عمدة الفقه (8)
21 دقيقة عمدة الفقه — 8
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خاتم الانبياء المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبع هداهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد قال المصنف رحمه الله باب الغسل من الجنابه والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق والتقاء الختانين.
- 0:29 والتقاء الفتان. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. هذا اولا يتكلم في مساله الغسل من الجنابه وكنا قد عرضنا لشيء من هذه المسائل في الدرس السابق وفي الاعاده افاده فذكر ان الموجب
- 0:58 الموجب للغسل بحيث يصير الغسل واجبا خروج المني سواء كان باحتلام او باستمناء او بجماع او بمداعبه شديده ثم ذكر من صفه المني قال هو الماء الدافق ليميزه عن المبي الذي يخرج مع المداعبه الذي لا يكون دافقا
- 1:26 ودائما الفقهاء يحرصون على الايضاح فابن ابي زيد القيرواني في الرساله يقول في المني له رائحه كرائحه الطلع هكذا يشرح ويذكرون ضابطا اخر في معرفه المني وهو انه يعقبه فتور في الشهوه فهذا اذا خرج اوجب الغسل لمن اراد
- 1:57 أن يتعبد عبادة شرطها الطهارة كالصلاة أو مس المصحف أو القراءة من المصحف أو قراءة القرآن عموما على المذهب الصحيح أن الجنب لا يقرأ أو الطواف بالبيت أو المكث في المسجد على قول من يمنع الجنب من المكث في المسجد
- 2:30 وهذه مسألة إجماعية، مسألة مني ورد الخبر إنما الماء من الماء وورد في الخبر إذا فضخت الماء فاغتسل ثم ذكر والتقاء الختانين ويحصل التقاء الختانين بتغييب الحشفة والحشفة رأس الذكر وذكرنا أن
- 2:59 السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ان غياب الحشفه يترتب عليه عده احكام في عده ابواب ففي الطهاره يترتب عليه وجوب الغسل وفي وفي الحج قبل التحلل الاول يترتب عليه فساد الحج وفي باب النكاح يترتب عليه وجوب المهر كاملا
- 3:27 وفي الحدود يترتب عليه الحد. حد الزنا. وذكرنا في الدرس السابق حديث انما الماء من الماء وانه منسوخ بحديث اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وقد ذكر ابن اسحاق روى ابن اسحاق رحمه الله بسنده الى عمر بن الخطاب انه
- 3:56 جاءه رجل وقال له لا تنظر بما يفتي فلان ذكر احد الصحابه في المسجد انه يفتي بكذا وكذا وذكر له فتي انه يفتي ان الماء من الماء فجمع عمر الصحابه ثم ارسل ابو موسى الى عائشه رضي الله عنها يسالونها في هذه المساله فاجابتهم ثم قال عمر بعد ذاك من رايته يفتي بخلاف هذا اوجعته ضربا او كلمه نحوها فلولا ان عنت بن اسحاق غنى غتفله بالموقوف
- 4:27 فهذا يدل على انه الخلاف حتى في مسائل الفقه مذموم وشر. غير ان عدم الانكار في حال الاجتهاد في المسائل الاجتهاديه لا يعني اقرار الخلاف وانه افضل من الاجتماع. لا يعني انه افضل من الاجتماع. وفي هذه المساله بالذات التنبيه على رد مذهب
- 4:57 سوء لاهل الرأي في التعامل مع اخبار النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام ان شاء الله. فمن اصولهم ان خبر الواحد فيما تعم به البلوى لا يقبل. ونصصوا على باب الحدود ايضا، قالوا خبر الواحد في باب الحدود وكذا. فكان مما رد به عليهم الجمهور ان عامة الصحابة قبلوا خبر عائشة في هذه المسألة وهي ما تعم به البلوى.
- 5:27 وقد ذكر الطوفي في شرح مختصر الروضة أن هذه من المسائل التي استشنعت على أهل الرأي وبسببها تم ذم أهل الرأي وذم إمامهم ذاك. ثم تولد من هذا الأصل الأصل الاعتزالي كما نبه عليه المعلمي. أن المعتزلة صاروا يقولون خبر الواحد في مسائل الاعتقاد لا يقبل. أكثرهم كانوا أهل رأي.
- 5:56 ففرعوا على هذا الاصل. ان نحن في الفقه عندنا خبر الواحد ما يقبل فيما تعم به البلوى، عاد نقبله في العقيده. لا. فلهذا المعلم رحمه الله لما ذكر كلمه الاوزاعي وسفيان في امام اهل الراي وتشنيع الكوثري عليهم عليهما
- 6:22 وبدأ يعلل فذكر من هذا التعليل قال هم لما رأوا هذه الاصول الفاسده وما تفرع عليها من الشر وكذا وتكلموا بهذا الكلام حميه على الدين. نعم. قال رحمه الله والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضه والاستنشاق. نعم.
- 6:50 هذا هذا القدر الواجب بالنيه انما الاعمال بالنيات وخالف في هذا اهل الراي هم يجون معنا اهل الراي مو انا مو قصدي خير فكانوا يرون فكانوا يرون ان الاغتسال لا يشترط له نيه يعني انت لو عممت بدنك في الماء من اجل التنظف لا تريد ان ان تثير جنابه وهذا جاء
- 7:21 من قياس فاسد قاسوا رفع الحدث على ازاله النجاسه. ازاله النجاسه اذا كان عندك نجاسه ازالتها لا يشترط لها نيه. فقاسوا رفع الحدث على ازاله النجاسه وهذا قياس مع الفارق اذ ان رفع الحدث عباده يشترط لها النيه. فهذا خالفهم الجمهور في هذا. قال وتامين بدنه من غسل
- 7:47 الدليل حديث ام سلمه في صلح مسلم انما يكفيك ان تحثي على راسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرينه فتعميم البدن بالغسل هذا الوجه قال وتجب مع قراتها تجب مع المضمضه مع المضمضه والاستنشاق نعم قال وتجب مع المضمضه والاستنشاق نص على المضمضه والاستنشاق لخلاف المعروف هل يجب المضمضه وذكرناها نحن في الوضوء نحن لا نرجح وجوبها لا في الوضوء ولا في الغسل بل دليل حديث ام سلمه هذا يدل
- 8:17 قال يكفيك ان تحثي على راسك ثلاث حثيات وما ذكر مضمضه ولا استنشاق. فهو اشار الى الخلاف، وقال الشافعي كما في مختصر المزني. طبعا ورد لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اغتسل هذا الغسل وان مع انه قال انما يكفيك. وانما كان يغتسل غسل معروف الذي يتوضا اولا ثم يعني يفيض على راسه ثلاثا ثم يعمم بدنه بالماء. قال
- 8:43 من اغتسل هذا الغسل الذي هو فقط يعمم بدنه في الماء فهو عندي مسيء ويجزي عنه. هو عندي مسيء لانه خالف السنه. ويجزي عنه. ابو فاطمه تعال هني. فاطمه تعال هني. على اساس من اخبص انت تعلمني. لا لا اسالك تعال. اي تعال هني. خلينا خلينا. اي طيب.
- 9:26 هذا يعرف بنفسه. ايه. طيب. واشترط الامام مالك شرطا زائدا على بقيه الائمه. هذا مجمع عليه انه تعميم البدن. اشترط الدلك امرار اليد. ما هو الدلك؟ اشترط امرار اليد في الغصن لكي يجزي. فانت اذا انغمست في الماء
- 9:56 ولم تمر يدك عند مالك غسلك هذا ما يجزي. وهذا الاشتراط لا دليل عليه وفيه تشديد. رحمه الله ولا شك انه انما يعني اراد بذلك الاحتياط و ويعني بعض الناس اذا راى الكلمات لبعض الفقهاء فيها شده وفيها كذا يحمل عليهم.
- 10:24 وهذا لا ينبغي في الحقيقة هم قصدهم الاتباع واتباع السنة خصوصا رجل جليل مثل الإمام مالك رحمه الله ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كان في مجموع الفتاوى قال كان أحمد لا يرى أن يرد على أهل المدينة كما يرد على أهل الرأي قال هؤلاء يتبعون الأثر طبعا مفهوم أن أهل الرأي لا ما يتبعون الأثر قال هؤلاء يتبعون الأثر الله يبارك الله فيك فهذا الشرط ذكره الإمام مالك رحمه الله
- 10:54 هناك مسألة رجل اغتسل ثم بعد الغسل خرج المني خرج منه من تبعه هكذا خرج ففي فعند الحنابلة إذا كان هذا
- 11:21 المني الذي خرج بعد البول فيعتبرونه وديا ولا ولا يضرب. واما ان كان قبل البول فيلزمه غسل اخر. لانه خرج الموجب. واما الشافعي فيسوي والله اعلم. نعم. قال رحمه الله وتسن التسميه ويدلك بدنه بيدي. طبعا يستدلون بعموم كل امر ذي بال.
- 11:49 لا يبدا وقياس على الوضوء لكن عامة الفقهاء يذكرونها مع ان الادله ضعيفه التي في الباب ولكن يذكرونها عامة متتابعون بل بعضهم يدعي اجماع المساله تحتاج الى تحرير ويدلك بدنه بيديه والشخص يقول هذا كيف يسميه غير هو بالحمام كيف يذكر الله على احنا ذكرنا انه في ذاك الوقت المغتسل غير الحش
- 12:18 المكان الذي يغتسل فيه المرء غير الحش. أما الآن فحشوشنا ومغتسلنا واحد. كان الحش مكان يقوم فيه يعني. المغتسل هذا مكان آخر. طيب لما يختلف عن وضعهم؟ ها؟ أنه الآن يمشي والمكان أساساً نظيف، حتى مكان قضاء الحاجة. إيه. يختلف عن ذاك الزمان. إيه. يختلف نعم. أما قبل سباطة قوم وكذا أنه ما يقدر يقعد. سبحان الله.
- 12:52 قال رحمه الله ويدلك بدنه بيديه ويفعل كما روت ميمونه قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابه فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماره فغسل فغسل فرجه وما اصابه ثم ضرب بيده على الحائط والارض ثم توضأ وضوءه للصلاه ثم افاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه. نعم.
- 13:23 هذه هي الصفة الكاملة المستحبة لغسل الجنابة أن يبدأ فيغسل يديه أن وجد فيهما شيئا. ترى الوجوب هنا. إيه يدلك بدنه بيد لا. يراها سنة؟ إيه يراها سنة. يدلك يراها سنة، يراها مستحبة. نعم. وذكر ابن دقيق العيد في الأحكام فائدة
- 13:53 في ابتداء الوضوء والغسل بغسل اليدين قال لان اليدان لان اليدين ستباشران غسل بقيه الجسد فيطهران اولا لكي تكونا مؤهلتين لتطهير الجسد قال فاغتسل فغسل فرجه وما اصابه ثم ضرب يده على الحائط
- 14:24 قالوا هذا للتنظيف ثم توضا وضوءه للصلاه اخر الرجلين. وتاخير الرجلين هذا فيه بحث. فمن الناس من يرون ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا خاص بالحال التي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. اذ انه في حال غسله كانت رجلاه ستتقدران ما تحتهما من الارض. اما الحال اليوم فليس كذلك. ومن اهل العلم مثل الشيخ انباس قال لا بل يفعل والعله غير معقوله.
- 14:54 والثلاث حثيات على الراس نبه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في شرح العمده جمعا بين الاخبار التي في ان ان الغسل يكون الثلاث حثيات واحده الى منتصف
- 15:21 الى الشق الايمن من الراس والثانيه الشق الايسر والثالثه يعمم فيها جميع الراس. واما ما يظنه بعض الناس من انه يغسل ايمن بدنه ثم يغسل ايسر بدنه فقال هذا خطا. لا هذه مساله نعم. قال هذا خطا هذا متعلق بالراس. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلك حتى يروي اصول راسه. ويروى في ذلك خبر عن علي بن ابي طالب
- 15:51 أن كلت تحت كل شعرة جنابة. قال علي ومن ثم فيعني لابد أن يغسل كل شعرة في رأسه. ثم فقال علي بعدها هذا كان في سن أبي داوود قال ومن ثم عاديت شعري. يعني صرت أحلق شعري لكي أرتاح في غسل الجنابة. وإن كان علي الذي يذكرونه عنها أنه كان أصلع ولكن يبدو أنه قالها عندما كان يعني عنده شاق.
- 16:21 أم سلمة عاديت شعري. وهذا الخبر ضعفه بعض أهل العلم أنه من رواية حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب، وحماد روى قبل الاختلاط وبعده وبعده. غير أن هناك خبرًا موقوفًا على حذيفة يقول هذه الكلمة: تحت كل شعرة جنازة. ولا يحضرني الإسناد ولا يحضرني ولكن ذكره هذا صاحب كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه. زكريا وغلام قادر. فينتبه الإنسان إلى مسألة
- 16:51 تروية شو اسمه نعم. قال رحمه الله: ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله. إذا روى. إذا روى أصوله. نعم. حديث أم سلمة: إني لامرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه للجنابة. قال: لا. طيب والغسل الحيض تنقضه أم لا؟ هناك حديث عند ابن ماجه أن انقضي رأسكِ
- 17:20 في غسل الحيض وهذا الحديث قال احمد منكر اخطا فيه وكيع هو حديث الحج واخطا دخل على وكيع حديث اسماء في الحج دخل عليه هذا في ذاك والصواب كما هو مذهب ابن عمر ومن سواه ان حتى في غسل الحيض لا يلزمها ان تنقض ان تنقض راسها بل هذا كانت تفعله نساء ابن عمر
- 17:47 واما عبد الله بن عمر فكان يامرهن ان ينقذن رؤوسهن من غسل الجناب. فقالت عائشه عجبا لابن عمر هل لا امرهن ان يحلقن رؤوسهن؟ يعني هذه المشقه هو والصواب انه لا يلزم المراه ان تنقض راسها لا في حيض لا في جناب ولا في حيض. هذا الصواب. احنا ضايقنا خبركم درس النواقض والوضوء لكن الحين ان شاء الله
- 18:16 قال رحمه الله: واذا نوى بغسله الطهارتين اجزى عنهما. نعم كما صح عن ابن عمر رضي الله عنه قالوا له هل هل قال قالوا له هل هل يتوضا بعد الغسل؟ قالوا وهل وهل وضوء ابلغ من الغسل؟ وما فرق بين الذي توضا الذي اغتسل بالصفه الكامله الغسل المستحب والتابعين.
- 18:45 وأوغس للتعميم، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال يأخذ مأخذ العموم في المقال. وهذا يسمى أحكام التداخل عندهم، يذكرونها في الفقه. والآن أفردت فيها بعض الرسائل. فيذكرون فيها قواعد عامة وإن كان يرد عليها بعض الأمور، فيقولون: المستحب يدخل في الواجب، والواجب لا يدخل على الواجب، هكذا يقولون. يعني يرد عليه هذا المثال. فمثلاً
- 19:14 إذا رأينا أن غسل الجنابة أن غسل الجمعة واجه، واستيقظ إنسان يوم الجمعة جنوباً، واغتسل للجنابة، قالوا يغتسل غسل آخر للجمعة، لا يتداخلان، لكن لو اعتقد أن غسل الجمعة مستحب قالوا يدخل ضمن المستحب يدخل داخل الواجه
- 19:40 رايت بارك الله فيك، وعليها أمثلة كثيرة جدا ما في هذا حتى أخذنا الوقت، ما في هذا مجال يعني للتفصيل في مسألة أحكام التداخل في العبادات، وهذه مسألة جميلة لمن أراد أن يقرأ فيها ويلخص فيها بحثا يفيدنا. نعم. قال رحمه الله: وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها. نعم. وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى.
- 20:10 شخص على بدنه نجاسة ثم انه ايضا محدث وليس عنده ماء يزيل به النجاسة ولا ماء يرفع به الحدث فقالوا بتيمم واحد هذا المذهب بتيمم واحد ينوي الامرين ينتهي لا يلزمه ان يتيمم يتيمم يتيمم لازالة النجاسة يتيمم لرفع الحدث هذا المذهب
- 20:41 قال وان نوى بعضها فليس له الا ما نوى لحديث انما انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وقال غير واحد لا يصح تيموم على نجاسة بدنه عند جمهور العلماء الا احمد، هذا من مفردات مذهب احمد. ان التيمم يصح لازالة النجاسة. ومباحث التيمم لها بابها الذي سنتدارس فيه المجلس القادم وفيه مسائل كثيرة جدا. هذا في في
- 21:09 وقلنا يعني في صحيح مسلم عرضنا كثير منه هذا وصلى الله وسلم عليه