كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

كتاب التوحيد (13)

25 دقيقة كتاب التوحيد — 13

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:02 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فهذا مجلس جديد في مدارسة كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا
  2. 0:32 وأن يجعلنا هداة مهديين ويهدي بنا، نعم. اقرأ وصلنا عند الباب الحادي عشر باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. ها؟ عند عاشر عند بلال؟ اي نعم، لأن هذا ما عد المقدم بابا.
  3. 0:59 قال المصنف رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول وقول وقولي وقول الله تعالى لا تقم فيه ابدا، الايه. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانه فسال النبي فسال النبي صلى النبي النبي النبي صلى الله عليه وسلم فسال النبي صلى الله عليه وسلم
  4. 1:28 فقال هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد؟ قالوا لا، قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اوفي بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصيه الله ولا فيما لا يملك ابن ادم، رواه ابو داوود واسناده على شرطهما. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله.
  5. 1:58 لما تكلم على مسألة الذبح في أصالتها وبين شركية الذبح لغير الله عز وجل جاء الآن إلى النهي عن عن عما يتذرع به للذبح لغير الله عز وجل، وفي باب التوحيد وباب سد الذرائع باب معلوم بالشرع عليه أدلة كثيرة منها قول الله عز وجل
  6. 2:25 لآدم وحواء ولا تقربا هذه الشجرة، فنهاهما عن مجرد القرب نهيًا وقد نهي عن الأكل، ولكن مجرد النهي عن مجرد القرب دليل على سد الذريعة، وقال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوًا بغير علم، وهذا دليل على سد الذريعة.
  7. 2:53 وقال الله عز وجل ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفي السنة النبوية قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من سب والديه. فقيل يا رسول الله كيف يسب احدنا والديه؟ قال يسب والدي المرء فيسب والديه. وفي هذا الدلالة على حرمة وفي هذه الدلالة على فقه سد الذرائع. فأولى ما سد به الذريعة
  8. 3:23 باب باب التوحيد وهو مساله المسائل واصل الاصول وسياتي معنا في هذا الكتاب كثير من هذا الباب فقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قولهم ما شاء الله وشئت ولما قال الرجل من يعصيهما قال بئس خطيب القوم انت
  9. 3:48 فكذلك الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله هو من بابين قد نهي عنه، الباب الأول النهي عن التشبه بالمشركين، والنهي عن التشبه بالمشركين يكون نهيًا عن التشبه في الصورة وإن كنا في حقيقة الأمر لا نوافقهم، ما معنى ذاك؟ نهينا عن الصلاة في أوقات النهي.
  10. 4:19 نهيًا عن التشبه بعباد الشمس، مع أن عباد الشمس الذين يسجدون للشمس حين طلوعها وحين غروبها، يسجدون للشمس لا يريدون السجود لله، ونحن نريد السجود لله، ومع ذلك نهينا عن ذلك، نهيًا عن التشبه بهم في ظاهر الفعل وإن كنا في حقيقة الأمر لا لا نشبههم ولا نريد ما يريدون.
  11. 4:47 وهذا من اسباب سد الذريعه في باب التشبه. وايضا النبي صلى الله عليه واله وسلم لما صلى باصحابه الكرام جالسا ولما يجلسوا وبقوا قياما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كدتم انفا ان تفعلوا ما يفعل
  12. 5:11 فارس والروم عند كبرائهم مع ان فارس والروم الصحابه قائمون لمن؟ قائمون لله في الصلاه ليسوا قائمين للنبي صلى الله عليه وسلم وفارس والروم يقومون لمن؟ يقومون للملك ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عن عن التشبه في الصوره وان كانوا في الحقيقه غير متشبهين
  13. 5:41 وهذا من هذا الباب الذي سنقرأه الآن، الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. والباب الثاني باب سجد الذريعة الذي أوضحناه. طيب، الذبح لغير الله، الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، ما حكمه؟ حكمه أنه شرك أصغر. كيف يكون شركا أصغر؟ مع أننا نذبح لغير الله، نذبح لله. نحن ذكرنا
  14. 6:13 تعريف الشرك الأصغر أنه ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر، وهذا ذريعة، وهذا قد اختاره يعني بعض المحققين كالشيخ السعدي، وإذا ذبح رجل لغير الله ذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، فيختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ذبيحته لا تؤكل.
  15. 6:42 ذكر المصنف استدلالا رائقا في بداية الباب، ويراجع في هذه المسألة خصيصا ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، إذ أنه استوعب المسألة من جميع جوانبها
  16. 7:05 قال وقول الله تعالى: لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا، والله يحب المطهرين. طبعا اختلفوا في هذا المسجد الذي اسس على التقوى، فمنهم من قال قباء، وهذا قول الاكثر، ومنهم من قال المسجد النبوي، واختار شيخ الاسلام ابن تيميه بن القيم وابن كثير ان كلاهما
  17. 7:34 قد اسس على التقوى وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سال الانصار عن قوله يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين عن عله ثناء الله عز وجل هذا الثناء الحسن عليهم فاخبروه انهم يستنجون بالماء
  18. 8:04 واما الروايه التي فيها انهم اقتدوا باليهود في ذلك فهذه روايه شاذه منكره. ما وجه الدلاله على ما في الباب؟ النبي صلى الله عليه وسلم لو قام في مسجد المنافقين هذا هل سيكون يريد ما يريد المنافقون ام انه فقط كثر سوادهم؟
  19. 8:30 يكون فقط كثر سوادهم، فنهاه الله عز وجل عن ان يكثر سواد المنافقين. وانه ينبغي ان يكثر سواد اهل الايمان. وهذا يستفاد منه في باب تكثير سواد اهل الضلاله وتكثير سواد اهل الحق. ولو لم يفت على من كثر سواد اهل الضلاله، لو لم يكن في تكثيره لسواد اهل الضلاله سوى انه فوت على نفسه تكثير سواد اهل الحق لكفى به.
  20. 8:58 والنبي صلى الله عليه واله وسلم في نفسه لا يريد ما يريد اهل النفاق. فكذلك هذا يقال فيمن ذبح لغير لله في مكان يذبح فيه لغير الله وكثر سواد المشركين. وجميع مساجد اهل البدع هي مساجد ضرار لا يقام بها ولا يكثر فيها سوادهم.
  21. 9:29 فهنا الإمام رحمه الله استدل بدلالة القياس، هذا من جهة دلالة القياس، فكما أنه لا يجوز المقام في مسجد أسس على التقوى أسس على الكفر وأسس على المعصية لشخص لا يريد ما أراده بانوه، فكذلك لا يجوز لشخص أن يذبح
  22. 9:56 لله في مكان يذبح فيه لغير الله ثم قال رحمه الله وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانه وبوانه هذا اسم موضع بين الشام وبين ديار بني عامر
  23. 10:26 وبعضهم يضبطها بوانه. فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها اعيد من اعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوفي بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصيه الله
  24. 10:54 ولا فيما لا يملك ابن ادم رواه ابو داوود واسناده على شرطهما ووجه الدلاله في هذا الخبر واضح في ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يذبح لغير لله في مكان مع ان هذا الرجل ناذر في مكان كان فيه عيد من اعياد الجاهليه وفيه وثن يعبد فما بالك في من يشارك اهل الجاهليه باعيادهم
  25. 11:24 هذا أطم، هذا أطم، وهذا أشر، بل ذهب بعض فقهاء أهل الرأي، بعض متفقهة الحنفية، وهم عندهم شدة في باب التكفير، إلى أنه من أهدى لنصراني بيضة في عيد من أعيادهم يكون كافرا، ذكر هذا عنهم الحافظ رحمه الله في الفتح، و...
  26. 11:53 وهذه المسألة أيضا قد استوعبها ونبه مرة أخرى شيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم يراجع فإن فيه بغية للمستكفي، أما من جهة درجة هذا الحديث ف رواه أبو داوود وأنا أقرأ تخريجا لغير الله
  27. 12:18 من طريق داوود بن رشيد عن شعيب بن اسحاق عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي قلابه عن ثابت بن الضحاك. [Speaker B ] و [Speaker A ] هذا الحديث رواه الوليد بن مسلم وابو المغيره عن الاوزاعي مختصرا لا وفاء بنذر فيما لا يملك.
  28. 12:48 وكذلك رواه علي بن مبارك وهشام الدستواي ومعاذ بن سلام ومعمر وبان بن يزيد رواه عن يحيى بن كثير بدون ذكر آآ هذه ال آآ سبب آآ سؤال ثابت بن الضحاك للنبي صلى الله عليه وسلم. فكأن المخرج عندي يراها شاذة وفي قوله وجاهة. وفي قوله وجاهة.
  29. 13:16 غير ان متن الحديث كما لا يخفى صحيح من جهه المعنى. طيب فيه مسائل. قال فيه مسائل الاولى تفسير قوله لا تقم فيه ابدا. الثانيه ان المعصيه قد تؤثر في الارض وكذلك الطاعه. يعني لما كانت هذه الارض مكان شرك حرم ان يعمل فيها ما يشبه الشرك فيها لمشابهه المشركين. نعم نعم وكل بقعه حضرها الشيطان
  30. 13:46 كان الأولى الابتعاد عنها فالنبي صلى الله عليه واله وسلم لما نام هو وأصحابه عن الصلاة في بقعة قال هذه بقعة حضرنا فيها الشيطان فتركها صلى الله عليه وسلم ونهى عن الصلاة في مرابض الإبل إذ أنها خلقت من جن ومثل هذا المكان يحضره الشيطان وأيضا يعني الصلاة عن النهي عن الصلاة في الحمام وغير ذلك.
  31. 14:16 فالاماكن التي يحضر وأماكن الشرك انجس. مرابط العلم؟ مرابط العلم. مرابط الغنم. مبارك العلم نعم مرابط الغنم نعم. نعم وأماكن الشرك لا شك أن الأمر فيها أنجس وأشر نعم.
  32. 14:39 الثالثه رد المساله المشكله الى المساله البينه ليزول الاشكال. هذا في استفسار النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل. هل كان فيها وثن يعبد؟ هل كان فيها عيد من اعياد الجاهليه؟ نعم. الرابعه استفسار المفتي اذا احتاج الى ذلك. نعم. الخامسه ان تخصيص البقعه بالنذر لا باس به اذا خلا من الموانع. نعم هذا بابه في الفقه.
  33. 15:05 ومعروف عند الفقهاء ان من نذر ان يعبد الله عز وجل في بقعه معينه لفضل لها ثم يعني جاز له ان يفعل هذا الفعل في بقعه افضل لما جاء الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اني نذرت ان اصلي ان فتح الله عليك مكه ان اصلي في بيت المقدس قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا فانه ها هنا افضل نعم
  34. 15:32 السادسه المنع منه اذا كان فيه وثن من اوثان الجاهليه ولو بعد زواله. ايه لان الصحابي يسالوا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال هل كان؟ وهذا ظاهر بعد زوال الاوثان نعم. السابعه؟ لا قرانا. الثامنه انه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعه لانه نذر نذر معصيه. نعم. التاسعه الحذر من مشابهه المشركين في بلادهم. ونذر ونذر ونذر المعصيه يعني.
  35. 16:02 ونذر المعصية هل فيه كفارة؟ نعم فيه كفارة لما روي عن ابن عباس موقوف عليه في هذه المسألة، وأما ما يستدل به بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم <hesitation> لم يأمر تلك الصحابية رضي الله عنها التي نذرت أن أن تمشي إلى الكعبة، قال قال مراها فلتركب ولتستظل، لم يأمرها <hesitation> صلى الله عليه وآله وسلم بـ بـ بـ بـ بـ بـ بـ بـ بـ بـ بـ بـ
  36. 16:32 بالكفارة مع أنها نذرت نذر معصية فهذا ليس نذر معصية كما يقول الإمام أحمد، بل هو نذر مشقة يرجع إلى الأمر الميسر وينتهي الأمر، من نذر أن أن أن أن يتصدق بكل ماله فليتصدق بنصفه. هذا ليس نذر معصية محض، وإنما نذر مشقة، نذر المشقة يرجع إلى الأيسر ولا ولا يطالب بعد ذاك بـ بالكفارة، أما الذي نذر نذر معصية فهذا الذي يطالب بالكفارة، نعم.
  37. 17:02 الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصدهم. نعم. وقد ذكرنا مسألة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقد ذكرنا مسألة التشبه وأنها وإن كان بدون قصد في بداية الدرس وذكرنا عدة أمثلة، ذكرنا في المجالس السابقة مسألة التشبه باليهود في تغيير الشيب. علماً أن الإنسان إذا شاب لا يقصد ذلك، وذكرنا مسألة السجود النهي عن الصلاة في أوقات النهي، الصلاة في أوقات النهي.
  38. 17:32 وذكرنا مسألة صلاة الصحابة قائمين خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها بدون قصد. نعم. العاشرة لا نذر في معصية. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. نعم، إحدى نساء المسلمين كان قد قد أثرها المشركون، فهربت على ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم.
  39. 17:59 فلما بلغت المدينه قالت يا رسول الله اذن لي ان انحرها فقد نذرت ان اوصلتني ان انحرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما جزيتيه جزيتها به لا نذر لابن ادم فيما لا يملك. نعم هذا نعم اقرا باب الباب باب الباب. اي. قال باب من الشرك النذر لغير الله وقول الله تعالى يوفون بالنذر.
  40. 18:28 وقوله وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر ان يطيع ان يطيع الله فليطعه، ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. نعم، النذر نذران، نذر تبرر ونذر مجافاه. نذر التبرر هو الذي لا يكون بناء يكون يريد المرء فيه زياده التعبد لله عز وجل.
  41. 18:57 ولا يريد ولا ولم يجعله مقابلة ان اعطاني الله كذا فعلت كذا. فهذا النوع من النذر هو الذي حمد في النصوص يوفون بالنذر ويخافون شرا. يخافون يوما كان شرهم استطيرا ما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلمه. واما النذر الذي جاء الذم له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يستخرج به من البخيل مع انه واجب
  42. 19:26 الوفاء به فهذا هو نذر المجازاة الذي يقول ان شقا الله مريضي فعلت كذا كأنه يعني كأنه يشترط على الله عز وجل ويقايضه مقايضة نذر المعلق او يسمونه نذر المجازاة نذر المجازاة والا قد يكون نذرا معلقا
  43. 19:52 ولكن يعني ينذر شخصا فعل المعصيه الفلانيه لكان كذا، هذا من وجه يكون معلقا ولكنه في حقيقه امره يكون تبررا. يعني كما كان ابن وهب عن نذر انه كلما اغتاب مسلما ان يتصدق بدينار. والنذر لما كان عباده لله عز وجل فكذلك النذر لغير الله عز وجل شرك. وقد نص على هذا في عدد من كتب الفقه حتى
  44. 20:22 السلفية، فنصوا أن ما ينذر لغير الله عز وجل يكون من الشرك
  45. 20:45 وقد ادعى بعض اعداء دعوة الامام المجدد رحمه الله ان شيخ الاسلام ابن تيمية لا يرى النذر لغير الله شركا كداوود بن جرجيس وغير ذلك فهؤلاء قد رد عليهم الائمة والنذر من جهة الحنث به على وكان من مذهب ابي حنيفة وهذا يعني مذهب مرجوح وان كان هذا بابه في الفقه ان النذر لا ينعقد الا
  46. 21:15 فيما كان له اصل في الشرع. فمثلا شخص نذر ان يصوم اصل واجب في الشرع، نذر ان يصوم هناك اصل واجب وهو صيام رمضان. نذر ان يتصدق هناك اصل واجب، لكن مثلا نذر ان يشد الرحال <hesitation> هذا لا لا اصله ليس واجبا فلا <hesitation> او نذر ان يعتكف لا لا يلزم لان لا يوجد اعتكاف واجب في الشرع. هكذا له مذهب وهذا المذهب يعني ترده النصوص.
  47. 21:45 خلافا يعني لبقيه ان الفعل المكروه او الفعل المستحق هذا يجب عفوا الفعل المكروه والفعل المحرم هذا لا نذر فيه لا وفاء بمعصيه وهناك نوع من النذر رأوه على التخيير وهو اذا نذر الانسان امرا مباحا فقالوا على التخيير يفعل او او او يتصدق
  48. 22:15 أو يعني يلجأ إلى الكفارة وهي ككفارة اليمين، عتق رقبة هو إطعام عشرة مساكين وكسوتهم من أوسط ما تطعمون أهليكم، فإن فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات. أما نذر الطاعة فهذا يجب الوفاء به مع القدرة. فإن لم يقدر فإن عجز أو يعني لم يفعل ذلك، حصلت
  49. 22:44 وجبت الكفارة في عنقه. وجبت الكفارة في عنقه. نعم. قال وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا الثناء قال قتاده أخرج الطبري في تفسيره الثاني الصحيح عن قتاده قال: كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة.
  50. 23:13 وما افترض عليهم فسماهم الله ابرارا، وهذا صريح في ان الثناء وقع في غير نذر المجازات، يقول الحافظ بن حجر. نعم، نذر المجازات هذا ورد النهي عنه. وقوله تعالى: "ما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلمه". قال مجاهد يحصيه، وقال الزجاج يجازي عليه، وهذا كله في معنى واحد.
  51. 23:39 في حقيقة الأمر، وفي الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه، سواء كان له أصل واجب في الشرع أو لا، وسواء كان مستحبًا أما يخرج من هذا المباح هذا الذي لا يجب يخير بين كفارته ويخرج المعصية، والمعصية جاء الكلام عليها في بعده، وقالوا من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وهل وهل عليه كفارة يمين؟ ذكرنا عن ابن عباس
  52. 24:09 أنه عليه كفارة، نعم قال فيه مسائل قال فيه مسائل الأولى وجوب الوفاء بالنذر الثانية إذا ثبت كونه هذا إجماع هذا إجماع وجوب الوفاة بالنذر وفاء بالنذر نقل عليه الإجماع النووي والقرطبي يعني لم يقل أحد بالاستحباب هذا في نذر الطاعة نذر الطاعة وجوب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة نعم
  53. 24:35 الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.