كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الزكاة (10) من المغني (77) 👇

47 دقيقة المغني — 77

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه العاشر من مجالس الزكاة والسابع والسبعون من عموم مجالس المغنيين فصل وإنك ترى دارا في مساء الركاس نحن الآن في مساء الركاس فصل وإنك ترى دارا يعني أجرها فوجد فيها ركاسا يعني دفن جاهلية فهو لواجده في أحد الوجهين والآخر هو للمالك بناء على الروايتين
  2. 0:25 على ما تقدم في اخر المجلس الماضي انه اما روايه انه للمالك صاحب الدار وروايه لان هذا مالك كفار ظهر عليه فمن ظهر عليه اخذه والمؤجر هو الظاهر عليه. بناء على الروايتين في من وجد لكاسا في ملك انتقل اليه وان اختلفا فقال كل واحد منهما هذا لي فعلى وجهين. احدهما القول قول مالك لان الماء الدفن تابع للارض والثاني قول المكتري لان هذا مودع في الارض وليس منها
  3. 0:53 فكان القول قول من يده عليها كالقماش. طبعا كل مع اليمين. القسم الرابع ان يجده في ارض الحرب. فان لم يقدر عليه الا بجماعه المسلمين فهو غنيمه لهم. وان قدر عليه بنفسه فهو لواجده. حكمه حكم ما لو وجده في موات في ارض المسلمين. وقال ابو حنيفه والشافعي: من عرف مالك الارض وكان حربيا فهو غنيمه. يعني يقسم قسمة الغنيمه.
  4. 1:18 لانه في حرث المالك فاشبه لهم ما اخذه من بيت او خزانه ولنا انه ليس لموضعه مالك محترم اشبه ما لو لم يعرف مالكه ويخرج لنا مثل قولهم بناء على قولنا ان الركاز في دار الاسلام يكون لمالك الارض يعني ويمكن يخرج على اصولنا على بعض اقوالنا قولا كقول ابي حنيفه والشافعي والصواب غيره ان شاء الله الفصل الثالث في صفه الركاز الذي فيه الخمس
  5. 1:46 وهو كل ما كان مالا على اختلاف انواعه من الذهب والفضه والحديد والرصاص والصفر والنحاس والانيه وغير ذلك. وهو قول اسحاق وابو عبيد وابو منذر واصحاب الراي واحد الروايتين عن مالك واحد قولي الشافعي والقول الاخر لا تجب الا في الاثمان يعني في الذهب والفضه فقط. ولنا عموم قوله عليه الصلاه والسلام في الركاز والخمس ولانه مال مظهور عليه من مال الكفار فوجب فيه الخمس مع اختلاف انواعه كالغريمه.
  6. 2:14 وإذا ثبت هذا فإن الخمس يجب في قليله أو كثيره وكثيره في قول إمامنا ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي، وقال الشافعي في القديم والشافعي في القديم، وقال في الجديد يعتبر النصاب فيه، يعني الشافعي بما أنه قال لا يعتبر إلا في الأثمان مذهب فضيق المذاهب، قال أيضا لابد أن يكون هذا الثمن يبلغ النصاب، يعني 20 دينارا ذهب.
  7. 2:41 أو أو بالمعيار العصري 85 جرام ذهب أو 595 جرام فضة أو عش خمس أواقن بالمعيار القديم لأنه حق مال فيما استخرج من الأرض فاعتبر فيه النصاب النصاب كالمعدن والزرع ولنا عموم الحديث ولأنه مال مخموس فلا يخطئ فلا يعتبر له نصاب كالغنيمة ولأنه مال كافر مظهور عليه في الإسلام فأشبه الغنيمة
  8. 3:09 والمعدن والزرع يحتاج الى عمل ونواب فاعتبر فيه النصاب تخفيفا بخلاف الركاس لان لان الواجب فيه مواساة فاعتبر النصاب ليبلغ حد المواساة منه بخلاف مسألتنا طيب الشافعي يعني اذا الدفن هذا اذا كان دون اذا لم يكن ركاسا ما يكون ما ادري يعتبره لقطه او يعتبره
  9. 3:35 الفصل الرابع في قدر الواجب من الزكاة ومصرفه، أما قدره فهو خمس ومصرفه يعني يعطى لمن؟ مما قدمنا من الحديث والإجماع، وأما مصرفه اختلفت فيه الرواية عن أحمد مع ما فيه من اختلاف اختلاف أهل العلم، فقال الخرقي هو لأهل الصدقات، ونص عليه أحمد في رواية حنبل، قال يعطي الخمس من الركاس على مكانه وإن تصدق به على المساكين أجزاه، وهذا قول الشافعي.
  10. 4:02 لان حليم بن ابي طالب امر صاحب الكنز ان يتصدق به على المساكين، يعني هل هل يعطى من يعطى بالزكاه ام يختص به المساكين؟ اثر علي يدل على المساكين وهذا هو اقوى شيء. ذكاه الامام احمد وقال حدثنا سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن بشر الخثعمي عن رجلا من قومه يقال له ابن حمامه
  11. 4:26 قال صغت عليه جرة من دين قديم بالكوفة عند جبانة يبشر فيها 4000 درهم فذهبت بها الى علي فقال اقسمها خمسة اخماس فقسمتها فاخذ علي منها خمسا واعطاني اربعة اخماس فلما ادبرت دعاني فقال في جيرانك فقراء مساكين قال نعم قال فخذها يعني خمس اللي اخذه فاقسمها بينهم. ولانهم استفادوا من الارض اشبه المعدن والسرع والرواية الثانية مصرفه مصرف الفيل. مصرف الفيل سياتي في الجهاد.
  12. 4:54 يعني هذا عموم الأمة لهم حق فيه. يوضع في بيت مال المسلمين وينفع فيه. نقله محمد الحكم عن أحمد وهذه رواية أصح وأقيس على مذهبه. لا ليست أقيس.
  13. 5:05 لأن لا قيس أن يتبع قول الصحابي هذا لا قيس وبه قال أبو حنيفة والمثنيين لما روى أبو عبيد عن هشيم عن مجالد عن الشعبي أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة خارج المدينة فأتى بها مع عمر الخطاب فأخذ منها الـ 500 دينار ودفع للرجل بقيتها وجعل عمر يقسم الـ 200 بين من حضرهم والمسلمين لكن مجالد ضعيف وهشيم مدلس
  14. 5:30 الى ان فضل منها فضل قال اني نصح بالدنانير فقام اليه عمر فقام اليه فقال خذ هذه الدنانير فهي لك ولو كانت زكاة خص بها اهلها ولم يرده على واجده ولانه يجب على الذمي والزكاة لا تجب عليه ولانه مال مخموس زالت عنه يد الكافر اشبه خمس الغريمه. الفصل الخامس في من يجب عليه الخمس وهو كل من وجده من مسلم او ذمي وحر وعبد ومكاتب وكبير وصغير وعاقل ومجنون الا ان الواجد
  15. 5:59 له اذا كان عبدا فهو لسيده لانه كسب مال فاشبه الاحتشاش والاصطياد، وان كان مكاتبا ملكه وعليه خمسه لانه بمنزله كسبه، المكاتب يكسب لانه يشتري نفسه، وان كان صبيا مجنونا فهو لهما ويخرج عنهما وليهما، وهذا قول اكثر اهل العلم. قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان على الذمي في الركاز الذي يجده الخموس.
  16. 6:25 قاله مالك واهل المدينه والثوري والاوزاعي واهل العراق واصحاب الراي وغيرهم. وقال الشافعي لا يجب الخمس الا على من تجب عليه الزكاه. لان الشافعي اشترط فيه نصابا فمن اقيس على اصوله ان يجعله كالزكاه. وقال اصلا لا يصرف الا في مصارف الزكاه فالشافعي اتسق مع اصله في هذا الموضوع وان خالف عامه الناس. وحكي عنه في الصبي والمراه انهما لا يملكان انركاس.
  17. 6:55 وقال الثوري والاوزاعي وابو عبيد اذا كان واجد له عبدا يرضخ له منه ولا يعطاه كله ولنا عموم قوله عليه الصلاه والسلام في الركاس الخمس فانه يدل على وجوب الخمس في كل كاس يوجد وبمفهومه على ان باقيه لواجده من كان ولانه مال كافر مظهور عليه فكان فيه الخمس على من وجده وباقيه لواجده كالغنيمه ولانه اكتساب مال فكان لمكتسبه.
  18. 7:20 إن كان حرا أو لسيده إن كان عبدا كالاحتشاك والاصطياد، ويتخرج لنا ألا يجب الخمس إلا على من تجب عليه الزكاة بناء على قولنا أنه الزكاة وهو والأول أصح. يعني يتخرج في قولنا ولأن لا نصرفها إلا في مصرف الزكاة. فصل ويجوز أن يتولى تفرقة الخمس بنفسه وبه قال أصحاب الرأي وبالمنذر.
  19. 7:46 لأن عليا أمر واجب الزكاة بتفرقة واجد الكنز بتفرقته على المساكين، قاله الإمام أحمد. ولأنه أدى الحق إلى مستحقه فبرئ منه كما لو فرق الزكاة أو أدى الدين إلى ربه. ويتخرج أنه لا يجوز ذلك لأن الصحيح لأن الصحيح أنه في فلم يمتلك تفرقته بنفسه كخمس الغنيمة.
  20. 8:07 وبهذا قول أبو أبي ثور قال وإن وإن فعل ضمنه الإمام، يعني الإمام يقول له أرجع أرجع ما أخذته. قال القاضي وليس للإمام رد خمس الكاس لأنه حق المال فلم يجوز رده على من وجب عليك الزكاة وخمس وخمس الغنيمة. وقال ابن عقيل يجوز لأنه روي عن عمر أنه رد بعضه على واجده ولأنه يعني وهل له أن يرده فجاز رده أو رد بعضه على واجده كخراج الأرض. وهذا قول أبي حنيفة وهذا قول أبي حنيفة مسألة
  21. 8:42 مسألة الكلام على المعدن وهي على فصول أربعة، الفصل الأول في المعدن الذي يتعلق بوجوب الزكاة. مسألة. الآن نتكلم عن المعدن. وإذا أخرج من المعادن من الذهب عشرين مثقالًا أو من الورق مائتي درهم، أو قيمت ذلك من الزئبق والرصاص والصفر أو غير ذلك مما يستخرج من الأرض فعليه الزكاة من وقته.
  22. 9:07 الآن ما الفرق بين المعدن والزكا والركاس؟ الركاس مال أصلا هو كان خارج الأرض ثم وضع في الأرض. لكن المعدن هذا الذي نتكلم عنه هذا معدن هو من خلقه الأرض كالذي يبحث عنه في المناجم. فهذا الذي الآن سنتحدث عنه. اشتقاق المعدن من عدن من عدن المكان يعدن إذا قام به ومنه سميت جنة عدن لأنها دار إقامة.
  23. 9:34 وخلود. قال احمد المعادن هي التي تستنبط، ليس هو شيء دفن، يعني هذا الان الفرق بينه وبين الركاز. والكلام على هذه المساله في فصول اربعه. احدها في صفه المعدن الذي يتعلق به وجوب الزكاه. وهو كل ما خرج من الارض، مما يخلق فيها من غيرها، مما له قيمه كالذي ذكره الخرقي ونحوه، من الحديد والياقوت والزبرجد والبلور والعقيق والسبج.
  24. 10:04 والكحل والزاج والزرنيخ والمغره وكذلك المعادن الجاريه كالقار والنفط والكبريت ونحو ذلك، اذا وحتى الان النفط اللي نسميه النفط الموجود اليوم هذا يدخل في المعدن لانه من خلقه الارض. وهذا عندنا في المذهب فيه زكاه. اما البقيه يجعلونه فيئا من الله، وقال مالك والشافعي لا تتعلق الزكاه الا بالذهب والفضه من المعادن. صلى الله عليه وسلم لا زكاه في حجر.
  25. 10:33 طبعا هذا حديث لا يصح لكن هم احتجوا بحديث والمعدن جبار. والمعدن جبار معناه اذا حفر رجل لك على معدن ثم سقط في الحفره فهذا جبار هذا القصد. يقول انه مال يقوم بالذهب والفضه مستفاد من الارض اشبه الطين الاحمر. وقال ابو حنيفه في احدى الروايتين تتعلق الزكاه بكل ما ينطبع كالرصاص والحديد والنحاس دون غيره.
  26. 10:57 ولنا عموم قوله تعالى: "وما اخرجنا لكم من الارض، ولانه معدن فتعلقت الزكاه بالخارج منه كالاثمان"، والقول بزكاه المعدن قول عمر بن عبد العزيز، ورجحه البخاري، وهذا من السائل اللي البخاري مال فيها الى مذهب احمد. "ولانه مال لو غنمه وجب عليه خمسه، فاذا اخرجه المعدن وجبت الزكاه كالذهب، واما الطين فليس معدن لانه تراب، والمعدن ما كان في الارض من غير جنسها. الفصل الثاني
  27. 11:27 في في قدر الواجب وصفته، وقدر الواجب فيه ربع العشر، وصفته انه زكاة. وهذا قول عمر بن عبد العزيز ومالك. وقال أبو حنيفة الواجب فيه الخمس هو في. واختاره أبو عبيد، وقال الشافعي هو زكاة. طبعا الشافعي يقول هو زكاة إذا كان ايش؟ إذا كان ذهب. وفضة. واختلف قوله في القدر في قدره كالمذهبين.
  28. 11:55 واحتج من اوجب الخمس بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن في طريق المأتي ولا في قريه عامره ففي الركاس الخمس، رواه النسائي والجوزجاني وغيرهما، هذا حديث امر شعبنا بين جده. وفي روايه ما كان في الخلابي ففيه وفي الركاس الخمس، وروى سعيد والجوزجاني باسنادهما عن عبد الله بن سعيد المقبول عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الركاس هو الذهب الذي ينبت من الارض، وهذا لا يصح.
  29. 12:20 وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا في الركاس الخمس، قيل يا رسول الله ما الركاس؟ قال هو الذهب والفضه المخلوقان في الارض يوم خلق الله السماوات والارض، وهذا لا يصح، وهذا نص، وفي حديث عنه عليه الصلاه والسلام قالوا في السيوب الخمس، وهذا ايضا لا يصح، قالوا السيوب عروق الذهب والفضه التي في الارض.
  30. 12:38 ولانه مال مظهر عليه في الاسلام اشبه الركاس، ولنا رواه ابو بيد باسناده عن ربيع بن ابي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطع بلال بن الحارث معادن القبليه في في ناحيه الفرع، قال فتلك المعادن لا يؤخذ منها الا الزكاه الى اليوم.
  31. 12:58 وقد اسنده كعبد الله بن كثير بن عوف الى النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي عن جده، ورواه الداروردي عن ربيعه بن الحارث ابن بلال بن الحارث الموسني ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ منه زكاه المعاد القبليه. قال ابو عبيده القبليه بلاد معروفه بالحجاز، هو هذا من ناحيه اسناد فيه ضعف. ولانه حق يحرم على الاغنياء ذوي القربى فكان كالزكاه كالواجب في الاثمان التي كانت مملوكه له.
  32. 13:23 وحديثهم لا يتناول محل النساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر ذلك في في جواب سؤاله عن اللقطه وهذا ليس بلقطه ولا يتناول اسمها اسمها فلا يكون متناولا لمحل النساء. والحديث الثاني يروي عبد الله بن سعيد المقبوري وهو ضعيف، وسائر أحاديثهم لا يعرف صحتها ولا هي مذكوره في المسانيد والدواوين. وهذه قرينه وكان ينبه عليها ابن تيميه وبن عبد الهادي أن الحديث الذي لا يكون مشهورا في دواوين الإساءة المشهوره ما ينبغي أن يعتمد عليه في تثبيت أصل.
  33. 13:58 ثم هي متروكة متروكة الظاهر فإن ليس هذا المسمى بالركاس والسيوب هو الركاس لأنهم اشتقوا من السيب وهو العطاء الجزي. طيب. الفصل الثاني في نصاب المعدن وهو ما يبلغ عشرين مثقالا من الذهب والفضة 200 درهم أقيمت ذلك من غيرهم وهذا مذهب الشافعي. وأوجب أبو حنيفة الخمس في قليله وكثيره من غير اعتبار نصاب لأنه اعتبرها فيل.
  34. 14:28 بناء على انه ركاس طبعا وقوله حنيفه ينقضه الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال والمعدن جبار وفي الركاس الخمص ففرق ففرق بين الامرين هذا استدل به البخاري لعموم الاخبار التي احتجوا فيها ولانه لا يعتبر له حول فلم يعتبر نصابه كالركاس ولنا عموم قوله عليه الصلاه والسلام ليس فيها فيما خمس دون اوواق صدقه وقوله
  35. 14:56 ليس في 90 او 100 شيء وقوله ليس عليكم في الذهب شيء حتى يبلغ 20 مثقالا وقد بينا ان هذا ليس بركاز وانه فارق للركاز من حيث الركاز مال كافر اخذ في الاسلام فاشبه الغنيمه وهذا وجب مواساة وشكرا لنعمه الغنى فاعتبر له النصاب كسائر الزكوات وانما لم يعتبر له الحول لحصوله دفعه واحده فاشبه الزروع والثمار
  36. 15:22 وإذا ثبت هذا فإنه يعتبر إخراج النصاب دفعة واحدة أو دفعات. لا يترك العمل بينهن ترك إهمال. فإن خرج- فإن خرج دون النصاب فإن خرج دون النصاب ثم ترك العمل مهملا له ثم أخرج دون النصاب فلا زكاة فيهما. وإن بلغ مجموعهما نصابان. وإن بلغ أحدهما نصابا دون الآخر زكى النصاب ولا زكاة في الآخر. يعني الآن إنسان ينقب عن ذهب فوجد ذهبا دون النصاب. ثم بعد مدة بالتراخى ونقب فوجد
  37. 15:51 ايضا دون نصاب، ولو جمعهما لكان نصابا، لا لا يكون نصابا. لا لا تكون لا يزكيهما. ولكن ان بقي عنده عاما وهو يملكهما لذهب هذاك، وفيما زاد عن النصاب بحسابه. فاما ترك العمل ليلا او الاستراحه او العذر من من مرض من مرض او لاصلاح او لاصلاح الاداه او باقي عبده فلا يقطع حكم العمل.
  38. 16:18 ويضم ما خرج في العملين بعضه الى بعض في اكمال النصاب. وكذلك ان كان مشتغلا بالعمل فاخرج بين المعدنين تراب لا شيء فيه، وان يشتمل معدن على اجناس كمعدن فيه الذهب والفضه فذكر القاضي انه لا يضم احدهما الاخر في تكميل النصاب، وانه يعتبر النصاب في الجنس بانفراد، لانه اجناس، فلا يكمل احدهما نصاب الاخر كغير المعدن، والصواب ان شاء الله انه اذا كان المعدن يشتمل على ذهب وفضه ضم احدهما الاخر.
  39. 16:45 وجهان بناء على الروايتين في ضم احدهما الاخر في غير المعدن، وان كان فيه اجناس من غير الذهب والفضه ضم بعضها الى بعض لان الواجب في قيمتها والقيمه واحده فاشبهت عروض التجاره، وان كان احد النقدين وجنس اخر ضم احدهما الاخر كما تضم العروض الى الاثمان، وان استخرج نصابا من معدنين وجب الزكاه فيه لانه مال رجل واحد فاشبه الزرع في المكانين.
  40. 17:11 الفصل الرابع في وقت الوجوب، وتجب الزكاة حين يتناوله ويكمن نصابه ولا يعتبر له حول، وهذا قول مالك والشافعي أصحاب الرأي، وقال إسحاق بن المنذر: لا شيء في المعدن حتى يحول عليه الحول، يعني المذاهب الأربعة كلها ما تشترط حولا للمعدن، طبعا إذا كان ذهباً وفضة. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال في مال حتى يحول عليه الحول، ولنا أمر معنا أنه أحاديث الحول ما يصح منها شيء، لكن في جمع الصحابة.
  41. 17:38 ولنا انه مال مستفاد من الارض فلا يعتبر في وجوب حقه حول كالزرع والثمار والركاس، ولان الحول انما يعتبر في غير هذا لتكميل النماء وهو يتكامل نماءه دفعه واحده فلا يعتبر له حول كالزروع. والخبر مخصوص بالزرع والثمر فيخص محل النزاع وبالقياس عليه. اليوم يبحثون عن الذهب في السودان. يعني اللي يجد ذهبا ويكون نصابا يدفع زكاته. واذا ثبت هذا فلا يجوز اخراج زكاته الا بعد سبكه وتصفيته كعشر الحب.
  42. 18:09 فإن أخرج ربع وعشر ترابه قبل تصفيته وجب رده إن كان باقيا أو قيمته إن كان تالفا، لابد أن يصفى حتى تعرف الذهب من التراب. والقول في قدر المقبوض قول الآخر لأنه غارم، فإن صفاها الآخر فكان قدر الزكاة أجزاءه، وإن زاد الحمد لله رد زيادة. الحمد لله. إلا أن يسمح أن يسمح له أن يسمح له المخرج. يا رب يا عرب وعفوك.
  43. 18:38 وإن نقص فعل المخرج، وأما أنفقه الأخذ على تصفيته فهو من ماله، لا يرجع على المالك ولا يحتسب، ولا يحتسب المالك ما أنفقه المعدن في استخراجه من المعدن ولا في تصفيته. وقال أبو حنيفة: لا تلزمه المؤنة في حقه، وشبهه بالغنيمة، وبناءً على أصفه في أن هذا ركاز فيه الخمس، وقد مضى الكلام في ذلك. وقد ذكرنا أن الواجب في هذا الزكاة، فلا يحتسب مؤنة استخراجه كتصفية الـ في تصفيته كالحم. يعني أنا دفعت مال لكي أصفيه.
  44. 19:06 هل أنقص هذا المال من الزكاة؟ لا، هذا من مؤونة الزكاة. وإن كان ذلك دينا عليه احتسب به كما يحتسب بما أنفق على الزر. فاصون ولا زكاة في المستخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر ونحو ذلك في ظاهر قول الخرقي.
  45. 19:23 واختيار بن بكر وروي ذلك عن ابن عباس وبه قال عمر بن عبد العزيز وعطاء ومالك والثوري وابن ابي ليلى والحسن بن صالح والشافعي وابو حنيفه وابو محمد وابو ثور وابو عبيد. وعن احمد روايه اخرى ان فيه الزكاه لانه خارج من المعدن فاشبه الخارج من معدن البر. يعني الان نحن نتكلم عن معدن البحر غير ويحكى عن عمر بن عبد العزيز انه اخذ من العنبر الخمس وهو قول الحسن والزهري وساد الزهري في اللؤلؤ يخرج من البحر.
  46. 19:51 ولنا ان ابن عباس قال: ليس في العنبر شيء، وانما انما هو شيء القاه البحر، وعن جابر نحوها رواهما ابو عبيد، ولانه كان يخرج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه، فلم ياتي فيه عن السنه، ولا عن احد خلفائه من وجه يصح، ولان الاصل عدم الوجود، ولا يصح قياسه على معدن البر، لان العنبر انما يلقيه البحر فيوجد ملقى في البر على الارض من غير تعب، فاشبه المباحات الماخوذه من البر كالمن والزنجبيل وغيرهما.
  47. 20:23 وأما السمك فلا شيء فيه في حال في قول كافة أهل العلم كافة يروى إلا شيء يروى عن عمر بن عبد العزيز رواه أبو عبيد وقال ليس على الناس ها ها هذا ولا نعلم أحدا يعمل به وقد روي عن أحمد أيضا والصحيح أنه لا شيء فيه لأنه صيد فلم يجب فيه فيه كصيد البر ولأنه لا نص ولا إجماع على الوجوب ولا يصح قياسه على ما فيه الزكاة فلا وجه لإيجابها فيه. فصل والمعادن
  48. 20:54 والمعادن الجامده تملك بملك الارض التي هي فيها لانها جزء من اجزاء الارض فهي كالتراب والاحجار الثابته بخلاف الركاس فانه ليس من اجزاء الارض وانما هو مودع فيها وقد روى ابو عبيد باسناده عن عكر المؤول بلال بن حارثه المزني قال اقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا ارض كذا وكذا من كذا وكذا يعني انت اذا استاجرت ارضا فوجدت فيها معدنه هي لصاحبها بخلاف الركاس الذي فيه خلاف
  49. 21:23 وما كان فيها من جبن او معدن فباع بنو بلال من عمر بن عبد العزيز فخرج فيها معدنان فقالوا انما بعناك ارض الحرث ولم نبيعك المعدن وجاؤوا بكتاب القطيعه التي قطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لابيهم من جريده فجعل عمر يمسحها بعينيه يعني يتبرك لانه كتابه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعني النبي بشرها فوضعها على عينيه محبه للنبي صلى الله عليه وسلم
  50. 21:50 وقال لقيّمه: انظر ما استخرجت منها وما نفقت فيها، فقاصهم بالنفقة ورد عليهم الفضل، فعلى هذا ما يجده في ملك أو موات فهو أحق به، فإن سبق اثنان إلى معدن في موات فالسابق أولى به ما دام يعمل.
  51. 22:05 فإذا تركه جاءت لغيره العمل فيه وما يجده في مملوك يعرف مالكه فهو لمكان لمالك المكان، فاما المعادن الجاريه فهي مباحه على كل حال، الا ان يكره له دخول ملك غيره الا باذنه، وقد روي انها تملك ملك الارض التي هي فيها لان نماها وتوابعها فكان لمالك الارض كفروع الشجر المملوك وثمرته. طيب فصل ويجوز بيع تراب المعدن
  52. 22:34 يعني المعادن في معادن صلبه ومعادن جاريه. نعم. ويجوز بيع تراب المعدن والصاغه بغير جنسه ولا يجوز بجنسه ان كان ما يجري فيه الربا لانه يؤدي الى الربا والزكاه على البائع لانه وجبت في يده. كما لو باع الثمره بعد بدو صلاحها. وقد روى ابو عبيد في الاموال ان بالحارث المزني اشترى تراب المعدن ب 100 شاتم. متبع.
  53. 23:00 فاستخرج فاستخرج منه ثمان ألف شاة، فقال له البائع رد عليه البيع قال لا فقال لاتين عليك فلا اتين عليك يعني اسعى بك، فاتى علي بن ابي طالب فقال ان ابا الحارث اصاب معدنا فاتاه علي فقال اين الكاس الذي اصبت؟ فقال ما اصبت الكاس انما اصبت هذا فاشتريته منه بمائة شاة متبعة، فقال له علي ما ارى الخمس الا عليك، قال فخمس فخمس المئة شاة
  54. 23:29 إذا ثبت هذا فالواجب عليه زكاة المعدن لا زكاة الثمن لأن الزكاة إنما تعلقت بعين المعدن أو بقيمته إن لم يكن من الأجناس فأشبه ما لأنبوع السائمة بعد حولها أو الزرع أو الثمرة بعد بلو صلاحها. فهي ترجع للأصل. صح. فصلوا من أجر داراً فقبض كراها فلا زكاة عليه حتى يحول الحول. لو كان الكراء كراء سنة كامل أخذها. وعن أحمد أنه يزكيه إذا استفاد.
  55. 23:59 والصحيح طبعا هذا اذا اذا كان اكثر من نصاب للزكاه. لان بعضهم قاسوا على الزرع. والصحيح الاول لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاه في مال حتى يحول عليه الحا الحول. ولانه مال مستفاد بعض بعد معاوضه بعقد معاوضه فاشبه ثمن بيع. وكلام احمد في الروايه الاخرى محمول على ان من اجر داره السنه وقبض اجرتها في اخرها. فاوجب عليها زكاتها لانه قد ملكها في اول الحول فصار كسائر الديون.
  56. 24:28 فإذا قبضها زكاها حين يقبضها فإنه قد صرح بذلك في بعض الروايات فيحمل مطلق كلامه على مقيده، وهذا توجيه ابن عبد البر مع انه ليس حبا ليا لكن وجه هذا التوجيه وابن قدامه اخذ به. باب زكاة عروض التجاره. يقول تجب الزكاة في قيمة عروض التجاره في قول أكثر أهل العلم. قال ابن منذر اجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجاره الزكاة اذا حال عليها الحول.
  57. 24:57 روي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس وبه قال فقهاء السبعه والحسن وجابر بن زيد وابن ميمون بن معران والطاووس والنخع والثور والاوزاع والشافعي وعبيد واسحاق اصحاب الراي. وحكي عن مالك وهذا لا يصح وداوود هذا صح عنه انه لا زكاة فيها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عفوت لكم عن صدقه الخيل والرقيخ. ولنا ما روى ابو داود باسناده عند سمره بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا
  58. 25:27 أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. هذا لا يصح. وروى الدارقطني عن أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإبل صدقتها في الغنم صدقتها وفي البز صدقتها صدقته، قاله بالزاي. ولا خلاف أنها لا تجد في عينه وثبت أنها تجد في قيمته.
  59. 25:48 وعن ابي عمر بن ابي عمرو بن حماس ان ابي قال امرني عمر قال ادي زكاه مالك فقلت ما لي الا جعاب وادم قالت قومها ثم ادي زكاتها رواها الامام احمد وهذا احتج به احمد وهذا اقوى شيء وابو عبيد وهذه قصه اشتهر مثلها ولم تنكر فيكون اجماعا وخبرهم المراد به زكاه العين لا زكاه القيمه بدليل ما ذكرنا عرضت تجاره نتزكى قيمه الشيء وان كان هو في عينه ما في زكاه فاذا كنت مثلا تاجر رقيق او تاجر خيل
  60. 26:18 تؤدي فيها الزكاة، أما لو كانت عندك عينها هكذا لأنما فلا. على أن خبرهم عام وخبرنا خاص فيجب تقديمه. فصل مسألة. ليش؟ لأن الخاص يخصص العام. والعروض إذا كانت لتجارة قومها إذا حال عليها الحول، وزكاها. وزكاها. العروض جمع عرض.
  61. 26:41 عرض وهو غير الاموال غير الاثمان من المال اللي احنا اليوم الذي نسميه نحن اليوم بضاعه على اختلاف انواعه من النبات والحيوان والعقار وسائر المال هو مالك عرض للتجاره فحال عليه الحول وهو نصاب قومه في اخر الحول قومه يعني قدر قيمته ليس عنده قيمه فما بلغ اخرج زكاته وهو ربع عشر قيمته هذا مع الارباح النقديه منه الموجوده بيده
  62. 27:11 ولا نعلم بين اهل العلم اي خلافا في اعتبار الحول. وقد دل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. اذا ثبت هذا فان الزكاة تجب فيه كل حول. وبهذا قال الثوري والشافعي واسحاق وعبيد واصحاب الراي. وقال مالك لا يزكيه الا لحول واحد الا ان يكون مدبرا. لان الحول الثاني لم يكن المال عينا في احد طرفيه.
  63. 27:41 فلم تجب فيه الزكاة كالحول الأول إذا لم يكن في أوله عيناً ولنا أنه مال تجب فيه الزكاة الحول الأول لم ينقصه النصاب وتتمدد صفته فوجبت الزكاة في الحول الثاني إذا نفس المال اللي فقط تغير يسير عدة أبواب كم مال نقص في أوله ولا نسلم أنه إذا لم يكن في أوله عيناً لا تجب فيه الزكاة لا تجب الزكاة فيه
  64. 28:14 مالك يشترط ان يكون عينا في اول الحول، ثم بعد ذلك اذا صار ثمنا لا باس. في العام الثاني يقول خلاص صار ثمنا. وهذا واذا اشترى عرضا للتجاره بعرض بغرض بعرض للقنيه جرى في حول الزكاه حين اشتراه، جرى في حول الزكاه حين اشتراه. فصل ويخرج الزكاه من قيمه العروض دون عينها.
  65. 28:41 يعني الانسان تاجر خيل ما يخرج الزكاه خيلا، يخرجها قيمه. وهذا احد قولي الشافعي، وقال في الاخر هو مخير بين اخراج قيمتها او اخراج من عينها، وهذا قول ابي حنيفه. وهذا مال اليه الامام البخاري وهو روايه عن احمد. وسلم البخاري بادله كثيره. والناس ما فهموا قوله فقالوا انه يرى زكاه الفطر تخرج قيمه.
  66. 29:03 لأنها ما لا تجد فيها الزكاة فجاز إخراجها من عينك سائر الأموال ولنا أن النصاب معتبر بقيمة فكانت الزكاة منها كالعين في سائر الأموال وأنا أسلم أن الزكاة تجري في المال إنما وجبت في قيمتها. طبعاً هذا هذا خاص بعرض التجارة أما الأمور الأخرى فليست قيمة. فصل ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين أحدهما أن يملكه بفعله كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية والغنيمة واكتساب المباحات.
  67. 29:33 لأن ما لا يثبت له حكم الزكاة بدخوله في ملكه لا يثبت بمجرد النية كالصوم. ولا فرق بين أن يملكه بعوض وغير عوض. ذكر ذلك أبو الخطاب بن عقيل لأنه ملكه بفعله أشبه الموروث. يعني إذا جاءه ورث هذا ما يكون عرض هذا المذهب. ما ما يكون عرض تجارة. حتى نعم. ولو نوى.
  68. 30:04 والثاني ان ينوي عند تملكه انه للتجاره، فان لم ينوي عند تملكه انه للتجاره لم يصل للتجاره وانما بعد ذلك. وان ملكه بئرس وقصد انه للتجاره لم يصل للتجاره لان الاصل قنيه والتجاره عارض. فلم يصل اليها بمجرد النيه، كما لو ان الحاضر السفر لم يثبت له حكم السفر بدون الفعل. اذا لابد ان ينويها بمجرد ان يملك المال وان يكون المال ليس مالا موروثا. هذا مذهب الحنابله. وهناك مذاهب اخرى تشترط شروطا مختلفه.
  69. 30:34 وقد جمعه سعيد بن وهب في جزء له جميل. وعن احمد روايه اخرى ان العرض يصير للتجاره بمجرد النيه. لقول سمره امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج الصدقه مما نعد للبيع، فعل هذا لا يعتبر ان يملكه فعله ولا ان يكون في مقابله عوض، بل متى نوى به التجاره صار للتجاره. وحقيقه هذا القوي لان هذا الشرطان لا اجد عليهما بينه قويه جدا.
  70. 31:01 مسألة، ومن كانت له سلعة ولا يملغ غيرها وقيمتها دون 200 درهم فلا زكاة فيها حتى يحول عليه الحول من يوم ساوت 200 درهم. وجملته وجملة ذلك انه يعتبر الحول في وجوب الزكاة في مال التجارة، ولا ينعقد الحول حتى يبلغ نصابا. يعني لو عندك بضاعة ثم هذه البضاعة اثناء الحول ارتفعت قيمتها وصارت تتجاوز النصاب. فمن حيث ارتفعت قديما كان سعرها ناسب، بعدين صار عليها طلب فارتفعت.
  71. 31:29 من حيث وصلت الى النصاب تبدا الحول. فلو ملك السلعه قيمتها دون النصاب فمضى نصف الحول وهي كذلك، ثم زاد قيمه النماء بها او تغيرت الاسعار فبلغت نصابا. او باعها بنصاب او ملك في اثناء الحول عرضا اخر او اثمانا تم بها النصاب، ابتدا الحول من حينئذ فلا يحتسب بما مضى، وهذا قول الثوري واهل العراق والشافعي واسحاق.
  72. 31:52 وابي ثور وابي عبيد وابي ثور وابن المنذر وله ملك للتجاره نصابا فنقص عن النصاب في اثناء الحول ثم زاد بعد ذلك استأنف الحول عليه يعني بدأ من جديد لكونه انقطع بنقصه في اثناءه وقال مالك ينعقد الحول على ما دون النصاب فاذا كان في اخره نصابا زكاه مالك يقول لا ما دام البضاعه عندك من اشهر تحسبها من البدايه من بدايه ملكك لها لا من بدايه حول كونها نصابا وقال ابو حنيفه يعتبر في طرفي الحول دون وسطه
  73. 32:21 لأن التقويم يعني أبو حنيفة ماذا يقول؟ يقول أو أول أول الحول وآخره إذا عندك نصاب لا بأس. في المنتصف إذا نقص عن النصاب ما ما في مشكلة. لأن التقويم يسبق في جميع الحول فعفي عنه إلا في آخره فصار اعتبار به ولأنه يحتاج إلى أن تعرف قيمته في كل وقت
  74. 32:46 ليعلما ان قيمته فيه تبلغ نصابا وذلك يشق ولنا انه مال يعتبر له الحول والنصاب فوجب اعتبار كمال نصاب في جميع الحاول كسائر الاموال التي يعتبر لها ذلك، وهذا يشبه السوء، وقولهم يشق التقويم لا يصح، فانه غير المقارب للنصاب لا يحتاج الى تقويم لظهور معرفته، والمقارب للنصاب ان سهل عليه التقويم والا فله الاداء والاخذ بالاحتياط كالمستفاد في اثناء الحول، ان سهل عليه ان سهل عليه ضبط مواقيت التملك والا فله تعجيل زكاته مع الوصف.
  75. 33:17 وإذا عجل يرتاح. فصل وإن وإذا ملك نصبا للتجارة في أوقات متفرقة لم يضم بعضها إلى بعض. لما بينا أن المستفاد لا يضم بعضه إلى بعض فالحول. يعني إنسان يتاجر بضائع مختلفة وكل مرة يبلغ نصابا مختلفا في سياقات معينة. وإن كان العرض الأول ليس بنصاب وكمل بالثاني نصابا فحولهما من حيث ملك الثاني ونماؤه ونماؤهما تابع لهما ولا يضم الثالث إليهما.
  76. 33:48 بل ابتداء الحول من حين تملكه وتجد فيه الزكاه وان كان ذو النصاب لان قبله نصابا ولهذا يخرج عنه بالحصان ونماه وتابع له لا حول ولا قوه الا بالله مساله قال وتقوم السلع اذا حال الحول بالاحظ للمسكين من عين او ورق ولا يعتبر ما اشتريت به يعني اذا حال الحول على العروض وقيمتها بالفضه نصاب ولا تبلغ نصابا للذهب قومناها بالفضه
  77. 34:17 ليحصل للفقراء منها حظ، وهذا الذي اعتمد عليه بعض اهل العلم والمشايخ في ان الاموال النقديه تقوم بالفضه، ولكن هذا فيه نظر، لانه النقد الموجود اليوم المال النقدي هذا الفضه نصاب الفضه في عامه البلدان هو مال يملكه الفقير ولا يقضي عموم حاجاته، فنحن اجبنا الزكاه على الفقير.
  78. 34:43 ثم ان نصابه بالذهب مقارب للاربع انشاءات مقارب لخمس من الابل، اما نصابه من الفضه فلا يقارب هذا لا من قريب ولا من بعيد. لا ولو كانت قيمتها بالفضه دون نصاب بالذهب تبلغ نصابا قومناها بالذهب لتجب الزكاه فيها. طبعا هذا قديما لكن اليوم ابد الذهب اعلى من الفضه بكثير يعني يستحيل هذه الصوره. ولو فرق بين ان يكون اشتراها بذهب او فضه وعرضوا بهذا قال ابو حنيفه.
  79. 35:14 وقال الشافعي تقوم بما اشتراه من ذهب او فضه. انت اشتريته بذهب نقومه عليك بسعر الذهب حتى يبلغ نصاب الذهب، اشتريته بفضه نقومه عليك لان نصاب العروض مبني على المشتراه، فيجب ان تجب الزكاه فيه وتعتبر به كما لو اشترى به شيئا. ولنا ان قيمته بلغت نصابا فتجب الزكاه فيه كما لو اشتراها بعرض وفي البلد نقدان مستعملان تبلغ قيمه العروض باحدهما نصابا ولان تقويمه لحظ المساكين فيعتبر مالهم فيه الحظ.
  80. 35:45 وأما إذا لم يشتري بالنقد شيئا فإن الزكاة في عينه لا في قيمته بخلاف العرض. إلا أن يكون النقد معدا للتجارة. يعني زكاة الصيد زكاة ذهب وفضة عادية إذا النقد ما لم يشتري به شيئا. فينبغي أن تجب الزكاة فيه إذا بلغت قيمته بالنقد الآخر نصابا.
  81. 36:12 وإن لم تبلغ بعينه نصابا، لأن مال التجارة بلغت قيمته نصابا، ووجبت زكاته كالعرض، فأما إذا بلغت قيمة العروض نصابا بكل واحد من الثمانين قومه بما شاء منهما، وأخرج عشر قيمته من أي نقد شاء، لكن الأولى أن يخرج من النقد
  82. 36:31 المستعمل في البلد لأنه حظ المساكين وإن كانا مستعملين أخرج الغالب في الاستعمال لذلك، فإن تساويا أخرجا من أيهما شاء، وإذا باع العروض بنقد وحال الحول عليه قوم النقد دون العروض لأنه إنما يقوم ما حال عليه الحول دون غيره. نعم لأن أنت عندك مال عندك نقد سيولة وعندك عروض، فما الذي فأنت تقوم بأي اعتبار؟
  83. 37:02 يقول وإذا باع العروض بنقد، يعني باع العروض صار وصار عنده فلوس كاش كما نقول. وحال الحول عليه قوى من النقد دون العرض. النقد عنده عاد يرى هذا الذهب ولا الفضة يبلغ نصابه ولا لا يبلغ نصابا. ما يجي سعد يقول هذا الذهب هو ثمن نصاب الفضة أو لا. لا خلاص. طبعا هذا كله إذا حال عليه الحول. فصل وإذا اشترى عرضا للتجارة بنصاب من الأسماء.
  84. 37:29 يعني 10 10 او او ما قيمته نصاب من عروض التجاره. بنى حول الثاني على الاول. على الحول الاول. ولان مال التجاره انما تتعلق الزكاه بقيمته. وقيمته هي الاثمان نفسها. وكما اذا كانت ظاهره فخفيت. فاشبه ما لو كان له نصاب فاقرضه، لم ينقطع حوله بذلك. وهذا الحكم وهذا وهكذا الحكم اذا باع العرض بنصاب او بعرض قيمته.
  85. 38:02 النصاب، هذه حتى لا يهرب الإنسان من الزكاة. أنا عندي نصاب فاشتريت به، عرضت تجارة، عروض تجارة. يبدأ النصاب يبدأ الحول من من متى؟ من ملكي لهذا الآن. حتى لا ندخل في الحيلة، يصير كل ما اقترب بعض الناس كل ما اقترب عليه زكاة ذهب واشترى.
  86. 38:26 عروضا فقطع الحول ثم بعد ذلك يبيع ويرجع النقد وهكذا. لأن القيمة كانت خفيفة فظهرت وبقيت في خفاها فأشبه لو كان له قرض فاستوفى أو أقرضه إنسان آخر ولأن النماء في الغالب في التجارة إنما يحصل بالتقليب. ولو كان ذلك يقطع الحول لكان السبب الذي وجبت فيه الزكاة لأجلها لأجله يمنعها. لأن الزكاة لا تجب إلا في مال نامٍ.
  87. 38:57 لأن الزكاة لا تجب طيب وأيضا لو أنا اشتريت بمال بضاعة معينة بضاعة أخرى وغيرت غيرت النشاط أو جددت البضاعة الحول لا ينقطع وإن قصده بالأسماء غير التجارة لم ينقطع الحول أيضا وقال الشافعي ينقطع حول قولا واحدا لأنه مال تجب الزكاة في عينه دون قيمته فانقطع الحول بالبيع كالسائمة
  88. 39:21 ولنا ان جنس القيمه التي تعلق الزكاه بها فلم ينقطع الحول بيعها كما لو قصد به التجاره وفارق السائمه فانها فانها من غير جنس القيمه. طيب الانسان باع البضاعه وصار عنده نقد وقال هذا النقد خلاص ما راح تاجر فيه. ساضعهم في ملكي. الحول ينقطع؟ لا لا ينقطع.
  89. 39:42 فاما ان ابدل عرض التجاره ما تجب الزكاه في عينك السائمه ولم يرو التجاره لم يبني حول احدهما على الاخر لانهما مختلفان ونبدله بعرض للقنيه بطل الحول. وان اشترى عرض التجاره بعرض القنيه عقد الحول. عليه الحول من حين ملكه ان كان نصابا لانه اشتراه ما لا زكاه فيه فلم يمكن بناء الحول عليه.
  90. 40:05 وإن اشتراها بنصاب من السائمه لبني عاء حوله لأنه مختلفان، وإن اشتراها بما دون النصاب من الأسماء أو من العرض تجارًا عقد عليه الحول من حيث تصير قيمته نصابًا لأنها لأن مضي الحول على نصاب كامل شرط لوجوب الزكاة. فصلًا وإذا اشترى للتجارة نصابًا من السائمة مثل خمس من الإبل فحال الحول فحال الحول، الصوم ونية التجارة موجودان، زكاه زكاة التجارة.
  91. 40:34 اللي هو باعتبار القيمه ربع العشر وبهذا قال ابو حنيفه والثوري وقال مالك والشعب الجديد يزكيه زكاه الثوم لانها اقوى اقوى لانعقاد الاجماع عليها واختصاصها بالعير فكانت اولى نخشاه ولنا ان زكاه التجاره احظ المساكين لانها تجب فيما زاد بالحساب يعني قيمتها كل ما زادت ولان الزائد عن النصاب قد وجد سبب وجوب زكاته فيجب كما لو لم يبلغ الصوم نصابان بالصوم نصابان وان سبق وقت الزكاه
  92. 41:02 وجوب زكاة الصوم وجوب وقت وجوب زكاة التجارة مثل ان يملك 40 من الغنم قيمتها 200 درهم ثم صارت قيمتها في نصف الحول 200 درهم فقال القاضي يتأخر وجوب الزكاة حتى يتم حول التجارة لأنه أنفع الفقراء وإلا يفضي التأخير إلى سقوطها وإلا وإلا يفضي التأخير إلى سقوطها ولأن الزكاة تجب فيها إذا تم حول التجارة
  93. 41:26 ويحتمل أن تجب زكاة الحول عند تمام حولها لوجود مقتضيها من غير معارض، فإذا تم حول التجارة وجبت زكاة الزائد عن النصاب لوجود مقتضيها، لأن هذا مال للتجارة
  94. 41:39 حال الحول عليه وهو نصاب، ولا يمكن ايجاب زكاتين بكمال الزكاتين بكمالهما، لانه يفضي الى ايجاب زكاتين في حول واحد بسبب واحد فلم يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تثني في الصدقه، وهذا لا يصح. وفارق زكاه التجاره وزكاه الفطر فانهما يجتمعان لانهما بسببين، فان زكاه الفطر تجب عن بدن المسلم طهره له، وزكاه التجاره تجب عن قيمته شكرا لنعمه الغنى ومواساة الفقراء. فاما ان وجد نصاب الثوم دون نصاب التجاره
  95. 42:08 مثل ان يملك 30 من البقر قيمتها 150 درهم وحال عليه الحول فان زكاه فان زكاه العين تجب بغير خلاف لانه لم يوجد لها معارض فوجبت كمال ولم تكن للتجاره. بقي ثلاث مسائل فصل وان اشترى نخلا او ارضا للتجاره فزرعت الارض واثمرت النخل فاتفق حولهما بان يكون بدو الصلاح في الثمره واشتداد الحب عند تمام الحول.
  96. 42:33 وكانت قيمة الأرض والنخل بمفردها نصابا للتجارة، فإنه يزكي الثمرة والحبل زكاة العشر ويزكي الجميع زكاة القيمة، وهذا قول أبي حنيفة والثوري، وأبي ثور عفوا، وقال القاضي وأصحابه يزكي الجميع زكاة القيمة، وذكر أن أحمد أومأ إليه لأنه مال التجارة فتجد فيه زكاة التجارة كالسائمة، ولنا أن زكاة العشر أحظ الفقراء فإن العشر أحظ من ربع العشر.
  97. 42:55 فيجب فيجب تقديم ما فيه الحظ ولان زياده ولان زياده على ربع العشر وقد وجد ثوب وجوبها فتجب وفارق السائم المعدل للتجاره فان زكاه السوم اقل من زكاه التجاره. مساله واذا اشتراها للتجاره ثم نواها للقنيه ثم نواها للتجاره. غير النية اشترى خير ثم قال خلاص نتملك ما بتاجر بعدين قال لا لا لا انا عاد للتجاره.
  98. 43:21 فلا زكاة فيها حتى يبيعها ويستقبل بثمنها حولا. لا يختلف المذهب في انه اذا نوى بعرض تجاره قنيه انه يصل القنيه وتسقط الزكاه منه، وبهذا قال الشافعي واصحاب الراي، وقال مالك في احدى الروايتين: لا يسقط عنه حكم التجاره مجرد النيه، كما لو نوى بالسائمة العرف، ولنا ان القنيه الاصل، ويكفل رد الاصل مجرد النيه، كما لو نوى بالحلي التجاره. او نوى المسافر الاقامه، ولان نيه التجاره شرط لوجوب الزكاه في العروض.
  99. 43:48 فإذا نوى القنيه زالت نية التجاره ففات شرط الوجوب، وفارق السائمه اذا نوى علفها لان الشرط فيها الاسامه دون نيتها، فلا ينتفي الوجوب الا بانتفاء السوء. واذا صار واذا صار العرض بالقنيه يعني مالك قال السائمه لو نويت علفها وما علفتها ما عادت، ما صارت معلوفه. واذا صار عرض القنيه بنيته فنوى بالتجاره لم يصل للتجاره مجرد النيه على ما اسلفنا.
  100. 44:16 وبهذا قال لانه انت لابد ان ان ان تكون المال مذ ملكته ملكته للتجاره. وبهذا قال ابو حنيفه ومالك والشافعي والثوري وذهب ابن عقيل ابو بكر الى انه يصير للتجاره بمجرد النيه وحكوا روايه عن احمد لقوله في من اخرجت ارضه خمسه اوسق فمكثت عنده سنين لا يريد بها التجاره فليس عليه الزكاه وان كان يريد بها التجاره فاعجب الي
  101. 44:40 أن يزكيه. قال بعض أصحابنا هذا أصح الروايتين، لأن نية القنية بمجردها كافية فكذلك نية التجارة، بل الأولى لأن الإيجاب يغلب على الإسقاط احتياطا، ولأنه حظ المساكين فاعتبرناه كالتقويم. ولأن سمرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، وهذا داخل في أمومه، ولأنه نوى به التجارة فوجبت فيه الزكاة كما نوى على البيع.
  102. 45:05 ولنا ان كل ما لا يثبت له الحكم بدخوله في ملكه لا يثبت لمجرد النيه كما لو نوى بالمعلوفه السوم ولان القنيه الاصل والتجاره فرع فالتجاره ليس لمجرد النيه يصير لتجاره حتى ينوي ويتاجر فلا ينصرف الفرع لمجرد النيه فالم كالمقيم والسفر وبالعكس عن ذلك ما لو نوى القنيه فانه يردها الاصل.
  103. 45:26 فانصرف اليه مجرد النيه كما لو نوى المسافر اقامه، فكذلك اذا نوى مال التجاره قني ثم انقطع ثم نوى التجاره فلا شيء فيه حتى يبيعه ويستقبل بثمنه حولا. طبعا هو الحو نعم. فصلا فان كان عنده ماشيه للتجاره نصف حول، فنوى بها الاسامه وقطع نيه التجاره، انقطع حول التجاره واستأنف حولا.
  104. 45:56 يعني بدأ من جديد. كذلك قال الثوري وأبو ثور الثوري وأبو ثور هالمره وأصحاب الرأي لأن حول التجاره انقطع بنية الاقتناء وحول السوم لا ينبني على حول التجاره. والأشبه بالدليل أنها متى كان السائم من أول حول وجب الزكاة فيها عند تمامه. وهذا يروى نحوه عن إسحاق. يعني أنا عندي سائمه لكن أمن فيها التجاره ستة أشهر في الشهر السادس قطعت نية التجاره وقلت لا خلاص أجعلها للسوم فقط.
  105. 46:28 هل حولي يبدا الآن أم حولي يكون ستة أشهر فقط؟ الستة أشهر المتبقية من الآن. مذهب أبو ثور وأهل الرأي أنه يبدا من جديد. مذهب إسحاق وإليه مال ابن قدامة قال لا، أنه حولك بادئ لأنها هي صار لها ستة أشهر سائمة.
  106. 46:49 لأن السوسو لوجوب الزكاة في جميع الحول خالية من معارضة، فوجب فيه الزكاة كم ألم ينوي به التجارة، أو كم ألم كانت السائمة لم تبلغ لصابها. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.