كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الطهارة من المغني (16)

45 دقيقة المغني — 16

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. المجلس الخامس عشر اظن من مجالس الطهارة من كتاب المغني. وان شاء الله اليوم سننهي مجالس سننهي مسائل التيمم ولكن سنزيد مسألة قبل الدخول على مسح الخفين. نعم. يقول مسألة إذا خاف العطش حبس الماء وتيمم. مسألة
  2. 0:25 وإذا خاف العطش حبس الماء وتيمم ولا أعاد عليه، يعني عنده ماء قليل لا يكفي إلا لشرب الماء. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ أن من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم منهم علي وابن عباس والحسن وعطاء ومجاهد وطاووس وقتاده والضحاك والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. هذه طريقة ابن المنذر يجعل أهل الرأي آخر شيء.
  3. 0:52 ولأنه خائف على نفسه من استعمال المال فأبيح له التيمم كالمريض، هذه مسألة غاية في الوضوح. فصل. المتيمم إذا خاف على رفيقه أو رقيقه أو بهائمه، رفيقه صاحبه الحر، الرقيق العبد البهائم. فصل. وإن خاف على رفيقه أو رقيقه أو بهائمه فهو كما لو خاف على نفسه. لأن حرمة رفيقه كحرمة نفسه، والخائف على بهائمه خائف من ضياع ماله. يعني هناك ماء
  4. 1:21 للبهاء فلا يريد الوضوء به فأشبه مالا وجد ماء بينه وبينه لص او سبع يخاف على بهيمته يخاف على بهيمته او شيء من ماله يخافه على بهيمته او شيء من ماله وان وجد عطشان يخاف تلفه لزمه سقيه ويتيمم انسان عطشان وسيموت وان وان سقيته الماء
  5. 1:49 احتجت ان تتيمم، لا بأس، اسقه وتيمم. قيل لاحمد: الرجل معه اداء من ماء الوضوء، فيرى قوما عطاشا، احب اليك ان يسقيهم او او يتوضأ. قال يسقيهم، ثم ذكر عن عدة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتيممون ويحبسون الماء لشفاههم. وقال ابو بكر وقال ابو بكر والقاضي لا يلزمه بذله لانه محتاج اليه، وحقيقه قولهم هذا اتعجب منه.
  6. 2:17 أولاً لمخالفته أحمد، وثانياً لمخالفته ما تقتضيه الشريعة، أن تنقذ نفسه. ولنا أن حرمة الآدمي تقدم على الصلاة. بدليل ما لو رأى حريقاً أو غريقاً في الصلاة عند ضيق وقتها، لزمه ترك الصلاة والخروج لإنقاذه. لا يقال حرمة الآدمي تقدم على الصلاة، هو من قدامه قصده واضح. لكن حتى لا يفهم خطأ، الصلاة من الممكن أن تصلى بعد ذلك، هي لن تترك. بينما هذا لا يتأجل.
  7. 2:47 فالصلاة يجوز تأخيرها لعذر نعم فلأن يقدمها على الطهارة بالماء أولى وقد روي في الخبر أن بغيا أصابها العطش فنزلت بئر فشربت منه فلما صعدت رأت كلبا يلحس السرا من العطش فقالت فقالت لقد أصاب هذا من العطش مثل ما أصابني فنزلت فسقته بموقها فغفر الله لها يقول فإذا كان هذا الأجر من سقي الكلب فغيره أولى يعني من الآدمي وغيره
  8. 3:15 طبعا ذكر الاجر، مجرد ذكر الاجر لا يفيد في الترجيح في المسائل الفقهيه. لكن هو ذكره استئناسا. لا يفيد بتا. فصل وجد الخائف من العطش ماء طهرا ماء نجسا. فصل واذا وجد الخائف من العطش ماء طهرا ماء نجسا. يكفيه احدهما لشربه فانه يحبس الماء الطاهر لشربه ويريق النجس ان استغنى عن شربه.
  9. 3:40 وقال القاضي يتوضا بالطاهر ويحبس النجس في شربه، وهذا ايضا عجيب من القاضي، كيف يشرب ماء نجسا؟ هذا يضر. لانه وجد ماء طاهرا مستغنى عن شربه فاشبه ما لو كان ماء كثيرا طاهرا، ولنا انه لا يقدر على ما يجوز الوضوء به ولا على ما يجوز له شربه سوى الطاهر هذا الطاهر، الطاهر هو فقط الذي يكفي لكل هذا. اما النجس هذا هو وجوده والعدم سواء. فجاز له حبسه اذا خاف العطش.
  10. 4:09 كما لو كان معه سواه، وإن وجدهما وهو عطشان شرب الطاهر وراق النجس لاستغنى عنه، سواء كان في الوقت أو قبله، وقال بعض الشافعيين كان في الوقت شرب النجس لأن الطاهر مستحق الطهارة فهو كالمعدوم، وليس بصحيح، لأن شرب النجس حرام، وإنما يصير الطاهر مستحقاً للطهارة إذا استغنى عن شربه، وهذا غير مستغنى عن شربه، وجود النجس كعدمه لتحريم شربه.
  11. 4:36 كان الماء موجودا الا انه اذا اشتغل بتحصيله واستعماله فات الوقت. وهذه هي المساله التي ابن تيميه خالف فيها ابن قدامه وخالف فيها المذهب او خالف فيها خالف فيها ابن قدامه. وقال ان الذي تقتضيه الشريعه انه يصلي في الوقت، لان شرط الوقت اقوى من كل شرط. وكلام ابن تيميه في هذا متين وتجده في الفتاوى وفي الفتاوى المصريه، تجده كلامه حقيقه غايه في المتانه.
  12. 5:04 فصل، وإذا كان الماء موجودا إلا أنه إذا اشتغل بتحصيله واستعماله فات فات الوقت. لم يُبح له التيمم سواء كان حاضرا أو مسافرا في قول أكثر أهل العلم. منهم الشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي. وعن الأوزاعي والثوري له التيمم. رواه عنهما الوليد بن مسلم. قال الوليد بن مسلم فذكرت ذلك لمالك بن أبي ذئب وسعيد وسعيد بن عبد العزيز فقالوا يغتسل وإن طلعت الشمس.
  13. 5:32 وذلك لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وحديث ابي ذر وهذا واجد للماء، لكن الطرف الاخر يقولون هذا باعتبار الوقت ان لم تجدوا في الوقت. ولانه قادر على الماء فلم يجز له التيمم، كما لو لم يخف فوت الوقت، ولان الطهاره شرط فلم يبح تركها تركها خيفه فوت وقتها كسائر شرائطها. وان خاف فوت العيد لم يجز له التيمم. صلاه العيد حضرت وهي تكون في المصر.
  14. 6:01 فهو لا يستطيع ان يعود الى المدينه ان عاد الى المدينه وتوضا فانه فانهم سيكونون قد صلوا العيد. اي. فبعض الناس اجازوا على التيمور يقول قال اوزاعي واصحاب الراي له التيمور لانه يخاف فوته في الكليه فيشبه العادم. ولنا الايه والخبر وما ذكرنا من معنى وان خاف فوته الجنازه فهذه الجنازه فيها خلاف بين التابعين وروي فيها شيء عن ابن عباس فلا يصح.
  15. 6:29 فكذلك في احدى الروايتين لما ذكرنا لما ذكرنا والاخرى يباح له التيمم ويصلي عليها وبه قال النخعي والزهري والحسن ويحيى الانصاري وسعد بن ابراهيم هذا فقيه مدني والليث والثوري والاوزاعي واسحاق واصحاب الراي لانه لا يمكن استدراكها بالوضوء فاشبه العادم وقال الشافعي يصلي عليهم قال الشعبي يصلي عليها من غير وضوء ولا تيمم لانها لا ركوع فيها ولا سجود وانما هي دعاء فاشبهت الدعاء في غير الصلاه.
  16. 6:57 ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" هذه هذه رواية أحمد هذا هذا الذي يذكره أنه كلام أحمد. وقوله "لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ" وقول الله تعالى "إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم" الآية ثم أباح ترك الغسل مشروطا بعدم الماء بقوله تعالى "فلم تجدوا ماء فتيمموا فما لم فما لم يوجد الشرط يبقى على قضية العموم" يبقى على قضية العموم.
  17. 7:28 مسألة، نسي الجنابة وتيمم الحدث، وإذا نسي الجنابة وتيمم الحدث لم يجزه، يعني هو جنب لكن ظن نفسه محدثا فقط، فتيمم وبنيته رفع الحدث فقط لا رفع الجنابة
  18. 7:42 لم يجزيه لان انما الاعمال بالنيات وبهذا قال مالك وابو سار وقال ابو حنيفه والشافعي يجزيه لان طهارتهما واحده فسقطت احداهما بفعل الاخر كالبول والغائط ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا لم ينوى الجنابه فلم يجزيه ولانهما سببان مختلفان فلم تجزي نيه احدهما عن الاخر كالحج والعمره ولانهما طهارتان فلم تتأد احداهما بنيه الاخرى لكن اذا نوى الجنابه سيذهب الحدث ضمنا
  19. 8:10 كطهارة الماء عند الشافعي وفارق ما قاسوا عليه فإن حكمهما واحد وهو الحدث الأصغر ولهذا تجزي نية أحدهما عن نية الآخر في طهارة الماء يعني هذا لا شبه البول والغائط لأنهما كلهما تحت نوع واحد وهو الحدث الأصغر أما هذان فنوعان مختلفان حدث أصغر وحدث أكبر نعم فصل إن تيمم للجنابة لا يجزيع عن الحدث الأصغر فصل وإن تيمم للجنابة لم يجزع عن الحدث الأصغر لما ذكرنا
  20. 8:38 والخلاف فيها كالتي قبلها، فعلى هذا يحتاج الى تعيين ما تيمم له من من الحدث الاصغر والجنابه والحيض والنجاسه. فان نوى الجميع بتيمم من واحد اجزاه. اما اذا نوى الجنابه فقط فالواقع انه اذا نوى الجنابه ترفع الحدث الاصغر، لانه في العاده في الطهاره المائيه الجنابه اذا رفعت يرفع معها الحدث الاصغر.
  21. 9:02 لأن فعله واحد فأشبه طهارة الماء، وإنما بعض بعضها أجزأه عن المنوي دون ما سواه، وإن كان التيمم في جرح من في عضو من أعضائه نوى التيمم عن غسل ذلك العضو، نوى التيمم على غسل ذلك العضو، فصل. التيمم للجنابة دون الحدث، فصل، وإذا تيمم للجنابة دون الحدث أبيح له ما يباح للمحدث من قراءة القرآن ولبث المسجد، ولم تبح له الصلاة والطواف ومس المصحف، وإن أحدث لم يؤمر
  22. 9:30 لم يؤثر ذلك في تيممه لانه نائب عن الغسل فلم يؤثر الحدث فيه كالغسل يعني اثناء التيموم وان تيمم للحداثه للجنابه والحدث ثم احدث بطل تيممه للحدث وبقي تيمم الجنابه بحاله ولو تيمم ولو تيممت المراه بعد طهرها من الحيض لحدث الحيض ثم اجنبت لم يحرم وطئها لان حكم الحيض باق
  23. 9:57 ولا يبطل بالوطء لان الوطء انما يوجب حدث الجنابه. قال ابن عقيل وان قلنا كل صلاه تحتاج الى تيمم احتاج كل وطء الى تيمم يخصه والاول اصح والواقع انه يرفع عمومها مساله. وجد المتيمم الماء وهو في الصلاه. هذا نحن في الصلاه في الوقت. هو اذا وجد خارج الوقت بحث واذا وجد في الوقت بحث.
  24. 10:26 إذا وجد قبل أن يصلي بحث، إذا وجد بعد أن يصلي بحث. مسألة، وإذا وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة خرج فتوضأ أو اغتسل إن كان جنبا واستقبل الصلاة، استقبل يعني بدأ من جديد. المشهور من المذهب أن المتيمم إذا إذا قدر على استعمال الماء بطلت يمه، سواء كان في الصلاة أو خارجا منها. فإن كان في الصلاة بطلت صلاته لبطلان طهارته.
  25. 10:54 ويلزمه استعمال الماء فيتوضا ان كان محدثا ولا تسل ان كان جنوبا وبهذا قال الثوري وابو حنيفه وقال مالك والشافعي وابو ثوره وابن المنذر ان كان في الصلاه مضى فيها وقد روي ذلك عن احمد الا انه روي عنه ما يدل على رجوعه عنه قال المروذي قال احمد كنت اقول يمضي ثم تدبرت فاذا اكثر الاحاديث على انه يخرج وهذا يدل على رجوعي عن هذه الروايه واحتجوا
  26. 11:23 بانه وجد ال ال المبدل المبدل بعد التلبس بمقصود البدل فلم يلزمه الخروج كما لو وجد لو وجد الرقبه بعد التلبس بالصيام. هذا يعني في كفاره الظهار مثلا. ولانه غير قادر على استعمال الماء لان قدرته تتوقف على ابطال الصلاه وهو منهي عن ابطالها بقوله تعالى: ولا تبطلوا اعمالكم.
  27. 11:52 ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فان وجد الماء فامسكه فامسه جلدك اخرجه ابو داود والنساي. دل بمفهومه على انه لا يكون طهورا عند وجود الماء وبمنطوقه ها ليش قال وضوء المسلم ان لم يجد الماء فان لم يجد الماء وبمنطوقه على وجوب امساسه جلده عند وجوده.
  28. 12:21 ولانه قدر على استعمال ماء، طبعا الطرف الاخر يقولون هذا بعد هذه الصلاه. فبطلت يممك الخارجي من الصلاه، ولان التيمم طهاره ضروره، فبطلت بزوال الضروره كطهاره المستحار اذا انقطع دمها. يحققه ان التيمم لا يرفع الحدث وانما ابيح للمتيمم، يعني كل هذا النقاش مبني على ان التيمم مبيح وليس رافعا. اذا كان رافعا تصير احكامك كاحكام الوضوء تماما.
  29. 12:50 اما المبيح لا احكامه مقيده. اذا اذا اخذنا مذهب ابن تيميه انه رافع ينبغي ان نقول انه يمضي في صلاته. وانما ابيح المتيمم ان يصلي مع كونه محدثا لضروره العجز عن الماء فاذا وجد الماء زالت الضروره. فظهر حكم الحدث كالاصل ولا يصح قياسا ومن هنا تؤخذ القاعده ان الضروره
  30. 13:17 لا تكون ضرورة الا مع العجز عن عن الازالة، ولا يصح قياسهم فان الصوم هو البدل بنفسه بنظير ذا قدر على الماء بعد تيمومه، ولا خلاف في في بطلانه. ثم الفرق انه فيها ان مدة الصوم تطول فيشق الخروج منه، لما فيه من الجمع بين فرضين بين فرضين شاقين بخلاف مسالتنا، وقولهم انه غير قادر
  31. 13:42 غير الصحيح فان الماء قريب وآلته صحيحه والموانع منتفيه وقولهم انه منهي عن ابطال الصلاه قلنا لا يحتاج الى ابطال الصلاه بل هي تبطل بزوال الطهاره كما في نظائرها فاذا ثبت هذا فمتى خرج فتوضا لزمه استئناف الصلاه يعني يبداها من جديد وقيل وفيه وجه اخر انه يبني على ما مضى
  32. 14:04 كالذي سبقه الحدث والصحيح انه لا يبني لان الطهاره شرط وقد فاتت ببطلان التيمم فلا يجوز بقاء الصلاه مع فوت شرطها ولا يجوز بقاء ما مضى صحيحا مع مع خروجه منها قبل اتمامها وكذا نقول فيما سبقه الحدث ان سلمنا فالفرق بينهما ان من مضى من الصلاه انبنى على طهاره ضعيفه البناء
  33. 14:30 هو أن تخرج من الصلاة تتوضأ مثل الإنسان يرعف أنفه من الدم. فهذا ماذا تفعل؟ تخرج من الصلاة تتوضأ ثم تعود تكمل صلاتك. هذا اسم البناء. فمنهم من قال أن التيموم يكون يكون الأمر فيه بناءً إذا وجدت الماء. يعني صليت ركعة بتيموم ثم وجدت الماء تروح تتوضأ وتجي تكمل الركعة الثانية وخلاص. لا. ومن قدام يقول لا تبدأ من جديد.
  34. 14:57 لأن طهارته كلها بطلت، ولا يصلح أن تقيس هذا على ذاك. فلم يكن له البناء عليك طهارة مستحارة بخلاف من سبقه الحدث، يعني سبق يعني الحدث يعني أنه خرج الدم من مثلا من أنفه أو فصل. المصلي بغير وضوء ولا تيمم إذا وجد ماء إذا وجد ماء في الصلاة أو ترابا. فصل، والمصلي على حسب حاله.
  35. 15:29 بغير وضوء ولا تيمم اذا وجد ماء الصلاه. اللي هو فاقد الطهورين، اذا وجد ماء او تراب بحسب او ترابا خرج منها بكل حال. فاقد الطهورين وجد احد الطهورين يخرج. لانها صلاه بغير طهاره ويحتمل ان يخرج في ان يخرج فيها مثل ما في التيمم في في التيمم اذا وجد الماء، اذا قلنا انه لا تلزمه الاعاده.
  36. 15:52 ولان شرط الطهاره شرط سقط اعتباره فاشبهت الستره اذا عجز عنها فصلى عريانا ثم وجد الستره اثناء الصلاه قريبا منه. لكن هذا ما الذي فعلوا معه؟ قالوا حتى لو صلى وانتهت الصلاه اذا وجد فانه يلزمه صلاه اخرى. ومن الناس قال لا هو صلى على على الوجه فاذا وجد واذا كان واجدا في الوقت
  37. 16:16 اما اذا خرج الوقت فصعب ان نلزمه بالاعاده، وكل صلاه يلزم اعادتها، فانه يلزم الخروج منها اذا زال العذر ويلزم استقبالها، وان قلنا لا يلزم اعادتها فانها فانها تشبه صلاه المتيمم اذا وجد الماء على ما مضى من القول فيها. فصل. يمم الميت ثم قدر على الماء في اثناء الصلاه. فصل.
  38. 16:42 ولو يمم الميت، يعني ميت جئنا نغسله ما وجدنا ماء فيممناه ثم قدر على الماء اثناء الصلاه عليه لزمه الخروج لان غسل الميت ممكن، لا نخرج من الصلاه عليه وناخذه نغسله بالماء من جديد ثم نعود نصلي عليه صلاه جديده. غير متوقف على ابطال المصلي صلاته بخلاف مسالتنا. ويحتمل ان تكون كمسالتنا لان الماء وجد بعد الدخول في الصلاه.
  39. 17:13 واذا قلنا لا يلزم المصلي الخروج لرؤيه الماء فهل يجوز له الخروج؟ فيه وجهان احدهما له ذلك لانه شرع في مقصود البدل يعني هل يجوز له ان يخرج من الصلاه ليرى الماء؟ يعني شعر ان هناك ماء قريب صار قريب منه هل يخرج من الصلاه لينظر؟ فخيل بين رجوعهم بدل وبين ابدال ما شرع ما شرع منه
  40. 17:40 كمن شرع في صوم الكفاره ثم امكنه الرقب، والثاني انه لا يجوز له الخروج، لان ما لا يوجب الخروج من الصلاه لا يبيح الخروج منها كسائر الاشياء، ولاصحاب الشافعي وجهان كهذا. فصل اذا راى ماء في الصلاه ثم انقلب قبل استعماله. فصل اذا راى ماء في الصلاه ثم انقلب قبل استعماله، يعني تنجس مثلا.
  41. 18:06 فإن قلنا يلزمه الخروج من الصلاة فقد بطلت صلاته وتيمومه برؤية الماء والقدرة عليه، ويلزمه ويلزمه استئناف التيموم والصلاة. أنت مجرد ما رأيت الآن ما استخدمت خلاص بطلت صلاتك. طيب جئت تستخدم أنت تنجس بطلت وتيمم من جديد. وإن قلنا لا تبطل صلاته واندفق هو فيها فقال ابن عقيل ليس له أن يصلي بذلك التيموم أخرى وهذا مذهب الشافعي. لأن رؤية الماء حرمت عليه افتتاح الصلاة
  42. 18:34 اخرى ولو تلبس بنافله ثم راى الماء فان كان نوى عددا اتى به. وان لم يكن نوى عددا لم يكن له ان يزيد على ركعتين لانه اقل الصلاه على ظاهر المذهب، قال الشيخ رحمه الله: ويقوي عندي اننا اذا قلنا لا تبطل الصلاه برؤيه الماء فله افتتاح صلاه اخرى لان رؤيه الماء لم تبطل التيمم ولو بطلت ولو بطل لبطلت الصلاه.
  43. 18:58 وما وجد بعدها لا يبطله فأشبه ما لو رآه وبينه وبينه السبع ثم اندفق قبل زوال المانع وله ان يصلي ما يشاء كما لو لم يرى الماء. طيب. فصل تيمم ثم رأى كلبا يظن ان معهما ركبا عفوا يظن ان معهما.
  44. 19:25 فص إذا تيمم ثم رأى ركبا يظن ان معه ماء وقلنا بوجوب الطلب او رأى خضره او شيئا يدل على الماء في موضع يلزمه الطلب فيه بطلت يمومه وكذا اذا رأى سرابا ظنه ظنه ماء بطلت يمومه وهذا مذهب الشافعي ولانه لما لما وجد الطلب بطل التيمم وسواء تبين له خلاف ظنه او لم يتبين فاما ان رأى الركب او الخضره لم تبطل صلاته ولا تيمومه
  45. 19:53 لانه دخل في طهاره متيقنه فلا تزول بشك بخلاف سراب الماء، سراب الماء كانه راي ماء. ويحتمل ان لا يبطل تيموه هنا اذا كان خارجا من الصلاه لان الطهاره المتيقنه لا تبطل بالشك كطهاره الماء ووجوب الطلب ليس مبطلا. لان كونه مبطلا انما يثبت بدليل شرعي وليس في هذا نص ولا في معنى نص نص فينتفي الدليل. فصوم وان خرج وقت الصلاه وهو فيها
  46. 20:22 بطلت يموه. وبطلت صلاته. لان طهارته انتهت بانتهاء وقتها، فبطلت صلاته. كما لو انقضت مده المسح وهو في الصلاه. وفي الواقع طيب يقول لك هذا ايش؟ اذا خرج وقت الصلاه، وهو وهو في الصلاه متيمم فيها. فاذا المتيمم يلزمه ان يبدا الصلاه
  47. 20:51 في الوقت وينهيها في الوقت، طيب في الواقع ماذا نفعل يعني الان اذا هذه يلزمني اتيمم من جديد يعني؟ هو يقول يلزمني اتيمم من جديد، لان تيممه بطل. وهذا الله المستعان. فصل يبطل فصل يبطل التيمم يبطل التيمم عن الحدث بكل ما يبطل الوضوء. فصل ويبطل التيمم عن الحدث بكل ما يبطل الوضوء، مبطلات التيمم الان بعد ما تيمم ايش يبطل؟
  48. 21:20 قال كل ما يبطل الوضوء مثل خارج من السبيلين وكذا تقبيل المرأه بشهوه ويزيد برؤيه الماء المقدور على استعماله وخروج الوقت وزاد بعض اصحابنا ظن وجود الماء وزاد بعض اصحابنا ظن وجود الماء على ما ذكرنا وزاد بعضهم ما لو نزع عمامه او خفا يجوز له المسح عليه فإنه يبطل تيممه وذكر ان ان احمد نص عليه لانه مبطل للوضوء فأبطل التيمم كسائر مبطلاته
  49. 21:49 ايضا نزع الخف او العمام الممسوح عليه، والصحيح ان هذا ليس مبطلا وهذا قول سائر الفقهاء، لان التيمم طهاره لم يمسح فيها عليه لا على الراس ولا على القدمين ولا على الخفين كطهاره الماء. وكما لو كان من بوس مما لا يجوز المسح عليه، ولا يصح قولهم انه مبطل الوضوء، لان لان مبطل الوضوء نزع ما هو ممسوح عليه فيه. يبطل وضوئي اذا انا احدثت ومسحت على خفي ثم نزعت الخف.
  50. 22:20 التيمم ايش علاقته؟ ولأن إباحة المسح لا يصير بها ماسحا وله منزلة الماسح كما لو لبس عمامة يجوز المسح عليها ومسح على رأسها من تحتها فإنه لا تبطل طهارته بنسعها فأما التيمم للجنابة فلا يبطله إلا رؤية الماء إذا تيمم للجنابة شوف هذه مسألة عجيبة أنت تيممت لإزالة الجنابة لا يجوز لك أن تصلي لكن تيممك هذا
  51. 22:50 الذي يعني تستبيح فيه المكس في المسجد ها تستبيح فيه مس نعم هذا التيمم لا يبطل بالاحداث العاديه الا بحدث الجنابه عاد وهذا عجيب يعني عن وخروج الوقت وموجبات المس وكذلك التيمم لحدث الحيض والنفاس حائض تيممت لحدث الحيض
  52. 23:19 ثم بعد ذلك وأرادت أن تستبيح جماع زوجها فوقع منها ايش؟ وقع منها حدث بول أو غيره لا يضر تيممها ذلك لا يزول حكمه إلا بحدثها أو بأحد الأمرين ولهذا التيمم قوته تختلف بقوة ما نوي له التيمم
  53. 23:48 الآن مثل الحائض إذا اغتسلت بالماء بالماء ثم أحدثت أي حدث هل يجوز لزوجها أن يطأها؟ يجوز لزوجها أن يطأها كذا التيمم الذي ها فهمت هذا؟ أيضاً النفساء هكذا فصل التيمم لكل ما يتطهر له من نافلة أو نصف مصحف يقول يجوز التيمم لكل ما يتطهر له من نافلة أو نصف مصحف أو قراءة قرآن أو سجود تلاوة
  54. 24:17 أو شكر أو لبس في المسجد قال أحمد يتيمم ويقرأ ويجزيه يعني الجنوب. وبذلك قال عطاء ومكحول وربيع ويحيى الأنصاري ومالك والشيعة وأصحاب الرأي وقال مخرمة لا يتيمم إلا لمكتوبه. وكره الأوزاع أن يمسها المتيمم المصحف.
  55. 24:34 ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد طيب مطهور ومسلم والا مجد الماء عشر سنين، وقوله عليه الصلاه والسلام: جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، والا انه ولانه يستباح بطهاره الماء فيستباح بالتيمم كالمكتوب، والمكتوبه اعلى، فاذا استبحنا الاعلى نستبيح الادنى. فصل: كانت على بدنه نجاسه وعجز عن غسلها. قال وان كان على بدنه نجاسه وعجز عن غسلها لعدم الماء، او خاف الضرر باستعماله تيمم لها وصلى.
  56. 25:02 قال احمد هو من منزله الجنوب يتيمم وروي الان هذا تيمم عن ازاله النجاسه وليس عن الحدث عن ذلك وروي معنى ذلك عن الحسن وروي عن الاوزاعي والثوري وابي ثور يمسحها بالتراب ويصلي يعني يمسح النجاسه لانها طهاره انما تكون في محل النجاسه دون غيره
  57. 25:26 وقال القاضي يحتمل ان يكون معنى قول احمد انه منزله الجنب الذي يتيمم اي انه يصلي على حسب حاله كما يصلي الجنب الذي يتيمم وهذا قول اكثرين من الفقهاء. قول اكثرين ان ما يلزم انه يتيمم. لان الشرع انما ورد بالتيمم للحدث وغسل النجاسه ليس في معناه. ولانه انما يؤتى به في محل النجاسه لا في غيره والا ان المقصود الغسل ازاله النجاسه ولا يحصل ذلك بالتيمم.
  58. 25:54 يقول ولنا قوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد طهور المسلم والا من الماء عشر سنين، هذا في الحدث، هذا ليس حجة لك. جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، هذا في الحدث يا شيخ، هذا ليس حجة لك. ولانه طهارة بدن ترادل الصلاة فجاز لها التيمم عند عدم الماء. او خوف الضرر باستعماله كالحدث، ويفارق الغسل التيمم في في فإنه في طهارة الحدث يؤتى به في غير محله.
  59. 26:21 فيما إذا تيمم لجرح لجرح رجله أو موضع من بدنه غير وجهه ويديه بخلاف الغسل وقولهم لم يرد به الشرع قلنا هو داخل في عموم الأخبار وفي معنى طهارة الحدث شوفوا قال لك قلنا هو داخل في عموم الأخبار إذا إنسان استدل بعموم لا تطالبه بنص خاص في الحادثة المعينة يعني مثلا إنسان يقول لك أنا الراجح عندي أن أن علماء الجهمية كفار مثلا
  60. 26:51 فلا تأتي تسأله وتقول له هل يوجد نص في الجهم الفلاني؟ يقول لك هو داخل في عموم النص. فالداخل في العموم لا يطالب فيه بعينيه خاصه. وفي معنى طهاره الحدث لما ذكرناه، فإذا ثبت هذا فإنه إذا تيمم النجاسه فللزمه الإعاده على روايتين.
  61. 27:14 قال ابو الخطاب: وان كان على جرحه نجاسه يستضر بازالتها تيمم وصلى ولا اعاده عليه، وان تيمم النجاسه عند عدم الماء وصلى لزمته الاعاده عند عند، وقال اصحابنا لا تلزمه الاعاده لقول عليه الصلاه والسلام: التراب كافيك ما لم تجد الماء. لان ولانها طهاره ناب عنها التيمم.
  62. 27:37 الالزام بالاعاده هذا دائما ياخذ من الشافعيه ان من صلى بطهاره نلزمه بان يصلي بطهاره ناقصه ثم الزمه بالاعاده وهذا من التشديدات في فقه الشافعيه رضي الله عن عن عن اهل السنه منهم ولانها طهاره ناب عنها التيمم فلم تجب الاعاده فيها كطهاره الحدث كما لو تيمم النجاسه على جرحه يضره ولانه لو صلى من غير تيمم
  63. 28:04 ان لم يلزمه الاعاده فمع التيمم اولى فاما ان كانت نجاسه على ثوبها وغير بدنه فانه لا يتيمم لها لان التيمم طهاره في البدن فلا ينوب عن غير البدن كغسل ولان غير البدن لا ينوب فيه الجامد عند العجز بخلاف البدن. نعم. فصل اجتمعت عليه نجاسه وحدث ومعه ما لا يكفي الا لاحدهما.
  64. 28:33 إنما إما لإزالة نجس أو حدث يغسل النجاسة ويتيمم عشان يخرج من الخلاف لأن التيمم يحل محل حدث بلا نزاع لكن هل التيمم يزيل النجاسة؟ هذا الجمهور على خلافه
  65. 28:46 فإن اجتمع عليه نجاسه وحدث ومعه ما لا يكفي الا لحدهما، وغسل النجاسه وتيمم الحدث، نص على هذا احمد، وقال الخلال اتفق ابو عبد الله وسفيان على هذا، ولا نعلم فيه خلافا، وذلك لان التيمم بالحدث ثابت بالنص والاجماع، ومختلف فيه للنجاسه، وان كانت النجاسه على ثوبه قدم غسلها وتيمم الحدث. وروي عن احمد انه يتوضا ويدعي الثوب لانه واجد للماء، والوضوء اشد من غسل الثوب.
  66. 29:12 وحكاه أبو حنيفة عن حماد بالدم والأول أولى لما ذكرناه، لأنه إذا غسل إذا غسل نجاسة البدن مع أن للتيمم فيها مدخلاً فتقديم طهارة الثوب أولى. وإن اجتمع يعني من يفرق بين نجاسة البدن ونجاسة الثوب وكله واحد. وإن اجتمع نجاسة على الثوب ونجاسة على البدن وليس معه ولا يكفي لأحدهما غسل الثوب وتيمم لنجاسة البدن لأن للتيمم فيه مدخلاً. طبعاً التيمم
  67. 29:39 التيمم للنجاسه اذا كانت على البدن، اما اذا كانت على الثوب فلا فلا ينفع التيمم بلا نقاش. يعني حتى ما في خلاف في هذا. نعم. فصل اجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض ومعهم ماء لا يكفي الا لاحدهم. هذه المسأله عجيبه لكن قد تقع يعني. فصل واذا اجتمع جنب وميت ومن عليه غسل حيض.
  68. 30:08 ومعهم ماء لا يكفي الا لاحدهم. فان كان ملكا لاحدهم فانه احق به، فانه يحتاج اليه لنفسه ولا يجوز له بذله لغيره، سواء كان مالكه الميت او احد الحيين. وان كان الماء لغيرهم واراد ان يجود به على احدهما على احدهم فعن احمد رحمه الله روايتان احداهما الميت احق به لان غسله خاتمه طهارته، فيستحب ان تكون طهارته طهارته تكون طهاره كامله. والحي يرجع الى الماء فيغتسل. الحي عاد يغتسل.
  69. 30:36 ولان القصد بغسل الميت تنظيفه ولا يحصل بالتيمم. والحي يقصد بغسله باحه الصلاه ويحصل له ذلك بالتراب. والثانيه الحي اولى. ها الحي ابقى من الميت، طلعت مساله فيها نقاش فقهي ها. هذا مثل الحي ابقى من الميت هذا. والثانيه الحي لانه متعبد بالغسل مع وجود الماء. والميت قد سقط عنه الفرض بالموت.
  70. 30:58 واختار هذا الخلال، وهل يقدم الجنب أو الحائض في وجهان، أحدهما الحائض لأنها تحق تقضي حق الله وحق زوجها في باعة وطئها، والثاني الجنب إذا كان رجلا لأن الرجال أحق بالكمال من المرأة، تعليلات الفقهاء الذكورية كما يقال، جميلة جدا، ولأنه يصلح إماما لها وهي لا تصلح لإمامته.
  71. 31:19 وإن كان على أحدهم نجاسة فهو أولى به، وإن وجدوا الماء في مكان فهو للأحياء لأن الميت لا يجد شيئا، وإن كان للميت ففضلة منه فضلة فهي لورثته، ففضلت منه فضلة فهو لورثته، وإن لم يكن له وارث حاضر فللحي أخذ قيمته لأن في تركه إتلافا.
  72. 31:41 وقال بعض اصحابنا ليس له اخذه لان مالكه لم ياذن له فيه الا ان يحتاج اليه العطش فياخذه بشرط الظمان، يعني بشرط التعويض. وان اجتمع جنوب ومحدث فالجنب احق، ان كان الماء يكفيه، لانه يستفيد ما به ما لا يستفيده المحدث. وان كان وفق حاجه المحدث فهو اولى به، لانه يستفيد به طهاره كامله. وان كان لا يكفي يعني وفق حاجه المحدث يعني هو قليل، يعني ماء قليل.
  73. 32:11 لا يكفي غسل الجنوب فيقول ولكنه يكفي المحدث فيقول الجنوب اعطني هذا القليل قال له لا يا اخي اعطيه للمحدث وانت تيمم وان كان لا يكفي واحدا منهما فالجنوب اولى لانه يستفيد به تطهير بعض اعضائه وان كان يكفي كل واحد منهم ويفضل منه فضله لا تكفي الاخر فالمحدث اولى لان فضلته يمكن للجنوب ان يستخدمها ويحتمل ان الجنوب اولى لانه يستفيد بغسله ما لا يستفيد المحدث واذا تغلب من غيره
  74. 32:41 اولى منه على الماء فاستعمله كان مسيئا واجزاه لان الاخر لم لم يملكه لم يملكه وانما رجح لشده حاجته فصل هل يكره لعادم الماء جماع زوجته فصل وهل يكره للعادم جماع زوجته اذا لم يخف العنت؟
  75. 33:06 فيه روايتان، يكره لأنه يفوت على نفسه طهارة ممكنا إبقاؤه، والثاني لا يكره وهو قول جابر بن زيد والحسن وقتاده والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي والمنذر، وحكي عن الأوزاعي إذا كان بينه وبينها أربع ليال فليصب أهلها، وإن كان فما دون ثلاث ليال فما دونها فلم فلا يصبها. يعني ثلاثة ليال يصبر أربعة فزيادة لا ما يصبر فيقع على زوجته.
  76. 33:37 يعني هذا ثلاث ليال حتى يجد الماء. والأولى جواز إصابته من غير كراهة. لأن أبا ذر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني جنابه وأصلي بغير طهور فقال الصعيد الطيب طهور. رواية معي أهلي هذه في سندها جهالة.
  77. 34:05 وقد وقد يعني في سندها جهاله وهي في مسند احمد واللي هي روايه مفيده جدا في الباب يقول واصاب ابن عباس من جاريه له روميه وهو عادم الماء وصلى باصحابه وفيهم عمار فلم ينكره قال اسحاق هو سنه مسنونه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ابي ذر وغيرهما قال اسحاق ابن راهويه هو سنه مسنونه عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمار
  78. 34:33 في ابي ذر وعمار وغيرهما، فاذا فعلا وجدا من الماء ما يغسلان به فرجيهما غسلا ثم تيمما، فان لم يجدا تيمما للجنابه والحدث والنجاسه صليا. نعم، فصل. اذا شد الكسير الجبائر وكان طاهرا ولم يعد بها موضع الكسر. ولم يعدو بها موضع الكسر، فصل. واذا شد الكسير الجبائر وكان طاهرا ولم يعدو بها موضع الكسر مسح عليها
  79. 35:03 كلما احدث الا الى ان يحلها الى ان يحلها الجبائل وهذا في موضوع مسح الجبيره ما يعد لوضعها الكسر لينجبر وقوله ولم يعدوا بها موضع الكسر اراد لم يتجاوز الكسر الا بما لابد من وضع الجبيره عليه لا انه يعني بعضهم يوسع في الظماد حتى يصيب شيئا لا حاجه له ويكون هذا الذي لا حاجه له من محل الوضوء
  80. 35:33 فهذا لا يجوز. فإن كانت الجبيرة إنما توضع على طرفي الصحيح ليرجع الكسر. يقول فإن الجبيرة إنما توضع على طرفي الصحيح ليرجع الكسر. قال قال خلال كان أبا عبد الله استحب أن يتوقى أن يبسط الشد على الجرح بما يجاوزه. ثم سهل في مسألة الميموني والمرغوثي. لأن هذا المال لا ينضبط وهو شديد جدا. ولا بأس بمسألة العصائب كيف شدها؟ والصحيح ما ذكرناه إن شاء الله.
  81. 36:02 لانه اذا شدها في مكان على مكان يستغني عن شده عليه كان تاركا لغسل ما يمكنه غسله من غير ضرر فلم يجوز كما لو شدها على ما لا كسر فيه. فاذا شدها على طهاره وخاف الضرر بنزعها فله ان يمسح عليها الى ان يحلها وممن راى المسعى على العصائب ابن عمر وعبيد بن عمير وعطاء واجاز المسعى الجبار الحسن والنخعي ومالك واسحاق والمزني واصحاب وابو ثور واصحاب الراي. وقال الشافعي
  82. 36:32 في احد قوليه يعيد كل صلاة صلاها بمسح الجبيرة وهذا من اشد الاقوال حتى يكون الحنابلة متشددين انظروا الشافعي الذي هو مذهبه اكثر مذاهب انتشارا اكثر مذاهب الحديث انتشارا وعلى مذهبه اكثر المؤلفين في تاريخ الاسلام بعد الحنفية اكثر مذهب الشافعية لأن الله أمر بالغسل ولم يأتي به
  83. 36:56 ولنا ما روي ما روى علي رضي الله عنه قال كسرت احداث ذي فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان امسح على الجبائل رواه ابن ماجه وحديث جابر في الذي اصابته الشجه ولانه قول ابن عمر ولم ولم يعرف له مخالفا ولا يعرف له في الصحابه مخالفا. اي وهذا ياتي الشافعي يقول لا لا حجه عندي ليس حجة عندي قول الصحابي يقال هذا فيه نظر ولانه مسح على حائل ابيح له المسح فلم تجد معه العياده كالمسح على الخف.
  84. 37:27 يفارق مسح الجبيره مسح الخف من خمسه اوجه. فصل ويفارق مسح الجبيره مسح الخف من خمسه اوجه احدها انه لا يجوز علي المسح عليها الا عند النظر بنزعها والخف بخلاف ذلك لا الخف فقط تستدفئ والثاني انه يجب استيعابها بالمسح لانه لا ضرر في تعميمها اما الخف فيمسح ظاهره فحسب.
  85. 37:55 فإنه يشق تعميم الجبـ البدن ويتلفه المسح، وإن كان بعضها في محل الفرض وبعضها في غيره، مسح ما هذا محل الفرض نص عليه أحمد. يعني يعني بعض الجبيرة موجود في العضد. تمام؟ وبعضها على المرفق، تمسح المرفق فقط. الثالث أنه يمسح على الجبيرة من غير توقيت بيوم ولا ليلة ولا ثلاثة أيام لأن مسحها للضرورة.
  86. 38:21 فيقدر بقدرها، والضرورة تدعو في مسحها إلى حلها. فيقدر بذلك دون غيره. الرابع. أنه يمسح عليها في الطهارة الكبرى، اللي هي الجنابة، بخلاف غيرها، لأن الضرر يلحق بنزعها فيها بخلاف الخف، هذه مسألة حيوية جدا يا أخوان، مسألة مهمة. الخامس، أنه لا يشترط تقديم الطهارة على شدها في إحدى الروايتين. اختاره الخلال.
  87. 38:49 الخلالي خفف جدا في المسعى، مسعى الجبائر. ومن وفي روايه في المذهب يشترط ان ان يكون لبس الجبيره على طهاره، وهذا في الواقع لا يتحقق لان الجبيره كلها على بعضها ضروره، فحين نضع لها شروط يعني نكون قد اضعفنا الرخصه. وقد روى حرب واسحاق والمروذي في ذلك سهولة عن احمد، وقال الخلالي يقول روى حرب واسحاق الكوسج والمروذي في ذلك سهولة عن احمد.
  88. 39:20 واحتجب ابن عمر كأنه ترك قوله الأول وهو أشبه. لأن ذلك مما لا ينضبط ويغلظ على الناس جدا، يعني أحمد كان له قول شديد وتركه فلا بأس به، ويقوي هذا حديث جابر في الذي أصابته الشجة. فإنما فإنه قال إنما كان يجزيه أن يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها والرجل كان جنب أصلاً. فراح يلبسها على جنابه، لولا أن حديث الشجة كله في صحته نقاش. ولم يذكر الطهارة، وكذلك أمر
  89. 39:47 أمر علي أن يمسح على الجبار ولم يشترط الطهارة ولأن المسح عليها جاز دفعا لمشقة نزعها ونزعها يشق إذا لبسها على غير طهارة كمشقته إذا لبس على طهارة. والرواية الثانية لا يمسح لا يمسح عليها إلا أن يشدها على طهارة هو ظاهر كلام الخرقي وأظن هذا هو المعتمد. وفي الحقيقة هذا قول فيه ضعف فيما أرى. لأنه حائل يمسح عليه فكان من شرط المسح عليه تقدم الطهارة كسائر الممسوحات.
  90. 40:16 فعلى هذا اذا لبس على غير طهاره ثم خاف من نزعها تيمم لها. وكذلك اذا جاوز بالشد على موضع الحاجه وخاف من نزعها تيمم لها، لانه موضع يخاف الضرر باستعمال الماء فيه فيتيمم له كالجرح نفسه. فصل لا يحتاج مع المسح مع مسح الخفين على تيمم الى تيمم. فصل ولا يحتاج مع مسحها الى تيمم. هذا مسح الجبائر ما هو الخفين.
  91. 40:44 ويحتمل أن يتيمم مع مسحها فيما إذا تجاوز بها موضع الحاجة، لأن ما على موضع الحاجة يقتضي المسح، والزائد يقتضي التيمم.
  92. 40:58 وكذلك فيما اذا شده على غير طهاره، لانه لانها مختلف في اباحه المسح عليها، فاذا قلنا لا يمسح عليها كان فرضها التيمم، وعلى القول الاخر يكون فرضها المسح، فاذا جمع بينهما فاذا فاذا جمع بينهما خرج من الخلاف، ومذهب الشافعي في الجمع بينهما قولان في الجمله لحديث جابر فالذي اصابته شجه، ولنا انه محل واحد فلا يجمع فيه بين بدلين.
  93. 41:24 ولأنه مسوح في طهارة فلم فلم يجب له التيمم كالخف وصاحب الشجة والظاهر أنه لبسها على غير طهارة، يعني وحجتنا صاحب الشجة والظاهر أنه لبسها على غير طهارة. بقي معنا آخر ثلاث مسائل هو آخر مسألتين لكن نريد أن نقف قبل المسعى خفين. فصل لا فرق بين التيمم بين كون شد الجرح على كسر أو جرح. يقول ولا فرق فصل ولا فرق بين كون الشد على كسر أو جرح. قال أحمد يتوضأ
  94. 41:55 وخاف وخاف على جرحه الماء مسح على الخرقه وحديث جابر في صاحب الشجه انما في المسعى لا جرح لان الشجه اسم لجرح الراس خاصه ولانه حائل لانه حائل موضع يخاف الضرر بغسله فاشبه الشده على الكسر وكذلك ان وضع على جرحه دواء وخاف من نزعه مسح عليه نص عليه احمد قال الاثرم سالت ابي عبد الله عن الجرح يكون بالرجل يضع عليه الدواء فيخاف ان نزع الدواء
  95. 42:23 إذا أراد الوضوء أن يؤذيه، قال: ما أدري ما يؤذيه ولكن إذا خاف على نفسه أو خاف ذلك مسح عليه. وروى الأثر بإسناده على ابن عمر أنه خرج بإبهامه قرحة فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها. ولو انقطع ظفر إنسان أو كان بإصبعه جرح خاف إن أصابه أن يزرق جاز المسح عليه.
  96. 42:46 نص عليه احمد، وقال القاضي في اللصوق على الجرح ان لم يكن في نزعه ضرر نزعه، وغسل الصحيح ويتيمم الجرح، ويمسح على الموضع الذي فيه الجرح، فان كان في نزعه ضرر فحكمه حكم الجبيره يمسح عليه. فصل. كان في رجل المتيمم شق، فجعل فيه قيرا. القير والقيل هذا نجس. فصل، فان كان اللي هو الجير.
  97. 43:16 فإن كان في رجله شق فجعل فيه قيرا فقال أحمد لا ينزع ينزعه ولا يمسح عليه وقال هذا أهون هذا مما لا يخاف منه فقيل متى يسع صاحب الجرح أن يمسح الجرح؟ قال إذا خشي أن يزداد وجعا أو شدة أما هذا هذا هذا عفوا هذا هذا حائل ولكن يمكن أن ينزع ويعاد
  98. 43:42 اي وتعليل احمد في القير بسهولته انه متى ما كان يخاف على متى ما كان على شيء يخاف منه جاز المسح عليه كما قلنا في الاصبع المجروحه اذا جعل عليها مراره عصبها ومسحها وقال مالك في الظفر يسقط قال يكسوه مصطكا ويمسح عليه وهو قول اصحاب الراي اخر مساله معنا فصل اذا لم يكن على جرح المتيمم عصاب فصل واذا لم يكن على جرح المتيمم
  99. 44:12 وإذا لم يكن على الجرح عصاب فقد ذكرنا فيما تقدم أنه يغسل الصحيح ويتيمم للجرح، إذا ما كان عليه عصابه يمسح عليها يتيمم للجرح. إذا كان في موضع إذا كان الجرح في موضع إيش؟ في موضع الوضوء. وقد روى حنبل عن أحمد في المجروح والمجدور يخاف يخاف عليه قال يمسح موضع الجرح ويغسل ما حوله، يعني يمسح إذا لم يكن عليه عصاب.
  100. 44:43 هل يمسح بالماء ام يمسح مسح التيمو؟ مسح التيمو فيما يظهر فيما اختاره المصنف ومن الناس من يرى انه مسح الماء وهنا ثم بعد ذلك سندخل في المسح على الخفين. الان ما بقي كبير شيء في في الطهاره ما بقي كبير شيء. بقي المسح على الخفين
  101. 45:09 وشيء من النواقض والحيض والحمد لله، لكن يا أخوان الحمد لله الأمر نمضي بخطى ثابتة، وفي كل مجلس ما شاء الله توجد فوائد جميلة جدا.