كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

زاد المسافر (50) النكاح (2500) 👇

44 دقيقة زاد المسافر — 50

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر وما زلنا في كتاب النكاه. في المجلس الماضي كانت مسألة الدرس مسألة ابنة الزوجة. ونلخص البحث فيها أنه إن لم يدخل بأمها فهي حلال وإن دخل بأمها
  2. 0:29 فهي محرمة. وإن أرخى الستور مع أمها تدخل في التحريم على المذهب عندنا، أو مست أمها بشهوة. أما أم الزوجة فتحرم بمجرد العقد. أم الزوجة تحرم بمجرد العقد. هذا الخلاصة. والحرام يحرم
  3. 0:56 باب القول في احكام ما يحرم على الرجل من الاماء الاماء ملك اليمين واللواتي كن يملكن بغنيمه الجهاد وبالبيع والشراء واما ما كان خطفا فقد كره وللامام مالك كلام في ذلك وفي الزمن المتاخر كتب المعلم رساله
  4. 1:25 في بعض الاحرار الذين يخطفون وكانوا يؤتى بهم الى اليمن. فبحث بحثا على قواعد المذهب الشافعي حقق ان مثل هؤلاء لا يصح استرقاقهم برساله مطوله طريقته فيها مذهبيه ليست طريقه المعلم المعتاده. ويبدو انه كان يخاطب مذهبيين فجاراهم.
  5. 1:54 قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه عبد الله والميموني يحرم من الاماء امتك وامها يعني لا يجمع بينهما كالزوجه وامتك وامتك وطئها ابوك هذا ايضا كالزوجه وامتك وطئها ابنك كالزوجه وامتك امك من الرضاعه وامتك اختك من الرضاعه
  6. 2:25 وامتك مجوسيه وهذا كالزواج. وقد ذهب بعض المتقدمين مثل طاووس الى حل الامه المجوسيه. ومال لهذا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. انها تحرم زوجه وتحل امة. وقد نقل الاجماع على حرمه الامه المجوسيه ابن النحاس وابو عبيد القاسم بن السلام.
  7. 2:55 وحجتهم في ذلك ما رواه امثال الحسن البصري ممن شهدوا فتوحات الصحابه لبلاد فارس فكان الحسن يقول: كنا نعرض عليها الاسلام فان ابت ما قربناها وكان سعيد بن جبير يقول هو في الواقع عليها قال هو بمنزلتها قبل ان يقع عليها. يعني يشدد تشديدا عظيما في الامر. المجوسيه ومثلها كل من تحرم كالبوذيه ك
  8. 3:25 الصابئية اليزيدية إلى آخره. وأمتك حبلى من غيرك. وهذا الذي لعن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ونهي أن أن يسقي أن يسقي الرجل زرع غيره. يقول لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره. فالرجل الذي كان أراد أن يطئ أن يطأ حبلى. وأمتك لها زوجٌ.
  9. 3:54 وهذه عندنا في المذهب إذا أسرت مع زوجها فإنها تبقى على حرمتها وهذه من مفاريد المذهب وأما إن أسرت وزوجها في بلاد الكفر فهذا منزلة الطلاق فتحل عندنا وعند غيرنا ويدل عليه حديث سبايا أوطاس بشرط أن يستبرئها وأن لا تكون حب لها وأمتك زنت
  10. 4:25 حتى لا يجتمع ما آني لرجلين في فرج واحد فتختلط الأنساب فإذا زنت تستبرئها تستبرئها بحيضه وقد خالف في هذا ابن عباس وهذا يروى عن ابن مسعود ولا أراه إلا من المحفوظ عنه يعني عمدة الإمام في هذا التفصيل عن ابن مسعود الآن هو قال ماذا قال؟ قال وطئها أبوك
  11. 4:55 وطئها ابنك. طيب لو فعل ما دون الوطئ. لان عندنا في الصيام وفي الاحرام وفي الوضوء تختلف احكام الجماع عن احكام المسيت بشهوه. وعلى كل يترتب امر. وقال في روايه حنبل اذا لمس او قبل ولم يجامع حرمت على ابيه وعلى ابنه. بل مذاهب التابعين
  12. 5:25 انه لو نظر اليها بشهوة. وهذا عبد الملك بن مروان عنه اثر انه اهدى ابنه جارية له وقال له لا تمسها فانني كنت قد كشفتها فقط يعني نظر اليها بشهوة كشفها فاذا مس او قبل او حتى جرد. وهذا ايضا في احكام الاحرام التجريد بشهوة ياخذ حكم اللمس
  13. 5:55 والتقبيل. وقال في روايه اسحاق بن منصور: اذا وطئ امته وامها حرمتا عليه فان شاء يستخدمهما. عن ابراهيم النخعي اثر ان الله لا ينظر الى رجل نظر في فرج امراه وامها. فاذا فعل هذا المحرم حرمتا عليه تابيدا تعذيرا. حرمتا عليه.
  14. 6:25 وإن شاءت تخدمهما يجعلهما للخدمة لا للوطئ فالجواري على نوعين جواري خدمة وجواري وطئ وقد فصل في هذا ابن القيم في إعلام الموقعين حتى في احتجاب في احتجاب التي توطئ واحتجاب التي تكون ممتهنة وقال في رواية بشر بن موسى إذا فجر الرجل بجارية يعني وقع عليها في الزنا
  15. 6:52 فاشتراها أبوه لا يعجبني أن يطأها هذه على قاعدتنا التي ذكرناها في المجلس الماضي وقد خالفنا فيها الشافعي رحمه الله أن الحرام يحرم كالحلال وأما الشافعي يقول الحرام لا لا يحرم الحرام لا يحرم وقال في رواية أبي داوود لا يجمع بين الأختين بين الأمتين الأختين سبحان الله إنكارا لذلك هذه المسألة التي توقف فيها عثمان
  16. 7:20 قال حلتهما آيه وحرمتهما آيه. ما الآيه التي أحلت؟ العموم. وما ملكت أيمانكم. وما الآيه التي حرمت؟ وأن تجمعوا بين الأختين. طيب أن تجمعوا بين الأختين هذا يشمل الزواج وملك اليمين. وما ملكت أيمانكم يشمل كل صور ملك اليمين. هو عمومان تعارضا. كيف نتعامل مع العمومين إذا تعارضا؟
  17. 7:49 كيف نتعامل مع العمومين اذا تعارضا؟ ننظر الاقوى، الاقوى كيف؟ من لم يدخله تخصيص. طيب، وما ملكت ايمانكم دخله تخصيص بالاجماع. بالجمع بين المرأة وامها. هذا دخله تخصيص بالاجماع، اما الجمع بين الاختين فالتخصيص هو محل الخلاف اصلا. فدل ان ان التحريم المنع اقوى.
  18. 8:18 فمن ها هنا رجح ذلك او يقال القاعده ان الحاضر مقدم على المبيح وقال في روايه ابن بدينا والاثرم اذا وطئ اذا وطئ امة لم يطئ اختها حتى يخرج التي في يديه من ملكه ببيع او تزويج هذا كالطلاق الان انت اذا تتزوج امراه
  19. 8:48 اخت امراه حتى تطلقها وتنتهي عده تلك، اليس كذلك؟ كذلك في امر الامه حتى تخرجها من يديك ببيع او تبقيها تحت يدك ولكن تزوجها لرجل فتحرم عليك. فاذا زوجها زوجا حرم فرجها عليه يطأ اختها. وقال في روايه، طبعا هذه يطأ هذا المصطلح ما عاد يستخدم في الفتاوي العصريه. لان ياذي النفسيه مالت
  20. 9:18 يأذيها فايش يقول لك؟ ايش يقول لك؟ العلاقه بعد حتى ما جماع ممكن لكن يطأ تويع هذه يطأ ايماع حتى شو اسمه الحنفيه يعلمون حيله هذه في كتاب الاصل للشيباني يقول واحد راح سافر وحاط في نيته انه في سفره راح يشتري جاريه ويطأها
  21. 9:46 فجت زوجته حلفته قالت احلف ألا تطأ جارية في سفرك، فقال للشيباني عطا حيله قال احلف وانوي بالجارية سفينة وله الجوار المنشآت وبالوطء الوطء بقدمك
  22. 10:11 وقال في رواية عبد الله فإذا زوجها رجلا ثم تزوج اختها فطلق الرجل هذه التي تزوج هذا اختها ثم رجعت الى ملكه لم يطأ حتى يخرج احداهما من ملكه. والكوسج مثل مثله يعني مثل رواية عبد الله. باب القول في العدل في القتمة بين الازواج. هذا في المعدد في في الحديث الذي هو معلول بالارسال ولكن معناه صحيح. اللهم ان هذا قسمي.
  23. 10:42 فيما املك فلا تؤاخذني فيما لا املك. ويكون العدل بالمبيت وبالنفقات ولكن هناك حاله مستثناة اذا دخل بواحدة جديدة. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في رواية الميموني وايضا في السفر هاتان الحالتان المستثنا المستثنتان. اذا تزوج الحر البكرى يقيم عندها سبعا. يعني لا يكون هناك قسم لاخواتها
  24. 11:12 لضرائرها حديث انس واذا تزوجت ثيب يقيم عندها ثلاثا ثم يقسم ليت بك هوان على اهلك حديث مسلمه معروف وقال في روايه الاكرم اذا كان للرجل امراتان فهو يبيت عند هذه ليله وعند هذه ليله الا ان يخص احداهما دون الاخرى بالجماع
  25. 11:42 قال انما امر بالعدل في القسم بينهما بالسويه في نفسه فاما الجماع فليس عليه ان يخص احداهما لان متعلق بقوته ونشاطه فهذا ولكن المراه لها حق وحقق شيخ الاسلام ان كم يجامع لا يعلم قال كما يطعمها ان طلبت اعطاها وربما كان الى احداهما اميل
  26. 12:11 إلا أنه لا ينبغي أن يدع ذلك عامدا. وهذه ما اللي تبيه تهاجر فراش زوجها هذا في التعدد ما يصير. ما تهجر فراش زوجها تقول يروح للثانية فما يصير ما تهجر فراش زوجها. هذا اللي يهجر بوحدة. هذا بوحدة هذا اللي يندق. أما مدن هذه لا الأمر يختلف. يبقي نفسه لتلك.
  27. 12:37 ولا بأس أن يفضل إحداهما دون الأخرى في النفقة إذا كانت الأخرى في كفاية. النفقة عائدة على ما كانت عليه المرأة في بيت أبيها. فبعضهن تقنع بالقليل وبعضهن لا هي تكون في بيت أهلها تحتاج أكثر ويشتري لهذه أرفع من هذه وتكون تلك في كفاية والأولى أن أن يسوي لأن النساء يغرن من بعضهن.
  28. 13:07 وقال في رواية محمد بن الحكم إذا كان له امرأتان وهو يريد أن يخرج إحداهما يقرع بينهما إذا تشحى هذا في السفر وثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين زوجاته والقرى عامة أهل الحديث يقولون بها وكرهها أهل الرأي وقالوا قمار وهذه من المقالات التي استقبحت عليهم وقالوا أنه في القرآن في قصة يونس وفي قصة زكريا
  29. 13:33 وفي أحاديث رسول الله وفصل ابن القيم في الطرق الحكمية وفي إعلام الموقعين وحصلت مناظرات كثيرة وتشديدات واستقبحوا تلك العبارة من أهل الرأي أنهم يقولون القرعة أن القرعة قمار وأيضا كلامهم في إشعار الهدي أنه مثلة رأوا أنهم يعبرون بتعبيرات مسيئة لأمور ثابتة في السنة. يوقع بينهما إذا تشاحى إلى أن تقول إحداهما قد رضيت.
  30. 14:02 اي فان طيبت احداهما للاخرى فلا باس. طيب. باب القول في احكام الوطئ قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه خطاب بن بشر وخطاب هذا ما هو من اصحاب الامام المكثرين عنه ولا المشهورين. فالروايه يكون فيها شم الغرابه. قال ما ادري اي شيء هذا الذي يرويه مالك بن ابي ذئب غير مذهب اهل المدينه.
  31. 14:29 في اتيان النساء في ادبارهن. التحميض يسمونه التحميض. اللي هو اتيان النساء في الادبار. نسب الى ابن عمر. ونسب الى مالك. واجتهد بعض اهل الراي في ذكر ذلك على مالك وسلمه به. واجتهد جماعه من المالكيه بل من قبل بعض الشافعيه مثل الدار قطني في تبرئه مالك من الامر.
  32. 15:00 ومن احسن من بحر المساله وحررها تحريرا جيدا ابن كثير في تفسيره وبين الغلط في روايه ابن عبد الحكم وجاء الوهم من انهم كانوا يتحدثون عن اتيان المراه من الدبر ويكون ذلك في الفرج فغلط بعض الرواه وحسبها اتيان للمراه في الدبر والا اثار الصحابه عن ابن عمر قال
  33. 15:30 وهل يفعل ذلك مسلم؟ وقال عبد الله بن عباس هذا يسالني عن الكفر وكذا قال ابن عمر او وكذا قال ابو الدرداء عفوا فاثار الصحابه في ذلك صحيحه اما الاحاديث المرفوعه ففيها مقال وللنسائي كلمه في ذلك ولكن الاحاديث المرفوعه في الاحاديث الموقوفه ووصف الامر بالكفر له حكم الرفع
  34. 15:59 والمراد بالكفر كفران النعمه ان جعل الله لك فرجا فتذهب الى الدبر. وقد ذكر الشافعي في كتاب الشهادات مساله التحميض في في سلات الفقهاء التي لا يسقط بها عداله الرجل ولكنه يراها سله فذكرها مع المعازف ونحوها. وبالغ بعض المتاخرين فكفر من يجوز اتيان المراه في الدبر. بعض متاخرين الشافعيه وغيرهم وهذا غلط فيه نظر.
  35. 16:30 لان عندهم شيء من التأول. وبحث بن كثير في هذا بلغ فيه الغايه حقيقه وايضا من المالكيه مكي بن ابي طالب في تفسيره قد احسن في الذب عن امامه. يقول الاخبار الامام احمد يقول الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه خلاف هذا كثيره وهو الحق عندنا
  36. 16:52 قال الله عز وجل: فاتوا حرثكم ان شئتم فالحرث لا يكون الا موضع الولد، وصح عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوف عليه قال تلك اللوطيه الصغرى. وقال في روايه اسحاق بن المنصور يؤجر الرجل ياتي اهله وليس له شهوه في النساء، قال اي والله يحتسب الولد. قال ياتي احدنا شهوته وفي وضع احدكم صدق. وورد الخبر في ايش؟
  37. 17:22 في لعن الملائكه للمراه التي تبيت هاجره فراش زوجها فهذا يدل على على عظيم الاثم في الامر ومما يناسب الرحمه ان يكون في الامر اجرا مقابلا وكثير من الناس لا يحتسب بمثل هذا والنساء كثير منهن لا تحتسب في مثل هذا والواقع ان هذا مما ينبغي ان يحتسب به من الرجل ومن المراه
  38. 17:50 أن يحتسبوا في إعفاف أنفسهم وإعفاف غيرهم. قال وإن لم يرد الولد إلا أنه يقول هذه امرأة شابة. هو لا يريد الولد لكن يقول شابة يعني أنها تريد. قال أحمد لم لا يؤجر؟ وقال في رواية أبو الحارث يعزل عن الأمة بغير إذنها ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها هذا إجماع.
  39. 18:20 ذكره ابن المنذر وغيره وغيره. وقال في روايه وقال في روايه عبد الله كره عن عطاء كره ان عطاء بن ابي رباح كره ان يجامع الرجل مستقبل القبله، كراهه تنزيهيه هذه. وقال في روايه صالح عن كعب انه كره ان يجامع الرجل في السفينه لانها تجري على كف الرحمن، وهذا الاثر مر معانا في كتاب السنه.
  40. 18:44 وقال في حديث غريب عن مكحول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناخره والمناخره الا عند الوقاع، وهذا ذكره العقيلي في الضعفاء يقول لم اجده فيما تحت يدي من مصادر حديثيه المحقق، هو في الضعفاء العقيلي. باب القول في في احكام اكثر الحمل واقله، قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه صالح اما انا فالحق الولد الى اربع سنين.
  41. 19:12 ونساء بني عجلان يحملن الى اربع سنين، امرأة محمد بن عجلان هذه اللي حمل الفقهاء الجمهور اخذوا القصه اللي كان عنده حمل الفيل. وهذه المسأله مما تشكله الناس اليوم. يقولون هذه ليست عادة النساء وكذا وكذا. نعلم انها ليست عادة النساء وليس هذا الغالب على النساء، لكن هذا يقع. وحتى في البيولوجي في طفرات. يعني الان ادركنا مره امرأه انجبت 19 بطنا.
  42. 19:38 ولا يدخلوها في موسوعه جينيس وكذا، ليس كذلك؟ هذه كم مره تصير؟ هذه كثر الثلاث سنوات تصير مره. لكن تحصل يعني. وقال في روايه محمد بن موسى بن مشيش اما الذي يعرف في الحمل لسنتين، ولكن اهل المدينه يقولون اربع. قال عبد العزيز وبالسنتين من القول اقول والله اعلم. غلام الخلال مال الى السنتين فحسب، انه هذا اكثر الحمل.
  43. 20:07 لانه اذا اذا اذا زاد على اكثر الحمل مثلا وحصل طلاق يعني رجل تزوج امراه مده ثم طلقها الى كم نلحق به الولد؟ اذا قلنا ان اكثر الحمل سنتين فجاءت وانجبت بعد السنه الثالثه، بعد السنه الثالثه تبين فيها حمل وانجاب الولد لا يكون له. فرايت هكذا.
  44. 20:36 طيب باب القول في قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد الفراش وللعاهر الحجر قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد الفراش وللعاهر الحجر والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعله لعتبه وقد راى شبها بينا بعتبه فقال هو لك يا عبد ابن سمعه
  45. 21:05 وامرت سوده ان تحتجب منه فان ثنى بها ثم حملت فتزوجها وهي حامل لا يلحق به الولد ولا تزوج بها وهي حامل حتى توعى ما في بطنها لان الفصل لان الاصل فاسد يوجد فراغ مما كان فيه وان ثنى بالمراه وليس لها الزوج او المملوكه فتلد فيدعيه الرجل لا يلحق به الرجل الا الولد الا ان يكون لفراشه. هذه
  46. 21:36 قصة الولد الفراش وفيها القصة المشهورة وليدة سمعة الذي هو والد سودة بن سمعة ام المؤمنين وليدته يعني جاريته التي يطأها وهو كان متوفي له ولد منها هذا الولد عتبة بن ابي وقاص قال لاخيه سعد هذا الولد مني وليس من سمعة
  47. 22:05 فذهب سعد ودعاه فجاء عبد ابن سمعه الذي يعتبر اخ هذا الطفل وقال هذا اخي ولد على فراش ابي فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الولد الفراش وللعاهر الحجر ثم راى ان له شبها شديدا بعتبه فقال لسودة التي تعتبر عمه تعتبر ايش؟ تعتبر اخته فقال لسودة احتجبي منه يا سودة
  48. 22:35 وهذا الامر قد يقع في زماننا عند قوم اسلموا حديثا. فياتي شخص يقول هذا الولد ولدي وليس ولد نقول ولد الفراش في العاهر الحجر. لكن هذا لا يبرر انك انت رجل تعرف ما عندك اي شبهه، تعرف ان هذا هذه المراه زانيه وتدعي الولد. هذا الامام يقول ما تدعيه.
  49. 22:59 لا تدعي الولد البته، ابن الزنا هذا لا تدعيه لان لانك تجعل له حقوقا، اولا ان ادعيته وليس ولدا لك احللت له حراما. لو عندك ابنه من ام اخرى حرام عليه. اختك حرام عليه، الى غير ذلك. ولو كان ابنك ابنك فعلا من صلبك لا يا ابن الزنا هذا. ولا يمسك.
  50. 23:32 اليوم سبحان الله جاءت قصة ما يسمى بالبصمة الوراثية. وهذه موضوع البصمة الوراثية التعامل معها عند كثير من القضاة تلاعب. الآن عندنا الفراش وأقوى من الفراش ايش؟ اللعان. لو رجل ولد على فراشه
  51. 24:02 طفل ولاعن ينتفي منه لو كان حتى يشبهه ينتفي منه و ها البصمه الوراثيه الان هي اقوى من اللعان ام اضعف من اللعان بعض القضاه وهذه الاحكام انا قراتها اذا اظهرت البصمه الوراثيه ان الابن ابن الرجل يلغون اللعان فيجعلون البصمه هنا اقوى من اللعان
  52. 24:32 وإذا أظهرت البصمة الوراثية أن الابن ليس ابنه يقولون الولد الفراش فيجعلونها أضعف مما هو أضعف من اللئام بحكم مصلحة الزواني وهذا عبث هذا ما هو فقه هذا عبث وقال في رواية أبو الحارث في رجل غصب رجلا على امرأته فأولدها ثم رجعت إلى زوجها وقد أولدها
  53. 25:00 قال لا يلزم زوجها الاولاد وكيف يكون الولد الفراش مثل مثل هذا؟ يعني الامام احمد هنا رجل اغتصب امرأة متزوجة فنجي نقول له الولد الفراش هذه تحكم فيها المحاكم الان بعضها لو سنته كيف بعد يقولون الولد الفراش احمد يقول كيف؟
  54. 25:18 ليس هذا المراد، المراد انه هذا رجل عندي شبهه، اعرف انها يعني عندي احتمال ان هذا الولد ولدي، فيكون ولد الفراش وانا ادعيه وانا اريده. اما ولد انت تعرف انه ليس لك، فكيف نلزمك به؟ يقول وكيف يكون ولد الفراش مثل هذا؟ وقد علم ان هذه في منزل رجل اجنبي. شوف هذه مثل القضايا الموجوده عندنا الان. يكشفها الثانيه، تعترف بالزنا. دي ان اي يقول مولده ويجي الفاجر
  55. 25:48 يقول الولد الفراشي. يقول هذا حكم شرعي، مو حكم شرعي، هذا حكم ابليس. وقد اولدها في منزله، وانما يكون الولد الفراشي اذا ادعاه الزوج. وعاد عندنا قصه يقول اذا ادعاه الزوج هذه بعض الناس يتلاعب بها. الفقهاء يقولون اذا الرجل تشكك في امرأته وهي حامل. ثم لما انجبت ادعى الولد. كان هنئ فقال
  56. 26:18 فقبل التهنئه او قال هذا ابني فهذا خلاص ما لحق حتى باللعان يأتون يقيسون عليه رجل ببصمه وراثيه او باكتشاف سلوك سيء عند امرأته يشك يشك في ولده فيقولون لا ليس لك اللعان هذول بس ابليت ما اعذروا بالجهل وبهذا الموضوع ما يعذرون هذا بالجهل طيب هذا الان جاهل ما كان يعرف
  57. 26:46 ما كان يدري انه المرأه هذه كذا و فعلى الاقل اعذروه قولوا انه يثبت له حق اللعان بعد ان علم امرا كان خفيا عليه. يقول وهذا لا يدعي فلا يلزمه. باب القول في الرجل يغيب عن امرأته فتأتي بولد. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه حرب ابراهيم بن هانم.
  58. 27:15 فالرجل يطيل الغيبة عن أهله فولدت أولاداً بعد أربع سنين، يلزمه الولد
  59. 27:21 يلزمه الولد إلا أن يكون الرجل واليا قاضيا على بلدة من البلدان بعيدة نحو مصر وكرمان ونحو ذلك، فلا يمكن الرجل يدع عمله ويأتي أهله فلا يلزمه، فإذا كان أمر يمكنه أن يأتي أهله ويمكث فيهم ثم يرجع يلحق به الولد، إذا كان الرجل يذهب ويأتي يذهب ويأتي فهذا يلحق به الولد لأنه يذهب ويأتي. أما إذا علمنا من حاله أنه
  60. 27:45 كان بعيدًا عن زوجته ولا يقترب منها فإنه لا يلحق به الولد، إلا عاد على مذهب بعض الصوفية أصحاب الخطوة. هاي يذكرونها يقول لك هو عادي ممكن هو في في أقصى المغرب وفي الخطو بالخطوة يروح لها هي وجاء ويرجع. باب القول في تزويج المرأة في العدة وتأتي بولد. قال أبو عبد الله في رواية أبي طالب في المرأة تتزوج في عدتها يفرق بينهما.
  61. 28:13 قال عمر وعلي تعتد عدتين. اذا رجل تزوج امراه في العده تعتد من الثاني وتعتد من الاول. وعمر يحرم عليها الاول الثاني تحريما ابديا. لانه اعتدى وعلي كان على هذا المذهب ورجع عنه لاحقا. لها المهر وتعتد عدتين ويراجعها ان شاء والحديث تعتد عدتين. احمد مال لقول علي الذي ال اليه.
  62. 28:40 لانه وطئ على ماء غيره، فان جاء بولد فان كان اقل من سته اشهر كان الولد الاول، وان كان لسته فقد تدعى له القافه، وان كان لم يدخل بها فلا عده ولا مهر يعنى يعنى لها. الان شوفوا الامام يقول تدعى لها القافه، والقافه هذا في وقتهم اقصى شيء والصلوله، اليوم احنا عندنا بصمه وراثيه وعندنا كذا، فينبغي ان يعتمد هذا ايضا. بعض القول
  63. 29:12 في الولد يلحق في وطئ في وطئ الشبهه اذا كان قد تقدمه عقد صحيح او فاسد. عقد الشبهه نكاح الشبهه مثلا يتزوج بغير ولي لو قالوا حتى متعه او يتزوج بغير شهود او يتزوج شغال الى غير ذلك. هذا عقد شبهه يظنه جائزا وهو ليس جائزا. فهذا يلحق به الولد ويدرى عنه الحد. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه يعقوب بن بختان: كل نكاح فاسد فيه شبهه يدرى عنه الحد ويلزمه الولد.
  64. 29:43 هذا النكاح الفاتت. وهذا حفظكم الله ورعاكم اجماع نقله من قدامه وغيره. وقال في روايه حنبل اذا تزوج بشهاده النساء ما يجوز زواج بشهاده النساء. استانف النكاح يعني بدا من جديد. فان كان ولد يلحقه لانه نكاح بشبهه. وقال في روايه ابي طالب اذا تزوج بغير اذن ولي يستانف النكاح يعني يبدا من جديد. فاذا طلق لم تنكح حتى تتزوج زوجا اخر.
  65. 30:10 يعني فكان طلقها في هذا النكاح الفاسد ثلاثة يقصد الامام. الطلقات ايضا تحسب عليه. مع انه نكاح فاسد. وان فر وحتى له ان يلاعن في هذا النكاح الفاسد. لان الحقنا به الولد فله اللعان. وان فرق بينهما وله ولد لحقه الولد. وقال في روايه عبد الله اذا تزوج اذا تزوجت الجارية وهي صغيره زوجها ابوها فلما كبرت تزوجت اخر
  66. 30:40 زوجا اخر يفرق بينهما ايه وترد الى زوجها الاول وهذه عاد مثل تقع انذاك يعني لانه الابله ولايه اجبار وتكلمنا عليها انفا باب القول اذا وطئ امراه يظن انها امراته قال ابو عبد الله في روايه ابي الحارث في رجلين تزوجا اختين
  67. 31:07 وقد تواطا ان امراه هذا فلانه وامراه هذا فلانه فزوجت امراه هذا لهذا وامراه هذا لهذا يعني بدلوا بيناتن. اي لا اي لا. قال يستقبل بها النكاح ويردان الى ما كان قد تواطا عليه.
  68. 31:31 قلت فان فان غلط بها عند الدخول فادخلت امراه امراه هذا على هذا امراه هذا على هذا فلم يجب فيهما بشيء. يعني الامام احمد قال ترجع كل واحد قال فان حصل دخول توقف الامام. وقال في روايه ابي طالب في رجل تزوج بامراه فادخل عليه اختها لها المهر بما اصاب منها ولامراته المهر. قلت تلثمه مهرين؟ قال نعم.
  69. 32:00 ويجرها وليها، يعني المهر الثاني يرجع به على الولي، يطالب الولي به لأن الولي هو الذي غره. هذه مثل التي بها برص أو جذان. التي بها برص أو جذان تقدم معنا. أنه إن دخل بها لها المهر. ثم يذهب إلى الولي يقول له أنت غررتني فأعطني المهر الذي أعطيته لها، لأن هي لها الحق، لها المهر فاستحله من فرجها. علي يقول ليس عليه غرم. وإذا لم يدخل
  70. 32:29 بها فرق بينهما ولا مهر لها، وفي روايه هارون في رجل خطب جاريه فزوجوه اختها ثم علم بعد فرضي يفرق بينهما ويكون الصداق على وليها لانه غره ويجهز اليه اخته التي خطبها بالصداق الاول فان كانت قد ولدت منه يلحق به الولد. طيب باف في الرجل يزوج امته ثم يطاها فتاتي بولد.
  71. 33:00 قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه محمد بن ابي حرب وحرب بن اسماعيل في رجل زوج امته من صبي لا يولد لمثله ثم وطئها قال هذا وطئ فرجا حرمه كانه راى عليه الحد قيل له فولدت قال لا يحق الولد لانه ولد زنا لانه زوجها هو كانت حلال له ثم هو حرمها على نفسه بان زوجها لرجل اخر قال حرب ما ارى يلزمه هذا الولد
  72. 33:28 وقال في رواية إسحاق بن منصور إذا زوج جاريته ثم وقع عليها أما الرجل فأدرأه عنه. ليش؟ لأن عنده شبهة ملك. وأضربه الحد محصن كان وغير محصن. قال عبد العزيز وهذا قول عمر بن الخطاب وستأتي مسألة شبيهة. باب القول في إلحاق الولد بالوطء على التحلال. قال عبد العزيز قال أبو عبد الله في رواية المرغوثي في الرجل يقع على جارية امرأته.
  73. 33:57 هذه جارية المرأة إذا وقع عليها في حديث النعمان بن بشير. وفي نساء لكن يكتب فيه في المذهب. إذا هي أباحته له أباحتها له فعليه الجلد فقط. وإن هي لم تبحها إذا هي أباحتها فتصير له شبهة وهو ليس مباحًا. وإذا هي لم تبحها له وإباح غير الشبهة فعليه الرجل. إن كان وطئها امرأته حية فلا فلا يلحقه الولد.
  74. 34:26 وإن كان وطئها بعد موت امرأته يلحقه الولد لأن له فيها شقصاً ويقوم عليه. يعني رجل وطئ جارية امرأته إن كانت المرأة حية خلاص هذه يضرب الحد. على التفصيل اللي ذكرناه. طيب إذا امرأته ماتت وهو يرث امرأته وهذه من ضمن الموروثات فله نصيب بها. فندرى عنه الحد بهذه الشبهة كأنه نكح نكاح شبهة وإلا لا تحل.
  75. 34:54 وهذه الجارية التي يشترك فيها جماعة، إذا وطئها بعضهم يدرى عنه الحد بهذه الشبهة، ومع ومع ذلك يقوم عليه، يعني يدفع الثمن ما أفسد لبقية الملاك. إذا اشترى خلاص. لا خلاص الشراء ما راح تجي، الشراء ما ينفع.
  76. 35:19 وقال في روايه اسحاق بن منصور اذا احل جاريته لرجل فوقع عليها فهي مملوكه لسيدها، لان هذا ما يحصل بالاحلال ما يحصل الا بالبيع او الهبه. هذه قضاء يذكر قضاء عن عمر في هذه المساله ان امراه يذكرونها في بعض كتب الادب وحتى اظن في بعض كتب الفقهاء. ان امراه غارت من جاريتها فذهبت الى عمر فقالت زوجي وقع على جاريتي.
  77. 35:48 فعمر قال حضرت الصلاة قال لها نرجمه قال ان كان كما تقولين نرجمه الان اصلي واتي فراح تصلي جاء لقاها مشت احسبت هي الخسائر وال شو اسمه قعدت هي قعدت ما تضحي نعم باب القول في الاولاد يتبعون الام
  78. 36:15 قال قال ابو عبد الله في روايه ابن روز في الرجل يتزوج الامه يرق نصفه والعبد يتزوج الحره يعتق نصفه يعني ايش؟ اولاد الامه يتبعون امهم واولاد الحره يتبعون امهم والنصف يعني الولد هذا فمن الحر تزوج امه فان الاولاد يكونون تابعا لامهم لا يفارقونها في في حريه ورق
  79. 36:45 وفي جميع ذلك ان الاولاد يتبعون الام، ان كانت حره فاولادها احرار، فان كانت امة فاولادها عبيد. باب القول في الرجل والمراه اذا ادعوا الحريه فتناكحوا ولد لهم ثم بان امرهم. ادعوا الحريه ثم بان انهم رقيق. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه عبد الله وصالح اذا تزوج الرجل امه وهو يرى انها حره فولدت منه اولادا ثم جاء المولى فاقام البينه انها امته. ابقت من عنده. ابقت وادعت الحريه.
  80. 37:15 فان على ابيهم ان يفديهم ان يفديهم يعني يفدي اولاده لانهم صاروا عبيده الان فيفديهم يشتريهم وترد الامه الى مالكها وقال مكان كل وصيف وصيف فان غره رجل فزوجه فعلى الغار الذي غره ان يفدي ولده اتى بامراه وقال له هذه حره ضحك عليه اما الولي فان لم تقر انها امته ولم تكن له بينه فلا شيء عليه حتى يثبت او او هي او تقر هي
  81. 37:46 اليوم يغرونهم بالبكاره. وقال في روايه ابن الحارث في هذه المساله بعينها ان المدعي لا يستحقها باقرارها. يعني لو جاء وقال هي امتي وهي حره وهي امتي ليست حره. فهي اقرت له اذا جاء ببيينه اذا جاء بشهود هي امته حقا. لكن ان هي اقرت
  82. 38:17 الامام احمد يقول لا يستحقها باقرارها لانها قد تكون تريد الهروب من زوجها لهذا الرجل وهنا تحتال فيسد عليها باب الحيله امراه تريد ان تتزوج شخصا فماذا يفعل؟ ياتي الرجل ويقول هذه امتي وهي متفقه مع اسف فتقول اي والله انا كنت امته وهربت منه وكذا وكذا عشان ايش؟ عشان ياخذها وبعدين عاد يعطي قويه تتزوجها
  83. 38:47 فقطع باب الحيلة فلا بد ان ياتي ببينة. فان اقام البينة انه انها امته فرق بينهما واولاده احرار ويفديهم الاب. قال ابو عبد الله فان تزوجت برجل وهي تظن انه حر فاقام رجل البينة انه عبده انه عبده فاذا فانها اذا علمت يكون لها المهر في رقبة العبد حتى يجاوز قيمته. فان شاء مولاه فداه
  84. 39:14 فإن كان مولاه أذن له في التزويج فالمهر على المولى وهي بالخيار إن علمت. إعاده لم يعطيها مهرا. تبقى أو تفارق بالخيار. كقصة بريرة. وفي رواية عبد الله إذا جاءت الجارية إلى رجل فقالت: إن مولاي قد اعتقني لا يقبل قولها حتى يثبت عنده أن مولاها قد اعتقها ويسأل المولى.
  85. 39:42 اها هذه اخر بابين عندنا باب القول في الرجل يملك امراته يملك امراته او تملكه. هذا احد فقهاء الحنفيه كانت عنده قصه زوج بنته لعبده. وعبده هذا كان فقيه من الفقهاء الكبار. يوم ماتوا المراه ملكت زوجها هي وارثه. فملكت زوجها وحصل وحصلت الفرقه. فهذا شكل الملك.
  86. 40:13 تحصل بهذه الصوره. قال ابو عبد الله في روايه محمد بن موسى: اذا كانت تحت الرجل امه فاشتراها ثم اعتقها يفتئن في النكاح. يعني يبدا من جديد. فان ارادت ان تتزوج غيره تعتد. وان كانت تحته امه فاشتراها بطل بطل النكاح. ويطعها بملك اليمين، يعني هو تزوج امه، بعدين هو اشترى هذه الامه بطل النكاح. لان لا يجتمع ملكان.
  87. 40:40 وقال في روايه اسحاق بن منصور الكوسج العبد اذا ملكته امراته او الرجل يملك امراته تكون فرقه بينهما تكون فرقه بغير طلاق. ها اخر مساله معنا اخر باب معنا باب القول في الامه يعتقها ويجعل عتقها صداقها. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه الاثرم روى سعيد هذا بن ابي عروبه عن قتاده عن انس انه كره ان يعتق الامه
  88. 41:09 ثم يتزوجها ثم يتزوجها اذا اعتقها لوجه الله ويكره له ان يرجع في شيء منها واما ان اعتقها ليس لوجه الله انما اعتقها ليكون عتقها صداقها فجائز اعتاق الامه ثم الزواج بها كرهه بعض بعض الناس قديما ولكن السنه ان ذلك جائز بالمستحب فقد جاء
  89. 41:39 صالح بن حي اللي هو والد الحسن بن صالح ذهب للشعبي وقال له ان اهل خراسان يقولون ان الذي يتزوج امته كالراكب كالراكب هديه مع ركوب الهديه ما في مشكله قال كالراكب كالراكب الهدي فقال الشعبي اخبرني ابو برده عن ابي موسى ابو برده الاشعري عن ابي موسى
  90. 42:08 قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم رجل ملك أمة فأدبها وأحسن أدبها ثم اعتقها وتزوجها. أما جعل العتق زواجا مهرا، جعل العتق مهرا فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية، ولا دليل على الخصوصية.
  91. 42:30 وقال في روايه المروذي: اذا اعتق الرجل الجاريه وشرط عليها صداقها لم يكن لها الخيار عليه، واذا اعتقها قبل فلها الخيار، فان شاءت فعلت وان شاءت لا. اذا اعتقها ثم اراد زواجها فهنا لها ان تطلب مهرا. وقال في روايه ابي طالب: واذا قال: عتقتك وجعلت عتقك صداقك صداقك فهذا كلام متصل، مثل لو قال انت طارق دخلت دار فلان.
  92. 42:57 او فعلت كذا لم تطلق حتى تفعل هذا الذي حلف عليه، وفي روايه ابي داوود اذا جعل عتقها صداقها فلا يحتاج الى ولي ويشهد. فقط يحتاج الى شهود. وفي روايه اخرى للامام وقال وفي روايه الرؤوذي اذا جعل عتقها صداقها يوكل رجلا فيزوجه. هذه اخر مساله اليوم. هذا وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
  93. 43:33 الوقت