عمدة الفقه (11)
19 دقيقة عمدة الفقه — 11
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ندخل في في كتاب عمدة الفقه ولا زلنا في باب الحيض. اقول والمبتدئة. اي نعم يسجل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والمبتدئة والمبتدئة إذا رات إذا رات الدم لوقت لوقت
- 0:30 تحيض في مثله جلست فان نعم المبتدئه يعني التي يأتيها الحيض اول مره لاول مره في حياتها قال اذا رأت الحيض لوقت تحيض في مثله جلست اي عملت ما تعمله الحائض من ترك من ترك الصلاه والصيام وإتيان الزوج وقراءه القران وما سواها
- 0:58 وذكرنا في المجلس السابق الخلاف في اقل الحيض ويفيدنا الان في بحث المبتدئه امراه رات الحيض لاقل من يوم وليله تعتبره حيض ام دم فساد وهي مبتدئه يعني تعتبر نفسها حائضا اذا رات الدم بمجرد رؤيه الدم ام تنتظر حتى تكمل يوم وليله ثم تدخل في احكام الحائض على مذهب الحنابله حتى تكمل يوم وليله
- 1:27 ثم تدخل في احكام الحائض، لماذا؟ لان اقل الحيض عندهم يوم وليله. وعلى مذهب مالك واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه بمجرد رؤيه الدم. لان عندهم اقل الحيض لا حد له. فلو دفعت دفعه واحده هكذا ثم جلست انتهى الامر. تعتبر نفسها حائضا. وتعتد بهذه الحيضه ان كانت مطلقه او كانت اما يراد استبراؤها.
- 1:56 فإن انقطع لأقل من يوم وليلة وليلة فليس بحيض. نعم بناء على مذهبهم ولكن قلنا مذهب شيخ الاسلام ابن تيميه ومذهب مالك انه انه لا حد لأقل الحيض فبناء عليه لا تعتبره حيضا. نعم. وان جاوز ذلك ولم يعبر اكثر الحيض فهو حيض. نعم. ولم يعبر اكثر الحيض اللي هو 15 يوم. 15 يوما بناء على فتوى عطاء بن ابي رباح.
- 2:23 فهو حيض، فإن عبر ال15 يوما ماذا يكون؟ وهي مبتدئة يكون استحاضة يكون استحاضة، ما معنى استحاضة؟ يأتي بحثها الآن قريباً فإذا تكرر ثلاثة ثلاثة أشهر بمعنى بمعنى واحد صار عادة صار عادة بحيث ترجع له في وقت الاستحاضة، ما الاستحاضة؟ يأتي بحثها الآن وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة نعم
- 2:53 الاستحاضة هو أن يطبق الدم على المرأة أكثر من فترة الحيض المعتادة. وهذا يكون عرق أو ركضة شيطان. طيب ماذا تفعل المرأة؟ تبقى طوال وقتها ربما يدوم ثلاثة أشهر، ربما يدوم عاما. ماذا تفعل؟ تبقى دائما لا تصلي؟ تبقى دائما لا تصوم؟ تبقى دائما لا. تصلي.
- 3:22 وتصوم، لكن ما الفارق؟ ما الفارق الذي تجلس فيه جلوس الحيض وتفعل فعل المستحار بعد ذلك؟ قالوا ترجع إلى ثلاثة أمور: إلى التمييز، وإلى عادتها القديمة، وإلى عادة نسائها بهذا الترتيب، ما معنى هذا؟ معنى هذا قالوا أنها تميز في صفة الحيض.
- 3:52 لورود الخبر الورد عن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض اسود يعرف وفي لفظ يعرف يعني له رائحه. يقول فإذا رأت الدم البحراني او اذا فإذا رأت الدم الاخر الاحمر الذي هو دم الاستحاره صلت. لكن كيف تصلي؟ الآن
- 4:20 قبل ان نبحث في مساله الصلاه نذكر التمييز الان في بين مرحله الاستحاضه والحيض. فهذا التمييز يقولون ترجع الى التمييز. فطالما ترى الدم الاسود هذه حائض تعتبر نفسها حائضا. فاذا رات الدم الاحمر اعتبرت نفسها مستحاضه فصامت وصلت على بحث الصلاه الذي سياتي وطافت بالبيت
- 4:48 وعلى قول جاز لزوجها ان ياتيها. طيب ان ان لم تستطع ان تميز وصارت متحيره قالوا ترجع الى عادتها ان كان لها عاده قديمه على مر ثلاث اشهر. ما الدليل على الرجوع العاده؟ قالوا حديث فاطمه حبيش لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تحيظي اجلسي
- 5:17 أيام ما كانت تحبسك حيضتك عن الصلاة، فقالوا النبي ارجعها للعاده. عادتها القديمة. وقال صلى الله عليه وسلم: تحيضي في علم الله ستاً أو سبعاً. فمعنى هذا أنها تجلس العادة، قديماً كانت تجلس ستة، تجلس سبعة، تجلس ثمانية، تجلس تسعة. ترجع إلى العادة القديمة.
- 5:43 فتسعة حائض مثلا عادتها القديمة تسعة أو عادتها القديمة ثمانية تجلس هذه الفترة حائض ثم بعد ذلك تعمل بأحكام المستحارة فإن لم يكن لها عادة ولم تستطع أن تميز فبعض الفقهاء قالوا ترجع إلى عادة نسائها
- 6:11 وبعضهم قال لا هنا تاتي ياتي فائده مبحث اكثر الحيض. فتجلس 15 يوما حائض ثم 15 مستحاضا لان اكثر الحيض عندنا 15. والتحقيق ان انه لا يصح حديث في مساله التمييز باختصار. الحديث فيه عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف. والصواب ان المراه ترجع الى عادتها.
- 6:40 وهذه احاديث الصحيحين كلها تدل على هذا المعنى انها ترجع العاده القديمه تحيضي في علم الله ستا او سبعا اجلسي ما كانت تحبسك حيضتك عن الصلاه فهذه الاحاديث ثابته في الصحيح تدل انها ترجع للعاده القديمه او ترجع الى مساله اكثر الحيض اذا كانت مبتدئه مفهوم فالان هي حائض اطبق عليها الدم
- 7:06 أكثر من فترة الحيض المعتادة عندها التي اعتادتها إن كان لها عادة أو أكثر فترة الحيض إذا كانت مستحاضة ثم بعد ذلك تنتقل إلى مسألة أحكام المستحاضة، ما أحكام المستحاضة؟ المستحاضة تصلي ولكن كيف؟ من أهل العلم من قال تتوضأ لكل صلاة. يعني هي شيء بين الطاهر وبين الحائض.
- 7:34 الحائض لا تصلي. والطاهر تصلي صلاتين وثلاثه واربعه بوضوء واحد. لاعتبار ان لم تحدث. بقي عندنا من؟ المستحاضه بين بين تتوضا لكل صلاه. ما دليلكم؟ قالوا دليلنا الحديث الذي في صحيح البخاري، حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابيه التي كانت تستحاض بان تتوضا لكل صلاه.
- 8:05 كانها حمنا بن جحش او كذا او قيل بنات جحش كلهن يستحاضن. نعم. وهذه الزياده توضا لكل صلاه مع ورودها في صحيح البخاري مسلم يضعفها. فاورد الخبر مسلم في صحيحه قال وفي اخره لفظه تركتها عمدا يعني انا اضعفها. وضعفها عدد من اهل العلم. والصواب انها من قول عائشه لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم.
- 8:37 فبعض أهل العلم قالوا ما دام هذا اللفظ لم يصلح المستحاضة تعامل معاملة الطاهر وهذا اختيار مالك وشيخ الإسلام قالوا إذا ماذا؟ لا يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة المستحاضة التي أطبق عليها الدم أكثر من فترات الحيض المعتادة لا يلزمها وإنما فقط إذا انتهت فترة الحيض تغتسل هذا أول حكم يلزمه وإن كانت ترى دم خلاص مستحاضة هي تغتسل بعد ذلك
- 9:06 انتهى الامر. ان أحدثت توضأت وصلت. ان لم تحدث بقيت على طهارتها الاصلية. وهذا المذهب قالوا مال اليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في اخر حياته. والصواب مذهب أحمد. انها تتوضأ لكل صلاة. ويستحب لها ان تغتسل لكل صلاتين. والصورة الأكمل انها تغتسل لكل صلاة.
- 9:36 ما الدليل على هذا؟ هذا التفصيل ذكره الامام احمد في مسائل ابن هانم. ما الدليل؟ قال الدليل ان عائشه رضي الله عنها افتت وهي من اعلم الناس بهذه الامور ان المراه تتوضا لكل صلاه. طيب فتوى الغسل لكل صلاتين الظهر والعصر غسل والمغرب والعشاء غسل والفجر غسل. هذه فتوى عبد الله بن عباس. طيب فتوى الغسل لكل صلاه
- 10:06 هذه فتوى علي رضي الله عنه. وقالوا له ان الكوفه ارض بارده، قال ان شاء الله ان يبتليها باكثر من ذلك ابتلاها. فلما ارجع الامر لابن عباس والفتوى كانت شديده انها تغتسل لكل صلاه، قال لا اجد لك رخصه الا ان شاءت ان تجمع يعني كل صلاتين بغسل. فاحمد رحمه الله على عادته جمع بين فتاوى الصحابه. قال الصوره الجائزه ان تتوضا لكل صلاه. وافضل من ذلك ان تغت
- 10:35 الواجب أن تتوضأ لكل صلاة. والأفضل والمستحب أن أن تغتسل لكل صلاتين. والأكثر استحبابًا أن تغتسل لكل صلاة فتوى علي رضي الله عنه. هذا باختصار مسألة الاستحاضة فهمت لأن فيها نوع إشكال. أما إتيان إتيان الزوجة الحائض لها فمن فمن الفقهاء من قال من الفقهاء من قال
- 11:04 من فقهاء التابعين قال قد احل الله لها ما هو اعظم من اتيان زوجها وهو الصلاه فيجوز لها ان ياتيها زوجها ومنهم من كرهه طبا لان مستحاض الدم يخرج وان لم يكن دم حيض فمنهم من كرهه طبا وهذه المساله ترجع لاعتبار الطبي نعم وعليها ان تغتسل عند اخر الحيض نعم المستحاضه اذا كان لها عاده
- 11:33 عند اخر عادتها وان كانت ترى الدم يجب ان تغتسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعي الصلاه قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. رواه البخاري ومسلم نعم. وتغسل فرجها وتعصبه. نعم، وهذا العصب ورد في حديث عائشه لانه ما ينبغي ان ان تبقى هكذا يعني.
- 11:58 وتتوضا لوقت كل صلاة لوقت كل صلاة وتصلي. ايوه. وكذا. ايه طيب هذا تتوضا لكل صلاة ذكرنا الخلاف في صحة الخبر ونعم. وتصلي. يعني لوقت كل صلاة يعني توضا قبل وقت الصلاة. لا ما ما ما ما يصح كالمتيمم عندنا في المذهب كالمتيمم بالضبط. نعم. إذا دخل الوقت تتوضا ما تتوضا قبل الوقت. امم.
- 12:28 ما تتوضا للوقت نعم. وكذا حكم من به سلس سلس البول وما في معناه. نعم من فيه سلس بول او سلس ريح. هذا حكمه حكم المستحار يعني يتوضا لكل صلاه. نعم. فاذا استمر بها الدم في الشهر في الشهر الاخر فان كانت معتاده فحيضها ايام عادتها. وهنا قدم العاده. قلنا ترجع لايش؟ للتمييز ام للعاده؟
- 12:58 فالمذهب عندنا يقدمون العاده لان الاحاديث في العاده اصح. نعم. وان لم تكن معتاده وكان لها تمييز وهو ان يكون بعض دمها اسود اسودا ثخينا وبعضه رقيقا احمر فحيضها زمن الاسود الثخين. اي وقلنا ان دم الحيض اسود يعرف او يعرف وهذا ضعفه ابو حاتم في النكاره عله بالنكاره هذا هذا الحديث ضعيف.
- 13:27 وان كان يعني اعتمدوا عليه بالمذهب نعم وان كانت مبتدئة وينبغي التنبيه انه بعد الطهر قد ترى المرأة صفرة او قدرة شيء يعني بعد الطهر ترى شيء يعني صفار كذا على هذا تقول ام عطية كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا لكن قبل الطهر لا عائشة كان يرسلنا اليها
- 13:55 بال بال بالقصات التي فيها هذه فكانت تقول لا حتى ترى القصه البيضاء، نعم. وان كانت مبتدئه او ناسيه لعادتها ولا تتميز لها فحيضها من كل شهر سته ايام او سبعه. لانه لانه غالب عاد عادات النساء. ولحديث تحيضي في علم الله ستا او سبعا، وهذا قوي. وبعضهم قال لا نرجعها لاكثر الحيض.
- 14:23 وهذا قول الحنابله هنا احتاطوا. نعم. والحامل لا تحيض، لأن الحيض يتحول إلى مادة غذائية للطفل إلا أن ترى الدم إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين فيكون فيكون دم دم نفاس. نعم. الحامل لا تحيض.
- 14:52 والنبي صلى الله عليه وسلم ودليل انها لا تحيض ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وطئ الامه حتى تحيض فجعل استبراء الدم الرحم بالحيض. فدل ان الحامل لا تحيض لان لماذا يكون استبراء الرحم؟ لكي لا تختلط الانساب وكي لا تختلط المياه في فرج المراه اليس كذلك؟
- 15:17 فكون النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحيض علامة على عدم وجود الحمل دليل ان الحامل لا تحيض. فقالوا ان رأت دما هذا دم فساد. طيب اذا سقطت ثم رأت دما بعد ذلك ان كان الطفل مكتمل الخلقه او اكمل اربعة اشهر نفخ الروح فهذا يصير دم نفاس. فتاخذ احكام المنفس. فان كان يعني قبل ذلك يعدونه دم فساد.
- 15:48 يعدونه دم فساد. يعني من من الشهر الاول الى الشهر الرابع. نعم. باب النفاس. الا الا ان ترى الدم قبل قبل ولادتها. اقرأنا هذا. اقرأ اقرأنا هذا. الا ان ترى الدم قبل ولادتها بيوم او يومين فيكون دم نفاس. نعم باب النفاس. باب النفاس وهو الدم الخارج بسبب الولاده. اي اي هذا النفاس بعد ال ايش اسمه. ولا اقل له اجماعا النفاس. يعني ممكن
- 16:18 تنفس يعني يومين ثلاثة وتطهر هذا عن من حظ زوجها ممكن اسبوع اسبوعين ها بعض الاخوة يشتري دفتر فيه يحفظ الأربعين نووية لما كل يوم يحفظ حديث فيخلص الأربعين نووية وتخلص الأربعين فيكون يعني هذا يوم عيد ها رايت بارك الله فيك واكثره 40 يوما
- 16:46 بقول ام سلمه كانت المراه تؤمر في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم ان تجلس اربعين. وروى ابو نعيم الفضل بن دكين في كتاب الصلاه عن ابن عباس بسند حسن او بسند قوي انه قال تجلس المراه 40 يوما. فهذا الحد لاكثر خلافا لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه راى لا حد لاكثره. ولكن مذهب وهذا مذاهب الصحابه انه اكثره 40 يوما وهذا مذهب الجمهور عموما.
- 17:15 أن أكثر النفاث 40 يوما. نعم. وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم، ويجب ويجب ويجب ويسقط به. يعني يعني المرأة التي فيها نفاث لا تصلي ولا يقربها زوجها ولا تطوف بالبيت ولا تقرأ القرآن عاد على رجحنا احنا وضاقت خلاق الناس ولا تمس المصحف هذه كلها النفساء لا تفعلها.
- 17:46 واكثره 40 يوما نعم ولا حد لاقله ومتى ومتى رات الطهر اغتسلت وهي طاهر نعم وان عادت في مده الاربعين فهو نفاس ايضا. وان عاد في يعني انقطع قليلا ثم عاد مره اخرى فلا تعتبره حيضا تعتبره نفاسا. طيب ايش معنى لا تعتبره حيضا تعتبره نفاسا؟ هذا مبحث دقيق وان كان يعني لا داعي له الان والتفصيل هذا لا يفيدكم كثيرا.
- 18:14 ولكن على مذهبنا ان اقل الحيض يوم وليله اذا اعتبرته حيضا فلا بد يعني بمجرد مرور يوم وليله تترك هذه الامور و وان اعتبرته نفاسا فانه قد يكون باقل من يوم وليله وينقطع نعم انتهى كتاب الصلاه انهينا الطهاره اليوم الحمد لله جعل الصبغه قدره بس قبل قبل الطهر لا تعد من الحيض
- 18:44 لا كنا لا نعد الكدرة والسفرة شيئا شيئا ويعني في مباحث يعني الرطوبات على فرج المرأة ايش حكمها والاصل طهارة يا شيخ الاصل طهارة خلاص ايه