كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

مختصر التحرير (٨١)

1 ساعة و20 دقيقة مختصر التحرير — 81

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:01 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد في التعليق على مختصر التحرير العلامة بن نجار الفتوحي يا اخواني الكرام نحن في باب قوادح العله وهذا الباب قد يبدو منه صعوبة ولكن اذا ارجعته للاصول العامة التي ساذكرها لك ان شاء الله تبارك وتعالى
  2. 0:31 تزول كل صعوبة. القياس مبني على اصل وفرع وعلة جامعة ثم نستنبط حكما. كان نتحير ولا حيرة. والكثير من الامثلة التي نذكرها اصلا فيها دليل. لكن نحن نفترض ان لا دليل فيها واننا احتجنا الى القياس. كان نتحير في حكم الخيل.
  3. 1:01 على سبيل المثال. فعند ذاك يأتي انسان يسمى المستدل. فيقول ان لحم الخيل حلال قياسا على الابل. هذه تركب وهذه تركب وهذا يسافر عليه وهذا يسافر عليه. او يأتي شخص ويقول لحم الخيل حرام قياسا على الحمر الاهليه.
  4. 1:28 هذه مستانسه وتركب في المنطقه وهذه كذا وهذه كذا وبينهما شبه وحتى ممكن يحصل بينهما تزاوج هذا يسمى قياسا هذا فعل من فعل المستدل المعترض ماذا يفعل؟ المعترض يعترض على قياس المستدل الاعتراض هذا يعود الى احد عده امور اما
  5. 1:57 عدم التسليم بالاصل. يعني يقول له اصلك انا لا اقول به من الاساس. فعلى ماذا تقيس؟ كان تاتي وتقول لحنفي كان ياتي شافعي ويقول لحنفي ابن عرس الحيوان ابن عرس ابن عرس حلال لان الضب حلال فجعل الضب هو الاصل وجعل ابن عرس كلاهما له ناب ونابه ليس قويا.
  6. 2:27 فيقول له الحنفي: ومن قال لك انني اقول بحل الضب، انا ارى حرمه الضب. استدلالك هذا استدل به على حنبلي يرى حل الضب، اما انا فلا ارى. هذا احد الابواب في قوادح العله. واحيانا يعود القدح الى العله نفسها كان نقول هذه العله غير صحيحه
  7. 2:59 كمثال حل قتل الفلاح لانه كافر فقط وليس محاربا او نقول ان هذه ان هذه العله التي جئت بها هي جزء من العله وهناك جزء اخر او نقول هذه العله صحيحه ولكن هناك ما هو ارجح منها واقوى منها يعني هي عله معتبره شرعا ولكن هناك ما هو ارجح منها واقوى منها
  8. 3:25 أو نأتي نقول أن هذه العل أن أن قياسك صحيح ولكنه فاسد بالاعتبار لأنه خالف نصاً. أو نقول أن العلة صحيحة ولكنها لا تنطبق على الفرع. ولكنها لا تنطبق على الفرع. ها؟ كان يقول الشافعي ولا الحنبلي
  9. 3:52 ابن عرس حلال لأنه له ضب له ناب كناب الضب فيقول الحنبلي الناب اذا كان مثل ناب الضب فحقا ولكن لا اسلم لك ابن عرس نابه اقوى فلا ينطبق هذا هو ملخص الباب هذا هو ملخص باب قوادح العله اننا اما نعترض على الاصل او على العله نفسها او على الفرع
  10. 4:23 أنه ينطبق عليه ولا ينطبق عليه. بعدها هناك تفصيلات وهناك أمثلة مرت معنا في الدروس. اليوم سندخل سنأخذ المعارضات الأخيرة. وهناك إشكالية في باب قوادح العلة أن المعارضات تتشابه. فيحتاج الأمر منا إلى شيء من التركيز. نأتي إلى المعارضة ال20. يقول المعارضة في الفرع
  11. 4:51 بما يقتضي نقيض حكم المستدل بأحد طرق العله وحكمه انه يقبل وجوابه بما يعترض بما يعترض به المعترض ابتداء ويقبل ترجيح بوجه ما ولا يزعم المستدل الايماء الى دليله ما معنى هذا الكلام؟ معناه انك انت تأتي وتفسد الفرع بأحد وجهين
  12. 5:17 إما أن تفسده بدليل من الكتاب والسنة فيكون فاسد الاعتبار، وإما أن تفسده بقياس آخر مشابه. كيف يعني؟ أنا أقول لك. أن تأتي حفظك الله كان يأتي شخص ويقول حنفي رجل حنفي يحرم لحم الخيل. فيقول لحم الخيل حرام قياسا على الحمر الأهلية.
  13. 5:49 الآن ما هو الفرع؟ لحم الخيل، ما هو الأصل؟ الحمر الأهلية، لأنها هي محل اتفاق. الحمر الأهلية حرام اتفاقًا، ما خالف إلا بش المريسي. طيب كيف نطبق هذا القادح؟ نأتي نقول له عندنا حديث نبوي صحيح يبيح لحم الخيل.
  14. 6:12 فقياسك خلاص ذهب. طبعا الحنفيه ما يقف معهم البحث لها هنا لانهم يقدمون احيانا القياس على حديث. فتاتي تقول قياسك ذهب انتهى. هذه اسمها معارضه في الفرع. او آتي واقول له عندي قياس اخر اولى من قياسك. لماذا لا اقيس الخيل على الابل؟ وكلاهما يسافر عليه ويجاهد عليه. والابل حلال.
  15. 6:45 هذه اسمها معارضه، مثال ايضا يأتي في رفع اليدين فيقول الركوع لا يرفع لا ترفع لا يرفع اليدين قبله ولا بعده كما السجود فنفسد عليه نقول عندنا حديث يدل على رفع اليدين قبل الركوع وبعد الركوع دليل خاص
  16. 7:14 ليس دليلا عاما، لا دليل خاص، القياس تفسده بدليل خاص لا بدليل عام. خاص. او آتي وأقول له أعارضه بقياس آخر، أقول له الركوع كالقيام وأنت حين تركع وتكون قائما ونحن ونحن قائمون نرفع أيدينا.
  17. 7:41 شو يقول بما بما يقتضي نقيض حكم المستدل باحد طرق العله. فقلنا لك اما دليل واما تاتيه بقياس اخر يقبل وجوابه بما يعترض به المعترض ابتداء. اذا اتيتك بقياس لابد خلاص انا انتقل فماذا افعل؟ انا المستدل ماذا افعل؟ احتاج ان انقض قياسه فاقول له لا الابل تختلف لا كذا فصار انتقال. ويقبل ترجيح بوجه ما.
  18. 8:11 انسان تحير في لحم الخيل، قال والله يا اخي انا ما ادري، هل نقيسها على الابل ام نقيسها على الحمر الاهليه؟ ياتي شخص يقول البراءه الاصليه يا اخي، الاصل الحل. الاصل الحل. الاصل الاباحه، الله خلق لنا ما في السماوات وما في الارض. واه جميل. نعم. ولا يلزم المستدل الايماء اليه في دليله. هل يلزم ان تقول
  19. 8:41 هكذا تقول لحوم الخيل مباحه قياسا على لحوم الابل تمسكا باصل الاباحه كلمتك لما تقول تمسكا باصل الاباحه هذا احتراس ممن سياتيك ويقول لك ولماذا لم تقسه على الحمر الاهليه
  20. 9:07 فهذا الذي يسمى الايماء اليه في دليل لا يلزم لكن ان فعلته لا باس ويقول لا يلزم هذا هو حفظكم الله القادح العشرون ارجو ان نكون قد وضحناه كما ينبغي وهو على فكره جزء منه راجع الى فساد الاعتبار اللي ذكرناه سابقا الى فساد الاعتبار
  21. 9:36 وجزء منه عائد الى المعارضه. ذكرنا لكم في معارضه في الاصل وفي معارضه في الفرع. فهو مركب من قادحين سابقين اصلا. على العموم. ولا يظهر لي الفرق وقد يكون هناك فرق لكن الشاهد اننا وضحناه. القادح ال21 الفرق
  22. 10:04 راجع الى المعارضه في اصل او فرع ويحتاج القادح في الجمع الى دلاله واصل كالجمع وان احب اسقاطه عنه طالب المستدل بصحه الجمع. هذا تعرفون العباره اللي نقولها دائما هذا قياس مع الفارق. هذه العباره دائما نقول مع الفارق هو ان تاتي بفرق مؤثر بين الاصل والفرع.
  23. 10:31 يكون فارقا مؤثرا وهذا باب فيه شيء من الدقه، لم؟ لانه الاصل ان الفرع والاصل الاصل والفرع ليسا متماثلين، لو تماثلا لدخل في عموم ولكنهما مختلفان. لكن نحن نشاهد الجامع والفارق وهذه وهذا يحدث غبشا كثيرا. كثير من الناس ربما ياتيك ويقول لك لا لاحظ في اجتماع بينهما. ولا يلاحظ الفرق الذي بينهما.
  24. 11:01 يعني كان يقول شخص فلان اول حديث الصوره والاشعري اول حديث الصوره فهما شيء واحد فتاتي وتقول له هناك فارق مؤثر ما الفارق المؤثر؟ تقول هذا يثبت الصوره اصلا هو اول حديث لكنه يثبت الصفه وهذا اول لانه لا يثبت الصفه من الاساس
  25. 11:30 ولا يثبت لله وجهًا، فارق. يأتي شخص يقول هذا فسر الساق بالشده، وهذا فسرها بالشده، هذا مثل هذا، تقول له لا هناك فارق. هذا فسرها بالشده مراعاة للسياق، ما بلغه الحديث ففسرها بالشده.
  26. 11:55 هذا فهذا بلغه الحديث ويرى استحاله ثبوت الصفات لله عز وجل من ساق وقدم فلذلك حرفها فهذا مفسر هذا محرف كان يقول لك شخص يا اخي هذا اباح المتعه وهذا اباح المتعه نفس الشيء تقول لا هذا اباح المتعه لانه ما بلغته الادله وهذا اباحها
  27. 12:20 بعدما بلغته الادله وهذا اعرف من حاله انه دائما يتبع الرخص. اما هذا فليس انسان متبعا للرخص. يقول لك والله هذا خالف المذاهب الاربعه وهذا خالف المذاهب الاربعه. تقول لا نعم لكن هذا خالفها ظنا منه انه يتبع الدليل او انه يتبع مذهب الصحابي واما هذا فخالفها اتباعا للاهواء الغربيه.
  28. 12:53 أنا أذكر لكم أمثلة في قضايا فيها فيها الفارق واضح مثل قصة الهرولة يعني من الناس من فسر الهرولة بماذا؟ وهذا تفسير مشهور عند السلف تفسر الهرولة واردة بالحديث بالتقرب المعنوي يعني تقرب إليه بالرحمة ليش يقول لك من تقرب إلي الشبر تقربت إليه ذراعا أنت حين تتقرب لله كيف تتقرب؟
  29. 13:24 كيف تتقرب؟ تتقرب لله تبارك وتعالى، هل تصعد الى السماء؟ وان انت تتقرب من محلك تقربا معنويا، هكذا فالله عز وجل يتقرب اليك تقربا معنويا. فبعض اهل السنه فسروا هذا التفسير او كثير منهم. اما بعض المعطله قد يفسر هذا التفسير لما؟ لانه يرى ان الله عز وجل يستحيل عليه ان يقترب من عباده او ان يقتربوا منه.
  30. 13:52 ويرى ان الله عز وجل يستحيل عليه ان يفعل فعلا اختياريا. فكيف يقاس هذا على هذا؟ كما قاس بعضهم بن تيميه على بعض المعطل. كيف؟ الفارق واضح وشاسع. الان انت في دعاء النوم ماذا تقول؟ اللهم وجهت وجهي اليك، وفوضت امري اليك، ووجهت ظهري اليك، رغبه ورهبه اليك. وجهت وجهي ايش معناها؟ ما تفسيرها؟
  31. 14:18 تفسيرها اخلصت اليه لا اخلصت لك جعلت الوجه لك هل هذا تاويل؟ لا ليس تاويلا هذا هو السياق هذا هو السياق لان الجأت ظهري اليك واخر شيء يقول رغبة ورهبة اليك هذا واضح السياق واضح ان ان المقصود هذا اقم وجهك للدين نعم فليس تاويلا
  32. 14:46 فهذا انك تأتي حفظكم الله بفارق، يضربون مثالا يقولون المالكية جاؤوا يريدون ان يحددوا اقل المهر هم الحنفية يريدون ان يحددوا اقل المهر، ايش اقل المهر؟ فقاسوه على قطع يد السارق قال السارق تقطع يده ايش؟ بربع دينار ذهب قالوا خلاص اقل الـ
  33. 15:16 أقل المهر ربع دينار ذهب ما الجامع؟ الجامع هذه استباحة هذه استباحة هنا استباحنا اليد وهنا استباحنا الفرج فالمخاصمون لهم وحتى مالك لما قال بهذا القياس قال له الدار ورد قال له يا مالك تعرقت يعني صرت عراقي تقيس
  34. 15:44 المخالفون ماذا قالوا لهم؟ قالوا لهم هناك فارق. هذه استباحه اهانه وهذه استباحه اكرام. هذه استباحه معها تبين اليد تقطع تروح. وهذه لا استباحه العضو يبقى معها فرج المراه يبقى. فهذا فارق يفسد عليكم قياسكم. فهو يقول لك راجع الى المعارضه في اصل او فرع.
  35. 16:16 الآن لما عارضنا ذكرنا فرق بين الأصل والفرع ويحتاج القادح يعني القادح بالفرق في الجمع إلى دلالة وأصل يحتاج إلى أن يذكر فرقا عائدا إلى أصل فيقول: استباحة الفرج ليست
  36. 16:46 إهانة أو كذا كقطع اليد قطع اليد يشبه كذا وكذا بعض الناس يقول لا هو ما يحتاج ذلك لكن أعطيكم مثالا بالأمر العصري اليوم في في مثال في القضايا العصرية ودائع البنوك هذه بعض الناس قالوا يا إخوان هذه مضاربة هذه مضاربة
  37. 17:15 الان انا لم اذا اعطيتك مالي تفضل يا اخي تاجر لي بهذا المال واعطني ربحا. اهلا وسهلا حبا وكرامه. انا اضع مالي في البنك فبعضهم قال ما مضارب بعضهم قال هي مقيسه على المضاربه هي ليست مضاربه صريحه لكن هي مقيسه على المضاربه. فياتي انسان ويقول لهم لا والله هذه اشبه بالقرض الذي جر نفعا.
  38. 17:44 لانه اولا في المضاربه يوجد ربح وخساره، وهذه فيها ربح دائما، فهي اشبه بالقرض الذي جر نفعا. في المضاربه اذا تلف المال بدون تفريط الوضيع على الاصل على راس المال اللي من عندك، اما هنا اذا تلف المال بنك يرجع لك مالك. فهذا قرض جر نفعا. في المضاربه لك نسبه نصف نصف ثلاث ارباع ربع، ثلثين ثلث
  39. 18:12 اما هذه فمبلغ معتاد وان كان هذا فمن هذا الوجه لا هذا اشبه القرض الذي جرى نفعا فهنا في في مثال في هذا المثال جئنا بدلاله وجئنا باصل جئنا بقرض جرى نفعا قلنا هذا هو الصحيح وهذا يشبه ايش؟ يشبه المعارضه في الاصل يشبه المعارضه في الاصل اللي مر معنا في الدرس الماضي ان انا اتي بقياس اخر واقول قياسي هذا اولى
  40. 18:42 لكن ايش الزائد هنا؟ انني مع اتياني بقياس اقول هو او لا انا افسد عليك قياسك. بذكر فارق ظاهر وبين فيه. يعني انا لم اكتفي باثبات قياسه قياس ان هذا يشبه القرض الذي جر نفعا. بل زدت على ذلك انني
  41. 19:13 ابطلت ان هذه مضاربه او تشبه المضاربه. رايتم حفظكم الله يقول وان احب اسقاطه عنه طالب المستدل بصحه الجمع. يعني مرات اريح راسي بدال ما انا اجي اقول له اقول له ايش الدليل على قياس القرض الذي جرى قياس معاملات البنوك على الربا؟ او ايش الدليل
  42. 19:42 عفوا معاملات البنوك قياسها على عفوا على المضاربه او يقول ايش الدليل على قياس وش ذا قسط هندي طيب ونقول ايش الدليل على انه فرج المراه مقاس على يد السارق
  43. 20:12 هو بطبيعة الحال مستدل ذاكر الدليل لكن تمنع انت عندنا المنع يقول لا لا ما اسلم لكنهم نفس الشيء ها القادح الثاني والعشرون اختلاف الضابط في الفرع والاصل في الاصل والفرع طبعا الاصل والفرع لازم مختلفين لكن الكلام عن اختلاف الضابط
  44. 20:41 كما قلنا في المثال السابق هذا اكرام وهذا اهانه. فها هذا مو ضابط هذا هذا ليس ضابطا هذا في الصوره نفسها. الضابط يعني الشيء الذي يضبط الحضور ويضبط ويضبط الارتفاع. يقول لك تسببوا بالشهاده فقيدوا كمكره.
  45. 21:08 فيقال ضابط الفرع الشهاده والاصل الاكراه فلم يتحقق تساوٍ هنا جيد هنا ذكر مثالاً وحبذا لو ذكر امثله في كل القوادح حتى يريحنا ايش المثال من نشرح المثال تفهم القصه ناس شهدوا على انسان انه قاتل جو قالوا يبقى هذا الانسان قاتل مسكناه قصصناه
  46. 21:36 بعد مده ثبت عندنا ان شهادتهم باطله شهاده الزور. هل نقتص منهم؟ هل نقتص منهم؟ هذا هو الفرع. ياتي انسان من الفقهاء يرى انه لو اكره انسان على قتل اخر، على فكره الاكراه على القتل ليس اكراها معتبرا شرعا. ونقل عليها اجماع.
  47. 22:07 لأن روحك ليست أحسن من روح هذا الإنسان. واحد يقتل إنسان يقول أنا عبد المأمور، ها؟ لا، ها؟ فيأتي شخص يقول كما أن المكره لو قتل شخصاً فإننا نقتله نقتص منه فهؤلاء نقتلهم نقتص منهم أيضاً. نفس الشيء. فيأتي المعترض
  48. 22:36 ويقول له لا يا اخي هذه شهاده وهذا ايش؟ وهذا اكراه ففي فرق وجوابه المستدل ايش يقول له عاد؟ يقول له بيان ان الجامع التسبب المشترك بينهما وهو مضبوط عرفا يقول يا اخي انا اقصد ان كلاهما تسبب بالقتل كلاهما تسبب بالقتل
  49. 23:05 ما اختلف الامر كلاهما متسببون بالقتل وهذا شيء منضبط هذا تسبب فازهق روحا هذا تسبب فازهق روحا هذا بالباطل هذا بالباطل لو كان مثلا احدهما بحاق نقول هذا فارق ها مثال ثاني او بان افضائه في الفرع مثله او ارجح
  50. 23:36 يعني احيانا تجيب تقول يا اخي هذا من باب اولى تقول كيف؟ ياتي شخص يقول اللواط فيه حد مثله طبعا الحنفيه يذهبون اللواط فيه تاثير بس خلافا لمذاهب الصحابه جميعا هذا فيما اذكر يقول اللواط فيه حد لانه إيلاج في فرج محرم شرعا
  51. 24:09 فيرد من المعترض؟ يقول: حكمة الفرع الآن اعترض بالحكمة اختلاف الحكمة بالأول اختلاف الضابط هنا اختلاف الحكمة يقول حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط وأما الأصل اللي هو الوقوع على المرأة دفع محظور اشتباه الأنساب واللواط ما في اشتباه أنساب وقد يتفاوتان في نظر الشرع
  52. 24:40 المستدل ماذا يقول؟ يقول حاصله معارضة في الأصل هو معارض في الأصل وجاء بحذفه بحذفه عن الاعتبار يقول له المستدل أنا ما ما أسلم لك أن علة أن عله تحريم الزنا اختلاط الأنساب فحسب هذه من العلل هذه من الحكم
  53. 25:08 لكن ما هو الحكمه اللي رتب عليها الشارع بدليل يا اخي العقيم هذا ايش نسميها النقد العقيم ها الشيخ الكبير العجوز اللي ما تجيب عيال لو مره متجاوزه ال40 50 تزني بكيفها يعني لا يا اخوان ما ها فعلى العموم موضوع هو الموضوع اللواط ما في حاجه للقياس لان في دليل شرعي من الاساس
  54. 25:36 فيه آثار عن الصحابة في حديث اقتلوا الفاعل مفعول به لا يصح لكن فيه آثار عن الصحابة لكن الإشكالية هذه متى نحتاج إليها؟ لما نريد أن نبكت الحنفية لأن الحنفية يقول لك هذا حكم خلاف القياس فنقول له رأيت هو دليل معنا ومعه القياس فهذه يحتاج إليها مثل قصة لحم الخيل
  55. 25:57 ونحو الخيل عندنا دليل لكن الحنفي يجلس يقول لا معي قياس وقياس يخالف حديثكم والقياس احيانا يقدم الحديث فماذا نفعل؟ نبكته ناتيه بقياس مع الحديث نقول له على الاقل قياس خالف قياسا والحديث يرجح بينهما فايش اللي حذفناه من الاعتبار داعي
  56. 26:26 اختلاط الانساب. هذا القادح الثاني والعشرين. القادح الثالث والعشرون. مخالفه حكم الفرع لحكم الاصل. وجوابه بيان اتحاد الحكم. ياتي يقول لك لا يا شيخ الحكم مختلف. لما انا مثلا اقيس حاجه في البيوع على حاجه في النكاح. كان اقول كما انه
  57. 26:56 لو انا دفعت مال حرام لشراء شيء فانا لا اتملك فانا لا اتملك هذا الشيء شرعا بالمال الحرام فكذلك اذا دفعت مهرا اذا دفعت مهرا محرما لاستباحه فرج امراه فالعقد فاسد ولا تحل يا المراه ياتي المعترض يقول لا لا لا لا
  58. 27:25 الحكم مختلف هنا حرمة امراه وهنا عدم انتقال الملك اختلف الحكم يا اخوان الحكم اللي هو فعل هو ما يترتب على شيء فآتي انا ماذا اقول له؟ اقول له بل الحكم واحد اذا نظرت اليه من ناحيه الصحه والفساد هنا صح فترتب عليه هنا فسد فلم يترتب عليه
  59. 27:54 فان العقود كلها تشترك بمعنى الصحه والفساد. ماذا يعرف الصحه؟ يقول الصحه ما يترتب عليه مقتضى العقد. والفساد عدم ترتب مقتضى العقد. فانا اقصد من هذا الوجه اقيس من هذا الوجه. يقول وجوابه ببيان اتحاد الحكم. عينا كصحه البيع على النكاح. والاختلاف عائد الى المحل. واختلافه شرط فيه.
  60. 28:19 يقول لك يعني ايش افعل؟ اقيس لك نكاح على نكاح؟ ما هو النكاح نكاح؟ لابد لكي اقيس اتيك بحاجه صوريا مختلفه حتى يكون قياسا وانت تسلم بها المثل قياس البيع على النكاح تمام؟ تمام او جنسا كقطع الايدي باليد كالانفس بالنفس جماعه اجتمعوا فقطعوا يد شخص
  61. 28:47 فنجي نقول يا نقطع ايديهم كلهم كل واحد نقطع يده يا اخي ايش دليلك؟ اقول دليلي قول عمر لو اجتمع اهل صنعاء على قتل الطفل لقتلتهم مثل النفس اذا اجتمعوا جماعه على قتل انسان نقتلهم جميعا واذا اجتمعوا على قطع نقطع فيقول يا اخي في فرق يا اخي يا اخي في فرق هنا قطع هنا قتل ايش اقول له؟
  62. 29:15 اقول لك القصد انظر اليها بجامع القصاص والقصاص قد يكون قطعا قد يكون قتلا انا قستها باعتبار القصاص ما هو باعتبار قطع ولا قتل ما هذا اسمه قصاص الجروح قصاص مو وتعتبر مماثله التعديه هذه عاد مساله
  63. 29:44 بعض فقهائنا انتصر فيها القول للحنابله يسمونها مماثله التعديه الان في الذهب اذا عندي دنانير مكسوره ودنانير صحيحه اضمها الى بعضها البعض في النصاب يعني عندي ذهب واضح وفي ذهب مكسر المكسره جمعها على بعضها مع الذهب الصحيح دنانير الذهب الصحيحه لانها توزن وزنا
  64. 30:17 فبعضهم ماذا فعل؟ قاس ماذا قاس؟ قال وكذلك كذلك نجمع بين نصاب الفضه ونصاب الذهب نجمع بين الذهب والفضه كما نجمع بين المكسر والصحيح. الجمع بين المكسر والصحيح اجماع. اما بين الذهب والفضه فالناس تنازعوا في ذلك. يعني انا عندي نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضه.
  65. 30:43 يعني عندي فضه عندي ذهب 40 جرام وعندي فضه لو اجيب قيمتها تجيب 45 جرام ذهب فلو اجمعها على بعض تصير 85 جرام ياتي النصاب طبعا المالكيه لهم مذهب في هذا غايه في العجب اللي هو الجمع بالاجزاء لا شان لنا به الان عشان ما ندوخكم فوق ما تبدا يا شيخ قال هذه مقيسه على هذه من الناس قال لا يا اخي الحكم يختلف هنا انت قست
  66. 31:13 جمعت مكسور مع صحيح من جنس واحد وهنا جمعت بين جنسين مختلفين اللي هم الذهب والفضه نعم يقول وان اختلف جنسا ونوعا كوجوب على التحريم ونفي على اثبات فباطن ها اما اذا جئنا وجاء شخص قاس حاجه تحريم شيء على وجوب شيء
  67. 31:39 بجا ب فقط انهما حكم شرعي، يقول كان اقيس حكم شرعي، اسمع لا هذا ما يصلح لانه مختلف. لكن ترى هذه ممكن تمشي من ناحيه النظر الادله. يعني نقول لهم كما اوجبتم هنا بقول عمر، هنا حرموا بقول عمر. مثلا من ناحيه النظر اللصوص. وش دعوه يعني انت هنا قبلت قول عمر وهنا ما قبلت قول عمر. ليه؟ هذه تقع في مناظرات الفقهاء.
  68. 32:11 احيانا من ناحيه النظر للدليل الشرعي. الاحكام تختلف لكن من ناحيه الاسناد. يعني انت قبلت روايه الحسن عن سمره مثلا الامام البخاري رحمه الله قبل روايه الحسن عن سمره في من قتل عبدا قتلناه ومن جد عبدا جدعناه. وما قبل روايه سمره في مساله في البيوع، الحسن عن سمره في البيوع اللي هي مساله بيع الحيوان بالحيوان نسيئه.
  69. 32:38 طبعا البخاري عرفها باثار للصحابه وحديث ثاني وكذا وكذا. ها فالشاهد الان القلب القادح الرابع والعشرون القلب. وهذا طويل وكله امثله. هذا قلب الادله اهلا وسهلا مرحبا. شيخ الاسلام ابن تيميه له قصه يقول صاحب الباطل ما يستدل بحديث او ايه الا وفيه دليل ضده.
  70. 33:08 وهذه يبدو والله اعلم وطردها ماذا قال؟ قال حتى في القواعد الكلاميه حتى في الفلسفه ما في دليل صحيح الا ويستدل به انسان على باطل الا وهذا الدليل ينقلب ضده هكذا يعني من رحمه الله ها وهذا ايضا بالقياس ايش معنى القلب؟ القلب باختصار شديد انه اذكر لك مقتضى قياس قياسه قياسك
  71. 33:36 أن أذكر لك مقتضى لقياسك أنت لا تقل به فإما تنقض قولك في المسألة الثانية وإما تعترف بالفارق بين الأصل والفرع بالأمثلة تتضح الأمور يقول القلب تعليق نقيض الحكم أو لازمه على العلة إلحاقا بالأصل فهو نوع معارضة فمنه قلب لتصحيح مذهبه مع إبطال مذهب المستدل صريحا
  72. 34:07 كبيع فضولي عقد في غير في حق الغير بلا ولايه فلا يصحك الشراء له. ايش المثال هذا؟ عندنا حاجه اسمها بيع الفضولي، يعني الانسان يتصرف بمال غيره. من من الفقهاء من يقول هذا يجوز اذا هو اجاز. تعرف حديث الثلاثه الذين اغلق عليهم الغار؟
  73. 34:34 الثالث الثالث ماذا فعل؟ تصرف تصرف فضولي اخذ مال هذا الرجل وراح وتاجر فيه ما هو ماله بعدين جاء وقال ها تراني تاجرت في مالك وكذا قال خذ هذا حقه لك هذا تصرف فضولي من الناس من قال لا تصرف الفضولي ما يصح لانك انت تعمل بعمل غيرك تعمل بمال غيرك ما يصح حتى لو يجيس ما يصح تمام تمام فماذا يستدل؟
  74. 35:04 يقول هو تصرف بمال الغير في حق الغير بلا ولايه فلا يصح فيأتي هذا الذي يصحح به الفضولي فيعكس عليه يقول له نعم هو تصرف في حق الغير بلا ولاية فيصح كثيرا له
  75. 35:33 أنا الحين لو اشتري لك حاجة وأضعها في ملكك تصح ولا لا تصح تصح فبيع الفضول قد يكون مثل هدية فمن هذا الوجه يعني هو استخدم مصطلح فأنا استخدمه بس مصطلح أقول لأنه تصرف في حق الآن مثل بعض الناس لما يقول لك فلان عالم فاضل فهو معذور تقول نعم صحيح
  76. 36:02 هو عالم فاضل لذلك هو غير معذور. هذا العذر بالجهل. انت ايش عملت؟ قلبتها عليه. هو فعلا التعليل هذا مثلا يقول لك فلان تكلم بغير علم فهو معذور. فنقول نعم تكلم بغير علم لذلك هو غير معذور. ليش؟ والله عز وجل قال ولا تقول ما ليس لك به علم.
  77. 36:31 وهذا تكلم برأيه في محل كان يمكن ان يقول فيه لا ادري. قلبت. مثلا شخص ذكرت لكم القلب هذا مثلا يأتي شخص يقول اهل السنه ضعفاء وقليل. لذلك لنخالط اهل البدع وندرس عندهم. فيأتي شخص يقول اهل السنه ضعفاء وقليل. فيسهل تأثرهم بالمخالفين.
  78. 37:01 لذلك عليهم ان يبتعدوا عن المخالفين. نفس هذا اسمه قلب. ناتي بعلتك هي نفس علتك هي نفس تعليلك واستخدمه ها بالعكس او غيره او غيره او تصحيح مذهب ثاني
  79. 37:30 سواء تصحيح مذهبه او مذهب غيره. يقول كل اعتكافي لبث مخصوص في محل مخصوص فلا يكون قربة كالوقوف بعرفه. فيقال فلا يعتبر فيه الصوم كالوقوف بعرفه. الاعتكاف الان هل يشترط فيه الصوم او لا؟ ترى في خلاف قديم. لكن عندنا حديث عمر لما قال نذرت وانا اعتكف ليله. فقال ليله الليل ما في صيام.
  80. 38:00 فخلاص. لكن يأتي انسان ها فيأتي شخص يقول الاعتكاف استدلال الاصول يقول الاعتكاف لبس محض في محل مخصوص فلا يكون قربة بنفسه يعني لا بد انك تضيف له
  81. 38:28 امور اخرى حتى يتحقق اسم الاعتكاف. كالوقوف بعرفه، الوقوف بعرفه لابد ان ياتي شخص يقول لا مجرد بقاء المسجد عباده. بس انا اوريه هذا الجالس يقيس. ساذكر له شيئا يجعله متناقضا. نقول له فلا يعتبر فيه الصوم كالوقوف بعرفه. وهو هذا
  82. 38:58 اصلا يعتبر الصوم يشترط الصوم. فنقول له الوقوف بعرفه لا يشترط فيه الصوم. يعني هو لكي يشترط الصوم قاس على الوقوف بعرفه، فنقول له ما الوقوف بعرفه نفسه ما يشترط فيه الصوم. هكذا قلبناها عليه. على العموم هذه وهذه كما قلنا دائما المسائل القياسيه اصلا فيها دليل. لكن هم يذكرونها هكذا.
  83. 39:24 يقول وقلب لابطال مذهب المستدل فقط، مرات انا ما اريد ان اثبت مذهبا لي. انا فقط اريد ان اظهر بطلان مذهبه. عن طريق اني الزمه بامر لا انا التزمه ولا هو. اذا طرد قياسه. صريحا كالراس ممسوح فلا يجب استيعابه، فيقال فلا يتقدر بالربع كالخف.
  84. 39:54 فيه مذاهب ترى ان المسح ايش؟ ان المسح على الراس ما يشترط فيه استيعاب، يا الربع، وهذا صار روي عن ابن عمر وهو مذهب الشافعيه والحنفيه انه تمسح بعض الراس فهم يريدون يقيسوا، قالوا هذا كالمسح على الخفين، الخف ما يشترط استيعاب، تمسحها من فوق بس مو الا من فوق وتحت، صح؟
  85. 40:23 فيأتي الحنبلي يقلبها عليهم. يقول انتم تشترطون الربع. طيب المسح على الخفين تقدرونه بالربع؟ يقولون لا ما نقدر بالربع يقول بس انتم انفسكم اعترفتم ان قياسكم مع الفارق. انتم لا ترتبون كل الاحكام على القياس. او لزوما
  86. 40:48 كبيع غائب عقد معاوضة فيصح مع جهل المعوض كالنكاح فيقال فلا يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح فإذا انتفى اللازم انتفى الملزم. يأتي إنسان يقول بيع الغائب يجوز. ما في مشكلة. مثل عقد النكاح على المرأة الغائبة التي لا تعرف. الآن يجوزك أنك تعقد النكاح على امرأة ما رأيتها.
  87. 41:18 تمام تمام لكن المراه اذا رايتها فلك خيار الرؤيه فاذا رايتها لك ان تفسد النكاح او لا تفسد عفوا المراه اذا رايتها ليس لك خيار خلاص العقد اما هو في البيع ماذا يقول؟ في البيع يقول الغائب يباع واذا رايته لك خيار
  88. 41:48 فماذا نقول له؟ نقول له ما دام قست بيع الغائب على نكاح المراه الغائبه او غير الموجوده او غير المرئيه فلا بد ان تثبت خيار الرؤيه في الاثنين، وهو لا يثبت خيار الرؤيه في النكاح، فهنا نلزمه بالتناقض فهو اما ان يبطل مذهبه في موضوع المراه ويثبت فيها خيار الرؤيه ويخالف قولها القديم واما ان يعترف بالفرق
  89. 42:18 يقول لا والله في فرق بين النكاح وبيع الغائب يقول ها بطل قياسك اعترفت بالخير اعترفت بالفرق يقول وقلب المساواه انه احيانا تسوي بين الامرين من كل وجه كان يقول يقول الخل مائع طاهر مزيل كالماء
  90. 42:44 واحد وعنده مذهب الحنفيه انه يزول الخبث النجاسه تزول بأي مائع لو الخل غيرهم يقول لك لا لابد من الماء فهم ماذا يستدلون يعني قياس الخل ماءع مثل الماء نفس الشيء فخلاص مثل ما الطهر هذا ماءع هذا ماءع
  91. 43:13 فيأتي القالب يقول له صدقت. إذا يجوز أن نتوضأ بالخل، هذا ماء وهذا ماء. يجوز أن تتوضأ بالخل. يقول لك لا ما نقول بهذا، يقول بس أنت قياسك يقتضي هذا. أنت سويت بين الخل والماء بجامع المائعية. أنا مشيت معك مثل مضيت معك في قياسك. إما أن تقبل بالوضوء بالخل وتقول بقول ما قال به أحد.
  92. 43:44 واما ان تعترف بالفارق بين الماء والخل. ان اعترفت بالفارق يقول لك انا مراعي هذا الفارق في التطهير. ومنه ركزوا في هذا جعل المعلول علة وعكسه ولا يفسدها كما صح طلاقه صح ظهاره وعكسه فالسابق علة للتالي. هذه هذه قصه ظريفه شوي.
  93. 44:14 الناس اختلفوا في ظهار الذمي، الذمي له ظهار. في ناس قالت لا الذمي ما له ظهار. ظهار حكم اسلامي خاص. فيه عتق وفيه صيام. طبعا هم يلزمون منه. فالذمي اذا قالت زوجته اتي علي كظاهر امي ما ما يا خليها طلاق يا. وفي ناس قالوا لا. الذمي له ظهار. ايش دليلكم؟
  94. 44:40 قالوا من صح طلاقه صح ظهاره، المسلم صح طلاقه فصح ظهاره. فيأتي شخص يقول لك لا اقلبها اقلبها يعكسها. شلون اقلبها؟ اقلبها اقلبها. كيف اقلبها؟ اقلبها اي. قول من صح ظهاره صح طلاقه. يعني المسلم يعني ان الظهار اقوى من الطلاق. فاذا صح الظهار
  95. 45:09 يصح الطلاق من باب اولى لكن ان صح الطلاق لا يصح الظهار من باب اولى لان الظهار اقوى فيقول لك شوف انا خربته عليه كيف؟ عكسته هذا جعل المعلول علة وعكسه عكسته من باب ان هذا اقوى هذا مثل الان ايش يقول لك؟ مثال البدعه المكفره والبدعه المفسقه
  96. 45:40 نقول ما يثبت البدعه المفسقه يثبت البدعه المكفره من باب اولى. البدعه المكفره اقوى. وما ثبت البدعه المكفره لا يثبت المفسق. ليش؟ لانها اضعف. من الاحكام الشديده طبعا. من الاعذار اعكس القص. وزيد
  97. 46:09 يعني زيد من صور القلب قلب الدعوه مع اضمار الدليل فيها. الحين مثل العقديه يقول ككل موجود مرئي فيقال كل ما ليس في جهه ليس مرئيا. الاشاعره من ادلتهم على ان الله عز وجل يرى وهالدليل اشعري ليش؟
  98. 46:37 يقول ان كل موجود يجوز رؤيته اصلا ما تمتنع رؤيته ليس موجودا وهذا لا صحيح يجي واحد يقول يا مو كلام الملاحده هذا نتكلم عن الجواز يعني الملائكه الجن هؤلاء هم يرون بعضهم بعضا نحن لا نراهم يعني لابد ان يراه هو يرى نفسه تراه كائنات مثله تراه كذا لكن ما لا لو عرفنا العدم نقول ما يستحيل رؤيته
  99. 47:07 العدم ما تستحيل رؤيته، لا يمكن يرى. فالاشعري يقول هذه الكلمه. فيرد عليه الحنبلي اللي يثبت العلو. فيقول له كل ما ليس في جهه ليس مرئيا. ما الاشاعر يثبتون الرؤيه الى غير جهه. فيقلبها عليه. يقول له طيب انت استدللت استدلال جميل.
  100. 47:35 قلت كل ما يمكن ان يوجد يمكن كل ما ما هو موجود يمكن ان يرى وانا اقول لك كل مرئي لابد ان يكون في جهه ايضا من باب القلب او اقول لك ما ليس في جهه ليس موجودا اللي هو اثبات العلو لله عز وجل وهذه حجه يذكرها شيخ الاسلام رحمه الله وحتى يقول المعتزله ضحكوا من الاشاعره
  101. 48:05 يعني الاشاعر يثبتون لله العلو يثبتون لله ايش؟ الرؤيه ولا يثبتون العلو. فالمعتزله قالوا المفروض العكس، تثبت العلو وتناقش في الرؤيه، لان العلو اظهر. اذا اثبتت ان الشيء مرئي فلا بد ان تراه في جهه. ما في. يقول فدليل الرؤيه الوجود، وكونه لا في جهه دليل منعها. دليل الرؤيه الوجود، وكونه لا في جهه دليل منعها.
  102. 48:37 المعتزلة اصلا منع الرؤية لان الله عز وجل ليس موجودا في جهة من الاساس فاذا اثبت انه يرى خلاص انتهى الموضوع نعم او مع عدمه كشكر المنعم واجب لذاته فيقلبه شكر المنعم واجب لذاته هذه المعتزلة وغيرهم
  103. 49:05 يعتقدون بالحسن والقبح العقليين كما نحن نعتقد فيقول لك المنعم هذا رب العالمين يجب شكره عقلا يعني لو ما في اصل لو ما في نبوات لو ما في كذا خلاص لابد ان نشكر راى هذا المنعم علينا رب العالمين في مذهب الاشاعره والمصنف مع الاسف معاهم يرون ان شكر المنعم لا يجب الا في الشرع يعني لما ياتي الشرع يجب
  104. 49:33 ويخلطون بين موضوع الحكم الدنيا وحكم الاخرى وتكلمنا عليها عانفا. فيقول لك نقلبها عليهم نقول شكر المنعم واجب لذاتي يقول لا شكر المنعم ليس واجبا لذاتي. وهذا ما. طيب ناتي الى المساله اللي بعدها يقول لك وقلب الاستبعاد كالالحاق تحكيم الولد فيه تحكم بلا دليل فيقال تحكيم القائف تحكم بلا دليل. هذه مساله لو في لقيط وجدنا لقيطا. وهذا اللقيط ادعاه اثنان. هذا قال هو ابني وهذا قال هو ابني.
  105. 50:04 ففي بعض المذاهب يقولون حتى يكبر الابن ويختار هو احد الابوين يقول هذا ابي تمام فياتي بعض الناس يعترض عليهم يقول يا اخوان هذا تحكم بلا دليل هو كيف نرجع لحكمه؟ هو لا يبني على اسباب موضوعيه
  106. 50:28 فنحن فياتي هذا الفقيه الذي انتصر لهذا قال له وانتم تاخذون بحكم القيافه القائف القائف اللي ينظر الى الابن والاب ويقول هذا ابنه هذا ابوه هذا حكمه معتبر عندنا بالدليل الشرعي خلاف الحنفيه وغيرهم فيقول لك وانتم تعتبرون حكم القيافه وحكم القيافه تحكم طبعا هذا هذا المثال لا يسلم به
  107. 50:51 ليش؟ لأن القائف يبني على أسباب موضوعية، والقائف أصلاً علم، القيافة علم يدرس، أما هذا اختار هذا أبوه وهذا أبوه، هذا فعلاً لا فيه علم ولا فيه شيء، سوى ميل القلب يعني. فهذا هو المثال، وهذا قلنا لكم مثال فيه نظر. يقول: "وقلب على وجه يكون ما ذكره المستدل يدل عليه لا له". يعني تجيب له الدليل حقه، تقول له الدليل حقك هذا أصلاً
  108. 51:21 معانا مو معانا مو معاك كالخال وارث من لا وارث له فيقال يدل على انه لا يرث بطريق ابلغ لانه نفي عام كالجوع زاد من لا زاد له عندنا حديث الخال وارث من لا وارث له يعني ما له وارثين نهائيا خال يرث فياتي شخص يقول هذا دليل ان الخال لا يرث
  109. 51:47 الحديث هذا هذا اسلوب بلاغي عربي كما نقول الجوع زاد من لا زاد له يعني الخال وارث من لا وارث له يعني هو لن يرث البته حتى لا يكون هناك وارث البته فهكذا طبعا الظاهر الحديث انه يرث لكن هم استبعدوا هذا اعطيكم مثالا اوضح من هذا مثال الان الانسان بعد الوضوء يستحب يستحب ان ينشف ام لا يستحب
  110. 52:18 كثير من الفقهاء ذهبوا الى انه ما يستحب. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم توضا وجابت لعائشه المنشفه فما قبل رد المنشفه. وفي اثر عن سعيد بن المسيب انه انه الماء يوزن لهذا كرهه التنشيف. وفي حديث ان النبي كان له منشفه اصلا. والحديث هذا مشاه الالباني وما يمشي صراحه.
  111. 52:48 فبعضهم استدل بحديث عائشه اللي لما دفع المنشفه على انه كانت له منشفه ودائما ينشف. عكس قال لك هو هذا اصلا هذا دليل انه كان دائما ينشف بس المره هذه رجعها بس. دليل انها هذه ممارسه معتاده يعني انها دائما تاتي له بالمنشفه. لكنه في مره من المرات ارجعها. فاخذوا الدليل واستدلوا به على العكس. وهذه تحصل كثيرا. وهذه ممكن حتى يجمع فيها رساله.
  112. 53:18 في الادله التي الادله الشرعيه الان لا نتكلم عن قياس الادله الشرعيه الذي استدل بها الاطراف المتخاصمه مثل حديث لا يبرك احدكم كما يبرك البعير فبعضهم قال هذا الدليل انك تنزل ها الركبتين قبل اليدين وبعضهم قال لا هذا دليل انك تنزل اليدين قبل الركبتين لان البعير ركبتين في يديه
  113. 53:45 فالحديث هو نفسه هذا يسدل به على مطلبه وهذا يسدل به على مطلبه هذا يقلبه عليه. الان مثلا ياتي انسان مثلا يستدل بحديث الاعمى على التوسل.
  114. 54:12 فنقول هذا الدليل، هذا الحديث يدل على خلاف مقصودكم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي، وأمره أن يدعو، وأن يقبل وأن يدعو أن الله يقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في اللهم شفعني فيه وشفعه فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد للناس أن تتعلق نفوسهم بذوات أخرى. وإنما يقبلون على عملهم، فهذا دليل على عكس ما تريدون. وهذا فيه فيه أمثلة. طيب، القادح الخامس والعشرون وهو الأخير.
  115. 54:42 وارجو ان نكون وضحنا القوادح السابقه بشكل جيد. القادح الخامس والعشرون القول بالموجب بالموجب عفوا تسفيه مقتضى الدليل مع بقاء النزاع فيه. وهذه لما المستدل لا يكون فاهمًا قول المخالف او عفوا المعترض او المستدل المستدل هاي يقول لك وانواعه ان يستنتج المستدل ما يتوهمه محل نزاع او او لازمه.
  116. 55:12 قال يا اخي هذا ليس هو محل النساء. هو يجتهد ويستدل وكذا وتقول له يا اخي هذا ليس هو محل النساء. كالقتل مثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القود كمحدد فيقال عدم المنافاه ليس محل النساء ولا لازم. هذا الان قلنا لكم انه بعض الحنفيه بالذات
  117. 55:42 لا يرون القصاص اذا قتل بمثقل. المثقل اللي هو شيء ما هو محدد، ما هو سيف، ما هو ما هو خنجر، ما هو لا شيء مثل هراوه، مثل قتل بها. فيأتي المستدل يستدل عليهم، يقول لهم هذا قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القواد. فيرد الحنفي يقول عدم المنافاة
  118. 56:09 ليست هي محل النساء لا انا اريد دليلا قويا ثابتا على وجوب القصاص لا مجرد انه لا ينافي طبعا لنا ان نجيب ان نقول عدم المنافاه مع وجود الجريمه خلاص تقتضي العقوبه او ابطال ما يتوهمه ماخذ الخصم كالتفاوت في الوسيله لا يمنع القود كمتوسلين اليه
  119. 56:42 يقول الاختلاف في وسيله القتل يعني هذه هذه رصاصه تقتل بدقيقه، هذا سيف يقتل بدقيقه، هذا مثقل يضربك ضربه تظل تموت بعد مده. الاختلاف هذا ما يمنع يعني كان انا اقول انا انت منعت بسبب الاختلاف. فهو يرد عليه فيقول لا لا يلزم من ابطال مانع عدم كل مانع وجود الشرط المقتضي.
  120. 57:11 فيقول له انت متى فاهمني هذا قد يكون مانعا لكن هذا المانع انت اذا ابطلته لا توجد لا يمنع موانع اخرى انا عندي موانع اخرى مثل ان هذا لا يقتل غالبا او ان نيه القتل غير موجوده ها او انا اعتقد اصلا ان شرط القصاص السيف انه يقتل بالسيف او يقتل بنظيره هذه عقيدتي
  121. 57:39 أنت فاهمني خطأ، أنت فاهم مذهبي خطأ. أنا مذهبي أنه شرط القصاص السيف. تقول لي لا ما كذا كذا، أقول لك لا أنا أنا أريد حتى تبين لي أن السيف ليس شرطا. فقط. لا تجلس تحدثني عن والله هذا لا يمنع هذا لا كذا، لكن الواقع نحن نتكلم بقياس. فأنت قلت ليس إلا هذا، أنا أقول لك الثاني يشبهه.
  122. 58:11 بل ربما اقوى منهم ويصدق معترض ان قال هذا ليس ماخذي يصدق الا ان ناتي من كتب مذاهب مذهبه وغير ذلك او ان يسكت في دليله عن صغرى قياسه وليست مشهوره ككل قربة شرطها النيه ويسكت عن الوضوء قربه فيقول اقول بموجبه ولا ينتج ولو ذكرها لم لم يرد الا منعها
  123. 58:41 يا اخ الحنفيه ما يشترطون النية للوضوء. عجيبة صح؟ يشترطونها للتيمم. القياس في مقدمتين صغرى وكبرى. فأنا أقول كل قربة شرطها النية. هذه مقدمة. وأسكت ما أقول والوضوء قربة فإذا الوضوء شرطه النية. لما أجي أرد على الحنفية.
  124. 59:13 فإذا سكتت انت قلت الوضوء كل قربة شرطها النيه فيقول لك نعم انا اقول هذا ولكني لا اعتقد ان الوضوء قرب اصلا الوضوء تنظف ما هو قرب نعم ولو ذكرها لم يرد الا منعها ولو ذكرها قال يقول لك لا اسلم
  125. 59:39 يقول وجوابه الاول بان محل بان هذا محل النزاع او لازمه. الاول لما يقول لك يا اخي عدم المنافاه ليس محل النزاع. او لا ولا لازمه يقول لا هو هذا اللازم هذا محل النزاع. انه هل هو اقول هذا هو محل النزاع.
  126. 1:00:09 أقول هذا هو محل النساء، والجواب الثاني أن أنه المأخذ لشهرته، أقول له أنت أصلا مأخذك التفاوت هذا الموجود في كتب مذهب، لحظة بس والدي التصوير لحظة
  127. 1:00:51 والثاء اي وجواب الثالث بجواز الحذف. ان نقول له يجوز ان ان احذف ذكر الوضوء لانه معروف يعني. ويجاب في الكل بقرينه بقرينه او عهد ونحوها. الشاهد هذا هذا هذا الماخذ هذا الماخذ العام. وما باقي لنا شيء ما يخلص. الشاهد ان هذا الماخذ انه الامثله اللي هو ذكرها كلها امثله
  128. 1:01:19 في صالح الحنفيه وهذا يؤخذ عليه لكن تحملي فلا بد ان تذكر امثله في صالحك لكن هو فاته الامر لان كل ما يقوله الكتب السابقه انه احيانا بعض الناس يتوهم محلا للنزاع ليس هو محل النزاع كان يقول لك شخص يا اخي البخاري ما هو معصوم مثلا او يجوز عليه الوهم
  129. 1:01:45 او الراوي الثقة يجوز عليه الوهم فتقول له محل النزاع ليس جواز الوهم على الراوي الثقة محل نزاعنا ما الدليل على انه وهم هذا نزاع اخر مجرد جواز الوهم شيء ومثل بعض الناس اللي ممكن يجلس يجادلك في تكفير معين وانت نزاعك المبدئي معه هل هو مبتدع او لا او ليس مبتدع
  130. 1:02:13 وعلى ذكر هذا القلب، أعطيكم مثال أيضاً في القلب فاتني. أن يأتي شخص مثلاً يقول الأشعري فلان معذور لأن ابن خزيمة تأولا، فتقول له: وإذاً ابن خزيمة أشعري. أو ابن خزيمة مبتدع، لأن هو يبدع الأشاعرة. فيقول لك: أنا لا أقول بهذا. فتقول له: إذاً اعترف بالفارق بين ابن خزيمة والأشعري. هذا مثال جيد.
  131. 1:02:43 يقول وفي الاثبات هذا في هذا في الاثبات في القول بالموجب كانت كان كان اقول له انا اقول بالموجب يا اخي انا مثلك اقول بالموجب لكن في الواقع انت تحتال كيف هذا؟ يقول كل خيل حيوان يسابق عليه ففيه الزكاه كابل ابو حنيفه يحرم لحم الخيل ومع ذلك يرى ان الخيل فيه زكاه وهو وحده يرى ان الخيل فيه زكاه تمام
  132. 1:03:12 وهذا عجيب المصنف هنا انقلب حنفيا امثلته كلها حنفيه يعني فالان هذا القياس الخيل حيوان يسابق عليه ففيه زكاه كابل طبعا في حديث لابي هريره ليس على الرجل في فرسه ولا في عبده زكاه فاصلا احنا ما نحتاج قياس عند الحديث لكن هذه امثله توضح
  133. 1:03:42 فيأتي الشافعي ولا المالكي ولا الحنبلي ويقول انا اصلا نعم اقول بالتسويه واقول ان في زكاه في عروض التجاره فقط. فيجاب بلام العهد والسؤال عن زكاه السوم ويصح في قوله. فالحنفي ماذا يقول له؟ يقول له زكاه عروض التجاره ما فيها فرق بين الخيل وغيرها. وانا اكلمك عن العهد الذهني. لما نقول زكاه فالزكاه في الاعيان.
  134. 1:04:08 اما التجاره، زكاه عروض التجاره هي ما هي في الاعيان، لهذا كل شيء التاجر فيه يجب فيه الزكاه. الزكاه في النماء في المال نفسه. انا اتحدث عن زكاه الاعيان يا اخي. لهذا قلت لك فيه الزكاه كابل، الزكاه هنا ايش؟ عن زكاه الاعيان.
  135. 1:04:29 لكن انا والله مستغرب جدا وهذه حتى مثل واي شارح ينبه عليها ليش الامثله في صالح المذهب الحنفي في في في هذا القادح يبدو والله اعلم انه جاء به من كتب المذهب الحنفي جاءوا به من فلهذا كانت الامثله في صالح المذهب الحنفي لانه مثال المثقل ومثال الخيل كله في مذهب الحنفي اخر شيء حفظكم الله خاتمه
  136. 1:04:59 ترد الاسئله يعني هي الاعتراضات السابقه على قياس الدلاله ذكرنا لكم الفرق بين قياس الدلاله وقياس العله قياس العله ان نسمي العله نقولها بالاسم واما الدلاله واما الدلاله فهي ما يدل على العله وليس العله نفسها كان نقول الدليل على الاذكار ان يقذف الزبد الا ما تعلق بمناسبه الجامع
  137. 1:05:28 لان هذه خاصه بالعله. وكذا قياس في معنى الاصل. لان هذا لازم في عله صريحه. ولا يرد عليه ما يتعلق في الجامع. ومنع هذا عاد اخر شيء. تعدد اعتراضات مرتبه. يعني الاعتراضات السابقه ما يصح اني اعترض عده اعتراضات لان بعضها تسليم، يعني مثلا اتي اقول لك هذه ليست العله. بعدين اقول لك
  138. 1:05:56 هي عله ولكنها لا تنطبق على الفرع. اذكرها كلها مع بعض. او هذه ليست العله وان كانت عله فانها لا تنطبق على الفرع وان كان وهي عله ومنطبقه على الفرع ولكن غيرها اولى منها. تقول هذه اعتراضات متناقضه. وجاي ترتبها على بعض ما يصلح. لا غير مرتبه ولو من اجناس. اما الاعتراضات المختلفه اللي ما يترتب بعضها على بعض.
  139. 1:06:26 فهذه لا بأس كان يقول لك هذا غيره هذا فاسد الاعتبار في حديث يخالفه ولو ما في حديث فعندنا قياس مثل رفع اليدين لما لما قال لك الحنفي مثلا نكاح بولي او نكاح بغير ولي فمثلا يأتي الحنفي فيقول النكاح كالبيوع
  140. 1:06:56 فلا يشترط فيه الولي. فنقول عندي اعتراض، اولا عندي حديث يخالفك لا نكاح الا بولي. ثانيا عندي عليك نقض او ابطاض او قلب كما يقال. فاقول لك واذا النكاح لا يشترط فيه الشهود. هو يشترط الشهود. يقول لك لا انا اشترط الشهود اقول له اه مسكتك، اعترف الان بالفرق بين النكاح والبيوع.
  141. 1:07:25 فهنا اردت اعتراضين مع بعض هذا لا باس ويكفي جواب اخرها وفي الواقع ينبغي ان يجاب عليها جميعا يعني الحنفي لابد ان يجيب على القلب ولابد ان يجيب على الحديث يعني يقول مثلا حديث ما يصح والقلب هذا ما ادري كيف يخرج منه الا ان ياتي يقول ان لا يشترط الشهود فيخالف مذهبه في النكاح
  142. 1:07:54 هذا اخر باب قوادح العله وهو تقريبا اصعب باب في الكتاب هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اي واياكم جزاكم الله خير، في اذا في اسئله؟ احسن الله عليكم. يقول كيف اطلب العلم؟ لا هذه حفظك يا عم. طيب
  143. 1:08:22 هذا هذا شوف صوتي خطه خطه طيب يقول هل جواز الخروج عن الحاكم الكافر مقيد باهل الحل والعقد وليس بتاسيس جماعات ثوريين مقاتلين والله قدره والقدر وهي الجماعات هذه فيها الحل والعقد وهي القدره لابد فيها من ما هي مساله فوضويه يعني هي لابد فيها من قدره نعم
  144. 1:08:51 دري حديث عيسى بن مريم حديث اولياء جوج ماجوج وغير ذلك نعم يقول لماذا تنصحون بكتاب اخر في اصول الفقه بعد انتهاء من من هذا الكتاب مع شرحكم؟ انتم اذا اخذتوا الشرح هذا اموركم طيبه تاخذون المسوده تاخذون اعلان الموقعين ممكن تاخذ ممكن تمرون بعدها عاد يعني عشان ما تضيع منكم المسائل شرح مختصر الروضه مع الانتباه لبعض الاخطاء العقديه نعم
  145. 1:09:23 ارجو ان تفصل لنا اصوليا الفارق بين عقد النكاح وعقود البيع او غيرها من العقود ان كانت تؤدي لكسب حرام وما المفرق بين النكاح وغيره؟ يكون كفريا وغيره غير كفري. لا هو شوف النكاح لعلك تتحدث عن مساله النكاح المحرم انه الرجل تزوج امرأة أبيه حتى ثم البراء بن عازب.
  146. 1:09:51 فنصب له راية وقيل بقتله، الجمهور ما يرون هذا. الحنابله لا يرى احمد يرى هذا وان كان متاخرين الحنابله لا يقولون بذلك، لكن لو رجعت الى روايه احمد نفسها، احمد قال مرتد وقال في بعض الروايات ماله فيء الى بيت المال. طيب انا لو ابيع واشتري بالخمر ما اكفر. فمن اي فما وجه الفرق بين بين البيع والنكاح على مذهب على مذهب احمد في هذه الروايه، وان كان الجمهور يخالف.
  147. 1:10:21 حتى حاول بعضهم الطعن في حديث البراء بن عازف. الفرق بارك الله فيك ان النكاح في حقيقته استحلال. لما تقول انا نكحت المراه الفلانيه يعني استحللت فرجها بكلمه الله. فالنكاح عمليه دينيه اصلا. لهذا الناس عاده يتزوجون باعتبار دين. ما هو مثل البيع والشراء وكذا عمليه يقوم بها حتى اللا ديني او حتى
  148. 1:10:50 فهذا استحلال لهذا مثلا حلف بالطلاق حلف بالطلاق هذا حلف بغير الله يقول ابن تيميه وفعلا حلف بفعل الله لان الله عز وجل هو اللي اللي يحل ويحرم فالطلاق يعني ها فانت تحلف بفعل الله فلهذا صار ما هو حلف بغير الله ففي فرق بين رجل وقع على محرم وبين رجل تزوج ذات محرم وهذا المعنى نبه عليه
  149. 1:11:20 الطبري في تهذيب الاثار وظن الطحاوي واظن وايضا ابن كثير في تفسيره فمن هذا الوجه يعني وقع الخلاف وهذا على قول احمد والقول بظاهر حديث البراء بن عاثم ان الرجل هذا قتل رده انه تزوج امراه ابيه بينما لو رجل يعقد عقد ربا او او لا شوف لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده يعني لو يحط الشهود لو كذا هذه كلها ما تتبقى قراءه استحلال
  150. 1:11:51 اما النكاح هو في نفس استحلال. نعم. طيب قل ما هي بدع الخطاج الذي اختلف اهل الحديث؟ لا لا السؤال هذا مره مره السؤال هذا مره الدرس اللي فات. ايه قلت ذلك احد الاخوه قال لا الشيخ لم يجيب. تذكر حتى
  151. 1:12:12 يقول العامل الذي يقول اخوتنا المسيحيين او الذي يترحم على امواتهم او الذي يهنئهم بهذه الاعياد هل يكفر صاحبها ام يعذب ام ينافس؟ لا لا ما هي ما هي مساله واحده هذه التهنئه بالاعياد هذا بحث وهذا كفر به بعض الحنفيه وكذا والغاء الجمهور لا يكفر اخوتنا اذا يقصد مثلا اخوه وطن ولا اخوه مش عارف ايش كذا هذه عباره قبيحه لكن لكن يترحم على امواتهم هذا القوي
  152. 1:12:41 هذه هذه هذه هذه اللي في عدم المذاهب عامه المذاهب يكفرون بها لكن اما تاتي بارك الله فيك حتى لي مقال فكيف لو راوا من يترحم على النصارى في عموم المذاهب يقولون اي كلمه تثبت النصراني على دينه تجعله يعني ياتي يعتقد النجاه او البقاء في الاخره النجاه في الاخره هذه يخرج فيها الانسان هذه اما مسائل ما ما تجمع كلها هكذا مع بعضها البعض
  153. 1:13:12 طيب شيخنا مسألة الآن نقد الصوم باللمس إذا خرج المذي هل عمدتها القياس أم آثار هناك آثار؟ لا قياس الشبه هو خروج المذي على أي صورة طيب مع المباشرة يعني أما وأما عند التفكر خروج المذي أخرجوه بدليل خاص اللي هو إن الله تجاوز عن أمتي ما حث بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل وهنا عمل
  154. 1:13:42 ها طيب فا اي فهذا اخرجوه بدليل خاص نعم لكن الاذن بالتقبيل الا يدل انه قد يخرج اصلا لما اذن من مظنه مظنه مظنه وقد يخرج مني عادي يقول لك شيخنا اقسم بالله نعم هناك اسئله على البوت يعني طيب تفضل
  155. 1:14:05 نعم هذا سائل يقول هو سال سؤالين يعني قال انا في مصر وطبعا الازهر موجود وكثير منهم يكون امام يكونون امام على الناس في الصلاه ولا اعرف عقيدته اشعريه ام لا فهل يجوز الصلاه خلف هذا الشخص وهل يجب اسال يقول يقول يقول ابن قدامه ان الصلاه خلف مجهول حال تصح فان بان كافرا
  156. 1:14:30 ومثل صحيح البدع المكفرة فإن بان كافرا فوجبت الإعادة، والإعادة فيها قولان، ولهذا الإمام أحمد قال لما كثرت البدع قال المروذي لا تصلي إلا خلف من تعرف، فهؤلاء كثير منهم قبوري ومتعلم وكذا وكذا وكذا، فالإنسان لا يصلي خلف من يعرف، لأن الصلاة هذه ما يصلح أن الواحد ما يصلح أن الواحد يتهاون فيها وفي صحتها.
  157. 1:14:57 يعني ذهاب ذهاب الاجر بسبب فساد اعتقاد الامام هذا خطير فلهذا كثير من الناس يعني ماخذ المساله من منطلق النظر في الاحكام على الاشخاص وخايف انه يحكم على الاشخاص ومو خايفين على صلوات الناس يعني ها صلاه عماد الدين ها وتعرفون الفتوى اللي نشرناها مالت الشيخ مباس وغيره بعد صحة الصاخب اشعر اصلا الراس كان يفتي بعد صحة الصاخب وهو كان ازهيا
  158. 1:15:26 و الشيخ محمد ابراهيم واحمد في من قال القران مخلوق وكثير من هؤلاء يقول بخلق القران او ينكر العلو بعضهم حتى طبعا زياده على بلايا نعرفها عنهم فالانسان في في صلاته يحتاط ما قلت لك انت روح واضربهم بالرصاص ما ما احد يقول هذا لكن يا اخي في صلاتك يحتاط لان هذه مشكله
  159. 1:15:52 نعم، سلم الله عليكم ويقول أن أهلي يحتاجون مساعدة وأنا أساعدهم لأن أحس واجب ومجبور لأنهم أهلي، هل آخذ ثواب ولا واجب؟ احتسب احتسب هذا المعنى نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أجوبة اعترافات المصرية، شوف النفقة على الأهل هذه آجر من الصدقة، احتسبت، ليش؟ لأنه واجب، والواجب وما تقرب إلي عبدي بأحب ما افترضته عليه.
  160. 1:16:20 جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال عندي دينار قال انفقه على نفسي، قال عندي دينار قال انفقه على اهلك، قال عندي دينار قال انفقه على خادمي، قال عندي دينار قال تصدق به. وحتى البخاري في كتاب الزكاه عقد فيها بابا ها خير الصدقه ما كانت على ظهر غنى. وكفى بمر اثما ان يطيع من يعود. لكن نبه شيخ الاسلام رحمه الله على ان كثيرا من الناس حين يفعل هذا لا يحتسب.
  161. 1:16:47 النبي صلى الله عليه وسلم قال و و وفي بضع احدكم صدق فنحن كثير من الطاعات كثير من الامور وهذه حتى نبهنا عليها في درس المباحات كثير من الطاعات لا لا ننوي فيها يعني تجد انسان مثلا تبسوك في وجه اخيك صدقه المصافحه صدقه السلام السلام ننسى كثير من الاحيان ننسى ننسى الاحتساب فيه وان كان عاد السلام عباده شرعيه فدائما الاجر جاي معه
  162. 1:17:17 فقولك لا اشعر لا انت مجرد ما تحتسب حتى لو كنت مجبورا، السلام عليكم ورحمه الله، حتى لو كنت مجبورا احتسب، هي ما في شيء كذا اسمه شيء اسمه مجبور، ها؟ هذا هذا امر في الزام اجتماعي لكن في الالزام الشرعي، فلذلك حين تفعل الامر، حتى كثير من الناس يتذمر ربما ويروح عليه الاجر بسبب هذا التذمر، وهو سيفعل سيفعل. الله عز وجل قال ولا تقل لهما اف، هذا مر معنا بالدرس بقياس العكس.
  163. 1:17:47 إذا إذا إذا أوف مكروهة، حاضر ونعم وكذا، هذا تدل على ايش؟ على الاستحباب، صح ولا لا؟ فمثل هذه الأمور ينبغي ينبغي للمرء أن يحتسب فيها الأجر. ولهذا بن تيميه نبه قال كثير من الناس لا يجد لذة كما يجد في الصدقات. لمَ؟ لأنه ما هو محتسب. ولو احتسب فيها يجد فيها اللذة. وعد هذا من طيب العيش الذي
  164. 1:18:15 يحصله المرء مع العلم والفقه. نعم. السؤال الأخير لأنه لأنه تقريبا أخذنا ساعة وربع وهكذا سيطول الدرس جدا. هو والله اللي جعلني أسأل هو هذا كان سؤال يوم مرسل يوم اثنين في هذا الشهر الميلادي يعني أو الإفرنجي.
  165. 1:18:40 والاخر هذا يقولون من اسبوعين فهذا يعني قلت لان وعدناهم اكثر من مره و ما شاء الله هذا هذه سائله تقول حذفوا الراس حذفوا خلاص اذا اخ بشار يسال سؤاله طيب طيب اخر اخر سؤال لاخت تقول انه الانسان الفاسق
  166. 1:19:07 وفي ماله حرام يتعامل بالربا فهل هو يخاف الزنا هل يتزوج هو واجب ام الزواج مكروه لانه فاسق؟ والله هو الزواج يعني اذا الزواج يبعد عن الفسخ ان شاء الله خير ها فهذه جهه منفكه جهه منفكه زواج شيء لكن طبعا يترك الحرام يترك الحرام ويتزوج عادي خلاص
  167. 1:19:35 فهو يجب عليه أن يترك الحرام، ويجب عليه والزواج يستحب في حقه وربما ينجو. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير.