الحج (11) من المغني (98) 👇
33 دقيقة المغني — 98
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد طيب ان شاء الله بعد بعد درس اليوم هذا الدرس العاشر الحادي عشر وهو الثامن والتسعون بعد درس اليوم سيبقى معنا 300 مسألة سيبقى معنا 300 مسألة 300 مسألة اظن تنتهي في 12 درسا
- 0:26 يعني فتقريبا مع درس اليوم يكون الذي بقي هو نحو مما ذهب في الحج يعني درس الحج اليوم هو نعم الثامن والتسعون يقول فصل ان امكن المحصر الوصول من طريق اخرى لم يبوح له التحلل ولزمه سلوكها بعدت او قربت خشي الفوات او لم يخشى فان كان محرما بالعمره لم يفوت لان العمره لا تفوت مطلقا الحج فقط هو الذي يفوت
- 0:55 وان وان كان بحج ففاته تحلل بعمره وكذا لو لم يتحلل المحصر حتى خلي عنه لزمه السعي وان كان بعد فوات الحج ليتحلل بعمره انسان احصروه عن الحج فاته الحج لكن هو الاصل لم يتحلل ثم بعد ذلك من يحصرونه اعداؤه ذهبوا اذهبهم الله يذهب يتحلل بعمره لانك لا تحل من الاحرام الا ان تعتمر ثم يلزمه القضاء ان فاته الحج
- 1:21 ثم هل يلزمه القضاء من فاته الحج روايتان احداهما يلزمه كمن فاته بخطا الطريق والثانيه لا يجب لان لان سبب الفوات الاحصار اشبه من لم يجد طريقا اخرى بخلاف المخطئ. المحصر هل يلزمه؟ هذه فيها فصل فاما من لم يجد طريقا اخرى فتحلل فلا قضاء عليه الا ان يكون واجبا يفعله بالوجوب السابق في الصحيح من المذهب وبه قال مالك والشافعي وعن احمد ان عليه القضاء.
- 1:49 روي ذلك عن مجاهد وعكرم والشعبي، إنسان محصر، حصل معهم مثل ما حصل مع المسلمين يوم الحديبي، فتحللوا في مكانه، وعاد، هل تلزمه؟ وهذه العمرة أو هذه الحجة ليست هي حجة الإسلام ولا هي عمرة الإسلام.
- 2:06 يقول وبه قال أبو حنيفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحلل زمن الحديبية قضى من قابل وسميت عمرة القضية لأنه حل من إحرامه قبل إتمامه فلزمه قضاءه كما لو فاته الحج، ووجهه الأولى أنه أنه تطوع جاز التحلل منه مع صلاح الوقت له فلم يجب قضاءه، حتى ابن القيم في زاد المعاد يقول نعم النبي قضى لكن لا يجد دليل أن بل الذي فيه الظاهر أن الصحابة الذين كانوا معه بقيتهم لم يقضوا.
- 2:34 كما لو دخل في الصوم يعتقد انه واجب فلم يكن. فاما الخبر فان الذين صدوا كانوا 1400، والذين اعتمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا نفرا يسيرا. ولم ينقل الينا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر احدا بالقضاء، هذا كرره ابن القيم في ساعه المعاني. واما تسميته عمره القضيه فانما يعني القضيه التي اصطلحوا عليها واتفقوا عليها، ولو ارادوا غير ذلك لقالوا عمره القضاء، ويفارق الفوات، فانه مفرط بخلاف مسالتنا. الفوات يفوت بالتفريط، اما هذا رغما عنه.
- 3:03 هذا هو احصر فصل واذا قد واذا قدر المحصر على الهدي فليس له الحل قبل ذبحه فان كان معه هدي قد ساقه اجزاه وان لم يكن معه لزمه شرائه ان امكنه ويجزيه ادنى الهدي وهو شاك او سب بدنه لقوله تعالى فمن استيسر من الهدي اذا انت وحصيرك يلزمك ان تذبح هديك وله نحره في موضع حصره من حل او حرم نص عليه احمد وهو قول مالك والشافعي الا ان يكون قادرا على اطراف الحرم
- 3:33 ففيه وجهان احدهما يلزمه نحره فيه لان الحرم كلها منحر وقد قدر عليه، الثاني ينحره في موضعه لان النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه. وعن احمد ليس للمحصر نحر هديه الا في الحرم، فيبعثه ويواطئ رجلا على نحره وفي وقت يتحلل فيه. يعطي يعطي هديه لرجل يقول له كم يلزمك حتى تصل الحرم؟ يقول له الرجل بعد يومين فانت تنتظر يومين.
- 4:02 فإذا غلب على ظنك انه وصل ونحر تتحلم وهذا يروى عن ابن مسعود في من لدغ في الطريق وروي نحو ذلك عن الحسن والشعب والنخعي وعطاء وهذا والله اعلم في مكان حصره خاصا يقول هذا الذي حصره خاص اما اذا عدوا منع كل الناس ماذا نفعل؟ واما الحصر العام فلا ينبغي ان يقوله احد لان ذلك يفضي الى تعذر الحل
- 4:25 يتعذر وصول الهدي الى محله لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه نحروا هداياهم في الحديبيه وهي من الحل، قال البخاري قال مالك وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه حلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل ان يصل الهدي الى البيت، ولم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر احدا ان يقضي شيئا ولا ان يعود له، وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه عند الشجره التي كانت تحتها بيعه الرضوان.
- 4:51 وهي من الحل باتفاق اهل السيره والنقل، قال الله عز وجل: والهدي معكوفا ان يبلغ محله. ولانه موضع حله، فكان موضع نحره كالحرم، وسائر الهدايا يجوز المحصر نحيها في موضع تحلله، فان قيل قد قال الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وقال ثم محل ثم محلها الى البيت العتيق، ولانه ذبح ذبح يتعلق بالاحرام فلم يجد في غير الحرم، كدم الطيب واللباس، قلنا الايه في حق غير المحصر، ولا يمكن قياس المحصر عليه.
- 5:21 لأن تحلل المحصر في الحل، وتحلل المحر وتحلل غيره في الحرم. فكل منهما ينحر في موضع تحلله، وقيل في قوله حتى يبلغ الهدي محله، أي حتى يذبح، وذبحه في حق المحصر في موضع حله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فقدان هذا هو الصحيح وهو المناسب. فصل، ومتى كان المحصر محرما بعمره فله التحلل ونحر ونحر هديه وقت حصره.
- 5:49 لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه زمن الحديبي حلوا ونحروا هداياهم بها قبل يوم النحر
- 5:58 وإن كان مفردا أو قارنا فكذلك في إحدى الروايتين، لأن الحج أحد من السكين فجاز له الحل منه ونحر هديه وقت حصره كالعمرة، ولأن العمرة لا تفو لا تفوت وجميع الزمان وقت لها، فإذا جاز الحل منها ونحر هديها من غير خشية فواتها، فالحج الذي يخشى فواته أولى، والرواية الثانية لا يحل ولا ينحر إلى يوم النحر، يوم النحر له عشرة من ذي الحج. وهو اليوم اللي أصلا الحاج ينحر فيه.
- 6:24 فأنت إذا حصرت من الحج، هل تنتظر إلى العاشر فتنحر؟ أم تنحر في وقتك؟ لأن ممكن تكون حصرت يوم السابع والثامن. نص عليه في رواية الأثرم محمد، ولأن الهدي محل زمان ومحل مكان، فإن عجز عن محل... فإن عجز محل...
- 6:41 فإن عجز فإن عجز عن محل المكان فسقط بقي محل الزمان واجبا عليه بإمكانه، وإذا لم يجز له نحر الهدي قبل يوم النحر لم يجز له التحلل لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وإذا قلنا بجواز التحلل قبل النحر فالمستحب له مع ذلك البقاء مع إحرامه رجاء سوء الإحصار، فمتى زال قبل تحلله فعليه المضي لإتمام نسكه بغير خلاف نعلمه. قال ابن المنذر:
- 7:06 قال كل من احفظ عنه من اهل العلم ان من يئس ان يصل الى البيت فجاز له ان يحل فلم يفعل حتى خلي سبيله حتى خلي سبيله ان عليه ان يقضي مناسكه وان زال الحصر بعد فوات الحج تحلل بعمره فان فات الحج قبل زوال الاحصار تحلل بهدي وعليه ها هنا هديان هدي للفوات وهدي للاحصار ولم ولم يذكر احمد في روايه الاثرم هديا ثانيا في حق من لا يتحلل الى يوم النحر
- 7:39 اي وهذا الصواب، لان خلاص هو هدي واحد وانهاه. فصل فان احصر من البيت فان احصر عن البيت بعد الوقوف بعرفه. فله التحلل، لان الحصر يفيده التحلل من جميعه، فافاد التحلل من بعضه، وان كان حصر عنه وان كان ما حصر عنه ليس من اركان الحج. كالرمي والطواف، هذا ان احصر بعد الوقوف بعرفه فله التحلل. ليش؟ لان الحج عرفه.
- 8:09 من اضح كالرمي وطواف الوداع من بيته مزدلفه او من او بمنى فليس له التحلل لان صحه الحج لا تقف على ذلك ويكون عليه دم لتركه ذلك وحجه صحيح كما لو تركه من غير حصر وان احصر عن طواف الافاضه بعد رمي الجمره فليس له التحلل ايضا لان احرامه انما هو على النساء والشرع انما ورد بالتحلل من الاحرام التام الذي الذي يحرم جميع محظوراته فلا يثبت بما ليس مثله ومتى زال الحصر اتى بالطواف وقد تم حجه.
- 8:40 هو هذا في يوم العاشر اذا رميت الجمره حللت وحلك كل شيء الا النساء حتى تطوف تمام فاذا انت رميت وحللت تحلل اولي كما يقال ثم بعد ذلك احصرت عن الطواف بالبيت فهذا يقول ليس لك ان تتحلل حتى تطوف بالبيت فاصلا فاما من يتمكن من البيت ويصد عن عرفه
- 9:07 فليس له ان يفسخ نيه الحج ويجعله فله عفوا ان يفسخ نيه الحج ويجعلها عمره لان هو الان وصل للبيت العمره لا تحتاج ان تذهب فيها الى عرفه تحتاج فقط البيت تطوف وتسعى وتحلق وخلاص انتهت هذه العمره يقول واجعلها عمره ولا هدي عليه لان ابحنا له ذلك من غير حصر فمع الحصر اولى فان كان قد طاف وسعى القدوم ثم احصر او مرض حتى فاته الحج تحلل بطواف وسعي اخر لان الاول لم يقصد به طواف العمره ولا سعيها
- 9:37 وليس عليه من جلد إحرام وبهذا قال الشافعي ومثور. أما إذا كان متمتع فهو قد حل وانتهى الأمر. أما هذا في حق القارن والمفرد الذين يأتون أول شيء ويطوفون بالبيت طواف قدوم فقط ما هو ليس طواف عمره. قال الزهري لابد أن يقف بعرفه وقال محمد بن حسن لا يكون محصرا من مكه وروي ذلك عن أحمد. فإن فاته الحج فحكمه حكم فاته بغير حصر.
- 10:03 وقال مالك يخرج الحل ويفعل ما يفعل المعتمد، فان احب ان يستنيب من يتمم عنه فعال الحج جاز في التطوع. لانه جاز ان يستنيب في جملته فجاز في بعضه، ولا يجوز في حج الفرض الا ان يائس الا ان ياس من القدره عليه في جميع العمر كما في الحج كله. فصل واذا تحلل المحصر من الحج فزال الحصر. وامكنه الحج لزمه ذلك ان كانت حجه الاسلام. او قلنا بوجوب القضاء.
- 10:32 وإذا تحلل المحصر من الحج فزال الحصر. هذا بعد ما تحلل. وإن كانه الحج لزمه ذلك إن كانت حجة الإسلام أو قلنا بوجوب القضاء أو كانت الحجة واجبة في الجملة لأن الحج يجب على الفور، يعني إيش؟ يعني يدخل نفسه في الإحرام مرة أخرى. وإن لم تكن حجة واجبة ولا قلنا بوجوب القضاء فلا شيء عليه كمن لم يحرم فصلاً. وإن أحصر في حج فاسد فله التحلل. لأنه إذا أبيح له التحلل في العدل الصحيح فالفاسد أولى.
- 11:00 فان حل ثم زال الحصر وفي الوقت سعه فله ان يقضي في ذلك العام احصر في حجه فاسد يعني ايش؟ يعني هو افسده بجماعه. وليس يتصور قضاء في العام الذي افسد الحج فيه في غير هذه المساله. يعني هذا يكون الاحصار من مصلحته. يعني انسان ها انسان احرم وهو في الطريق جامع امراته.
- 11:28 قبل التحلل الاول، فسد حجه. احصر، فلما احصر تحلل. فلما تحلل زال الاحصار. فنقول له شوف انت مو عليك قضاء لانك انت اصلا افسد حجك، اجعله هذا العام. وهذا يعني يكون الاحصار من مصلحته يعني. مساله قال فان لم يكن معه هدي ولا يقدر عليه صام عشره ايام ثم حل. وجمله ذلك ان المحصر اذا عجز عن الهدي انتقل الى صوم عشره ايام ثم حل بها.
- 11:58 وبهذا قال الشافعي في أحد قوليه، لأن هذا قيس على عهد المتعة، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة
- 12:07 وقال مالك وابو حنيفه ليس له بدل لانه لم يذكر في القران، ولنا انه دم دم وجبل الاحرام فكان له بدل كدم التمتع والطيب واللباس، وترك النص عليه لا يمنع قياسه على غيره في ذلك، ويتعين الانتقال الى صيام عشره ايام كبدل هدي التمتع، وليس له ان يتحلل الا بعد الصيام، كما لا يتحلل واجد الهدي الا بنحله، وهل يلزمه الحلقه والتقصير مع ذبح الهدي والصيام؟
- 12:32 ظاهر كلام الخرق انه لا يلزمه لانه لم يذكر، وهو احد الروايتين عن احمد، لان الله عز وجل ذكر هديه وحده ولم يشرد سواه، والثاني عليه الحلق والتقصير، لان النبي صلى الله عليه وسلم حلق يوم الحديبيه وفعله في النسك دل على الوجوب، ولهذا ولهذا ينبني على ان الحلاقه نسك او اطلاق بمحظور على ما سيذكر في موضعها ان شاء الله. هو سياتي هذا وهذه المساله مرت معنا في الحج، هل الحلق
- 12:57 مجرد بيان، مجرد علامة على أنك تحللت، أما الحلق إيش؟ نسك أصلاً، أين قلنا نسك فهذا
- 13:07 يقال بوجوبه، فصم ولا يتحلل الا بالنيه مع ما ذكرنا، فيحصل حل بشيئين النحر او الصوم والنيه، وان قلنا الحلاق ليس بنسك وان قلنا وقلنا هو نسك حصل بثلاث اشياء، الحلاق مع ما ذكرنا، فان قيل فلما اعتبرتم النيه ها هنا وهي غير معتبره في غير وهي في غير المحصر غير معتبره، قلنا لان من اتى بافعال النسك فقد اتى بما عليه فيحل منها باكمالها، فلم يحتج الى النيه بخلاف المحصور، فانه يريد الخروج من العباده قبل اكمالها، فافتقر الى قصده، ولان
- 13:38 ولأن الذبح قد يكون لغير الحلي فلم يتخصص فلم يتخصص إلا بقصده، قد يذبح لأنه يريد أن يأكل. بخلاف الرمي فإنه لا يكون إلا النسك فلم يحتج إلى قصده، فصوم. فإن نوى التحلل قبل الهدي أو الصيام لم يتحلل وكان على إحرامه حتى ينحر الهدي أو يصوم. لأنها لأنهما أقيما مقاما فعل الحج.
- 14:01 فلم يحل قبلهما كما لم لا يتحل القادر على افعال الحج قبلها، وليس عليه نيه في الحل وليس عليه في نيه الحل فديه، لانها لا لم تؤثر في العباده، فان فعل شيئا من محظورات الاحرام قبل ذلك فعليه فديته، كما لو فعل القادر ذلك قبل افعال الحاج. فصل هو احكام الاحصار في العاده تذكر بعد الحج. لكن المقدم المصنف هنا قدمها. فصل
- 14:30 وإن كان العدو الذي حصر الحاج مسلمين، فأمكن الانصراف كان أولى من قتالهم، لأن في قتالهم مخاطرة بالنفس والمال وقتل المسلم، فكان تركه أولى، ويجوز قتالهم لأنهم تعدوا على المسلمين بمنعهم طريقهم، فأشبهوا سائر قطاع الطريق، وإن كانوا مشركين اليوم بعض الناس الناس عندهم غلو في التكفير، عند مثلا لو لو ناس يمنعون الحجاج ويريدون سرقتهم يقولون أنتم كفار.
- 14:57 وان كانوا مشركين لم يجب قتالهم لانه انما يجب باحد امرين اذا بداوا بالقتال واذا وقع النفر فاحتيج الى المدد وليس هنا واحد منهما. ولكن ان غلب على ظن المسلمين الظفر استحب قتالهم لما فيه من الجهاد وحصول النصر واتمام النسك. وان غلب على ظنهم ظفر كفار فالاولى الانصراف لئلا يغرروا بالمسلمين. شوف هذه قاعده هذه قاعده في في الجهاد ذكرها في الحج ان غلب على ظنهم ظفروا كفار فالاولى الانصراف.
- 15:23 إذا كان الكفار عندهم طاقة قوية وأنت يغلب على ظنك أنهم سيهزمونك فلا ينبغي أن تغرر بالمسلمين. وما تحتاج إلى قتال في القتال لبس ما تجب الفدية فيه كالدرع والمغفر فعلوا وعليهم الفدية لأنه لبسوا لأجل أنفسهم فأشبه المال لبسوا للاستدفاء من دفع باردين. فصلوا فإن أذن لهم العدو في العبور فلم يثقوا به فلهم الانصراف لأنهم خائفون على أنفسهم أحيانا العدو يغرر بهم يقولون تعالوا تعالوا تفضلوا ويريد أن يغدر بهم.
- 15:52 لانهم خائفون على انفسهم، فكانهم لم يامنوه، وان وثقوا بامانه وكانوا معروفين بالوفاء، لزموا المضي على احرامهم، لانه قد زال حصرهم، وان طلب العدو خفاره على تخليه الطريق، وكان من لا يوثق بامانه لم يلزمه بذله، لان الخوف باق مع البذل. وان كان موثوقا بامانه والخفاره كثيره لم يجب بذله. يقول اعطونا مالا، كما كان يفعل الاعراب قديما حين يقطعون الطريق، يقول اعطونا فديه. لم يجب بذله.
- 16:22 هذا اللي يسمونها خاوه اليوم. يقول لك احنا نحن نحميك نحميكم، هو انت خايف منه اصلا. فاعطني فلوس احميك ولا ما اخليك تمشي. بل يكره ان كان عدوه كافرا لان فيه صغارا وتقويه للكفار. وان كانت يسيرة فقياس المذهب وجوب بذله كزيادة في ثبب المال والوضوء، وقال بعض اصحابنا لا يجوز بذل الخفار بحال وله التحلل، كما انه في ابتداء الحج لا يلزمه اذا لم يجد طريقا امنا من غير خفاره. مسألة
- 16:50 وإن منع من الوصول إلى البيت بمرض أو ذهاب نفقة، الآن الحصار كله في العدو بالعدو الآن مسائله، الآن الحصار بغير عدو وأحكامه. وإن منع من الوصول إلى البيت بمرض أو ذهاب نفقة بعث بهدي إن كان معه ليذبحه ليذبحه مكة وكان على إحرامه حتى يقدر على البيت. المشهور بالمذهب أن من يتعذر عليه الوصول إلى البيت بغير حصول حصر عدو من مرض أو عرج أو خوف هذا حصار خاص.
- 17:17 أو ذهب نفقه ونحوه، أنه لا يجوز له التحلل بذلك، وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس ومروان ينتظر حتى يصل إلى البيت. وبه قال مالك والشافعي وإسحاق، وعن أحمد رواية أخرى له التحلل بذلك، وهذه فيها رخصة، روي نحو نحو ابن مسعود. مع المذهب ابن عمر فعلاً، مذهب عمر وابن عمر وابن عباس أنه لا لا لا تحل لا حصار إلا بعدو.
- 17:41 وهو قول عطاء والنخع والثور واصحاب راي وثور لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسر او عرج فحل وعليه فقد حل وعليه حجه اخرى رواه النسائي، طبعا اذا اشترط اذا قال محلي حيث حبستني له العلم. لهذا استحبوا له الاشتراط حتى لا يقع في هذا المازق. ولانه محصر في دخول يدخل في عموم قوله تعالى فان احصرتم فمن استيسر من الهدي. يحققه ان لفظ الاحصار لفظ الاحصار انما هو للمرض ونحوه، يقال احصره المرض احصارا فهو محصر.
- 18:10 وحصره العدو حصرا فهو محصور، فيكون له صريحا في محل النساء، وحصر العدو مقيس عليه، ولانه مصدود على البيت اشبه مصده العدو، ووجه الاولى انه لا يستفيد بالاحلال الانتقال من حاله، ولا التخلص من الاذى الذي هو به، بخلاف حصر العدو، ولان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعه بنت الزبير، فقالت اني اريد الحج وانا شاكيه، فقال حجي واشترطي اني محلي حيث حبستني، فقالوا لو كان غير العدو له ان غير المحصر بعدو له ان يحل، لما كان للاشتراط فائده.
- 18:40 يقول فلو كان المرض يبيح الحل الحل ما احتاجت الى شر وحديث متروك الظاهر فان مجرد الكسر او العرج لا يصل به حلالا. فان حملوه على انه يبيح له التحلل حملناه على ما اشترط له الحل بذلك ان يرسل الهدي. على ان حديثهم عفوا نعم ان ان يعني يحل. على ان حديث على ان في حديثهم كلاما فانه يرويه ابن عباس ومذهبه خلافه.
- 19:05 وهذا هنا ذكر قاعده اعلال الروايه بمخالفه راويها لها. وهذا سلوك ما هو لاهل الراي فقط بل لجماعه من اهل الحديث وذكرت عليه امثله في مقال تحرير معنى المنكر عند ائمه النقد. فان قلنا يتحلل فحكمه حكم من احصر بعدو على ما مضى وان قلنا لا يتحلل فانه يقيم على احرامه ويبعث ما معه من الهدي ليذبح بمكه وليس له نحر في مكانه لانه لم يتحلل. فان فاته الحج تحلل بعمرة كغير المريض.
- 19:35 فصلا وان شرط في اداء احرامه ان يحل متى مرض او ضاعت نفقته او نفدت او نحوها او قال ان حبسني حابس محلي حيث حبستني فله الحل متى وجد ذلك ولا شيء عليه لا هدي ولا قضاء ولا غير ذلك فان للشرط تاثيرا في العبادات بدليل لو قال ان شفى الله مريضي سبت شهرا متتابعا او متفرقا كان على شرطه وانما يلزمه الهدي والقضاء وانما لم يلزمه الهدي والقضاء لانه شرط شرطا كان احرامه الذي فعله
- 20:01 كان إحرام الذي فعله إلى حين وجود الشرط، فصار منزلة من أكمل أفعال الحج ثم ينظر في صيغة الشرط، فإن قال أن مرثت فلي أن أحل وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإذا حبس كان بالخيار بين الحل وبين وقائع الإحرام، وإن قال أن مرثت فأنا حلال، فمتى وجد الشرط؟ حل وجوده لأنه شرط صحيح فكان على ما شرط. مسألة. فإن قال أنا أرفض إحرامي وأحل، فلبس الثياب وذبح الصيد.
- 20:30 وعمل ما يعمل الحلال كان عليه في كل فاعل في كل فعل فعله دم، وان وطئ فعليه للوطئ بدنه مع ما يجب عليه من الدماء، وجمله ذلك ان التحلل من الحج لا يحصل الا باحد اشياء ثلاثه، كمال افعاله وهذا في غير المحصر، او التحلل عند الحصر والتحلل ذكرنا بالنيه والنحر وحلق، او العذر بالشرط اذا شرط. وما عدا ذلك فليس له ان يتحلل به. هذا اللي يقول محلي اية حبستني.
- 20:57 فان نوى التحلل لم يحل ولا يفسد الاحرام برفضه، لانه عباده لا يخرج منها لا يخرج منها بالفساد، فلا يخرج منها برفضها، بخلاف سائر العبادات، ويكون الاحرام باقيا في حقه، تلزمه احكامه ويلزمه جزاء كل جنايه جناها. وان وطئ افسد حجه، وعليه لذلك بدنه مع ما وجب عليه من الدماء. وكان الوطئ قبل كان الوطئ قبل الجنايات او بعدها، فان الجنايه على الاحرام الفاسد توجب الجزاء كالجنايه على الصحيح.
- 21:25 وليس لرفضه الإحرام شيء، لأنه مجرد نية لم تؤثر شيئاً. طيب، مسألة ويمضي في الحج الفاسد ويحج من قابل. هذا الآن مسائل جديدة وهي الحج الفاسد اللي أفسده بإجماع. بإجماع عفواً.
- 21:44 وجملة ذلك ان الحج لا يفسد الا بالجمال، فان فسد فعليه اتمامه وليس له الخروج منه، وروي ذاك عن عن عمر وعلي وابي هريره وابن عباس رضي الله عنهم، وبه قال ابو حنيفه والشافعي، وقال الحسن ومالك يجعل الحج عمره ولا يقيم على حجه فاسده، يذهب الى اقرب الحل ويحرم وهكذا، وقال داوود يخرج بالافساد من الحج والعمره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. داوود ظاهري ولا ياخذ ومن انتبه لاثار الصحابه وهو لا ياخذ بها.
- 22:15 فقال لما يتم اصلا حجا فاسدا؟ طبعا هذا مثل اللي يمسك في الصيام، ولنا عموم قوله تعالى: واتموا الحج والعمره لله، ولانه قول من سمينا من الصحابه ولم نعرف لهم مخالفا، ولانه معنى يجب به القضاء فلم يخرج به يخرج منه كالفوات، والخبر لا يلزمنا، لان المضي فيه بامر الله، يعني خبر من من عمل عملا ليس عليه امرنا. انما وجب القضاء لانه لم ياتي به على الوجه الذي يلزمه الحرام، ونخص مالكا بانها حجه لا يمكن الخروج منها، فلا يخرج منها
- 22:45 الى عمرك الصحيحه، واذا ثبت هذا فانه لا يحل من الفاسد بل يجب عليه ان يفعل بعد الافساد كل ما يفعله قبله، ولا يسقط عنه توابع الوقوف من البيت المزدلف والرمي ويجتنب بعد الفساد كل ما يجتنبه قبله، من الوطئ ثانيا وقتل الصيد والطيب واللباس ونحوه، وعليه الفديه في الجنايه عن الاحرام الفاسد كالفديه في الجنايه عن الاحرام الصحيح. يعني الانسان مو جامع بعدها يقول لك ما دام اني جامعت وحجي فسد خليني احلق، خليني البس المخيط، لا.
- 23:15 فأما الحج من قبل فيلزمه بكل حال
- 23:17 لكن إن كانت الحج التي أفسدها واجبة بأصل الشرع أو بالنذر أو أو قضاءً كانت الحجة من قابل مجزئة لأن الفاسد إذا انضم إليه القضاء أجزأه عما يجزي عنه الأول لو لم يفسده، وإن كانت الفاسدة طوعاً وجب قضاؤها لأنه بالدخول في الإحرام صار الحج عليه واجباً فإذا أفسده وجب قضاؤك المنذور ويكون القضاء على على الفور ولا نعلم فيه مخالفاً، لأن الحج الأصلي واجب على الفور فهذا أولى لأنه تعين بالدخول فيه والواجب بأصل الشرع لم
- 23:47 يتعين بذلك. يعني حتى لو لم حتى من قالوا ان الحج لا يجب على الفور اوجبوه على الفور في حق من افسد حجته ثم استطاع في العام المقبل. فصل ويحرم بالقضاء من ابعد الموضعين الميقات او موضع احرامه الاول. يعني انت الان افسدت حجك ستاتي الى حجه اخرى. الحجه الاخرى
- 24:13 تحرم من حيث احرمت من الحجه الاولى، سواء انت احرمت من الميقات او احرمت قبله، مرما عن الاحرام قبل الميقات جائز. لانه ان كان الميقات ابعد فلا يجوز له تجاوز الميقات بغير احرام، وان كان موضع احرامه ابعد فعليه الاحرام بالقضاء منه، نص عليه احمد. وروي ذلك عن ابن عباس وسعيد المسيب والشافعي واسحاق واختارهم المنذر. وقال النخعي يحرم من موضع الجماع، لانه موضع الافساد. ولنا انها عباده فكان قضاؤها على حسب ادائها كالصراط، هذه قاعده القضاء يحكي الاداء.
- 24:45 فاصرم، وإذا قضيا تفرقا من موضع الجماع حتى يقضيا حجهما. هذا في الحج الفاسد كما قلنا أن أن يلزمك أن تحج من قابل، ويلزمك بدنة، ويلزمك أن تفارقها في الموضع الذي جمعتها فيه. روي هذا عن عمر وابن عباس، وروى سعيد والأثرم بإسنادهما عن عمر أنه سئل عن رجل وقع بامرأته وهما محرمان، فقال أتما حجكما
- 25:09 فإذا كان عام قابل فحجّا واهديا حتى إذا بلغتما المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا حتى تحلا، وروي ذلك وروي عن ابن عباس مثل ذلك، وبه قال سعيد المسيب وعطاء والنخعي والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وروي عن أحمد أنهما يتفرقان من حيث يحرمان حتى يحلا، ورواه مالك في الموطأ عن علي رضي الله عنه، وروي عن ابن عباس هو قول مالك لأن التفريق بينهما
- 25:33 خوفا من معاويه المحظور وهل يوجد في جميع احرامهما وجه الاول ان ما قبل موضع الافساد كان احرامهما فيه صحيحا فلم يجب التفرغ فيه كالذي لم يفسد وانما اختص التفريخ بموضع الجماع لانه ربما يذكره برؤيه مكانه فيدعوه ذلك الى فعله ومعنى التفرق ان لا يركب معها في محمل ولا ينزل معها في فسطاط ونحوه وقال احمد يتفرقان في النزول في المحمل والفسطاط ولكن يكون بقربها
- 26:09 المحمل المحمل هكذا ضبطها والمحمل والفسطاط ولكن يكون بقربها وهل يجب التفرق او يستحب احدهما انه لا يجوبه قول ابي حنيفه لانه لا يجب التفرق في قضاء رمضان اذا افسدها كذلك الحج والثاني يجب لانه لانه روي عن من سمينا من الصحابه والامر به ولم نعرف لهم مخالفا هذه مسائل فيها حجيه قول الصحابي ولان الاجتماع
- 26:33 في ذلك الموضع يذكر الجماع فيكون من دواعيه، والاول اولى لان حكمه التفريق الصيانه عما يتوهم من معاويه الوقاء عند ذكوره برؤيه مكانه، وهذا وهذا وهم بعيد لا يقتضي الايجاب، طيب ان كانت الحكمه التازير. فصل والعمره فيما ذكرنا كالحج، فان كان معتمر مكيا احرم بها من الحلم، احرم الى القضاء من الحلم.
- 26:57 يعني إذا كان أفسدها بجماع، وإن كان أحرم بها من الحرم أحرم من القضاء من الحل ولا فرق بين المكي ومن حصل بها من المجاورين، وإن أفسد المتمتع عمرته ومضى في فاسدها فأتمها، قال أحمد يخرج إلى الميقات فيحرم منه للحج، فإن خشي فوات الفوات أحرم من مكة وعليه دم، فإذا فرغ لأنه مثلا متمتع أفسد عمرته بجماع، فهذا يذهب إلى يذهب إلى إيش؟
- 27:25 يذهب الى الميقات، فإن خشي ان ذهب الميقات يفوت الوقوف بعرفه فماذا يفعل؟ يذهب بالحل وعليه دم. فإذا خرج من حجه خرج بالميقات فأحرم منه بعمرة بعمرة المكان التي افسدها، وعليه هدي يذبحه اذا قدم من مكه لما افسد من عمرته، ولا افسد الحاج حجته واتمها فله الاحرام بالعمره من ادنى الحلك المكيين، فصل. واذا افسد القضاء لم يجب عليه قضاءه وانما يقضي على الحج الاول. يعني جاء يقضي فلما جاء يقضي افسد ايضا.
- 27:54 هذا كالسهو في السهو كما لو افسد قضاء الصلاه والصيام وجب القضاء الاصل دون القضاء ها هنا ولان ذلك واجب لا يزداد بفواته وانما يبقى ما كان واجبا في الذمه على ما كان عليه فيؤديه فيؤديه القضاء نعم الان سيذكر صفه الحج انت الان تدخل الى مكه وما تصنع؟
- 28:24 قالوا يستحب الاغتسال لدخول مكه. لأن عبد الله بن عمر كان يغتسل ثم يدخل مكه نهارا. ويذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله متفق عليه، وللبخاري ان بن عمر كان اذا دخل ادنى الحرم امسك عن التلبيه ثم يبيت ويطوى ثم يصلي الصلح ويغتسل ويحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
- 28:45 ولان مكه مجمع اهل النسك فاذا قصدها استحب له غساك خارج الجمعه حتى تكون له رائحه وكذا، والمرأه كالرجل وان كانت حائضا ونفساء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعاش وقد حاضت فعلي ما يفعل الحاج غير لا تطوفي ببيت. ولان غسل يراد به التنظيف وهذا يحصل مع الحيض فاستحب له ذلك وهو مذهب الشافعي وفعله عروه والاسود بن يزيد وعمر بن ميمون والحارث بن سويد.
- 29:08 هذا فصل ويستحب ان يدخل مكه من اعلاها، لما روي عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكه من الثنيه العليا التي بالبطحاء واخرج من الثنيه السفلى، وروت عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكه دخل من اعلاها واخرج من اسفلها، متفق عليهما، ولا بأس ان يدخلها ليلا او نهارا، لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه ليلا ونهارا، رواهم النسائي.
- 29:31 لكن في حجته دخل نهارا فيما اذكر. المساله قال ابو القاسم رحمه الله فاذا دخل المسجد فالاستحباب له ان يدخل من باب بني شيبه، فاذا راى البيت رفع يديه وكبر، انما استحب دخول المسجد من باب بني شيبه لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل منه، وفي حديث جابر الذي رواه مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه
- 29:50 ارتفاع الضحى، دخلها نهارا، واناخ راحلته عند باب بني شيبه ودخل المسجد، واستحب رفع يديه عند رؤيه البيت، روي ذاك عن ابن عمرو بن عباس وبه قال الثوري وابن مبارك وشافعي واسحاق، وكان مالك لا يرى رافع اليدين، لما روى المهاجر المكي قال سئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت يرفع يديه، قال ما كنت اظن احدا يفعل هذا الا اليهود، حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله، راوه النسائي.
- 30:15 وهذا فيه انكار البدعه الاضافيه وان كان هذا هذا الخبر فيه كلام والاخبار اي نعم ولنا ما روى بكر بن مذع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترفع الايدي الا في سبع مواطن افتتاح الصلاه واستقبال القبله وعلى الصفا والمروه وعلى الموقفين وعلى الموقفين والجمرتين. الله اكبر.
- 30:33 وهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وذاك من قول جابر وخبره من ظنه وفعله وقد خالف من عمر بن عباس ولان الدعاء مستحب عند دخول البيت وقد امر برفع اليدين عند الدعاء اخر مسالتين فصلا ويستحب ان يدعو عند رؤيه البيت فيقول اللهم انت السلام وانت السلام حي يا ربنا بالسلام. اللهم زد هذا البيت تعظيما البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابه وبرا وزد من عظمته وعظمه من عظمه من عظمته وشرفه
- 31:03 من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابا
- 31:08 وبرا الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو اهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله الحمد لله الذي بلغني بيته وراني اهلا لذلك لذلك اهلا والحمد لله على كل حال اللهم انك ان دعوت انك دعوت الى بيع حاج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك اللهم تقبل مني واعفو عني واصلح لي شأني كله لا اله الا انت هذا لا اعرف فيه اصلا. قال الشافعي في مسنده اخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج ان الرسول وهذا معظم
- 31:38 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابا وبرا وزد من شرفه ممن حجه وأتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. لكن ربما تساهلوا فيه لأنه دعاء. وروى بإسناده عن سعيد بن مسيب أنه كان إذا ينظر للبيت الله يقول اللهم أنت السلام وأنك السلام حينا ربنا بالسلام. قال بعض أصحابنا يرفع صوته بذلك وهذا ما عليه دليل.
- 32:03 آخر مسألة معنا فصلاً إذا دخل المسجد ما عليها دليل رفع الصوت أما الأثر عن سعيد ففائدة مهمة أثر سعيد بن مسيب أثر سعيد مروي في أمال المحاملي عن عمر بن الخطاب يرويه عنه ابنه محمد بن سعيد بن مسيب تمام يرويه عنه ابنه محمد بن سعيد بن مسيب وهو ماشي بجملة يعني
- 32:37 فصل واذا دخل المسجد فذكر فريضه لو فاتها واقيمت الصلاه مكتوبه قدمها على الطواف لان ذلك فرض والطواف تحيه ولانه لو اقيمت الصلاه في اثناء طوافه قطعها لاجله فلان يبدا بها اولى وان فات فوات ركعتي الفجر والوتر او حضر الجنازه قدمها لان السنه لانها السنه يخاف فوتها والطواف لا يفوت هذا وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.