عمدة الفقه 96
18 دقيقة عمدة الفقه — 96
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:02 قال دقيقة قال فصل وللسيد تزويج تزويج امائه كلهن وعبيده الصغار بغير اذنهم وله تزويج امة موليته باذن سيدتها ولا يملك اجبار عبده الكبير على الكبير على النكاح وايما عبد تزوج بغير اذن مواليه
- 0:32 فهو عاهر فإن دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته إلا أن يفديه السيد بأقل من قيمته بأقل من قيمته أو المهر ومن نكح أمة على أنها حرة ثم علم فله فسخ النكاح ولا مهر عليه إن فسخ
- 0:55 قبل الدخول وإن أصابها فلها مهرها وإن أولدها فولده حر يفديه بقيمته ويرجع بما غرم على من غره ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإمام فإن كان ممن يجوز فإن كان ممن يجوز له ذلك فرضي فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق.
- 1:32 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه تنبيهان متعلقان بالدرس الماضي وقع مني وتكرر نسبة سفيان رحمه الله لانه لا يرى كفاءة النسب وهذه اخذتها من السرخسي الحنفي وهذا خطأ فقد ذكر ابن منذر عنه انه يرى ان المولى ذات زوج العربية يفرق بينهما
- 2:01 هذا تنبيه، التنبيه الاخر في مسألة لم لم نوعبها شرحا وهي كفاءة الحرية وكفاءة الرقيق. ابن تيمية يقول انه لا يعرف نصا عن الامام احمد انه فرق على اساس الفقر او على اساس الرق. طيب يعني كيف؟ يعني الان نحن عرفنا ان ان هناك تفريق على اساس النسب.
- 2:30 أن المولى لا يتزوج العربية. معقول مفهوم؟ مفهوم. طيب لما نأتي الله يبارك فيك هل يمكن أنه العبد يتزوج إنسانة غير عربية وتكون حرة؟ نعم. حادثة بريرة مع مغيث. بريرة لو بقيت على ذمته كان سيمضي الأمر. أليس كذلك؟ يثبت تبعا ما لا ثبت استقلالا.
- 2:56 طيب لو بريرة مثلا أراد مغيث أن يتزوجها مثلا خطبها لو فرضنا يعني لها أن توافق وهي تعلم أنه عبد نعم لها ذلك. لها أن توافق الحرة لها أن تتزوج العبد إن لم تكن عربية إن لم يكن في نسبها فقد تكون هي أمة بالأساس وأُعتقت. العتق لا يعطيها نسبًا عاليًا العتق لا يعطيها نسبًا وإنما العتق يعطيها حرية.
- 3:27 فالشيخ شيخ الاسلام يقول انه لا يعرف عن الامام احمد نص في انه يفرق بين على اساس الرق وان كان عندنا في المذهب روايات معروفه يقولون كفاءة الكفاءة من ناحية الحريه موجوده يعني ان ان الرقيق لا يجوز له ان يتزوج الاما طيب ماذا يفعلون بحديث مغيث وبريره؟ يقولون لا هذا حاله تبعيه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يعني الان ما يجوز انك تسترق مسلم ابتداء
- 3:57 لكن لو استرققته كافرا ثم صار مسلما خلاص تستمر القصه. انت محرم لا يجوز ان تضع الطيب وانت محرم ابتداء، لكن والله وضعته طيبا قبل الاحرام ثم استمر معك الى ما بعد الاحرام ما في مشكله. هذه قاعد يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فهذه هي بس تنبيهان متعلقان بالدرس الماضي. يقول المصنف وللسيد تزويج امائه كلهن.
- 4:29 وللسيدي تزويج إمائه كلهن. الأمة للسيّد معها أحوال. إما أن يتخذها أمة للوطء. ها؟ فهذه ما دام يطأها لا يزوجها، لأنه هو بمنزلة الزوج لها. ولكن وله بيعها، وله أن لا يطأها يتخذها للخدمة ويزوجها من رجل
- 5:00 وله ذلك على ان يرشد، وهذا امر ليس موجودا عندنا هنا، لكن موجود في عدد من الكتب الفقهيه المتوسعه خصوصا عند الشافعيه انهم يقولون مثلا: هل يجوز للسيد ان يزوج امته من انسان اشوه؟ هل يجوز للسيد ان يزوج امته من انسان
- 5:27 مشلول من انسان دميم من انسان كذا كثير من الفقهاء يمنعون من ذلك ويرون ان مثل هذا مما لا ينبغي وانما يزوجها ممن مثل ممن حاله صالح ويحقق قصد الاعفاف وللسيد حق على الامه انه حتى يقيم عليها الحد من دون الامام الحدود كلها راجعه للامام
- 5:57 إلا أمت الشخص إذا زنت، إذا زنت وأمت أحدكم فليجلدها. ولا يثرب. فإن زنت مرة أخرى فليجلدها، ولا والثالثة حتى قال فإن زنت بعدها فليبعها ولو بظفير شعر. وترك الإماء دون تزويج ودون وطئهن مما يجر المفاسد.
- 6:27 إذ انهن سيتطلبن الفاحشة وغير ذلك، فهذا ما لا ينبغي. وكان عثمان رضي الله عنه ينبه على المداخل هذه. كان رضي الله عنه ينبه فيقول لا تكلفوا الأمة الكسب، فإنكم إن كلفتموها الكسب يعني تكلفونها إنها تجيب لكم فلوس. أوشكت أن تزني. لأن بعضهم يقول لا لابد مبلغ معين.
- 6:56 كما كان ابن أبي الخبيث المنافق كان يكره فتياته على البغاء حتى يأتينه بأيش؟ يأتينه بمبلغ. يقول لك هذه أمه ما هي عرضي. لا لهذا سبحان الله في الشرع جاء التنبيه على أنك ما دمت تطأها وما دمت كذا هي فراش لك. أو ما دامت في في عصمتك فأنت كالوالد لها. أو كالزوج.
- 7:24 ولهذا مثلا الشافعي رحمه الله تحدث عن مسألة إقامة الأمة تغني للناس، وهذه كانت تُفعل كثيرا في الزمن العباسي. في زمن الأمويين ما كان لها حضور، في زمن العباسيين كثرت. يعني لأن خلفائهم يعني من المأمون والتجاهل كانوا يفعلون هذا. يجيب أمته وتغني للناس وإلى آخره، ولهم في ذلك أخبار كثيرة يعني.
- 7:52 فقال الشافعي رحمه الله ان هذا التصرف فسق ودياثه. فوصفه بالدياثه، مع انها هي أمته هي ليست زوجته، ليست أخته، ليست ابنته. ومع ذلك وصفه بالدياثه. لأنه هذا هي تبقى يعني داخلة في حيز العِرض الذي أنت مؤتمن عليه.
- 8:23 طيب يقول وله وللسيد تزويج عبيده الصغار بغير اذنهم لانه مالك لهم وهو وليهم الصغار. لكن على ان يزوجهم ما كما التفصيل اللي ذكرناه في السابق وله تزويج امة موليته امة موليته باذن سيدتها. يعني مثلا رجل زوجته عندها امه.
- 8:52 فالزوجه لا تلي النكاح، لا تزوج. فتقول لزوجها: زوج امتي. الامه هذه بالاساس هي ملك للزوجه. او او او اخته او كذا. فتاتي تقول: انت زوج، فيزوج. لانه هو ولي السيده، فيكون وليا للامه من باب اولى. يقول: ولا يملك اجبار عبده الكبير على النكاح.
- 9:22 لانه مكلف يملك الطلاق. فلا يجبر على النكاح. والعبد طلاقه اثنتان. مو ثلاثة. طلاقه اثنتان. ولا يتحقق له الاحصان الكامل ما دام عبدا. فلو زنى، لو كان متزوج اثنين. طبعا بعض الفقهاء قالوا اربعة. حاله حال غيره. لكن هذا قوي شاذ او ضعيف. فلو تزوج اثنتين وحتى لو كان عنده إماء مثل المكاتب.
- 9:53 وزنى وهو وهو متزوج لا يقع عليه الرجل. العبد لا يقع عليه الرجل، فلا يتحقق في حقه الاحصان التام. لا يقع عليه الرجل، لا هو ولا الاما. الاما حتى لو تزوجت ما يقع عليها الرجل. على الصحيح يعني. يقول وايما عبد تزوج بغير اذن مواليه فهو عاهر، هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من روايه عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر، وهذا فيه ضعف لكن على معناه اتفاق.
- 10:25 لانه ان انه لابد ان يتزوج باذن مواليه لان عنده حاله من نقص الاهليه، شانه شان النساء. عنده حاله من نقص الاهليه، بعض الناس يستغرب يقول ليش العبد كذا وكذا. النساء والعبيد وغيرهم لا لا لا ينتبهون لمعرة بعض الامور. فهم ليس عليهم معره كما كالمعره على الحر.
- 10:56 فعلى سبيل المثال في الشهادات المرأة إذا شهدت زورا وثبت عليها أنها شهدت زورا فإن ذلك لا يضرها كما يضر الرجل لأن المرأة جالسة في بيتها دائما وإذا طلعت تطلع منتقبة أما الرجل يطلع ويكتسب و و و فإذا فإذا ظهر وفتشل أنه هذا شاهد زور تمسك فيه لهذا في الحدود لا تقبل شهادة النساء لأن هي لا توجد عندها معرة كذلك العبد ما تجد عنده معرة مثل معرة
- 11:26 الحر ما يرى المعرى كما يراها الاخر فلهذا اوكلت هذه المسائل للاحرار وقال النبي صلى الله عليه وسلم بغير اذن مواليه اشاره الى ان الامر هم داخلون فيه لان هذا مولاهم فهذه صارت كالعلاقه النسبيه يقول فان دخل بها يعني راح تزوج بغير اذن مواليه فدخل بالمراه فمهرها في رقبته كجنايته
- 11:57 دخل بها لها المهر بمستحل من فرجها. يدل على ذلك حديث اللعان. انه مع انه لاعن وكذا قال قال يسترد المهر قال لا لها المهر بمستحل من فرجها. فاخذنا من هذا قاعده. انه المراه اذا دخل بها على كل حال مهما كان العقد فاسدا. فان لها المهر بمستحل من فرجها. لان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
- 12:23 كجنايته مرمى انا او ما ادري انه اذا جنى العبد يصير عليه يصير لا يصير عليه الجنايه انه لابد ان يدفع ما حصل وفي رقبته يعني في قيمته يباع او يسترق او غير ذلك او يصير كالمكاتب الا ان يفديه سيده بالاقل من قيمه من قيمته او المهر.
- 12:52 بالأقل من قيمته أو المهر كما يفعل في جنايته. وتقدم في كتاب المكاتب قصة الجناية والتفاصيل التي فيها. يقول: "من نكح أمةً على أنها حرة وهذه تحصل، ثم علم فله فسخ النكاح، ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول بها." وأيضاً العبد إذا إذا لم يدخل بها فهكذا. الآن رجل تزوج
- 13:18 حرة أمة على أنها حرة، قالت له أنه حرة، أو جاءه إنسان وقال شهد له أنه حرة. أو أبوها قال حرة وهي مملوكة لإنسان. فتزوجها. فبعد ذلك جاء سيدها وقال: هذه أمتي. قال: كيف أمتك؟ هذه زوجتي وهي حرة؟ قال: لا والله، وجاب له الوثائق وأثبت له. وطلعت هربانة منه ومسوي نفسها حرة.
- 13:48 فالآن ما الذي يحصل؟ ما الذي يترتب؟ فله فسخ النكاح. يقول وان أصابها اي جامعها فلها مهراب مستحل من فرجها. وان أولدها فولده حر. ولد الأمة ترى الأصل انه تبع للسيد، تبع لأمه. لكن هذا بالذات ولده حر، ليش؟ لأنه تزوجها على أنها حرة. يمينك على ما صدقك عليه صاحبك. بعدين ايش قال؟ ويفديه بقيمته، لكن يعوض
- 14:19 عن هذا لأنه له حق به يعوضه. طيب الآن هو تخسر بما انه خدع، ما الذي يحصل؟ الخسارة اللي خسرها سواء المهر اللي دفعه أو قيمة ولده يأخذها ممن؟ يأخذها ممن غره، ممن قال له هذه حرة. ها وهذا مثلا يضربونها مثالا مسألة أخرى.
- 14:50 أن رجلا تزوج امرأة فأدخل أبوها امرأة أختها عليه فوقع عليها فيقول لك لها المهر بما استحل من فرجها ويعود على الأب الذي غره ويطالبه بالمهر بالمهر من ماله لا المهر تلك لها المهر ملكه فكذلك يعود على من غره طيب إذا ما إذا من غره لم يوجد وإذا كذا هنا يأتي دور بيت مال أهل المسلمين أنهم يعوضونه
- 15:24 يقول ويفرق بينهما ان لم يكن ممن يجوز له نكاح الايمان. من الذي يجوز له نكاح الايمان؟ من لم يكن من لم يستطع طولا ان ينكح ان ينكح المحصنات من المؤمنات. يعني الحرائر. المحصنه هنا الحره. كلمه محصنه تطلق على كل وصف يبعد الانسان عن الزنا. ففي آيات يقصد بها الحره.
- 15:53 فالحرة أبعد عن الزنا من الأمة لأن عليها معرة شديدة أو تزني الحرة وتطلق على المسلمة في مقابل الكافرة المحصنة وتطلق على المتزوجة في مقابل العزباء أو أو على الثيب بزواج في مقابل البكر فهذا فهذا الإنسان
- 16:23 فان كان ممن ويفرق بينهما ان لم يكن يجوز له نكاح الامام، اذا كان انسان يستطيع ان ينكح الحرائر يفرق مباشره. طبعا خالفنا في ذلك الحنفيه، قالوا يجوز له نكاح الامام مطلقا، ولكن ظاهر القران معنا. فان كان ممن يجوز له فرضي قال انا دريت انها امنه لكن رضيت انا قبلتها كزوجه، وهو ممن يجوز له فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق، لكن قبل الرضا
- 16:52 حر بشرط ان تدفع قيمته وبعض الفقهاء قالوا اذا كان هذا الرجل عربيا اصلا
- 17:22 فإن أولاده لا يسترقون بحال، ولا يجوز استرقاقهم أبدا، ولا تدفع قيمة ولا شيء. العرب لا يسترقون. والله المستعان، هذا وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.