الزكاة ( 5) من المغني (72) 👇
52 دقيقة المغني — 72
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ويعطى منها كتاب الزكاة من المغني الدرس الخامس من الزكاة الثاني والسبعون من عموم المغني، فصل ويعطى منها يعني من الزكاة أجر الحاسب والكاتب والحاشر والخازن والحافظ والراعي ونحوه، راعي كيف؟ الراعي المراد به الذي يرعى غنم الصدقة ويبل الصدقة.
- 0:26 فكلهم معدودون من العاملين، ويدفع اليهم من حصة العاملين، فأما أجر الوزن والكيال ليقبض الساعي الزكاة فعلى رب المال، لأنها من مؤنة دفع الزكاة. الوزان والكيال هذا في زكاة الزرع، الذي يزن ويكيل. فعلى رب المال. لأنها من مؤنة الزكاة، لأنه لن يستطيع أن يخرج الزكاة إلا إذا حسب حسبة جيدة.
- 0:55 فصل ولا يعطى من الزكاة الا لكون ولا يعطى الكافر من الزكاة الا لكونه مؤلفًا على ما سنذكره، ويجوز ان يعطى انسان ذا قرابته من الزكاة لكونه غازيًا او مؤلفًا او غارمًا، او في اصلاح ذات بين او عاملًا، ولا يعطى لغير ذلك.
- 1:18 وقد روى أبو داود بإسناد عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل صدقة إلا لغني- لغني إلا لخمسة. لغازٍ في سبيل الله ولعامل عليه ولغارم أو رجل ابتاعها بماله. أو لرجل كان له جار مسكين فصدق مسكين فأهدى مسكين ومسكين غني. وروى أيضا عن عطاء بن سعيد الصواب عن النبي صلى الله عليه وسلم الصواب عطاء بن يسار عن النبي مباشرة ذكر أبي سعيد غرب.
- 1:45 طبعا والحديث في الغني فذو القرابه مثله من باب اولى لان ذو القرابه قد يكون فقيرا فصم وان اجتمع في واحد اسباب تقتضي الاخذ بها جاز ان يعطى مثل فقير وعامل وغارب وكذا وهذا كثير اصلا كثير من الفقراء مديونين هو فقير وهو وهو مديون فالعامل له ان ياخذ عمالته فان لم تغنيه فله ان ياخذ ما يتم به غناه.
- 2:13 فإن كان غازيا فله أخذ ما يكفيه لغزوه، وإن كان غارما أخذ ما يقضي به لغرمه. يعني يأخذ بعده أسباب. نعطيه عطية الفقيه، ثم نعطيك أننا نعطينا عدة أشخاص. لأنه تعددت فيه الأسباب. وهذه موجوده في الشرع. هذا موجوده في الشرع، مثلاً الإنسان تجتمع عدة فيه عدة أسباب توقير. كان يكون سلطاناً وعالماً وتقياً وكبيراً في السن، فتجتمع فيه عدة أسباب توقير، وأباً لبعض الناس.
- 2:45 لأن كل واحد من هذه الأسباب يثبت حكمه بإنفراده. فوجود غيره لا يمنع ثبوت حكمه كما لم يوجد. وقد روي عن أحمد أنه قال إذا كان له 200 وعليه مثلها لا يعطى من الزكاة. لأن المغني 50 درهما. وهذا يدل على أنه يعتبر في الدفع للغارم أن يكون فقيراً، فإذا أعطي لأجل الغرم وجب صرفه إلى قضاء الدين. وإن أعطي للفقير جاز أن يقضي به دينه.
- 3:24 مسألة قال ولا لبني هاشم يقول لا نعلم خلافا في ان بني هاشم لا تحل لهم الصدقه المفروضه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدقه لا تنبغي لال محمد انما هي اوساخ ايدي الناس يعني بنو العباس وبنو علي اخرجه مسلم وعن ابي هريره اخذ الحسن تمره من تمر الصدقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ ليطرحها فقال اما شعرت ان لا ناكل الصدقه متفق عليه
- 3:57 مسألة قال ولا لمواليهم. أما موالي زوجات النبي فلا بأس لأنهم أصلا ينسبون إلى قبائلهن. لهذا بريرها أكل الصدقة وهي مولات لعائشة. موالي بني هاشم يعني عبيدهم الذين اعتقوهم. أي نعم. وهو وهم من اعتقهم هاشمي لا يعطون الزكاة وقال أكثر أهل العلماء يجوز لأنهم ليسوا بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم لكن مول القوم منهم. فلم يمنعوا الصدقة كسائر الناس ولأنهم لم يعوضوا عنها بخمس الخمس.
- 4:26 لما لانه الموالي ما ياخذون من خمس لخمس. فانهم لا يعطون منه، لكن بنو هاشم عادتهم انهم يغنون مواليهم معهم. فلم يجدوا ان يحرموها كسائر الناس، ولنا ما روى ابو رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا بني مخزوم على صدقه فقال لابي رافع اصحبني كيما تصيب منها، قال لا حتى اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فسالها، فقال انا لا تحل لنا الصدقه وان موالي القوم منه، واخرجه ابو داوود والنسائي والترمذي وقال هذا حديث حسن وصحيح.
- 4:56 اه والله والله اعلم ان هذا ان لم يحرموا حقهم او او كان الناس ولانهم من يرثهم بنو هاشم بالتأصيل فلم يجوز دفع الصدقه اليهم كبني هاشم وقولهم ان ليسوا بقرابه قولهم انهم بمنزله القرابه بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمه كلحمه النسب وقوله موالي القوم منهم وثبت فيهم حكم القرابه من الارث والعقل والنفقه فلا يمتنع ثبوت حكم تحريم الصدقه فيهم.
- 5:25 فصل فاما بنو المطلب فهل لهم الاخذ من الزكاه؟ بنو المطلب ياخذون لهم حقهم من الفيء انما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد والروايه الاقوى عندنا في المذهب انهم لا ياخذون ها لانهم اذا كانوا ياخذون من الفيء هذا ذكرناها في درس المحرر بالامس اذا كانوا ياخذون من الفيء ولا تمنع عنهم الزكاه صاروا اعلى من بني هاشم فرافضوا
- 5:55 إحداهما ليس له ذلك، نقلها عبد الله بن أحمد وغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ابن المطلب لم يفترق في جاليته في جاهليته والإسلام وإنما هم شيء واحد، وهذا الحديث قاله النبي في الخمس، وقسنا عليه الزكاة، وفي لفظ رواه الشافعي في مسنده والشافعي مطلب منهم، يعني إنما بنو هاشم ومطلب شيء واحد أشبك بين أصحابه أصابعه، ولأنهم يستحقون من الخمس الخمس فلم يكن لهم الأخذ كبني هاشم.
- 6:25 وقد اكد ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم علل منعهم الصدقه واستغناهم عنها بخمس الخمس. قال اليس في خمس الخمس ما يغنيكم؟ لو صح لكان فاصلا هو عند الطبراني ولكن لا يصح. والروايه الثانيه لهم الاخذ وهو قول ابي حنيفه. الان لو تلاحظ ان الشافعي قوله اقيس من قول ابي حنيفه وكذا قول احمد. الشافعي قوله اقيس. يعني مشهور الحنفيه هم اهل القياس.
- 6:52 ها؟ وقول الشافعي يقيس حقا كيف يأخذ من الفيل ويأخذ من الزكاة أيضا. لأنهم دخلوا في عموم أنهم صدقات الفقراء والمساكين، لكن خرج بنو هاشم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة لا تنبغي لآل محمد. فينبغي أن يختص المنع بهم ولا يصح قياس بنو المطلب على بني هاشم، لأن بني هاشم أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأشرف وهم آل النبي صلى الله عليه وسلم. ومشاركة بني المطلب لهم في خمس الخمس ما استحقوه لهم بالقـ
- 7:21 ما استحقوه بمجرد القرابة بدليل ان بني شمس وبني بني عبد شمس وبني عبد نوفل يساووهم في القراب ولم يعطوا شيء وانما شاركوهم بالنصرة وبهم جميعا والنصرة لا تقتضي المنع من الزكاة الذي يقتضي المنع من الزكاة مشاركة الفيل وليس النصرة لهذا هذه رواية عجيبة يعني والمشهورة والرواية الثانية هي التي اختارها الشافعي هي الاقوال
- 7:45 فصل وروى الخلال باسناد عن ابن مليكه ان خالد بن سعيد بن العاص بعث الى عائشه سفر فيها صدقه فردتها وقالت ان ال محمد لا تحل لنا الصدقه، نعم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل، وهذا يدل على تحريمه على ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخبر عند ابن ابي شيبه وهو صحيح وهو صحيح وقد اوردته في عده مناسبات. فصل وظاهر كلام الخرق ها هنا ان ذوي القربى يمنعون، لكن موالي زوجات النبي على عاتي.
- 8:12 ونقل ابن تيميه الاجماع على هذا في منهاج السنه وهذه فائده خذها. وظاهر قول الشافعي عن الخرق ها هنا ان ذوي القربى يمنعون الصدقه وان كانوا عاملين. وذكر في باب قسمة الفئة والصدقه ما يدل على اباحه الاخذ لهم من عماله وهو قول اكثر اصحابنا. لان ما ياخذونه لان ما ياخذونه اجر فجاز لهم كالحمال وصاحب المخزن اذا اجرهم ولنا
- 8:36 في في منع بني هاشم حتى لو كانوا عاملين، حديث ابي رافع وقد ذكرناه وما روى مسلم باسناده انه اجتمع ربيعه بن الحارث والعباس وهذا نبهنا عليه في دروس المحرم، والعباس بن عبد المطلب فقال والله لو بعثنا هذين الغلامين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فامرهما على هذه الصدقه فاديا ما يؤدي الناس، اذا هو يريدان لاولادهما ومن بني هاشم ان ياخذا من الصدقه
- 9:07 على جهه العماله واصاب ما يصيب الناس بينما هم ذلك جاء علي بن ابي طالب فوقف عليهما فذكر له ذلك فقال علي لا تفعلا فوالله ما هو بفاعل فانتحاه ربيعه بن الحارث وقال والله ما تصنع هذا الا نفاسه منك علينا يعني استكثرت هذا علينا وقال وما نفسنا عليك صهر رسول الله
- 9:27 فألقى علي رداء ثم اضطجع ثم قال: أنا أبو الحسن والله لا أري مكاني حتى يرجع إليكما أبناكما بخبر ما بعثكما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث إلى أن قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنت أبو الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح فجئنا لتؤمرنا على بعض الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون، فسكت طويلا ثم قال: إن هذه الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس.
- 9:56 وفي لفظ انه قال ان الصدقه انما هي اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لال محمد. فصم ويجوز لذوي القربى الاخذ من صدقه التطوع. قال احمد في روايه ابن القاسم انما لا يعطون الصدقه المفروضه فاما التطوع فلا وفي روايه اخرى انهم يمنعون صدقه التطوع.
- 10:25 للعموم حقيقه، ولانها اوساخ ايدي الناس. لقول لعموم قوله صلى الله عليه وسلم انا لا تحل لنا الصدقه. والاول اظهر فان النبي صلى الله عليه وسلم قال المعروف كله صدقه متفق عليه، وما يجوز تصنع المعروف لهاشمي، وهذا فيه نظر، لكن الصدقات يعني بريره اعطيت صدقه. قال تعالى: فمن تصدق به فهو كفاره له، وقال تعالى: فنظره الى ميسره وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون.
- 10:53 ولا خلاف في اباحه المعروف الى الهاشمي والعفو عنه وانظاره، وقال اخوتي وسوف وتصدق علينا. والخبر اريد به صدقه الفرض لان الطلب كان لها والالف واللام تعود المعهود. وروى جعفر بن محمد عن ابيه قال كان يشرب من سقايات بين مكه والمدينه، فقلت له تشرب من الصدقه؟ فقال انما حرمت علينا الصدقه المفروضه. ويجوز ان ياخذوا من الوصايا للفقراء والنذور لانهما تطوع فاشبه ما ما لو وصى لهم.
- 11:22 وفي الكفاء وفي الكفاره وجهان احدهما يجوز لانها ليست بالزكاه ولا اوسخ يد الناس فاشبه صدقه التطوع والثاني لا يجوز لانها واجبه اشبهت الزكاه. طيب طيب. فصل وكل من حرم وكل من حرم صدقه الفرض من الاغنياء وقرابته من الصدق والكافر وغيرهم يجوز دفع صدقه التطوع اليهم ولهم اخذها قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا.
- 11:50 ولم يكن الاسير يومئذ الا كافرا. وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قدمت على امي وهي مشركه. يعني يجوز انك تعطيه تعطيه نافله. يا رسول الله ان امي قدمت علي وهي راغبه فاصلها قال نعوص لي امك. وكسى عمر اخل له حله كان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه اياها. وعن ابي مسعود
- 12:13 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق المسلم على أهله ويحتسبها فهي له صدقة متفق عليه. وأنت أهلك وأولادك وزوجتك ما يجوز تعطيهم من الزكاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن نفقتك على أهلك صدقة وإنما تأكل امرأتك صدقة متفق عليه. هذه يا إخوان حفظكم الله ورعاكم. ااا تلاحظون هذه أبواب سهلة جدا في الزكاة ومفيدة.
- 12:40 فصل فأما النبي صلى الله عليه وسلم فالظاهر أن الصدقة جميعها كانت محرمة عليه فرضها ونفلها لأن اجتنابها كان من دلائل نبوته وعلاماتها فلم يكن ليخلم بذلك وفي حديث إسلام سلمان الفارسي أن الذي أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه قال إنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وقال أبو هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أُتي سأل عنه وهذا باب من أبواب خصائص النبي صلى الله عليه وسلم
- 13:14 فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكلوا، وإن قيل هدية ضرب بيده فأكل معهم، أخرجه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في لحم تصدق به على بريرة هو عليها صدقة وهو لنا هدية، وقال عليه الصلاة والسلام: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي في بيتي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها رواه مسلم. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. يقول ثم أخشى
- 13:42 وقال انا لا تحل لنا الصدقه ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان اشرف الخلق وكان لهم من المغانم خمس الخمس والصفي فحرم نوعي الصدقه ففرضها ونافلها واله دونه في الشرف ولهم خمس الخمس وحده فحرموا احد نوعيها وهو الفرض وقد روي عن احمد ان صدقه التطوع لم تكن محرمه عليهم.
- 14:03 وقال الميموني سمعت احمد يقول الصدقه لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم واهل بيته، صدقه الفطر وزكاه الاموال. والصدقه يصرفها رجل او محتاج يريد بها وجه الله، اما غير ذلك اليس يقال اليس يقال كل معروف صدقه؟ وقد كان يهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم ويستقرض، فليس ذلك من جنس الصدقه على وجه الحاجه. والصحيح ان هذا لا يدل على اباحه الصدقه له، لانه انما اراد ما ليس بصدقه من الاموال على الحقيقه كالقرض وهديه وفعل معروف، غير محرم عليه.
- 14:32 ولكن فيه دلاله على التسويه بينه وبين اهله في تحريم صدقه التطوع، لقوله بان الصدقه على المحتاج يريد بها وجه الله محرمه عليهما، هذه الروايه الاخرى عن احمد ان حتى صدقه التطوع محرمه على اهل البيت. لكن فيه دلاله، نعم، لقوله بان الصدق نعم، وهذا هو صدقه التطوع، فصارت الروايتان في تحريم صدقه التطوع على اله.
- 14:58 مسألة ولا لغني وهو الذي يملك 50 درهما أو قيمتها من الذهب هذا في تحديد من هو الغني وهذه هذه مسألة وأحمد في حديث ويفتي به سفيان أنه لا تحل الصدقة لمن عنده 50 درهما والواقع أن هذا الخبر القصد به والله أعلم ما كان في ذاك الزمان لأن هذه تتفاوت يعني اليوم في زماننا ال 50 درهم إذا حولتها إلى دنانير أو جنيهات أو أو ليرات فهي لا تكاد تأتي شيء بشيء
- 15:28 بل في بعض البلدان لا يعني لا تنهي لك مصاريف اسبوع واحد من اكل وشرب. لكن في وقت احمد كانت فعلا هذا مبلغ كبير يعني. لكن في زماننا الامر مختلف تماما. مساله ولا لغني وهو الذي ب 50 درهم وقيمه من ذهب. يعني لا يعطى من سهم الفقراء والمساكين غني وطبعا ويعطى الغارم. انتبه الغارم اذا عنده 50 يعطى.
- 15:55 إذا عنده 100 يعطى، إذا عنده 300 يعطى، لأنه غارم، الغارم بحث آخر. ولهذا مثلاً الإنسان الذي ليس عنده إيجار، وعنده أكل وشرب وكذا، هل ننزله منزلة الغارم؟ هو في الواقع أن المؤجر هذا هذا غارم لا ينتهي غرمه أصلاً.
- 16:20 ولا خلاف في هذا بين أهل العلم، وذلك لأن الله جعلها الفقراء والمساكن، والغني غير داخل فيهم. بالعموم، لكن ضبط الغني هذا الذي يختلف فيه أهل العلم
- 16:30 وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اعلمهم ان عليهم صدقه تؤخذ من اغنياهم فترد على فقرائهم، وقال لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وقال لا تحل الصدقه لغني ولا لذي مره سوي، اخرجه ابو داود والترمذي، وقال حديث حسن. ولان اخذ الغني منها يمنع وصولها الى اهلها ويخل ويخل بحكمه وجودها وهو اغناء الفقراء بها. واختلف العلماء في الغنيه في الغنى المانع من اخذها. ونقل عن احمد روايتان، اظهرها انه ملخ 50 درهم او قيمتها من الذهب.
- 16:59 أو وجود ما تحصل به الكفاية على الدوام من كسب أو تجارة أو عقار أو نحو ذلك. أو مثلاً جرايات مستمرة من بعض أهل الفضل كما يحصل لبعض طلاب العلم. يقول ولو ملك من العروض أو الحبوب أو السهم والعقار ما لا تحصل به الكفاية لم يكن غنياً وإن ملك نصاباً. يعني إنسان عنده عقار والعقار هذا ثمنه عظيم لكن إن باعه أكل ثمنه وجلس هكذا. ولا يستطيع أن يبيعه.
- 17:28 فلا يقال له يا اخي انت عندك عقار. او مثلا بعض الناس يكون له اموال لكنها ايش؟ عند الحكومه، والحكومه لا تعطيه هذا المال، هذا معروف. ويقولون نعطيه من الزكاه. وكانوا يسالون المشايخ قديما في هذا. وهو اصلا لا يستطيع ان ياخذ ماله من الحكومه، الحكومات متى ما ارادوا ان يعطوه يعطونه. ولكن لا يستطيع ويبقى هكذا معلقا. وان ملك نصابا هذا الظاهر من مذهب وهو قول النخعي.
- 17:58 الثوري والنخعي وابن مبارك واسحاق، وروي عن علي انها وعبد الله انهما قالا لا تحل الصدقه الا بل له 50 درهما او عدلها او قيمتها من الذهب، وذلك لما روى عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سال وله ما يغنيه جاءت مساله خموشا او خدوشا او كدوحا في وجهه، فقيل يا رسول الله ما الغنى؟ قال 50 درهما او قيمتها من الذهب.
- 18:20 رواه أبو داود والترمذي وقال حديثا حسنا فإن قال هذا يروي حكيم بن جبير وكان شعبة لا يروي عنه وليس بقوي قلنا قد قال عبد الله بن عثمان لسفيان حفظي أن شعبة لا يروي عن حكيم بن جبير قال حدثناه زبيد عن محمد عبد الرحمن سفيان الثوري ذكر متابعه وقد قال علي وعبد الله مثل ذلك والرواية الثانية أن الغنم ما تحصل به الكفاية فإذا لم يكن محتاجا حرمت عليه الصدقة وإن لم يملك شيئا وإن كان محتاجا حلت له الصدقة وإن ملك
- 18:47 نصاب والاثمان وغيرها في هذا السواء، وهذا اختيار بن الخطاب بن شهاب العكبري، وهو قول مالك والشافعي، وهذا اقوى. هذه الروايه اقوى، والروايه السابقه هي فقط ضبط لعدم الكفايه، وهي تتفاوت من زمان الى زمان، مكان الى مكان. يقول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقبيصه بن المخارق: لا تحل المساله الا لأحد الثلاثه، رجل اصابته فاقه حتى يقول ثلاثه من ذوي الحجه من قومه قد اصابت فلانا فاقه.
- 19:15 فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش او سدادا من عيش رواه مسلم. أيضا ممكن رجل عنده مال وعنده نصاب، لكن تعرض له حاجة شديدة فيحتاج أن يسأل كالدية مثلا. ها؟ أو كن أو كأن يقال له أو كأن تتعطل له مركب أو يمرض عنده مريض.
- 19:40 احيانا الانسان عنده ما يكفيه، لكن يمرض له مريض وهذا المريض لا يجد علاجا او لا تقام له عمليه الا بمبلغ، هذا المبلغ هو ليس عنده الان. او يمنح حقا له ويقال له حقك هذا لا تعطاه حتى تدفع رشوه، او تدفع لنا مالا، او تدفع لنا جعلا، هذا من جنس الذي تحمل حماله. الذي تحمل الحماله هذا رجل عنده ما يكفيه.
- 20:12 فمد اباحة المسألة لوجود اصابة القوام او السداد، ولأن الحاجة هي الفقر والغنى ضدها، فمن كان محتاجا فهو فقير يدخل في عموم النص، ومن استغنى دخل في عموم النصوص المحرمة، المحرمة والحديث الأول فيه ضعف. ثم يجوز أن تحرم المسألة ولا يحرم أخذ الصدقة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل إذا لك 40 درهما، فالمقصود أنك لا تسأل. لكن الصدقة تأتيك من غير سؤال أصلا.
- 20:38 إذ جاءتهم من غير المسألة، فإن المذكور فيه تحريم المسألة، فنقتصر عليه، وقال حسن أبو عبيد الغنى ملك أوقية وهي 40 درهما، لما روى أبو سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله أوقية فقد ألحف، وكانت الأوقية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 درهما، رواه أبو داوود. إي. طبعا الأوقية هذه ال40 درهم 23 دينار كويتي.
- 21:03 يعني عشان أريحك 112 جرام، 23 دينار كويتي، يعني ما يعادل 100 دولار. 100 دولار أمريكي. هذا المبلغ ممكن في مصر يكون عد مبلغا كبيرا. في الكويت هذا لا لا يعني قد يكفي اليوم وقد لا يكفي. هذا قد يكفي اليوم وقد لا يكفي. عد مبلغا يسيرا جدا. بالنسبة للناس
- 21:33 خصوصا من مثلا من يعيش ولكن لا شك انه لا لا يكفي لعده ايام يعني. وهذا بطبيعه الحال يعني. وقال اصحاب الراي الغنى الموجب للزكاه من اخذها هو ملك نصاب تجب فيه الزكاه من الاثمان والعروض المعدله للتجاره والسائم وغيرها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعلمهم ان عليهم صدقه تؤخذ من ايامهم فترددوا على فقرائهم.
- 22:02 يعني اذا عندك ما يعادل نصاب الفضه ما يعادل 85 جرام او ما يعادل الذهب نصاب عفوا 595 جرام او ما يعادل الذهب 85 يقول فجعل اغنياء من تجب عليهم الزكاه فيدل ذلك على ان من تجب عليه غني ولا ومن لا تجب عليه ليس بغني فيكون فقيرا فيدفع الزكاه اليه لقول فترد على فقرائهم ولان الموجب للزكاه الغنى والاصل عدم الاشتراك
- 22:31 ولان من لا نصاب له تجب عليه تجب عليه الزكاه فلا يمنع منها كمن يملك دون ال 50 ولا له ما يكفيه، فيحصل الخلاف بيننا وبينهم في امور ثلاثه، احدها ان الغنى المانع من الزكاه غير الموجب لها عندنا. عندهم هم المانع والموجب شيء واحد. نفس المبلغ.
- 22:56 85 جرام اذا عندك يمنع المنك، واذا اذا عندك يمنعك من اخذ الزكاه ويوجب عليك الزكاه. اما عندنا لا اذا عندك ممكن تجب، نعم 85 عندك، لكن هناك شرط الحول. ممكن انسان عندها ولكن لن يبقى معه على الحول. ودليل ذلك حديث ابن مسعود وهو اخص من حديثه فيجب تقديمه.
- 23:23 ولأن حديثنا يدل على غنى الموجب وحديث وحديثنا ولأن حديثهم يدل على غنى الموجب وحديثنا يدل على غنى المانع ولا تعارض بينهما فيجوع بينهما. وقولهم بالأصل عدم الاشتراك قلنا قد قام دليل بما ذكرناه فجاء الأخذ به. الثاني أن من له ما يكفيه من مال غير زكائي أو من مكسبه أو أجرة عقار أو غيره ليس له الأخذ من الزكاة. وبهذا يعني هذا القول الثاني. من مال غير زكائي.
- 23:50 وبهذا قال الشافعي واسحاق وابو عبيده وابن المنذر وقال ابو يوسف ان ان دفع ان دفع الزكاة اليه فهو فهو قبيح وارجو ان ينسيها. وقال ابو حنيفه وسائر اصحابه يجوز دفع الزكاة اليه لانه ليس بغني. لما ذكروه في حجته يعني ابو حنيفه يقول انسان عنده مال يكفيه لكن دون يعني انسان عنده 40 جرام ذهب. او عنده 10 رؤوس
- 24:20 من الغنم وهذه تكفيه يقول ابو حنيفه تعطيه هذه يعني بس تكفيه يقول لا تعطيه ما دام ما وصل فقول الحنفيه في البدايه يظهر متماسك لكن في مثل هذا السياق ظهر ضعفه يقول لانه ليس بغني لما ذكروه في حجتهم ولنا ما روى الامام احمد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروه عن ابي عبيد الله بن عدي بن الخيار عن رجلين
- 24:44 عن النبي صلى الله عليه وسلم انهما اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالها الصدقه فصعد البصر فراهما جلدين فقال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لمكتسب سوي قال احمد ما اجوده من حديث غني يعني غني عن المساله هذا القصد وقال هو احسنه اسنادا روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقه لغني ولا لذي مره سوي رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن الا ان احمد قال لا اعلم شيئا فيها يصح
- 25:14 قيل في حديث سالم بن ابي الجعد عن ابي هريره قال سالم لم يسمع من ابي هريره ولان له ما يغني عن الزكاه فلم يجد دفع اليه كمالك النصاب، الثالث يعني الثالث من اوجه مخالفتنا لكلام الحنفيه ان من ملك نصابا زكائيا لا تتم به الكفايه من غير الاثمان فله الاخذ من الزكاه. قال الميموني ذاكرته بعبد الله قال يكون للرجل الابل والغنم تجب فيها الزكاه.
- 25:40 وهو فقير ويكون له 40 شاة وتكون لهم الضيعه لا تكفيه فيعطونه من الصدقه قال نعم يعني انسان عنده نصاب زكائي معين لكنه فقير 40 شاة وتاخذ زكاتها لكن لما ناتي الى ما في يده من ذهب وفضه فقير وذكر عمر وذكر قول عمر اعطوهم ان راحت عليهم الابل كذا وكذا قال فهذا قدر في العاده وقت قال لم اسمعه
- 26:07 وقال في روايه محمد بن الحكم اذا كان له عقار يشغله او ضيع تساوي 10000 او اقل من ذاك او او اكثر لا لا او اكثر لا لا تقيمه ياخذ من الزكاه. وهذا قول الشافعي لا تقيمه يعني لا تكفيه او لا لا تعطيه هنا. لانه لانه قد يؤجرها ولكن الايجار يسير. لكن لو باعها لكن هو لا يستطيع البيع.
- 26:36 وقال اصحاب الراي ليس له ان ياخذ من الزكاه اذا ملك نصابا زكائيا، لانه تجب عليه الزكاه. يعني لو عنده خمسه من الابل وانت انسان فقير، هذا خمسه من الابل هذا هذه كما يقال حيلتك من الحياه. عند اهل الراي خلاص. طيب ما عندي غيرها ولو بعتها افتقر. وانما انا استفيد من لبنها فحسب. وانتظر نتاجها. لا خلاص. لا
- 27:07 فلم تجب له الخبر، ولنا انه لا يملك ما يغنيه، ولا يقدر على كسب ما يكفيه. فجاز له الاخذ من الزكاه كما لو كان ما يملك لا تنجو فيه الزكاه، ولان الفقر عباره عن الحاجه. قال الله تعالى يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله. فالانسان وهي مشكله ما يكفيه عاد هذه فكره ما ما هو الذي يكفيه؟ هذه المشكله من حقيقه من اهم المعضلات في ثمانيه. لان بعض الناس يتوسع
- 27:38 ويبذر ويأخذ من الزكاة، وهذا موجود تجده مثلا يروح يسافر ويروح كذا ويروح كذا ويروح كذا، وبعدها يجي ياخذ من الزكاة لكي يرمم بيته، بعضهم هكذا لا ما يكفيه يعني الحاجات الأساسية الحاجات الأساسية، وكان بعض المشايخ يذهب إلى أن شاب لا يستطيع الزواج له أن يأخذ من الزكاة وإن كان عنده ما يكفيه الأكل والشرب
- 28:08 أي المحتاجون، وقال الشاعر: فيا ربي إني مؤمن بك عابد مقر بالزلات إليك فقير فقير. وقال آخر: وإني إلى معروفي لفقير، وهذا محتاج فيكون فقيرا غير غني. ولأنه لو كان ما يملكه لا زكاة فيه لكان فقيرا ولا فرق في دفع الحاجة بين المالين. وقد سمى الله أصحاب الذين لهم سفينة
- 28:32 في البحر مساكين، فقال تعالى: فاما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر، لهم ملك، ملكهم هذا كله يبيعونه، يجيب لهم مال كثير، وقد بينا من قبل ان الغنى يختلف مسماه، فيقع على ما يوجب الزكاه وعلى ما يمنع منها، اذا عليك ان تفهم هذه قاعده مهمه، ان ان الانسان قد يكون غنيا باعتبار اعطاء الزكاه، وفقيرا باعتبار الاخذ، يعني غني يجتمع فيه الفقر والغنى من من وجهين.
- 29:02 مختلفين فنقول هو غني باعتبار اننا نوجب عليه الزكاه في مال هذا وهو فقير باعتبار انه لا يجد كفايه من هذا المال. اذا الجهه منفكه الحنفيه لم يعرفوا لكن الجمهور يراها منفكه. فلا يلزم من وجود احدهم وجود الاخر ولا من عدمه عدمه فمن قال الغنى هو الكفايه سوى بين الاثمان وغيرها.
- 29:28 وجوز الاخذ لكل من لا كفايه له، وان ملك نصيبا من جميع الاموال. انسان عنده زكاه زروع لكن ما عنده مال يشتري وياكل. مع ان الزروع هذه ممكن ياكل، لكن زكاه الانعام كثير من اهل الانعام ما ما يستطيع حتى لو باع ممكن ما ما يجد الكفايه. وما قال في الروايه الاخرى فرق بين الاثمان وغيرها خبر مسعود لان الاثمان اله الانفاق المعد لها دون غيرها.
- 29:58 فجوَّس الأثمان؛ آلة الإنفاق المعدَّل، لهذا اليوم العملة النقدية حكمها حكم الذهب والفضة في الربا وفي غيرها؛ لأن هذه أُعدَّت للإنفاق لا لغيرها.
- 30:17 بخلاف الاشياء الاخرى فقد تعد لغير الانفاق، فجوز الاخذ لمن لا يملك 50 درهما وقيمتها من الذهب ولا ما تحصل له به الكفايه من مكسب او اجره او عقار او غيرها او نماء سائمه او غيرها. وان كان له معدل الانفاق من غير اثمان فينبغي ان نعتبر الكفاءه به حول كامل لان الحول يتكرر وجوب الزكاه بتكرره فياخذ منها كل حول ما يكفيه الى مثله.
- 30:44 ويعتبر وجود الكفايه له ولعائلته ومن يمونه. اذا هذا الذي يرجحه المصنف انه يعطى ما يكفيه حولا. لان كل واحد منهم مقصود بدفع حاجته فيعتبر لهم اعتبرهم منفلت. ومن يمونه. يعني الاطفال تحته. وين جعلوهم الشهر اجل؟ يعني الان عندنا في المذهب مثلا يقال ان الرجل نعطيه 40 درهما نصاب نصاب وعلى مذهب الحنفيه يعطونه يعطونه ايش؟ يعطونه الزكاه.
- 31:15 يعطونا كامل يعطونا خمس عواقب. ومن يعول لهذا كل ما كان الرجل اكثر اطفال واكثر زوجات نعطيهم الزكاه اكثر. وفي هذا المعنى ايضا الغارم، الغارم كل ما كان غرمه اعظم اعطيناه اعظم. وان كان له 50 درهما جاز ان ياخذ لعائلته حتى يصل لكل واحد منهم 50.
- 31:42 وهذا وقال في روايه ابي داوود في من يعطي الزكاه وله عيال قال يعطى كل واحد من عياله 50 50. يعني هو 50 وكل واحد من عياله 50 50. يعني واحد عنده 10 اولاد نعطيه 500 درهم لكل واحد 50 لان الدفع انما هو العيال وهو نائب وهذا نائب في الاخذ عنها في الاخذ. فصلا وان كان للمراه الفقيره زوج موسر ينفق ينفق عليها.
- 32:07 لم يجز دفع الزكاة إليها لأن الكفاية حاصلة لها بما يصلها من نفقتها الواجبة فأشبهت من له عقار يستغني بأجرته وإن لم ينفق عليها وتعذر ذلك جاز الدفع إليه كما لو تعطلت منفعة العقار وقد نص أحمد على هذا هذه مسألة واضحة ما تحتاج شرحا يا سلام مسألة ولا يعطى
- 32:29 إلا في الثمانية أصناف التي سمى الله، يعني قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء فقط الذين يأخذون. يقول وقد روى
- 32:58 وقد ذكرهم الخرقي في موضع اخر فنؤخر شرحهم اليه. وقد روى زياد بن حارث الصداق قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته قال فاتاه رجل فقال اعطني من الصدقه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكمه وهو فيها فجزاها ثمانيه اجزاء فان كنت من تلك الاجزاء اعطيتك حقها رواه ابو داوود. وهذا الحديث على واحكامهم كلها باقيه. طبعا هذا الحديث معناه صحيح لكن كلفه
- 33:28 وبهذا قال حسن والزهري وابو جعفر ومحمد بن علي وقال الشعبي ومالك والشافعي واصحاب الراي انقطع سهم المؤلفه قلوبهم بعد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف الجمهور يرون المؤلفه قلوبهم يعني الشعبي ومالك واصحاب الراي. عادي عز الله الاسلام واغناه من يتالف عليه رجال فلا يعطوا مشرك تالفا بها. المسلمين كثير الان.
- 33:55 قالوا وقد روى وقد وقد روي هذا عن عمر ولنا كتاب الله وسنه رسوله واما الحنابله فما يرون المسوغ فان الله سمى المؤلف قلوبهم في الاصناف وعن احمد روايه توافق الجمهور الذين سمى الصدقه لهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حكم فيها فجزاها ثمان جزاء وكان يعطي المؤلف في اخبار كثيره ولم يزل كذلك حتى مات طبعا المؤلفه سياتي شرحهم من هم المؤلفه ولا يسر كتاب الله وسنه رسوله الا بنسخ والنسخ لا يثبت بالاحتمال
- 34:26 ثم ان النسخ انما يكون في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس نسخا. هذا يقال انه يعني الان مثل اليوم واحد يقول لك ما في رقيق اليوم. هذا ما نسق الحكم، هذا ارتفع محله. لان مثل اللي يقول سياتي في الجهاد، قال الدعوه لا تجب اليوم، ليش؟ قال لك لان الدعوه وصلت للناس. هذا ما هو نسخ. هذا مشاهده تغير حال. ان الحكم معلل بعله والعله ذهبت.
- 34:53 ولأن النسخ إنما يكون بالنص ولا يكون النص بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وانقراء زمن الوحي، ثم أن القرآن لا ينسخ إلا بقرآن، وليس في القرآن نسخ كذلك ولا في السنة، هذا مبحث أصولي، لكن ابن قدامة نقل البحث إلى مكان آخر، هم لا يتحدثون عنه. فكيف يترك كتاب السنة مجرد الآراء والتحكم؟ لكن وفقا لمذهبهم ورؤيتهم أن المسلمين لو كانوا في بلد معين يحتاجون أن يتألفوا فيرجعوا. أو بقول الصحابي وغيره على أنهم لا يرون قول الصحابي حجة ويترك لها قياس.
- 35:22 فكيف يتركون به الكتاب والسنه؟ هذا الكلام يرد على الشافعيه فقط. اما الاخرين فلا يرد عليهم. وقال الزهري لا اعلم شيئا نسخ حكم المؤلفه على ان ما ذكره من المعنى لا خلاف بينه وبين الكتاب والسنه، فان الغنى عنهم لا يجبر رفع حكمهم، وانما يمنع عطيتهم حال الغنى عنهم، فمتى دعت الحاجه لاعطاهم اعطوا. فكذلك جميع الاصناف.
- 35:48 إذا عدم صنف منهم في بعض الزمان سقط حكمهم في ذاك الزمان خاصة فإذا وجد عاد حكمهم كذا هنا. الآن واحد يقول لك في الرقاب وأنتم تقولوا القرآن صالحك الزمان ومكان نقول له انظر كلام ابن قدامة. نقول إذا عدم منهم صنف في بعض الزمان أصلا من حكمة الله تبارك وتعالى في أمر الرقاب دائما تجد لها بديل. لأن الله عالم عالم سبحانه وتعالى أنه سيأتي زمان ما يكون فيه رقاب.
- 36:15 لهذا تجد كل الكفارات التي فيها عد تحرير الرقبه تجد هناك بديلا. تجد هناك بدلا. وهذه يعني من ممكن تعدها من دائرة النبوه. فاصلا ولا جزء صرف الزكاة إلى غير ما ذكر الله. من بناء المساجد والقناطر والسقايات واصلاح الطرقات يعني هذا كله ما يجوز. وسد البثوق وتكفين الموتى والتوسعة على الاضياف واشباه ذلك من القرب التي لم يذكرها الله.
- 36:45 قال الحسن انس والحسن ما اعطيت في الجسور والطرق فهي صدقه ماضيه وهذه انا كتبت فيها بحثا وبينت ان هذه الاثار ليس كما يقال وان الاجماع منعقد على انها لا لا لا توضع في المساجد لانه القرضاوي جوز وضعها في المساجد ومضى معه كتاب صاحب شرح صاحب كتاب شرح الفقه والاول اصح لقوله تعالى ان من صدقات الفقراء والمساكين وانما للحصر والاثبات تثبت المذكوره فيما عدا والخبر المذكور وقال ابو داوود سمعت احمد وسئل
- 37:15 يكفن الميت من الزكاة قال لا ولا يقضى الزكاة يقول ولا يقضى الزكاة من الزكاة دين الميت وإنما لم يجز دفعه في قضاء دين الميت لأن الغارم هو الميت ولا يجوز دفعه إليه. وإن دفعها إلى غريمه صار الدفع للغريم لا إلى الغارم، وقال أيضا يقضى من الزكاة دين الحي ولا يقضى منها دين الميت لأن الميت لا يكون غارما قيل إن فإنما يعطى أهله قال إن كان على أهله فنعم. يعني إذا أهله تحملوا الحمالة بعده.
- 37:46 الدرس اليوم مسائله سهله وجميله، فصل. واذا اعطى من يظنه فقيرا فبان غنيا. فعن احمد روايتان احداهما اختارها ابو بكر وهو قول الحسن بن عبيد وابي حنيفه. لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الرجلين الجلدين وقال ان شئتما اعطيكهما ولا حظ فيها لغني لغني ولا لمكتسب سوي. طبعا وله ان يقول له ارجع لي، وقال للرجل ان يساله صدقني ان كنت من تلك الاجزاء اعطيتك حقك. ايضا نم الاعمال بالنيات.
- 38:16 ولو اعتبر حقيقه الغنى لم اكتفى بقولهم، وروى ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قال رجل لاصدقن بصدقه فخرج بصدقه فوضع في يد غني فاصبحوا يتحدثون، تصدق اليوم على غني فأوتي فقيل له اما صدقتك فقد قُبلت لعل الغني ان يعتبر فينفق ما اعطاه الله متفق عليه، والروايه الثانيه لا يجزئه لانه
- 38:36 دفع الواجب الى غير مستحقه فلم يخرج من عودته كما لو دفع على كافر او ذي قرابته وكديون الادميين وهذا قول الثوري وحسن وصالح وابو يوسف وابو المنذر وللشافعي يقولان كالروايتان فاما ان بان عبد الاخذ عبدا او كافرا او هاشميا او قراب المعطي ممن لا يجوز الدفع اليه لم يجوز لم يجزه روايه واحده لانه ليس مستحقا ولا تخفى حاله غالبا فلم يجوز الدفع اليه شوف يقول ولا تخفى حاله غالبا فلم يعذر بجهله هنا
- 39:07 وفارق من بان غنيا بان الفقر والغنى مما يعسر الاطلاع عليه والمعرفه بحقيقته. قال تعالى: يحسبهم الجاهل واغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم. فاكتفى بظهور الفقر ودعواه بخلاف غيره. فصل كثير من الاغنياء ما هو ما هو فصل مساله. كثير من الاغنياء حين تراه تريد ان تصدق عليه ثم تكتشف انه غني جدا. وهذا والله رايته.
- 39:33 والله بعضهم كنا يعني نراه مسكينا، ورى شخص رجل مسكين، كنت اسال الناس له. ثم اكتشفت انه عسكري، والعسكري من اعظم الرواتب عندنا. ودائما يسال في المساجد. وقالوا لي انه رجل غني ولكنه يسال لابتلاء فيه، يحب سؤال الناس. والله هو شيء وامر عجيب. يعني هذا من اعظم مرض نفسي، هذا مرض رايته بعيني.
- 40:08 حتى ان رجلا قال سأعطيه لأجلك ولكني اعرفه انه رجل سوء. والرجل الذي اعطاه فقير انا اعرفه فقير. وهذا من اعظم الحوادث من اعجب الحوادث اللي حصلت انا. قال يا شيخ ترى انا اعطي عشانك. قال بس ترى هو كذا كذا كذا والله فما صدقت حتى رايته بعيني وانا مره امشي في السياره رايته يلبس بدلته العسكريه ويريد ان يذهب الى الدوام.
- 40:35 هذا موعد هذا عنده راتب، راتب كبير جدا. مسألة قال وإن أعطاها كلها في صنف واحد أجزاءه إذا لم يخرجه إلى الغناء. وجملتها أنه يجوز على الاقتصاد أن يقتصر على صف واحد من أصناف الثمانية، ويجوز أن يعطيها شخصاً واحداً، وهو قول عمر وحذيفة وابن عباس وفي قاسم سعيد بن جبير والحسن والنخع وعطاء، وإليه ذهب الثوري وأبو بيد وأصحاب الرأي.
- 41:00 وروي النخعي أنه قال إن كان المال كثيرا يحتمل الأصناف قسمه وإن كان قليلا جاز وضعه في صنف واحد. وقال مالك يتحرى موضع الحاجة ويقدم الأولى فالأولى. وقال عكرمة والشافعي يجب أن يقسم كل صنف من ماله على الموجود من الأصناف الستة الذين سهمانهم ثابتة. وهذا مذهب الشافعي ضعيف. قسمه على السواء وسيأتي الرد عليه. ثم حصة كل صنف منهم لا تصرف إلى أقل من ثلاث منهم.
- 41:24 ان وجد ثلاثة منهم او اكثر فان لم يجد الا واحدا صرف الحصه حصه ذلك الصنف اليه وروى احمد وروي وروى الاثر عن احمد كذلك وهو اختيار ابو بكر لان الله جعل هو اختيار ابو بكر يعني الخلال رحمه الله عليه لان الله جعل الصدقه لجميعهم وشارك بينهم فيها فلا يجوز الاقتصار على بعضهم كاهل الخمس ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ اعلمهم ان عليهم صدقه تؤخذ من انيهم فترد على فقرائهم فجعل في صنف واحد
- 41:54 فأخبر انه مأمور برد جملته الفقراء وهو صنف واحد ولم يذكر سواه ثم أتاه ثم أتاه بعد ذلك مال فجعله في صنف ثاني سوى الفقراء وهو مؤلفه قلوبهم. الاقرع بن حابس وعين بن حصن وعلقى بن علاث وزيد الخير قسم فيهم الذهبيه التي بعث بها علي من اليمن وانما يؤخذ من اهل اليمن الصدقه ثم أتاه مال آخر فجعله في صنف آخر
- 42:20 لقول قبيصه بن بخارق حين تحمل حماله فاتى النبي صلى الله عليه وسلم قال اقم يا قبيصه حتى تاتينا صدقه فنأمر لك بها فجعل هذا كله في في هذا الرجل الغارم وفي حديث سلم والصخر البياضي انه امر له بصدقه قومه ولو وجب صرفها الى جميع الاصناف لم يجز دفعها الى واحد ولانها لا يجب ولهذا سبحان الله مذهب الشافعيه في هذا المساله من اضعف المذاهب ومع ذلك اللجام تحبه لماذا؟ لانها تاخذ السهمان
- 42:48 السهمان التي ذهبت ويجعلونها كلها العامل عليهم، طيب اذا اذا فقد يعني الان اي سهم فقد فقد سهم المؤلفه او الرقاب اين نضعه؟ في الفقراء والمساكين الله قدمهم او اخذنا مذهب الشافعي فلم يجد دفعها اليه اذا فرقها المالك، كم على لم يجد الا صنفا واحدا، ولانه لا يجب عليه تعميم اهل كل صنف فجاس الاقتصار على كل واحد كم على وصل الجماعه لا يمكن حصرهم
- 43:12 اخرج على هذين المعنيين الخمس فانه يجب على الامام تفريقه على جميع مستحقيه واستيعاب جميعهم به بخلاف الزكاه، والايه اريد بها بيان الاصناف التي يجوز الدفع اليهم دون غير هذا الثابت هذا، فالمستحب صرفها الى جميع الاصناف او الى من امكن منهم لانه يخرج بذلك من الخلاف ويحصل الاجزاء يقينا فكان اولى. فصل قول الخرقي اذا لم يخرجه للغنى
- 43:41 يعني بها الغنى المانع من الزكاة. وقد ذكرنا ذلك. وقد ذكرناه، يعني يجوز أن تعطي رجلا غارما لكن لا يجوز أن تعطيه بعد أن أغنيته، بعد أن جعلته عنده في مذهب مثلا 40 درهما وزيادة زيادة على غرمه.
- 44:03 وظاهر قول الخرقي انه لا يدفع عليه ما يحصل به الغنى، والمذهب انه يجوز ان يدفع اليه ما يغنيه من غير زياده، نص عليها احمد في مواضع وذكر الاصحاب، فيتعين حمل كلام الخرقي على انه لا يدفع اليه زياده على ما يحصل به الغنى، وهو قول الثوري ومالك والشافعي وبثور، وقال اصحاب الراي يعطى الفا واكثر اذا كان محتاجا اليها، ويكره ان يزاد عن 200. ولنا ان الغنى لو كان سابقا منع، منع، فيمنع اذا قارن كالجمع بين اختين في النكاح.
- 44:33 أهل الرأي يقولون ما دمت فقيرا تأخذ، لكن إن أخذت في الزكاة تعطى كثير، مر معنا أنهم أنهم يقولون الغنى المانع والغنى الموجب شيء واحد، ومع ذلك هنا توسعوا، فصلا وكل صنف من الأصناف يندفع إليه ما تندفع به حاجته من غير زيادة، فالغارب والمكاتب يعطى كل واحد منهم ويقضي به دينه وإن كثر. المكاتب هم في الرقاب اللي يشتري نفسه.
- 45:01 وابن السبيل يعطى ما يبلغه بلده والغازي يعطي ما يكفيه غزوه والعامل يعطى بقدر اجرته. قال ابو عبد الله سمعت احمد قال ابو داوود سمعت احمد قيل له يحمل في السبيل ب1000 من الزكاه قال من اعطاه فهو جاهز في الجهاد يعني ولا يعطى احد من هؤلاء زياده على ما تندفع به الحاجه لان الدفع لها فلا يزاد على ما تقتضيه. فصل
- 45:29 واربعة اصناف ياخذون اخذا مستقرا فلا يراعى حالهم بعد الدفع وهم الفقراء والمساكين والعاملون ومؤلفه فمتى اخذوها ملكوها ملكا دائما مستقرا لا يجب عليهم ردها بحال واربعه منهم وهم الغارمون وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل فانهم ياخذون اخذا مراعا فان صرفوه في الجهه التي استحقوا الاخذ لاجلها والا استرجع منه
- 45:55 والفرق بين هذه الاصناف والتي قبلها ان هؤلاء اخذوا بمعنى لم يحصل لم يحصل باخذ من زكاه والاول هنا حصل المقصود باخذه، ما يصير انت تقول انا اخذ زكاتي لكي اجاهد او لكي اعتق نفسي ثم بعد ذلك تقول لا انا اريد ان اصرفه على نفسي، لا وحتى ابن السبيل ياخذ زكاته من سبيل ثم يقول والله بدا لي ان ابقى في هذه البلاد. وهو غنى الفقراء والمساكين وتاليف المؤلف واداء اجر العاملين.
- 46:22 وإن قضى هؤلاء حاجتهم بها وفضل معهم ردوا ردوا الفضل إلا الغازي فإن ما فضل له بعد غزوة فهو له. أما المكاتب فما زاد يرده، والغالب فما زاد يرده. ذكره الخرقي في غير هذا الموضوع. وظاهر قوله في المكاتب أنه لا يرد ما فضل من في يده. قالوا وإن عجز المكاتب ورده في الرق وكان صدق عليه بشيء فهو لسيده. ونص أحمد أيضا في رواية المرغوذي والكوسج ونقل عنه إذا عجز يرد ما في يديه في المكاتبين.
- 46:52 وقال اي يعني ما يجعل للسيد وقال بكرة بن عبد العزيز ان كان باقيا بعينه استرجع لانه انما دفع اليه ليعتق ولم يقع وقال القاضي كلام الخرقي محمول على ان الذي بقي في يده لم يكن عين زكاة وانما تصرف فيها وحصر عوضها وفائدتها ولو تلف المال الذي بيد هؤلاء بغير تفريط لم يرجع عليهم بشيء. طيب طيب مسألة
- 47:20 وهذه مسألة نقل الزكاة من أهم المسائل. مسألة ولا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد تخسر في مثلها الصلاة. يعني بينها ومسافة قصر. المذهب أنه لا تجوز نقل الصدقة من بلد إلى مسافة قصر، قال أبو داوود: سمعت أحمد حين سُئل عن نقل الزكاة بها من بلد إلى بلد قال لا. قيل وإن كانت قرابتها به قال لا. واستحب أكثر أهل العلم ألا تنقل من بلدها.
- 47:47 قال سعيد حدثنا سفيان عن عن معمر عن ابن طاوس عن ابيه قال في كتاب معاذ من اخرج من مخلاف الى مخلاف وفي روايه من رستاق الى رستاق فان صدقته وعشره ترد الى مخلافه وروي عن ابن عمر عن عمر بن عبد العزيز انه رد زكاه اوتي بها من خرسان الى الشام الى خرسان. وروى الحسن والنخعي انهما كره نقل الزكاه من بلد الى بلد الا لذي قرابه وكان ابو العالي يبعث بزكاته المدينه ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم
- 48:15 أخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنياءهم فترد على فقرائهم وهذا يختص بفقراء بلدهم. طبعا إلا إذا كانوا إلا إذا كانت هناك حاجة. ولما بعث معاذ الصدقة من اليمن إلى عمر أنكر عليه عمر. فقال إني لم أبعث جابيا ولا أخذ جزية. ولكن بعثتك تأخذ من أغنياء الناس فترد على فقرائهم. فقال معاذ ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذ مني رواه أبو عبيد في الأموال. وروي أيضا عن إبراهيم بن عطاء وهذا حتى الشاهد يدل عليه.
- 48:44 يعني ما يصير تترك فقراء بلدك وتعطي الفقراء بلد اخر. لكن اليوم اللجان عامه ستفعل ذلك. مولى ان زيادا او في بعض الامراء بعث عمران على الصدقه فلما رجع قال اين المال؟ قال الم المال بعثتني؟ اخذناها من حيث كنا ناخذها على عهد رسول الله وضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله، والمقصود اغناء الفقراء بها فاذا بحنا نقلها افضى الى بقاء الفقراء في ذلك البلد محتاجين.
- 49:12 فصل فإن خالف ونقلها اجزأته في قول أكثر أهل العلم. قال القاضي وظاهر كلام أحمد يقتضي ذلك ولم أجد نصا في هذه المسألة. وذكر أبو الخطاب فيه روايتان إحداهما جزء واختارها لأنه دفع الحق إلى مستحقه فبرئ ملوك الدين كما لو فرقها في بلاده والأخرى لا جزء واختارها بن حامد لأنه دفع الزكاة إلى غير من أولى بدفعها أشبه كما لو دفعها إلى غير الأصناف. آخر مسألتين معنا.
- 49:42 فصر فإن استغنى عنها فقراء وأهل بلدها جاز نقلها نص عليها أحمد فقال قد تُحمل الصدقة إذا إذا لم إلى الإمام إذا لم يكن فيها فقراء أو كان فيها فضل عن حاجتهم وقال أيضا لا تُخرج الصدقة صدقة قوم عنهم من بلد إلى بلد إلا أن يكون فيها فضل لأن الذي كان يجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر من الصدقة إنما كان فضل عن فضل يعطون ما يكفيهم ويُخرج الفضل عنهم
- 50:12 ولهذا يقول أبو بكرة لو منعوني هذا إذا زاد عن حاجتهم، وكان بعضهم يكونون كل القبيلة أغنياء، وروى أبو علي في كتاب الأموال بإسناد عمرو بن شعيب أن معاذًا
- 50:22 لم يزل بالجند اذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدم على عمر فرده على ما كان عليه فبعث اليه معاذ بثلث صدقه الناس فانكر ذلك عمر وقال اني لم ابعث جابيا ولا اخذ جزيه ولكن بعثتك لتاخذ من اغنياء الناس فترد على فقرائهم فقال معاذ ما بعثت اليك بشيء وانا اجد احدا ياخذه مني فلما كان العالم العام الثاني بعث اليه بشطر الصدقه فتراجع مثل ذلك فلما كان العام الثالث بعث اليه بها كلها.
- 50:49 يعني ما شاء الله الناس كلهم استغنوا، فراجع عمر مثل ما ما راجعه فقال معاذ ما وجدت احدا ياخذه مني، وهذا خبر جميل على انقطاع اسناده. وكذلك اذا كان عبادي ولم يدفعها اليه فرقها على فقراء البلاد الاقرب اليه. فصل هذه اخر مساله قال احمد في روايه محمد بن الحكم اذا كان الرجل في بلد وماله في بلد هذه المساله
- 51:14 ماله في بلد عنده غنم في بلد معين وهذا تقع مثلا بلده ماله في جده وهو يعيش في مكه. فاحب اليه ان تؤدى الزكاه حيث المال لان الفقراء يرونها باعينهم فتتعلق نفوسهم بها. فان كان بعضه حيث هو وبعضه في مصر يؤدي زكاه ماله حيث هو، فان كان غائبا عن مصر واهله والمال معه فاسهل ان يعطي بعضه في هذا البلد وبعضه في هذا البلد وبعضه في البلد الاخر. اما اذا كان المال في البلد الذي هو فيه
- 51:39 حتى يمكث في حولا تاما فلا يبعث بزكاة إلى بلد آخر. فإن كان المال تجار يسافر به قال القاضي يفرغ زكاته حيث حال حوله في أي مكان كان مفهوم كلام أحمد في اعتبار الحول أنه يسهل أن يفرغها في ذاك البلد وغيره من البلدان التي قام بها ذاك الحول.
- 51:55 وقال في الرجل يغيب عن اهله فتجب عليه زكاته قال يزكيه في الموضع الذي كثر مقامه فيه. اما زكاه الفطر فانه يفرقها في البلد الذي وجبت عليه فيه، سواء كان ماله فيها او لم يكن. لان سبب وجوب الزكاه هو فرقت في البلد الذي هو الذي سببها فيه. وهذه الان زكاه الفطر كثير من الوافدين يسال يقول انا في بلد واهلي في بلد وانا انفق على اهلي.
- 52:17 فربما تقسم، يعني جزء منها يؤديه هو الذي يلزمه، وعند أهله يؤديه القسم الذي يلزمه، والله أعلم، هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.