ادرك الركوع ثم فاتته السجدتان او احداهما حتى سلم الامام لزحام او نسيان او نوم او غفله.
  37. 15:23 وقد اختلفت الروايه عن احمد في من احرم مع الامام ثم زُحم. هذا كان يحصل قديما. انه بشده الزحام الانسان ما يصلح انه يركع ويسجد. حتى سلم الامام فروى الاثرم والميموني وغيرهما انه يكون مدركا الجمعه يصلي ركعتين، اختارها الخلاء، وهذا قول الحسن والاوزاعي واصحاب الراي.
  38. 15:46 لانه احرم بالصلاه مع الامام في اول ركعه، اشبه ما لو ركع وسجد معه، ونقل صالح والمنصور وغيرهما انه يستقبل الصلاه اربعا. وهذا ظاهر قول الخرقي وابن ابي موسى واختيار ابي بكر وقول قتاده وايوب ويونس والشافعي وبثور ومنذر لانه لم يدرك ركعه كامله فلم يدرك فلم يكن مدركا الجمعه كالتي قبلها. ف فصل
  39. 16:10 ومتى قدر المزحوم على السجود على ظهر انسان او قدمه او قدمه لزمه ذلك واجزاه. قال احمد في روايه احمد بن هاشم يسجد على ظهر الرجل وقدمه ويمكن الجبهه والانف وفي العيدين وبهذا قال الثوري وابو حنيفه والشافعي وابن المنذر قال عطاء والزهري ومالك لا يفعل، قال مالك وتبطئ الصلاه ان فعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم وك جبهتك من الارض.
  40. 16:36 ولنا ما روي عن عمر انه قال اذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر اخيه روى سعيد في سننه، وهذا قاله محضرا من الصحابه وغيرهم في يوم الجمعه ولم يظهر له مخالف فكان اجماعا، ولانه اتى بما يمكنه حال العجز فصحى كالمريض يسجد على المرفق يعني على الوساله، والخبر لم يتناول العاجز لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها ولا يامر العاجز عن الشيء بفعله.
  41. 17:04 فصوم، وإذا زحم وإذا زحم في إحدى الركعتين ولم يخلو أن يزحم في الأولى أو في الثانية. فإن زحم في الأولى لم يتمكن من السجود على ظهر على ظهر ولا قدم. انتظر حتى يزول الزحام ثم يسجد ويتبع إمامه. مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف في عسفان. سجد معه صف وبقي صف لم يسجد. فلما قدم إلى الثانية سجدوا. وجاز ذلك الحاجة كذا ها هنا.
  42. 17:29 فإذا فإذا قضى ما عليه وأدرك الإمام في القيام أو الركوع أتبعه صحت له الركعة وكذلك إذا تعثر عليه السجود مع إمامه لمرض أو نوم أو نسيان لأنه معروض معذور فأشبه المزحوم فأما إن فإما فإن خاف أن تشاغل بالسجود فاتته فاته الركوع مع الإمام ثانية لزمته متابعته وتصير الثانية أولى يعني ما استطاع أن يركع حتى دخلت الركعة الثانية
  43. 18:02 وهذا قول مالك، وقال أبو حنيفة: يشتغل بقضاء السجود لأنه قد ركع من الإمام فيجب عليه السجود بعده كما لو زال الزحام والإمام قائم، وللشافعي كالمذهبين
  44. 18:12 ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا فان قيل فقد قال واذا سجد واسجدوا فاسجدوا قلنا قد سقط الامر بالمتابعه في السجود عن هذا لعذره وبقي الامر بالمتابعه في الركوع متوجها لامكانه ولانه خائف فوات الركوع فلزمه متابعه امامه كالمسبوق فاما ان كان الامام قائما فليس هذا اختلافا كثيرا
  45. 18:43 وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثله بعثمان، وإذا تقرر هذا فإن اشتغل بالسجود معتقدًا تحريمًا لم تصح صلاته، لأنه ترك واجبًا عمدًا، وفعل ما لا يجوز له فعله، وإن اعتقد جواز ذلك فسجد لم يأتِن بسجوده، لأنه سجد في موضع الركوع جهلا، فأشبه الساهي.
  46. 19:09 ثم ان ادرك الركوع ادرك الامام في الركوع ركع معه معه وصحت له صلاته دون الاولى وتصير الثانيه اولى. وان فاته الركوع سجد معه، فان سجد سجدتين معه قال القاضي يتم بهم الركعه وهذا مذهب الشافعي. وقياس المذهب انه متى قام الى الثانيه شرع في ركوعها او شيء من افعالها المقصوده ان الركعه تبطل على ما ذكر في سجود السهو.
  47. 19:36 مر معنا في سجود السهو، ان الامام اذا قام للثانيه وشرع بافعال ان الانسان اذا قام للثانيه وشرع بافعالها ونسي شيئا من الاركان في الركعه الاولى تبطل الاولى خلاص. ولكن ان لم يقم ولكن سجدتين من غير قيام تمت ركعته. وقال ابو الخطاب اذا سجد معتقدا
  48. 19:58 جواز ذلك اعتد له به وتصح له الركعه كما لو سجد وامامه قائم. ثم ان ادرك الامام في ركوع ثاني صحت له الركعتان. وان ادرك بعد رفع راسه من ركوعه فينبغي ان يركع ويتبعه لان هذا سبق يسير ويحتمل ان تفوته الثانيه بفوات الركوع. وهذا كله في باب الزحام الذي لا يكاد يقع اليوم يعني. وان ادركه في التشهد وقضى ركعه ركعه بعد السلامه كالمسبوق.
  49. 20:30 قال ابو الخطاب ويسجد السهو ولا وجه للسجود ها هنا لان المأموم لا سجود عليه لسهو ولان هذا فعله عمدا ولا يشرع السجود العمد وان زحم على سجده واحده والاعتداء على سجدتين او بين الركوع والسجود او عن جميع ذلك فالحكم فيه كالحكم في الزحام عن السجود فاما ان زحم عن السجود في الثانيه فساءل الزحام قبل السلام الامام سجد واتبعه وصح الصلاه
  50. 20:59 وان لم يزل حتى سلم فلا يخلو من ان يكون ادرك الركعه الاولى او لم يدركها. فان ادرك فان ادرك الجمعه بادراكها ويسجد الثانيه بعد سلام الامام ويتشهد ويسلم وقد تمت جمعته. وان لم يدرك الاولى فانه يسجد بعد سلام الامام وتصح له الركعه وهل يكون مدركا للجمعه بذلك على روايتين.
  51. 21:23 وإذا ركع مع الإمام ركعة فلما قام ليقضي الأخرى ذكر أنه لم يسجد مع إمامه ولا سجدة واحدة. بسبب إيش؟ بسبب ازدحام. لكن ركع إذا ركع لكن ما سجد. أو أو شك هل سجد واحدة أو اثنتين. فإن لم يكن شرع في قراءة الثانية رجع فسجد الأولى فأتمها وقضى الثانية وتمت جمعته. نص أحمد على هذا في رواية الأسرى.
  52. 21:51 وان شرع في قراءة الثانية بطلت الاولى وصارت الثانية أولاه. وعلى وعلى كلا الحالين يتمها جمعة على ما نقله الاثرم، وقياس الرواية الاخرى في المزحوم انه يتمها ظهران، لانه لم يدرك ركعة كاملة. ولو قرأ الركعة الثانية ثم علم انه ترك سجدة من احداهما لا يدري من اي الركعتين ترك او شك فالحكم واحد ويجعلهما من الاولى وياتي بركعة مكانها وفي كونه مدركا للجمعة بناء على الروايتين.
  53. 22:19 فاما ان شك في ادراك الركوع مع الامام مثل ان كبر والامام راكع فرفع راسه فشك هل ادرك المجزي من الركوع مع الامام او لا لم يعتد بتلك الركعه ويصلي ظهرا قولا واحدا لان الاصل انه ما اتى بها معه. فصلوا وكل من ادرك مع الامام ما لا يتم به الجمعه فانه في قول الخرق ينوي ظهرا فان نوى جمعه لم تصح في ظاهر كلامه. ادركت انت دخلت الجمعه فادركت اقل من
  54. 22:50 تكون من تكبيرة الإحرام تنوي ظهراً. فإن لم تنوها ظهراً عند الخرقي فلا تصح صلاتك، لأنه اشترط للبناء على ما قد أدرك أن يكون قد دخل بنية الظهر، فمفهومه أنه إذا دخل بنية الجمعة لم يبني عليها.
  55. 23:05 وكلام أحمد في رواية صالح ومنصور يحتمل هذا، لقوله في من أحرم ثم زحم من الركوع عن الركوع والسجود حتى سلم الإمامة، قال يستقبل ظهرا، فيحتمل أنه أراد يستأنف الصلاة، وذلك لأن الظهر لا تتأدى بنية الجمعة ابتداءً، فكذلك دواما كالظهر مع العصر، وقال أبو إسحاق بن شاق لا ينوي جمعة لأن لا يخالف نية الإمامة، ثم يبني عليها ظهرا أربعا، وهذا ظاهر قول قتادة وأيوب ويونس والشافعي، لا يشترطون أن تدخل بنية الجمعة.
  56. 23:35 بنية الظهر عفوا لانهم قالوا في الذي احرم مع الامام في الجمعه ثم زحم عن السجود حتى سلم الامام اتمها اربعا فجوزوا له اتمامها اربعا مع كونها مع كونه انما احرم بالجمعه وقال الشافعي من ادرك ركعه وهذا في تحول النيه من فرض الى فرض ولكن هذه حاله خاصه ولا الاصل التحول هذا ما ما يقبل
  57. 23:58 وقال الشافعي من أدرك ركعة فلما سلم الإمام علم أن عليه سجدة قال يسجد سجدة ويأتي بثلاث ركعات لأنه يجوز أن يأتي بمن يصلي أن يأتم بمن يصلي الجمعة فجاز أن يبني صلاته على نيتها كصلاة المقيم مع المسافر وكما ينوي أنه مأموم ويتم بعد السلام إمامه منفردا ولا يصح أن ينوي الظهر خلف من يصلي الجمعة في ابتدائها وكذلك في أثنائها.
  58. 24:25 فصم واذا صلى الجمعه قبل الزوال فادرك الماموم معه دون الركعه لم يكن له الدخول معه لانها في حقه ظهر فلا يجوز قبل الزوال. طيب لو واحد صلى الجمعه قبل الزوال على مذهب الحنابله فالماموم ادرك اقل من ركعه يكملها ظهرا؟ لا لان وقت الظهر ما دخل لان عندنا في المذهب وقت الجمعه اوسع من وقت الظهر كعذر يوم الجمعه فان دخل معه كانت نفلا في حقه ولا تسيء عن الظهر.
  59. 24:53 ومن ولو أدرك منها ركعة ثم زُحِم عن سجودها وقلنا تصير ظهرا فإنها تنقلب نفلا لئلا تكون ظهرا قبل وقتها. فصل ولو صلى مع الإمام ركعة ثم زُحم في الثانية وأخرج من الصف وصار فذا فنوى الانفراد عن الإمام فقياس المذهب أنه يتمها جمعة.
  60. 25:13 لانه مدرك لركعه منها مع الامام، فيبني عليها جمعه، كما لو ادرك الركعه الثانيه، وان لم ينو الانفراد واتمها مع الامام ففيه روايتان، احداهما لا تصح، لانه فذ في ركعه كامله اشبه ما لو فعل عمدا، والثانيه تصح، لانه يعفى في البناء عن تكميل الشروط. يعني يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، كما لو خرج الوقت وقد صلوا ركعه، وكالمسبوق بركعه يقضي ركعه وحده. ايش معنى هذه المساله؟ انسان يصلي جمعه، صلى ركعه مع الامام.
  61. 25:43 في الركعه الثانيه زحموا حتى اخرجوا من الصف، فصار منفردا خلف الصف. نحن عندنا في المذهب المنفرد خلف الصف اللي يصلي ركعه صلاته لا تصح. لكن هنا عفوا عنه، قالوا لانه اصلا رغما عنه، والركعه الاولى بداها مع الجماعه. طيب له حالين، له حال انه ينوي ان يكون منفردا. حتى يخرج من الخلاف. فيصلي، حتى لو الامام ماشي يصلي هو هو خلاص انفرج واكملها يكملها جمعه.
  62. 26:11 لما؟ لأنه لا يمكن الاقتداء بالامام، زحموا واخرجوه وما يستطيع. ها؟ وفي حال يبقى مؤتما بالامام فهذا هو الذي نقول فيه بحث الصلاة المنفرد خلف الصف. مسألة متى دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة أتموا بركعة أخرى وإساءتهم
  63. 26:29 جمعتهم، ظاهر قول الخرقي انه لا يدرك الجمعة الا بادراك ركعة من وقتها، ومتى دخل وقت العصر قبل ركعة لم تكن جمعة، وقال القاضي متى دخل وقت العصر بعد احرامه بها اتمها جمعة، ونحو هذا قال ابو الخطاب لانه احرم بها في وقتها اشبه ما لو اتمها، والمنصوص عن احمد انه اذا دخل وقت العصر بعد تشهده وقبل سلامه سلم واجزاته، وهذا قول ابي يوسف ومحمد، وظاهر هذا انه متى دخل الوقت قبل ذلك بطلت وانقلب الظهران.
  64. 27:00 وقال أبو حنيفة: إذا خرج وقت الجمعة قبل فراغه منها بطلت ولا يبني عليها ظهراً، لأنهما صلتان مختلفتان، فلا يبني أحدهما على الأخرى كالظهر والعصر، والظاهر أن مذهب أبي حنيفة في هذا كما ذكرنا عن أحمد، لأن السلام عنده ليس من الصلاة. وقال الشافعي لا يتمها جمعة ويبني عليها ظهراً، لأنهما صلاتان في وقت لأنهما صلاتا وقت واحد. فجاز بناؤه على الأخرى كصلاة الحضر والسفر.
  65. 27:28 واحتجوا على أنه لا يتمها جمعة بأن ما كان شرطا في بعضها كان شرطا في جميعها كالطهارة وسائر الشروط، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك الجمعة
  66. 27:38 من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة، ولأنه أدرك ركعة من الجمعة فكان مدركا لها كالمسبوق بركعة، ولأن لأن الوقت شرط يختص بالجمعة فاكتفي به بركعة كالجماعة، وما ذكروه يلتقط بالجماعة فإنه يكتفي بإدراكها بركعة، فعلى هذا إن دخل وقت العصر قبل ركعة فعلى قياس قول الخرقي تفسد ويستأنفها ظهرا كقول أبي حنيفة، وعلى قول أبو إسحاق بن شايقلة يتمها ظهرا، يستأنفها يعني يبدأها من جديد.
  67. 28:06 ليش؟ لأن الخرق يقول لك لابد أن تكون نيتك من البداية ظهراً، وأنت الآن ما نويتها، يعني أنا جيت كبرت أريد أن أصلي الجمعة، فجأة دخل وقت العصر. أقطع صلاتي وأبدأ صلاة الظهر من جديد. عقاب بن شاق قال لك لا خلاص استمر لكن ظهراً. إذا أقل من ركعة، إذا أتممت ركعة مضت القصة. يقول الشافعي وقد ذكرنا وجه القولين. فصل إذا أدرك من الوقت ما يمكنه أن أن يخطب ثم يصلي ركعة.
  68. 28:35 فقياس قول الخرقي ان له التلبس بها لانه ادرك من الوقت ما يدركها فيه فان شكها ادرك من الوقت ما يدركها به او لا صحت لان الاصل بقاء الوقت وصحتها. مساله ومن دخل والامام يخطب لم يجلس حتى اركع ركعتين يجلس فيهما. وبهذا قال الحسن وابن عيينه ومكحول والشافعي نادرا ما يذكر ابن عيينه واسحاق وابو ثور وابن المنذر.
  69. 29:02 وقال شريح وابن سيرين والنخعي وقتاده والثوري ومالك والليث وابو حنيفه يجلس ويكره له ان يركع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي جاء يتخطى رقاب الناس اجلس فقد اذيت وآنيت رواه ابن ماجه ولان الركوع يشغله عن استماع الخطبه فكره كركوع غير الداخل ولنا ما ما روى جابر قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فقال صليت يا فلان قال لا قال فقم فاركع وفي روايه فصلي ركعتين متفق عليه
  70. 29:30 ولمسلم من قال ثم قال اذا جاء احدكم يوم الجمعه والامام اخ يخطب فليركع ركعتين ويتجوز فيهما وهذا نص ولانه دخل المسجد في غير وقت النهي من الصلاه فسن له الركوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى اركع ركعتين متفق عليه وحديثهم قضيه عين يحتمل ان يكون
  71. 29:51 الموضع يضيق عن الصلاة أو يكون في آخر الخطبة بحيث لو تشاغل فاتته تكبيرة الإحرام، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بالجلوس ليكف أذاه عن عن الناس، ليتخطيه إياه، فإن دخوله في آخر الخطبة بحيث إذا تشاغل بالركوع فاتته أول الصلاة ولم يستحب له التشاغل بالركوع. فصل وينقطع التطوع بجلوس الإمام على المنبر، يعني أنت تتطوع قبل الجمعة، إذا جلست الإمام على المنبر تستمر.
  72. 30:21 فلا يصلي أحد غير الداخل يصلي تحية المسجد ويتجوزوا فيها. لما روى ثعلب بن أبي مالك أنهم كانوا زمن عمر بن الخطاب يوم الجمعة يصلون حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون جلسوا يتحدثون، حتى إذا سكت المؤذن وقام عمر فلم يتكلم أحد وهذا يدل على شهرة الأمر بينهم. بسم الله. فصل ويجب الإنصات
  73. 30:49 من حين ياخذ الامام في الخطبه فلا يجوز لاحد من الحاضرين الكلام، ونهى عن ذلك عثمان بن عمر، وقال مسعود اذا رايته يتكلم والامام يخطب فاقرأ راسه بالعصا. وكره ذلك عامه اهل العلم منهم مالك وابو حنيفه والاوزاعي، وانا احمد روايه اخرى لا يحرم الكلام، وكان سعيد بن جبير والشعبي وابراهيم وابو هاجر وابو ورده يتكلمون والحجاج يخطب. هذا لان الحجاج ما كان يتكلم بذكر الله، كان يتكلم بامور معينه كاوامر ونواهي، فقالوا ما امرنا بالاستماع لهذا.
  74. 31:18 ما كان يتكلم بذكر الله فلا ينبغي أن تعمم هذه الرواية، خلل أن تعمم هذه الرواية، وقال بعضهم: إنا لم نؤمر أن ننصت لهذا، ما كان يخطب خطبة حقيقية يعني
  75. 31:29 كالروايتين، واحتجب من اجاز بذلك ما روي ما روى انس بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه اذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك الكراع وهلك الشاى فادعو الله ان يسقينا، وذكر الحديث الى ان قال ثم دخل الرجل من ذلك الباب في الجمعه المقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الاموال وقطعت السبل فادعو الله ان يرفعها عنا.
  76. 31:55 وروي ان رجلا قام والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعه فقال يا رسول الله متى الساعه؟ فاعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنها فاومى اليه بالسكوت فلم فلم يقبل فلم يقبل واعاد الكلام فلما كان الثلاثه قال ويحك ما اعددت لها قال حب الله ورسوله قال انك مع من احببت ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كلامهم ولو حرم عليهم لانكره لهم وانكره عليهم.
  77. 32:19 ولنا ما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، متفق عليه. وروي عن أبي بن كعب: أما زيادة باللغى فلا جمعة له ففيها بحث.
  78. 32:33 أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ تبارك وذكرنا بأيام بالدرداء بأيام الله وبالدرداء أبو ذر يغمزني فقال أو أبو ذر يغمزني فقلت فقال متى أنزلت هذه السورة فإني لم أسمعها إلا الآن فأشار إليه أن اسكت فلما انصرفوا قال سألتك متى أنزلت هذه فلم تخبرني قال قال قال أبي
  79. 32:52 ليس من صلاتك اليوم إلا ما لغوت، فذهب رسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وأخبره بما قال أبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق أبي، رواه عبد الله بن أحمد في المسند يعني في زواج المسند ومن ماجة ولا يصح. وروى بكر بن أبي شيبة في إسناده عن أبي هريرة وعن ابن عباس قال من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطفه كمثل الحمار يحمل أسفارا رواه ابن أبي خيثمة. وهذا صح عن ابن عمر موقوف عليه.
  80. 33:18 ومحتجوا به فيحتمل انه اختص من كلم الامام او كلمه الامام لانه لا يشتغل بذلك عن سماع الخطبه ولذلك سال النبي صلى الله عليه وسلم هل صلى فاجابه وسال عمر عثمان حين دخل وهو يخطب فاجابه فتعين حمل اخبارهم على هذا جمع بين الاخبار وتوفيقا بينها ولا يصح قياس غيره عليه لان كلام الامام لا يكون في حال خطبته بخلاف غيره.
  81. 33:40 وإن قدر التعارض فالأخذ بحديثنا أولى لأن النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم ونصه وذلك سكوته والنص أقوى من السكوت. آخر مسألتين معنا ولا فرق بين القريب والبعيد لعموم ما ذكرنا وقد روي عن عثمان أنه قال من كان قريبا وينصت ومن كان بعيدا ينصت فإن المنصت الذي لا يسمع من الحظ ما للسامع.
  82. 34:04 وقد روي وقد روى عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحضر الجمعه ثلاث نفر، رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله فان شاء اعطاه وان شاء منعه، ورجل حضرها بانصات وسكون ولم يتخطى رقبه مسلم، فهي كفاره الى الجمعه التي تليها وزياده ثلاثه ايام، وذلك ان الله قال من جاء بالحسنه فله عشره امثالها رواه ابو داود.
  83. 34:27 لا اله الا الله. المساله الاخيره فصمه الى البعيد ان يذكر الله تبارك وتعالى ويقرا القران ويصلي على النبي ولا يرفع صوته قال احمد لا باس ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينه وبين نفسه. الصلاه على النبي شيء يسير فيعفى عنه كالركعتين. اي نعم. ولان عموم الانصات خصص بمخاطبه الامام. واما الصلاه على النبي لم تخصص في محل اذن بان النبي صلى عليه ولا تصلي عليه.
  84. 34:57 ولخص له في القراءة والذكر عطاء وسعيد والنخعي والشافعي وليس له أن يرفع صوته ولا يذاكر في الفقه ولا يصلي ولا يجلس في حلق. وذكر ابن عقيل أن له المذاكرة في الفقه وصلاة نافعة. هذا البعيد يعني اللي ما يسمع الإمام. واليوم المساجد صغيرة والكل يسمع الإمام.
  85. 35:14 ولنا عموم ما رويناه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق قبل الجمعه قبل يوم الجمعه قبل الصلاه رواه ابو داوود، ولانه اذا رفع صوته منع من هو اقرب منه من السمع فيكون مؤذيا له. فيكون عليه اثم من اذى المسلمين، وصد عن ذكر الله، واذا ذكر الله بينه وبين الناس من غير ان يسمع احدا فلا باس. وهل ذلك افضل ام الانصات يحتمل وجهين احدهما الانصات افضل وقول عثمان والثاني الذكر افضل لانه يحصل له ثوابه من غير ضرر فكان افضل كما قبل الخطبه.
  86. 35:41 هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم