كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الجنائز (8) من المغني (67) 👇

41 دقيقة المغني — 67

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد المجلس الثامن من مجالس الجنائس وهو سبعة وستون من أم مجالس المغني أنا قلت أن الدرس سيكون الأخير لا هذا قبل الأخير والدرس القادم نصفه في الجنائس أو أكثر من نصفه للدقة ثم البقية ندخل في الزكاة والحمد لله قال مسألة ويستحب تعزية أهل الميت لا نعلم في هذه المسألة خلافا
  2. 0:29 إلا أن الثوري قال لا تستحبوا التعزية بعد الدفن لأنه خاتمة أمره. ولنا عموم قوله عليه الصلاة والسلام من عز مصاب فله مثل أجره. رواه الترمذي وقال هو حديث غريب يعني ضعيف لكن جارية هذه. وربما جاء في سنن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن يعزي أخاه في مصيبته إلا كساه الله
  3. 0:57 حلة حلة من حلى يعني لكسر الله عز وجل من حلى الكرامه يوم القيامه. اي وقال ابو برزه هذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عزى ثكلى كسي بردا في الجنه كسي بردا في الجنه قال الترمذي هذا ليس اسناده قوي. والمقصود بالتعزيه تسليه اهل المصائب
  4. 1:25 وقضايا حقوقهم والتقرب إليهم والحاجة إليها بعد الدفن كالحاجة إليها قبلهم. قبله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حث على اتباع الجنازة. فالتعزية من باب أولى لأنها في معناها أو في مسها. فصل ويستحب تعزية جميع أهل المصيبة كبارهم وصغارهم ويخص خيارهم المنظور إليه بينهم ليستن به غيره. وللضعف منهم عن تحمل المصيبة لحاجته إليها.
  5. 1:53 ولا يعزي الرجال الرجل الاجنبي شواب النساء مخافه الفتنه، وانظر الى الدقه. حتى في مثل هذا المقام خوف، مخافه الفتنه. ان الرجال يتاثرون بالنساء ويتحركون، حتى في مثل هذا المقام. فصل ولا نعلم في التعزيه شيئا محدودا، الا انه يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم عزى رجلا فقال اجرك الله. رواه الامام احمد.
  6. 2:19 وهذا ما ضع فيه اسناد مرسل مع كونه مرسلا الا انه احسن من الراي، يقول وعز احمد ابا طالب فوقف على باب المسجد فقال اعظم الله اجركم واحسن اعزائكم. وقال بعض اصحابنا وهذه يبدو فيها اثار. وانتشرت عند الناس يقول عظم الله اجرك. وقال بعض اصحابنا اذا عزى المسلم مسلم او عزى مسلم بمسلم قال اعظم الله اجرك واحسن اعزائك ورحم بيتك.
  7. 2:46 واستحب بعض اهل العلم ما روى جعفر بن محمد عن ابيه عن جده. قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزيه، سمعوا قائلا يقول: ان لله ان لله ان في الله عزاء من كل مصيبه وخلفا من كل هالك، ودركا من كل ما فات، فبالله ثقوا واياه فارجوا فان المصيبه من حرم الثواب، رواه الشافعي في مسنده، وهذا الحديث مكذوب.
  8. 3:16 هذا من اكاذيب الاسلمي شيخ الشافعي. وان عز مسلما بكافر قال اعظم الله اجرك واحسن عسائك. واما الكافر فلا يترحم عليه، هذا قصد ابن قدامه. هذا قصد ابن قدامه. فصلا وتوقف احمد عن تعزيه اهل الذمه وهي تخرج على عيادتهم وفيها روايتان، عيادتهم اذا مرضوا اذا مرضوا احداها لا نعودهم فكذلك لا نعزيهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدؤون بالسلام وهذا في معناه
  9. 3:44 والثانية نعودهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى غلام من بني هود كان مرض يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلف ونظر إلى أبي وهو عند رأسه فقال له أطيع أبا القاسم فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من أن أراه البخاري وهذا لغرض الدعوة فهذا ما ينافي المنع فعلى هذا نقول في تعزيتهم بمسلم أحسن الله عزاك وغفر لميتك
  10. 4:11 وعن كافر أخلف الله عليك ولا نقص عددك، وأقصد زيادة عددهم لتكثر جزيتهم. قال أبو عبد الله نعم هذا لا يوجد عليه دليل لا في الأحاديث ولا في الآثار. هو هكذا استحسان لبعض الفقهاء. ولهذا وقال أبو عبد الله بن بطة أعطاك الله على مصيبتك أفضل ما أعطى أحدا من أهل دينك.
  11. 4:36 فأما الرد من المعزى فبلغه عن أحمد الحسين غسان كعبد الله وهو يعزي عبثر في ابن عمه يقول إستجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك يعني أنت ترد على من يعزيك فتقول له إستجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك وهذا ما أعرف فيها أثر ثابت الله أجرك فهذه فيها أثر مثلا عن
  12. 5:00 عن سفيان انه قيل قال له اظل الله اجرك في اخيك لا وسعي وهي لفظ يبدو ان الناس درجوا عليها كثيرا في الازمنه المتقدمه. طيب. بعدها بارك الله فيكم نقول فصل قال ابو الخطاب يكره الجلوس للتعزيه وقال ابن عقيل يكره الاجتماع بعد خروج الروح لان فيه تهيج للحزن وقال احمد اكره التعزيه عند القبر الا لمن لم يعزي فيعزي اذا دفن الميت.
  13. 5:29 أو قبل أن يدفن. وقال إن شئت أخذت بيد الرجل في التأثية وإن شئت لم تأخذ. والآن يقفون صفا ويسلمون عليهم، وإذا رأى الرجل قد شق ثوب في المصيبة عزاه ولم يترك حقا لباطل وإنهاه فحسن. طيب. إيه. واليوم يقيمون مجالس وسرادق وهذه المجالس فيها مشكلة لأن تقام فيها ولائم كولائم الأعراس. مسألة والبكاء غير مكروه إذا لم يكن معه ندم ولا نياح، أما البكاء بمجرده فلا يكره بحال.
  14. 5:59 وقال الشافعي يباح الى ان تخرج الروح ويكره بعد ذلك لما روى عبد الله بن عتيك قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن ثابت فوجده يعوده ووجد قد غلب قد قد غلب فصاح به فلم يجبه فاسترجع وقال غلبنا عليك ابا الربيع فصاح النسوة بكين فجعل ابن عتيك يسكتهن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهن فاذا وجبت فلا تبكين باكيه.
  15. 6:30 يعني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم يقصد هنا البكاء بالنياح يعني إذا مات ولنا ما روى آنس قال شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان
  16. 6:47 وقبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون وهو وهو ميت ورفع راسه وعيناه تهر تهرقان، وقال انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ راية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذ عبد الله بن رواحة فأصيب وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان. وقالت عائشة دخل أبو بكر فكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بكى. وكلها حديث صحاح، وروى الأموي في المغازي عن عائشة أن سعد بن معاذ لما مات جعل أبو بكر وعمر ينتحبان حتى اختلطت عليه أصواتهما.
  17. 7:17 وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد بن عباد وهو في غاشيته فبكى وبكى أصحابه فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحسن القلب ولكن يعذب بما شاء بهذا وأشار لسانه أو يرحم. وسعد بن عباد عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكن ثبت في الصحيح أنه مرض مرضا خشي عليه النبي حتى بكى عليه. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه دخل على ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه.
  18. 7:44 فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال لها عبد الرحمن بن عوف وانت يا رسول الله؟ قال يا ابن عوف انها رحمه. ثم اتبعها باخرى باخرى فقال ان العين لتدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا وانا لفراقك يا ابراهيم لمحزون متفق عليه. وحديث محمول على رفع الصوت والندب وشبههما. هذه لما قال فلا تبكين باكيه. بدليل ما روى جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم
  19. 8:11 أخذ ابنه فوضعه في هجر فبكى فقال عبد الرحمن بن عوف: أتبكي؟ فقال: أولم تكن نهيت عن البكاء؟ قال: لا ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند المصيب وخش وجوه وشق الجيوب ورنة شيطان، قال الترمذي هذا حديث حسن. وعمر قال: لا بأس يبكين على خالد ما لم يكن فيه نقع ولا لقلقه. أي نعم. هو هذا رفع الصوت. وهذا يدل على أنه لم ينهى عن مطلق البكاء. وإنما نهى عنها موصوف بهذه الصفات، وقال عمر رضي الله عنه.
  20. 8:40 وما على نساب بن المغيرة ان يبكينا على ابي سليمان يعني خالد ابو الوليد رضي الله عنه ما لم يكن نقع او لقلقه قال ابو عبيد اللقلقة رفع الصوت والنقع التراب يوضع على الراس فصل واما الندب فهو تعداد لمحاسن لمحاسن الميت وما يلقون بفقده بلفظ النداء يعني يا فلان ما نفعل بعدك يا فلان كذا الا ان يكون بالواو مكان الياء وربما زيدت فيه الالف والهاء يعني وا فلانه
  21. 9:09 وفلانا وجبلا مثل قولهم و رجلا و جبلا وانقطع ظهره وأشبه ذلك والنياح وخفش الوجوه وشق الجيوب وضرب الخدود والدعاء بالويل والثبور فقال بعض اصحابه انه مكروه فالواقع الحرام ما هو مكروه فقط ونقل عن حرب كلاما يدل فيه احتمال اباحة النوح والندم واختاره الخلال وصاحبه لأن واثلا بن الاصقع وبوائل كان يستمعان النوح ويبكيان وقال احمد اذا ذكرت اذا ذكرت المرأة
  22. 9:39 مثل ما حكي عن فاطمه في مثل الدعاء لا يكن مثل النوح يعني لا باس به. لما قالت ابتاه الجنه مأواه كذا هذا هذا مثال. وروى البخاري باسناده عن فاطمه ان قالت يا ابتاه من ربه ما ادناه يا ابتاه لا لجبريل انعاه يا ابتاه اجاب ربا دعاه. وروي عن علي ان فاطمه اخذت قبضه من قلب التراب قول النبي صلى الله عليه وسلم فوضعتها على عينها ثم قالت ماذا ماذا على مشتم تروه احمد الا يشم مدد الثمان غواليا.
  23. 10:08 صبت علي مصيبة لو انها صبت على الايام عدنا ليالي، طبعا هذا كذب. هذا كذب وخبر ما ادري من اين جاء يعني من اي من اي طريق جاء به. سبحان الله. والذهبي قال لا يصح. الذهبي نص على صحة هذه الرواية.
  24. 10:34 وظاهر الاخبار تدل على تحريم النوح وهذه الاشياء المذكوره لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حديث جابر لقوله تعالى ولا يعصينك في معروف قال احمد هو النوح ولعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحه والمستمع وقالت ام عطيه اخذ اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعه الا ننوح يعني عجيب ان الخلال يجيس هذا هذا من اعجب الامور على اطلاع
  25. 10:58 لكن سبحان الله حصلت له وقعت له شبهه متفق عليه، وعن ابي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقه والحالقه والشاقه والصادقه التي ترفع صوتها صوتها. وعن ابي مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الاخدود وشق الجيوب ودعى بدعوه جاهليه متفق عليه. ولان ذلك يشبه التظلم والاستغاثه، شوف يقول لانه يشبه الاستغاثه حرام. فدليل ايش؟ الاستغاثه حرام.
  26. 11:27 وهذا فات على كثير من الناس، يعني لما تقول واجب له واف لهنا كانك تستغيث به فمن هذا يحرم. اذا الاستغاثه بالاساس حرام مع انهم لا يقصدون الاستغاثه، يقصدون التوجع. يقصدون التوجه، لا يقصدون الاستغاثه، لا يريدون منه شيئا. لكن لانه يشبه لانه يشبه وهذا فائده نفيسه.
  27. 11:50 والسخط بقضاء الله في بعض الاثار ان اهل البيت اذا دعوا بالويل والثبور وقف ملك الموت على باب على عتبه الباب وقال ان كانت صيحتكم علي فاني مامور وان كانت على ميتكم فانه مقبور وان كان على ربكم فالويل لكم والثبور وان عادت لي فيكم عودات وان لي فيكم عودا ثم عودات وقال النبي ص طبعا هذا لا يصح وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا حضرتم الميت فقولوا خيرا فان الملائكه يؤمنون على ما تقولون مو هذا مو لا يصح هذا كذب
  28. 12:21 طبعا اما حديث ملاك يؤمنون على ما تقولون فهم في صحيح موسى فصل وقد صح النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الميت يعذب في قبره بما يناح عليه وفي لفظ ان الميت ليعذب ببكاء اهله وروى ذلك عمر وابنه وابنه المغيره واحاديث متفق عليها وقد اختلف اهل العلم في معناها فحملها قوم على ظاهرها وقالوا يتصرف في خلقه بما شاء
  29. 12:48 وأيد ذلك بما روى أبو موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت فيقول باكيهما جبلاه واسعداه ونحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهثانه ويقولان هكذا كنت هذا أي نعم هكذا كنت قال الترمذي هذا حديث حسن أي نعم ونهى بعض المبشرين بالجنة الناس
  30. 13:13 أن يفعلوا به ذلك، وروى النعمان بن بشير قال أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي فتقول واجب له وكذا وكذا تعدد عليه، فحين أفاق قال ما قلت لي شيئا إلا قيل لي أنت كذلك، فلما مات لم تبكي عليه، أخرجه البخاري. وأنكرت عائشة رضي الله عنها حملها أيوة وأنكرت عائشة رضي الله عنها حملها على ظاهرها ووافقها ابن عباس
  31. 13:41 قال ابن عباس ذكرت ذلك لعائشه فقالت يرحم الله عمر والله ما ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد لي ان الله ليعذب العبد المؤمن ببكاء اهله ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله ليزيد الكافر عذاب بكاء اهله وقالت حسبكم القران ولا تسر واسره وزرا اخرى. طبعا قول السابقين ان الله يفعل في عباده ما يشاء هذا ظنه والله اعلم قول نقاط التحسين والتقبيح العقليين وليس قولا للسلف.
  32. 14:10 اما قول السلف فاما كقول عائشه واما ياتي انه اذا اوصى بذلك اذا كذا فاذا نعم قال ابن عباس عند ذلك والله اضحك وابكى وذكر ذلك ابن عباس بن عمر حين روى حديثه فما قال شيء رواه مسؤول وحمله قوم على من كان النوح سنته ولم ينهى عنه كقول الله تعالى قوا انفسكم واهليكم نارا وهذا الحمل اقوى شيء وقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته
  33. 14:40 اما بعضهم حمله على العذاب يعذب يعني قطع من العذاب لكن الخبر فيه زياه يوم القيامه، وهذا اختار ابن تيميه ابن القيم وما انتبهوا لزياه يوم القيامه. وحمله اخرون على من اوصى بذلك في حياته قول طرفه بن العبد اذا مت فانعيني بما انا اهله بما انا اهله وشقي علي جيبي يا ابنه معبدي. وقال اخر من كان من امهاتي باكيا ابدا فاليوم اني اراني اليوم مقبوضا.
  34. 15:07 يسمعننيه فاني غير سامعه اذا جعلت اذا جعلت على الاعناق معروضا ولا بد من حمل البكاء على هذه الحديث على البكاء غير المشروع وهو الذي معه ندم ومليح ونحو ذلك بدليل ما قدمناه من الاحاديث في صدر المساله اما البكاء العادي فلا باس فصل وينبغي للمصاب ان يستعين بالله ويتعزى باعزائه
  35. 15:28 ويمتثل امره في الاستعانه بالصبر والصلاه، ويتنجز ما وعده الله به الصابرين، حيث يقول: وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. نعم. وروى مسلم في صحيحه عن ام سلمه رضي الله عنها.
  36. 15:51 قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبه فيقول انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها الا اجره الله في مصيبته واخلف له خيرا منها. قالت فلما مات ابو سلمه قلت كما امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخلف لي خيرا منها فاخلف لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول هو الخلف. وليحذر ان يتكلم بشيء
  37. 16:20 يحبط اجره ويسخط ربه مما يشبه التظلم والاستغاثه. يعني كالاستغاثه بالميت. فان الله عدل لا يجور ولهما اخذ ولهما اعطى وهو الفعال لما يريد فلا يدعو على نفسه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لما مات وسلم لا ادعوا على انفسكم الا بخير فان الملائكه يؤمنون على ما تقولون. واحتسبوا صواب الله
  38. 16:43 ويحمده لما رووا موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ولد العبد قال الله لملائكه قبضتم عبدي فيقولون نعم قال قبضتم ثمرة فؤادي فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي؟ قال حمدك واسترجع فيقول ابنوا له بيتا في الجنه وسموه بيت الحمد قال الترمذي هذا حديث حسن غريب
  39. 17:07 مسألة ولا بأس أن يصلح لأهل الميت طعاما يبعث به إليهم ولا يصلحونهم طعاما يطعمون الناس، الآن العكس مو بس يطلبون المطاعم وجملته أنه يستحب إصلاح الطعام لأهل الميت يبعث به إليهم إعانة لهم وجبرا لقلوبهم.
  40. 17:26 فإنهم ربما اشتغلوا بمصيبتهم ومن يأتي إليهم وعن إصلاح طعام أنفسهم، وقد رأى أبو داود في سنة أبي سناد لعبد الله بن جعفر، قال: لما جاء نعي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم أمر يشغلهم.
  41. 17:44 وروي عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال فما زالت السنة فينا حتى تركها من تركها، فأما صنع أهل الميت طعاما للناس فمكروه، لأنه فيه زيادة على مصيبتهم، وشغلا لهم على شغلهم، وتشبه بصنع أهل الجاهلية، أحمد في رواية بن هانئ قال إذا كان وليمة كوليمة العرس، وهذا الذي يحصل الآن مع الأسف، بل وفي بعض البلدان لا يحصل فخر ومادح وشعر وأهازيج ورمي رصاص في الهواء وغير ذلك هذا كله هراء هذا كله حرام
  42. 18:15 وروي ان جريرا وفد على عمر فقال هل يناى على ميتك؟ قال لا، قال فهل يجتمعون عند اهل الميت ويجعلون الطعام؟ قال نعم، قال ذاك النوح. لذلك جاءت فربما يحضر من ميتهم من القرى والاماكن البعيده ويبيت عندهم ولا يمكنهم الا ان يضيفوه، هذا اذا جاء انسان من بعيد وسكن عنده وكذا. مساله والمراه اذا ماتت وفي بطنها ولد يتحرك فلا يشق بطنها ويسطو ويسطو عليه القوابل فيخرجنه.
  43. 18:42 معنى يصدر قوابل ان يدخلن ايديهن في فرجها فيخرجن الولد من مخرجه والمذهب الا يشق بطن الميته لاخراج ولدها مسلمه تكاث او ذميه وتحركه القوابل ان علمت حياته والم النساء لم لم يصدر رجال عليه وتترك امه حتى يتيقن موته ثم تدفن اليوم الرجال يولدون النساء
  44. 19:06 ومذهب مالك واسحاق قريب من هذا، واحتمل ان يشق بطن امه ان غلب على الظن ان الجنين يحيى، وهو مذهب الشافعي، لان اتلاف جزء من الميت لابقاه حي، لانه اتلاف جزء من الميت لابقاه حي فجاة، كما لو خرج بعضه حيا ولم يمكن خروجه وبقيته الا بشق ولانه يشق يشق لاخراج الماء المال منه فلابقاء الحي او لا.
  45. 19:32 ولنا ان هذا الوالد لا يعيش عاده ولا يتحقق انه يحيا فلا يجوز هتك حرمه ام حرمه متيقن لامر موهوم وقد قال عليه الصلاه والسلام كسر عظم الميت كسر عظم الحي ومعلوم ان هذا موقف على عائشه رواه ابو داود وفيه مثله وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثله وفارق الحياه وفارق الاصل فان حياته متيقنه وبقائه مظنون فعلى هذا ان خرج الولد حيا ولم يمكن اخراجه الا بشق
  46. 20:00 شق المحل لما ذكرناه، يعني الطفل اذا ما خرج منه اي علامة حياة لا يشق البطن هذا المذهب، فإذا خرجت منه علامة حياة واضحة يشق البطن. نعم. إن اضطر إلى ذلك، وإن مات على تلك الحال فإمكن إخراجه أخرجه وغسل، وإن تعذر غسله غسلت الأم، وظهر وما ظهر منه ولد وما بقي ففي حكم الباطل لا يحتاج لا يحتاج إلى التيمم من أجله، لأن الجميع كان في حكم الباطل فظهر البعض فتعلق به الحكم.
  47. 20:27 وما بقي فهو عليه على ما كان عليه ذكر هذا ابن عقيل وقال هي حادثه سئلت عنها فافتيت فافتيت فيها فاصر وان بلع الميت مالا لم يخلو من ان يكون له او لغيره فان كان له لم يشق بطنه لانه استهلكه في حياته ويحتمل انه ان كان يسيرا ترك وان كان كثير كثير كثرت قيمته شق بطنه واخرج يعني للورثه.
  48. 20:51 لأن فيه حفظ المال عن الضياع ونفع الورثة الذين تعلق أحقهم بماله بمرضه، وإن كان المال لغيره ابتلعه بإذنه فهو كماله لأن صاحبه أذن في إتلافه. إذا بإذنه يعني. وإن بلغ غصباً ففيه وجهان أحدهما لا يشق بطنه ويغرب من تركته لأنه إذا نشق من أجل الولد المرجو حياته فمن أجل المال أولى.
  49. 21:14 والثاني وشق كان كثيرا لان فيه دفع الضرر عن المالك برد ماله اليه، وعن الميت بابراء ذمته، وعن الورثه بحفظ التركه لهم، ويفارق الجنين من وهو وجهين، احدهما انه لا تحقق حياته، والثاني انه ما حصل بجنايته، فعلى هذا الوجه الاول اذا بلي الجسد وغلب وغلب على الظن ظهور المال وتخلصه من اعضاء الميت جاز نفسه نبشه واخراجه، وقد روى ابو داوود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان هذا قبر ابلغال.
  50. 21:42 واية ذلك انه غصن من ذهب ان نبشتم عنه اصبتموه فابتدره الناس فاستخرجوا الغصن وهذا كان قبره ايش؟ قبره يعني موضوع ابو رقال طبعا هذا ضعفه الالباني وهو ضعيف ابو رقال مات في الجاهليه ولو كان في اذن ميت حلق او في اصبعه قاتم
  51. 22:05 فان صعب اخذه برده واخذ واخذ لان في تركه تضييع تضييع للمال لان تركه تضييع للمال. فصل وان وقع في القبر ما له قيمه نبش واخرج. قال احمد اذا نسي الحفار مسحاته في القبر جاز ان ينبش عنها. وقال في شيء يسقط في القبر مثل الفاس والدراهم ينبش احيانا هاتف هاتف بعض الناس. قال اذا كان له قيمه يعني ينبش فان اعطاه اولياء الميت
  52. 22:35 قال ان اعطوه حقه ان يريد اي اي شيء يريد وقد روي المغير بن شعبه طرح خاتمه في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال خاتمي ففتح موضع منه فاخذ المغيره خاتمه فكان يقول انا اقربكم عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون انه بعضهم يقولون فعل ذاك تحيلا ويبدو انه وقع هكذا قدرا فصل وان دفن من غير غسل او الى غير القبله
  53. 23:02 نبش وغسل ووجه الا الا ان يخاف عليه ليتفسخ فيترك وهذا قول مالك والشافعي وبثور وقال ابو حنيفه لا ينبش لان النبش مثله وقد نهي عنها ولنا ان الصلاه تجب عليه ولا تسقط بذلك اخراج ما له قيمه وقولهم النبش مثله قلنا انما هو مثله في حق من يقبر ولا ينبش.
  54. 23:29 اي وهذا الحاج يعني ما حد يسدني ذريع وباء الحاج فصبر وان دفن قبل الصلاه فعن فعن احمد انه ينبش ويصلى عليه. دفن قبل ان يصلى عليه ينبش وعنه ان صلي على القبر جاس واختار القا القاضي انه يصلى على القبر ولا ينبش وهو مذهب حنيفه والشافعي. لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المسكين ولم ينبشها، المسكين صلوا عليه اصلا قبل صلوا عليه قبله.
  55. 23:54 وجهه الاول انه دفن قبل واجب فنبش كما لو دفن من غير غسل، وانما يصلى على القبر عند الضروره، واما المسكينه فقد فقد كان صلي عليها ولم تبقى للصلاه، ولم تبقى الصلاه عليها واجب فلم تنبش لذلك، فاما ان تغير الميت لم ينبش بحال. طيب. فاصبروا وان دفن بغير كفن ففيه وجهان احدهما يترك لان القصد بالكفن ستره وقد حصل ستره بالتراب، والثاني ينبش ويكفن لان التكفين واجب فاشبه الغسل.
  56. 24:22 وإن كفن بثوب مغصوب. يعني كفن بثوب مغصوب ننبش قبره ونعطيه الثوب نكفن بثوب غير مغصوب، قال القاضي يغرب قيمته من تركته ولا ينبس لما فيه من هتك حرمته مع مكان دفع ضراء بدونها، واحتمل أن ينبش إذا كان الكفن باقيا بحاله ليرد إلى مالكه عن ماله، وإن كان باليا فقيمته من تركته. فإن دفن في أرض غصب
  57. 24:46 أو أرض مشتركة بينه وبين غيره بغير إذن شريكه نُبش وأخرج، لأن القبر في الأرض يدوم ضرره ويكثر بخلاف الكفن، وإن أذن المالك في الدفن في أرضه ثم أراد إخراجها لم يملك ذلك لأن في ذلك ضررا. إذا أذن ثم بعد ذلك غضب وقال سحبت إذني، قال لا. وإن بلي الميت وعاد ترابا فلصاحب الأرض أخذها وكل موضع أجزنا نبشه لحرمة ملك آدم فالمستحب تركه إحتراما للميت.
  58. 25:15 وإذا حضرت الجنازة وصلاة الفجر بدئ بالجنازة، وإذا حضرت المغرب بدئ بصلاة المغرب بدئ بالمغرب، وجملته أنه متى حضرت الجنازة والمكتوبة بدئ بالمكتوبة إلا الفجر والعصر. لما؟ لأن بعدها وقت نهي. فهمت؟ لأن ما بعدهما وقت نهي عن الصلاة فيه. طبعا الفجر والعصر ليس بعدهما عند عند إذا اقتربت إذا أشرقت الشمس أو إذا اقتربت من القلوب.
  59. 25:41 نص عليه احمد على نحو هذا وهو قول من سيرين ويروى عن مجاهد والحسن وسعيد المسيب وقتاده انهم قالوا يبدا بالمكتوبه لانها ايسر اهم وايسر وجنازه يطول عمرها والاشتغال بها فان قدم جميع امره على المكتوبه افضى الى تفويتها وان صلى عليها ثم انتظر فراغ المكتوبه لم يعد تقديما الا في الفجر والعصر فان تقديم الصلاه عليها بعيد ان يقع في غير وقت النهي عن الصلاه فيكون اولا. فصل قال احمد تكره الصلاه على الميت في ثلاث مواضع عند طلوع الشمس
  60. 26:09 ونصف النهار وعند غروب الشمس. وذكر هذه ثلاث ساعات، وذكر حديث عقب بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او نقبر او نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغه حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيره حتى تميل، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب، رواه مسلم، ومعنى تتضيف اي تجنح وتميل للغروب. ومن قوله تضيفت فلانا اذا ملت اليه.
  61. 26:36 وقال ابن المبارك معنى أن نقبر فيهن موتانا يعني الصلاة على الجنازة قيل لأحمد الشمس على الحيطان مصفرة قال يصلي عليها ما لم تدلو للغروب فلا وتجوز الصلاة على الميت في غير هذه الأوقات روي ذاك عن ابن عمر وعطاء والنخعي والأوزاعي والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي
  62. 26:58 وحكي عن احمد ان ذلك جائز وهو قول الشافعي قياسا على ما بعد الفجر والعصر والاول اصح لحديث عقبه ابن عامر ولا يصح القياس على الوقتين الاخرين لان مدتهما تطول فيخاف على الميت ويشق ويشق انتظار خروجهما بخلاف هذا. وكره يعني على اوقات النهي بقي من اوقات النهي وقتان. ينهى عن الصراط فيهما ولا ينهى عن القبر على الجنازه وهي بعد الفجر وبعد العصر. فقاسوا عليها قله لان هذه عليها حديث تنصيص.
  63. 27:28 وكره احمد دفن الميت في هذه الاوقات لحديث عقبه، فاما الصلاه على القبر والغائب فلا يجوز شيء من اوقات النهي لان علة تجويفه على الميت معلله بالخوف عليه، وقد امن من ذلك ها هنا فيبقى على اصل المنع والعموم والعمل بعموم النهي. نعم. طبعا يصلى صلاه الجنازه لا ركع فيها ولا سجود، يصلى بعد الفجر وبعد العصر.
  64. 27:54 فصم فاما الدفن ليلا فقال واما بذلك بأس، وقال ابو بكر دفن ليلا وعلي دفن فاطمه ليلا. وحديث عائشه كنا سمعنا صوت المساحي من اخر الليل في دفن النبي صلى الله عليه وسلم. اما دفن ليلا عثمان وعائشه ومسعود ورخص فيه عقبه بن عامر وسعيد ومسيب وعطاء والثوري والشافعي واسحاق. وكرهه الحسن لما روى مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما
  65. 28:18 فذكر رجلا من اصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل ودفن ليلا فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبل رجل بالليل الا ان يضطر الانسان الى ذلك. وقد روي عن ذلك ان وقد روي عن احمد انه قال اليه اذهب. هذا اذا كان الليل دامسا فلا يمكن دفن الميت بشكل جيد ولا تكفينه ولا تغسله بشكل جيد. اليوم مع الانوار تنتفي هذه العله تماما. وتحمل تلك الحالات على دفنها ان كان هناك سرج جيده تنير
  66. 28:48 ولنا ما روى بن مسعود قال والله لكأني اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك وهو في قبره ذي البجادين وابو بكر وعمر وهو يقول ادنيا مني حتى اسنده في لحده ثم لما فرغ من دفنه وقام على قبره مستقوي القبله قال اللهم اني امسيت عنك راضيا فارضى عنه، الله اني امسيت عنه راضيا فارضى عنه وكان ذلك ليلا، طبعا هذا لا يصح. قال فوالله لو رايت رايتني لوددت اني مكانه ولقد اسلمت قبله ب 15 سنه
  67. 29:18 وأخذه من قبل القبله رواه الخلاف في جامعه. وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج. فأخذ من قبل القبله وقال رحمك الله إن كنت لأواه تلاء للقرآن. قال التلميذ هذا حديث حسن. النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن رجل فقال من هذا؟ قالوا فلان دفن البارحة فصلى عليه أخرجه البخاري فلم ينكر عليهم.
  68. 29:47 وذلك لانه احد الزمنين فجاءز الدفن فيه كالنهار. وحديث الزجري محمول على الكراهه والتاديب فان الدفن نهارا اولى لانه اسهل على متبعهما واكثر للمصلين عليها وامكن لاتباع السنه في دفنه والحاده. الان سياتي في الكلام على من لا يصلى عليه.
  69. 30:11 مسألة ولا يصلي الإمام على الغال من الغنيمة ولا على من قتل نفسه، الغال هو الذي يكتب الغنيمة أو بعضها لياخذه لنفسه ويختص به. فهذا لا يصلي عليه الإمام ولا على من قتل نفسه متعبدا، يصلي عليه البقية. لكن هذا تأزيرا لا يصلي عليه. ومثله الرجل مشهور بالعلم والفضل. ويصلي عليهما سائر الناس، نص عليهما أحمد، وقال عمر بن عبد العزيز: والأوزاعي لا يصلى على قاتل نفسه بحال. يعني إيش؟ يعني حتى الناس الآخرين لا يصلون عليه.
  70. 30:38 لأن من لا يصلي عليه الإمام لا يصلي عليه غيره كشهيد المعركة. وقال عطاء والنخعي والشافعي يصلي الإمام وغيره على كل مسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله رواه الخلال هذا لا يصح بإسناده. ولنا مروى جابر بن السمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء جاءوه برجل قتل نفسه بشاقص فلم يصلي عليه رواه مسلم. وهذا ترى يدل على اعتقادهم إسلامه. لأنه نفى النبي الصلاة عليه والنبي ما صلى عليه وهم جاءوه فهم ليسوا متيقن عندهم كفره.
  71. 31:09 ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هو لم يصلي ولم يقولوا ونهانا عن الصلاه عليه. وروى ابو داوود ان رجلا انطلق للنبي صلى الله عليه وسلم فاخبره عن رجل انه مات، قال وما ادريك؟ قال رايته ينحر نفسه من شاطئه، قال انت رايته؟ قال نعم. قال قال اذا انا لا اصلي عليه.
  72. 31:30 وروى زيد بن خالد الجهني قال توفي رجل من جهينه يوم خيبر فذكر فذكر ذاك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه القوم فلما راى ما بهم قال ان صاحبكم غلمنا غنيمه احتج به احمد. واختص هذا واختص هذا الامتناع بالامام لان النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع عن الصلاه على الغال قال صلوا على صاحبكم.
  73. 31:51 وروي انه امر امر بالصلاه على قات نفسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الامام، فالحق به من سواه فالحق به من سواه في ذلك، ولا يلزم من ترك صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاه غيره، فان النبي صلى الله عليه وسلم كان في بدء الاسلام لا يصلي على من عليه دين ولا وفاء له ويامره بالصلاه عليه، فان قيل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لان صلاته سكن. قلنا ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حق غيره.
  74. 32:20 ولان تعزير ولهذا اهل العلم فعلوا هذا بدعاة البدعه. ما لم يقم دليل على تخصيصه دليل، فان قيل قد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه على من عليه دين، قلنا ثم صلى عليه بعد. فروى ابو هريره وهذا في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يترك لحث الناس على سداد دينه.
  75. 32:43 كان يؤتى برجل متوفى عليه دين فيقول هل ترك لدينه من وفاء؟ فان احدث انه فان فان حدث انه ترك وفاء صلى عليه، ولا قال المسلمون صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله الفتوح يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو الدوله كان عندهم جاءته اموال صار يقضي ديون المدينين. قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن توفي من المؤمنين وترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فعلى الورثه، قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. ولولا النسخ كان لمس كمسألتنا.
  76. 33:12 وهذه الاحاديث خاصة فيجب تقديمها على قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا اله الا الله، على انه لا تعارض بين الخبرين فان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على هذين وامر بالصلاة عليهما فلم يكن امره بالصلاة عليهم منافي لتركه عليهما، كذلك امره بالصلاة على من قال لا اله الا الله، انصح الحديث طبعا. فصل. قال احمد: انا لا اشهد الجهمية ولا الرافضة، ويشهده من شاء. قد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على
  77. 33:38 من من اقل من هذا الدين والغلول وقاتل النفس وقال لا يصلى على الرافضي وقال ابو بكر بن عياش لا اصلي على رافضي ولا حروري وقال الفريابي من شتم بكر فهو كافر لا يصلى عليه كلمه الفريابي هي اوضح كلمه تشرح الكلمات الاخرى طيب وكلمه احمد يوم يقول انا لا اشهد ولما قال يشهده غيري هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم اشهد على هذا غيري ويريد انه زور لا ينبغي ان يشهد عليه وقال قال لا تشهدني على زور
  78. 34:05 تقول ما الدليل على حمل كلام احمد على هذا؟ اقول لك قال قال انا لا اشهده يشهده من شاء قال وكيع الجهمي كافر. هذه تتمه الروايه، تتمه الروايه تدل انه ايش؟ انه يكفره. قيل له ما تصنع به وهو يقول لا اله الا الله؟ قال لا تمسه بايديكم ارفعوه بالخشب حتى تواروه في حورته. الرافضه اليوم ماذا يفعلون؟ لا يشتمون ابو بكر يكفرونه. قال نعم
  79. 34:33 وبن قدامه في هذا الفصل ادخل البدع انفسهم قائما وكفرا مع بعضها البعض، وهذا ليس تحريرا. وقال احمد اهل البدع لا يعادون المرض امرضوا ولا تشهدوا جنائزهم من ماتوا، وقال هذا قول مالك. قال ابن عبد البر وسائر العلماء يصلون على اهل البدع والخوارج وغيرهم. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا اله الا الله محمد رسول الله، وما قال ابن عبد البر فيه نظر. سفيان ترك الصلاه على من اهل البدع، احمد كان لا يصلي الى اخره. ثم الجهميه بالذات احمد شنع على من صلى على ابن ابي دؤاد.
  80. 35:04 وما وما قبل هذا وما رضي هذا. وروي عن بعض اهل الحديث انه صلى على ابن المريسي فعاتبه اهل الحديث. فقال لهم انه دعا عليه، وغير ذلك. ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاه بأدوا من هذا فأولى ان نترك الصلاه به. وروى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لكل امه مجوسا وان مجوس هذه الامه القدريه فان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم، رواه الامام احمد ولا يصح.
  81. 35:33 فصل ولا يصلى على أطفال المشركين، طبعا نصب النبي العزيز على عدم صحة أحاديث القدرية والمرجعية، وين مشى من مشى. فصل ولا يصلى على أطفال المشركين لأن لهم حكم آبائهم إلا من حكمنا بإسلامه مثل أن يسلم أحد أبويه أو يموت
  82. 35:52 أو يُسِبَى منفردًا من أبويه أو من أحدهما فإنه يصلى عليه. قال أبو ثور: من سُبِي مع أحد أبويه ليصلى عليه حتى يختار الإسلام. ولنا أنه محكوم له بالإسلام أشبه ما لو سُبِي منفردًا عنهما. فصل ويصلى على سائر المسلمين من أهل الكبائر والمرجون في الزنا.
  83. 36:11 وغيرهم. قال احمد من استقبل قبلتنا وصلى بصلاته نصلي عليه وندفنه، ويصلي على ولد الزنا والزانيه والذي يقاد منه بقصاص او يقتل في حد. وسئل عمن لا يعطى زكاه عمن لا يعطي زكاه مال، قال يصلى عليه ما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاه على احد الا قاتل نفسه والغال. وهذا قول عطاء والنخعي والشافعي واصحاب الراي، الا ان ابا ابا حنيفه قال لا يصلى على البغاة والمحاربين، لانهم باينوا اهل الاسلام واشبه اهل الحرب.
  84. 36:39 وقال مالك لا يصلى على من قتل في حد، لأن أبا برزة قال: لم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماعز ولم ينهى عن الصلاة عليه، رواه أبو داوود، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله.
  85. 36:58 رواه الخلال، وروى خلال بإسناد عن أبي شميلة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى قباء فاستقبله رهط من الأنصار يحملون جنازة على باب، فقالوا فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال مملوك لآل فلان، قال كان يشهد أن لا إله إلا الله، قال نعم ولكنه كان وكان، قال كان يصلي فقد كان يصلي ويدع، فقال ارجعوا ارجعوا به فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه وادفنوه والله والذي نفسي بيده لقد كانت الملائكة تحول بيني وبينه، طبعا هذا حديث منكر.
  86. 37:26 واما اهل حرب فلا يصلى عليهم لانهم كفار، ولا يقبل فيهم شفاعه، ويستجاب دعاء فيهم دعاء، وقد نهينا عن الاستغفار لهم، وقال النبي صلى الله وقال الله لنبيه ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره، وقال ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم، واما ترك الصلاه على ماعز فيحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم فيحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم
  87. 37:53 أمر من يصلي عليه لعذر بدليل أنه رجع من الغامدية وصلى عليها وقال له عمر تلجمها تصلي عليها وقال لقد تابت توة لو قسمت عليها المدينة لوسعتهم كذلك رواه الأوساعي وروى معمر وهشام عن ابان أنه أمرهم بالصلاة عليها قال ابن عبد البر وهو الصحيح آخر مسألتين معنا تلجمها تصلي عليه لا أعلم من ثابتها مسألة
  88. 38:17 وإذا حضرت جنازة رجل وامرأة وصبي جعل الرجل مما يلي الإمام والمرأة خلفه والصبي خلفهما، ولا خلاف المذهب أنه إذا اجتمع الرجال مع غيرهم أنه يجعل الرجال مما يلي الإمام، وهو مذهب أكثرها علم.
  89. 38:28 فإن كان معهم نساء وصبيان فنقل خرقها هنا أن المرأة مما إلى الرجل ثم وجعل الصبي خلفه مما إلى القبلة، لأن المرأة شخص مكلف فهي حاجة إلى الشفاعة، ولأنه قد روي عن عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شيخ جهاز ام كلثوم وابنها وابنها فجعل الغلام مما إلى القبلة، فأنكر فأنكرت ذلك فأنكرت ذلك في القوم بن عباس وابو سعيد وابو قتادة وابو هريرة فقالوا هذه السنة.
  90. 38:53 والمنصوص عن احمد في روايه جماعه من اصحابه ان الرجال مما يلي الامام والصبيان امامه والنساء مما يلي قبله وهذا مذهب ابي حنيفه والشافعي لانهم يقدمون عليهن في الصف الصالح فيقدمون عليهن مما يلي الامام عند اجتماع الجناس كالرجال يعني الخير يخالف روايه احمد. واما حديث عمار فالصحيح فيه انه جعل لها مما يلي قبله وجعل ابنها مما يليها. كذلك رواه سعيد وعمار مولى ابي سليم عن عمار مولى بني هاشم اخرجه كذلك ابو داود والنسائي وغيرهما.
  91. 39:20 ولفظه شهدت جنازه صبي وامراه فقدم الصبي مما يلي القوم وضعت المراه وراءه في القوم ابو سعيد وابن عباس ابو قتله ابو هريره فقلنا لهم فقالوا هذه السنه، واما الحديث الاول فلا يصح فان زيد بن عمره ابن ام الكثوب بنت علي الذي صلي عليه معها وكان رجلا له اولاد.
  92. 39:37 كذلك قال زبير بن بكر ولا خلاف في تقديم الرجل على المراه ولان زيدا ضرب في حرب كانت بين عدي في خلافه في خلافه بني اميه فصرع وحمل ومات والتفت الصارختان عليه وعلى امه ولا يكون الا رجلا. اخر مساله معنا ولا خلاف في تقديم الخنث على المراه لانه يحتمل ان يكون رجلا.
  93. 39:58 وأدنى أحواله أن يكون مساويا لها، ولا في تقديم الحر على العبد لشرفه وتقديمه عليه في الإمامة، ولا في تقديم الكبير على الصغير كذلك. وقد روى الخلال بإسناده عن علي في جنازة رجل وامرأة، وحر وعبد، وصغير وكبير، قال: يجعل الرجل مما يلي الإمام، والمرأة أمام ذلك، والكبير مما يلي الإمام، والصغير أمام ذلك.
  94. 40:15 والحر مما يلي الامام والملوك امام ذلك، فان اجتمع حر وصغير وعبد وكبير قال احمد في روايه الحسن بن محمد في غلام حر وشيخ عبد، قال يقدم الحر الى الى الامام وهذا اختيار الخلال، وغلط من راوا خلاف ذلك، واحتج بقول علي الحر بما يلي الامام والملوك وراء ذلك، ونقل ابو الحارث يقدم اكبرهما الى الامام.
  95. 40:36 يعني هذا الآن يقدم بالسن أم بالحرية لأنه يقدم في الصف والصلاة، وقول علي أراد إذا تساوي في الكبر والصغر بدليل قالوا الكبير ميل الإمام والصغير أمام ذلك. الله المستعان، هذه آخر مسألة، هذا وصل لهما على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.