كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

البيوع (3) من المغني (113) 👇

56 دقيقة المغني — 113

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى به وذهب. بالامس اخذنا استراحة يسيرة. وهي وهي كنت ساخذها بعد العبادات. الان هذا المجلس الثالث من البيوع وهو الحادي عشر الثالث عشر بعد المئة من البغن عموما. مسألة مسألة رجوع عبد الله بن عباس الرواية عن سعيد بن جبير انه ب 36 ليلة.
  2. 0:27 وكاء ولم يرجع وقد قيل له ان ابن عباس قد رجع وهذه الروايه ظاهر اسنادها السلامه اللي هو يرويها فرات القزاز تمام ولكن قد خولفت قد خولفت بروايات اخرى قد خولفت بروايات اخرى منها ان ابن عباس رجع قبل وفاته ب 70 ليله وايضا لما انكر عليه ابو سعيد الخدري فقال انتم اصحاب رسول الله وانتم اعلم
  3. 0:55 فرواية الأكثر عن ابن عباس فبالرجوع. طيب فصل وأما المسألة الثانية في الفرق بين أقوال الناس في الربويات في علة الأربعة. عله الذهب والفضة واضحة التي هي إما الوزن فيدخل الحديد والألمونيوم و وإما الثمنية. تمام؟ فيدخل فيها كل ما هو ثمن. هاتان العلتان أما عندنا في الأربعة الأخرى
  4. 1:23 ما علتها؟ هذه التي فيها الكلام الكثير، فبعضهم جعل العله الكيل والوزن الكيل الكيل والوزن. فحين يقال كيل والوزن يدخل فيه كل مكيل موزون. حتى ما لا يؤكل كالقطن. تمام؟ وبعضهم قال لا الكيل والوزن والطعم.
  5. 1:52 فيخرج ما لا يؤكل وبعضهم قال القوت وبعضهم قال القوت فهذه هي فهذه هي الاقوال نعم فاصبر والجيد والرديء والتبر والمضروب والصحيح والمكسور سواء في جواز البيع مع التماثل وتحريمه مع التفاضل يعني ذهب رديء بذهب جيد لابد تماثل وزن يجوز واذا تفاضل حرم وهذا قول اكثر اهل العلم منهم ابو حنيفه والشافعي
  6. 2:22 وحكي عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته من جنسه، وانكر اصحابه ذلك ونفوه عنهم. وحكى بعض اصحابه عن احمد روايه لا يجوز بيع الصحاح بالمكسره، لان للصناعه قيمه، وهذا اللي ذهب اليه ابن تيميه ان المستصنع يجوز ان تزيد عليه قيمه صناعته. عكس قياس احمد.
  7. 2:47 يقول ولأن الصناعة قيم بدليل حالة الإتلاف فيصير فكأنه ضم قيمة الصناعة إلى الذهب، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب مثل بمثل، والصواب أنه حتى لو كان مستصنع يراعى الوزن. والفضة بالفضة مثل مثل من مثل، وعن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها. رواه أبو داود، وروى مسلم عن أبي الأشعث عن معاوية أن أمر رجلا ببيع آنية فضة في إعطياه الناس، فبلغ ذلك
  8. 3:16 عبادة، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، لا سواء بسواء، عين بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، وروى الأثرم عن عطاء بن يسار أن معاوية باع ساقية من ذهب
  9. 3:33 أو ورق بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا مثلا، ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر له ذلك، فكتب عمر إلى معاوية لا تبع ذلك إلا مثلا مثلا وزن بوزن، ولأنهما تساويا في الوزن فلا يؤثر اختلافهما في القيمة كالجيد والرديء. فأما أن قال للصائغ صغ لي خاتما وزنه درهم وأعطيك مثل وزنه وأجرتك درهما فليس ذلك بيع درهم بدرهمين.
  10. 4:01 وقال اصحابنا للصائغ اخذ الدرهمين احدهما مقابله الخاتم والثانيه اجر له. واظن هذا اللي خرجه ابن تيميه، اذا قال للصائغ صغ لي خاتما وزنه درهم. وانا اعطيك مثل وزنه. واجرتك درهما، هذا ليس بيع درهم درهمين. هذا بيع وشراء عادي. فصل وكل ما حرم فيه التفاضل حرم فيه النساء بغير خلاف نعلمه. النساء يعني المؤجل.
  11. 4:34 ويحرم التفرق قبلها القبض لقول النبي صلى الله عليه وسلم عينا بعين وقوله يدا بيد ولان التحريم وتحريم النساء آكد ولذلك جرى في الجنسين المختلفين فاذا حرم التفاضل فالنساء اولى بالتحريم يعني ذهب بفضه يجوز مع اختلاف الوزن لكن نسيئه مؤجل لا يجوز. قال مسأله وما كان من جنسين فجائز التفاضل فيه يدا بيد ولا يجوز نسيئه لا خلاف في جواز التفاضل في الجنسين.
  12. 5:02 نعلم هلا عن سعيد بن جبير انه قال ما يتقارب الانتفاع بهما لا يجوز التفاضل فيهما، يعني الذهب والفضه او الملح والتمر يجوز التفاضل، وهذا يرده قول النبي صلى الله عليه وسلم بيعوا الذهب بالفضه كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا التمر البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وفي لفظ اختلفت هذه فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد، رواه مسلم وابو داود.
  13. 5:31 ولانهما جنسان فجاز التفاضل فيهما كما لو تباعدت. ولا خلاف في اباحه التفاضل في الذهب والفضه مع تقارب منافعهما. فاما النساء فكل جنسين يجري فيهما الربا بعله واحده. كالمكيل بالمكيل والموزون بالموزون والمطعوم بالمطعوم عنه من يعلل عند من يعلل به. يعني من يعتبر من يعتبر العل العله الكيل او او الكيل بالوزن او الطعم. هذا يعتبر فانه يحرم بيع احدهما بالاخر نساء بغير خلاف انهما.
  14. 6:00 وذلك لقوله عليه الصلاه والسلام فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. وفي لفظ يعني الملح بالتمر او اي صنف نحن الحقناه مثلا الحقنا الحقنا الحقنا بالتمر والشعير والبر الحقنا اللحم فهذا ايضا لا يجوز بيعه بالملح الا يدا بيد.
  15. 6:23 وفي لفظ لا باس بيع الذهب بالفضه والفضه باكثر اكثرهما يدا بيد واما نسيء فلا باس ولا باس بيع الشعير والشعير اكثر اكثرها اكثرهما يدا بيد واما النسيء فلا روى ابو داوود الا ان يكون احد العوضين ثمنا والاخر مثمنا فانه يجوز النساء بينهما بغير خلاف لان الشرع اخرس ارخص في السالب اذا كان هي ها هنا اذا اختلفت العله
  16. 6:53 يعني اذا الذهب كان ثم ثمن. لايش؟ للامور اللي من العلل الاخرى من التمر. السلم انك تدفع ذهب ويعطيك تمرا لاحقا. والاصل في راس المال الدراهم والدنانير فلو حرم النساء هنا لانسد باب السلم في الموزونات في الغالب. فاما ان اختلفت علتهما كالمكين والموزون مثل بيع اللحم بالبر ففيهما روايتان.
  17. 7:18 إحداهما يحرم النساء فيهما فيهما وهذا اللي ذكره الخرقي ها هنا لأن وحدة علة الكيل والثانية علة الوزن. لأنهما مالا من أموال الربا فحرم النساء فيهما كالمكيل بالمكيل. والثاني يجوز النساء فيهما وهو قول النخعي لأنهما لم يجتمعا في أحد وصفي عله الربا فجاز النساء فيهما كالثياب بالحيوان. فصل إي فلهذا ولهذا مثلا
  18. 7:47 عاد يقول لك اذا كان ثمنه والاخر مثمنا كان يقول لك شخص وانت ترى عله الوزنيات انا ساعطيك ثمن ائتني بالسياره صفتها كذا وكذا وانا اعطيك ثمنها كذا وكذا فهذا ممكن يجيزونه لكن اذا قلت بادلني هذا الذهب الذي عندي بهذه السياره يقولون لا يكون نسيئه الله اعلم فصل واذا باع شيئا من مال الربا بغير جنسه والظاهر انها والله تشابهان تشابهان جدا
  19. 8:17 وأن العله أن السلم السلم فقط إذا اختلفت العله تماما. وإذا باع شيئا من مال الربا بغير جنسه وعلة الربا ربا الفضل فيهما لم يجوز التفرق قبل القبض فإن فعل بطل العقد. وبهذا قال الشافعي يعني بعت ذهب فضة وتفرقا قبل القبض، هذا كأنها نسيئه حتى لو كان المال حاضرا لكن ما قبضه.
  20. 8:44 لا يشترط التقابض فيها كغير اموال الربا وكبيع ذلك باحد النقدين ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ابو حنيفه جاز هذا مخالف للحديث ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعر بالشعر والتمر بالتمر مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد رواه مسلم وقال عليه الصلاه والسلام فاذا اختلفت الاصناف بيعوا كيف شئتم يدا بيد
  21. 9:09 وروى مالك بن اوس من الحدثان انه التمس صرف 100 دينار قال فدعاني طلحه بن عبيد الله فتراوضنا حتى انصرف مني فاخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى ياتي خازن من الغابه وعمر يسمع ذلك قال لا والله لا تفارقه حتى تاخذ منه هذا اللي اباحه ابو حنيفه انه يكون تذهب قليلا يعني تفارقه مفارقه يسيره ثم تعطي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق الا ربا الا هاء وهاء
  22. 9:35 والبر بالبر ربا الا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء، متفق عليه، والمراد به القبض. بدليل ان المراد في ذلك الذهب والفضه، ولهذا فسره عمر به، ولانهما مالان من اموال الربا علتهما واحده، فحرم التفرق قبل القبض كالذهب والفضه، واما ان اختلفت علتهما كالمكيل بالموثوم. عند من يعلل بهما، يجعل الكيل لوحده والوزن لوحده.
  23. 10:03 فقال ابو الخطاب يجوز التفرق قبل القبض روايه واحده لان علته مختلفه، فجاز التفرق قبل القبض كالثمن المثمن، وبهذا قال الشافعي الا انه لا يتصور عنده ذلك الا في بيع الاثمان بغيرها، ويحتمل كلام الخرقي وجوب التقابض على كل حال لقوله يدا بيد. مسأله. وما كان مما لا لا يكال ولا يوزر فجائز فيه التفاضل يدا بيد يدا بيد ولا يجوز نسيها.
  24. 10:33 اختلفت الرواية في تحريم النساء في غير المكيل والموزون على أربع روايات. وهذا يعني مع تـ مع تطابق الـ مع تطابق الصنف. إحداهما لا يحرم النساء في شيء من ذلك، سواء بيع بجنسه أو بغيره، متساويا أو مفاضـ متفاضلا. إلا على قولنا أن العلة الطعم فيحرم النساء في المطعوم ولا يحرم في غيره. وهذا مذهب الشافعي واختارها القاضي هذه الرواية.
  25. 11:04 لما روى ابو داوود عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا فنفدت الابل فامره ان ياخذ في قراص الصدقه فكان ياخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقه. وهذا البعير لا هو كيل ولم يسوء. فجاس البعير بالبعيرين و رواه ابو داوود وجاست فيه النسيئه بعير بعيرين جاس
  26. 11:27 رواه سعيد في سننه عن عن عن ابي مؤشر عن صالح بن كيسان الحسن بن محمد ان عليا باع بعيرا يقال له عصيفير باربعه ابعره الى الى اجل، يعني ايش؟ يعني تفاضل ونسيئه مع بعض. ولانهما مالان لا يجري فيهما ربا الفضل فجاءت فيهم النساء كالعرض بالدينار ولان النساء احد نوعي الربا فلم يجلس في الانواع كلها كالنوع الثاني. الروايه الثانيه يحرم النساء في كل مال مجلسه.
  27. 11:54 كالحيوان بالحيوان والثياب بالثياب ولا يحرم في غير ذلك وهذا مذهب ابي حنيفه. ان اي شيء في الدنيا اذا بعته بجنسه لا يباع نسيا. هذه روايه في المذهب ومذهب ابي حنيفه. يعني بطانيه بطانيه. ها؟ مخده بمخده. كل شيء ما يجوز نسياه. لكن يكون حيوان بحيوان. ثوب بثوب.
  28. 12:24 كالحيوان بالحيوان، والثياب بالثياب، ولا يحرم غير ذلك. اما الثياب بحيوان بسيطة هينة. وهذا مذهب ابي حنيفة، ومن كره بيع الحيوان بالحيوان نساء ابن الحنفية. طيب تو تقدم عن علي انه جا اجاثه سبحان الله، ويرويها ابنه عن علي. وعبد الله بن عمير، وعطاء وعكرمة بن خالد، وابن سيرين والثوري. ابن سيرين والثوري.
  29. 12:47 وروي ذلك عن عمار بن عمر لما لما روى سمره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه، قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وهذا حديث فيه نقاش لانه من روايه الحسن عن سمره. وروايه الحسن عن سمره ناس ياخذون بها يعني رايت يعني بعض الحنفيه في مثل هذا الموضوع ياخذون بها. في موضوع اخر لا ياخذون بالحديث. بروايه الحسن عن سمره، ولان الجنس احد وصفي عله ربا الفضل فحرم النساء كالكيل والوشن.
  30. 13:18 والثالثة لا يحرم النساء الا فيما بيع بجنسه متفاضلا. اما مع التماثل فلا. يعني بعير ببعير يجوز نسيئه. لكن بعيرين ببعير لا يجوز نسيئه. هذه رواية ثالثة. لما روى جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحيوانان اثنان بواحد لا يصلح نساء ولا بأس يدا بيد. قال الترمذي هذا حديث حسن وهذا فيه صحة
  31. 13:48 وروى ابن عمر ان رجلا قال يا رسول الله ارايت رجلا يبيع الفرس بالافراس والنجيبه بالابل فقال لا باس اذا كان يدا بيد من المسند وهذا يدل على اباحه النساء مع التماثل بمفهومه مفهوم والرابعه يحرم النساء في كل مال بيع بمال اخر سواء كان من جنسه او من غير جنسه وهذا ظاهر كلام ابن خلقه وهذا مذهب عجيب يعني
  32. 14:15 ويحتمل انه هذا كل مال طبعا غير الثمن غير الذهب والفضه. اي مال ثياب بحيوان ما يجوز نسيئه. ويحتمل انه اراد الروايه الثالثه لانه بيع عرض بعرض فحرم النساء بينهما كالجنسين من اموال الربا. قال القاضي فعلى هذا لو باع عرض بعرض يعني بضاعه.
  33. 14:36 ومع أحدهما بدراهم العروض نقدا والدراهم النسيئة جاز، وإذا كانت الدراهم نقدا والعروض النسيئة لم يجز لأنه يفضي إلى النسيئة في العروض، وهذه الرواية ضعيفة جدا. أي بضاعة تبدلها بغيرها ما تجوز نسيئة، أبو القدامي يقول هذه الرواية ضعيفة جدا، وهي ظاهر كلام الخرافي.
  34. 14:53 لانه اثبات حكم يخالف الاصل بغير نص ولا اجماع ولا قياس صحيح، فان المحلل المجمع على المنصوص عليه اوصى اوصاف او المنصوص عليه اوصافا لها اثر في تحريم الفضل، فلا يجوز حذفها عن درجه الاعتبار، طيب الان الانسان يقول الان مو صار هكذا الحيوان لم يصير جلسا ربويا، نقول لا ما صار جلسا ربويا.
  35. 15:12 لما؟ لأنه حتى يكون جسرا ربويا لابد أن نضع له عله وهذه العله حتى غيره يعني الآن الحيوان لا يدخل في في عله الملح مثلا، فلو بعت الملح بالحيوان نسي لا بأس. لكن هنا الحيوان فقط بجنسه شيء من جنسه. اي فإن المحل المجمع عليه المصص عليه أوصاف لها أثر في تحريم الفضل، فلا يجوز حذفها من درجة الاعتبار. وما هذا سبيله لا يجوز إثبات الحكم فيه.
  36. 15:41 وإن لم يخالف اصلا فكيف يثبت مع مخالفه الاصل في حل البيع؟ واصح الروايات هي الاولى لموافقتها الاصل. لكن الذي نفعله اليوم جميعا اننا بمال نقدي نشتري كل شيء نشتري كل شيء فلا بأس. لكن هذا مثلا التبادل مثلا هو بيع هذا يسمونه بيع احنا نسميه تبادل. هو بيع يعني اليوم كثير من الناس مثلا يقول لك يا اخي تبدلني الاله الفلانيه بالاله الفلانيه او تبدلني سيارتي بسيارتك مثلا.
  37. 16:12 فهذه الان سياره بسياره فعلى روايه نسيئه ما يجوز. على احدى الروايات لا يجوز نسيئه، لكن يدا بيد كل واحد يستلم مفتاح السياره من الاخر لا باس. رايت؟ مثلا شخص قال لا تعطيني سيارتك ببيتي هذا هذا هذا عند عند شو اسمه النسيئه ما تصير عند الخرقي. عندنا واحد غيره لا باس عادي عند عكل.
  38. 16:40 والاحاديث المخالفه قال ابو عبد الله ليس فيها حديث يعتمد ويعجبني ان يتوقع اللي هو الحيوان بالحيوان. وذكر له حديث ابن عمر بن عباس فقال هما مرسلان وحديث سمره قال يرويه الحسن عن سمره هنا احمد ما قبل روايه الحسن عن سمره لمخالفتها غيرها. فهمت؟ والا اذا مضت مر معنا في السكتتين احتج بالحسن عن سمره. وقال ابو عبد الله لا يصلح سماع الحسن من سمره وحديث جابر قال ابو عبد الله هذا حجاج زاد فيه نساء حجاج بن ارطا
  39. 17:08 وليس من سعد سمع من أبو الزبير ولا يذكر فيه نساء وحجاج هذا وحجاج بن أرطاة قال يعقوب بن شيبة هو الحديث وهو صدوق وإن كان أحد المبيعين مما لا ربا فيه والآخر فيه رباك المكيل بالمعدود ففيه روايتان يحرم النساء فيهما المعدود مثل حبات الفواكه مكيل ملح بحبات فواكه يحرم والثاني لا يحرم كما لو وع معدودا بمعدود من غير جس وهذا الصحيح
  40. 17:37 مسألة ولا يباع شيء من الرطب بيابس من جنسه الا العرايا. اليابس والرطب ليش؟ لأنه الرطب إذا يبس ينقص. وهذه خذها قاعدة في الربا. العلم بالتفا الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. يعني لابد أن تستيقن فمثلاً الرطب والتمر جنس واحد، يعني الرطب ممكن لو تتركه شوي يصير تمر. العنب والزبيب جنس واحد. إذا تركت العنب ها؟
  41. 18:05 مدة الزبيب مده راح يصير عنبا تمام؟ اذا توريك يعني فما لا يصح ان تبيع الرطب بالتمر الا بيع العرايا سياتي عاد العرايا. لما؟ لانك ما ما تعلم اذا اذا اذا اذا تمر الرطب كم يكون وزنه؟ اراد الرطب مما يجري فيه الرطب مما يجري فيه الربا. كالرطب بالتمر والعنب بالزبيب امر معنى واللبن بالجبن.
  42. 18:34 لأن عندهم هذا اللبن يكال ويوزن ويطعم فهو صف ربوي. والحنطه المبلوله او الرطبه واليابسه او المقليه بالنيء ونحو ذلك وبه قال سعد بن وقاص وسعيد بن المسيب والليث ومالك والشافعي واسحاق وابو يوسف ومحمد. وقال ابن عبد البر وهذه من المسائل اللي شذ فيها ابو حنيفه شذوذا قويا. جمهور علماء المسلمين على ان بيع الرطب بالتمر لا يجوز بحال من الاحوال وقال ابو حنيفه يجوز ذلك.
  43. 19:01 لانه لا يخلو اما ان يكون من جنسه فيجوز لقوله عليه الصلاه والسلام التمر مثلا بمثل او من غير جنسه فيجوز لقوله عليه الصلاه والسلام فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف فشئتم. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بد تبيعوا التمر بالتمر. وفي لفظ نهى عن بيع التمر بالتمر ورخص في العريه ان تباع بخرصها ياكلها اهلها رطبا رطبا متفق عليه.
  44. 19:27 بيع العرايا سياتي هو بيع رطب بتمر لكن رخص فيه فيما دون خمسه اوثق ورخص فيه في حاله معينه فقط ان يكون الانسان يريد رطب ولا يجد فدل بالمفهوم على وايضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الان هو الحديث وعن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب اذا يبث يعني صار تمر قال قالوا نعم فنهى عن ذلك هذا الاصل رواه مالك وابو داود والاثرم وهذه من
  45. 19:54 مفاريد ابي حنيفه من المسائل التي انفرد بها ابو حنيفه وخالف السنه فيها ولفظ روايه الاثرم فلا اذن وخالفها صاحبه يعني صاحبه راي الدليل مع الجمهور وهذه مسائل كثيره يعني وحقيقه مخالفات الصاحبين لابي حنيفه مما يستحق ان يجمع حقيقه يعني نعم فلا اذن
  46. 20:19 نهي وعلل بانه ينقص اذا يبوس وروى ومنه اخذت هذه القاعده الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل وروى مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه والمزابنه بيع الرطب بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا ولانه جلس فيه الربا بيع بعضه ببعض على وجه ينفرد احدهما بالنقصان فلم يجدث كبيع المقليه بالنيئه ولا يلزم الحديث بالعتيق لان التفاوت يسير
  47. 20:47 يعني واحد طيب قال لك يا اخي التمر الحديث اذا بعته بعتيق العتيق العتيق التمر الحديث اذا عتق ينقص وزنه، قال هذا نقص يسير ما يضر. قال نعم، وقال الخطاب وقد تكلم بعض الناس في اسناد حديث سعد بن الوقاص في بيع الرطب بالتمر.
  48. 21:08 وقال زيد بن أبو عياش راويه ضعيف وليس الأمر كما توهم، أبو عياش مولى زهر بني زهرة معروف وقد ذكره مالك في الموطأ وهو لا يروي عن متروك الحديث، شوف هذه قاعدة في الحديث يقول مالك لا يروي عن متروك الحديث ترى روى عن واحد لكن هذا شذوذ ما يعد شيئا فأنت إذا قلت مالك لا يفعل كذا ما ما تورد عليه مثال واحد ولا اثنين نعم فأصلا فأما بيع الرطب بالرطب والعنب بالعنب ونحوهم من الرطب مثله فيجوز مع التماثل في قول أكثر أهل العلم
  49. 21:38 ومنع منه الشافعي فيما ييبس. الشافعي قال العنب عنبان، عنب سيبس وعنب لا خلاص لن ييبس لانه قطف ووضع في مكان يحافظ على رطوبته. هذا الشافعي عنده لا باس، اما الذي سيبس اللي هو على رؤوس الشجر الشافعي منع قال لانه قد ييبس. اما ما لا ييبس كالقثاء والخيار ونحو ذلك فعلى قولين. لانه لا يعلم تساويهم حال الادخار فاشبه رطب بالتمر.
  50. 22:06 وذهب ابو حفص العكبري من اصحابنا الى هذا وحمل كلام الخرقي عليه لقوله في اللحم لا يجوز بيع بعضه ببعض الرطبا ويجوز اذا تناهى جفافه مثلا مثل ومفهوم كلام الخرقي اباحه ذلك لان مفهوم نهيه عليه الصلاه والسلام عن بيع التمر بالتمر اباحه بيع كل واحد منهما بمثله يعني الرطب برطب ولانهما تساوي في الحال على وجه لا ينفرد احدهما بالنقصان هنا الشافعي تراه يتحرى ويشدد بخلاف مذهب حنيفه
  51. 22:33 وتشديده من باب الدين من باب الورع الشديد. فجاء كبيع اللبن باللبن والتمر بالتمر ولان قول الله تعالى واحل الله البيع والشافعي ترى من اشد الناس في البيوع من اشد الناس عنده ورع شديد رحمه الله عليه. عام خرج منه المنصوص عليه وهو بيع التمر بالتمر وليس هذا في معناه. فبقي على العموم وما ذكره لا يصح فان التفاوت كثير وانفرد احدهم بالنقصان بخلاف مسالتنا ولا باس بيع الحديث بالعتيق لان التفاوت في ذاك يسير ولا يمكن ضبطه فعفي عنه.
  52. 23:03 مسألة ولا يباع ما اصله الكيل بشيء من جنسه وزنا ولا ما اصله الوزن كيلا. يعني اذا الناس تعرفوا انهم يزنونه ما تبيعه مكيلا وهكذا. لا خلاف بين اهل العلم في وجوب المماثله في بيع الاموال التي يحرم فيها التفاضل. ما تقول هذه وزنته وهذه كلتها لا اما تكيل اثنين واما تزن اثنين. وان المساواة المرعيه المساواة في المكيل كيلا وفي الموزون وزنا. ومتى تحققت المساواة لم يضر اختلافهما فيما سواه.
  53. 23:33 وإن لم يوجد لم يصح وإن تساويا في غيرهما، قد يتساويا في الوزن والكيل لا يتساوى، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وجمهور أهل العلم لا نعلم أحدا خالفهم إلا أن مالكا قال يجوز بيع الموزونات بعضها ببعض جزافا، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ووزنا بوزن يعني بدون وزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكير والشعير بالشعير كيلا بكير رواه الأثرم
  54. 24:01 في حديث عبادة، ورواه أبو داوود، ولفظه: البر بالبر مدي بمدي، والشعر بالشعر مدي بمدي، والملح بالملح مدي بمدي، فمن زاد وزاد فقد أربى.
  55. 24:15 فامر المساواة في الموزونات المذكورة في الوزن، كما امر المساواة في المكيلات في الكيل. وما عدا الذهب والفضة من الموسونات من الموزونات مقيس عليه ومشبه بهما، ولأنه جنس يجري فيه الربا. فلم يجز بيع بعضه ببعض جزافا كالمكيل، ولأن ولأنه موزون من أموال الربا فأشبه الذهب والفضة. ولأن حقيقة الفضل مبطلة للبيع ولا نعلم عدم ذلك إلا بالوزن، فوجب ذلك كما في المكيل من الأثمان.
  56. 24:44 مالك لا قال في الموزونات مثل حديد ونحاس وتبيعها بعضها ببعض جزافا خرده هكذا تجمعها وإذا ثبت هذا فإنه لا يجوز بيع المكيل بالمكيل وزنا ولا بيع الموزون بالموزون كيلا لأن التماثل في الكيل مشترط في المكيل وفي الوزن في الموزون فمتى باع رطلا من المكيل برطل حصل في الرطل من الخفيف أكثر مما يحصل في الثقيل فيختلفان في الكيل وإن لم يعلم الفضل ولكن يجهل التساوي فلا يصح
  57. 25:10 ليش؟ لأن العلم بالتفاضل كالجهل بالتساوي، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فلا يصح كما لو باع بعضه بعضا جزافا وكذلك لو باع الموزون بالموزون كيل، فلا يتحقق التماثل في الوزن فلم يصح كما ذكرنا. فصل ولو باع بعضه ببعض جزافا او كان جزافا من احد الطرفين لم يجز. قال جزاف يعني بغير كيل ولا وزن. قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان ذلك غير جائز اذا كان من صنف واحد.
  58. 25:37 لما روى مسلم عن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع صمره صبره من التمر لا يعلم بكيلها بالكيل المسمى من التمر. يعني عندي كيل تمر وانت جبت صبره صبره هي مجموعه تمر لا لم تكل هكذا توضع تمر. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب الذهب وزن بوزن.
  59. 25:57 الى تمام الحديث دليل على انه لا يجوز بيعه الا كذلك ولان التماثل شرط والجهل به يبطل البيع كحقيقه التفاضل واحد جاك من منجم وقال لك عندي ذهب كثير فتقول له عندي ذهب هذا خذه بهذا 5 كيلو اعطني هذا هذا غرض وما لا يشترط فيه التماثل كالجنسين وما لا ربا فيه يجوز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا وجزافا وهذا ظاهر كلام الخرق لتخصيصه ما يكال بمنع بيعه من جنسه وزنا وما يوزن بمنع بيعه من جنسه كيلا
  60. 26:27 وهذا قول اكثر اهل العلم، قال ابن منذر اجمع اهل العلم على ان بيع الصبره من الطعام بالصبره لا يدرى كم كيل هذه وكم كيل هذه من صنف واحد غير جائز، ولا باس من بيع به من صنفين. استدلالا بقوله اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم. يعني صبرا من شعر صبرا من تمر عادي.
  61. 26:48 وذهب اصحابنا الى منع بعض جماعه من اصحابنا منع المكيل بالمكيل جزافا وبيع الموزون بالموزون جزافا، يعني الذهب بالفضه جزافا من غير كذا قالوا ومثلا التمر بالشعير جزافا عندهم لا يجوز، قال احمد في روايه محمد بن الحكم اكره ذلك. قال ابن ابي موسى لا خير فيما يكال بما يكال جزافا ولا بما يوزن بما يوزن جزافا. اتفقت الاجناس او اختلفت، طيب يا اخي النبي كيف يعني؟ ولا باس بيع الطعام
  62. 27:16 المكيل بالموزون جزافا وقال ذلك القاضي والشريف ابو جعفر وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام مجازفا هذا لا يصح ولان بيع مكيل بمكيل اشبه الجنس الواحد ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف بيعوا كيف شئتم يدا بيد ولان قول الله احل الله واحل الله البيع عام خصصناه في الجنس الواحد الذي يجب فيه التماثل ففيما عداه
  63. 27:45 يجب البقاء على العموم. فجاز نعم فجاز جزافا من الطرفين كالمكيل بالموثون، يحققه انه اذا كان حقيقه الفضل لا يمنع فاحتماله اولى ان لا يكون مانعا. يعني لا اله الا الله، يعني اذا اذا اذا التمر اكثر من الشعير يجوز حقيقه يقين. طيب اذا الجزاف لما نخاف منه؟ لانه قد يوجد، طيب خلاص
  64. 28:15 فاحتماله أولى ألا يكون، وحديثهم أراد به الجنس الواحد، الحديث الذي أوردوه إلا الجنس واحد، تمر بتمر، طعام بطعام
  65. 28:26 وفي بعض الالفاظ نهى ان تباع الصبرا الصبره لا يعلم مكيلها من التمر بالصبره لا يعلم مكيلها من التمر، ثم هو مخصوص بالمكيل والموزون فنقيس عليه محل النزاع وما ذكر من القياس غير صحيح لان المكيل من جنس واحد يجب التماثل فيه فمنع من بيعه مجازفه لفوات المواثل المشروطه في الجنسين لا يشترط تماثل ولا يمنع حقيقه التفاضل فاحتماله او لا يكون معنيا. فصام ولو قال
  66. 28:51 بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة وهما من جنس واحد ولا يعلم كيلهما، لم يصح، حتى لو نظرا متساويان لما ذكرنا
  67. 29:02 وإن علم كيلهما وتساويهما صح البيع لوجود التماثل المشترك، وإن قال بعتك هذه الصبره بهذه الصبره مثلا بمثل فكيلتا فكانتا سواء صح البيع، وإلا فلا، وإن باع الصبره بصبره من غير جنسها صح عند من من يجوز بيع المكين بمكين مجاس جزافا، وإن قال بعتك هذه الصبره بهذه مثلا بمثل فكيلتا فكانتا سواء صح البيع، وإن زاد إحداهما فرضي صاحب الناقص بها مع نقصها أو رضي صاحب الزائد برد الفضل على صاحبه جاس.
  68. 29:32 إذا كيلتا فكان في زائد، الزائد هذا أزناه. فجاءز. وإن امتنعا ففسخ البيع بينهما، ذكر هذا الفصل القاضي وهو وهو مذهب الشافعي. فصل ويجوز قسم المكيل قسم قسم المكيل وزنا، وقسم الموزون كيلا، وقسم الثمار خرصا، وقسم ما لا يجوز بيع بعضه ببعض لأن القسمة إفراز حق وليست بيعا. يعني الآن إذا قسمنا ميراث مثلا.
  69. 30:02 فالمكيل وزناه هو اصلا مكيل تمر مكيل فوزناها وزنا وزناها وزنا واعطينا كل واحد حقه وزن بالتساوي وارثين ارض مثلا ابوه فلا بأس ونقل عن البطه ما يدل على انها بيع فيثبت فيها احكام البيع فلا يجوز
  70. 30:23 ويمنع منه ما ذكرناه لان كل جزء من ذلك مشترك بينهما. فاذا تعين لكل واحد منهما حق فقد اشترى نصيب شريكه مما تعين له نصيبه فيما تعين لشريكه، وللشافعي قولان كالمذهبين. والظاهر انها انها انها افراز حق بدليل اعتبار تعديل السهام ودخول القرعه ولزومها بها والاجبار عليها وانها لا تفتقر الى الى لفظ بيع ولا تمليك ولا يدخلها خيار ولا يجوز
  71. 30:48 إلا بقدر الحقين ولا ثبت فيها شفعة وتختص باسم وتغاير الأحكام والأسماء دليل على اختلافهما. تغاير الأحكام والأسماء دليل على الاختلاف. واستواء الأحكام دليل على الاستواء. وروي عن ابن عباس أنه قال قسمت الصحابة الغنائم بالجحف وذلك كيل الأثمان بالحجف، الحجف ايش؟ أنك تكيل الأثمان كيلا. وذلك كيل الأثمان محضرا من جماعة منهم.
  72. 31:17 وانتشر في بقيته فلم ينكره فصار اجماعا على ما قلناه. فصل في معرفه الكيل والموثوم. طيب كيف نعرف الكيل والموثوم؟ والمرجع في ذلك الى العرف بالحجاز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا قال الشافعي. وحكي عن ابي حنيفه ان الاعتبار في كل بلد بعادته ولنا ما روى عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكيال مكيال المدينه والميزان ميزان مكه.
  73. 31:48 وهذا البخاري بوب عليه بابا يرد على ابي حنيفه فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم انما يحمل كلامه على بيان الاحكام، لان ما كان مكينا في الحجاز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف التحريم في فضل الكيل في تفاضل الكيل اليه، فلا يجوز ان يتغير بعد، وهكذا الموسم. وهذا وما لا عرف له في الحجاز يحتمل وجهين، احدهما يرد الى اقرب الاشياء شبها بالحجاز، كما ان الحوادث ترد الى اشبه المنصوص عليها وهو القياس، الثاني
  74. 32:18 يعتبر عرفه في موضعه. فان لم يكن له في الشرع حد كان المرجع فيه الى العرف كالقبض والاحراز والتفرق وهذا قول ابي حنيفه. وعلى هذا ان اختلفت البلاد في الاعتبار في الغالب فان لم يكن غالب بطل هذا الوجه وتعين الاول. ومذهب الشافعي في هذين الوجهين فالبر والشعير مكيلان منصوص عليهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر كيلا بكيل، الشعير بالشعير كيلا بكيل، يعني ما كالوه اهل ها اهل المدينه تكيله وتعتبر.
  75. 32:47 وكذلك سائر الحبوب والاباريز والاشنان والجس والجص والنور وما اشبهها والتمر مكيل وهو المنصوص عليه وكذلك سائر تمر النخل فهذا يعني ايش؟ يعني هذا لا يجوز ان ان تبيعه بالوزن بل ما تبيعه الا كيلا اما ان تبيعه بالوزن بمثله اما ان بعته وزنا بالذهب والفضه الامر هين
  76. 33:09 وكذلك سائر التمر من الرطب والرطب والبسر وسائر ما تجد فيه الزكاة من الثمار مثل الزبيب والفست والفستق والبندق والعناب والمشمش والبطن والزيتون واللوز. الآن المشمش الناس على بالهم ايش؟ أنها فاكهة. الفقهاء الأوائل المشمش عندهم لأ صنف من من أصناف الله يبارك فيك من الأصناف الزكوية. اللوز، الجوز فاكهة ما في زكاة. اللوز
  77. 33:39 في زكاة هذا ترخيص نعم والملح مكيل وهو المنصوص عليه والملح بالملح مدي بمدي والذهب والفضه موزونان ثبت ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزن بوزن والفضه بالفضه وزن بوزن وكذلك ما اشبههم من جواهر الارض كالحديد والنحاس والرصاص والزجاج والزئبق هذا كله يوزن ولهذا ما يباع بموزون مثله اذا قلنا اذا قلنا العله الوزن
  78. 34:08 بموزون مثله بالكيل بانما يباع وثن بوثن ومنه الابريسم والقطن والكتان والصوف وغزل وما اشباهه ومنه الخبز واللحم طبعا بمثله يعني ذبيح والشحم والجبن والزبد والشمع وما اشباهه وكذلك الزعفران والعصفر والورس وما اشبه ذلك فصل والدقيق والسويق مكيلان لان اصلهما مكيل لان هما اصلهما حنطه وشعير
  79. 34:38 ولم يوجد ما ينقله عنه ولانه يشبهان ما يكال وما يكال وذكر القاضي في الدقيقه انه يجوز بيع بعضه ببعض بالوزن ولا يمنع ان يكون اصله مكيلا وهو موزون كالخبز ولنا ما ذكرناه لانه هو هذا تحديدها حتى اذا بعتها بعضها ببعض تبيعها بالوزن ولا بالكيل اما اذا اختلف الصن فالامر هين ولانه يقدر بالصاع بدليل انه يخرج في الفطره صاع من دقيق والصاع كيل
  80. 35:08 وفي الحديث والصاع انما يقدر به المكيلات وعلى هذا يكون الاقط مكيلا لان في صدقه في صدقه الفطر صاع من اقط وهو تو ذكر ايش؟ ذكر ان اللبن موزون الجبن موزون، الجبن والزود موزون، طيب الاقط اخو الجبن والزود فهذا ايراد عليك يعني وانت جعلته مكيلا
  81. 35:36 فصل فاما اللبن وغيره من المائعات كالادهان من الزيت والشيرج والعسل والخل والدبس ونحو ذلك فالظاهر انها مكيله، قال القاضي في الادهان انها مكيله، وفي اللبن يصح السلم فيه كيلا، وقال اصحاب الشافعي لا يبيع لا يباع اللبن بعضه ببعض الا كيلا، يعني نبيع وزنا لا يجوز، لما؟ لانه مكيل. وهذا اقرب للاقد. وقد روي عن احمد انه سئل عن السلف في اللبن.
  82. 36:03 قال نعم كيلا او وزنا، السلف السلم اللي هو تاجيل الثمن وتاجيل المثمن، فتعطي انسان ثمن وتقول له جيب لي كذا وكذا من الحليب او اللبن. وذلك لان الماء مقدر بالصاع، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع، والصاع يعني معناته مكي. ويغت نعم ويغتسل هو وبعض نسائه من الفرق. وهذه مكاييل قدر بها الماء وكذلك سائر المائعات.
  83. 36:30 وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع ما في ضروع الأنعام إلا بالكيل رواه ابن ماجه، بس لا يصح مع أنه حج في المسألة، وأما غير المكيل والموزون فما كان له أصل بالحجاز في كيل ولا وزن
  84. 36:45 ما لم يكن له ولا يشبه ما جرى فيه العرف بذلك الثياب والحيوان والمعدودات من الجوث والبيض والرمان والقثاء والخيار وسائر خضروات البقول والسفرجل والتفاح والكمثرى والخوخ ونحوها فهذه المعدودات فهذه المعدودات بالحبه يعني اذا اعتبرنا التماثل فيها فانه يعتبر التماثل في الوثن طبعا مر معنا انه بعض في روايه انه يقول لك كل حاجه بجنسها لابد ان تتماثل
  85. 37:11 فخيار بخيار لابد تتماثل بالعدد لان لا يكل ولا يوثن. لكن مر معنا ابو قدامه ما ضعف الروايه. فانه نعم. ايه فانه يعتبر التماثل في الوثن، قال لا نزنها، يقول لانه اخصر اسهل شيء الوثن. ذكر القاذف في الفواكه الرطبه وهو احد وجهين لاصحاب الشافعي.
  86. 37:34 وقالوا والاخر قالوا يعتبر ما امكن كيله لان الاصل في الاعيال اربع وهي مكيله، ومن شان الفرع ان يرد الى اصله بحكمه، والاصل حكمه تحريم التفاضل بالكيل فكذلك يكون حكم فروعها. ولنا ان الوزن اخصب. فوجب اعتباره في غير الكيل في غير مكيل الموزون كالذي لا يمكن كيله وانما اعتبر الكيل في المنصوص عليه لانه يقدر به بالعاده وهذا بخلافه، وهذه المساله اليوم ما تتقع لانك انت ما تشتري هذه الامور الا بمال.
  87. 38:07 مسألة والتمور كلها جنس واحد وان اختلفت انواعها. تمور اهل التمر يعرفون فرق فروق كثيرة كلها تعدها شيء واحد في في الربويات. الجنس هو الشامل لاشياء بانواعها وهناك وتمر شكلها يختلف يختلف يعني سبحان الله. والنوع الشامل لاشياء مختلف وقد يكون النوع جنسا بالنسبة الى ما تحته. نوعا بالنسبة الى ما فوقه والمراد هنا الجنس الاخص والنوع الاخص.
  88. 38:36 وهذه بحثناها في دروس مختصر التحرير. فكل نوعين اجتمع في اسم خاص وهما جنس كانواع التمر وانواع الحنطه فالتمور كلها جنس واحد لان الاسم الخاص يجمعها وهو التمر. وان كثرت انواعه كالبرني والمعقلي والابراهيمي والخاستوي مثل الجهميه كل يختلف اشعري معتز كلهم جهمي وغيرهما وكل شيئين اتفقا في الجنس ثبت فيهما حكم الشرع بتحريم التفاضل وان اختلفت الانواع.
  89. 39:04 لقول النبي صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل، الحديث بتمامه. فاعتبر المساواة في جنس التمر بالتمر والبر بالبر ثم قال فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم. وفي لفظ فاذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم. وفي لفظ إلا ما اختلفت الوانه ولا خلاف بين أهل العلم في وجوب المساواة في التمر والتمر وسائر ما ذكر في الخبر مع اتفاق الأنواع واختلافها. فصل. فإذا كان المشتركان المشتركان في الاسم
  90. 39:34 من اصلين مختلفين كالادقه والاخباث، يعني اليوم مثلا يقول خبز بروتين وخبز ها؟ وخبز بر وخبز لبناني وخبز كذا، هو خبز لكن كل واحد من اصل يقول لك هذا دقيق الذره، هذا دقيق ايش؟ الحنطه، ها؟ والادهان وعصير الاشياء المختلفه، ها؟ عصير رمان، عصير عنب كلها اجناس مختلفه باختلاف اصولها.
  91. 40:02 وحكي عن احمد ان خل التمر وخل العنب جنس. ها وحكي ذلك عن مالك لان الاسم الخاص يجمع هما بمعنى انهم اذا بيع بعضهم بعض لابد كيل واحد وزن واحد اذا يكال بوزن وما يكون فيهما نسيئه. على روايه. والصحيح انهما جنسان لانهم من اصلين مختلفين. فكانا جنسين كدقيق الحنطه ودقيق الشعير.
  92. 40:29 وما ذكر للروايه الاخرى منتقض بسائر فروع الاصل التي ذكرناها. وكل نوع مبني على اصله، فاذا كان شيئان من اصلين فهما جنسان. كزيت فزيت الزيتون وزيت البطن وبيت البطن وزيت الفجل اجناس ودهن السمك والشيرج ودهن الجوز ودهن اللوز والبزر اجناس وعسل النحل وعسل القصب جنسان وتمر النخل وتمر الهند جنسان وكل شيء اصلهما واحد فهما جنسان.
  93. 40:56 وان اختلفت مقاصدهما فدهن الوردي والبنفسج والزئبق ودهن الياسمين اذا كانتا من دهن واحد فهي جنس واحد. وهذا الصحيح من مذهب الشافعي وله قول اخر لا يجري الربا فيها. دهن الورد ها مهما اختلفت انواع الزهور تعتبر شيئا واحدا، هذا هذا قصدي انه يرجح من قدام ان هذه نعم تصير شيئا واحدا.
  94. 41:25 وله قول آخر انها لا يجري فيها الربا مع انها ادهان لانها لا تقصد للاكل. وقال ابو حنيفه هي اجناس لان مقاصدها متخالفه ومختلفه. ولنا ان ان كلها شيرج وانما طيبت بهذه الرياحين فنسبت اليها فلم تصل اجناسا كما لو طيب سائر الاجناس وقولهم لا تقصد الرياحين للاكل يعني هو زيت اصل اكل بعدين صار طيبا.
  95. 41:50 قلنا هي صالحة للاكل وانما تعد لما هو اعلى منه فلا تخرج عن كونها ماكوله بصلاحها لغيرها وهو هذا عنده صنف ربوي وقوله انما هي انما هي اجناس قلنا لا يصح لانها من اصل واحد ويشملها اسم واحد اصلها شيرج ولكنها طعمت تطعيم بشيء اخر فكانت جنسا كانواع التمر والحنطه هذا يعني يعني هو ايش قصدي مثل حليب الموسى وحليب الفراوله مثلا اليوم
  96. 42:18 هذه عندهم القدامى تصير كلها ربوي ما يصير يعني ما. ااا خص وقد يكون الجنس واحدا مختلفا على جنسين كالتمر يشتمل على النوى وغيره وهما جنسان واللبن يشتمل على المخيض والزبد وهما جنسان فدا فما دام متصلين اتصال خلقه فهما جنس واحد. فاذا ميز احدهما من الاخر صار جنسين حكمهما حكم الجنسين الاصليين.
  97. 42:44 فصل في بيع التمر بالتمر وفروعه، يجوز بيع التمر بالتمر كيلا بكيل بغير خلاف. وسواء تساويا في الجودة والرداءة، وفي كونهما ينكمسان في المكيال او اختلفا. قيل لاحمد صاع بتمر بصاع بتمر واحد التمرين يدخل في المكيال منه اكثر. قال فقال انما هو صاع بصاع. ليش؟ لان صاع التمر بحسب نوع التمر، ففي تمر صاعه يدخل فيه حبات اكثر. يقول وذلك
  98. 43:14 لقول النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا مشكله، التمر بالتمر مدي ومدي ثم قال من زاد وازداد فقد اربى، نحن ما نعتبرها بالعدد، نعتبرها بالصاع. لان في منها لين و فان كان كل واحد منهما بنواه جائز بيعهما متساوي من غير خلاف، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم ان التمر يكون فيه النواه. وان نزع من كل واحد منهما نواه جاز ايضا، لكن ان واحد منهم نزع نواه والثاني لم ينزع نواه.
  99. 43:40 بعض وين واحد منهما نزع نواه ووضع مكانه جوز مثلا، ماذا نفعل؟ وقال اصحاب الشافعي لا يجوز في احد الوجهين لانهما لم يتساويا في حال الكمال ولانه تجافى في المكيال. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر مدي بمدي ولانهما تساويا في الحال على الوجه على وجه، لحظه بس انا شوف هذا مدي كيف تنضبط؟
  100. 44:10 مدين بمدي مدين بمدي هكذا الضبط الصحيح. ولانه متساوي في الحال على وجه لا ينفرد احدهما بالنقصان فجاس كما لو كان كل واحد منهما نواه. ويجوز بيع النوى بالنوى كيلا واذا تساويا واذا جاس بيع منزوع النوى بتمر نواه فيه لم يجوز لاشتمال احدهما على ما ليس من جنسه دون الاخر. اما منزوع النوى بما فيه نواه لا يجوز.
  101. 44:38 وإن نزع النوى ثم باع النوى والتمر بنوى وتمر لم يجز، لأنه زالت التبعية بنزعه فصار كبيع تمر وحنطة بتمر وحنطة. وإن باع النوى بتمر منزوع النوى جاز متفاضلا ومتساويا، لأنه جنسان. وإن باع نوى بتمر نوى بتمر نواة فيه فعلى روايتين.
  102. 45:08 منعوا ذلك في روايه مهنا واحمد بن القاسم لان التمر نوى فيصير كمد عجوه. وهذه ستاتي مساله مد عجوه. وكما لو باع تمرا فيه نوى بتمر منزوع النوى. واجاز ذلك في روايه ابن المنصور لان النوى في التمر غير مقصود. ولذلك جاز بيع التمر بالتمر.
  103. 45:30 في كل واحد منهما نوى وصار هذا كبيع دار مموه سقفها بالذهب بذهب فعلى هذا لا يجوز بيع فعلى هذا يجوز بيعه متفاضلا ومتساويا لان النوى الذي في التمر لا عبره فيه كبيع النوى بمنزوع النوى. اما النوى وحده في ويصنع من التمر الدبس طيب والخل والناطف والقطاره. طيب هذه الاشياء يجوز نبيعها بالتمر؟
  104. 45:57 ولا يجوز بيع التمر بشيء منها لان اصلها تمر ولا نعرف التساوي والجهل في التساوي كالعلم بالتفاضل لانها مع بعضها من غير جنسها وبعضها ماء والتمر جامد ولا يجوز بيع الناط في بعضه ببعض ولا بغيره من مصنوع بالتمر ولان معها شيئا مقصودا من غير جنسها فينزل منزله مد مد عجوه ويجوز بيع القطار والدبس والخل
  105. 46:27 كل نوع ببعضه متساويا، اما دبس التمر بدبس التمر متساو لا بأس. وقال في روايه مهنا في خل الدقل يجوز بيعه بعضه ببعض متساويا، وذلك لان الماء في كل واحد منهما غير مقصود وهو من مصلحته فلم يمنع جواز البيع، كالخبز بالخبز والتمر بالتمر في كل واحد منهما نواه، ولا يباع نوع بنوع اخر لان كل واحد منهما من غير دبسه يقل ويكثر فيفضي الى التفاضل. طيب. فصم والعنب في التمر فيما ذكرنا.
  106. 46:55 يعني درس العنب كذا كذا إلا أنه لا يباع خل العنب بخل الزبيب لانفراد كل واحد منهما بما ليس في جنسه ويجوز بيع خل الزبيب بعضه البعض كما يجوز بيع خل التمر بعضه البعض. ها الآن يقول لك مسألة والبر والشعير جنسان. إيش فائدة قولنا جنسان؟ ما فائدته؟ فائدته أنه يمنع منهم النسيئة ويجوز فيهم التفاضل.
  107. 47:23 يقول هذا هو المذهب وبه يقول الثوري والشافعي واسحاق ابو ثور واصحاب الراي، وعن احمد انهما جنس واحد. فلابد من التفاضل فيهما من التماثل فيهما. وحكي ذلك عن سعد بن الوقاص وعبد الرحمن بن الاسود بن عبد الغوث وابن معقيب الدوسي والحكم وحماد ومالك والليث. لما روى روي عن معمر بن عبد الله انه ارسل غلاما بصاع بصاع قمح فقال بعثه ثم اشتر به شعيرا فذهب الغلام فاخذ صاعا
  108. 47:50 وزا وزياده زياده بعض فلما جاء معمرا اخبره بذلك قال لما فعلت ذاك انطلق انطلق ولا تاخذنه الا مثلا مثل فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام الا مثلا مثل وكان طعاما يومئذ الشعير قيل فانه ليس بمثله قال اني اخاف ان يضارع اخرجه مسلم ولان احدهما يغش بالاخر فكانا كنوعي الجنس يعني تدخل بر على شعير ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم
  109. 48:16 بيعوا البر بالشعير كيف شئتم، وفي لفظ لا باس ببيع البر بالشعير، والشعير اكثرهما يدا بيد واما نسيئه فلا، وفي لفظ فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم، وهذا صحيح صريح. ولا يجوز تركه بغير معارض، ولانهما لم يشتركا في الاسم الخاص، فلم يكونا جنسا واحدا كالتمر والحنطه، ولانهما مسميان في الاصناف السته، فكانا جنسين كسائرهما، وحديث معمر لا بد فيه من اضمار الجنس بدليل سائر اجناس الطعام.
  110. 48:45 لا تبيع طعاما بطعام، طعاما تمرا بطعام تمرا، وإلا لو قال: لا تبيع طعاما تمرا بطعام ملحا مثلا، لا هذا ما أحد يقول به
  111. 48:58 إلا مثلا بثل ويحتمل أنه أراد الطعام المعهود عندهم وهو الشعير، فإنه قال في الخبز وكان طعامنا في الخبر وهو كان طعامنا يومئذ شعير، ثم لو كان عاما لوجب تقديم الخاص الصريح وفعل معمر وقوله لا يعارض به قول النبي صلى الله عليه وسلم وقياسهم ينتقض بالذهب والفضة، الذهب والفضة يغش بعضها بعضا والثاني ما فيه غيره
  112. 49:29 فصل في الحنطة وفروعها وفروعها نوعان ما ليس فيه غيره كالدقيق والسويق والثاني ما فيه غيره كالخبز والهريسه والفالوثج والنشاء واشباهها ولا يجوز بيع الحنطة بشيء من فروعها وهي ثلاث اقسام احدها السويق فلا يجوز بيعه بالحنطة وبهذا السويق لانه مصنوع من الحنطة اي شيء يصنع من الحنطة ما يجوز بيعه مثل التمر اي شيء مصنوع من التمر ما يجوز بيعه بالتمر وبهذا قال الشافعي وحكي عن مالك وبثور جواز ذلك متماثل متفاضلا
  113. 49:59 ولنا أنه بيع للحنطة بعض أجزائها متفاضلة فلم يجوز كبيع مكوك حنطة بمكوكي دقيق ولا سبيل إلى التماثل لأن النار قد أخذت من أحدهما دون الآخر فأشبهت المقلية الثاني ما معه غيره فلا يجوز بيعها به أيضا وقال أصحاب أبو حنيفة
  114. 50:15 يجوز ذلك بناء على مساله مدعجوه وسنذكر الدليل على ذلك ان شاء الله في مساله مدعجوه ستاتي. القسم الثالث الدقيق فلا يجوز بيعها بها في بيعها به في الصحيح اللي هو دقيق الحنطه وهو مذهب سعيد المسيب والحسن والحكم وحماد والثوري وابي حنيفه ومكحول والمشهور عن الشافعي. وعن احمد روايه اخرى انه جائز جائز بهذا قال ربيعه ومالك.
  115. 50:37 وحكي ذلك عن النخع وقتاده وشبرم واسحاق وبثور لان الدقيق نفس الحمطه انما تكسرت اجزاؤها فجاز بيع بعضها ببعض كالحمطه المكسره بالصحاح لكن بشرط ايش؟ التماثل لكن هو قال لك الدقيق لا لا سبيل الى العلم بالتماثل
  116. 50:55 فعلى هذا إنما تباع الحنطة بالدقيق وزناً لأنها تفرقت أجزائها بالطحن وانتشرت فما نستطيع نكيلها، فتؤخذ من المكيال مكاناً كبيراً والحنطة تأخذ مكاناً صغيراً والوزن يسوي بينهما بهذا قال إسحاق:
  117. 51:08 ولنا ان ان بيع الحنطه بالدقيق بيع للحنطه بجنس متفاضلا فحرم كبيع مكينه من مكينتين، وذلك لان الطحن قد فرق اجزاءها فيحصل في مكيالها دون ما يحصل في مكيال الحنطه، وان لم يتحقق التفاضل فقد جهل التماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، هذه قاعده في الربويات، فيما يشترط التماثل فيه، ولذلك
  118. 51:29 لم يجز بيعها بيع بعضها البعض جزافا وتساويها في الوزن لا يلزم منه التساوي في الكيل والحنطه والدقيق مكيلان لان الاصل كيل ولم يوجد ما ينقل عنه ولان الدقيق يشبه المكيلات فكان مكيلا كالحنطه ثم لو كان موزونا لم يتحقق التساوي بين المكيل والموزون ولان المكيل لا يقدر بالوزن كما لا يقدر الموزون بالمكيله وتقدمت هذه المساله اخر مسالتين معنا
  119. 51:52 فاما بيع بعض فروعها ببعض فيجوز بيع كل واحد من الدقيق والسويق بنوعه متساويا دقيق بدقيق سقيق بسويق بسويق وبه قال ابو حنيفه المشهور عن الشافعي المنع بذلك لانه يعتبر تساويهما في حال الكمال وهو حال الحنطه وقد فات ولان احد الدقيقين قد يكون من حنطه رزينه والاخر من حنطه الدقيقه فيستويان دقيقا ولا يستويان حنطه هذا حال تورع شديد ولنا ان تساويهم حال العقد على وجه
  120. 52:21 لا ينفرد أحدهم بالنقصان فجاءت كبيع التمر بالتمر إذا ثبت هذا فإنما يباع بعضه بعضا كيلا لأن الحنطة مكيلة ولم يوجد في الدقيق والسويق ما ينقلهم عن ذلك ويشترط أن يتساويا في النعومة ذكره أبو بكر وغيره من أصحابه ومذهب أبي حنيفة لأنهما إذا تفاوتا في النعومة تفاوتا في في ثاني الحال فيصير كبيع الحنطة في الدقيق وذكر القاضي أن الدقيق يباع بالدقيق وزنا ولا وجه له وقد سلم في السويق أنه يباع بالكيل
  121. 52:47 والدقيق مثله، فأما بيع الدقيق بالسويق فالصحيح أنه لا يجوز
  122. 52:52 وهو مذهب الشافعي، وروي عن احمد انه يجوز لان كل واحد منهما اجزاء اجزاء حنطه ليس معه غيره، فاشبه الدقيق بالدقيق والسويق بالسويق، ولنا ان النار قد اخذت من احدهما فلم يجوز بيعه بيع بعضه بعضا كالمقلي بالنيه، وروي عن مالك وابو يوسف ومحمد وابي ثور انه لا باس لا باس بيع الدقيق بالسويق متفاضلا لانهما جنسان، ولان ولان ولنا انهما اجزاء جنس واحد فلم يجوز التفاضل بينهما كالدقيق مع الدقيق والسويق مع السويق.
  123. 53:23 ها الآن مسألة آخر مسألة فاما ما معه غيره ها هذا ما معه غيره كيف؟ كالخبز الخبز في حنطة في غيره وغيره فهما نوعان أحدهما ما يكون فيه من غيره فيه من غيره غير مقصود في نفسه إنما جعل فيه لمصلحته كالخبز والنشاء فيجوز بيع كل واحد منهما بنوعه
  124. 53:51 إذا تساوي في النشافة والرطوبة، ويعتبر التساوي في الوزن لأنه يقدر به في العادة ولا ينكر كيله. وقال مالك إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل فلا بأس وإن لم يوزن، وبه قال الأوزاعي وبثور، وحكي عن أبي حنيفة لا بأس به قرصا بقرصين. وقال الشافعي لا يجوز بعضه ببعض بحال. الله أكبر الشافعي كما قلت لكم شديد الورع في هذا الأبواب، إلا أن ييبس ويدق ناعما ويباع بالكيل، يعني يرجع لشيء يشبه الحالة القديمة. ففيه قولان.
  125. 54:22 لأنه وكيل يجب التساوى فيه ولا يمكن كيله فتعذرت المساواة ولأن في كل واحد منهما من غير جنسه فلم يجد بيعه كالمغشوش من الذهب والفضة وغيرهما.
  126. 54:32 ولنا على وجوب التساوي انه مطعوم موزون، فحرم التفاضل فيه كاللحم واللبن، ومتى وجب التساوي؟ وجبت معرفه حقيقه التساوي بالمعيار الشرعي كالحمطه بالحمطه والدقيق بالدقيق. ولنا على الشافعي ان معظم نفعه في حال رطوبته فجاز بيعه كاللبن باللبن، ولا يمتنع ان يكون موزونا اصله غير موزون كاللحم والادهان، ولا يجوز بيع الرطب باليابس لانفراد احدهما بالنقص في ثاني الحال. يعني في حاله ذا يبس.
  127. 54:58 فأشبه الرطب بالتمر، ولا يمنع أخذ ولا يمنع زيادة أخذ النار من أحدهما أكثر من الآخر حال رطوبتهما إذا لم يكثر لأن ذلك يسير. ولا يمكن التحرث منه، أشبه بيع الحديث بالعتيقة، ولا اثم فيه من الماء والملح، لأن ذلك اثم مقصود فيه ويراد لمصلحته فهو كالملح الشيرج. وإن يبس
  128. 55:20 الخبز فدق وجعل فتيتاً بيع بمثله كيلاً لأنه أمكن كيله فرد إلى أصله، وقال ابن عقيل: فيه وجه آخر أنه يباع بالوثق لأنه انتقل إليه
  129. 55:31 لكن انتقل في حالته الثانيه في حاله الخبز، النوع الثاني ما فيه غيره مما هو مقصود كالهريسه والخزيره والفالوذج وخبز الاباليس والخشجاننج والسنبوسك ونحوه، فلا يجوز بيع بعضه ببعض ولا بيع نوعه بنوعه، لان كل واحد منهما يشتمل على ما ليس من جنسه وهو مقصود، كاللحم في الهريسه والعسل في الفالوذج والماء والدهن في الخزيره ويكثر ويكثر التفاوت في ذلك ولا يتحقق التماثل.
  130. 55:57 وإذا لم يمكن التماثل في النوع الواحد ففي النوعين هؤلاء هذا وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم