كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

عمدة الفقه (49)

35 دقيقة عمدة الفقه — 49

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا استكمال لما لكتاب الحج من عمدة الفلق لابن قدام المقدسي وقد ف يعني انتهينا من الابواب الهامه في صفة الحج والهدي وغيرها والان باب اركان الحج والعمره الافعال الافعال التي سبقت سيذكر لك ما هو منها هو ركن
  2. 0:28 بمعنى انك ان لم تفعله فسد حجك تماما سواء تركته ساهيا او ناسيا لا يجبر بدم نهائيا بل لابد ان تاتي به وان فات وقته فلا حج لك ويكون قد فاتك الحج وتقدم الكلام على احكام الفوات والواجبات التي تجبر بدم اذا تركتها
  3. 0:56 واما المستحبات التي لا يلزمك شيء اذا تركتها. قال اركان الحج اثنان هما الاول الوقوف بعرفه. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفه، والثاني طواف الزياره. قول الله عز وجل ولطوفوا بالبيت العتيق. بعض الناس يذكر الاحرام يزيد على هذا الاحرام ان تقول لبيك الله محجا لبيك اللهم عمره، لكن هذا فيما يظهر
  4. 1:25 انه ان فعله لثم النسك وان لم يفعله يفعله من اي محل ويكون عليه دم. قالوا واجباته واجبات الحج ثمانيه فيما سيقول المصنف الاحرام من الميقات وهذا متفق عليه اذا تعدى الميقات يحرم من محله ولثمه دم.
  5. 1:55 والوقوف بعرفه الى الليل. المذاهب الفقهيه المشهوره، مذهب مالك، مذهب الشافعي، مذهب اهل الراي، مذهب ابي حنيفه، يرون ان الوقوف بعرفه لا يصح ولا يشرع الا بعد الزوال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، مذهب احمد ايسر هذه المذاهب. يراه يصح من الفجر.
  6. 2:19 لحديث عروة بن المبرس من وقف في عرفة ساعة من ليل او نهار، لكن المستحق الفعل اللي تكلمت عليه في صفة الحج ان يكون بعد الزوال الى غروب الشمس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة الى غروب الشمس بمعنى انك وقفت في عرفة ساعة من ليل او نهار ولكنك دفعت قبل الغروب. لا تعتبر غير واقف بعرفة، لا انت وقفت الآن ولكن هذا التقصير تجبره بذنب ان فعلت.
  7. 3:32 مبيت في مزدلفه الى نصف الليل. وذكرنا دليل وجوب هذا انه رخص للضعفاء والحديث ليس فيه يعني مسأله نصف الليل وانما قال لهم اذا غاب القمر وذهب بعض اهل العلم وهذا ساعه حتى وراء نصف الليل.
  8. 4:04 حتى قال ابن القيم وقول جماعة من اهل العلم الذي دلت عليه السنة جواز التعجيل بعد غيبوبة القمر وليس مع من يحده بنصف الليل دليل وغيبوبة القمر قريب من الفجر إلى حد كبير يعني حتى بعد نصف الليل
  9. 4:28 وذهب بعض اهل العلم الى ان الواجب الوقوف مزدلفه ساعه من الليل لقوله في حديث عرب بن المضرس من صلى معنا الغداة بجمع وقف معنا حتى نفيض وافاض قبل ذلك من عرفات ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفلته. فالواجب ليس هو المبيت مزدلفه وانما الوقوف بها ساعه من ليل او نهار ولكن التاخير التلخيص للضعف يدل على ما ذكرنا. الرابع السعي. السعي هذا فيه بحث طويل عليه. اهل العلم فيه على ثلاث اقوال.
  10. 4:59 ناس قالوا انه ركن كطواف الافاضه ومن الناس من قال هو واجب ومن الناس من قال هو مستحب وليس واجبا اصلا وهذا مروي عن ابن عباس وتلاميذه اما الذين قالوا بالركنيه فقالوا هو مذكور في القران
  11. 5:27 إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه الطوف بهما. عائشة لما سألها عروة قالت يعني هو قرأ فلا جناح عليه. فاستشكل كيف الواجب يعبر عنه بقوله فلا جناح عليه. فشرحت له عائشة أن هذا لأن الأنصار ما كان هناك ثم صنمين صنم على الصفا وصنم على المروة. ف يعني الأنصار تحرجوا من هذا لأنه يذكرهم بذلك الصنيع.
  12. 5:57 فالله عز وجل اخبرهم ان ان هذا من شعائر الله. وهذه الاصنام ذهبت فمن حج لبيته واعتمر وقالت عائشه انه من لم يسعى فلا حج له. او كما قالت. فهذا قول عائشه. والذين قالوا بالوجوب في المذهب توسطوا بين الادله.
  13. 6:24 وهناك حديث ان الله كتب عليكم السعي فاسعوا، وهو حديث في صحته بحث طويل. والذين قالوا بالاستحباب استدلوا بقراءة ابن عباس فلا جناح عليه الا يتطوف بهما. فالمسألة فيها معركة كبيرة.
  14. 6:53 وتحتاج والقول بالوجوب قول ظاهر. وعايشة قالت: فلعمري ما أتم الله حجما لم يطف بين الصفا والمروه. قالت: ما أتم. فهذا اللفظ مشعل بالوجوب للركنين.
  15. 7:33 والمبيت بمنى ايام التشريق يعني ليس المبيت بها يوم الثامن ذكرنا قلنا قبل يوم الثامن ليست هناك ثمه افعال واجبه الا الاحرام لانه ارحل الجعرى ايام التشريق لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس لسقايه الحاج ان ان لا يبيت بمنى فالترخيص يدل على الوجوه والرمي
  16. 8:04 وهذا الواجب مجمع عليه. وان اخر الرمي كله يعني اخر الرمي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر اخره كله رماه يوم الثالث عشر اجزاه. اجزاه باتفاق خلافا لابي حنيفه لكن هذا ليس هو السنه. والحل.
  17. 8:34 لأنه جعل ويستحب للحالق أن يحلق شقه الأيمن قبل الأيسر كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم صح وطواف الوداع لأنه رخص عن الحائض والنفساء فدليل أنه واجب. طيب هذه أركان وواجبات الحج رفع الصوت بالتلبيه
  18. 9:03 يذهب بعض الناس الى انها ركب لقول للحديث ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل امرني ربي ان قل مر اصحابك ان يرفعوا صلتهم بالتلبيه، الجناح الى هذا بالحسب بل ذهب الى وجوب هذا حتى على النساء وهذا قول غريب. والواقع ان هذا لم يقل به احد من السلف مثل هذا الوجوب وقد كان ابن مسعود وهو يلبي
  19. 9:33 غيره يكبر ولا ينكر واركان العمره الطواف فقط وهو مجمع على رقميته واجباتها ثلاث الاحرار والسعي والحق
  20. 10:06 وهذا ورد عن ابن عباس انه قال من طه فقد حل يعني في العمره او او او نحو في مسائل التوسع فمن ترك ركنا لا يتم نسكه الا به ومن ترك واجبا جبره بدمه لقول ابن عباس من نسي من نسكه شيئا او تركه فليهرق دما
  21. 10:36 كلاهما لابن حثم وهذا القول وقد حكى ابن تيميه اجماع على هذا على قول ابن عباس وفعلا هذا اجماع يعني مثل ابن حثم لا يعتد به ابن عباس قال هذا ولم يخالفه احد من الصحابه ولا احد من التابعين ولا احد من اتباع التابعين وذكرت لكم لطيفه في هذا الاثر اثر ابن عباس
  22. 11:03 أن مالكا في الموطأ نزل رواه عن أيوب، تقريبا أيوب في طبقته. لأنه لا يوجد عنده في الباب غير هذا، يقول من ترك السنة فلا شيء عليه. ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج. لحديث الحج عرفة من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر ليلة الجمع فقد تم حجه.
  23. 11:32 فيتحلل بطواف وسعي وينحر هديا كان معه عليه القضاء. وان اخطا الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفه اجزاهم ذلك. بحديث صومكم يوم تصومون وفطرك يوم تفطرون وهكذا يعني مع الناس. وان فعل ذلك نفر منهم فوقفوا في يوم العيد ظنا منهم يوم عرفه قد فاتهم الحج لتفريطهم ويستحب لمن حج زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه.
  24. 12:01 وهذا كل الاحاديث التي فيه باطله من حج فلم يزرني حديث من زارني وزار ابي ابراهيم ولهذا لا احد لا احد يذكر زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم من السلف في اركان الحج او كذا بل انك اذا نظرت مثلا في في بعض المسائل لا تجدهم في الحج يذكرون مساله زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا اشكال من ذهب الى المسجد النبوي وصلى يذهب الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويزوره
  25. 12:31 ويسلم عليه وعلى صاحبيه. إلا أن وأما أهل أهل المدينة فلا يشرع لهم مثل هذا الفعل إلا أن يسافروا. والصواب والذي عليه السلف الإجماع الإجماع على أنه لا يجب بل لا يستحب
  26. 13:00 شد الرحال لزيارة قبر أحد وهذا ذكره ابن بطة في في الإبانة وما وهذه الفت المتأخرين وابن قدامة طبعا في هذه المسألة جانب الصواب وذهب إلى مشروعية شد الرحال إلى القبور يعني دون إيجاب فيما أذكر يعني شدها لزيارتها لا للاستغاثة بالميتة بالموتى يعني قال باب الهدي والأضحي
  27. 13:31 الآن مواصفات الهدي والأضحي. قال والهدي هو كل ما يهدى إلى الحرم من بهيمة الأنعام سنة ولا يجب إلا بالنذر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي أنت حتى إذا ذهبت في عمرة أو كذا يستحب لك أن تهدي وأن تسوق أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه أهدى الغنم في حج سنة السابع
  28. 14:00 سنة تسع من الهجرة وبعث بها مع بكر واهدى 100 من الابل في حجة الوداع واهدى 70 من الابل في عمرة الحديبية. والاضحية سنة لا تجب الا بالنظر. الاضحية سنة. هذا القول منسوب للصحابة، طيب حديث من لم يضحي فلا يقربن مصلانا، هذا حديث في سند اضطرار.
  29. 14:28 وبعضهم يجعله موقوفا على ابي هريره ولا يصح مرفوعا والذي عليه العامه من السلف انه مستحب لا يجب والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين يملحين يقرانين قال والاضحيه افضل من الصدقه
  30. 14:54 بثمنها لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بتبشير وهو لا يفعل الا الافضل. ياك واحد سالك قال لك اضحي ولا ادفع ثمن؟ لا ضحي. طيب اضحي بابل ام بغنم؟ الابل اغلى، لا الاضحي بغنم. الافضل ان تكون بغنم. لان الله عز وجل فدى الذبيح بشات والنبي صلى الله عليه وسلم جاء والافضل فيهما الابل.
  31. 15:23 ثم البقر ثم الغنم وهذا الذي ذهب اليه المصنف الاظهر انه فيه نظر وانما هو الافضل عفوا الافضل في الهدي هذا الافضل في الهدي لا شك لحديث فكانما قرب بدنه كانما قرب بقره كانما قرب شاتم
  32. 15:49 ولكون البقره البقره والناقه تجزي عن سبعه والشياطين لا تجزي الا عن واحد. ولكن بالنسبه للاضحيه فالافضل غنم على الصواب. ويستحب استحسانه واستثمانه. ذلك من ذلك من عظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. ويقول عروه بن الزبير ان الله عز وجل خير من اغتيل له. يقول الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخره
  33. 16:26 إلا أن تغمضوا فيه. وأيضا قال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. وفي سنة سعيد بن منصور أن ابن عمر قال كلكم شاءت كلكم شاءت كلكم شاءت غضب من مسألة أن حرص الناس فقط على أقل شيء. ومن يتصدق فإنما يتصدق على نفسه. مهما كثرت فإن هذا فضل لنفسك.
  34. 16:58 قال ولا يجزي الا الجذع من الظأن الظأن يشمل المعز والشاة المعز والغنم اي ما هو اكبر سنا من الجذع والجذع ما تم له سته اشهر
  35. 17:23 والدليل على اجزاع الجذع من الظان ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم اذن بالتضحيه به. هذا ورد فيه احاديث الله اعلم يعني حقيقه هناك بحث في صحتها. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجزي جذع من الظان. والا هناك احاديث لا تذبحوا الا مسنه فان لم تجدوا فجذعها.
  36. 17:55 فالاحاديث في ظاهرها تعارض. وهذه الاحاديث التي فيها اجزاء بالجذع من الظائم اللي هو سته اشهر فقط. هذه موجوده في سند ابن ماجه، مسند احمد، ولا يجزي الا الثمين مما سواه يعني ما سوى الظاء.
  37. 18:23 وهذا مجمع عليه بين عامة العلم لما روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا الا مسنه الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعه من الظأن. فكأنه الجذع من الظأن انما يجوز في حال عدم وجود مسنه. هذا ظاهر حديث مسلم ولعله يحمل عليه الترخيص بالاحاديث الاخرى.
  38. 18:51 قال وثني الابل ما كمل له خمس سنين، وهذا باتفاق اهل العلم. والثني من البقر ما له سنتان، وهذا باتفاق. والثني من المعز ما له سنه. وتجزي الشاة عن واحد. عن واحد معه اهل بيته، لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن اهل بيته. وتجزي البقره عن سبعه، طيب السبع يجزي عن اهل البيت؟ يعني احنا سبعه مشاكين كل واحد من من بيت. التشريك هذا.
  39. 19:22 أنا بهذا السبع أريد أن أضحي عني وعن أهل بيتي. هذه محل بحث. كأنه عبد الرحمن السعدي وإنباس جنح إلى مثل هذا، ومن أهل العلم من من منع ورآها أن هذا ليس عليه صنيع السلف. الشاهد أنه في الهدي أو الأضحية يجوز أن يشترك سبعة إن لم يجب. والتشريك هذا كان ينكره ابن عمر ثم عاد
  40. 19:52 إلى القول به. وتجزي البدن عن سبعه. ولا تجزي يعني في الأضحية والهدي العوراء البين عمرها، طبعا هذا وارد في أحاديث الأضحي وقاصر عليه الهدي. وسيأتي والترمذي نقل هذا قول عامة أهل العراق. ولا العجفاء وهي الهزيلة التي لا تنقي.
  41. 20:22 الأحناف يقولون العوراء ما تجزي العمياء تجزي. لكن العوراء سبب عدم اجزائها أنها لا تحسن أن تنظر للطعام بشكل جيد وتأكل بشكل جيد. بيد أن العمياء يطعمها صاحبها لأنها فهذه ممكن تكون أثمن من أشياء الأخرى. وهذا تعليل غريب.
  42. 20:53 العوراء النهي عن التضحيه بها لعله العور لا لعله الهزال بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينها وبين العجمان. قال والعرجاء البين ضلعها ولا المريض البين مرضها وهذه الاربعه السابقه اجمع اهل العلم على عدم اجزائها لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
  43. 21:17 أنه سئل ما يتقى من الضحايا؟ قال العرجاء البين ضلعها والعراب بين عورها المريض البين مرضها الاجفاء التي لا تنقي. طيب. هذا نقله الترمذي وابن عبد البر وكثير كل الناس نقله. هذا كل الناس نقله ولا يعارض فيه أحد نهائيا لا اليوم ولا بالأمس ولا فما في حتى داعي أنك تسجل من إجماع الحديث
  44. 21:45 يعني الأمر متفق عليه، قال ولا تجزي العظباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها. أما العظباء التي ذهب أكثر أذنها فهذا ابن عبد البر ادعى الإجماع أنها لا تجزي. وأما
  45. 22:16 القرناء التي ذهب أكثر قرنها فهذا من مفردات مذهب أحمد أنه روي عن علي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضاء القرن القرن والأذن وتجزي الجماء التي ليس لها قرن وهذا مجمع عليه بين أهل العلم لأن ذاك لا ينقص اللحم وتجزي البتراء التي لا ذنب لها
  46. 22:41 ويجزي الخصي لأن النبي صلى الله عليه وسلم روي أنه ضحى بكبشين أقرنين موجوئين وزيادة موجوئين يعني موجوئ الخصية هذه زيادة في صحتها نظرة. ابن عمر ثبت عنه أنه كان ينهى عن الخصي. ما الجمع؟ الجمع هين. خصيوا الغنم يعني إن صح الحديث إذا أريد ذبحها
  47. 23:12 لكي يكون اطيب للحم فلا اشكال، واما خصيه وتركها هكذا فلا يجوز. لان عبد الله بن عمر قال ان هذا يعني ماده الحياه. ويقاس عليه عامه البهائم، لا يجوز ان تخصى. الا لحاجه، لعله. يقولوا كذهابه يسمنه، ذهابه وخصيه.
  48. 23:43 وتجزي ما شقت اذنها او خرقت او قطع اقل من نصفها مع الكراهيه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر باستشراف الاذن والعين غير انه صلى الله عليه وسلم انما نهى عن العظباء وعن العوراء والسنه نحر الابل قائمه معقوله من يدها اليسرى قائمه معقوله يدها اليسرى تنحر
  49. 24:10 وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يفعلونه، والسنه ذبح البقر على صفاحها. وبعضهم قال تنحر. لكن الذبح ما فيه اشكال، ان الله يامركم ان تذبحوا البقره والغنم على صفاحها. ويقول بسم الله الله اكبر الله اكبر، اللهم هذا منك ولك. اما حديث التسميه فثابت. واما حديث
  50. 24:49 اللهم هذا منك ولك فهذا ورد عن ابن عباس ويستحب الا ويكره ان تقصر على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع وان كان بعض اهل العلم استحبه لان عندي الذبح ما يبغى يذكر احد غير الله
  51. 25:22 لا اي مذهبه مذهبه لعل عنده اخبار او كذا ولكن احمد كره ذلك قال ويستحب الا يذبحها الا مسلم وذبحها كتابي صحة مع كراهية ولا كره مشرك له مشرك له تكلم عن كتابي ويلحق بالمشرك العلماني
  52. 25:52 والليبرالي وان كان مكتوبا له بالبطاقه نصراني وان ذبح صاحبها فهو اغضب ونبهنا الاضحيه والهدي وغيرها لو ضاعت ثم وجدتها ولا ينبغي ان تهدي من ذبحها من لحمه لا يجوز نهى عنه السلف وان وكل مسلما فلا اشكال
  53. 26:22 وقت الذبح بعد صلاة العيد ومن الناس في مذهب مالك يستحب ان ان تذبح بعد الامام بل لعله يوجبه يوجبه فذبح وذبحنا من ضحى قبل صلاة العيد فانما ذبح عن نفسه فذبح بعد الصلاة فقد تم نسكك واصاب سنة المسلمين وهذا يدل على انه على ان الاعمال ليست دائما النيه فقط فيها فلا بد من الاتباع وهذا مجمع عليه
  54. 26:52 واهل البوادي وغيرهم الذين لا تقام فيهم صلاه العيد يبدا بعد وقتها الى اخر يومين من ايام التشريق، يعني الثالث عشر لا يصح الذبح فيه، وهذا اجماع من الصحابه. عمر بن عمر و احمد قال خمسه من اصحاب رسول الله. خمسه لا يقولون الا عن توقيف.
  55. 27:19 الطحاوي في احكام القران ذكرهم وادعى اجماع وهذا كلام سليم. وخمسه هذا اجماع يخصصون النص على انه الحديث اصلا لا يصح ايام اكل وشرب وذبح على انه هذا الحديث يعني ان صح فيكون خصصه اتفاق الصحابه. وتتعين الاضحيه بقوله هذه اضحيه، مجرد ان يقول هذه اضحيه خلاص صارت اضحيه لا يجوز له ان يغير النيه الى شيء اخر.
  56. 27:49 ويتعين الهدي بقول هذا هدي او اشعاره وتقليده وعن نيه. الاشعار اشعار الابل والغنم في اشعارها بحث والتقليد للابل والغنم. ولا يعطي الجاثر اجرته منها. عندي لما روى البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اتصدق بلحمها وجلودها واجلدتها ولا اعطي الجزار منها.
  57. 28:17 وقال نحن نعطيه من عندنا. والسنه ان ياكل ثلاث ثلث ثلث اضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها. لما ثبت عن مسعود انه امر وكيله الذي بعث معه هديه ان يتصدق بثلثه وياكل من ثلثه وان يبعث الى اخيه بثلث. اكلوا منها واطعموا القانع والمعتق. طيب وان اكل اكثر من الثلث جاث. لكن يجب ان يتصدق ولو بالقليل من الاضحيه.
  58. 28:51 لابد وأطعموا البائس الفقير أطعموه وله أن ينتفع بجلدها ويجوز أطعمها في الإقتصاد ولا يجوز له أن يبيعها ولا أن يبيع شيئا منها الحديث علي
  59. 29:18 فاما الهدي ان كان تطوعا استحب له الاكل منه، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر من كل جزور ببقعه فطبخت فاكل منها وحسى من مرقها. ولا ياكل من واجب الا هدي القران والمتعه. لان النبي صلى الله عليه وسلم اكل منها. يعني انت الان كفاره، ذبحت شاة كفاره، فعلك محضر من محضرات الاحرام، لا تاكل خلاص. تركت نسك.
  60. 29:48 ذبح لا تاكل لا لا تاكل هذا ليس لك فقط هذه التمتع والقران هذا تاكل منه كما اكل النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اراد ان يضحي فدخلت العشر فلا ياخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي وهذا واجب وبشرته يعني اظافره البشر هو الظفر لا فرق بينهما ومن قال شعر وبشر وظفر هذا غلط
  61. 30:19 هو البشر هو الظفر لهذا الروايات التي فيها الظفر لا يوجد بشر والروايات التي فيها بشر لا يوجد هكذا ويبوبون على الظفر ويذكرون روايه البشر واما من سيضحي عنه غيره فيمسك وكان
  62. 30:47 من فعل ابن عمر أنه إذا ضحى ذهب وحلق رأسه فهذا فعل مستحب وهذا حديث لا يأخذ من بشره ولا من شعره شيئا للفائدة وإن كان في
  63. 31:18 وإن كان في الصحيح إلا أن البخاري الدارقطني تكلم على إعلاله بالوقف. طيب باب العقيقة هذا آخر باب في العبادات كلها وهي سنة وكأن كلام أحمد يشير إلى الوجوب قال كل غلام مرتهن بحقيقته ما معنى مرتهن بحقيقته قيل أنه لا يشفع لأبويه حتى وهذا هذا أقوى شيء عن السلف إن لم يعقوا عنه
  64. 31:48 باتفاق يجوز شات عن الغلام و ويستحب شاتين ويجوز ويستحب شاتين عن الجاريه عن شات عفوا واحده عن الجاريه يستحب وجواز الشات عن الغلام مع النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان لقوله في احاديث اخرى واريق عنه دما فاطلق
  65. 32:20 والعقيقه انكرها اهل الراي انكرها الاحناف. واستدلوا بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكره العقوق، وهذا من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. وهو مخالف للاحاديث التي النبي صلى الله عليه وسلم وهي اكثر واقوى يسمي فيها هذه الذبيحه بالعقيقه. ولهذا الامام احمد كان في مثل هذا ينكت عليهم ويقول يعني وكانهم لم يكونوا يعيشون بين الناس يعني، لان الاحاديث كثيره جدا في هذا.
  66. 32:52 وحادث عمر بن شعيب عن ابي عن جده معلوم البحث فيها وان اهل الحديث يتركونها احيانا وفيها مناكير. فيستحب ان يذبح عن الغلام شاتان وعن الجاريه شات واحده. حديث عبد الله بن عمر. ويستحب ان تذبح يوم السابعه.
  67. 33:21 وفي حديث قتاد عن عبد الله بن بريده عن ابيه فان لم يكن سابع فبعد في الرابع عشر فان لم يكن يعني في 21 قتاد لم يسمع بن بريده الا ان هذا الذي يقتضيه القياس. ويحلق راسه وهذا حديث سمره اللي رواه عن حسن كل غلام مرتان عقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى فيه ويحلق. ويستحب ولا اشكال اذا سماهم في يومه كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه ابراهيم في يومه.
  68. 33:50 واليوم الناس في العاده يسمونه في يومه. اي ها؟ قبل لا يجي بالشرق. اي نعم. واستحب ان يصدق بوزنه، يعني بوزنه فضه لفعل فاطمه. اللي رواه مالك بن وطى من حديث جعفر الباقر عنها. جعفر لم يسأل فاطمه الا انهم يقبلون روايته عنها، لانه من اهل بيتها. فان فات يوم السابع فيوم 14، الحديث عبد الله بن بريده عن ابيه. وفيه عله لكن عليه يدل النظر.
  69. 34:19 ففي 14 الفلفل في 21 وينزع اعضاءه وينزع ينزعها اعضاء ولا يكسر عظمها، هذا في اثر عن عائشه. قالت يطبخ جدولا ولا يكسر منها عظم. وحكم وحكمها حكم الاضحيه وهذا اجماع نقله الترمذي ان حكمها حكم الاضحيه في العيوب.
  70. 34:46 بعض الظاهريه واشباهها ومتاثرين بهم يقولون لا لا الدليل، لا هي حكم حكم الاضحيه فائده ايضا عق ابو بكره ذكر ابن القيم في تحفه المودود انه عق بجمل والعقيقه يفعل بها الانسان ما شاء لا يلزم ان يتصدق لا يعني يفعل بها ما شاء يجعلها عشاء يتصدق بها كلها يجعلها لاهل بيته يدعو اصحابه ما شاء كما اكتب ذلك الامام احمد رحمه الله تعالى
  71. 35:15 وليس فيها شيء محدد، هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم