البيوع (8) من المغني (118) ( ثلث المغني تم ) 👇
35 دقيقة المغني — 118
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه، الدرس الثامن من دروس المغني في البيوع من المغني والثامن عشر بعد المئة من دروس المغني. وهذا الدرس مميز، لما؟ لأنه ثلث المغني بالضبط. يعني نكون قد أنهينا الثلث المغني بهذا الدرس. ثلث كتاب المغني. يعني أخذنا العبادات وجزء من البيوع، هذا هو الثلث المغني. ويبقى الثلثان. الثلث والثلث كثير، هذا مقدار جميل.
- 0:28 مقدر في السنه بشيء بذكر حسن. نعم يقول فصلوا وان شرط في المبيع ان هو باعه فالبائع احق به بالثمن. يعني انت تبيع على انسان انا ابيع عليك واقول لك لكن ان اردت بيعه فشرط انا المشتري. ابيع لك هذه السياره لكن ان اردت بيعه في يوم من الايام فانا وبالثمن وثمنها اللي تستحقه.
- 1:00 فروى المروذي عنه انه قال في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا شرطان في بيع يعني انه فاسد، لانه شرط ان يبيعه اياه وان يعطيه اياه بالثمن الاول، شرطان. لا ليس بثمنه لا بالثمن نفسه الشرطين، فهذان شرطان في بيع النهي عنهما ولانه ينافي مقتضى العقد، لانه شرط ان لا يبيعه لغيره اذا اعطاه ثمنه، فهو كمن لو شرط ان لا يبيعه الا من فلان او لا يبيعه اصلا.
- 1:27 وهذا الشرط عند احمد فاسد، وبعض الناس يصححونه، لكن لا يصح. وروى ولانه ينافي مقتضى العقد، لان مقتضى العقد التمليك. وهذا اليوم مثل الهبات يعني، اليوم مثل الدوله تهب الانسان هبه معينه، ثم تقول له على شرط لا تعطيه لاحد، هذا شرط فاسد، بعض المشايخ يفتي به، هو فاسد. وروى عنه اسماعيل بن سعيد هذا الشالنجي. اللي هو كان حنفي وصار سنيا. صار من اهل الحديث.
- 1:54 البيع جائز لما روي عن ابن مسعود انه قال ابتعت من امرأتي زينب الثقفية جارية وشردت لها ان انا بعتها فهي لها بالثمن الذي ابتعتها به فذكر ذلك لعمر فقال لا تقربها ولاحد شرط فيها. اثر منقطع هذا يروي عبيد الله بن عبد الله وعن عن عن ابن مسعود وابن مسعود عم ابيه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة
- 2:24 نعم ف نعم ولم يقل عمر في ذاك البيع فاسد والله حريمه اول قصه قصه ما شاء الله الله يرحمها انا بس يعني تبيع جاريه على زوجها فحمل الحديث فحمل الحديث على ظاهره واخذ به وقد اتفق عمر بن مسعود على صحته والقياس يقتضي فساده ويحتمل ان يكون كلام احمد في روايه المروضي على فساد الشرط
- 2:50 وفي رواية اسماعيل على جواز البيع، فيكون البيع صحيحا، لكن هو صحح حتى الشرط، والشرط فاسدا كما لو اشتراها بشرط الا يبيعها، وقول احمد لا لا تقربها قد روي مثله في شرط الا يبيعها ولا يهبها وشرط ولاءها. ولا يقر بها والبيع جاز، واحتج بحديث عمر لا تقربها ولاحد فيها مثنويه. قال القاضي هذا على الكراهه لا على على الكراهه
- 3:14 لا على التحريم، قال ابن عقيل عندي انه انما منع الوطء لمكان الخلاف في العقد لكونه يفسد بفساد الشرق في بعض المذاهب والله اعلم. اذا احمد يصحح لكن اثر عمر على الورع يعني. مساله واذا باع حائطا واستثنى منه صاع لم يجوز. وان استثنى منه نخله او شجره بعينها جاز. الكلام في هذه المساله على في فصلين، الفصل الاول انه اذا باع ثمره بستان. ثمار البستان ما هو الاصول؟
- 3:44 الثمار يقابلها الاصول، الشجره نفسها تسمى اصول، الارض من الاصول. الثمره هذه ما تقابل اصول. واستثنى صاعا او آصعا او مدا او امدادا او ضاع صبرة واستثنى منها مثل ذلك لم يجوز. وروي ذاك عن سيد المسيب والحسن والشافعي والاوزاعي واسحاق ابي ثور واصحاب الراي. وقال ابو الخطاب فيه روايه اخرى انه يجوز، وهو قول ابن سيرين وسالم بن عبد الله ومالك وسالم بن عبد الله ومالك.
- 4:10 لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثنيا إلا أن تعلم، وهذه علمت صاع رواه الترمذي وقال هو حديث حسن صحيح، وهذه الثنيا معلومة، لأنه استثنى معلوما أشبه ما إذا استثنى منها جزءا. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا رواه البخاري، ولأن المبيع معلوم بالمشاهدة لا بالقدر، والاستثناء يغير حكم المشاهدة، لأنه لا يدري كم كم يبقى في حكم المشاهدة فلم يجز، ويخالف الجزء، فإنه لا يغير حكم المشاهدة
- 4:40 ولا يمنع المعرفه بها، يعني اذا البستان الا صاع الصاع هذا يعرف بالكيل لا بالمشاهده. تمام؟ بينما بعتك هذه النخلات الا هذه النخله. هذه النخله مشاهده ولا غير مشاهده، فلهذا فرق. فاذا كانت بالمشاهده لا بأس، اما اذا اذا كنا سناخذ بالصاع يختلف الامر.
- 5:09 أو بالكيل عفوا يختلف فصلا وإن باع شجرة أو نخلة واستثنى أرطالا معلومة فالحكم فيه كما لو باع حائطا واستثنى أصغا لأن سندخل في الوزن وقال القاضي في شرحه يصح لأن الصحابة رضي الله عنهم رضي الله عنهم اشترط أجازوا استثناء سواقط الشاة والصحيح ما ذكرنا وهذا أشبه بمسألة الصاع من الحائط وإليها أقرب والمعنى الذي ذكرناه فيه متحقق ها هنا فلا يصح والله أعلم
- 5:37 الفصل الثاني أنه إذا استثنى نخلة أو شجرة بعينها جاز. لمَ؟ لأنه هذا يعرف بالمشاهدة. ولا نعلم في ذلك خلافا. لأن المستثنى معلوم. لأن قول النبي إلا أن يُعلم على هذا حملناه. ولا يؤدي إلى جهالة المستثنى منه. وإن استثنى شجرة غير معينة لم يجز، لأن الاستثناء غير معلوم. فصار البيع والمستثنى مجهولين. بعتك هذا بستان إلا نخلة من نخيلها. هذا مجهول. أما بعتك هذا بستان إلا هذه النخلة وأنا أشير إليها.
- 6:09 وروي عن ابن عمر انه باع ثمرته ب 4000 واستثنى طعام القيان. وهذا يحمل على انه استثنى بقدر طعام القيان، يعني اللي يعملون، لانه لو حمل على غير ذلك كان مخالفا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنيه الا ان تعلم، ولان المستثنى متى كان مجهولا لزم ان يكون الباقي بعده مجهولا فيصح بيعه، كما لو قال بعتك من هذه الثمره طعام القيان. طيب، فصل. وان استثنى جزءا معلوما من الصابره او الحائط مفشاعه.
- 6:37 كثلث او ربع او اجزاء كاسبوعين او ثلاث اثمان صح البيع والاستثناء بعتك هذا البستان الا ثلثه صح لما الثلث ايضا يضبط بالنظر ذكره اصحابنا وهو مذهب الشافعي وقال ابو بكر وابن ابي موسى لا يجوز ولنا الا انه لا يؤدي الى جهاله المستثنى والمستثنى من هو؟
- 6:58 فصح كما لو اشترى شجره بعينها وذلك لان معنى بعتك تلك تلك الصبر الا ثلثها اي بعتك ثلثيها وقوله الا ربعها معناها بعتك ثلاث ارباعها ولو باع حيوان واستثنى ثلثها جاز وكان معناه بعتك ثلثيه ومنه ومنع منه القاضي ابو يعلى قياسا على استثناء الشحم ولا يصح لان الشحم مجهول لا يصح افراده بالبيع وهذا معلوم معلوم مقداره ويصح افراده بالبيع فصح استثناؤه كشجره معينه
- 7:25 هذه القاعدة ما صح افراده صح استثناؤه. هذه قاعدة بمعنى النظر عام. لكن قد يصح بيع الصاع ولا يصح استثناؤه لاختلاف الجهة في النظر. وقياس المعلوم على المجهول في الفساد لا يصح فعلى هذا يصيران شريكين فيه للمشتري ثلثاه والباع ثلثه. فصل فإن قيل بعتك قفيسا هذا مقدار القفيس حق الطحين.
- 7:54 من هذه الصبرة إلا مكوكا جاز لأن القفيث معلوم والمكوك معلوم فلا يفضي إلى الجهالة لأن القفيث نفسه مكيال مكيال معروف ولو قال بعتك هذه الثمرة بأربعة دراهم من لا درهم صح
- 8:08 لأن قدره معلوم من المبيع وهو الربع، فكأنه بعتك ثلاث ارباع هذه الثمرة بأربعة دراهم، ولو قال إلا ما يساوي درهمًا لم يصح، لأن ما يساوي الدرهم قد يكون الربع أو أكثر أو أقل فيكون مجهولًا فيبطل، طيب، فصلًا وإن باع قطيعًا واستثنى منه شاة بعينها، الآن ندخل في الشياه مثلًا.
- 8:30 شات بعينه بعتك هذا كله الا هذه الشات وهذه الشات بعينه تعرف بالنظر صح وان استثنى شاة غير معينه لم يصح نص عليه الا شات لان لان اشياء ثمانها تختلف وهذا قول اكثر اهل العلم وقال مالك يصح بيع شاة 100 شاة الا شاة يختارها او يبيع ثمر حائطه ويستثني ثمرات نخل يعدها ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيه الا ان تعلم وعن بيع الغرق ولانه بيع مجهول والمستثنى منه مجهول فلم يصح
- 8:57 قول مالك يقول لك بعتك 40 شاة الا شاة ساختارها لاحقا. مالك يقول لا بأس، يقول لا عندنا يقولون لا في المذهب يقول لا. الا تعينها الآن فلم يصح كما لو قال الا شاة مطلقة ولأنه مبيع مجهول فلم يصح كما لو قال بعتك شاة تختارها من القطيع، وضابط هذا الباب انه لا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفردا او بيع ما عداه منفردا من المستثنى.
- 9:28 ها ما لا يصح بيعه مفردا، بعتك شاة من هذا القطيع، لا لابد تعين ونحو هذا مذهب ابي حنيفه والشافعي، الا ان اصحابنا استثنوا من هذه السواقط الشاة وجلدها للاثر الوارد فيه، والحمل على روايه الجواز لفعل ابن عمر وما عدا هذا فيبقى على الاصل. فاصل وان باع حيوانا ماكولا واستثنى راسه وجلده واطرافه وسواقطه صحا. نص عليه احمد.
- 9:58 قال مالك يصح في السفر دون الحضر لأن المسافر لا يمكنه الانتفاع بالجد والصواقط فجوز له شراء اللحم وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز هذا إذا بعت لحم لأنه لا يجوز إفراده بالعقد فلم يصح استثناءك الحم ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أن تعلم وهذه معلومة يعني بعتك هذه الشات مثلا إلا شلاويها عادي إلا اللي نسوي فيه باشا لا بأس
- 10:28 وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر وعامل بن فهيرة مروا براعي غنم فذهب أبو بكر وعامل فاشتريا منه شاة وشرط له سلبها. سلب يعني الجلد وكذا بس هذا ما يصح ورواه وروى أبو بكر في الشافعي بإسناده عن جابر، جابر يجوع في هذا يعني معقولة يا بن قدامة نحتاج نجيب جابر حنا
- 10:52 عن الشعبي قال: قضى زيد بن ثابت وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بقرة باعها رجل واشترط رأسها فقضى بالشروى يعني أن يعطي رأسا مثل رأس ولأن المستثنى
- 11:06 ومستثنى منه معلومان فصح كما لو باع حائطا واستثنى منه نخله معينه وكونه لا يجوز افرادها بالبيع يبطل بالثمره قبل التأبير لا يجوز افرادها بالبيع بشرط التبقيه ويجوز استثناؤها والحمل مجهول ولنا فيه منع فان امتنع المشتري من ذبحها لم يجبر عليه ويلزمه قيمه ذلك على التقريب نص عليه لما روي عن علي ها هو انت تشتريها لكي تذبحها فاذا امتنعت عن ذبحها
- 11:34 لم يجبر لكن يقال له خلاص اعطينا قيمتها شاة حية. لم أو اعطينا قيمة الأشياء التي اشترطناها عليك. أنه قضى في رجل اشترى ناقة وشرط ثنياها فقال اذهبوا إلى السوق فإذا بلغت أقصى ثمنها فأعطوه حساب ثنياها من ثمنها. فصل فإن استثنى شحم الحيوان لم يصح، نص عليه أحمد. قال أبو بكر لا يختلفون عن أبي عبد الله أنه لا يجوز ذلك، طيب ايش الفرق؟
- 12:02 اللحم عن الكلاوي عن الكبده انه لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيه الا ان تعلم ولانه مجهول الشحم مجهول فلم يصح استثناء كفخذها وان استثنى الحمل لم يصح استثناء لذلك وهذا قول ابي حنيفه وما نقش والثوري والشافعي ونقل عن احمد صحته لانه وبه قال حسن والنخعي واسحاق ابو ثور يعني هذا خلاف المذاهب الاربعه المشهوره
- 12:28 لما روى نافع عن ابن عمر انه باع جاريه واستثنى ما في بطنها استثناء الحمل، ولانه يصح استثناؤه في العتق فصح في البيع قياسا، ولنا ما تقدم، والصحيح ان ان من حديث ابن عمر انه اعتق جاريه واستثنى ما في بطنها، عكس اعتقها وقال ما في بطنها يكون تبع لنا.
- 12:47 لأن الحديث لأن لأن الثقات الحفار حدثوا فقالوا اعتق جاري والاسناد واحد قاله ابو بكر ولا يزن من الصح في العتق الصح في البيع لأن العتق لا تمنعه الجهالة ولا العجز عن التسليم ولا يعتبر فيه شروط البيع. الدرس اليوم مسائله واضحة وجميلة حقيقة. فصل وإن باع جارية حاملا بحر يعني سيدها إلا أحبلها حر. فقال لا يصح وهو مذهب الشافعي لأنه يدخل في البيع فكان مستثنى.
- 13:17 والاولى صحته لان المبيع معلوم، وجهاله الحمل لا تضر من حيث انه ليس مبيعا ولا مستثنى، او يعني زوجها اي نعم. وقد يستثنى الشرع ما لا يصح استثناءه باللفظ كما لو باع امه مزوجه صح ووقعت منفعه البضع مستثناه بالشرع. اما انت مزوجها وبعتها على رجل بس تقول له شوف ترى الزوجه هذه الزوجه هذه ما ما تمسها هي زوجها. ولو استثناها باللفظ لم يجوز، فلا تخلو بها ولا كذا هذه خدمه تخدم اهلك فقط.
- 13:47 ولو باع ارضا فيها زرع للباع ونخل مؤبره لوقعت منفعته مستثناة بالشرع بقاء الزرع والثمره ولو استثناها بقوله لم يجز. فصل ولو باع دارا الا ذراعا وهما وهما يعلمان ذرعان الدار جاز وكان مستثنيا جزءا مشاعا منها. بعتك هذه الدار الا ذراعا منها. نحن عاد هذا الذراع اللي عند الباب اللي عند البلكونه ما تدري.
- 14:16 لانه جزء معلوم يصح افراده بالبيع فجاء استثناء كثلثها وربعها وان لم يعلما لم يجز لانه مجهول لا يجوز افراده بالبيع ولا انه استثنى معلوما مقدار من بيع معلوم بالمشاهده فلم فلم يجز كاستثناء الصاع من ثمره الحائط والقفيف من الصبره يعني اذا كان انت تعرفها بالنظر تصح كالنخله بالنظر اما اذا كنت لا تعرف لا تصح لانك استثنيت شيء مباع بالمشاهده استثنيت شيء ما يعلم الا بالكي
- 14:45 وهكذا الحكم اذا باعه ضيعه الا جريبا فمتى علم جربان الضيعه صح والا فلا فصلا واذا باع سمسما واستثنى الكسب لم يجز لانه باعه الشيرج في الحقيقه وهو غير معلوم فانه غير معين ولا موصوف ولان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا الا ان تعلم وكذلك لو باعه قطنا واستثنى الحبل لم يجز
- 15:13 لجهالة ذلك ولا المستثنى غير معلوم ولو باعه السمسم مستثنى الشرج لم يدس كذلك زيت السمسم وكسب السمسم ما تبقى ما تبقى بعد بعد عصرها بعد ما اخرجت الشيرج طيب فصل ولو باعه بدينار الا درهما او الا قفيزا من حنطه او شعير لم يصح البيع
- 15:40 لانه قصد رفع المستثنى رفع قدر المستثنى المستثنى منه وقدر ذلك مجهول فيصير الثمن مجهولا. نعم. تستثني دينارا الا ربع دينار، مو دينار الا درهم. لكن كم ينقص الدرهم من الدينار لا نعلم. مسأله واذا اشترى ثمرة
- 16:05 دون الاصل، الاصول والثمار، دون الاصل، يعني دون الشجره نفسها ودون الارض. فتلفت بجائحه من السماء. رجع على البائع الكلام في هذه المساله في فصول ثلاثه. الحين هنا مساله الفصل الاول ان ما ما تهلكه الجائحه من الثمار من ضمان البائع. من ضمان، بعت عنها عليك الثمره وقبل ان ياتي وقت القطاف جاءت جائحه واكلتها.
- 16:35 أنا أرجع لك المال، خلاص. وبهذا قال أكثر أهل المدينة منهم يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك يحيى بن سعيد الشيخ مالك. وأبو عبيد وجماعة أهل الحديث، جماعة من أهل الحديث. وبه قال الشافعي في القديم وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: هو من ضمان المشتري. لا، يقول المشتري هو ها؟ خلاص مضمون عليه. ما له تعب.
- 17:00 لما روى لما روى ان امراه لما روي ان امراه اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابني اشترى ثمره بني فلان فاذهبتها الجائحه فسالت فسالت فسالته ان يضع عنه فتألى ان لا يفعل فقال النبي صلى الله عليه وسلم تألى فلان ان لا يفعل خيرا متفق عليه ولو كان واجبا لاجبره عليه انا الحين بعت الثمره الى الان ما سددت الثمن فاكلتها جائحه فقلت لك يا اخي اكلتها جائحه
- 17:27 اسقط عني الثمن منها ثمنا اسقط من ثمنها لان اكلتها الجائحه تقول لا ما ما اسقطك ليش ليش ما قطفتها انت؟ انت لان التخلي يتعلق بجواز التصرف وتعلق بها الضماء كالنقل والتحويل ولانه لا يضمن اذا اتلفه ادمي كذلك لا يضمن باتلاف غيره
- 17:52 ولنا ما روى مسلم في صحيحه عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع جوائح بوضع جوائح وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بعت من اخيك ثمره فاصابته جائحه فلا حل لك ان تاخذ منه شيئا، لما تاخذ مال اخيك بغير حق؟ رواه مسلم وابو داود، ويفرض من باع ثمره فاصابته جائحه فلا ياخذ من مال اخيه شيئا على علامه ياخذ احدكم مال اخيه المسلم، وهذا صريح في الحكم فلا يعدل عليه، وقال الشافعي لم يثبت عندي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع جوائح، والحديث وين؟ في الصحيح.
- 18:23 هنا عاد التعصب يمنع بعض الشافعيه، لكن اتباع الدليل والتدين يجعلك تخالف امامك وان جل قدره. ولو كنت قائلا بوضعها لوضعتها في القليل والكثير، قلنا الحديث ثابت رواه الائمه من هم الامام احمد ويحيى بن معين وعلي بن حرب وغيرهم عن ابن عين عن حميد الاعرج، ابن عين شيخ شيخ الشافعي، شوف فوته الشافعي. عن سليمان بن عتيق في صحيحه وروى ابو داوود وفي سنن ابن ماجه وغيره، ولا حجه لهم في حديثه.
- 18:53 فان الفعل الواجب خير. فاذا قال تالى ان لا يفعل الواجب فقد تالى ان لا يفعل خيرا. وقد يكون هذا حديث هذا ان هذا الرجل هو فرط في اخذها اكثر من اللازم الله اعلم. فاما الاجبار فلا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد قول المدعي من غير اقرار من الباع ولا حضور ولان التخليه ليست بقبض تام.
- 19:18 بدليل ما لو تلفت بعطش بعطش عند بعضهم ولا يلزم من اباحه التصرف تمام القبض بدليل منافع الاجار يباح التصرف فيها ولو تلفت اباحه التصرف ألسنا نحن نبيح التصرف بالرهن مقيدا وليس ملكا ولو تلف كانت من ضمان المؤجر كذلك الثمره فان في شجرتها كالمنافع قبل استيفائها توجد حالا بعد حال وقياسا يبطل بالتخليه في الاجاره الفصل الثاني ان الجائحه
- 19:48 كل آفة لا صنع للآدمي فيها كالريح والبرد والجراد والعطش، لما روى الساجي بإسناده عن جابر بن أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجائحه، والجائحه تكون في البرد والجراد وفي الحبق والسيل وفي الريح، وهذا تفسير من الراوي لكلام النبي صلى الله عليه وسلم فيجب الرجوع إليه، وأما ما كان بفعل آدمي فقال القاضي المشتري بالخيار بين فسخ العقد ومطالبة البائع بالثمن.
- 20:15 وبين البقاء عليه ومطالبه الجانب القيمه لانه امكنها الرجوع بدله بخلاف التالف بالجائحه. الفصل الثالث ظاهر المذهب انه لا فرق بين قليل الجائحه وكثيرها. الا ما جرت العاده بتلف مثله كالشيء اليسير الذي لا ينضبط فلا يلتفت اليه. قال احمد اني لا اقول في عشر ثمرات ولا 20 ثمره ولا ادري ما الثلث ولكن اذا كانت الجائحه تعرف الثلث او الربع او الخمس توضع.
- 20:38 وفيه رواية ان ما كان دون الثلث فهو في ضمان من ضمان المشتري، وهو مذهب مالك والشافعي في القديم، لأنه لابد أن يأكل الطير منها وتنثر الريح ويسقط منها، فلم يكن بد من ضابط واحد يفصل بين بين ذلك وبين الجاح، والثلث قد رأينا الشرع قد اعتبره في مواضع، منها الوصية وعطايا المريض، والعجيب ان هذا الدرس اليوم هو ثلث المغني. وتساوي جراح المرأة، جراح المرأة جراح الرجل إلى الثلث.
- 21:08 قال الاثرم قال احمد انهم يستعملون الثلث في 17 مثلا في 17 مثلا ولان الثلث في حد الكثره وما دونه في حد القله بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في في الوصيه الثلث والثلث كثير فيدل على ان هذا اخر حد الكثره فلهذا قدر به ولهذا نحن اخذنا كثيرا من المغني اخذناه كثيرا لما لان وصلنا الى الثلث
- 21:31 ووجهه الأول عموم الأحاديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح وما دون الثلث داخل فيه فيجب وضعه، ولأن الثمرة لم يتم قبضها فكذلك ما تلف منها من مال البائع وإن كان قليلا.
- 21:44 كالتي على وجه الارض، وما اكله الطير او سقط لا يؤثر في العاده ولا يسمى جائحه، فلا يدخل في الخبر ولا يمكن التحرث منه، فهو معلوم بالعاده في الوجود بحكم العاده اذا ثبت هذا فاذا تلف شيء له قدر خرج عن العاده ووضع من الثمن بقدر الذهب، فان تلف الجميع بطل العقد ويرجع المشتري بجميع الثمن. واما
- 22:13 واما على الروايه الاخرى فانه يعتبر ثلث المبلغ وقيل ثلث القيمه فان تلف الجميع او اكثر من الثلث رجع بقيمه التالف كله والثمن وان اختلف في الجائحه او قدر ما اتلف ما اتلف القول قول البائع لان الاصل السلام ولانه غارم والقول في الاصول قول الغارم. نعم. فاصم فاذا بلغت الثمره اوان جزاها فلم يجزها حتى اجتيحت قال فقال القاضي عندي لا يوضع عنه.
- 22:43 لانه تاخر، ولعل هذا هو اللي عليه يحمل الحديث قلت لكم. لانه مفرط بترك النقل في وقته مع قدرته فكان الضمان عليه. ولو اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع فامكنه قطعها فلم يقطعها حتى تلفت فهي ضمانه في ضمان من ضمانه لانها تلفت بتفريطه، وان تلف قبل امكان قطعها فهي من ضمان بيعها كالمسألة فيها. فصل ان استـ اذا استأجر أرضا فزرعها فتلف الزرع فلا شيء على المؤجر.
- 23:13 نص عليه احمد ولا نعلم فيه خلافا، لا المعقود عليه منافع الارض ولم تتلف وانما تلف مال المستاجر فيها فصار كدار يستاجرها ليقصر فيها ثيابا فتلفت الثياب فيها. فما يضر هذا الشيء. مساله واذا وقع البيع على مكيل او على موزون او على معدود فتلف قبل قبضه فهو من مال البائع. المكيل والموزون والمعدود اذا تلف قبل ان يقبض هو
- 23:40 يعني انه لا يصير من مال المشتري حتى يقبضه. ظاهر كلام الخرقي ان المكين والموزون المعدود لا يدخل في ضمان المشتري الا بقبضه. كالصوره او غير متعين كقفيز منه وظاهر كلام احد ونحو قول اسحاق.
- 24:01 وروي عن عثمان وسعيد بن عفان وسعيد بن المسيب بطبيعه الحال هذا يفيد في ايضا في مسائل الميراث اللي يورثه سعيد بن المسيب والحسن والحكم وحماد بن ابي سليمان ان كل ما بيع على الكيل والوزن لا يجوز بيعه قبل قبضه وما ليس مكيل ولا موزون يجوز بيعه قبل قبضه يجوز يعني يلزم خلاص يصير في ملكه بحيث لو حصل عليه شيء البائع يعطي ثمنه للمشتري
- 24:29 وقال القاضي واصحابه المراد بالمكيل والموزون والمعدود ما ليس بمتعين منه كالقفيز من صبره والرطل من زبره ومكيله زيت من دن فاما المتعين فيدخل في ضمان المشتري كالصبره يبيعها من غير تسميه كيل وقد نقل عن احمد ما يدل على قوله فانه قال في روايه ابي الحارث في رجل اشترى طعاما فطلب من يحمله فرجع وقد احترق الطعام فقال هو فهو من ماء المشتري مع ان الطعام مكيل احمد قال خلاص من ماء المشتري
- 24:56 واستدل بحديث عمر ما ادركت الصفقه حيه مجموعا فهو من مال مشتري. وذكره الجرجاني عنه في من اشترى ما ما في السفينه صبره ولم يسم كيلا فلا باس ان ان يشرك فيها ويبيع ما شاء الا ان يكون بينهما كيل فلا يولي حتى يكال عليه ونحو هذا
- 25:17 ونحو هذا هذه مسألة طويلة جدا، ونحو هذا قال مالك فإنه قال: ما بيع من الطعام وكائلة أو موازنة لم يجز قبل قبضه، وما بيع مجازفة أو بيع من غير الطعام وكائلة موازنة جاز بيعه قبل قبضه. وجه ذلك ما روى الأوزاعي وعن الزهري عن عن حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حياً مجموعاً فهو من مال المبتاع، رواه البخاري.
- 25:43 عن ابن عمر من قوله موقوفا، وقول الصحابه مضت السنه يقتضي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولان المبيع المعين لا يتعلق به حق التوفيه، فكان من مال المشتري كغير المكيل والموزون، ونقل عن احمد ونقل عن احمد ان المطعوم لا يجوز بيعه قبل قبضه، سواء كان مكيلا او موزونا او لم يكن.
- 26:08 وهذا يقتضي أن الطعام خاصة لا يدخل في ضمان المشتري حتى يقبضه، فإن الترمذي روى عن أحمد أنه أرخص في بيع ما لا يُكان ولا يُوزن مما لا يؤكل ولا يشرب قبل قبضه
- 26:21 اشتريت سيارة، اشتريت حصان، اشتريت أي شيء تبيعه ما في مشكلة حتى وإن لم تقبضه. وقال الأثرم سألته يا عبد الله عن عن عن ربح ما لم يضمن، قال هذا في الطعام وما أشبهه من مأكول ومشروب، فلا يبيعه حتى يقبضه. قال ابن عبد البر الأصح عن أحمد أن الذي يمنع من بيعه قبل قبضه هو الطعام.
- 26:40 وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. ابن عباس قاس ولا قال ولا أرى كل شيء إلا مثله، فمفهومه إباحة بيع ما سواه قبل قبضه، وروى ابن عمر قال رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون يضربون على قال رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يأوه إلى رحالهم، يعني ما جوز لهم في الطعام أن وهذا نص في بيع المعين. وعموم في قوله عليه الصلاة والسلام، وهذا مجازفة يعني ما كل ولا وسع.
- 27:10 من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفي متفق عليه، وللمسلم عن ابن عمر كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا يعني من غير كيل ولا ميزان، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله من مكانه، وقال ابن ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان من اشترى طعاما فليس له ان يبيعه حتى يستوفيه، ولو دخل في ضمان المشتري جاز له بيعه والتصرف فيه كما بعد القبض.
- 27:36 وهذا يدل على تعميم المنع في كل طعام مع تنصيصه على البيع مجاسفه بالمنع في يعني في المكيل والموثوق من باب اولى وهو خلاف قول القاضي واصحابه القاضي قالوا لا مجا ويدل بمفهومه على ان ما عدا الطعام يخالفه في ذلك وجه قول الخرقي ان الطعام منهي عن بيعه قبل قبضه
- 27:58 لا يكاد يخلو من كونه مكيلا او موزونا او معدودا، فتعلق الحكم بذلك كتعلق ربا الفضل به، ويحتمل انه اراد المكيل والموزون والمعدود من الطعام الذي ورد النص ببيعه وهذا اظهر دليلا واحسن. يعني الخرقي ماذا فعل؟ قال الطعام ما ما ما لماذا الطعام خصص بالحكم؟ لانه مكيل او موزون او معدود في العاده. فخلاص فاذا نجعل كل ما هو مكيل او مطعوم او موزون مثل الطعام.
- 28:26 لكن الطعام نص على المجازفة فيه، إذا ثبت هذا فإنه إن تلف المبيع من ذلك قبل قبضه بآفته السماوية بطل العقد، ورجع المشتري بالثمن
- 28:39 لأنها ما هي ما هي في ضمانه. وإن تلف بفعل مشتري استقر الثمن عليه وكان كالقبض لن نتصرف فيه. وإن أتلف وهو أجنبي لم يبطل العقد على قياس قوله في الجائحة ويثبت المشتري القياس بين الفسخ والرجوع بالثمن. لأن التلف حصل في يد البائحة فهو كالعيب في يده وبين البقاء على عقده. ومطالبة المتلف بالمثل إن كان مثليا.
- 28:59 وبهذا قال الشافعي ولا اعلم فيه خلافا، وين اتلفه البائع؟ فقال اصحابنا الحكم فيه كما لو اتلفه الاجنبي، لانه اتلفه من يلزمه ضمانه فاشبه ما لو اتلفه اجنبي، وقال الشافعي من فسخ العقد ويرجع بالثمن المشتري بالثمن لا غير. يعني انت اشتريت شيء من شخص، هذا الشخص اتلف هذا الشيء قبل ان تقبضه. تطالب بالثمن ولا بمثله؟ هذا النقاش. ها اذا قلنا
- 29:28 إذا قلنا انه ما يدخل في ضمانك ما لك الا ثمنك. إذا قلنا انك لا تملكه وان لم يدخل في من تقبضه لك ان تطالب بالعين. لانه تلف يضمنه البائع فكان الرجوع عليه بالثمن كالتلف بفعل الله وفرق اصحابنا بينهما اذا تلف بفعل الله تبارك وتعالى
- 29:51 لم يوجد مقتضي للضمان سوى حكم العقد بخلاف ما اذا اتلفه فان اتلافه يقتضي الضمان بالمثل وحكم العقد يقتضي الضمان بالمثل فكان الخياره الى المشتري في التضمين بايهما شاء اخر مسائل معنا سبحان الله الدرس اليوم سريع وجميل
- 30:06 فصل ولو تعيب في يد الباع او تلف بعضه بامر السماوي فالمشتري مخير بين قبوله ناقصا ولا شيء له وبين فسخ العقد والرجوع بالثمن، لانه ان رضي معيبا فكان اشترى معيبا وهو عالم بعيبه، ولا يستحق شيئا من اجل العيب، وان فسخ العقد لم يكن له اكثر من الثمن، لانه لو تلف المبيع كله لم يكن له اكثر من الثمن. فاذا تعيب وتلف بعضه كان اولى، وان تعيب بفعل المشتري
- 30:30 او تلف بعضه لم يكن له فسق ذاك لانه اتلف ملكه فلم يرجع على غيره. وان كان بفعل الباع فقياس قول اصحابنا ان المشتري مخير بين الفسق والرجوع بالثمن وبين اخذه والرجوع على الباع بعوض ما اتلف او او عيب. وقياس قول الشافعي ان يكون من منزلته ما لو تلف بفعل الله وان كان الفعل اجنبي فله الخيار بين الفسق والمطالب بالثمن وبين اخذ ما بيع والمطالبه بعوض ما اتلف. فصل ولو باع شاة بشعير.
- 31:01 باع شاة بشعير فاكلته قبل قبضه اي فان كان في يد المشتري فهو كما لو اتلفه وان كان في يد البائع فهو منزل اتلافه اتلافه له وكذلك كانت بيد اجنبي فهو كاتلافه فان كان في يد البائع انفسخ البيع لان البيع المبيع قد هلك قبل القبض بامر لا ينسب الى ادمي فهو كتلفه بفعل الله
- 31:28 طيب ولو اشترى فصلا ولو اشترى شاة او عبدا او شخصا بطعام فقبض الشاة او العبد او باعهما او اخذ الشخص بالشفعة ثم تلف الطعام قبل قبضه ففسخ العقد. الأول دون الثاني ولا يبطل الاخذ بالشفعة لانه كمل قبل فسخ العقد ويرجع ويرجع مشتري الطعام على مشتري الشاة والعبد والشخص بقيمه ذاك لتعذر رده وعلى الشفيع مثل الطعام لانه عوض الشخص.
- 31:57 طبعا الشخص هو النصيب وبالشفى يعني مثلا احنا مشاركين ببيت مشاع ف فانت اردت ان تبيع نصيبك فقلت لك بيعه علي بطعام. فا اخر مساله مساله وقال وما عداه فلا يحتاج فيه الى قبض وان تلفه من مال المشتري يعني ما عدا المكيل والموزون والمعدود ومر معنا الاقوى عند احمد الطعام فانه يدخل في ضمان المشتري قبل قبضه.
- 32:26 يعني اشتريت مثلا حصان هذا الحصان دخل في ضمانك قبل خلاص قبل ان تقبضه وبالتالي لو لو تلف مثلا لو لو تلف عاد البحث اذا تلف بفعل الله خلاص ما تعود على البائع بشيء اذا تلف بفعل انسان ترجع على هذا الانسان وتطالبه تقول له اعطني الثمن او ائتني بمثله
- 32:54 وإن تلف بيد البائع إما نبطل البيع وإما لا نقول لك الحق تأتي تقول له أعطني أعطني مكان حصاني حصانا مثله. وقال أبو حنيفة كل مبيع تلف قبل قبضه من ضمان البائع إلا العقار. وقال الشافعي كل مبيع من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري كل شيء هذا مذهب ابن عباس. أن كل مثل الطعام أصلا أو مثل مكير موزون عند من عند الخرقي.
- 33:23 وحكى ابن الخطاب عن احمد روايه اخرى كقوله ان ابي عباس قال ارى كل شيء من منزله الطعام. طبعا وخولف ابن عباس رضوان الله عليه ولان التسليم واجب على الباع وهذا قياس من ابن عباس. هذا من اشهر الاقيسه عند السلف. ابن عباس روى انه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يستوفيه، يعني اذا انت اشتريت طعام ما يجوز لك تبيعه على انسان اخر حتى تقبضه.
- 33:50 فماذا قال ابن عباس؟ قال: ولا ارى كل شيء الا مثله. هذا قياس صريح. هذا قياس صريح. خُلد فيه ابن عباس، لكن هذا معناه السلف كانوا يقيسون. هذا في رد على ابن حسن. ولان التسليم واجب على الباع ولانه في يده فاذا تعذر انفسخ كالمكين والموزون والمعدود. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالظمان.
- 34:16 وهذا المبيع نماه للمشتري فضمانه عليه، وقول النبي وقول ابن عمر مضت السنه لما ادركته الصفقه حيه مجموعا فهو من مال مبتاع، لانه لا يتعلق بحق توفي، وهذا يعني فيه رد على عبد الله بن عباس، وهو من ضمان بعد بعد قبضه فكان من من ضمانه قبله كالميراث وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم، الطعام بالنهي عن بيعه قبل قبضه دليل على مخالفه غيره له، هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.