كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الجنائز (6) من المغني (65) 👇

38 دقيقة المغني — 65

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله لا اله الا الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد المجلس السادس من مجالس الجنائز والخامس والستون من عموم مجالس المغني فصل يقولون ان تيقن ان الميت قد بلي وصار رميما جاز نبش قبره ودفن غيره فيه وان شك في ذلك رجع رجع الى اهل الخبره فان حفر فوجد فيها عظاما دفنها
  2. 0:29 وحفر في مكان في مكان اخر نص عليه احمد. واستدل بان كسر عظم الميت ككسر عظم الحي اثر عائشه. ومعناها اذا اذا بلي وصار رميما ذهبت الحرمه وسئل احمد عن الميت الذي يخرج من قبره الى غيره، قال اذا كان الشيء يؤذيه فقد قد حول طلحه وحولت عائشه وسئل عن قوم دفنوا في بساتين ومواضع رديئه، قال قد نبش معاذ امراته.
  3. 0:56 وكانت قد كفنت في خلقين فكفنها ولم يرى ابو عبد الله باسا ان يحولوا. يعني كفنت بكفن رديء فاخرجها فلم يرى باس لكن اذا كان يتاذى مثلا يكون عليه ممر مجاري او كذا والى اخره. مساله من فاتته الصلاه عليه صلى على القبر وجملتها ان من فاتته الصلاه على الجنازه فله ان يصلي عليها. ما لم تدفن فان دفنت فله ان يصلي على القبر الى شهر.
  4. 1:24 هذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وروي ذلك عن موسى وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم ولي ذهب الأوزاعي والشافعي وقال النخعي والثوري ومالك وأبو حنيفة لا تعاد الصلاة على الميت إلا للولي إذا كان غائبا. ولا يصلى على القبر إلا كذلك. ولو جاث ذلك لكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليه في جميع الأعصار.
  5. 1:52 وهذه المسائل ذكرها النبي شيبة في تعاقب على أبي حنيفة، ولنا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا مات فقال دلوني على قبره فأتى قبره فصلى عليه متفق عليه. وعن ابن عباس أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوث فأمهم وصلوا خلفه. والإسناد لابن عباس أذكر أنه يرويه الشعبي. ولهذا ابن أبي شيبة ألزم أبا حنيفة بأشد ما يوزن به مالكا. لمَ؟ لأن حديث كوفي هذا.
  6. 2:22 قال احمد: ومن شك في الصلاة على القبر ومن شك في الصلاة على القبر يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ستة وجوه كلها حسان، ولانه من اهل الصلاة فليس لفظ الصلاة على القبر كالولي، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلى عليه لانه لا يصلى على القبر بعد شهر. وطبعا التحديد بشهر لاثر مروي عن عن ابن عمر. والحنفيه وغيرهم حملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الخصوصية، لكن ورد في الخبر ان صففنا خلفه، فهذا ينقض الخصوصية.
  7. 2:52 فصلا ومن صلى مره فلا يسلم له اعاده الصلاه عليها، واذا صلى على الجنازه مره لم توضع لاحد يصلي عليها، قال قال القاضي لا يحسن لا يحسن بعد الصلاه عليه ويبادر بدفنه، فان فان فان رجي مجيء الولي اخر الى ان يجيء، الا الا ان يخاف تغيره، وقال ابن عقيل لا ينتظر به احد، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في طلحه بن البراء اعجلوا به فانه لا ينبغي لجيفه مسلم ان تحبس بين ظهراني اهله.
  8. 3:20 وهذا خبر يعني في صحة الكلام، فاما من ادرك الجنازه من لم يصلي فله ان يصلي عليها، فعل ذلك علي وانس وسلمان وربيعه وابو حمزه ومعمر بن سمير. فصل ويصلى على القبر وتعاد الصلاه عليه قبل الدفن جماعه وفراداء، نص عليهما احمد. قالوا ما به بأس قد فعله عده من اصحاب رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
  9. 3:41 وفي حديث ابن عباس قال انتهى النبي صلى الله عليه وسلم الى قبر رطب فصفوا خلفه وكبر اربعا متفق عليه، يعني اكيد صلوا لانهم يصلون قبل الدفن وهو حديث حديث المراه اللي كانت تقوم بالمسجد ايضا. فصل وتجوز الصلاه على الغائب في بلد اخر منيه فيستقبل القبله ويصلي عليك صلاته على حاضر. وسواء كان الميت في جهه القبله او لم يكن، وسواء كان بين البلدين مسافه قصر او لم يكن.
  10. 4:08 وبهذا قال الشافعي وقال مالك وابو حنيفه لا يجوز، وحكى ابن ابي موسى عن احمد روايه اخرى كقولهما يعني عن احمد، لان من شرط الصلاه على جنازه حضورها على جنازه من شرط الصلاه على جنازه حضورها بدليل ما لو كان في البلد لم تجز الصلاه عليها لم لم تجز الصلاه عليها مع غيبته عنها.
  11. 4:36 ولنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نعم جاشي صاحب الحبشه اليوم الذي مات فيه، وصلى بهم بالمصلى فكبر عليه اربعه متفق عليه، فان قيل فيحتمل النبي صلى الله عليه وسلم زويت له الارض فولي الجنازه، قلنا هذا لم ينقل ولو كان لاخبر به، ولنا ان نقتدي بالنبي بان نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يثبت ما يقتضي اختصاص، ومن الناس من قالوا ان كما هو معهود انه ان لم يصلى عليه في بلده يصلى عليها.
  12. 5:06 ولأن الميت ولأن الميت مع البعد لا تجوز الصلاة عليه والرؤي. ثم لو رآها النبي صلى الله عليه وسلم لاختصت الصلاة به، وقد صفّى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم. نعم. فصلى بهم. فإن قيل لم يكن بالحبشة من يصلي عليه، قلنا ليس هذا مذهبكم، فإنكم لا تجيزون الصلاة على الغريق والأسير، ومن مات بالبوادي. يعني مع أنهم لا يوجد من صلى عليه.
  13. 5:36 وان لم يصلى عليهم ولان هذا بعيد، طيب اذا جاء انسان واتسق واجال الصلاه على هؤلاء هنا الزام بن قدامه لا يكون قويا، ولهذا موضوع الالزامات هذا فيه فقط وقوف على تناقض الخصم، فاذا جاء خصم اخر لا لا يقول بهذا التناقض فانك تحتاج الى ان تقيم حجه جديده. ولان النجاشي ملك ملك الحبشه وقد اسلم وظهر اسلامه فيبعد ان ان يكون لم يوافقه احد يصلي عليه.
  14. 6:06 والله ليس بعيدا لان الامر يعني حتى كثير من المسلمين هناك ربما ما ادركوا سنه الجنازه. فصل فان كان الميت في احد جانبي البلد لم يصلى عليه في الجانب من الجانب الاخر وهذا اختياره بحفص قال وهذا اختياره بحفص البرمكي لانه يكل حضور الصلاه عليه وعلى قبره وصلى ابو عبد الله بن حامد على ميت مات في احد جانبي بغداد وهو في الجانب الاخر لانه غائب فجلست الصلاه عليك الغائب في بلد اخر وهذا منتقض بما اذا كان معه في هذا الجانب.
  15. 6:35 فصلا وتتوقف الصلاه على الغائب بشهر كالصلاه على القبر لانه لا يعلم بقائه من غير تلاش اكثر من ذلك. وقال ابن عقيل في اكيل السبع يعني اللي اكل السبع والمحترق بالنار يحتمل ان لا يصلى عليه لذهابه بخلاف الضائع والغريق فانه قد بقي منه ما يصلى عليه. ويصلى عليه اذا غرق قبل قبل الغسل.
  16. 6:57 كالغائب في بلد بعيد لأن الغسل تعذر لمانع لمانع لأن الغسل تعذر أشبه الحي إذا عجز عن الغسل والتيمم صلى على حسب حاله. مسألة قال وإن كبر الإمام خمسا كبر بتكبيرة. كبر بتكبيرة، لا يختلف المذهب أنه لا يجوز الزيادة على سبع تكبيرات ولا أنقص من أربع.
  17. 7:25 أربع لا يزاد عليه، واختلفت الرواية فيما بين ذلك، وظاهر كلام الخرقي أن الإمام إذا كبر خمسة تابعه المأموم ولا يتابعه في زيادة عليها. رواه الأثرم عن أحمد، وروى حربٌ عن أحمد قال: إذا كبر خمسة لا يكبر معه ولا يسلم إلا مع الإمام. والواقع أن الخمس فيها أخبار آثار عن الصحابة، فالله أعلم، فرواية أحمد أكثرها. إيه. قال الخلال: وكل من روى عن أبي عبد الله يخالفه.
  18. 7:53 فهنا حرب على جلالته روى عن عن احمد شيئا وهذا تقريبا حصل لعامه اصحاب احمد، اظن الا صالح. عامه اصحاب احمد عنهم روايات قال فيها الخلال هذه الكلمه، قال فلان البقي يخالفونه، يعني حصل لهم توهم. ومن لم يرى متابعه الامام في الزياده على اربع الثوري ومالك بن حنيف والشافعي. الله اكبر جمهور ومع ذلك لا، الاثار في الخمسه وارده، والشيعه مذهبهم الخمسه. واختارها ابن عقيل لانها زياده غير مسموحه الامام فلا يتبع المأمون بها.
  19. 8:23 كالقنوت في الركعه في الركعه الاولى ولنا ما ما روي عن زيد بن ارقم انه كبر على جنازه خمسا وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبرها اخرجه مسلم وسعيد بن منصور وغيرهما وفي روايه سعيد فسئل عن ذلك فقال سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ماذا نصنع يعني
  20. 8:42 وقال سعيد حدثنا خالد بن عبد الله عن يحيى الجابري عن عيسى مولى بن حذيفه انه كبر على جنازه على جنازته خمسه فقيل له فقال مولاي ولي نعمتي صلى على جنازه وكبر عليها خمسه وذكر حذيفه ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وروى باسناده ان عليا صلى على سهل بن حنيفه كبر عليه خمسه ثابت عن علي التكبير خمسه وكان اصحاب معاذ يكبرون على الجنازه خمسه وروى الخلال باسناد عن عمر بن الخطاب كل ذلك قد كان اربعا وخمسه وامر الناس باربع
  21. 9:10 قال احمد في اسناد زيد بن ارقم اسناد جيد رواه شعبه عن عمرو بن مرعى عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن زيد بن الارقم هذا اسناد قوي ومعلوم المصلين معه كانوا يتابعونه وروى الاثرم عن علي انه كان يكبر على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اهل بدر خمسا وعلى سائر الناس
  22. 9:35 وهذا اولى مما ذكروه، فان زاد الامام عن خمس فعن احمد انه يكبر مع الامام الى سبع. قال خلاه ثبت القول عن ابي عبد الله انه يكبر مع الامام على سبع ثم لا يزاد على سبع. ولا يسلم الا مع الامام، وهذا قول بكر المزني. وقال عبد الله بن مسعود كبر ما كبر امامك فانه لا وقت ولا عدد. ووجه ذلك ما روي النبي صلى الله عليه وسلم كبر على خمسه سبع رواه ابن شاهين هذا منكر. وكبر علي على جنازه ابي قتاده وسهل بن حنيفه ستا. وقال انه بدري.
  23. 10:04 هذا مروي فيه. نعم. روايه ثابته، ثابته عند ابن ابي شيبه في المصنف. التعليل بالبدري هذه في سنادها ضعف لكن انه كبر ستا هذه مشهوره. وروي ان عمر رضي الله عنه جمع الناس فاستشارهم فقال بعضهم كبر النبي صلى الله عليه وسلم سبعا وقال بعضهم خمسه وقال بعضهم اربعه فجمع عمر الناس على اربع تكبيرات، هذا لا يصح وقال هو وقال هو اطول الصلاه، وقال الحكم بن عتيبه ان عليا صلى على سهل بن حنيفه كبر عليه ستا، هذا في روايات كثيره عن علي.
  24. 10:33 وكانوا يكبرون على اهل بدر خمسا وستا وسبعا فان زاد على سبع لم يتابعه نص عليه احمد وقال في روايه ابي داوود ان زاد على سبع ينبغي ان يسبح به وفي زماننا الالباني قوى روايه التسع واحمد الغماري كتب فيها رساله وكلاها وكلاهما مخطئ وعامه المذاهب لا تجيز التسع احمد اوسع المذاهب يجيزها الى السبع ولا اعلم احدا قال بزياده على سبع الا عبد الله بن مسعود
  25. 11:03 فإن علقمه روى أن أصحاب عبد الله قال قالوا له أن أصحاب معاذ يكبرون عن الجناز خمسا فلو وقدت لنا فقال إذا تقدموا إذا تقدمكم إمامكم فكبروا ما يكبر فإنه لا وقت ولا عدد رواه سعيد والأثرى والصحيح أنه لا يزاد على سبع لأنه لم ينقل ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه ولكن لا يسلم حتى يسلم إمامه حتى يسلم إمامه قال ابن عقيل لا يختلف قول أحمد
  26. 11:32 إذا كبر الإمام زيادة على أربع أنه لا يسلم قبل إمامه على الروايات الثلاث بل يتبعه ويقف فيسلم معه قال خلا العمل في نص قوله وما ثبت عنه أنه يكبر ما كبر الإمام إلى سبع وإن زاد على سبع فلا ولا يسلم إلا مع الإمام وهو مذهب الشافعي في أنه لا يسلم قبل إمامه وقال الثوري أبو حنيفة ينصرف
  27. 11:55 لانه خلاص الامام زاد شيئا ليس صحيحا. كما لو قام الخامسه فارقها ولم تذر تسليمه. قال احمد ما اعجب حال الكوفيين. سفيان ينصرف اذا كبر الرابعه والنبي صلى الله عليه وسلم كبر خمسه. وفعله زيد بن ارقم وحذيفه وقال مسعود كبر ما كبر امامك. ولان هذه الزياده مختلف فيه
  28. 12:15 ولأن هذه زيادة قول مختلف فيه فلا يسلم قبل إمامه يعني نراعي خلاف الإمام حتى لو نحن نرى أربعة يا أخي الإمام لعله يقول بغير مذهبكم إذا اشتغل به كما لو صلى خلف من يقنت في صلاة يخالف يخالفه
  29. 12:33 الامام في القنوات فيها ويخالف ما قاسوا عليه من وجهين، احدهما ان الركعه الخامسه لا خلاف فيها، والثانيه انها فعل والتكبير والتكبير الزائده بخلافها، وكل تكبيره قلنا يتابع الامام فيها فله فعلها وما لا فلا. فصل والافضل ان لا يزيد على اربع لان فيه خروجا من الخلاف، واكثر اهل العلم يرون التكبيره اربعه، منهم عمر وابنه
  30. 13:00 وزيد بن ثابت وجابر بن ابي اوفى وحسن بن علب وبراء بن عز وابو هريره وعقبه بن عامر وابن الحنفيه وعطاء ولو سعه وقول مالك وابي حنيفه والشافعي والثوري لان النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي اربعا متفق عليه وكبر على قبر بعدما دفن اربعا وجمع عمر الناس على اربع ولان اكثر الفرائض لا تزيد على اربع ولا يجوز نقصان منها وروي عن عن ابن عباس انه كبر على جنازه ثلاثا ولم يعجب ذلك بعبد الله وقال قد كبر انس
  31. 13:29 ثلاثا ناسيا فاعاد ولانه خلاف ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من ان الصلاه الرباعيه اذا نقص منها ركعه بطلت كذلك ها هنا فان نقص منها تكبيرا عامدا بطلت كما لو ترك ركعه عامده وان تركها سهوا احتمل ان يعيدها كما فعل انس ويحتمل ان يكبر ما لم يطل الفصل كما لو نسي ركعه ولا يشرع لها سجود سهو في الموضع فصل قال احمد يكبر على الجنازه
  32. 13:58 فيجيئون بأخرى يكبر إلى سبع ثم يخطأ. يعني كبر على جنازة ودعا لها ثم بعد التكبيرة الرابعة جاؤوا بجنازة. يكبر تكبيرة خامسة حتى ندعو لجنازتين ثم يكبر إلى سبعة ولا يزيد على ذلك حتى ترفع. قال أصحابنا إذا كبر على جنازة ثم جيء بأخرى
  33. 14:16 كبر عليهما وينويهما فان جيء بثالثه كبر عليهن ونواهن، فان جيء برابعه كبر رابعه عليهن ونواهن، ثم يكبر التكبيره عليهن الى سبع ليحصل للرابعه اربع تكبيرات، اذ لا يجوز النقصان منهن ويحصل للاولى سبع وهو اكثر ما ينتهي اليه التكبير، فان جيء بخامسه لم ينوي
  34. 14:37 لم ينوه بالتكبير، وإن نواها لم يجوز، لأنه دائر بين يزيد على سبع أو أو ينقص في تكبيرها عن أربع، وكلاهما لا يجوز. وهكذا لو جيء بثانية بعد الرابعة، لم يجوز أن يكبر عليها الخامسة لما بينا. وهكذا لو جيء بثانية بعد الرابعة. ها، لمَ؟ عندهم لم يجوز.
  35. 15:01 لانك انت تكبر تكبيره ويفترض ان تكبر عليها اربعا، فخلاص سلم وصلي على هذه الصلاه الجديده. فان اراد اهل الجنازه الاولى رفعها قبل سلام الامام لم يجوز، لان السلام ركن لا تتم الصلاه الا به. اذا تقرر هذا فانه يقرا في التكبيره الخامسه الفاتحه وفي السادسه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو في السابعه ليكمل لجميع الجنائز القراءه والاذكار كما
  36. 15:24 كمل لهن التكبيرات، وذكر ابن عقيل وجها ثانيا قال ويحتمل ان يكبر ما زاد على اربع متتابعا كما قلنا في القضائل المسبوق، ولان النبي صلى الله عليه وسلم كبر سبعا ومعلوم انه لم يروى انه قرا قراءتين، والاول اصح لان الثاني وما بعدها جنازه فيعتبر في الصلاه ويعتبر في الصلاه عليهن شروط الصلاه واجباتها كالاولى. مساله والامام يقف عند صدر الرجل ووسط المراه لا يختلف المذهب
  37. 15:53 في ان السنه ان يقوم الامام في الصلاه حذاء وسط المراه وعند صدر الرجل. وان وقف في غير هذا الموقف خالف السنه واجزاها، خالف سنه الموقف واجزاها، وهذا قول اسحاق. ونحوه قول الشافعي. الا ان بعض اصحابه يقولون يق اا يقول يقف عند راس الرجل.
  38. 16:21 ومذهب بيوسف وابو محمد يعني الشيباني لما روي عن انس انه صلى على رجل فقام عند راسه ثم صلى على امراه فقام حيال وسط السرير فقال له العلاء بن زياد هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الجنازه مقامك منها ومن الرجل مقامك منه قال نعم فلما فرغ قال احفظوا قال الترمذي هذا حديث حسن وقال ابو حنيفه يقوم عند صدر الرجل والمراه لانهما سواء فاذا وقف عند صدر الرجل فكذلك المراه
  39. 16:51 وقال مالك يقف من الرجل عند وسطه لأنه يروى مثل هذا عن المسعود ويقف عند المرأة عند منكبيها لأن الوقوف عند اعاليها امثل واسلم ولنا ما روى سمره قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام في وسطها متفق عليه وحديث انس الذي ذكرناه والمرأة تخالف الرجل في الموقف فجاز ان تخالفه ها هنا ولأن قيامه عند وسط المرأة استر لها من الناس فكان اولى فأما قول من يقول
  40. 17:20 يقف عند راس الرجل فغير مخالف لقول من قال عند الصدر لانهما متقاربان، فالواقف عند احدهما واقف عند الاخر والله اعلم. فاصلا فان اجتمع جنائز رجال ونساء فعن احمد روايتان، احداهما يسوي بين رؤوسهم، وهذا اختيار القاضي وقول ابراهيم واهل مكه ومذهب حنيفه لانه يروى عن ابن عمر انه كان يسوي بين رؤوسهم.
  41. 17:45 وروى سعيد بإسناده عن الشعبي أن ام كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر توفيا جميعا فأخرج جنازتهما فصلى عليها أمير المؤمنين فسوى بين رؤوسهما وأرجلهما حين صلى عليهما. وباسناده عن حبيب بن ثابت قال: قدم سعيد بن جبير على أهل مكة وهم يسوون بين الرجل والمرأة إذا صلي عليهما فأرادهم على أن يجعلوا رأس المرأة عند وسط الرجل فأبوا عليه.
  42. 18:20 والرواية الثانية أن يصف الرجال صفًا والنساء صفًا، ويجعل وسط النساء عند صدور الرجال، بحيث يكون يقف عند وسط النساء وعند رؤوس الرجال، وهذا اختيار أبي الخطاب ليكون موقف الإمام عند صدر الرجل ووسط المرأة.
  43. 18:35 وقال سعيد حدثني خالد بن يزيد ابن ابي مالك الدمشقي قال حدثني ابي قال رايت واثله بن الاسقع يصلي على جنائز الرجال والنساء اذا اجتمعت فيصف الرجال صفا ثم يصف النساء خلف الرجال راس اول امراه يضعها عند ركبه اخر رجل ثم يصفهن ثم يقوم وسط الرجال وان كانوا رجالا كلهم صفهم ثم قام وسطهم وهذا يشبه مذهب مالك وقول سعيد بن جبير.
  44. 19:03 وما ذكرناه أولى لأنه مدلول عليه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حجة في قول أحد خالف فعله أو قوله، غير أنك أنت الذي تنسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت، ما في حديث. لكن خبر الشعبي. نعم. وأما خبر واثلة بن الأصقع فخالد بن يزيد بن أبي مالك الدمشقي هذا
  45. 19:33 يعني هذا... هذا قصته قصة، نعم، هذا متروك الحديث، الله أستعان
  46. 19:48 مسألة ولا يصلى على القبر بعد شهر وبهذا قال بعض اصحاب الشافعي وقال بعضهم يصلي يصلى عليه ابدا واختاره ابن عقيل لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء احد بعد ثمان سنين سياتي ان هذا كان مجرد دعاء حديث صحيح متفق عليه وقال بعضهم يصلي عليه ما لم يبلغ جسده وقال ابو حنيفه يصلي عليه الولي الى ثلاث ولا يصلي عليه غيره بحال هذا هنا ابو حنيفه فرغ وقال اسحاق يصلي عليه الغائب الى شهر والحاضر الى ثلاث
  47. 20:17 ولنا ما روى سعيد بن مسيب ان ام سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب عنها فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر اخرجه الترمذي. وقال احمد اكثر ما سمعنا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر ام سعد بن عباده بعد شهر ولانها مده يغلب على الظن بقاء الميت فيها فجلست الصلاه عليه فيها كما قبل الثلاث وكالغائب.
  48. 20:41 وتجوز الصلاة عليه مطلق باطل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يصلى عليه الان اتفاقا، وكذلك التحديد بلا الميت فان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلى ولا يصلى على قبره. فان قيل فالخبر دال على جواز بعد شهر فكيف منعتموه؟ وايضا هنا كثر عن ابن عمر. قلنا تحديد تحديده بالشهر دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند راسه ليكون مقاربا للحد، وتكون الصلاة بعد الشهر قريبة منه لدلالة الخبر عليه ولا يجوز بعد ذلك لعدم وروده.
  49. 21:12 مسألة، وإذا تشاحى الورثة في الكفن جعل ب 30 درهما، فإن كان موسرا فب 50، وجملة ذلك أنه استحب تحسين كفن الميت، بدليل ما روى مسلم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من أصحابه قبض، فكفن في كفن غير طائل، فقال إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، وفي زيادة أنهم يتزاورون بأكفانهم خارج الصحيح، واستحب تكفينه في البياض لقول النبي صلى الله عليه وسلم
  50. 21:40 طبعا هذا زياده لا تصح لكنها مرويه من اثار التابعين، البسوا بثيابكم بياض فانه اطهر واطيب وكفنوا فيها موتاكم، رواه النسائي. وكفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثه اثواب سحوليه. وان تشاحى الورثه في الكفن يعني هذا يقول نكفنه بكفن غالي وهذا يقول رخيص. جعل كفنه بحسب حاله، فان كان موسرا كان كفنه رفيعا حسنا.
  51. 22:03 ويجعل على حسب ما كان يلبس حال الحياة، وإن كان دون ذلك فعلى حسب حاله، وقول الخرق يجوع ل 30 درهما، وإن كان موسرا فب 50، ليس هو على سبيل التحديد، إذ لم يرد فيه نصا ولا إجماعا، والتحديد إنما يكون بأحدهما، وإنما هو تقريب. فلعله كان يحصل الجيد، كان يحصل الجيد والمتوسط في وقته بالقدر الذي ذكره، وقد روي عن ابن مسعود أنه أوصى أن يكفن بنحو من 30 درهما، والمستحب أن يكفن في جديد، إلا أن يوصي الميت بغير ذلك.
  52. 22:32 كالصحابي الذي اخذ ثوبا من النبي صلى الله عليه وسلم واوصاني اكفن به. فتمتثل وصيته. كما روي عن ابو بكر الصديق انه قال: كفنوني في ثوبي هذين فان الحي احوج الى الجديد من الميت. وانما هو للمهنه والتراب، وذهب ابن عقيل الى ان التكفين في الخليع اولى لهذا الخبر. والاول اولى لدلاله قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل اصحابه عليه. يعني ابن عقيل اخذ اثر الصديق
  53. 22:59 أنه الحي أولى بالجديد كما يقول المصريون الحي أمن الميت، فقال الأولى أن يكفن بثوب رديء. لمَ؟ لأنه هو لم يذهب إلى لكن الأحاديث أولى. فصل ويجب ويجب كفن الميت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ولأن سترته واجبته في الحياة فكذلك بعد الموت. ويكون ذلك من رأس ماله مقدما على الدين والوصية والميراث.
  54. 23:30 حين يقال من رأس ماله هذا عادة يقال هذا من رأس ماله ام من ثلثه؟ اذا قيل من ثلثه اذا زاد على الثلث خلاص حتى يأذن الورثه واذا قيل من رأس ماله لا نحتاج الى اذن احد لأن حمزه ومصعب بن عمر رضي الله عنهم ما لم يوجد لكل واحد منهما الا ثوب فكفن فيه ولأن لباس المفلس مقدم على قضاء دينه فكذلك كفن الميت.
  55. 24:00 ولا ينتقل الى الوارث من مال الميت الا ما فضل عن حاجته الاصليه، وكذلك مؤونه دفنه وتجهيزه، وما لابد وما وما لابد للميت منه، فاما الحنوط والطيب فليس بواجب، ذكره عبد الله بن حامد ولانه لا يجب في الحياه، فكذلك بعد الموت، فالحنوط والطيب اذا طلبت بثمن ها؟ هذا يكون من الثلث. وقال القاضي يحتمل انه واجب لانه مما جرى بالعاده الورثه يطيبون في ذلك.
  56. 24:28 لانه ما جرت به العاده به وليس بصحيح، فان العاده جرت بتحسين الكفن وليس بواجب. فصل وكفنوا المراه ومؤونه دفنها من مالها ان كان لها مال، وهذا قول الشعبي وابي حنيفه وبعض اصحاب الشافعي، وقال بعضهم يجب على الزوج، واختلفوا عن مالك فيه، واحتجوا بان كسوتها ونفقتها واجبه عليه، فوجب عليه كفنها كسيدي العبد والولد، ولنا ان النفقه والكسوه تجب في النكاح للتمكن من الاستمتاع.
  57. 24:58 ولهذا تسقط بالنشوز والبينونه. وقد انقطع ذلك بالموت فأشبه ما لو انقطع بالفرقه في الحياه. ولأنها بانت منه بالموت فأشبهت الأجنبيه وفارقت المملوك فإن نفقته تجب بحق الملك لا بالانتفاع، ولهذا تجب نفقه الآبق فطرته. والولد تجب نفقته بالقرابه ولا يبطل ذلك بالموت بدليل أن السيد والوالد أحق بدفنه وتوليه.
  58. 25:23 وهذه عاده اذا تقرر ذلك فانه ان لم يكن لها مال فعلى من تلزمه نفقتها من الاقارب فان لم يكن ففي بيت المال كمن لا زوج لها. اذا المراه هذه في عموم نفقات المراه ان كان لها مال تنفق والا الاقارب والا بيت مال المسلمين. اما في زماننا فالمراه جعل بابها ايش؟ بابها انها هي تعمل وتكتسب. الله المستعان.
  59. 25:53 مسألة والسقط اذا ولد لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه. السقط الولد تضعه المرأة ميتا أو لغير تمام. فأما إن خرج حيا واستهل فإنه يغسل ويصلى عليه بغير خلافة. قال ابن منذر أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل صلي عليه، وإن لم يستهل قال أحمد إذا أتى له أربعة أشهر غسل وصلي عليه، وهذا قول سعيد بن مسيب وابن سيرين وإسحاق.
  60. 26:17 وصلى ابن عمر على ابن لابنته ولد ميتا، وقال الحسن وابراهيم والحكم ومالك والاوزاعي واصحاب الراي لا يصلى عليه حتى يستهل، وللشافعي قولان كالمذهبين. ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل، وهذا لا يصح، رواه الترمذي، ولانه لم يثبت له حكم الحياه ولا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه كمن دون اربعه اشهر. ولنا
  61. 26:45 ما روى المغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والسقط يصلى والسقط يصلى عليه. رواه ابو داوود الترمذي وفي لفظ روايه الترمذي والطفل يصلى عليه وقال هذا حديث حسن صحيح. وذكره احمد واحتج به، وفي حديث ابي بكر الصديق ما من احد حق ان يصلى عليه من الطفل لانه نسمه نفخ فيه الروح فيصلى عليه كالمستهل، فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر في حديثه حديث صادق مصدوق انه ينفخ فيه الروح لاربعه اشهر. وقال الترمذي
  62. 27:13 قد اضطرب النا واما وحديثهم قال الترمذي يعني حديث انه لا يصلى قد اضطرب فيه الناس فرواه بعضهم وقوفا قال الترمذي كان هذا اصح من المرفوع يعني فتوى لجابر واما الارث فلانه لا تعلم حياته حال موت مورثه وذلك من شرط الارث والصلاه من شرطها ان تصادف من كانت فيه حياه وقد علم ذلك ما ذكرنا من الحديث
  63. 27:40 ولأن الصلاة عليه دعاء له ولوالديه وخير، فلا يحتاج فيها إلى إلى الاحتياط واليقين لوجود الحياة بخلاف الميراث. فأما من لم يأتي له أربعة أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ويلف في خرقه ويدفن. ولا نعلم فيه خلافاً إلا عن ابن سيرين، فإنه قال: يصلى عليه إذا علم أنه نفخ فيه الروح. وحديث الصادق المصدوق يدل على أنه ينفخ فيه لا ينفخ فيه الروح إلا بعد أربعة أشهر. حديث حذيفة بن أسيد
  64. 28:08 اوحى بان بان الروح تنفخ بعد 42 يوما ولعل ابن سيرين يقول بهذا وقبل ذلك فلا يكون نسمه فلا يصلى عليك الجمادات والدم واسحاق يقول اذا تبين فيه خلق الانسان مساله فان لم يتبين ذكر او انثى سمي اسما يصلح للذكر والانثى هذا على سبيل الاستهبال يعني سميه بدر مثلا يصلح للانثى وذكر
  65. 28:34 لانه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم اسميه اسميه ايش؟ على شلون؟ رشاد، لا مو رشاد كيف الاسماء؟ نهاد مثلا لانه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سموا اسقاطكم فانهم اسلافكم، رواه ابن السماك بسناد، هذا الحديث لا يصح. قيل فانهم يسمون ليدعوا باسمائهم يوم القيامه، فان لم يعلموا هالصغر ذكر وانثى سمي اسما يصعب جميعا كسلمه وقتاده وسعاده وهد وعتبه وهبه الله
  66. 29:03 ونحو ذلك، في في أحد الرواة اسمه جويري ابن أسماء. أبوه اسمه أسماء وهو اسمه ها؟ وهو اسمه جويري، وهما كلاهما رجل. مسألة وتغسل المرأة زوجها. قال المنذر أجمع أهل العلم على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات. قالت عائشة: لو استقبلنا من أمرنا ما استجبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه. رواه أبو داوود.
  67. 29:27 فكيف بعض اهل الراي يقول انقطعت الزوجيه؟ واوصى ابو بكر ان تغسلها امراته اسماء بنت عميس وكان صائم فعزم عليها ان تفطر. فلما فرغت من غسله ذكرت يمينه فقالت لا لا اتبعه اليوم حنثا فدعت بماء فشربت. وغسل ابو موسى امراته ام عبد الله واوصى جابر بن زيد ان تغسلها امراته. قال احمد ليس فيه اختلاف بين الناس. فصل وان دعت الضروره الى ان يغسل الرجل زوجته فلا باس.
  68. 29:54 المشهور عن احمد ان للزوج غسل امراته وهو قول علقم وعبد الرحمن بن يزيد بن الاسود وجابر بن زيد وسليمان بن يسار وابي سلمه بن عبد الرحمن وقتاده وحماد. يعني هذا عجيب يعني ابو حنيفه هنا خالف كل شيوخه. يعني خالف حماد وخالف علقم وعبد الرحمن بن يزيد ومالك والاوزاعي والشافعي واسحاق. وعن احمد روايه ثانيه ليس للزوج غسله ولا احسبها صحيحه. وهو قول ابي حنيفه والثوري لان لان الموت فرقه تبيح اختها.
  69. 30:24 واربعا سواها فحرمت النظر واللمس كالطلاق. طيب والمراه؟ المراه لا هي تحتدى عليه. ولنا ما روى ابن المنذر ان عليا غسل فاطمه واشتهر ذلك بين الصحابه فلم يكروه، وكان فكان ذلك اجمعا ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك رواه ابن ماجه، وهذا لا يصح، هذه زياده لا تصح. والاصل في اضافه الفعل للشخص ان يكون للمباشره وحمله على الامر يبطل فائده التخصيص.
  70. 30:54 يعني هو ايش حملوه؟ قال غسلتك وكفنته، قالوا لان النبي صلى معناه ان النبي يامر من يغسله ويكفنه. فقال لا ما هذا بعيد، ولانه احد الزوجين فابيح له وصف صاحبه كالاخر. والمعنى فيه ان كل واحد من الزوجين يسهل عليه اطلاع الاخر على عورته دون غيره، لما كان بينهم في الحياه. وياتي بالغسل على اكمل ما يمكنه، لما بينهما من الموده والمحبه والرحمه. وما قاسوا عليه لا يصح، لانه
  71. 31:22 يمنع الزوجه من النظر وهذا بخلافه، ولانه لا فرق بين الزوجين الا بقاء العده ولا اثر لها. بدليل ما لو مات المطلق ثلاثا فانه لا يجوز لها غسله مع العده، ولان المراه لو وضعت حملها عقب موته كان لها غسله ولا عده عليها.
  72. 31:44 وقول الخرقي وان دعت الضروره الى ان يغسل الرجل زوجته فلا باس يعني به انه يكره له غسلها مع وجود من يغسلها سواه لما فيه من الخلاف والشبهه. ولم يرد انه محرم فان غسلها لو كان لان غسلها لو كان محرما لم تبيحه الضروره كغسل ذوات المحارم والاجنبيات والله الضروره تبيح المحرمات يا ابن قدامه. فان طلق امراته ثم مات احدهما في العده وكان الطلاق رجعيا فحكمه حكم الزوجين قبل الطلاق.
  73. 32:14 ممكن تغسلها لانها زوجه تعتد للوفاء وترثه ويرثها ويباح له وطئها وان كانت بائنا لم يجوز له اللمس لم يجوز لم يجوز لان اللمس والنظر محرم حال حياته اذا طلق ثلاث فبعد الموت اولى وان قلنا ان الرجعيه محرمه لم يباح له لاحدهما غسل صاحبه لما ذكرناه ان قلنا وسياتي البحث في كتاب النكاح
  74. 32:43 فاصل حكم ام الولد، ام الولد هي الجاريه التي انجبت من زوجها. حكم من سيدها عفوا، حكم المراه فيما ذكر وقال ابن عقيل يحتمل ان لا يجوز لها غسل سيدها لان عتقها حصل بالموت. ولم يبقى علقه من ميراث ولا غيره وهذا قول ابي حنيفه، ولنا انها في معنى الزوجه في اللمس والنظر والاستمتاع فكذلك الغسل. والميراث ليس من المقتضى بدليل الزوجين اذا كان احدهما رقيقا فلا يرث احدهما الاخر.
  75. 33:09 ومع ذلك يغسل احدهما الاخر، ولاستبراها هنا كالعده، ولانها ما اذا ماتت يلزمه كفنها ودفنها ومؤنتها بخلاف الزوجه. ام الولد يلزم لان مالها مال، فاما غير ام الولد من الاماء فيحتمل ان لا يجوز لها غسل سيدها، لان الملك انتقل فيها الى غيره، ولم يكن بينهما من استمتاع ما تصير به بمعنى الزوجات، ولو مات قبل الدخول بمراته يحتمل ان لا يباح لها لها غسله لذلك والله اعلم.
  76. 33:36 فصل وكانت الزوجه ذميه فليس لها غسل زوجها لان الكافر لا يصل مسلم، لان النيه واجبه في الغسل والكافر ليس من اهلها، وليس لزوجها غسلها لان المسلم لا يصل كافر ولا تولى دفنه، ولانه لم يرث بينهم ولا موالاه، وقد انقطعت الزوجيه بالموت ويتخرج جواز ذلك بناء على جواز غسل المسلم الكافرا. فصل وليس لغير من ذكرنا من الرجال غسل احد من النساء.
  77. 34:03 ولا احد من النساء غسلوا غير من ذكرنا من الرجال وان كنا ذوات رحم وهذا قول اكثر اهل العلم وحكي عن ابي قلابه انه غسل ابنته واستعظم احمد هذا كيف؟ ولم يعجبه وقال اليس قد قيل استاذن على امك وذلك لانها محرمه حال الحياه فلم يجز غسلها كالاجنبيه واخته من الرضاع فان دعت الضروره
  78. 34:24 الى الى ذلك بان لا يوجد من يغسل المراه من النساء، قال مهنا سالت احمد عن الرجل يغسل اخته اذا لم ينسى، قال لا، قلت فكيف يصنع؟ قال يغسلها وعليها ثيابها ويصب الماس عليها صبا. قلت لاحمد وكذلك كل ذات محرم تغسل وعليها ثيابها، قال نعم، وقال الحسن ومحمد ومالك لا باس بغسل ذات محرم عند الضروره.
  79. 34:49 فاما ان مات رجل بين نسوى اجانب او امراه بين رجال اجانب او مات خنثى مشكل فانه ييمم، وهذا قول سعيد المسيب والنخعي وحماد ومالك واصحاب الرؤيا والمنذر. وحكى ابو الخطاب روايه ثانيه انه يغسل من فوق القميص يصب عليه الماء من فوق القميص صبا ولا يمس. وهو قول الحسن واسحاق، ولنا ما روى تمام الراس في فوائده لا اله الا الله.
  80. 35:13 باسناده عن مكحول عن واثله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ماتت المراه مع الرجال ليس بينها وبينهم محرم تيمم وكما تيمم كما ييمم الرجال. وهذا وهذا حديث باطل لا يجوز الاحتجاج به. لان القسم من غير مس لا يحصل به التنظيف ولا ازاله النجاسه بل ربما كثرت ولا يسلم من النظر فكان العدول الى التيمم اولى كما لو عدم الماء.
  81. 35:42 طيب اخر مسأله معنا. وللنساء غسل الطفل بغير خلاف، قال المنذر اجمع كل من يحفظ عن كل من يحفظ عنه من اهل العلم على ان المراه تغسل الصبي الصغير. قال احمد لهن غسل من له دون سبع سنين. وقال الحسن اذا كان فطيما او فوقه. وقال الاوزاعي ابن اربع وخمس، وقال اهل الراي اصحاب الراي الذي لم يتكلم، ولنا ان من له دون سبع سنوات لم يؤمر
  82. 36:11 بالصلاة ولا عورة له فأشبه ما سلموه، يعني ما سلموه من ثلاث سنوات ولا اربع سنوات وما لم يتكلم. فاما من بلغ سبع سنين ولم يبلغ عشرا فحكى ابو الخطاب في روايتي. والصحيح ان من بلغ عشرا ليس للنساء غسله، لان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فرقوا بينهم بالمضاجع. وامر بضربهم بالصلاة لعشر، ومن دون العشر يحتمل ان يلحق بمن دون السبع.
  83. 36:38 لانه في معناه ويحتمل ان لا يلحق به لانه يفارقه في امره بالصلاه وقربه من المراهقه فاما الجاريه الصغيره فلم يرى ابو عبد الله ان يغسلها رجل وقال النساء اعجبوا الي وذكر لكن صفاره ذار الله يستر علينا لا باس ان تغسل المراه الصبي واما الرجل فيغسل الصبيه ام فلا اجترئ عليه الا ان يغسل الرجل ابنته الصغيره فانه يروى عن ابي غلابه انه غسل له غسل بنتا صغيره له
  84. 37:08 طيب تو واستعظمه احمد والحسن قال لا بأس ان يغسل الرجل ابنته اذا كانت صغيره وكره غسل الرجل وكره غسل الرجل الصغيره سعيد والزهري قال خلال القياس التسويه بالغلام والجاريه يعني كما ان المراه تغسل الصبي الصغير فالرجل يغسل الفتاه الصغيره طبعا اذا كانت محرمه منه لولا ان التابعين فرقوا بينهما فكرهه احمد لذلك وسوى ابو الخطاب بينهما فجعل فيهما روايتين
  85. 37:35 جري على موضوع القياس، والصحيح ما عليه السلف من ان الجاري الرجل لا يصل الجاريه، والتفرقه بين عوره الغلام والجاريه لان عوره الجاريه افحش، ولان العاده معاناه المراه للغلام الصغير، يعني المراه بالعاده ايش؟ تنظف ابنها الصغير وغير ذلك. ومباشره عورته في حاله تربيته، ولم تجري العاده مباشره الرجل عوره الجاريه في الحياه، فكذلك حاله الموت والله اعلم. فاما الصبي هذه مسالتين والله.
  86. 38:02 فأما الصبي إذا غسل الميت فإن كان عاقلا صح غسله صغيرا كان أو كبيرا، لم يصح طهارته فصحني طهاره كالكبير، ويصحني أن يغسل المحرم الحلال والحلال المحرمة، لأن كل واحد منهما تصح طهارته وغسله، فكان له أن يغسل الآخر.