كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الطهارة من المغني (15) 👇( وقع خطأ نشرنا السادس عشر على أنه الخامس عشر ) 👇

55 دقيقة المغني — 15

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم ما بعد مجلس جديد في كتاب المغني وما زلنا في كتاب التيمم، التيمم هذا الذي لا يأخذ دقيقة سترى أن فيه الكثير جدا من المسائل وهنا أود التنبيه على أمر الحياة الحديثة ربما أبعدتنا عن كثير من مما كان يعده الأوائل عمليا فعلى سبيل المثال الماء المستعمل نحن غالبا الماء نستخدمه مرة واحدة
  2. 0:30 ونسال الله عز وجل ان ان يعيننا على ان لا يؤاخذنا بسرفنا وان يعيننا على شكر النعمه. حتى تنجس الثوب فان قديما تجد في بعض الاخبار تقول الواحده منا لا يكون لها الا ثوب واحد. وهن نساء. اما اليوم فحتى الفقراء عندهم ثياب كثيره. ايضا في موضوع التيمم.
  3. 1:00 ولكن هذا لا يزهدك في هذه الابواب الفقهيه. لانه ما زال هناك من يحتاج اليها في في مشارق الارض ومغاربها قد يقع الانسان بظروف معينه ومن الناس من يعيشون تحت ظروف قاهره او تحت ظروف تشبه الظروف العتيقه ثم ان هذه الابواب اذا قراتها ونظرت فيها
  4. 1:25 فانك فان ذهنك يرتاض على كلام الفقهاء وعلى حديث رسول الله وتتعلم قواعد في الترجيح وفهم وامور ستقيس عليها في ابواب عمليه فلهذا لا تزهدن بانه والله والان بعض الناس يقول مغني والمغني كبير وعامه المسائل مفهوم والطهاره كثير من اخواننا كم مره درسوا الطهاره؟ ما اكثر ما درسنا ما ما درسنا الطهاره
  5. 1:55 طيب، بعدما درسنا الطهارة منا من درس سبع مرات، منا من درس ثمان مرات، لأن الطهارة هي أول ما يدرس. الآن ألم يإن الأوان أن ننظر في عموم مسائل الفقه، ولهذا كل درس تمر تمر فيه مسائل، منها مسائل هي مشهورة معروفة عندك، ومنها مسائل لم تكن معهودة في عندك، وأحياناً تتفاجأ أن فيها أحا أنها فيها أحاديث وآثار.
  6. 2:24 فبالعكس هذا امر سا سيقوي سيقويك فقهيا ويجعل فهمك احسن، لا تقول ان والله انا هكذا ربما لا افهم، والله ان هذه المطولات النظر فيها هو الذي يجعلك تفهم المختصرات جيدا. يقول فصل علا على يد المتيمم تراب كثير، فصل اذا علا على يديه تراب كثير لم يكره نفخه.
  7. 2:57 فانها في حديث عمار ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بكفيه الارض ونفخ فيهما قال احمد لا يضره فعل ام لم يفعل اما اذا كان تراب قليل اذا نفخت يذهب فما يقال له اثر يقول وان كان خفيفا فقال اصحابنا يكره نفخه روايه واحده فان ذهب ما عليها بالنفخ
  8. 3:20 لا لم يجزه حتى يعيد الضرب لانه مامور بالمسح بشيء من الصعيد فلابد ان يبقى شيء عالقا بيدك مساله المتيمم يضرب بيديه على الصعيد الطيب قال مساله قال ويضرب بيديه على الصعيد الطيب وهو التراب وجمله ذلك انه لا يجوز التيمم الا بتراب طاهر اما اذا تراب كان فيه نجاسه ادمي لا ذي غبار يعلق باليد اما اذا كان مثلا رمل املس لا
  9. 3:50 لأن الله تبارك وتعالى قال: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. قال ابن عباس الصعيد تراب الحرث. وقيل في قوله تعالى: فتصبح صعيدا زلقا ترابا املس والطيب الطاهر، وبهذا قال اسحاق قال الشافعي واسحاق وابو يوسف وداوود. وقال مالك وابو حنيفه يجوز بكل حال ما كان من جنس الارض.
  10. 4:19 كالنوره والزرنيخ والحجاره، كل شيء من جنس الارض. لا شيء وضع لاحقا. وقال الاوزاعي الرمل من الصعيد. وقال حماد بن ابي سليمان لا باس ان يتمم بالرخام. لما روي لما روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، وهذا يرجحه كثيرين تبعا لابن تيميه من الحنابله المعاصرين.
  11. 4:47 مذهب الذين لا يشترطون الاشتراطات الموجوده في مذهبنا ومذهب الشافعي. ويميلون لمذاهب الفقهاء الاخرين. سبحان الله لما ذكرت بالامس قول مالك في عدم استحباب تاخير التيمم الا اذا كان يغلب على على ظنه ان التراب سياتي. نظرت في اختيارات ابن تيميه الفقهيه ولم يكن قصدي تتبع المساله فوجدت ابن تيميه يرجحه. وانا في الدرس قلت والله هذا وجيه.
  12. 5:15 فسبحان الله اثر الشيخ علينا قوي. وعن ابي هريره ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نكون بالرمل فتصيبنا الجنابه والحيض والنفساء ولا نجد الماء اربعه اشهر او خمسه اشهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالارض، وهذا الحديث لا اعلمه ثابتا. ولانه من جنس التيمم فجازت من جنس الارض فجاز التيمم به كالتراب، ولنا الايه فان الله امر بالتيمم بالصعيد وهو التراب.
  13. 5:43 فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. ولا يحصل المسح بشيء منه الا ان يكون ذا غبار يعلق على اليد، لان الاشياء الثانيه لو ضربتها لن يبقى شيء منه في يدك. فهمت؟ هذا وجه الحجه. وروي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطيت ما لم يعطى نبي من الانبياء جعل لي التراب طهورا.
  14. 6:09 وذكر وذكر الحديث رواه الشافعي في مسنده وهذا الطرف الاخر قد يقولون هذا اخذ ما اخذ الغال انصح. ولو كان غير التراب طهورا لذكر لذكره لذكر من الله به عليه. وقد روي عن حذيفه انه قال جعلت لي الارض مسجدا وترابها طهورا فخص ترابها بالطهور. ولان الطهاره اختصت باعم المائعات وجودا وهو الماء فتختص باعم الجامدات وجودا وهو التراب. وخبر ابي ذر نخصه بحديثنا.
  15. 6:38 وخبر ابي هريره يرويه المثنى بن الصباح وهو ضعيف بل ضعيف جدا. فصل التيمم بالسبخه بالسبخه والرمل. وعن احمد روايه اخرى في السبخه والرمل روايه اخرى. ما السبخه؟ الارض التي لا تكاد تعلو تنبت شيئا مما يعلوه بكثره ما يعلوها من الملوحه.
  16. 7:06 أنه يجوز التيمم به، قال أبو الحارث، قال أحمد: أرض الحرث أحب إلي، وإن تيمم من أرض سبخة من أرض السبخة أجزاه. قال القاضي: الموضع الذي أجاز التيمم بها إذا كان لها غبار، والموضع الذي منع منه إذا لم يكن لها غبار، فجعلها رواية واحدة. فهنا القاضي قال: هي رواية واحدة. لكن كل مرة بحسب الغبار. قال: ويمكن أن يقال في الرمل مثل ما ذلك.
  17. 7:35 وعنه انه يجوز مع الاضطرار خاصه. قالوا في روايه سندي ارض السبخه ارض الحرث اجود من السبخ ومن موضع النوره والحصى الا ان يضطر الى ذلك فان اضطر اجزاه. قال الخلال انما سهل احمد فيها اذا اضطر اذا كانت غبره كالتراب فاما اذا كانت قلحه كالملح فلا يتيمم فلا يتيمم بها اصلا. لان ما ما يعلق شيء باليد. وقال ابن ابي موسى يتيمم عند عدم الطها التراب بكل طاهر تصاعد على وجه الارض.
  18. 8:05 مثل الرمل والسبخه والنوره والكحل حتى وما في معنى ذلك ويصلي وهل يعيد على روايته؟ الاعاده هذه اخذناها من الشافعيه. هذه يغلب علينا انها الشافعيه دائما عندهم هذا الموضوع. فصلا التيمم بالخزف او الطين المحرق بعد دقه. فصلا فان دق الخزف او الطين المحرق لم يجوز التيمم به لان الطبخ اخرجه عن ان يقع عليه اسم التراب، والخزف اصلا جعل من تراب.
  19. 8:34 لكن بعدين ماذا فعل؟ نحت وفعل كذا، فهذا خلاص يقول وكذا ان نحت المران والكذاان حتى صار غبارًا، لم يجوز التيمم به لأنه غير تراب، وإن دق الطين الصلب كالأرمني وإن دقت الطين الصلب كالأرمني جاز التيمم به لأنه تراب. فصل ضرب بيده على لبد أو ثوب فعلق بيديه
  20. 8:59 غبار فتيمم به، الآن أحيانا جدار فيه غبار وهذا يكون المسجونين، جدار فيه غبار، ثوب فيه غبار فصل فإن ضرب بيده على لبد أو ثوب أو جوالق أو بردعه أو في شعير فعلق بيده غبار فتيمم به جاز، نص أحمد على ذلك كله، طبعا كله بشرط التيمم السابق، وكلام أحمد لا يدل على اعتبار التراب حيث كان.
  21. 9:22 فعلى هذا لو ضرب بيده على صخره او حائط او حيوان او اي شيء كان فصار على يده غبار جاز له التيمم. احيانا حيوان مو غبار، احيانا صخره. وان لم يكن فيه غبار فلا يجوز، وقد روي عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربه اخرى فمسح ذراعيه، روى ابو داوود، وهذا لا اعلمه ثابتا. وروى الاثرم عن عمر انه قال لا يتيمم بالثلج، فمن لم يجد فضفه سرجه
  22. 9:52 أو أو معرفة دابته. يعني السرج أو الدابة اللي فيها غبار هذا. وأجاز مالك وأبو حنيفة التيمم بصخرة لا غبار عليها. وتراب الندي لا يعلق باليد منه غبار. وأجاز مالك التيمم بالثلج، هنا مالك سبحان الله في التيمم أكثر وشخص متوسع ومتسامح. والجبس وكل ما تصاعد على وجه الأرض. ولا يجوز عنده التيمم بغبار اللبد والثوب.
  23. 10:21 لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب بيده نفخهما. عجيب. فيقول لما نفخ فكأنه ما أراده. النفخ إزاله. لكن هو النفخ مجرد تخفيف. ولنا قول الله تعالى: وامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ومن ومل التبييض، فيحتاج ان يمسح بجزء منه والنفخ لا يزيل الغبار الملاصق وذلك يكفي. طيب فصل
  24. 10:50 خالط التراب ما لا يجوز التيمم به فصلا اذا ما اذا ما خالط التراب ما لا يجوز التيمم به كالنور والزرنيخ والجص وهذه ايش؟ لدخول مكونات فيها فيها ميته او نجاسه فقال القاضي حكمه حكم الماء اذا خالطته الطاهرات لا هذه عفوا ما فيها نجاسه لكنها ايش؟ ما يجوز يعني الان تراب
  25. 11:16 واختلط به ما لا يجوز اتم كجص او كذا. فيقول حكم حكم ماذا خلطت التراب خلطت الطاهرات هذا اخذناه بالمياه. اذا غلبت على الماء ما عاد مانع، واذا اثم الماء باق فلا اشكال. ان كانت الغلبه للتراب جاز، وان كان الغلبه للمخالط لم يجوز. وقال ابن عقيل يمنع وان كان قليلا وهو مذهب الشافعي، والشافعي شديد رحمه الله عليه.
  26. 11:42 في في امور التيمم والعبادات لانه ربما حصل في العضو فمنع وصول التراب اليه، وهذا فيما يعلق باليد، فاما ما لا يعلق فلا يمنع، فان احمد قد نص على انه يجوز التيمم من الشعير، وذلك لان لانه لا يحصل على اليد ما يحول بين الغبار وبينها، تضرب الشعير اي نعم فصل التيمم بالطين
  27. 12:09 فصون اذا كان في طين لا يجد ترابا فحكي عن ابن عباس انه ياخذ الطين فيطلي به جسده فاذا جف تيمم به. ما وجدته. وان وان خاف فوات الوقت قبل قبل جفافه فهو كالعادم، يعني كعادم الطهورين وسياتي يصلي على حاله. ولاحظ ان شرط الوقت اقوى شرط. حتى ان تنازلنا عن شرط الطهاره لاجله. ويحتمل انه ان كان يجف قريبا انتظر جفافه وان فات الوقت لانه كطالب الماء القريب.
  28. 12:39 هذا على اصل ابن قدامه انه يجوز تاخير الصلاه عن وقتها لطلب شرطها وابن تيميه انتقد هذا الاصل بقوه. قال والمشتغل بتحصيل بير ونحوه وان لطخ وجهه بطين لم يجز لم يجزه لانه لم يقع عليه اسم الصعيد ولانه لا غبار فيه اشبه بالتراب الندي. فصلى صلاه فاقد الطهورين. فاصلا وان عدم بكل حال صلى على حسب حاله.
  29. 13:06 وهذا قول الثوري وهذا قول الشافعي عفوا، وقال ابو حنيفه والثوري والاوزاعي لا يصلي حتى يقدر ثم يقضي لانها عباده لا لا تسقط القضاء فلم تكن واجبه كصيام الحائض. وقال مالك لا يصلي ولا يقضي لانه عجز عن الطهاره فلم تجب عليه الصلاه كالحائض وهذا عجيب. قال ابن عبد البر هذه روايه منكره عن مالك. يعني مالك ابدا ما قال هذا.
  30. 13:31 وذكر عن اصحابه قولين احدهما كقول ابي حنيفه والثاني يصلي على حسب حاله ويعيد. يعني هو يعيد اذا وجد الماء ولن امر ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث اناسا لطلب قلاءة عائشه فحضرت الصلاه فصلوا بغير وضوء. شوف لانهم خافوا فوات الوقت.
  31. 13:53 لانه فاتوا اخافوا وفوات الوقت فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فنزلت اية التيمم فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا امرهم باعاده فدل على انها غير واجبه ولان الطهاره شرط فلم تؤخر الصلاة عند عدمها كالستره واستقبال القبله لان سيأتينا صلاة العريان العريان اذا خاف فوات الوقت يصلي عاري وهكذا وحتى استقبال القبله ليش يتحرى
  32. 14:20 حتى يخافوا وقت الوقت، وإذا ثبت هذا فإذا صلى على حسب حاله ثم وجد الماء أو التراب لم يلزمه إعادة إحدى الصلاتين، إعادة الصلاة في إحدى الروايتين، والأخرى عليه الإعادة وهو مذهب الشافعي، ومذهب الشافعي شديد في هذا. وفي الواقع لا يلزمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بإعادة. لأنه فقد شرط الصلاة أشبه ما لو صلى بنجاسة، والصحيح الأول لما ذكرنا في الخبر.
  33. 14:45 ولانه اتى بما بما امر فخرج عن عهدته، ولان شرط ولان شرطا من شرائط الصلاه لانه شرط من شرائط الصلاه فيسقط عند العجز عنه. كسائر شروطها واركانها، ولانه ادى فرضه بحسبه على حسبه فلم يلزمه الاعاده، كالعاجز عن الستره اذا صلى عريانا، والعاجز عن الاستقبال اذا صلى الى غيرها، والعاجز عن القيام اذا صلى جالسا. وقياس ابي حنيفه على الحائض في تاخير الصيام لا يصح.
  34. 15:14 لأن الصوم يدخله التأخير بخلاف الصلاة. الآن رأيت هذا النقد لابن قدامة؟ هذا على أصل ابن تيمية أن الشرط أقوى شيء. ولا يجوز تأخير الصلاة على الوقت حتى لطالب شرطها. بدليل أن المسافر يؤخر الصوم دون الصلاة. ولأن عدم الماء لو قام مقام الحيض لأسقط الصلاة بالكلية. شوف هذا أبطلنا قياس أبو حنيفة من عدة وجهود، من كل جهة.
  35. 15:40 ولأن قياس الصلاة على الصلاة أولى من قياسها على الصيام. هذا جميل. قياس الصلاة على الصلاة أولى من قياسها على الصيام. كما نقول للقوم: قياس الأشعري على الأشعري أولى من قياسكم على حنبل اتهم بالحلولية اتهاما اختلف به الناس.
  36. 15:57 قياس المرجع على المرجع اولى من قياسكم على قدره وهكذا على اساس التهم يقول واما قياس مالك فلا يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وقياس الطهاره على سائر شراط شراط الصلاه اولى من قياسه على على الحائض فان الحيض امر معتاد يتكرر والعجز ها هنا عذر نادر غير معتاد فلا يصح قياسه على الحيض
  37. 16:21 ولأن هذا عذر نادر فلم يسقط الفرض كنسيان الصلاة وفقد سائر الشروط والله أعلم. حقيقة هنا من قدامى تألق تألق في نصف أقوال المخالفين. معليش أخذني الحماس لكن فعلا تألق. مسألة التيمم لا يصح إلا بنية وهذا إجماع. أما الوضوء عند الحنفية والغسل ما يشترط له نية. فصل
  38. 16:48 ولهذا في القياس نقول لهم الوضوء يقاس على التيمم. مسأله وينوي به المكتوبه، لا نعلم خلافا في ان التيمم لا يصح الا بنيه، غير ما حكي عن الاوزاعي والحسن ابو صالح انه يصح بغير نيه، وهذا حكي. ولا ولا احسبه صحيحا. وسائر اهل العلم على ايجاب النيه، وممن قال بذلك ربيعه ومالك والليث والشافعي وابو عبيد وابو ثور وابن المنذر واصحاب الراي. وذلك لما ذكرنا في الوضوء.
  39. 17:15 وينه استباحة الصلاة؟ فإنما رفع الحدث لم يصح. وفي الواقع عامة الناس لا يفرقون بين رفع الحدث واستباحة الصلاة، هو باب واحد، وأصلاً هو ما تيمم إلا لما دخل وقت الصلاة. قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن طهارة، أجمع العلماء على أن طهارة تهم ولا ترفع الحدث إذا وجد الماء.
  40. 17:35 بل متى وجده عاد الطهاره جنبا كان او محدثا، وهذا مذهب مالك والشافعي وغيرهما. وحكي عن ابي حنيفه انه يرفع الحدث لانه طهاره عن عن حدث يبيح الصلاه فيرفع الحدث كطهاره الماء. ولنا انه لو وجد الماء لزمه استعماله لرفع الحدث الذي كان قبل التيمون، وان كان جنبا او محدثا او امراه حائضه. ولو رفع لاستوى الجميع لاستوائهم في الوجدان، ولانها طهاره ضروره فلم ترفع الحدث كطهاره المستحابه.
  41. 18:03 التيمم يقاس على الاستحاضة بشكل واضح، وبهذا فارق الماء إذا ثبت، فإنه إن نوى بتيممه فريضة فله أن يصلي ما شاء من الفرض والنفل، سواء نوى فريضة معينة أو مطلقة، فإن نوى نفلا أو صلاة مطلقة لم يجد له أن يصلي به إلا نافلة.
  42. 18:25 وهو في الواقع انه ينوي استباحه الصلوات وبهذا قال الشافعي وقال ابو حنيفه يصلي ما يشاء لانها طهاره يصح بها النفل هذا عاد اللي هو رافع او مبيح بحث رافع او مبيح مذهب حنيفه انه رافع فلا يشترط شيئا مذهب الشافعي ومذهبنا انه مبيح فصح به الفرض كطهاره الماء ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا لم ينوي الفرض فلا يكون له
  43. 18:54 يعني الانسان لو تيمم ليقوم الليل ثم دخل ثم دخل وقت الفجر نعم فلا يصلي الفجر بهذا التيمم مع انه الفجر يكون وقته دخل خلاص يعني فا اي لانها ترفع الحدث المانع من فعل الصلاه فيباح له جميع ما امنع الحدث ولا ولا وفارق طهاره الماء لانها ترفع الحدث المانع من فعل الصلاه فيباح له جميع ما امنع الحدث ولا يلزم استباحه النفل بنيه الفرض لان الفرض اعلى
  44. 19:21 ما في الباب فنيته تضمنت نيه ما دونه، اما اذا نوى الفرض يصلي نوافله لتابع الفرض. واذا استباح واستباح ما دونه وتبعه. فاصلا اذا نوى الفرض استباح كل ما يباح بالتيمم من النفل قبل الفرض وبعدها. انا تيممت صلاه الظهر قبلها وبعدها النوافل لا باس، العشاء نفس الشيء، حتى قيام الليل يدخل.
  45. 19:46 فصل اذا نوى الفرض استباح كل ما يباح له ما يباح بالتيمم من النفل قبل الفرض وبعدها وقراءه القران ومس المصحف واللبس المسجد وبهذا قال الشافعي واصحاب الراي وقال مالك لا يتطوع قبل الفريضه بصلاه غير راتبه بس غير الرواتب النفل لا المطلق الراتبه فقط وحكي نحوه عن احمد لان النفل تبع للفرض فلا يتقدم المتبوع
  46. 20:13 ولنا انه تطوع فابيح تطوع فابيح له اذا نوى الفرض كالسنن الراتبه وكما بعد الفرض. وقوله انه تبع قلنا انما هو تبع في الاستباحه لا في الفعل كالسنن الراتبه وقراءه القران وغيرهما. وان نوى نافله هو الان عندنا نفلان، نفل مقيد ونفل مطلق، يعني قيام الليل ما ما يمشي عند ابو حنيفه واحمد. لكن
  47. 20:42 الركعتين ركعتي بعد العشاء تمضي على الروايه عن احمد يعني هذه روايه عفوا عند مالك مالك واحمد وان ونافله ابيحت له وابيح له قراءه القران فاذا تيم تيمما جديدا لقيام الليل ابيح له عند الجميع ومس المصحف والطواف لان النافله اكد من ذلك كله لان الطهارتين مشترطتان لهما بالاجماع لها بالاجماع واشتراط ما واشتراطهما
  48. 21:12 لما سواهما خلاف. يعني انا الان اذا نويت نافله يباح لي الطواف ويباح لي التبع كما لما نويت فريضه ابيحت لي النافله. فهمت؟ لما؟ لان النافله اقوى لان مس المصحف في خلاف ضعيف، الطواف في خلاف ضعيف. لكن النافله لابد لها من طهاره بلا نساء. فيدخل الادنى في الاعلى كدخول النافله في الفريضه.
  49. 21:40 والا ان النفل يشتمل على قراءة القرآن. فنية النفل تشمله، وان نوى شيئا من ذلك لم يبوح له التنفل بالصلاة، اما اذا والله تيممت للطواف. أصلي؟ والله الظاهر انك تصلي لان في ركعتين طه. ها؟ اذا نويت قراءة القرآن أصلي بهما نافلة؟ لا، حتى أكون نويت بهذا التيمم هذه الأمور كلها.
  50. 22:12 اي نعم. وان نوى شيئا من ذاك لم يبوح له التنفل بالصلاه لانه ادنى فلا يستبيح الاعلى بالادنى كالفرض مع النفل. وان تيمم للطواف ابيح له قراءه القران واللبث في المسجد لانه اعلى منهما فانه صلاه ويشترط له الطهارتان وله نفل وفرض ويدخل ويدخل في ضمنه اللبث في المسجد.
  51. 22:39 لانه لا يكون الا في المسجد وان نوى احدهما لم يستبح الطواف لانه اعلى منهم هذه قاعده الباب دائما الاعلى اذا تيممت له يدخل الادنى ثم كيف تترتب فريضه ثم نافله ثم طواف وهكذا وان نوى بتيمم ايه وان نوى فرض الطواف استباح نفله وان نوى نفله لم يستبح فرضه كالصلاه وان نوى
  52. 23:09 بتيمم قراءة القرآن لكونه جنباً أو اللبس أو مس المصحف لم يستبح غير ما نواه لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ولأنه لم ينوي ولا هما أعلى منه فلم يستبيحه كما لا يستبيح الفرض إذا لم ينوح شوفوا هذا فصل مهم فصل مفهوم ونادر ما يطرق في الدرس الفقهي وهو مهم وإن كان تحققه في الواقع قليلاً
  53. 23:39 لكن قد يقع. فصل تيمم الصبي لاحدى الصلوات الخمس ثم بلغ، فصل وان تيمم الصبي لاحدى الصلوات الخمس ثم بلغ، لم يستبح بتيممه فرضا لان ما نواه كان نفلا. اذا يلزمه تيمم جديد يعني. ويباح ان يتنفل به كما لو نوى البالغ النفل، فاما ان توضا قبل البلوغ ثم بلغ فله ان يصلي به فرضا ونفلا لان الوضوء للنفل يبيحه فعل الفرض. هذا كله فروع مساله ان التيمم
  54. 24:08 رافع وليس مبيح وليس رافعا. طبعا عمله ابن تيميه يراه ايش؟ يراه رافعا. مسأله فيمسح بهما وجهه وكفيه، لا خلاف في وجوب مسح الوجه والكفين. لقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وايديكم منهم. ويجب مسح جميع او استيعاب ما ياتي عليه الماء. لا يسقط منها الا المضمون والاستنشاق وما تحت الشعور الخفيفه، وبهذا قال الشافعي.
  55. 24:36 وقال سليمان بن داوود يجزئه ان لم يصب الا بعض وجهه وبعض كفيه. ولنا قوله تعالى: فامسحوا وجوهكم وايديكم منه. والباء زائده فصار كانه فامسحوا وجوهكم وايديكم منه. فيجب تعميمها. كما يجب تعميمها بالغسل، لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. فيضرب ضربه واحده فيمسح بباطن اصابع يديه وظاهر كفيه
  56. 25:06 وظاهر كفيه الى الكوعين بباطن راحتيه ويمسح ويستحب ان يمسح احدى احدى الراحتين بالاخرى ويخلل بين الاصابع وليس بفرض لان فرض الراحتين سقط بامرار كل واحده منهما على ظهار كفه يعني بعد ما امررت
  57. 25:35 اليمنى على اليسرى على ظاهر اليسرى واليسرى على ظاهر اليمنى انك تستحب ان تمسحهما مع بعضهما ببعضهما البعض احداهما بالاخرى الراحتين تفعل كالانسان الذي ها يستدفئ من البرد تعرف كيف يفعل الانسان؟ اذا اذا استبدى يضع راحتيه على بعضهما البعض ويحركهما حتى ياخذ حراره تفعل هكذا هذا قال استحب قال ابن عقيل رايت التيمم بضربه واحده قد اسقط ترتيبا مستحقا في الوضوء
  58. 26:04 وهو انه يعتد بمسح باطن يديه قبل مسح وجهه، وكيفما مسح بعد استيعاب الفرض بعد استيعاب محل الفرض اجزاه، سواء كان بضربه او ضربتين او او ثلاث او اكثر. اي. والوجه قبل على على ترتيب الايه.
  59. 26:30 فصل تيمم بضربتين بضربتين للوجه واليدين للمرفقين، فصل تيمم بضربتين للوجه واليدين الى المرفقين فإنه يمسح بالأولى وجهه ويمسح بالثاني يديه، هذا اللي هو على مذهب الشافعي يراه لاسيما، نحن نراه مستحبا، أو جائزا على الأقل.
  60. 26:51 فيضع بطون اصابع اليسرى على ظهور اصابع يده اليمنى فيمرها على ظهر كفيه حتى اذا بلغ الكوع قبض اصابعه على حرف الذراع ويمرها على المرفق يعني تمسح الظاهر ثم بعد ذلك اذا وصلت الى الموطئ الذي تقطع منه يد السارق تقبض ثم تمسح ثم يدير بطن كفه الى بطن الذراع
  61. 27:20 ويمره عليه ويرفع ابهامه اذا بلغ الكوع امر الابهام على ظاهر اليد اليمنى ويمسح بيده اليمنى هذا كله تصور مستحبه. يعني يرونها هي الافضل. يمسح يده اليمنى بيده اليسرى ويمسح احدى الراحتين بالاخرى ويخلل ولو مسح الى المرفقين بضربه واحده او ثلاث او اكثر جاز ولانه مسح محلت التيمم بالغبار فجاز كما لو مسحه بضربتين.
  62. 27:49 فصل بقي من محل الفرظ شيء لم يصله التراب. فان بقي من محل الفرظ يعني من الوجه او من ظاهر كفين شيء لم يصله التراب امر يديه عليهما ما لم يفصل راحتيه. فان فصل راحتيه كيف يعني يفصل راحتيه؟ يعني ينفضهما حتى يذهب الغوار. وكان قد بقي عليها غوار جاز ان يمسح بها.
  63. 28:14 وإن لم يبقى عليها غبار احتاج إلى ضربة أخرى، وإن كان المتروك من وجه مسحه وأعاد مسح يديه ليحصل التركيب. وإن تطاول الفصل بينهما وقلنا بوجوب الموالاة استأنف التيمم، يعني بدأ التيمم من جديد. لتحصل موالاة ويرجع في طول الفصل وقصره إلى القدر الذي ذكرناه في الطهارة لأن التيمم فرع عليها، والحكم في التسمية كالحكم في التسمية على الوضوء، التيمم ممكن كثير من الناس ينسى التسمية لكنهم يستحبونها.
  64. 28:41 ما مضى من الخلاف فيه لأنه بدل منه. فصل مسح اليدين إلى الموضع الذي يقطع منه يد السارق. أنا للتو قلتها هكذا ولا أدري أن أبو قدامة استخدم هذا المصطلح. فصل ويجب مسح اليدين إلى الموضع الذي يقطع منه يد السارق وأومى أحمد إلى هذا لما سئل عن التيمم فأومى إلى كفه ولم يجاوزه. وقال الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما.
  65. 29:08 ومن اين تقطع يد السارق؟ اليس من ها هنا؟ واشار الى الرزق. وقد روينا عن ابن عباس نحو هذا. فعلى هذا ان كان اقطع من فوق الرزق مسح اليدين. وان كان من دونه مسح مسح ما بقي وان كان من المفصل فقال ابن عقيل يمسح موضع القطع وقال ونص عليه احمد لان الرزقين في التيمم كالمرفقين في الوضوء.
  66. 29:38 ومر معنا في الوضوء اذا كان مقطوعا ماذا نفعل؟ فكما انه اذا قطع من المرفقين في الوضوء غسل ما بقي كذا ها هنا حتى ينتهي العظم الباقي. وقال القاضي اسقط الفرظ لان محله الكف، واذا كان كف مقطوعا انتهى. الكف الذي يؤخذ من السارق وذهب، ولكن استحب امرار التراب عليه ومسح الباقي مع بقاء الكف انما هو ضروره استيعاب الواجب، لان الواجب لا يتم الا به، فاذا زال الاصل المامور به سقط ما وجب لضرورته.
  67. 30:07 كمن سقط عنه غسل الوجه لا يجب عليه غسل جزء من الراس. ومن سقط عنه الصيام لا يجب عليه امساك جزء من الليل. فصل اوصل التراب الى محل الفرض بخرقه او خشبه. الغبار موجود على خرقه او خشبه. فصل فان اوصل التراب الى محل الفرض بخرقه او خشبه قال القاضي يجزئه، الابو يعلى يعني.
  68. 30:34 لأن الله أمر بالمسح ولم يعين آلته فلا فلا يتعين. وقال ابن عقيل فيه وجهان بناء على مسح الراس بخرقة راطبة. يعني قياسا على أمر معنا. وإن مسح محل الفرد بيد واحدة أو بعض اليد أجزاءه. إذا كانت يده أقرب إليه من غيرها. وإن يممه غيره جاث، كما لو جاث لو وضأه غيره. وتعتبر النية في المتيمم دون الميمم، لأنه الذي يتعلق به الأجزاء والمنع.
  69. 31:08 وهذا اذا كانت يده مقطوعة ألا يستعين بأحد؟ لا نلزمه لأن فيه عنت، لكن لو فعل لكان جيدا. لكن ماذا يمسح؟ هذه هذه المشكلة يعني. هو الآن نبحث عن ماذا يمسح؟ مسألة كان ما ما ضرب بيديه غير طاهر، مسألة وإن كان ما ضرب بيده غير طاهر لم يجزه. لا نعلم في هذا خلافا وبه قال الشافعي
  70. 31:36 وابو ثور واصحاب الراي الا ان الاوزاعي قال ان تيمم بتراب المقبره وصلى مضت صلاته. وتراب المقبره خلاص في صديد الموتى فنجس. ولنا قول الله تعالى فتيمم صعيدا طيبا والنجس ليس بطيب ولا ان تيمم طهاره فلم يجز بغير طاهر كالوضوء، فاما المقبره فان كانت لم تنبش فترابها طاهر.
  71. 31:58 وإن كان نبشها والدفن فيها متكرر لا يجوز التراب ب التيمم بترابها لاختلاطه بصديد الموتى ولحومهم. وإن شك في تكرر الدفن فيها أو نجاسة التراب الذي تيمم به جاز التيمم به لأن الأصل طهارة فلا يزول بالشك كما لو شك في طهارة الماء. طيب. فصل. إن جماعة عفوا فصل.
  72. 32:29 تيمم جماعة من موضع واحد، فصل، ويجوز أن يتيمم جماعة من موضع واحد بغير خلاف، كما يجوز أن يتوضأ جماعة من حوض واحد، فأما ما تناثر من الوجه واليدين بعد مسحهما ففيه وجهان
  73. 32:48 أحدهما يجوز التيمم به لأنه لم يرفع الحدث وهذا قول أبي حنيفة، والثاني أنه لا يجوز لأنه مستعمل في طهارة أباحة الصلاة أشبه الماء المستعمل في الطهارة وللشافعي وجهان كهذين. والواقع قياس التراب على الماء فيه نظر، مسألة. فإن كان به قرح أو مرض مخوف وأجنب فخشي على نفسه إن أصابه الماء. مسألة.
  74. 33:11 وإذا كان به قرح أو مرض مخوف وأجنب فخشي عن نفسه أن أصابه الماء، غسل الصحيح من جسده وتيمم لما لم يصبه الماء. هذه المسألة دالة على أحكام منها إباحة التيمم للجنوب. وهذا قول جمهور أهل العلم منهم علي وابن عباس وعمرو بن العاص وابو موسى وعمار وبه قال الثوري ومالك والشافعي وأبو ثور وإسحاق بن المنذر وأصحاب الرأي.
  75. 33:36 وكان ابن مسعود لا يرى التيمم للجنوب، وهذا من الاقوال التي هجرت وان قال بها مجتهد عظيم معتبر. لك مخالفتها الدليل، ونحوه عن عمر رضي الله عنهما. وروى البخاري عن شقيقه بن سلمه ان ابو موسى ناظر ابن مسعود في ذلك، واحتج عليه بحديث عمار وبالايه في المائده، فما درى عبد الله ما يقول، فقال انا لو رخصنا لهم في هذا لاوشك اذا برد احدهم على احدهم الماء ان يدعه يتيمم. فكان عبد الله بن مسعود اراد سد الذريعه عن اناس يترخصوا فقط.
  76. 34:06 هو لم ينكر ولكن يريد ان يقول هي ضروره والضروره نادره. وقال الترمذي ويروى عن ابن مسعود انه رجع عن قوله وهذا الاليق به حقيقه. ومما يدل على اباحه التهم والجنون ما روى عمران بن حصين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجل معتزل لم يصلي مع القوم فقال يا فلان ما منعك تصلي معنا؟ قال اصابتني جنائم باء ولا منا، قال عليك بالصعيد فانه يكفيك متفق عليه. وكثير من الناس لما يروحون البر
  77. 34:37 ممكن ما يجد مكان يغتسل به، او الماء يكون قليلا، هذا يحصل. بعضهم حتى ممكن يروح مقناص او كذا فينام ويجرم. طبعا كثير من بفضل يعني الان السيارات موجوده ممكن يذهب الى المدينه، لكن احيانا يدرك الوقت، يصحو من النوم ما بقي على الشروق شيء. هذه تقع. بعضهم ماذا يفعل؟ يصلي بغير طهاره. لا يا اخي تيمم تيمم تيمم
  78. 35:06 وممكن يقال على المذهب توضا وتيمم معا. وهذا سياتي توضا وتيمم معا. وحديث ابي ذر وعمرو بن العاص وحديث جابر في الذي اصابته الشجه لانه حدث فيجوز له التيمم كالحدث الاصغر. ومنها ان الجريح والمريض اذا خاف على نفسه من استعمال الماء جاز له التيمم. وايضا من يوجد معه ماء قليل لا يكفي الا للوضوء فيتوضا ويتيمم.
  79. 35:34 هذا قول اكثر اهل العلم منهم ابن عباس ومجاهد وعكرمه وطاووس والنخعي وقتاده ومالك والشافعي ولم يرخص له عطاء في التيمم الا عند عدم المال لظاهر الايه ونحوه عن الحسن في المجدور الجنب قال لابد من الغسل ولنا قول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم وحديث عمرو بن العاص حين تيمم من خوف البرد وحديث ابن عباس وجابر في الذي اصابته شجه قتلوا وقتلهم الله هذا الحديث الذي يعنيه
  80. 36:02 ولأنه يباح له التيمم اذا خاف العطش او خاف السبع فكذلك ها هنا فإن الخوف لا يختلف وانما اختلفت جهاته. فصل الخوف المبيح للتيمم فصل واختلف في الخوف المبيح للتيمم قال فروي عن احمد قال لا يبيحه الا خوف التلف يعني الموت وهذا احد قولي الشافعي.
  81. 36:27 وظاهر المذهب انه يباح له التيمم اذا خاف زياده مرض او تباطؤ برء. او خاف شيئا فاحشا او الما غير محتمل. وهذا مذهب ابي حنيفه وهو القول الثاني للشافعي. وهو الصحيح لعموم قوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر. وهنا من قدام نص على الصحه لانه فعلا يعني هو هذا القول يتناسب مع سماحه الشريعه. هي بالاساس رخصه.
  82. 36:54 ولانه يجوز له التيمم اذا خاف ذهاب شيء من ماله او ضرر في نفسه، والصحه اعظم. الصحه اعظم من لص او سبو او لم يجد الماء الا بزياده على ثمن مثله كثير، فلن يجوزها هنا او لا. وان ترك القيام في الصلاه وتاخير الصيام لا ينحصر في خوف التلف. هذا ايضا خوف زياده المرض وكذلك الاستقبال.
  83. 37:16 فكذا ها هنا فاما المريض او الجريح الذي لا يخاف الذي لا يخاف الضرر باستعمال الماء مثل من به الصداع والحمى الحاره او امكنه استعمال الماء الحار ولا ضرر عليه لزمه ذلك لان اباحه التيمم يفي الضرر ولا ضرر عليه ها هنا. وحكي عن مالك وداوود يعني الاصفهاني الظاهري اباحه التيمم للمريض مطلقا لظاهر الايه ولنا انه واجب الماء لا يستضر باستعماله فلم يجز له التيمم كالصحيح والايه اشترط فيها عدم الماء فلم يتناول محل النساء.
  84. 37:46 على انها على انه لا بد فيها من اضمار للضروره والضروره للضروره والضروره ان انما تكون عند الضرر ومنها ان الجريح والمريض اذا امكنه غسل بعض جسده دون بعضه لزمه غسل ما امكنه وتيمم للباقي وبهذا قال الشافعي يعني هذه من المسائل التي معنا وهذه قلتها لكم ان مثلا هذه تحصل للناس في البر انه يجنب ويكون وقت الصلاه خلاص تضايق وما معه ولا يستطيع ان يغتسل.
  85. 38:15 عنده ماء للوضوء فقط. وقال أبو حنيفة وابو مالك إن كان أكثر بدنه صحيحاً غسله ولا تيمم عليه، وإن كان أكثر جسده جريحاً تيمم ولا غسل عليه، لأن الجمع بين البدن والمبدل عنه لا يجب كالصيام والإطعام. ولنا ما روى جابر قال خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا شجّ في وجهه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال أتجد لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تجد تقدر على الماء فاغتسل.
  86. 38:42 فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله الا الا سالوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العيي السؤال انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على راسه خرقه ثم يمسح عليها ثم يغسل سائر جسده رواه ابو داوود وعن ابن عباس مثله وهذا الحديث في صحته نقاش وبحث طويل
  87. 39:05 ولأن كل جزء من الجسد يجب تطهيره بشيء، إذا استوى الجسم كله في المرض أو الصحة، فيجب ذلك فيه وإن خالفه غيره، كما لو كان من جملة الأكثر. فإن حكمه لا يسقط بمعنى بمعنى في غيره، وما ذكروه منتقض بمسح الخفين مع غسل بقية الأعضاء. أعضاء الوضوء، يعني جمعنا بين رخصة المسح والغسل، ويفارق ما قاسوا عليه فإنه جمع بين البدل ومدل عنه في محل واحد بخلاف هذا. فإن التيم بدل عما لا يصيبه ما دون ما أصابه
  88. 39:35 دون ما اصابه. فصل ما لا يمكنه غسله من الصحيح الا بانتشار الماء الى الجريح. فصل ما لا يمكنه ما لا يمكن غسله من الصحيح الا بانتشار الماء الى الجريح حكمه حكم الجريح. فان لم يكن ضبطه وقدر ان يستلم من يضبطه لزم ذلك، فان عجز عن ذلك تيمم يعني العضو الصحيح لا يغسل الا ان الماء يصل للجريح.
  89. 40:00 فهنا يصير حكم العضو الصحيح بحكم الجريح واجزاه، لانه عجز عن غسله فاجزاه التيمم عنه كالجريح. يعني باقي الان اربع مسائل فصل كان الجريح جنبا، قال اذا كان الجريح جنبا فهو مخير. ان شاء قدم التيمم على الغسل وان شاء اخره. بخلاف ما اذا كان التيمم لعدم ما يكفيه لجميع اعضائه.
  90. 40:27 فانه يلزم استعمال الماء اولا لان التيمم للعدم ولا يتحقق الا بعد فراغ الماء، وها هنا التيمم للعجز عن استعماله في الجريح وهو متحقق على كل حال، ولان الجريح يعلم ان التيمم بدل عن غسل الجرح. والعادم لما يكفي جميع اعضائه لا يعلم يعني ماذا يفعل؟ يتيمم للعضو الجريح ويغسل الباقي. ويقدم اي واحد منهما على الاخر.
  91. 40:57 لا يعلم القدر الذي يتيمم له الا بعد استعمال الماء وفراغه، فلزمه تقديم استعماله. اما اللي ما عنده الا ماء قليل فهذا الماء القليل يتوضا به اولا. لمَ؟ لكي يعلم ما العضو الذي لا يصيبه فيتيمم له. بخلاف اذا كان الماء كافيا.
  92. 41:20 وان كان الجريح يتطهر الحدث الاصغر فذكر القاضي انه يلزمه الترتيب فيجعل التيمم في مكان الغسل الذي يتيمم بدلا عنه. يعني اذا كان اذا كان الحدث الاصغر ماذا يفعل؟ يتيمم ثم يغسل الذراعين وهكذا والوجه يجعله قبل اليدين الى المرفقين وهكذا.
  93. 41:45 فإن كان الجرح في وجهه بحيث لا يمكن غسل شيء منه لزمه التيمم أولا ثم يتيمم للوضوء. وإن كان في بعض وجهه خير بين غسل صحيح وجهه ثم يتيمم. وبين أن وبين أن يتيمم ثم يغسل صحيح وجهه ويتمم وضوءه. وإن كان الجرح في عضو آخر لزمه غسل ما قبله ثم كان فيه على ما ذكرنا في الوجه.
  94. 42:12 وإن كان في وجهيه في وجهه ويديه ورجليه احتاج كل عضو إلى تيمم في محل غسله ليحصل الترتيب. ولو غسل صحيح وجهه ثم يتيمم له وليديه تيمما واحدا لم ينسه لأنه يؤدي إلى سقوط الفرض عن جزء من الوجه واليدين في حالة في حال واحدة. فإن قيل هذا يبطل هذا بالتيمم عن جملة الطهارة. حيث يسقط الفرض عن جميع الأعضاء جملة واحدة. قلنا إذا كان عن جملة الطهارة فالحكم له دونها.
  95. 42:41 وإن كان عن بعضها ناب عن ذلك البعض، فاعتبر فيه ما ينوب عنه من الترتيب. فقال شخص لما نرتب؟ نحن أصلا أسقطنا أعضاء مثل القدمين ومسح الرأس. قال لا ما دام هناك عضو يجتمع فيه الغسل والتيمم إذا نراعي الترتيب. حين في المكان الذي سنغسله فيه في الوضوء نتيمم.
  96. 43:12 ويحتمل الا يجب هذا الترتيب. وهذا هو القوي، لان الطهاره تم طهاره مفرده، فلا يجب الترتيب فيها. بينها وبين الطهاره الاخرى، وهذا هو الاقوى اصلا. كما كان الجريء كما لو كان الجريح جنوبا، ولانه تيمم الحدث الاصغر فلم يجب ان يتيمم عن كل عضو في موضع غسله، كما لو تيمم عن جمله الوضوء، ولان في هذا حرجا وضررا، فيندفع بقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، حتى سبحان الله المساله لما قراناها صعبه.
  97. 43:42 وحكى الماوردي عن مذهب الشافعي مثل هذا وحكم الصباخ عنه مثل هذا القول. فصل وان تيمم الجريح لجرح في بعض اعضائه ثم خرج الوقت بطل تيممه. ولم تبطل طهارته بالماء. هذا عاد على مساله انه مبيح وليس رافعا فهو كالمستحاضه لابد ان الوقت
  98. 44:09 التيمم ما استمع به الا الا وقت صلاه واحده. ولم تبطل طهارته الماء اذا ان كان غسل غسل الجنابه لان الترتيب والموالاه غير واجبين فيها. وان كان وضوءا وكان الجرح في وجهه خرج بطلان خرج على بطلان وضوء على بطلان الوضوء على الوجهين على الوجهين اللذين في الفصل الذي قبل، فمن اوجب الترتيب ابطل الوضوء ها هنا. ولان طهاره العضو الذي ناب عنه التيمم بطلت.
  99. 44:38 فلو لم يبطل فيما بعده لتقدم الطهاره ما بعده فيفوت الترتيب. وهذا كله على مذهبه اعلى في الترتيب، ومن لم يجب الترتيب لم يبطل الوضوء وجوز له ان يتيمم لا غير وان كان الجرح في احدى رجليه او فيهما فعلى قول من لا يوجب الترتيب بين الوضوء والتيمم لا تجب الموالاه بينهما ايضا، وعليه التيمم وحده. ومن اوجب الترتيب فقياس قوله ان يكون في الموالاه وجهان بناء على الموالاه في الوضوء.
  100. 45:07 وفيها روايتان احداهما تجب فتجب ها هنا ويبطل الوضوء لفواتها والثانيه لا تجب فيكفيه التيمم وحده. ويحتمل لا تجب الموالاه بين الوضوء والتيمم وجها واحدا لانهما طهارتان فلم تجب الموالاه بينهما كسائر الطهارات ولان في ايجابها حرجا فينتفي بقوله سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ان تيمم لبعض اعضائه وتوضا الى الاخر ودخل الوقت
  101. 45:36 فهل نغلب طهاره الماء فنقول خلاص ام نغلب طهاره التيمم فنقول لابد من ان يتيمم مره اخرى. يتيمم اما الطهاره المائيه فتبقى كما هي. هذا هو النقاش. ام يلزمه الامران.
  102. 46:00 وإن خاف من شدة البرد وإمكنه يسخن الماء أو يستعمله على وجه يأمن الضرر مثل أن يغسل عضوا عضوا وكلما غسل شيئا ستره لزمه ذلك، وإن لم يقدر تيمم وصلى في قول أكثر أهل العلم. وقال عطاء والحسن يغتسب ويمات، ولم يجعل الله له عذرا، ومقتضى قول مسعود أنه لا يتيمم، فإنه قال لو رخصنا لهم في ذاك لأوشك أحدهم إذا برد عليه الماء أن يتيمم ويدعه.
  103. 46:24 ولنا قول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وروى أبو داوود أبو بكر خلاه بإسنادهما عن عمرو بن العاص قال: احترمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت
  104. 46:39 ان اغتسلت ان اهلك فتيا من مصر ثم صليت باصحاب الصبح فذكروا ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر صليت باصحابك وانت جنم فاخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت وقلت اني سمعت الله يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز لانه لا يقر على الخطا ولانه خائف على نفسه فابيح له التيمم كالجريح والمريض.
  105. 47:05 كما لو خاف على نفسه عطشا او لصا او سبعا في طلب المال. وان تيمم وصلى فهل يلزمه الاعاده؟ على روايتين احداهما لا يلزمه. وهو قول الثوري ومالك وابي حنيفه وابن المنذر لحديث عمر فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامره بالاعاده.
  106. 47:24 ولو وجبت لامره، ولانه خائف على نفسه اشبه المريض، ولانه اتى بما امر بما امر به فاشبه من يصلي بالتيمم، والثاني يلزمه وهو قول ابي يوسف ومحمد يعني الشيباني، واظنه قول الشافعي. لا الشافعي سياتي، لانه عذر نادر غير متصل فلم يمنع الاعادة كنسيان الطهاره والاول اصح. ويفارق نسيان الطهاره لانه لم ياتي ما امر به، وانما ظن انه اتى به بخلاف مسالتنا. وقال ابو الخطاب لا اعادي عليه ان كان مسافرا، وان كان حاضرا فعلى روايتين.
  107. 47:53 وذلك لان الحضر مظنه مظنه القدره على تسخين الماء ودخول الحمامات بخلاف السفر، وقال الشافعي يعيد ان كان حاضرا وان كان مسافرا فعلى قولين، وهذا لاحظ انهم فرقوا بين المسافر والحاضر لان الحاضر تحصل له وهذا مثل تفريقنا بين الانسان اللي هو مظنه علم والانسان الذي لا يكاد يعرف من العلم شيئا. مسأله
  108. 48:19 قال إذا تيمم صلى هذه آخر مسألة معنا صلى الصلاة التي حضر وقتها وصلى به فوائت، طيب عليك فوائت؟ إنسان ترك الصلاة مدة وتيمم يصلي ويصلي الفوائت التي يصليها في هذا الوقت. قال وإذا تيمم صلى الصلاة التي حضر وقتها وحضر وقتها وصلى به فوائت إن كانت عليه، والتطوع إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى.
  109. 48:43 والمذهب ان التيمم يبطل بخروج الوقت ودخوله، ولعل الخرقي انما علق بطلانه بدخول الصلاه الاخرى تجوزا اذا كان خروج وقت الصلاه ملازما لدخول الاخرى، وهذا ما يتلازم بين الفجر والظهر. الا في موضع واحد وهو وقت الفجر، فانه يخرج منفكا عن دخول وقت الظهر، ويبطل التيمم بكل واحد منهما فلا يجوز ان يصلي به صلاتين في وقتين.
  110. 49:13 طبعا مذهب ابن تيميه رجاء وسائل روي ذلك عن علي وابن لان يضاعف الاثار لكن هذا هو القياس ايضا لان نقيس على المستحاضر لانها ضروره عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم والشعبي والنخعي وقتاده ويحيى الانصاري وربيعه ومالك والشافعي والليث واسحاق وروى الميموني عن احمد قال انه ليعجبني في المتيمم انه ليعجبني يتيمم كل الصلاه ولكن القياس انه منزله الطهاره حتى يجد الماء او او يحدث لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الجنوب
  111. 49:42 وهذا المذهب وهذه الروايه التي مال اليها ابن تيميه. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابا ذر الصعيد طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين، فان وجدها وجدت الماء فامسك بشرتك، وهو مذهب سعيد المسيب والحسن والزهري والثوري واصحاب الري. وروي عن ابن عباس وابي جعفر
  112. 50:03 لأنها طهارة تبيح الصلاة فلم تتقدر بالوقت كطهارة الماء، ولنا ما روى الحارث عن علي والحارث متروك متهم أنه قال تيملك الصلاة، وابن عمر قال تيملك الصلاة، ولأنها طهارة ضرورة فتقيدت بالوقت كطهارة المستحاظة، وطهارة وطهارة الماء ليست للضرورة بخلاف مسألتنا، والحديث أنه أراد أن يشبه الوضوء في إباحة الصلاة، ويلزم ويلزمه التساوي في جميع الأحكام إذا ثبت هذا
  113. 50:31 فانه اذا نوى بتيممه مكتوبه فله ان يصلي به ما شاء من الصلوات، فيصلي الحاضره ويجمع بين الصلاتين ويقضي فوات ويتطوع قبل الصلاه وبعدها، وهذا قول ابي ثور. وقال مالك والشافعي لا يصلي به فرضين. وقد روي عن احمد انه قال لا يصلي بالتيمم الا صلاه واحده ثم يتيمم للاخرى.
  114. 50:55 وهذا يحتمل ان يكون مثل قولهما لما لما روي عن ابن عباس انه قال من السنه الا يصلي بالتيمم الا صلاه واحده. طيب هو في سفر وفي السفر يجمع فالصلوات المجموعه يعتبرها الصلاه واحده ولا صلاتين؟ ها هذا هو البحث. وهذا مقتضى سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولانها طهاره ضروره فلا يجمع بها بين فرضين كما لو كان في وقتين ولنا انها طهاره طهاره صحيحه اباحت فرضا فاباحت فرضين كطهاره الماء.
  115. 51:24 ولانه بعد الفرض الاول تيمم تيمم صحيح مبيح للتطوع، نوى به المكتوبه، فكان له ان يصلي به فرضا كحاله ابتداء، هذا في حاله المجموعه ها. ولان الطهاره في الاصول انما تتقيد بالوقت دون الفعل، كطهاره الماس على الخف، وهذا في النوافل وطهاره المستحاره. ولانه تيمما اباح اباح صلاه اباح صلاه اباح ما هو من نوعها بدليل صلوات النوافل. واما حديث ابن عباس فيرويه الحسن بن عماره وهو ضعيف، بل ضعيف جدا.
  116. 51:54 ثم يحتمل انه اراد الا يصلي به الصلاتين في وقتين. ونحن نتكلم عن الصلاتين في وقت. بدليل انه يجوز ان يصلي به صلوات التطوع ويجوز ان يصلي بين ان يجمع بين الصلاتين فرض ونفع، وانما امتنع الجمع بين فرضين بين فرضي وقتين لبطلان التيمم بخروج وقت الاولى منها اذا ثبت هذا. فان الخرقي انما ذكر قضاء الفوات والتطوع ولم يذكر الجمع بين الصلاتين.
  117. 52:18 وكذا ذكر الامام احمد فيعتمل فيحتمل ان الا يجوز الجمع بين الصلاتين ومذهب البيتار. شوف انظروا الان لما اقرا الكلام من اوله عرفنا السياق. ممكن ياتي انسان يدلس، ياتيك بكلام من قدامه هنا ويقول لك ابن ابن قدامه يجوز ان تصلي كذا صلاه ب بالتيمم في وقتين، وهو يتكلم عن الصلاه المجموعه.
  118. 52:42 هذا يا اخوان يحصل كثيرا في قراءه كلام الفقهاء، يكون هو يتكلم في مساله، لكن استدلاله وطريقته توهمك انه يتكلم في مساله اخرى. وهذا يحصل لكثيرين احيانا بسوء فهم واحيانا بسوء قصد. والصحيح جواز الجمع لما ذكرنا من الادله ولانه ما اباح فرضين فائتين ما اباح فرضين في الجمع كسائر الطهارات، وقال الماوردي: ليس للمتيمم ان يجمع بين الصلاتين بحال.
  119. 53:09 وايضا الفوائت يعني هم كرموا الفوائت قال هذا فرض وهذا فرض اذا لا لا الفوائت لا مشكله الفوائت لا وقت لها فتدخل في ولان الصلاه الثانيه تفتقر الى التيمم والتيمم يفتقر الى الطلب والطلب يقطع الجمع ومن شرطه الموالاه يعني على مذهب الشافعي وهذا ينبغي ان يتقيد بالجمع في وقت الاولى فاما الجمع في وقت الثاني فلا تشترط له الموالات في الصحيح فان قيل فكيف يمكن قضاء الفوائت والترتيب شرط فيجب تقديم الفائته على الحاضره فكيف تتاخر الفائته عنها
  120. 53:38 قلنا يمكن ذلك الوجوه احدها ان يقدم الفائته على الحاضره. الثاني ان ينسى الفائته ثم يذكرها بعد الحاضره، الثالث ان يخشى فوات الحاضره فيصليها ثم يصلي في بقيه الوقت فوات. وهذا اذا كانت الفائته منضبطه اربع صلوات خمس صلوات. اما اذا كانت الفوات غير منضبطه واحد عد عليه صلوات سنوات فهذا لا يصلي الحاضره ثم يصلي الفائته. لانه لن يدرك الفائته، ما انفع.
  121. 54:05 الرابع انه اذا كثرت الفوائد بحيث لا يمكن قضاؤها قبل خروج وقت الحاضره فله ان يصلي الحاضره في الجماعه في اول وقت، وهذه قاعده مهمه مهمه جدا. كثير من الناس لا يعرفونها، يقرؤون كلام الائمه في الفوائد المنضبطه. الفوائد على نوعين، فوائد منضبطه اربع صلوات، خمس صلوات، فهذه يقال لك لا تصلي الفريضه حتى تصليها، لا تصلي نافله حتى تصليها. اذا الوقت يستوعب، جيد. لكن الفوائد اذا كثرت ولم تنضبط، هنا يحصل تخفف.
  122. 54:36 يحصل تخفف ويقدمها على الفوائد في إحدى الروايتين فإنه لا بد من تقديمها على بعض الفوائد فلا فائدة في تأخيرها ولأنه لو لزم تأخيرها إلى آخر الوقت للزم ترك الجماعة الحاضرة بالكلية هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم