كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

شرح عمدة الفقه (١٧٤) - آخر الكتاب

1 ساعة و14 دقيقة شرح عمدة الفقه — 174

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:01 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف كتاب الشهادات
  2. 0:13 تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية، إذا لم يوجد من يقوم بها سوى اثنين، لزمهما القيام بها على القريب والبعيد إذا أمكنهما ذلك من غير ضرر، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين، والمشهود عليه أربعة أقسام، أحدها
  3. 0:36 الدنا وما يوجب حده وما يوجب حده فلا يثبت الا باربعه رجال احرار عدول، الثاني المال وما يقصد به المال فيثبت بشاهدين او رجل او رجل وامراتين وبرجل مع يمين الطالب، الثالث ما عدا هذين مما يطلع عليه الرجال الرجال في غالب الاحوال.
  4. 1:01 غير الحدود والقصاص كالنكاح والطلاق والرجعه والعتق والولايه والعزل والنسب. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والولاء والوكاله في غير المال والوصيه اليه وما اشبه ذلك فلا فلا يقبل الا رجلان. الرابع ما لا يطلع عليه الرجال كالولاده والحيض وال
  5. 1:27 والعذره والعيوب تحت الثياب فيثبت بشهاده امراه عدل لان عقبه بن الحارث قال: تزوجت ام يحيى بنت ابي ايهاب فجاءت فجاءت امة سوداء فقالت قد ارضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف وقد زعمت ذلك؟
  6. 1:51 وتقبل شهادة العبد في كل شيء الا الحدود والقصاص، وتقبل شهادة الامه فيما تقبل فيه شهادة النساء للخبر، وشهادة الفاعل على فعله كالمرضعة على الرضاع، والقاس والقاسم على القسمة، وشهادة الاخ لاخيه، والصديق لصديقه، وشهادة الاصم على المرئيات، وشهادة الاعمى اذا تيقن الصوت، وشهادة المستخفي ومن سمع انسانا يقر بحق
  7. 2:21 وإن لم يقل للشاهد: اشهد علي، وما تظاهرت به الأخبار واستقرت معرفته في قلبه جاز أن يشهد به كالشهادة على النسب والولادة، ولا يجوز ذلك في حد ولا قصاص، وتقبل شهادة القاذف وغيره بعد توبته.
  8. 2:51 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداهم ما بعد. فالنية أن يكون هذا المجلس الأخير أن يتسع الوقت في كتاب عملة الفقه بعد رحلة 15 عاما. كتاب الشهادات مر معنا في كتاب القضاء أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. البينة في كثير من الأحيان تكون شهادة. والشهادة فيها جوامع وضوابط.
  9. 3:21 فيها جوامع وضوابط، اصلها في كتاب الله عز وجل واشهدوا ذو عدل منكم. وفيها يدخل باب باب الجرح والتعديل. والذي سياتي كلام المصنف عنه. والشهاده تختلف باعتبار المشهود عليه. الشهاده تختلف باعتبار المشهود عليه ثم ان المصنف لم يتكلم قوه وضعفا ثم ان المصنف لم يتكلم عن ضابط العداله.
  10. 3:50 وهذا سنتممه ان شاء الله بالتاريخ. فقال تحمل الشهاده واداؤها فرض كفايه. ثم هو بعد ذلك ذكر دليل ذلك يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء. فرض كفايه كصلاه الجنازه وكغيرها وذلك ان ان الله عز وجل امر باشهاد اثنين فحسب. فما زاد
  11. 4:11 لا لا يلزمه الشهاده الا ان الشهاده تتعين في محل واحد ذكره المصنف قال واذا لم يوجد لم يوجد من يقوم بها سوى اثنين لز لزمهما القيام بها اذا لم يوجد سواهما تعين في حقهما متى نقول فرض كفايه اذا كان الشهود الذين يمكن ان يشهدوا اكثر من اثنين فيقوم اي اثنين منهم كحديث
  12. 4:38 عمر بن الخطاب لما خاطب أبي بن كعب في أمر الاستئذان فذهب يستشهد بعض الصحابة على سماعه لسنة الاستئذان من النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يقوم معك إلا أصغرنا فهذه شفرة كفاية أن لا يقوم معك إلا واحد يكفي أنه يأتي ويروي. طيب وباب الشهادة يختلف عن باب الرواية دائما نجد أن الرواية يشترط فيها واحد وباب الشهادة فيها اثنان.
  13. 5:08 وقد نبه الشافعي رحمه الله في الرساله على الفروق بين الشهاده والروايه. فالشهاده دائما يشترط فيها امر اكثر يعني الروايه يقبل فيها واحد والشهاده اثنان، لماذا؟ لان الشهاده شان معين. فلان دين فلانا، فلانه تزوجت فلانا، اما الروايه فشان عام. فلذلك السكوت عن المعارضه من الاكثر هذه قرينه فيكتفى بالروايه بواحد ويشتركان باشتراط
  14. 5:37 يشتركان باشتراط العداله. وهناك فروق اخرى وقد تحدث ابن القيم في فصل مطول في بدائع الفوائد في الفرق بين الشهاده والروايه وان هناك امورا تنازع فيها الناس هل هي من باب الشهاده ام من باب الروايه. فعلى سبيل المثال الشهاده على دخول شهر رمضان. من قال هي من باب الروايه اكتفى بها بواحد وعندهم ادله.
  15. 6:01 ومن قال هي من باب الشهاده ارى طلب اثنان على حديث فان شهد شاهدان فصوموا وافطروا، مثلا الاذان من باب الروايه يكفي اكتفى بها بواحد، ولكن مع قرائن ظاهره اصلا كدخول الوقت وغير ذلك. طيب، ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه اثم قلبه، هذه مساله ان ان اثنان لزمهما هذه مثل التي مر معنا في الجهاد. ان الجهاد في الاصل انه فرض كفايه، ولكن لو ان انسانا
  16. 6:31 له تخصص معين لا يوجد الا عنده فان الامر يتعين عليه. يتعين عليه. وذكرنا امثله ايضا مثلا ان الرجل يكون من اهل العلم ويكون عنده علم وهذا العلم لا يوجد الا عنده. فمثل هذا يتعين عليه تبليغ هذا العلم. بينما الاصل في العلم انه ايش؟ انه فرض كفايه، الصحابه كانوا يتدافعون الفتيا، فهذا دليل على فرض الكفايه.
  17. 6:58 يقول لزمهما القيام بها على على القريب والبعيد، اذا امكنهما من غير ضرر. الضرر ضبط في في المذهب غير ان يكون هناك سفر تضرر طويل يشق او تتضرر به بعض الامور. يقول لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. ثم قال والمشهود عليه يعني عند القاضي اربعه اقسام احدها الزنا وما يوجب حده.
  18. 7:29 الزنا مر معنا عاد في كتاب الحدود انه يثبت بعده امور، من الامور هذه شهاده الاربع في نص كتاب الله عز وجل، ومثله وقالوا ما يثبت به حده قال يعني مثل فعل قملوط بين الرجال. بين الرجال. يقول فلا يثبت الا باربعه رجال احرار عدول. احرار كما قلنا سياتي كلام مصنف ان العبد لا تقبل شهادته في الحدود.
  19. 7:56 وسيذكر ما في ذلك من الاثار. طيب العدول ما ضابط العدالة؟ في العاده يضبطون العداله باوصاف ان يكون الانسان مجتنبا للكبائر، مجتنبا مجتنبا للاصرار على الصغائر، تاركا لخوارم المروءات وغير ذلك. ومثل هذا الضابط لو طبق على عموم الناس لا يسلم الا قله قليله، اليس كذلك؟ فلذلك هذا الموجود في الكتب المتاخره في ضابط العداله يقول بعضهم لو طبقناه
  20. 8:25 ما لتعطلت المحاكم. حتى في الشهاده على الزواج وغير ذلك الان العدل. فاضطروا الى الميل لاختيار لاختيار ابن تيميه في هذا الموضوع. واختيار ابن تيميه في هذا الموضوع ان العداله امر نسبي تتعلق من زمان الى زمان تختلف من زمان الى زمان ومن مكان الى مكان. وهذا الاختلاف يعني منضبط.
  21. 8:48 فتجد في في مكان معين مثلا في الاردن مثلا ينتشر التدخين معظم الشعب يدخن ها ف لكن نسقط العداله بشرب الخمر اما التدخين مثلا قول لا ها الى غير ذلك ففيها تفصيل العجيب ان هذه المساله تنسب لابن تيميه ابن تيميه مع ان ابن تيميه شخصيا نسبها للامام احمد قال هذه هذا كلام احمد قال هذا نص احمد
  22. 9:15 واليوم تجد حتى بعض المتمذهبين اذا اراد المسألة يتكلم في المسألة يقول هذا اختيار ابن تيمية، مع انه ابن تيمية نسبها لأحمد. وأما المشهور في المذهب الموجود عندنا هذا فهذا غالبا كلام متأخرين في ضابط العدالة، لا يكاد يوجد كلام حتى عند المحدثين، ترى كلاما كثيرا في الحديث عن خوارم المروءة وغير ذلك، فإذا نظرت في كتب الجرح والتعديل تجد أن هذه الأمور لا ظل لها. لا وجود لها.
  23. 9:45 مساله انه والله خوار مروءه وكذا ممكن بعض المحللين يتنزه عن الروايه عن انسان على جهه التدين، على جهه الورع، على جهه كذا، لكن هل هذا ملزم؟ هل هذا ملزم؟ يعني مثلا قصه محمد بن قدامه الجوهري كان يمزح مع الناس مزاح نحن نعتبره اليوم مسقط العداله. لا عفوا مسقط المروءه. وكانوا حتى يذمونه من هذه الناحيه، ولكنه بالنهايه من ثقات الحديث بلا نزاع. طيب على العموم
  24. 10:15 وهذا باب مجمع عليه الان في الزنا اربعه في الزنا اربعه من الشهود لابد و ومر معنا طريقه استشهاد الحاكم لهم في الحدود ان ياخذ كل واحد منهم على حده ويساله فحتى تتطابق الروايه وذكرنا لكم قص الشهود الزوايا وما حصل بين الشافعي وابي حنيفه فيها قال الثاني المال
  25. 10:39 الثاني من الامور المشهود عليها امر المال وهو اخف الامور في الشهاده، اخفها شرطا، هو بدأ بالاثقل اللي هو الزنا الاربعه، ثم جاء الى مسأله الاموال، الاموال تختلف عن بقيه عن بقيه المشهود عليها بعده امور، اولا انها تقبل فيها شهاده النساء مثناة. ثانيا تقبل فيها شهاده الرقيق. ثالثا عاد على المذهب يقبل فيها شهاده الطالب ويمينه.
  26. 11:06 يعني الان ما بينتك يقول القاضي يقول ما بينتك ياتي بشهود، ياتي اما برجلين من الاحرار، واما برقيقين، واما برجل وامراتين، واما هو يقول يذكر بينته ان له مالا على شخص، ثم هو يحلف مع يمينه. هذه خاصه بالاموال فحسب، وهذه الاموال اقل شيء.
  27. 11:33 اللي هم في الحديث اكثر شيء، في الاموال هذه هذه اخف اخف شيء ويقبل فيه ما لا يقبل بغيره. السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. السلام. طيب. الاموال كالقرض والغصب والبيع، الوقف، الاجار، الهبه، هذه كلها الشهاده، قال فيثبت بشاهدين.
  28. 12:02 لقول الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان. هذا خاص بامر الاموال. وهي الايه في المداينه وقيس عليها بقيه احوال الاموال في هذا الموضوع. قال او رجل وامراتين. قال او رجل وامراتين، اي ان المال وما يقصد وما يقصد به المال يثبت بشهاده رجل وامراتين. ويثبت ايضا برجل مع يمين.
  29. 12:32 بقول الرجل مع اليمين قلنا لكم، الرجل مع اليمين هذه نازع بها البخاري، يعني الآن لو لي لو ذهبت إلى القاضي وقلت له أنا لي عند فلان المبلغ الفلاني من المال، فهو أبى أن يقر. فقال لي القاضي البين على من ادعى واليمين على من أنكر، فأنا جئت بشاهد وكملت بينتي بيميني. الإمام البخاري رحمه الله من أهل الحديث ومعه أهل الرأي
  30. 13:00 مالوا إلى أنه الشهادة مع اليمين ما هي ماضية، وما مشى الحديث في الباب. وقال يعني الله عز وجل قال بإخراج امرأتين من البيوت، لو تذهبون إلى كتب الفقه المفصلة، تجدونهم إذا تحدثوا عن شهادة النساء يتحدثون عن شيء يسمونه شهادة المخدرة. يعني المرأة اللي في البيت المخدرة هذه لها خصوصيات أنه القاضي ما يطلبها تشخص، يودي لها شخص. فالبخاري يقول هي إخراج المرأة للشهادة هذه مسألة كبيرة جدا. فلو كان اليمين
  31. 13:30 مقبولا لاكتفينا به عن مثل هذا. ابن القيم في الطرح في الطرق الحكميه رد على البخاري قال هذا الحديث مشاه احمد ومشاه كذا وهذه الطريقه طريقه اهل الراي. وما عهدنا هذا السلوك من رجل مثل البخاري، هذا الرجل هو حرب على اهل الراي، قالت لا هذه طريقه اهل الراي وما تنبغي وابن القيم عاد على عادته شن حربا على من يرد قصه الشاهد واليمين.
  32. 13:58 والحديث في صحيح مسلم، اما البخاري رحمه الله فاجتنبه. فاجتنبه. يقول الثالث ما عدا هذين مما يطلع عليه الرجال في غالب الاحوال، غير الحدود والقصاص كالنكاح والطلاق والرجعه والعتق والولايه والعزل. طيب، الولايه ان القاضي ولا فلان ان الامام ولا فلان ابن فلان في القضاء، العزل انه عزله. والنسب والولاء
  33. 14:28 أن فلانا من القبيلة الفلانية، أن فلانا مولى القبيلة الفلانية، والوكالة في غير المال، والوصية إليه أيضا في في في غير المال، فهذه فلا تثبت إلا برجلين. واشهدوا ذوي عدل منكم، وهذه المسألة الدعي عليها إجماع، ونازع فيها بعض الناس، ونسبوا لعطاء بن أبي رباح أنه يجوز شهادة النساء في الأمر. وانتصر لهذا ابن القيم، لكن حقيقة لا أعلم نصا ظاهرا عن أحد من السلف.
  34. 14:59 لا أعلم نصاً بعد البحث ثابتاً في أن في قبول شهادة النساء في هذه الأمور. ما وردت إلا في الأموال وهذا خلافاً، وفي زماننا مثل هذا يستشكل ويوقف عنده كثيراً وإلى آخره، والواقع أن الأصل نحن متفقون أنه في الحدود متفقون أنه في الحدود المرأة ما تشهد.
  35. 15:24 بعض عاد بعض الناس ياتي ويعلل تعليلات واحيانا تكون هذه التعليلات فيها نوع من التبرير النفسي، والله المراه نفسها المراه كذا المراه كذا. الان هذا اجماع فقهاء ولا داعي الى ان ندخل في خطاب استرضاء لاحد. تمام؟ في هذه الامور. وكما وهذه من الفوارق بين الشهاده والروايه، ان ان الروايه يقبل فيها روايه المراه، الشهاده لا. ام والشهاده الاصل فيها الاحتياط.
  36. 15:54 لانها اثبات حقوق واقتطاع حقوق، وقلنا امر المال اقل. وعلل واحسن من علل بالتعليل ان المراه لا توجد عليها مغبه كبيره من شهاده الدستور، لان المراه تدخل وتطلع ما حد يشوفها. بينما ولا ولا تعرف عدالتها الباطنه. فهي العداله عدالات، في عداله ظاهره في عداله باطنه. عداله المراه الباطنه نادر ما
  37. 16:21 تكتشف لان مجتمعات النساء اصلا منعزله، هذا الاصل في المجتمع الاسلامي. فمثل هذا ما وفي مساله ما نبه عليها المصنف راح ننبه عليها في فهمك المساله اكثر لما يتكلم عن شهاده الاخ لاخيه وغير ذلك. طيب. طيب قال الرابع
  38. 16:51 قال ما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والحيض والعدة والعيوب تحت الثياب فيثبت بشهادة امرأة عدل. في أمور مثل الآن مر معانا بباب العيوب في النكاح، ليش هذا الباب أُخر آخر شيء؟ لأنه فيه باب العيوب في النكاح مثلا تكون المرأة رتقاء أو كذا، هذه بحثنا فيها تكلمنا عنها. وأيضا مسألة الولادة أنها ولدت في الوقت الفلاني في الشهر الفلاني، أنها تحيض أو لا تحيض، أنها قال والعذرة أيضا ذكر العذرة
  39. 17:20 ااا يعني انها عذراء او ليست عذراء عند هذه تطلع عليها النساء تقبل شهادة واحدة لا بأس تقبل شهادة واحدة لأن مثل هذه الأمور يضطر اضطرارا لأنه في العادة النساء لا تطلع لا يطلع عليها إلا النساء يقول فيثبت بشهادة امرأة عدل لأن عقب الحارث قال تزوجت أم يحيى بنت بنت أبي إيهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما
  40. 17:46 فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال كيف وقد زعمت؟ وهذه المسائل لو ردها ابن ابي شيبه رحمه الله في كتاب الرد على ابي حنيفه. وان كان يعني جمهره الفقهاء لا يقولون بهذا بظاهر هذا الحديث انه شهاده المراه بالرضاعه تقبل واحده الا انه مذهب احمد وعامه اهل الحديث يقولون بهذا، وهذه مسائل كثيره مرت معانا مرارا وتكرارا انه يكون
  41. 18:13 الفقهاء في حيز هو اهل الحديث في حيز ويكون حجه مع اهل الحديث مثل مساله الوضوء من لحم الابل يعني لمن يريد ان يفهم. طيب عقب بن الحارث هذا له قصه هذا الرجل له قصه هذا من مسلمه الفتح تعرفون حديث ابي هريره يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر هذا ينبغي ان يكون اشهر مثال عندنا لان هذا قتل صحابي مشهور له قصه اللي هو خبيب بن عدي.
  42. 18:43 اللي ولست ابالي حين اقتل مسلما هذا قاتله عقبه اي هو عقبه بعدين اسلم في الفتح وصار من الصحابه وصار من رواه الحديث ومشهور عقبه هذا هو قاتل خبي وسبحان الله على انه كان من مسلمه الفتح الا ان له روايه هذه القصه وله حديث ثاني في الزكاه وله كذا له روايات عديده يعني
  43. 19:09 يقول وتقبل شهادة الأمه في فيما تقبل فيه شهادة النساء للخبر السابق. يعني الأمه التي هي المرأة الرقيق. هذه تقبل لكن بشرط. هذا عاد فيه قيد. ما نبه عليه المصنف مع أن فيه حديث في سنة أبي داوود. النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث عمرو بن شعيب عن أبي جدة قال لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة، يعني فاسقة. ولا ذي غمر، يعني إنسان بينه وبين شخص ثاني عداوة.
  44. 19:38 ولا قانع لاهل بيته. قانع لاهل بيته. يعني يعني الانسان اللي اهل بيت معين يصرفون عليه. فالعبد لقوم ما تقبل شهادته لهم. لسادتهم او حتى من يحسنون اليه. اذا كانت اذا كانت المساله مثلا من مصلحتهم او هم الداعون لذلك. يقول وتقبل شهاده العبد في كل شيء، يعني الذكر. ايه الا الحدود.
  45. 20:08 وال والقصاص لان هذه فيها سفك دماء وفيها هتك فتر وفيها كذا وكما قلنا العبد لا تأتي كما قلنا في المرأه العبد لا تأتي عليه من المغب مما يأتي على الحر. الخوف من العار ما يكون بالنسبه له مثل الحر. وطبعا هذه نازعه فيها بعض الناس إلا أن الحقيقه في الحدود إجماع وفي الأمور الأخرى فيها نقاش.
  46. 20:39 يقول وشهادة الفاعل على فعله كالمرضي على الرضاع والقاسم على القسمة يعني تقبل ايا كان كحديث الرضاعة انها شهدت انها ارضعت مو جاء احد الشاهد عليها يقول وتقبل شهادة الاخ لاخيه ها وطبعا دُعي اجماع لكن الثوري كان يقول لا تقبل شهادة ذي كل ذي رحم
  47. 21:09 ومالك قال لا تقبل شهاده الاخ لاخيه اذا كانوا منقطعين اليه في صلته. والزهري قال مضت السنه ان تقبل شهاده الابل لابيه والاب قديما. يقول اما في زمنه فالامر اختلف. يقول وتقبل شهاده الصديق لصديقه. وهذه يشكل عليه حديث القائل على اهل الميت. وتقبل شهاده الاصم على المرئيات. لانه يسمع فيدخل في عموم الايه.
  48. 21:39 الاصم مرات يفهم يستوعب. هذا الشيباني ذكر في الاصل وهذه فائده من فوائد كتابه القليله، ايه الاصم المرئيات المرئيات، ايه يا شيخ. هذا ذكر انه في في هذه عكسها اللي راح يقولها المصنف، يقول وشهادة الاعمى اذا تيقن الصوت. ذكر الشيباني قصه ظريفه انه في واحد حسود وعمى كان يحسد على الصوت. كان يحسد يسمع الصوت
  49. 22:08 ايه يحسد على الصوت هذا جابه في كتاب الحيل الشيباني فكان فكان يسمع خطوه الابل تعجبه يضربها عين فمره واحد يقول رجل صاحب ابل فيقول شاف الاعمى هذا سمع صوته استانس قال قال تعجبك الناقه؟ قال نعم قال اما انها لا تقوم حتى يقيمها احد قال بئسا بئسا زهدتني بها هي يقصد احد رب العالمين
  50. 22:39 عشان بس شنو يدفع حسده. يقول شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت. وهذه روي عن علي بن أبي طالب إلا طبعا روي عن علي إنه ما قبلها في الحدود. مع إنه متيقن الصوت إلا إنه ما قبلها في الحدود وهذا وهذا وهذا وهذا الأصل. يقول شهادة المستخفي. يعني من من لا يظهر بنفسه. يقول من سمع إنسانا يقر بحق وإن لم يقل للشاهد اشهد علي.
  51. 23:08 يعني الآن إنسان سمع شخصًا يقول لشخص آآآ لك عندي مال، لكن ما جابوه بشكل رسمي يشهدونه، كذلك على نكاح، ما جابوه هو شهد، ما قالوا له أنت شاهد، لا هو بس مار وسمع، ها تقبل شهادته لا مشكلة.
  52. 23:29 وهذه حتى بعض بعض المشايخ يروي حديث مثلا باسناد وكذا، بعدين يقول انا لا اجيز هذا، خلاص اسمع خلاص مو بكيفك، يعني يقول لابد انه يجيز. يقول ما تظاهرت به الاخبار واستقرت معرفته في قلبه جاز ان يشهد به كالشهاده على النسب والولاده. لان هذه امور تعرف بالاستفاضه. ولا يجوز ذلك في حد ولا قصاص، قلنا الحد والقصاص فيها. يقول وتقبل شهاده القاذف وغيره.
  53. 23:59 من الفساق بعد توبته، لأن الله عز وجل استثنى، قال: إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وهذا استثناء الحسَّان وأضرابه كانت، وقالوا: لأن الكافر أصلاً تُقبَل شهادته بعد الباب البادَه.
  54. 24:32 قال بعض من ترد شهادته لا تقبل شهادة صبي ولا زائل العقل ولا اخرس ولا كافر ولا فاسق ولا مجهول الحال ولا جار الى نفسه نفعا ولا دافع عنها شرا ولا شهادة والد وان على لولده ولا ولد لوالده ولا سيد لعبده ولا مكاتبه ولا شهادتهما له
  55. 24:57 ولا أحد الزوجين لصاحبه، ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، ولا الوكيل فيما هو وكيل فيه، ولا الشريك فيما هو شريك فيه، ولا العدو على عدوه، ولا معروف بكثرة الغلط والغفلة، ولا من لا مروءة له، كالمسخرة، وكاشف عورته للناظرين في حمام أو غيره، ومن شهد
  56. 25:25 بشهادة يتهم في بعضها ردت كلها، ولا يسمع في الجرح والتعديل والترجمة ونحوها إلا شهادة اثنين، وإذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح، وإن شهد شاهد بألف وآخر بألفين قضي له بألف، وحلف مع شاهده على الألف الآخر إن أحب، وإن قال أحدهما: ألف من قرض، وقال الآخر: من ثمن من ثمن مبيع.
  57. 25:54 لم تكمل الشهادة، وإذا شهد أربعة بالزنا، أو شهد اثنان على فعل سواه، واختلفوا في المكان أو الزمان أو الصفة، لم تكمل شهادتهم.
  58. 26:24 هذا الباب المكمل عاد بعد ما ذكر الشروط ذكر ما يستثنى قال ولا تقبل شهاده صبي قالوا واشهدوا ذوي عدل منكم ابن الزبير قبلها وقبلها في الامور التي بينهم ف وابن عباس قالوا ردها ولا يظهر تعارض كبير حتى ان ابن الزبير يقول الصبي احرى ان يصدق لان في صبيان ما يكذب
  59. 26:49 فلكن أيضا ما في مشكلة ممكن يكون فيه فيه داء الكذب فالمسألة تعتبر بالقرائن في مثل هذا لكن الأصل أن الشهادة في الأمور مقاطع الحقوق لا تكون ولا زاء العقل هذا ظاهر ولا تقبل شهادة أخرس قالوا لأن فيها احتمال الأخرس فيها احتمال بقصة الإشارة هذه لأنه قد يقصد شيئا
  60. 27:18 و ويكون لشيء اخر. لكن الشهاده المفهومه الله اعلم انها انها تقبل. يقول ولا تقبل شهاده كافر على مسلم. وعندنا هنا في المذهب استثناء ها في في قول في قول الله عز وجل او اخران من غيركم. عامه المذاهب فسروا او اخران من غيركم يعني من غير العدول. واحمد وحده فسرها بالكفار وهذا تفسير السلف اصلا.
  61. 27:48 انه ناس من الكفار. وهذه المسائل اللي هي مفردات المذهب لكن الحجه مع الامام. هذه وين؟ في الاموال كانت. وايضا الشهاده على الوصيه. وبعضهم قالوا احمد قيدها بالضروره هو فعلا هذا ضروره اذا لم يوجد الا لهم. وهذا يبين لكنه ممكن يقبل خبر الكافر احيانا بقرائن وسياقات. وهذا نبه عليه ابن تيميه. يقول لا تقبل شهاده فاسق.
  62. 28:20 ونبهنا عاد على ضابط الفسق والعدالة. في أثر عمر المسلمون عدول بينهم بعضهم على بعض لا مجلودا في حد أو مجربا في شهادة زور أو ظنيا في ولاء أو قرابة وأيضا خبر لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة. يقول ولا تقبل شهادة مجهول حال لأنه ليس من ذوي العدالة. ولا تقبل شهادة جار جار إلى نفسه نفعا. كأن يشهد بحق كان يشهد بحق
  63. 28:50 لموروثه. يعني انسان مثلا يشهد لابيه او لاخيه الذي هو يرثه بمال عند شخص. فهذا مآله ايش؟ اليه، ويكون هذا متوفي فهذا مآله اليه. ولا دافعا عنها شرا. هذا قال لك ولا ولا دافعا عنها شرا. ولا شهاده والد وان على لولده. مع ان الزهري يقول كان في الزمن الاول تمشي. والد وان على يعني الجد ما يشهد لحفيده.
  64. 29:22 وقالوا على حديث انت ومالك لابيه فكان تشهد نفسك لنفسك. ولا تقبل شهاده سيد لعبده. ولا تقبل لمكاتبه. لانه ولا ولا شهادتهما له. هذه عاد ننبه عليها انفا. ولا تقبل شهاده احد الزوجين لصاحبه. هذا وش عندهم؟ تهاوشوا وش صار عليهم. ايه. وللوصي فيما هو وصي فيه.
  65. 29:52 لأنه خصم متهم في ذلك. فلم تقبل شهادته كالتائب مع أهل البيت. ولا الوكيل فيما هو وكيل فيه لهذا الداعي. قال ولا الشريك فيما هو شريك فيه لأنه إما خصم وإما يشهد لنفسه أو لصاحبه. ولا العدو على عدوه لحديث ولا ذي غمر. على عدوه لكن لعدوه ممكن تقبل. ولا تقبل شهادته معروف بكثرة الغلط والغفلة. لأنه لا يضبط.
  66. 30:21 ولا من لا مروءة له كالمسخرة، وكاشف عورته في حمام للناظرين، قبل في حمامات عمومية ها فكانت في ناس عادي يكشف عورته امام الناس ما عنده مشكلة، وذكروا في قصة المروءة أمورا عديدة صراحة بعضها فيها قرف فنخليها إلا أنه مسألة المروءة فيها يفعل ما يعاب عند الناس في العادة، وقد جمع بعض المعاصرين
  67. 30:50 كتابا في امر المروءات اللي هو مشهور حسن سلمان. وهناك اشياء في المروءات منضبطه. يعني في اشياء معيبه، كان مثلا نقول والله انسان طالع بالشارع ملابسه الداخليه مثلا. هذا منضبط انه هذا ما يفعله انسان صاحب مروءه. في امور تختلف حقيقه بحسب عرف الناس. ومن هنا يعني اخذ على هذا الكتاب هذا الموضوع، انك انت قاعد تجيب امور.
  68. 31:19 كانت في بلدان معينة في أوقات معينة، وهذا حتى يشبه مسألة الكفاءة عندنا، لأنه مثلاً العجم أحياناً عندهم اعتبار الكفاءة بالصناعات أكثر شيء، بالأموال أكثر شيء، أكثر من مسألة الأنساب، فهذه ينبغي أن يراعى فيها الاختلاف، في أشياء منضبطة في كل مكان تعتبر من خوارم المروءة، يعني شيء ما هي معصية لكن شيء معيب.
  69. 31:42 والناس يعتبرونه معيبا، فمثل هذا من يداوم على فعل هذه الامور لا تقبل شهادته مثله عند الفقهاء. طيب وتجد الفقهاء يفصلون وفي امور هي معاصي صريحه يذكرها بعض الناس في خوارم المروءه. يعني مثلا الشافعي قال الرجل اللي يعرف بالغناء ويجتمع عليه الناس.
  70. 32:12 وقال الرجل ليجعل جاريته تغني للناس. وهذه كانت تحصل. فقال الشافعي قال هذه الدياثه و فقال مثل هذا تسقط تسقط به تسقط به المروءه. نعم. يقول من شهد شهادة يتهم في بعضها ردت كلها.
  71. 32:41 يتهم في بعضها كان يشهد لشريكه في بامر يشهد فيها بحق لنفسه وحق لشريكه مثلا. فهذا متهم في نصفها يتهم ايضا في شيء بالشيء الاخر لان قد يشفع شهادته بهذا الامر الاخر. يقول ولا يسمع في الجرح والتعديل ونحوهما الا شهاده اثنين. طيب الان احنا كيف نعرف هذا الانسان عدل؟ مرات باستفاضه.
  72. 33:07 ونتكلم نحن عن اشياء الظاهره احيانا لا نطلب لهم معدلا لا نعرفه فيقول لك لابد يشهد اثنان ها يشهد اثنان ان هذا رجل فاضل وان هذا رجل عدل وهذا كذا وورد عن عمر انه قال ائت بمن يعرفك تكلم عن واحد يقول انا لا اعرفك ولكن الله يعرفك يقول ولا يضرك انني لا اعرفك فالله يعرفك وهذا عمر استخدم لفظه يعرف في حق الله عز وجل
  73. 33:35 مشهور عندنا في الكتب الاصوليه يقول لك اثبات المعرفه لله قول الكراميه وهذه كلها جابوها الجهميه وش اسمه اي هذا قال لك الله يعرفك يقول فجاب شخص يشهد له فقال له يوم قال لعمر قال هل صاحبته في سفر؟ هل تعاملت معه في الدينار والدرهم؟ هل كذا هل كذا؟ قال لا لا قال اذهب انت ما عرفته رواه ابن المخلص وغيره فيما اذكر يقول واذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح هذه قاعده حتى عندنا في الجرح والتعديل
  74. 34:05 انه يقدم الجرح الا ان يكون شاذا. يعني مو واحد كل الناس يشهدون له بخير يجي واحد بس يجرح نقبل. لكن اذا تكافأ يقدم الجرح. لانه الجارح يقول عنده زياده علم. لانه موكل معدل محسن الظن. حتى من ضمن الامور حتى في كلمه يقولها الذهبي يقول ما اجمعوا على تكذيب احد. عامه الكذابين المعروفين في الحديث مو في الشهادات المعروفين في الحديث دائما تلقى في واحد عدل. واحد شذ وعدل.
  75. 34:38 يقول وان شهد شاهد بألف واخر بألفين قضي له بالالف، لان هذا المشترك بين الشهادتين. يعني جبت شهود اثنين يشهدون لي. اني لي فلوس عند فلان. واحد قال 2000، واحد قال لا 1000 ما اعطيته الا 1000، واحد قال لا بالله معطيه 2000 اثنينهم عدول. يقول القاضي المشترك بيناتكم 1000، اما ال1000 الثاني هذا مشكوك فيه. ما شهد عليه الا واحد فخلاص.
  76. 35:04 يقول وحلف مع شاهده على الألف الآخر إن أحب، لأن احنا نقبل الشهادة مع اليمين. فإن قال لا بل أنا معطيه 2000 والشاهد الثاني أنا أحلف معه. طيب وإن قال 1000 من قرض وقال وقال الآخر من ثمن مبيع لم تكمل الشهادة. طيب إذا اختلف في صفة المال، واحد قال هذا 1000 أعطاه قرض، واحد قال لا مو قرض، هذا باع عليه بيع ب 1000.
  77. 35:31 فهنا تتناقص شهادتهما فيقال تعارضا فتساقطا. وإذا شهد أربعة بالزنا شهد أربعة بالزنا أو شهد اثنان على فعل سواه يعني الزنا أو اللواط شهاد عليه بأربعة ها أو شهد اثنان على فعل سواه كالقتل والسرقة وغير ذلك واختلفوا في المكان والزمان والصفة لم تكمل شهادتهم. تعرفون قصة شهود الزوايا.
  78. 35:57 لأنه يشهدون أربعة كل واحد يحدد زاوية غير زاوية الثاني ها؟ إيش قال أبو حنيفة؟ قال القياس ألا يقتـ ألا يقام عليه الحد وأنا أقتله استحسانًا يعني هذه فالشافعي هنا انفجر قال يعني ما تقبلون خبر حديث رسول الله خبر الواحد ما تقبلونه في الـ في الحدود وجاي وجاي تخالف القياس يعني تخالف القياس وتخالف الخبر والاستحسان تقتل الناس
  79. 36:27 كتاب أبطال الاستحسان وهذا ما هو موجود حاليا لكن الشافعية ينقولون عنه وهذا يعني من أكثر النقاط التي تبين أن الخلاف في الاستحسان حقيقي وكبير
  80. 37:02 باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها تجوز الشهادة على الشهادة فيما يجوز فيه كتاب القاضي إذا تعذرت شهادة الأصل بموت أو غيبة أو حبس أو مرض ونحوه بشرط أن يسترعيه شاهد الأصل فيقول اشهد على شهادتي أني أشهد فلان أشهد أن فلانا أقر عندي أو أشهدني بكذا
  81. 37:32 ويعتبر معرفة العدالة في شهود الأصل والفرع، ومتى لم يُحكم بشهادة الفرع حتى حضر شهود الأصل، وقف الحكم على سماع شهادتهم، وإن حدث من بعضهم ما يمنع قبول الشهادة لم يُحكم بها فصل.
  82. 37:51 ومتى غير العدل شهادته فزاد فيها او نقص قبل الحكم قبلت، وإن حدث منه ما يمنع قبولها بعد أدائها ردت، وإن حدث ذلك بعد الحكم بها لم يؤثر، وإن رجع الشهود بعد الحكم بشهادتهم لم ينقض الحكم، لم ينقض الحكم، ولم يمنع الاستيفاء إلا في الحدود والقصاص، وعليهم غرامة ما فات بشهادتهم بمثله إن كان
  83. 38:22 وقيمته ان لم يكن مثليا ويكون ذلك بينهم على عددهم فان رجع احدهم فعليه حصته وان كان المشهود به المشهود به قتلا او جرحا فقالوا تعمدنا فعليهم القصاص وان قالوا اخطانا غرموا الدية وارشوا الجرح.
  84. 38:53 هذه مسألة الشهادة على الشهادة. هذا إذا إذا تعذر الأصل يعني الشاهد إما مات أو كان غائباً، يأتي إنسان يشهد إن فلان يشهد. يعني الحين مثلاً اثنين شهدوا على نكاح. واحد مات أو غاب، واحد مات فيجون عياله اثنين أولاده مثلاً ويقولون أبونا شهد على هذا النكاح وأوصانا أن شاهد. فهنا تعتبر لكن تعتبر شهادة واحدة، لكن هي شهادة على شهادة.
  85. 39:23 فيقول تجوز الشهاده على الشهاده فيما يجوز فيه كتاب القاضي. مر معانا كتاب القاضي يجوز بايش؟ بالاموال والاحكام الاخرى وما جوزوا بالحدود. كتاب القاضي كان في درس كامل. يقول ولا تصح الشهاده على الشهاده الا اذا تعذرت شهاده الاصل بموت او غيبه او مرض. كان يثقل لسان الانسان فلا يستطيع ان يتكلم.
  86. 39:50 فيشهد اناس على شهادته او يغيب غيبه يسافر ويختفي، نعم هذا مثل مساله التيمم مع فقدان الماء. ولا تصح الشهاده على الشهاده الا بشرط ان يستدعيه شاهد الاصل فيقول اشهد على شهادتي اني اشهد ان فلانا اقر عندي. طيب، وهذا الشرط يرد عليه ما ذكره المصنف انفا ان الشهاده ما يشترط عليها
  87. 40:20 يطلب منك الانسان فمجرد شهودك يظل يثبت الامر. يقول ويعتبر معرفه العداله في شهود الاصل والفرع. الاصل اللي هو الشاهد المباشر، الفرع اللي هو الشاهد على الشاهد. هم عدول، يقول ومتى لم يحكم بشهاده الفرع حتى حضر شهود الاصل وقف الحكم على سماع على سماع شهادتهم. جاء انسان وشهد قال انا اشهد ان فلان شهد على كذا وكذا، فلان عاد من غيبته عاد من سفره.
  88. 40:48 القاضي يتأكد من الأصل، يطلب الأصل، يطلب اللي رجع من الغيبة يقول فلان شهد على شهادتك، الآن نحن لا نحتاجه، نريدك أنت أن تقول لنا مباشرة. لا أن يقول خلاص ما دام شهد عدل على شهادته فلا أحتاج أن أستدعيه. لا. هذا مثل قصة المتيمم يجد الماء. وإن حدث من بعضهم ما يمنع قبول الشهادة
  89. 41:11 كفس او كفر او غيره لم يحكم بها يقول ومتى غير العدل شهادته فزاد فيها ونقص قبل الحكم قبلت قبلت يعني انسان شهد لشخص ان له على فلان 1000 دينار تمام بعدين قال لا لا لا لا 1200 هذا بعد ما شهد قال انا بغير اقوالي ترى 1200 هذا بعض الفقهاء يقول لا هذه تسقط مباشره هذه مباشره تسقط هذا التناقض يسقط عندنا في المذهب يقول لا يا اخي العدل ينسى
  90. 41:41 ما في مشكلة ما دام هو صحح ما في مشكلة قبل قبل الحكم وإن حدث منه ما يمنع قبولها قبولها بعد إدائها ردت وإن حدث ذلك بعد الحكم لم يؤثر هو شهد الشهادة إلى الآن القاضي ما اعتبرها وكنا نعتبرها عدلاً ففجأة فسق أو كفر أو صار أو صدر منه خوارم مروءة
  91. 42:09 يقول لك القاضي خلاص ما يقبل شهادته لكن ان صدر الحكم انتهى الامر وهي تشبه ايش؟ تشبه روايه المختلط في الحديث ان المختلط يحدث بالحديث بعدين يقع منه ما يسقط حديثه انه يخرف فحديثه قبل الخرف مقبول بعد الخرف مو مقبول فهي تشبهها حتى وان كفر يقول وان رجع الشهود بعد الحكم بشهادتهم
  92. 42:37 لم ينقضوا الحكم ولم يمنع ولم يمنع الاستيفاء اذا شهدوا وقبل ذلك عند الحاكم تماما ثم ثم رجعوا وخلاص الحاكم حكم ونفذ الحكم ومن ومن اهل ومن اهل العلم من قال لا هم نقضوا شهادتهم قال الا في الحدود والقصاص لان الحدود والقصاص الاصل فيها الدر هذا في الاموال اما الاصل فيها الدر فهنا يكون فرحنا من باب الدرء الحدود والشواهد يقول جيد
  93. 43:07 وعليهم غرامات ما فات بشهادته يعني شهدوا على انسان بامر وتغرم هذا الانسان او عوقب عقوبه اي بمثله ان كان مثليا وقيمته ان لم يكن مثليا يعني اذا اذا له مثل هذه عاد مر معانا في في في البيوع وغيرها قصه المثلي وغير المثلي ويكون بينهم على قدر عددهم يعني اثنين شهدوا على شخص
  94. 43:35 ان عنده له مال على انسان، فالانسان اخذ المال وراح مشي. بعدين فجاه رجعوا وكذا. لا ذاك نعرف نرجع منه نرجع على الشهود. نقول تعالوا انتم خذوا ارجعوا المال للشخص الذي اخذ بشهادتكم. يقول فان رجع احدهما فعليه فان رجع احدهم فعليه حصته. طيب واحد رجع قال احنا اخطينا والثاني قال لا ما اخطينا. قال طيب انت اللي قلت اخطينا رجعوا حصتك رجع 500 للرجل.
  95. 44:06 وإن كان المشهود به قتلاً أو جرحاً عاد هذا القوي أنه شهدوا عليه بجرح في قصاص أو قتل رجل قتل شهدوا عليه أنه قتل فلان شفناه يقتل فلان أقيم أقيموا القصاص بعدها جو قالوا ترانا نادمين طلع مو هو إن قالوا حنا متعمدين أصلاً فعلنا هذا عمداً نريد أن نضره هؤلاء عليهم القصاص خلاص هذول قتله وإن قالوا
  96. 44:35 حنا خطا شبهنا عليه عنده اخ توأم عايش كذا عنده واحد يشبهه ظنيناه فلان طلع مو هو فهذا خطا هذول عليهم الديه طيب هذه في مسأله يقول غير مديه طيب وان كان محكوم به دية الجرح فارشى الجرح اذا قالوا والله هو قطع اصبع فلان فراحوا ورحنا قطعنا اصبعه نفس ما ورانا في القصاص فيغرمون قيمة هذا الاصبع طيب
  97. 45:04 ااا في مسألة من المسائل اللي شنع بها على على على مذهب أهل الرأي الحنفية ودائماً يتكلموا فيها المالكية. وهي حكم الحاكم ينفذ ظاهراً وباطناً. اللي هي قصة أنه الآن لو اثنين شهدوا على رجل أنه طلق امرأته. شهادة زور هم يدلون بأنفسهم مزورين. فحكم القاضي بشهادته.
  98. 45:31 فهم في مذهب أهل الرأي يقولون يجوز لأحدهم أن يتزوجها، مع أنه يدري أن زوجها ما طلقها. وهذه المسألة عظمت فيها الشناعة على أهل الرأي، وأكثر من يشنع المالكية في المغرب، دائما يكررون هذا. ذكرها قارئ عياض، ذكرها أبو زيزة، ذكرها كذا، هذه في مذهب الحنفية. ها؟ أنه كيف تقول الحكم الحاكم ينفض ظاهرا وباطنا؟ هذا حكم نحن نعرف بطلانه.
  99. 45:58 وسبحان الله كانت من ضمن القضايا أنهم كانوا إذا جو يتقربون للتتر ولا للعباسيين يقولون حنا مذهبنا أكثر مذهب يطلق يد الحاكم حتى رأيت رسالة لواحد حنفي بخاري يقول حنا نقول ينفض ظاهرة وباطنة والشافعي يقول كذا
  100. 46:15 ونحن نقول كذا والشافعي يقول كذا، علما انهم امام يرى السيف، وعطاه حقوق وايد فيقول ونحن كذا وكذا، دائما يذكرون حتى ابن ابي العز رسالته للاتباع رد على رجل حنفي كان يدعو التتر لاخذ بالمذهب الحنفي، ونجح صراحه التتر صاروا حنفيه. فكان من ضمن ما يغريهم به هذا الموضوع، ترى احنا مذهبنا فيه كذا، احنا مذهبنا يعطي الحاكم، مذهبنا يفرض هيبه الدوله، مذهبنا كذا، مذهبنا كذا. فكان ابن ابي العز يرد عليه يقول لا هذا
  101. 46:43 يعني الدليل خلاف هذا الدليل خلاف هذا نعم معنى ابن أبي العز أساس أنه حنفي يلا اليمين اقرأ اقرأ اليمين والدعاء بس عشان نمشي شوي شوي براهدنا
  102. 47:09 قال المصلي باب اليمين باب اليمين في الدعاوى اليمين المشروعه في الحقوق هي اليمين بالله تعالى سواء كان الحالف مسلما او كافرا ويجوز القضاء في الاموال واسبابها بشاهد ويمين لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين والايمان كلها على البت الا اليمين الا اليمين على نفي فعل غيره فانها على نفي العلم
  103. 47:38 وإذا كان وإذا كان للميت أو المفلس حق بشاهد فحلف المفلس أو ورثة الميت ثبت وإن لم يحلفوا فبذل الغرماء اليمين لم يستحلفوا وإذا كانت الدعوى لجماعة فعليه لكل واحد يمين وإن قال أنا أحلف يمينا واحدا لجميعهم لم يقبل منه إلا أن يرضوا وإن ادعى واحد حقوقا على واحدا
  104. 48:06 على واحد فعليه في كل حق يمين، وتشرع اليمين في كل حق لآدم، ولا تشرع في حقوق الله من الحدود والعبادات. طيب موضوع اليمين الآن كيف تؤدي اليمين؟ طبعا اليمين لا تؤدى إلا
  105. 48:34 باسم من اسماء الله عز وجل، الحلف لا يكون الا باسم الله تبارك وتعالى، وهذا حتى في فقه الشيعه اللي دائما هم يحلفون بغير الله يقولون لانه هم ياخذون الفقه السني يقولون اليمين ما ما تكون الا باسم من اسماء الله. طيب الحين اليهود والنصارى كيف نحلفهم؟ اذا به حقوق بيناتهم ولا على القصه كذا قالوا انك تحلفه بهذه الطريقه، تقول له احلف باللي نجى بني اسرائيل من فرعون.
  106. 49:02 اساسا بعضهم مرات يعني حتى مرات باللغات يقول لك انا ما اقول الله اقول يهوى اقول كذا اقول طيب خليك من الامور هذه خلينا بهذا الطريقه طبعا الرافض والله بش نتحلف الا تحلف بشركي الله يصدق معك عباس حسين فؤاد ام هاشم هكذا هذه هذه الى عند غزية
  107. 49:32 فيقسمان بالله ولعموم حديث من كان حالفا فليحلف بالله وليسكت. واليمين ما تنعقد حتى بالنبي الكريم ولا باي مخلوق. طيب وهذا يعني وهي بغير الله شرك يقول ويجوز القضاء في الاموال واسبابها بشاهد ويمين هذا تقدم لكن هو هذا وضعها فرش لمساله اخرى. لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين رواه مسلم قلنا لكم ان البخاري عله مع كونه في صحيح مسلم. والايمان كله على البت.
  108. 50:02 يعني انت ما تجي تقول ان شاء الله تقول له قال تحلف يقول والله بس ان شاء الله ماني متاكد علينا ها يطلب 1000 لا على البت قال الا اليمين على نفي فعل غيره فانه نفي على العلم ها البين على من ادعى واليمين على من انكر ها فمره تجي الثاني يجيب له بينه يقول يقول والله ما علمت فلان فعل كذا والله ما علمت فلان اعطى كذا هذه ممكن تكون
  109. 50:32 يقول: وإذا كان للميت أو المفلس حق. الميت له حق على أناس آخرين. أو إنسان مفلس فصار يدور في الدفاتر القديمة، على المثل المعروف، الرجال إذا فلس يدور في الدفاتر القديمة. مالي، فحلف المفلس أو ورثة الميت معه ثبت. هذا الحق. ورثة الميت يحلفون لحق أبيهم يثبت، ليش؟ لأنه
  110. 51:00 هم شو اسمه والمفلس هو الطرف المقابل فالبين على من ادعى واليمين على من انكر. يقول وان لم يحلف المفلس فبذل الغرماء اليمين قال نحن نحلف مع الشاهد لم يستحلفوا لانهم يثبتون ملكا لغيرهم لتتعلق حقوقهم به بعد ثبوته. فلم يصح حالفهم عليه كما لا يصح الزوجه ان تحلف لاثبات ملك زوجها لمال اذا تعلق نفقتها به.
  111. 51:32 وإذا كانت الدعوة لجماعة فعليه لكل واحد يمين. يعني جماعة ادعوا على شخص قال أنا لي عليه المبلغ الفلاني وأنا لي عليه المبلغ كذا فيحلف لكل واحد والله أنا منكر لي على هذا، والله لم يعطيني هذا، والله وإن قال أنا أحلف يميناً واحدة لجميعهم لم يقبل، وهذا إجماع.
  112. 51:58 إلا أن يرضوا، إلا إذا قالوا احنا راضيين ذمته يحلف يمين واحد وإن ادعى واحد حقوقه، الحين العكس واحد جاي ادعى عدة حقوق على شخص واحد. على واحد فعليه في كل حق يمين. قال لي عليه مبلغ من المال وزوجني ابنته وفعل ذكر عدة أمور. طيب جيب بيناتك يلا، طبعا الحقوق هذه مالية.
  113. 52:26 هذه الماليه هي اللي يحلف فيها على مذهبنا في الشاهد واليمين قصه الزواج هذه مثلا على على الحقوق الماليه عده امور قال والله هذا اعطاني ارضا واعطاني نقدا واعطاني كذا واعطاني كلها اموال فهنا في كل حق يحلف عليه لوحده لان هذه امور مختلفه وتشرع اليمين في كل حق لادم
  114. 52:49 لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لو اعطى الناس دعواهم لدعى قوم دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على ما ادعى عليه ومر معنا بالقسامه وغيره. ولا تشرع في حقوق الله كالحدود والقصاص. هذا ما يثبت دفعها
  115. 53:20 ولا تشرع في حقوق الله عز وجل من الحدود. نعم. لكن في درع النفس مثل المنافقين ليش ما كان يقام عليهم الحد؟ لانه كان يحلف انه ما قال. والعبادات كدعوى الساعي على الزكاة على الساعي على الزكاة على رب المال فلا يستحلف عليها. لان حق الله عز وجل فلا يستحلف عليها كالحد. ولانها عباده فلا يستحلف عليها كالصلاة. طيب. الاقرار.
  116. 53:57 قال: باب الإقرار، وإذا أقرَّ المكلف الحر الرشيد الصحيح المختار بحق أخذ به، ومن أقرَّ بدراهم ثم سكت سكوتا
  117. 54:09 يمكنه الكلام فيه ثم قال: زيوفاً أو صغاراً أو مؤجلة لزمته جياداً وافية حالة، وإن وصفها بذلك متصلاً بإقراره لزمته كذلك، وإن استثنى مما أقر به أقل من نصفه متصلاً به صح استثناؤه، وإن فصل بينهما بسكوت يمكنه الكلام فيه أو بكلام أجنبي، أو استثنى أكثر من نصفه أو من غير جنسه لزمه كله.
  118. 54:37 ومن قال له علي دراهم ثم قال وديعه لم يقبل قوله ومن اقر بدراهم فاقل ما يلزمه ثلاث ثلاثه الا ان يصدقه المقر له في اقل منها ومن اقر بشيء مجمل قبل تفسيره بما يحتمله.
  119. 55:02 فصل ولا يقبل اقرار غير المكلف بشيء الا الماذون الا الماذون له من الصبيان في التصرف في قدر ما اذن له، وان اقر السفيه بحد او قصاص او طلاق اخذ به، وان اقر بمال لم يقبل اقراره، وكذلك الحكم في اقرار العبد الا انه يتعلق بذمته
  120. 55:27 يتبع به بعد العتق إلا أن يكون مأذونا له في التجارة فيصح إقراره في قدر ما أذن له فيه، ويصح إقرار المريض بالدين لأجنبي، ولا يصح إقراره في مرض الموت لوارث إلا بتصديق سائر الورثة، ولو أقر لوارث فصار غير وارث
  121. 55:47 لم يصح، وإن أقر له وهو غير وارث ثم صار وارثا صح إقراره ويصح إقراره بوارث، وإن كان على الميت دين لم يلزم الورثة وفاؤه إلا أن إلا إن خلف تركة، فيتعلق دينه بها، فإن أحب الورثة وفاء الدين وأخذ التركة فلهم ذلك، وإن أقر جميع الورثة بدين على
  122. 56:17 مورثهم ثبت باقرارهم، وان اقر به بعضهم ثبت بقدر حقه، فلو خلف ابنين و200 درهم، فاقر احدهما ب100 ب100 دينار على ابيه، لزمه 50 درهما، فان كان عدلا وشهد بها فللغريم ان يحلف مع شهادته، وياخذ باقيها من اخيه، وان خلف ابنا و100
  123. 56:42 فادعى رجل مئة مئة على أبيه فصدقه، ثم ادعى آخر مثل ذلك فصدقه الابن، فإن كانا في مجلس واحد فالمئة بينهما، وإن كانا في مجلسين فهو للأول ولا شيء للثاني، وإن كان الأول ادعاها وديعة فصدقه الابن، ثم ادعاها آخر فصدقه الابن فهي للأول ولا شيء للثاني، ويغرمها لأنه فوتها عليه بإقراره.
  124. 57:15 هذا اخر باب اخر باب في الكتاب وهو باب الاقرار. باب الاقرار تتعلق به مسائل سهله البينه على من ادعوا واليمين على من انكر اذا من اقر بشيء ايش يقولون الاعتراف سيد الادله. لكن في كثير من الاحيان الفقهاء يجيبون لك امور تتداخل الان في زمان في امور يعني مرات يعني مساله الذكاء الاصطناعي هذه مساله لها مدخل قوي جدا مساله الاقرار هذه.
  125. 57:45 وتوكيد هذه الأمور، أيضا السلامة العقلية لهذا مثلا إيش قال؟ قال إذا قرأ المكلف الحر الرشيد الرشيد يقابله السفيه، في إنسان سفيه سيء التصرف في المال اللي اللي مثله يحجر عليه، السفيه إيش ضابطه؟ مر معانا وين؟ في الحجر، يعني كل شوي نرجعكم إحنا لشيء قديم، إي الرشيد الصحيح ليش الصحيح إيش يقابله؟ يقابله المريض
  126. 58:13 قلنا لكم مريض المريض مرض الموت له تصرفات قد يضر بها الورثه، فلهذا تصرفاته مقيده بقدر الثلث. بحق اخذ به، وهذا يعني مجمع عليه. يقول من اقر بدراهم ثم سكت سكوتا طويلا يمكنه الكلام فيه. اقر بدراهم ثم قال: ذيوفا. يعني الان اذا قال ذيوفا الدراهم الزيوف ثمنها اقل بكثير من الدراهم الصحيحه. فهو الان كانها اقر بعدين تندم، فايش عمل؟
  127. 58:43 زاد كلمة تنقص من الاقرار، يقول سكت سكتة طويلة، أو قال صغاراً، أو مؤجلة، لزمته جياداً وافية حالة. ها هذه تشبه مسألة الاستثناء في الايمان عندنا، انه يحلف بعدين يسكت مدة بعدين يستثني. يقول لله أو ينذر أو كذا، يقول لله علي 100 دينار. بعدين يسكت، بعدين يتندم هذا بعدين يقول الا 50 الا 50
  128. 59:12 هذه ما تصلح. ها يقول وان وصفها بذلك متصلا باقراره لزمته كذلك، يعني اما اذا قالها متصله فهكذا. طبعا يقولون ان حال بينهما عاد الفقهاء يقولون ان حال بينهما سعله يعني قال لا له عليه 100 درهم بعدين قال ذيوف عادي ها غص كذا اي وان استثنى مما اقر به اقل من نصفه صح استثناءه.
  129. 59:42 هذه عاد مسألة، مسألة تذكر في كتب الأصول. أنه يصح استثناء الأكثر ولا ما يصح؟ استثناء الأقل باتفاق يصح. يعني واحد قال لفلان علي 10 إلا ثلاثة يصح. لفلان علي 10 إلا أربعة يصح. النص ها الناس تتردد. ها أكثر من النص يقول وإن فصل بينهما بسكوت يمكنه الكلام فيه.
  130. 1:00:11 يقول لأن حقيقة هذا الاستثناء جحود لبعض ما أقر به أي نعم يقول فإن انفصل مثل الاستثناء في في الأيمان انفصل بسكوت طويل ما يقبل هذا الاستثناء أو بكلام أجنبي أو استثنى أكثر من نصف عاد عندنا عاد في المذهب قال لك أكثر من النصف ما يقبل
  131. 1:00:36 بعض الأصوليين قالوا هذه تقع هي عي صح العرب ما تسويها ما حد يقول لك عشرة إلا تسعة ما حد يستثني الأكثر بس اللي يعذرون بالجهل بس هذول اللي يستثنوا الأكثر لكن ما حد يستثني الأكثر ما فعاد بعض الأصوليين عاد بدأوا يبحثون المسألة قال لك شوف إلا عباد الله المخلصين هذا أقل ولا أكثر قالوا أقل ليش لأن معظم الناس رايحين النار صح قال لا والملائكة وين راحوا؟ قال الملائكة وين راحوا؟
  132. 1:01:07 طبعا هو ابليس اصلا كلامه ما يتكلم عن الملائكه ما له شغل بالملائكه قالوا يصح استثناء الاكثر الملائكه من عباد الله المخلصين هذا ابليس مستثنيهم قال لا يبا دخل الملائكه في الموضوع فهو فعلا ولكن شوف او من غير جنسه لزمه كله مثلا يقول لك والله له علي 10 دنانير الا درهمين يبا خلاص انت لا هي 10 دنانير 10 دنانير عاد الان مثلا شلون التقييد
  133. 1:01:32 هذا واحد يقول لك والله الحين مثلا لو واحد سوري يقول لك اعطيته 1000 ليره لكن متى؟ يقول لك سنه 2015 2000 وكذا. المصري يقول لك في سنه كذا على اساس يزودها قبل لا يطيح جنيه، ممكن. اي ومن قال له دراهم علي ثم قال وديعه لم يقبل قوله. لان هذه مثل الحيله. يقول له علي دراهم. وديعه عندي ها؟ هي وديعه.
  134. 1:01:59 حاطه وديعه يقول ومن اقر بدراهم فاقل ما يلزمه ثلاثه. هذه على مساله اقل الجمع وهذه ايضا مساله اصوليه. عندنا في المذهب يقولون الجمع عنده يقول جمع ثلاثه اقل الجمع ثلاثه الا في الصلاه اثنين. بس الصلاه اقل الجماعه اثنين. اما اقل الجمع ثلاثه.
  135. 1:02:23 والواقع انه البقيه كثير من المذاهب يقولون اقل الجمع اثنين فان فان صغت قلوبكما قلوبكما بل يداه ومما عملت ايدينا برجة جمع مرجة تثنيه اي فان كان له اخوه فلأمه السدس الاخوه اثنين فصاعد لكن طبعا هم عندهم استدلالات وانه عند العرب اقل الجمع ثلاثه فاذا قال واحد له علي دراهم
  136. 1:02:52 نقول ثلاث، لو قال اثنين لم يقبل. لو قال اثنين لو قال اثنين لم يقبل. ها. إلا أن يصدقه المقر له في أقل من ذلك، أما إذا إذا المدعي صدق في كل هذا، قال لا نعم كلامه صحيح.
  137. 1:03:20 ومن أقر بشيء مجمل قُبل تفسيره بما يحتمله. يقول والله فلان نعم نعم أعطاني مالًا أو أعطاني ثروةً. بعدين يقول شنو الثروة؟ قال لك والله أنا أقصد أنه أعطاني حكمة. قال لي حكمة والحكمة من ذهب. ها؟ فأنا هذا اللي أعنيه، مو أعني أنه أعطاني ثروة أعطاني فلوس، قول له لا أنت نصاب. قول له أنت نصاب.
  138. 1:03:49 يقول ولا يقبل اقرار غير المكلف بشيء كالمجنون والمعتوه والصبي بل يعني مر معنا في الطلاق لا كل طلاق جائز الا طلاق المعتوه ورفع القلم من ثلاث وطبعا ايضا اللي يزول عقله بمخدر سواء اختياري او الا الماذون له من الصبيان بالتصرف في قدر ما اذن له يعني صبي يقر راعي البقاله بشيء بكذا هذه يعني اشياء يسيره وان اقر السفيه السفيه منه المحجور عليه
  139. 1:04:19 يعني اللي عنده اشكاليه في الامر المال. حتى وان كان انسان يشوفه عاقل ويصلي ويروح ويجي جو ورثته قالوا هذا انسان شفيه في المال بحد او قصاص او طلاق اخذ به. ليش؟ لان هذه ما هي مساله ماليه. وان اقر بمال لم يقبل اقراره، ليش؟ لان سفهه متعلق بالمال انه يصرف. وكذلك الحكم في اقرار العبد.
  140. 1:04:53 لم يقبل اقراره بمال الا على شيء لان مر معنا ان العبيد نوعين، عبد ماذون له بالتجاره. الماذون له بالتجاره هذا تقبل اقراره في تجاره السيد. بقدر ما اذن له، الا ان يتعلق بذمته الا ان يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق. الا ان يقر بشيء على السيد يقول انا اخذ لفلان علينا كذا وكذا وانا اتلفت كذا وكذا.
  141. 1:05:20 فهذا اذا عتق يتعلق المال به. بحيث يرجعه، الا ان يكون العبد ماذولا له بالتجاره فيصح اقراره في قدر ما اذن له فيه، ويصح اقرار المريض. المريض منو؟ المريض مو اي مريض، مو منشول، لا هم يقصدون هنا المريض الالف واللام هنا العهد الذهني. المريض مرضا مخوفا يموت بمثله.
  142. 1:05:46 والله واحد عافانا الله واياكم فيه سرطان، فيه كذا. هذا تصرفاته عند الفقهاء ملحوظه. لان كلها تؤثر على على الورثه. مر معانا طلاق ما يقبل وقصه عثمان وعبد الرحمن بن عوف، انه ما قبل طلاق عثمان ما طلق طلاق عبد الرحمن بهذا المرض. ويصح اقرار المريض مرض الموت بالدين الاجنبي. الدين دين لاجنبي. دون ان يقصد الاقرار بال الاضرار بالورثه، هذا مجمع عليه.
  143. 1:06:16 ولا يصح إقراره في مرض الموت لوارث. بعضهم يريد أن يوصل وارث ويعرف أن الوصية للوارث باطلة. والله ويبي يوصل، فيجي يقول والله أنا هذه بنتي أعطيتها شقة من زمان ترى. أو هذا معطيه من زمان ها؟ فيقال إما تأتي ببينة الموضوع من زمان ولا الآن ما نقبل. أنت واضح أنك ترجع للاستدراك على الوصية.
  144. 1:06:45 إلا بتصديق سائر الورثة، إذا باقي الورثة أقروا وصدقوا ويقبل. لأن هذا حقهم، فخلاص أقر. ولو أقر لوارث فصار غير وارث. ها؟ يعني كان يقر مثلا لأخيه. بعدين يجيه ابن ذكر. فإذا جاء ابن ذكر، ابن الذكر يحجب الأخ. مر معانا في المواريث. أو أقر الحفيده فجاءه ابن بعدين. الابن يحجب ابن الابن.
  145. 1:07:16 أيضا لم يصح. أيضا لم يصح. لأن لما أقر له كان وارثا أصلا. وإن أقر له وهو غير وارث ثم صار وارثا صح إقراره. أما إذا أقر له وهو غير وارث كان عنده ابن وعنده أخ، الأخ ما يرث. مات الابن. هو فأقر لأخي قال أخي له عندي مال أو أعطيته كذا وكذا. يقول خلاص ما في مشكلة.
  146. 1:07:46 بعدين الأخ هذا الابن توفي قبل أبيه. فصار الأخ وارثا. يُقبل الإقرار. هذا الحين احنا لو الصوفية نقول إلا ولي عنده كشف. يكون كشف القصور. ويصح إقراره بوارث ويصح إقراره بوارث وإذا كان
  147. 1:08:18 ويقول ويصح اقراره بوارث. يعني يصح يعني يقر بوارث يعني يقول هذا الابن ابني مثلا او هذا الكذا نعم. واذا كان على الميت دين لم يلزم الورثه وفاؤه. اي ولا تزر وازره وزر اخرى لكن هذا من باب الاحسان هم الان يتكلمون بمسائل فقه. ولا يغفر للشيخ كل ذنب الا الدين.
  148. 1:08:41 فهذا من أبر البر بالوالد أن يقضى دينه، لكن ترى قضائيا ما أقدر أنا أجي قاضي وأقول لهم أنتم يا تسدون دين أبوكم يا يا أدخلكم السجن مثلا، ما يصلح. يقول إلا أن يخلف الميت تركة فيتعلق دينه بها، من بعد وصية يوصى بها ودين. من بعد وصية يوصي بها ودين، والدين قبل الوصية بإجماع.
  149. 1:09:11 والدين قبل الوصية قبل الوصية بالاجماع. يقول فان احب فان احب الورثة وفاء الدين واخذ التركة فلهم ذلك. فان قالوا يبا الدين نحن نقضيه من اموالنا. والتركة تقسم. عادي ممكن يكون احد الاخوة احد الابناء موثرا. فيقول خلاص انا اشيلها عن اخواني وتقسم التركة بيننا.
  150. 1:09:40 يقول: وإن أقر جميع الورثة بدين على مورثهم ثبت. إن كلهم أقروا بدين لشخص ثبت خلاص هو حقهم. وإن أقر به بعضهم ثبت بقدر حقه. أما إذا اختلف الأبناء، بعضهم قال نعم لفلان دين على أبينا، والآخر قال لا ليس عليه دين. اللي أقر يقال له بقدر إقرارك يؤخذ الدين. فلو حلف ابنين
  151. 1:10:08 فلو خالف ابنين و200 درهم فأقر أحدهما ب100 دين على أبيه لزمه 50 درهما نصيبه. الابنين تقسم بينهما نصيب فنصيبه النصف. فإن كان عدلا وشهد بها فللغريم أن يحلف مع شهادته ويأخذ باقيها من أخيه، لأن هذا شاهد شاهد مع يمين. يعني هو الآن يقول لك أنا أقر ب 50 اللي علي وال50 الثانية أشهد فيها شهادة اللي ما هي من نصيبي.
  152. 1:10:37 على اخي اشهد بها شهاده ويجي ذاك يعلف وان خلف ابنا و100 فادعى رجل 100 على ابيه فصدقه ثم ادعى اخر مثل ذلك فصدقه الابن فان كان في مجلس واحد فال100 بينهما. هو الابن الرجل تارك 100 وعليه دين 200 والابن اقر لهم لهم وهم الاثنان فنقول له ما يقدرنا ال100 ما يقدر نستنسخها كل واحد ياخذ 50 وخلاص.
  153. 1:11:08 وكده رضاها والباقي تظل شو اسمه وان كان في مجلسين فهي للاول ولا شيء للثاني. ها يقول لك لانه من سبق لبق. طيب وان كان الاول ادعاها ادعى هذه التي خلفها والد هذا الابن وديعه له فصدقه الابن ثم ادعاها اخر فصدقه الابن
  154. 1:11:37 فهي للاول ولا شيء للثاني ويغرمها له. اي يعني الابن يغرمها للثاني لانها فوتها عليه باقراره. طيب هذه اخر مساله معنا. و هذا اليوم والله ساعه وشوي. هذا اخر درس. ثلاثه دروس في المعادله ثلاثه دروس لا اكثر دروس تكون قليله. النت قطع عندك.
  155. 1:12:07 قطع ها طيب هذا الكتاب كتاب عمت الفقه لما دخلنا فيه الامر كان جراه حقيقه مبدئيا وامر الفقه هذا بحر فكلما درست وظننت انك قد احكمت الباب تأتي وتقرأ كتابا في الفقه فترى انه قد فات منك وتسرب منك امور فترقعها فتفرح
  156. 1:12:36 تقول خلاص ما عاد بقي شيء فتقرأ ثالثا أو رابعا أو خامسا فتعلم فائدة مثل هذا الآن لأنه أهم شيء القاعدة الأساسية اللي تكون عندك ما هو ضروري أنك تفهم كل مسائل الباب بدقة وإنما تفهم الأصول الكبرى ثم كثير من المسائل تتحلحل مع مرور الوقت ولكن
  157. 1:13:00 دائما نجد نجد الشباب يمرون ياخذون شيء من فقه العبادات ثم يتوقفون، ياخذون شيء من فقه العبادات ثم يتوقفون. فلا فلا يصيبون فلا يصيبون نصيبا، وما اكثر ما ترى اناسا اصحاب فقه وفتوى واستحضار، فتظن انهم بذلوا جهدا استثنائيا، والواقع ان الجهد الحقيقي الذي بذلوه هو الاستمراريه.
  158. 1:13:22 فان كل شيء مهما اخذته تجده في اول شيء في اول وقت فيه شيء من العثورة، فتمر عليه مرة اخرى فتذهب شطر عثورته، مرة ثالثة، مرة رابعة، ثم حتى يصير سجية. فحتى لا يضيع كثير مما اخذناه في في هذا الكتاب او في هذا الشرح، على الشباب ان يداوموا المراجعة، ويداوموا النظر، والفقه هذا اذا اخذت اي باب اي كتاب اي مختصر، بعدها تستطيع ان تنظر في عموم المطورات.
  159. 1:13:54 وقلنا لكم ان المطلوب والمراد تكوين الملكه. فان الملكه اذا تكونت خلاص تبدا تفهم المسائل لانه مهما كان الشارح حاذقا، مهما كان فاهما، لا يمكن ان يستوعب لك كل المسائل الموجوده في كتب الفقهاء. ولذلك كانت تصنف كتب الفقه على مستويات. والحمد لله انما السير اجتماع النقط، ها؟ الله ييسر، الحمد لله، هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.