شرح عمدة الفقه (١٥٥) [ الديات - كفارة القتل ]
18 دقيقة شرح عمدة الفقه — 155
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:02 يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن قدامة رحمه الله في عمدة الفقه باب كفارة القتل ومن قتل مؤمنا أو ذميا بغير حق أو شارك فيه أو في إسقاط جنين فعليه كفارة وهي تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله.
- 0:25 سواء كان مكلفا او غير مكلف، حرا او عبدا، ولو تصادم نفسان فماتا فعلى كل واحد منهما كفاره، ودية صاحبه على عاقلته، وان كانا فارسين فمات فرساهما، فعلى كل واحد منهما ضمان فرس الاخر، وان كان احدهما واقفا والاخر سائرا، فعلى السائر ضمان دابة الواقف وعلى عاقلته ديته.
- 0:54 إلا أن يكون الواقف متعديا بوقوفه كالقاعد في طريق ضيق أو ملك السائر، فعليه الكفارة وضمان السائر ودابته، ولا شيء على السائر ولا عاقلته، وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر معصوما، فعلى كل واحد منهم كفارة، وعلى عاقلته ثلث الديا.
- 1:20 وان قتل احدهم فكذلك الا انه يسقط ثلث ديته في مقابله فعله وان كانوا اكثر من ثلاثه سقطت حصه القتيل وباقي الدية في اموال الباقين. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد. عند حدوث القتل
- 1:51 يقف الفقهاء عند ثلاثة أبواب. الأول القصاص، وهذا متعلق بالعمد. والثاني الدية، وهذا متعلق بالعمد والشبه العمد والخطأ. عن تفاصيل. والثالثة الكفارة. الثالث شيء كفارة. نحن أنهينا الحديث في المجالس الماضية عن القصاص والديات.
- 2:20 فبقي الحديث عن الكفارة التي تلزم المكلف الذي حصل منه القتل. يقولون من قتل مؤمنا يعني عمدا او خطأ او ذميا. لان الذمي فيه عصمة، فيخرج من ذلك المحارب ويخرج منهم ايضا ماذا؟ المعاهد. المعاهد
- 2:50 دمه حرام ولكن لا تصل حرمته إلى حرمة الذمي فتلثم فيه كفارة لا تلثم أو شارك فيه يعني شارك في القتل يقول فعليه كفارة طيب ما الدليل هذه في سورة النساء وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة
- 3:19 تحرير الرقبة هذه هي الكفارة. ودية مسلمة إلى أهله هذه الدية. الدية تحدثنا عنها. إلا أن يصدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. تحرير رقبة ها
- 3:46 فمن لم يستطع فمن لم يجد تتمه الايه بعد شو اسمه فصيام شهرين متتابعين، اذا الكفاره كفاره القتل الخطا ايش؟ ما كفارتها؟ عتق رقبه فان لم يستطع فصيام شهرين. هذا يشبه ايش عندنا؟ كون صيام الشهرين بدل عن العتق تشبه عندنا كفاره الظهار مرت معنا. لكن في كفاره الظهار فيطلع 60 مسكينا.
- 4:13 كفارة الظهار تشبه عندنا كفارة الظهار، وأيضا من جامع امرأته في نهار رمضان. هذه كلها مسائل متشابهة فيها عتق رقبة فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين. تمام تمام. الآية تلاحظ أن يقتل المؤمن إلا خطأها. الآية في الخطأ. طيب ليش المصنف دخل العمد بالموضوع؟
- 4:39 يعني الآن أنا الحين لو قاتل عمد إذا اقتصصنا منه انتهى الأمر، طيب القاتل العمد مو دائما في قصاص، أحيانا الناس تأخذ منه ديه. طيب القاتل العمد هذا إذا أخذنا منه ديه هم يلزمه كفارة حالة حال قاتل خطأ؟ نقول له ترى يلزمك اعتق رقبة إذا كان في رقاب تعتق أو تصوم شهرين متتابعين. هل يلزمك؟ يجون الناس يقول يا جماعة الخير الآية في الخطأ.
- 5:06 ورحمه الله وبركاته تونا بطاريه ها؟ طيب من اين اخذ من اين قال اهل العلم بان العمد لابد فيه من كفاره؟ هذا شيء اسمه قياس الاولى يعني اذا رب العالمين بقتل الخطا اوجب كفاره فما بالك
- 5:37 وهذه عندنا مسألة مشهورة لما نوجب على تارك الصلاة انه يعيدها نقول من نام عن صلاة او او نسيها فليصليها اذا ذكرها بعض بعض المشايخ يستدل بهذا النص على انه تارك الصلاة العمد ما ما تلزمه الاعادة خلاص لان اثمه عظيم لا عكس نقول اذا كان النائم او الناسي
- 6:06 تلزمه يلزمه القضاء، فما بالك بالعامد وهو اسوء وهو اعظم جرما. وايضا ما دمنا اخذنا منه ما دام شابه القاتل الخطا بالدية فليشابهه بالكفارة. لأن الكفارة ذنب اصلا. وهي اسمها كفارة، طيب القاتل الخطا ما اذنب على التحقيق. ها؟ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان.
- 6:34 ومع ذلك لزمه الحكم. وهذه فيها فائده. يا جماعه الخير ليش؟ يعني الان هذا انسان قتل شخصا خطأ. أزهق نفسه خطأ. تعويضه لأهل المقتول معقول. معقول انه يعوضهم لأنهم فقدوا. طيب هو ليش ليش هو هو في نفسه يصنع عملا صالحا.
- 7:03 هذا الله يبارك فيك لان ازهاق النفس هذا امر هذا امر عظيم والنفس تتعود فاليوم يكون خطا بكره تصير عمد عادي يخاف نفسه تعودت فالنفس بحاجه الى تهذيب ان باشرت هذا الفعل حتى ولو بالخطا فتحتاج النفس الى شيء من التهذيب دليل تهذيب النفس صيام الشهرين متتابعين
- 7:33 ممكن واحد يقول لك يا اخي هو يعوض المجتمع المسلم. فالحين موت له واحد يحرر رقبه مكانه، صح ولا لا؟ يقول لك حكمتها؟ اي صح؟ ممكن، لكن صيام الشهرين المتتابعين يدل على معنى تهذيب النفس. الموجود فيما امر اظهار وفيما وحق لله عز وجل. طيب. والا كثير من المشايخ في زماننا يفتون يقولون لا العمد ما فيها كفاره. لشدتها و لكن
- 8:02 المذهب وما ذكره المصنف رحمه الله عليه هو قول الجمهور وهو قوي. هو قوي انه بالعمد تلزمه كفاره، مع ان الايه في الخطا، وهذه مثل مساله ايش؟ في مساله معكوسه اللي هو الصيد في الحج، في الحج النص القراني في المتعمد والعلماء خلوه بالخطا معه بالسنه عاد وبالاثار.
- 8:33 هذه عكس مسألة الحج. يقول: وكذا في إسقاط جنين فعليه كفارة. إذا أسقط جنيناً عليه الكفارة هذه، عتق الرقبة. ها؟ أو غرة ورد الخبر مال غرة عبد أو أمك كنكس، أعطني كنكس.
- 9:07 وفي تفصيل مشهور عند المعاصرين تسلم يا حبيبي تسلم يقولون انه الطفل اذا لم تنفخ فيه الروح فايش؟ فما في كفاره. وهذا مشهور جدا. وفي الحقيقه هذا القول لا اراه وجيها البتة. بل بعضهم يفصل يقول قبل الأربعين يجوز اسقاطه مطلقا. بعد الأربعين يجوز للحاجه. بعد نفخ الروح لا يجوز الا لضرورة.
- 9:37 ونفخ الروح يكون بعد ثلاث اسابيع وقطعا بعد اربعه اشهر يكون في تكون من خلقه. ليش؟ لانه اولا الحديث لما المراه تلك ضربت جارتها بعمود الباب البيت وسقط الجنين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ياخذ مأخذ العموم في المقال، ما قال هذه باي شهر باي اسبوع.
- 10:07 ثانيا نحن في في الحج في كفارة الصيد أي بيضة لحيوان يحرم صيده أي أي بيضة نثبت فيها الحكم وكذا حال الآدمي مطلقا حتى باعتبار المال وحتى هناك كلمة لابن رجب أظن في في
- 10:36 في جامع علوم الحكم قال انه لا يعلم عن احد من السلف مسألة هذه قبل الأربعين يكون مطل مطلقا يعني قبل الأربعين عادي يقدر يطيحونه بأي وهذه الآن فتوى وانتشرت جدا انه والله قبل الأربعين عادي طيحه متى ما بغيت ولا يلزمك كفارة ولا يلزمك شيء ولا وأنا لا نرى الجواز ولا نرى سقوط الكفارة
- 11:04 وهذا وهذا باب حقيقة ينبغي إغلاق ينبغي سد الذريعة فيه، لأن اليوم في السياق الغربية المؤثرة علينا ثقافيًا في ثقافة إجهاض حاصلة على أدنى شيء، ويكثرون من هذا الأمر، بل يعتبرونه حقًا، فأنت ما يصلح تفتح هذا الباب بهذه الصورة، نعم. وهي الكفارة، تحرير رقبة المؤمنة فمن لم يجد
- 11:33 فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. سواء يعني المقتول سواء او هذا القاتل او المسقط مكلفا او غير مكلف. طيب غير مكلف يعني هذا من ماله اذا كان عنده مال. ولا ما الزم الصيام لان ما يحصل منه حرا او عبدا. طيب طيب هو غير مكلف ليش احنا ناخذ
- 12:02 نعتق رقبة من ماله. ليش؟ إذا صغير، يعني الآن حتى الصغير، الصغير ممكن يقتل عادي. ممكن أحيانا بعض أطفاله ينام على أخوه يموت، عادي تصير هذه. طيب ليش تلزم في مال الصغير تحرير الرقبة؟ الصيام ما يلزمه. آمنا بالله. لكن ليش يلزمه الحق المالي؟ لأن فل لأن الحكم المالي هو حكم وضعي وليس حكما تكليفيا.
- 12:32 كما في السياق الاصولية. المجنون والصغير والمعتوه وكذا يتلزم الزكاة باموالهم. قال الحقوق حقوق المالية يقول عثمان اتجروا باموال اليتامى لا تاكلها الزكاة. وكل الصحابة يفتون ان الزكاة لازمة في اموال الصغار. المرأة الصغيرة يرث يكون عنده فلوس. ممكن يكون هذا يكون انسان عنده ثري جدا من من ميراث وهو صغير.
- 13:03 تلزم الزكاة من فلوسه؟ تلزم. منو تلزم من؟ تلزم الوصي. واي حق مالي؟ من ضمن الحقوق المالية هذا. كفارة القتل. لأن عتق الرقبة هذا حق مالي. لأن الرقبة إذا كانت مملوكة له فهي من ضمن الأموال. وإن كان سيشتريها فهذا دخلت في ايش؟ في الحق المالي. وهذه أيضاً كثير من المحصلين يشوشون عليها مع أنه هي القياس.
- 13:30 يقولوا تصادمنا الثاني، اثنين تصادموا هذا مثل تصادم لو يتكلمون على على الفرس الحين تصادم بالسيارات يصير، اثنين تصادموا فمات كل واحد منهم كان سببا في موت الاخر. قوم كل واحد منهما يدفعون اي يدفعون كفارة من مال الميت ويدفعون دير للاخر. يقول كل واحد منهم دير على على عاقلته
- 13:57 علي هذا لما روي عن علي ان فارسين اصطدما فماتا فقال يوديان يعني كل واحد منهم قومه يدفعون دية للثاني. طيب والكفاره مو موجوده باثر علي؟ لها اشاره. من اي على اي اعتبار؟ على اعتبار انها ايش؟ حق مالي. الحق المالي مثل ما الورثه اذا عليك دين يدفعونه صح ولا لا؟ هذه تصير مثل الدين عليك. فهي نفسها بالضبط. نعم.
- 14:25 وإن كانا فارسين، يعني كل واحد منهم على فرس فاصطدما فمات فرساهما، فعلى كل واحد منهما ضمان فرس الآخر. شلون يعني هو ميت القصد على الورثة. على كل واحد منهما على الورثة، نعم. طبعا الاستدلال بعض بعض مشايخي والله أمر عجيب يقول لا تثر آسرة وزر أخرى وكذا، يا جماعة الخير هذا دين. ما له دخل. هذا دين على الميت يعني، هذا دين في ذمته. ما له علاقة بلا تثر آسرة وزر أخرى.
- 14:57 يقول وين كان احدهما؟ يعني احد الرجلين او الفارسين حين حصل التصادم واقفا والاخر سائرا فصدم السائر الواقف فمات او مات الواقف وهلكت دابتهما او هلكت الدابه الواقف فعلى السائر ضمان دابه الواقف لان السائر هو هو صاحب الجنايه الحين واحد سيارته واقفه جاء واحد واضربه ها؟ خلاص لو مات اثنينهم منو عليه مسؤوليه؟
- 15:27 اين المتعة؟ الا ان يكون الواقف وقف في مكان ليس ليس له الحق ان يقف فيه. وعلى عاقلته الدية، الا ان يكون الواقف متعديا بوقوفه كالقاعده في طريق ضيق او في ملك السائر فعليه الكفاره، ضمان السائر بان تدفع دية عاقلته وضمان دابته، دابته ولا على السائر ولا شيء على السائر ولا على عاقلته.
- 15:55 هو مسألة ولا شيء على السائر ها ما دام قتله خطأ فـ لو يكفر كفارة يقول وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق المنجنيق هذه الآلة هذه الحجر الذي يوضع يثبتونه اثنين وواحد يطلق فـ الثلاثة يشتركون بهذا العمل آنذاك يعني فقتل الحجر معصوما
- 16:22 فعلى كل واحد منهما كفارة، كل واحد منهم عليه كفارة، لكن الدية تقسم بينهم. ليش؟ لأن الكفارة لا تقسم، الكفارة متعلقة بذمة الرجل. أما الدية حق ماله لأهل الميت فعادي تقسم. أما الكفارة فهي مسألة متعلقة بذمتك. وعلى كل واحد منهم
- 16:49 يقول وان قتل احدهم كذلك، يعني اذا الحجر قتل واحد منهم، هم جايين يحطون الحجر فقتل واحدا منهم. الا انه يسقى ثلث ديته في مقابله في مقابله فعله. ويجب ثلثاهما على على عاقله زميليه الحيين، لا على كل عاقله منهما. وان كانوا اكثر من ثلاثه سقطت حصه القتيل وباقي الديه في اموال الباقين.
- 17:18 وإن كان مشاركين في القتل عن طريق المنجنيق أكثر من ثلاثة سقطت حصة القتيل، إن كان منهم القتيل يكون واحدا منهم وباقي الدية في أموال الباقيين، لأن ما يجب على كل واحد منهم أقل من ثلث الدية. وما كان أقل من ثلث الدية لا تحمله العاقلة. شلون القصة؟ العاقلة تحمل من ثلث وزيادة. تمام؟ فإذا بارك الله فيكم قتل واحد منهم
- 17:48 بقيت الديات، الديات تكون في اموالهم اذا كانوا اذا بقوا احياء تكون في اموالهم لا على العاقله واذا اسقطها الناس فلا بأس. نعم. لكن الكفاره لابد منها. نعم. وهذه حاله نادره. بقي عندنا باب القسامه في هذا في هذه الابواب ثم ندخل الى كتاب الحدود. ان شاء الله تبارك وتعالى.
- 18:20 انتهينا من هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم