كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الطهارة من المغني (12) 👇

45 دقيقة المغني — 12

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. المجلس الثاني عشر من مجالس الطهارة من المغنين. فصل تيقن الطهارة والحدث معا ولم يعلم الآخرة منهما. فصل إذا تيقن الطهارة والحدث معا ولم يعلم الآخرة منهما مثل من تيقن أنه كان في وقت الظهر متطهرا مرة ومحدثا مرة ولا يعلم أيهما كان بعد صاحبه.
  2. 0:28 فإنه يرجع إلى حاله قبل الزوال. يعني قبل وقت الظهر. فإن كان محدثان فهو الآن متطهر. لأنه متيقن أنه انتقل عن هذا الحدث إلى الطهارة ولم يتيقن زوالها. والحدث المتيقن بعد الزوال المتيقن بعد الزوال يحتمل أن يكون قبل الطهارة ويحتمل أن يكون بعدها. فوجوده بعدها مشكوك. فلا يزول عن طهارة متيقنة بشك. كما لو شهدت كما لو شهدت بينة لرجل أنه وفى زيدا حقه وهو 100.
  3. 0:56 فأقام المشهود عليه بينة بإقرار خصمه له ب100 ولم يثبت له بها حق. لاحتمال أن يكون قراره قبل الاستيفاء وإن كان قبل الزوال متطهرا فهو الآن محدث لما ذكرنا في الطرف الآخر. دائما ترجح جانب الانتقال. وأما المثال الذي ذكره في البينات يعني إنسان
  4. 1:23 وفى الدين وأقر ثم بعد ذلك جاء شخص وجاء ببينة أن عليه دينًا آخر ولا ندري هل هذا الدين دين جديد أم هو الدين الذي وفي فنعتبره الذي وفي هذا القصد وقلنا أن هذه كلها في البينات ولأنه فقيه ثقيل
  5. 1:42 يستدل بامور في فقه الدعاوى والبينات في كتاب الدعاوى والبينات في كتاب القضاء في باب الدعاوى والبينات على الطهاره وهذان البابان ابعد ما يكون في الفقه هذا اول فقه وهذا اخر فقه. فاصر انه تيقن انه في وقت الظهر نقض طهارته وتوضا من حدث وشك في السابق منهما. فصلا وان تيقن انه في وقت الظهر نقض طهارته وتوضا عن حدث وشك في السابق منهما فان كان قبل الزوال متطهرا فهو على الطهاره.
  6. 2:11 ولانه تيقن نقض تلك الطهاره ثم توضا اذ لا يمكن ان يتوضا عن حدث مع بقاء تلك الطهاره. ونقض ونقض هذه الطهاره الثانيه مشكوك فيه فلا يزول عن يقين من شك. يعني هو قبل الظهر كان محدثا ثم بعد الظهر عرف انه توضا واحدث ولكن لا يدري ايهما الاول الوضوء ام الحدث. او نعم.
  7. 2:40 فلا يزول على اليقين بشك، وإن كان قول الزوار محدثاً فهو الآن محدث، لأنه تيقن أنه انتقل عنه إلى الطهارة ثم نقضها، والطهارة بعد نقضها مشكوك والله أعلم. فهذا جميع أو نواقض الطهارة ولا تنتقض بغير ذلك في قول عامة أهل العلم. إلا أنه قد حكي عن مجاهد والحكم وحماد، حكم بن عتيب وحماد بن أبي سليمان فقيهاً كوفيًا.
  8. 3:04 في قص الشعر وتقليم الاظافر ونتف الابط الوضوء وقول الجمهور بخلافهم ولا نعلم لهم فيما يقولون حجه والله اعلم. باب ما يوجب الغسل. مساله الموجب للغسل خروج المني. قال ابو ابو محمد بن بر النحوي غسل غسل الجنابه غسل الجنابه بفتح الغين. وقال ابن السكيت الغسل الماء الذي يغتسل به.
  9. 3:33 والغسل ما الغسل الماء الغسل الذي الماء الذي يغتسل به والغسل ما ما غسل به الراس او لعلهما النسخه عندي غير مضبوطه فلعلي عكست. مساله قال ابو القاسم والموجب للغسل خروج المني الالف واللام هنا الاستغراق ومعناه ان جميع موجبات الغسل هذه السته اولها خروج المني وهو الماء الغليظ الدافق الذي يخرج عند اشتداد الشهوه.
  10. 4:01 ومني المرأة رقيق اصفر ويعقبه فتور وكون وتعقيب الفتور هو المانع القوي بينه وبين المذي الفاصل القوي بينه وبين المذي وروى مسلم باسناده ان ام سليم حدثت انها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأت المرأة ذلك فلتغتسل فقالت ام سليم واستحيت من واستحيت من ذلك
  11. 4:32 وهل يكون ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم فمن اين يكون الشبه؟ ماء الرجل غليظ كنا يتزوجنا صغيرات ولا يعرفنا شيئا من هذا يعني ممكن ما يكون ما مر عليها احتلام اصلا. وماء المرأة رقيق اصفر فمن ايهما على او سبق يكون الشبه؟ وفي لفظ انها قالت هل على المرأة غسل اذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم اذا رأت الماء.
  12. 4:57 فخروج المني الدافق بشهوة يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو نوم، وهو قول عامة الفقهاء، قاله الترمذي ولا نعلم فيه خلافا. فصل خرج شبيه المني لمرض أو برد لا عن شهوة. فصل فإن خرج شبيه المني لمرض أو برد لا عن شهوة، يعني شيء أبيض ولكن من غير شهوة ويشبه المني. فلا غسل فيه، وهذا قول أبي حنيفة ومالك.
  13. 5:24 وقال الشافعي يجب به الغسل لان علي خبر الماء من الماء فهذا ماء ويحتمله كلام الخرقي لقوله عليه الصلاه والسلام اذا رات الماء وقوله الماء من الماء ولانه خارج مني خارج فاوجب الغسل كما لو خرج حال الاغماء ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف المنيه الموجب الغسل بكونه ابيض ابيض غليظا وقال لعلي اذا فضخت الماء فاغتسل رواه ابو داوود والاثرم
  14. 5:51 إذا رأيت فضخ الماء فاغتسل، والفضخ خروجه على وجه الشدة، وقال إبراهيم خروجه بالعجلة، وقوله إذا رأت الماء يعني الاحترام، وإنما يخرج الاحترام بالشهوة، والحديث الآخر منسوخ. هو منسوخ بعض معناه الماء من الماء إنما الماء من الماء، المنسوخ الحصر لأننا سيأتي أنه إذا جامع ولم يخرج ماء فـ فـ فالغسل عليه واجب. غير أنه
  15. 6:20 الماء من الماء نعم وان لم يكن هناك جماع وخرج الماء فيبقى الحديث موجودا لا بأس. وعلى هذا يجوز ان يمنع كونه منيا لان النبي صلى الله عليه وسلم وصف المني بصفه غير موجوده في هذا، اذا نزاع على اهل العلم، هل هذا مني ام لا؟ هل المني لابد ان يكون مع شهوه ام لابد او او لا يكون هكذا؟ لا اذا كان مثل مني وله رائحه كما يقول بعض الفقهاء له رائحه كرائحه الطلع.
  16. 6:49 هذا الذي يتنزل عليه النساء، اما المذي فهو شيء اخر، المذي شيء اخر، لا يخرج بالفضخ هذا ولا يخرج بالاندفاع وليس له رائحه الطلع ولا. فاصل احس بانتقال المني عند الشهوه فامسك ذكره فلم يخرج، يعني خلاص المني كان سيخرج وانت اوقفته، هذا هو الانتقال. الانتقال ليس اي انتصاب في الذكر
  17. 7:16 فصل فإن حس بانتقال المنع عند الشهوة فأمسك ذكر فلم يخرج فلم يخرج فلا غسل عليه في ظاهر قول الخرقي. وهذه إحدى الروايتين عن أحمد. وهناك رواية أخرى وهي صارت المعتمد لاحقا أن فيه الغسل. وإحدى الروايتين عن أحمد وقول أكثر الفقهاء. والمشهور عن أحمد وجوب الغسل. وأنكر أن يكون الماء يرجع وأحب أن يغتسل. قال لا هو الماء لا يرجع إذا خلاص كان في طريقه إلى الخروج. أنت تعرف الإنسان يعرف ولم يذكر القاضي في وجوب الغسل خلافا.
  18. 7:45 يعني اصلا القاضي ما اعتبر روايه اخرى. قال لان الجنابه تباعد الماء عن محله وقد وجد فتكون الجنابه موجوده. فيجب الغسل بها، ولان الغسل تراعى فيه الشهوه، وقد حصلت بانتقاله، فاشبه ما لو ظهر، ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على الرؤيا والفضخ، فقال اذا رأت وهذا ما رأى.
  19. 8:08 وإذا فضخت الماء فاغتسل، فلا يثبت الحكم بدونه، وما ذكره من الاشتقاق لا يصح، لأنه لا يجوز أن يسمى جنبا لمجانبته الماء، ولا يحصل إلا بخروجه أو لمجانبته الصلاة أو المسجد وغيرها، مما منع منه، ولو سمي بذلك مع الخروج لم يلزم وجود التسمية من غير خروج، فإن الاشتقاق لا يلزم منه الاضطراد. ومراعاة الشهوة للحكم لا يلزم منه استقلالها به. فإن أحد وصفي العلة وشرط الحكم مراعاة، هي علة مركبة.
  20. 8:37 لابد من شهوه وخروج، وجدت شهوه بدون خروج؟ لا، وجد خروج بدون شهوه؟ لا. ها؟ ولا يستغل بالحكم ثم يبطل بلمس النساء، لمس النساء شهوه ما يوجب الغسل. وياتي بمدي. وبما ان وبما وبما اذا وجدت الشهوه ها هنا من غير انتقال، فان الشهوه لا تستغل بالحكم مع مراعاتها، وكلام احمد ها هنا انما يدل على ان الماء اذا انتقل لزم منه الخروج.
  21. 9:07 وإنما يتأخر ولذلك يتأخر الغسل إلى حين خروجه، فعلى هذا إذا خرج المني بعد ذلك لزمه الغسل، هو سيخرج، سيخرج لوحده حتى لو منعته سيخرج. إذا خرج لزمه الغسل، ولا تقول بدون شهوة، لأنه تابع للشهوة السابقة. سواء اغتسل قبل خروجه أو لم يغتسل، لأنه مني خرج بسبب الشهوة، فوجب الغسل، كما لو خرج حال انتقاله، وقد قال أحمد رحمه الله في الرجل يجامع ولم ينزل فيغتسل ثم يخرج منه المني، قال عليه الغسل.
  22. 9:37 وسئل عن رجل في المنام راى انه يجامع فاستيقظ فلم يجد شيئا فلما مشى خرج منه المني قال يغتسل وقال القاضي في الذي احس بانتقال المني فامسك ذكره فاغتسل ثم خرج منه المني من غير مقارنه شهوه بعد البول فلا غسل عليه روايه واحده كيف؟ لانه اغتسل خلاص
  23. 10:03 ولأن الانتقال من مثلث الخروج. فهذا الذي خرج مني بغير شهوة. وإن كان إي لكن هذا ايش؟ بعد البول. وإن كان قبل البول فعلى روايتين. ولأنه بعد البول غير المني المنتقل خرج بغير شهوة. فأشبه الخارج لمرض. وإن كان قبله فهو ذلك المني الذي انتقل. يعني قبل البول. وجه ما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل عند رؤية الماء وفضخه وقد وجد.
  24. 10:31 ونص احمد على وجوب الغسل على المجامع الذي يرى الماء بعد غسله وهذا مثله وقد دللنا على ان من احس بانتقال المني ولم يخرج ولم يخرج لا غسل عليه ويلزم من ذلك وجوب الغسل عليه بظهوره لئلا يفضي الى نفي الوجوب عنه بالكليه بعد انتقال المني لشهوه وخروجه. فصل احتلم او جامع فامنى ثم خرج ثم اغتسل ثم خرج منه مني. فاما من احتلم او جامع فامنى خلاص خرج المني.
  25. 11:01 ثم اغتسل، ثم خرج منه منيم. فالمشهور عن احمد انه لا غسل عليه. قال الخلال: تواترت الروايات عن على ابي عبد الله انه ليس عليه الا الوضوء بال او لم يبل. لانه خلاص اغتسل. فعلى هذا استقر قوله، وروي ذلك عن علي وابن عباس وعطاء والزهري ومالك والليث والثوري واسحاق. وقال سعيد بن جبير: لا غسل عليه الا من شهوه، وفيه روايه ثانيه ان خرج بعد البول فلا غسل فيه.
  26. 11:31 وإن خرج قبله اغتسل لأن قبله يكون مني تابع للمني الأصل وهذا قول الأوزاعي وأبي حنيفة ونقل ذلك عن الحسن لأنه ماء خرج بالدفق والشهوة فأوجب الغسك الأول وبعد البول خرج بغير دفق ولا شهوة ولا نعلم أنه بقية الأولى لأنه لو كان بقيته لما تخلف بعد البول وقال القاضي وفيه رواية ثالثة
  27. 11:59 عليه الغسل بكل حال هو مذهب الشافعي، مذهب الشافعي اشد المذاهب في هذا. ومع ذلك دائما الكلام انه احمد هو المتشدد، ولننظر الى الى مذهب احمد الذي تواتر عنه كما يقول خلال، هو اهون المذاهب. خرج منك مني لكن بعد الغسل وبعد ما خرج منك مني اولي ثم اغتسل ثم خرج فاحمد يقول لا شيء عليك. روايه اخرى اللي هو قول ابي حنيفه والاوزاعي انه اذا بعد البول
  28. 12:26 لا شيء عليه، قبل البول عليه غسل، الشافعي مطلقا عليه غسل. رحمه الله عليه، وهذا بالشافعي شديد رضوان الله عليه. ومع ذلك لا بأس. لكن على مسأله ايش؟ الحنابله متشددين. لأن الاعتبار بخروجه كسائر الاحداث، وفي موضع آخر قال لا غسل علي. روايه واحده، لأنه جنابه فلم يجب به الغسلان كما لو خرج دفعه واحده، والصحيح انه يجب الغسل.
  29. 12:53 شوف ابن قدامه الان رجح القول الشديد ومال للروايه الثالثه ولمذهب الشافعي لانه لان الخروج اصلح موجب للغسل وما وما ذكره يبطل بما اذا جامع فلم ينزل فاغتسل ثم انزل فان احمد قد نص على وجوب الغسل عليه بالانزال مع وجوبه مع وجوبه بالتقاء الختان
  30. 13:19 وفي الواقع الروايه التي تفرق بين قبل البول وبعد البول لها وجاه. فصل رأى أنه قد احتلم ولم يجد منيًا فلا غسل عليه. فصل إذا رأى أنه قد احتلم ولم يجد منيًا فلا غسل عليه. قال ابن المنذر: أجمع دائمًا إذا شفت ابن المنذر وشفت أجمع ترتاح. خلاص. أجمع هذا أجمع على هذا كل من نحفظ عنه العلم. لكن إن مشى فخرج
  31. 13:43 منه المني او خرج بعد استيقاظ استيقاظ فعليه الغسل نص عليه احمد لان الظاهر انه كان انتقل وتخلف خروجه الى ما بعد الاستيقاظ وان انتبه فراى منيا ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل لا نعلم فيه اختلافا ايضا الماء من الماء وروي نحو ذلك عن عمر وعثمان وبه قال ابن عباس وعطاء وسعيد بن جبير والشعبي والحسن ومجاهد وقتاده ومالك والشافعي واسحاق
  32. 14:10 لأن الظاهر أنه أن خروجه كان لاحتلاما نسيه. وروي عن عمر أنه صلى الفجر بالمسلمين ثم خرج للجرح فرأى في ثوبه احتلاما فقال ما أراني إلا قد احتلمت. فاغتسل وغسل ثوبه وصلى. وروي نحوه عن عثمان وروت عائشة رضي الله عن روت عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد بللا فقال لا غسل عليه روى أبو داود وابن ماجه وهذا لا يصح.
  33. 14:42 هذا لا يصح عبد الله العمري ضعيف عبد الله العمري ضعيف نعم وروت ام سلمه ان ام سليم قالت يا رسول الله هل المراه غسل اذا هي احترمت؟ قال نعم اذا رات الماء متفق عليه وهذا هو الحجه وهذا يدل على انه لا غسل عليها الا ان ترى الماء هذا مفهوم المخالفه هذا مفهوم المخالفه
  34. 15:11 فصل انتبه من النوم فوجد بللا لا يعلم هل هو مني او غيره. فصل اذا انتبه من النوم فوجد بللا لا يعلم هل هو مني او غيره، قال احمد اذا وجد بله بله اغتسل الا ان يكون به ابرده او لاعب اهله فانه ربما اخرج منه المذي فارجو انه لا يكون به باس.
  35. 15:37 وكذلك إذا انتشر من أول الليل بتذكر أو رؤية. انتشر يعني انتصب ذكر. الانتشار يعني الانتصاب. اللي نسميه اليوم الانتصاب نحن. لا غسل عليه. وهو قول الحسن لأنه مشكوك فيه يحتمل أن يكون مدي مدي مديون وقد وجد سببه. فلا يوجب الغسل مع الشك. سر المسألة أن المني أن المذي إذا وجد في كثير من الأحيان لا يأتي المني.
  36. 16:06 والمني ياتي هكذا فجأه تنام فجأه ياتي اما اذا كان في شهوه قريبه وفيه ملاعبه وفيه كذا فهو يخرج مني وان لم يجد ذلك فعليه الغسل لخبر عائشه لان الظاهر انه احتلام وقد توقف احمد في هذا المثل في مواضع وقال مجاهد وقتاده لا غسل عليه حتى يوقن الدافق قال قتاده يشمه وهذا هو القياس لان اليقين بقاء الطهاره يشمه ويجد راحه المني وهو يعرفها فهو
  37. 16:36 فلا يزول بالشك، والاولى الاغتسال لموافقه الخبر وازاله الشك. ايش موافقه الخبر؟ قال اذا رأيت الماء، وهذا ماء رؤي لكن ما ندري ما هو. فصل من راى في ثوبه منيا وكان مما لا ينام مما لا ينام فيه غيره. فصل فان راى في ثوبه منيا وكان مما لا ينام فيه غيره فعليه الغسل. لان عمر وعثمان عمر وعثمان اغتسلا حين راياه في ثوبهما.
  38. 17:05 ولانه لا يحتمل الا ان يكون منه، ويعيد الصلاه من احدث من نومه نامها الا ان يرى اماره تدل على انه قبلها فيعيد من ادنى نومه يحتمل انه منها. وان كان الرائي له غلاما يمكن وجود المني منه كابن 12 سنه فهو كالرجل لانه وجد دليله وهو محتمل الوجود.
  39. 17:27 وإن كان أقل فلا غسل عليه، لأنه يحتمل فيتعين حمله على أنه من غيره. فأما إن وجد الرجل منيًا في ثوب ينام فيه هو وغيره ممن يحتلم، فلا غسل على واحد منهما، لأن كل واحد منهما بالنظر إليه مفردا يحتمل ألا يكون منه.
  40. 17:44 وجوب الغسل عليه مشكوك، وليس لاحدهما ان ان يؤثم صاحبه، لان احدهما جنب يقين لان احدهما جنب يقينا فلا تصح صلاتهما، كما لو سمع كل واحد منهما صوت ريح يظن انه من صاحبه ولا يدري من ايهما هي من ايهما هي، وهذا بعيد الوقوع لكن فصل وطئ امراته دون الفرج. فدبّى
  41. 18:09 ماؤه إلى فرجها ثم خرج، فصم إذا وطئ امرأته دون الفرج فدب ماؤه إلى فرجها ثم خرج، أو وطئها في الفرج فاغتسلت، فخرج ماء الرجل من فرجها فلا غسل عليها، وبهذا قال قتادة والأوزاعي وإسحاق، وقال الحسن تغتسل لأنه مني خرج فأشبه ماءها، والأول أولى أولى لأنه ليس منيها فأشبه غير المني. فما يجب عليها الغسل.
  42. 18:35 الغسل يجب عليها اذا جامعت واذا خرج منها ماءها هي. فاصل التقاء الختان. والتقاء الختان يعني تغييب الحشفه في الفرج. الرجل اذا غيب حشفته في فرج امراته. فان هذا هو الموجب للغسل، سواء كان مختتنين او لا. سواء كان اصاب موضع الختان منه او موضع الختان منها او لم يصبه. ولو مس الختان الختان من غير ايجاب فلا يجب الغسل بالاتفاق. من غير ايلاج.
  43. 19:04 واتفق الفقهاء على وجوب الغسل في هذه المسألة إلا ما حكي عن داوود أنه قال لا يجب لقوله عليه الصلاة والسلام الماء من الماء. وكان جماعة من الصحابة يقولون لا غسل على من جامع فأكسل يعني لم ينسخ. نعم هذا حديث الماء من الماء ثم نسخ. وتحاكموا لعائشة وعائشة أخبرتهم بحديث إذا التقى الختان.
  44. 19:32 ورأوا في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت رخصة رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بالغسل، قال سهل بن سعد: حدثنا أبي بن كعب أن الماء من الماء كانت رخصة أرخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نهى عنها، متفق عليه.
  45. 19:47 ورواه الامام احمد وابو داود بن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وروي عن ابي موسى انه قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والانصار فقال الانصاريون لا يجب الغسل الا من الماء الدافق او من الماء. وقال المهاجرون بل اذا خالط وجب فقد وجب الغسل. فقال موسى فانا اشفيكم فقلت فاستاذنت على عائشه فقلت يا اماه او يا ام المؤمنين اني اريد ان اسالك عن شيء وانا استحييك فقال لا تستحي ان تسالني عن شيء كنت سائلا عنه امك التي ولدتك فانما انا امك.
  46. 20:15 قلت فما يوجب الغسل؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان ختان فقد وجب الغسل متفق عليه، وفي حديث وحديث عن عمر أنه قال من خالف في ذلك جعلته نكالا، وهذا فيه الإنكار في مسائل الخلاف.
  47. 20:32 وروي عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قعد بين شعوبها الاربع وجهدها فقد وجب الغسل متفق عليه، زاد مسلم وان لم ينزل، قال الازهري اراد بين شعبتي رجليها وشعبتي شفريها. شعبتي رجليها وشعبتي شفريها. نعم. وحديثهم منسوخ بدليل حديث سهل بن سعد والحمد لله. فصل وجوب الغسل على كل واطئ ووطوء اذا كان من اهل الغسل.
  48. 21:00 قال ويجب الغسل على كل واطئ وموطوء ذكر او انثى اذا كان او سواء كان الفرج قبلا او دبرا من كل ادمي وبهيمه حيا او ميتا طائعا او مكرها نائما او يقظا وقال ابو حنيفه لا يجب الغسل بوطئ الميته الميته والبهيمه
  49. 21:23 لانه ليس المقصود ولانه ليس منصوص ولا في معنى منصوص ولنا انه علاج في فرج فوجب فيه الغسل كوطئ الادميه في حياتها وطئ الادميه الميته داخل في عموم الاحاديث المرويه وما ذكروه ينتقد بوطئ العجوز والشوهاء. يعني هذه العله علتهم ننقضها بهذا. ناتيهم بمثال توجد فيه علتهم وهم يخالفون في الحكم.
  50. 21:48 هذا باب هذا باب قوادح العله في اصول الفقه هذا من امثلته فصل اذا اولج بعض الحشفه او وطئ دون الفرج فصل وان اولج بعض الحشفه او وطئ دون الفرج او في السره ولم ينزل فلا غسل عليه لانه لم يوجب التقاء الختانين ولا في معناه وان انقطعت الحشفه فاولج الباقي من ذكره وكان
  51. 22:14 بقدر الحشفه وجب الغسل وتعلقت به احكام البطء من المهر وغيره وان كان اقل من ذلك لم يجب شيء لان الرجل اذا جامع المراه وجب المهر كاملا اذا لم يجامعها طبعا اذا لم يجامعها ما يجب كاملا اجب النص فصل او لجا في قول خنثى مشكل عاد ابحاث الخنثى المشكل دائما تصيب الراس والصداع وهي جميله حقيقه من ناحيه الفقه
  52. 22:44 فصل فإن أولج في قبل أنثى مشكل خنثى مشكل أو أولج الخنثى ذكره في فرج أو وطئ أحدهما الآخر في قبله فلا غسل على واحد منهما لأنه يحتمل أن تكون خلقة زائدة. فإن أنزل الواطئ وأنزل الموطوء من قبله فعلى من أنزل الغسل. ويجب لمن أنزل من ذكره حكم الرجال ولمن أنزل من قبله حكم النساء لأن الله تعالى أجرى العادة بذلك في حق الرجال والنساء. هذا المشكل لأنه إذا بال من أحد
  53. 23:13 فرجيه ذهب اشكاله انتهى. وذكر القاضي في موضع انه لا يحكم له بالذكوريه بانزال من ذكره ولا بالانوثيه بالحفظ من فرجه ولا بالبلوغ ولانه امر خص الله باحد الصنفين فكان دليلا عليه كالبلوغ من ذكره من قبله ولانه انزل الماء الدافق للشهوه فوجب عليه الغسل لقوله عليه الصلاه والسلام الماء من الماء وبالقياس على ما تثبت له الذكوريه او الانوثيه.
  54. 23:47 إذا كان الواطي والموطوء صغيرا فهل عليهما غسل؟ فإن كان الواطي والموطوء صغيرين يعني دون البلوغ. وهذا الآن حكاية حال ليس دليل على الجواز، وهنا حكاية حال كانت الأتية البهيمة. فقال أحمد يجب عليهما الغسل. قال: وإذا أتى على الصبية سبع سنين ومثلها يوطأ وجب عليه الغسل. مثلها يوطأ لضخامة في بدنها واحتمال، وعن الغلام يجامع مثله ولم يبلغ ويبلغ فجامع يكون عليهما الغسل.
  55. 24:15 وهذا حتى في احد كتب الادب ذكروا ان غلاما صغيرا بلغ فجاه وكان يلعب مع فتاه فهجم على هذه الفتاه ووقع عليها فذهبت وقالت للناس وقع علي فتاه طفله صغيره ماتت فارادوا ان يتاكدوا فرأوا فرأوه شو اسمه ليس كما
  56. 24:41 يعني وجدوا ان ذكره لا يظهر فيه علامات البلوغ. ايه فقالت لهم قولوا له ينفح كما كان. كانت طفله ما تلفظ حتى الخاء ما تلفظها جيدا، يعني ينفخ كما كان. ففهموا انه فعلا كان انتشر و ووقع عليها، لان الطفله كيف تفهم هذه الامور؟ ها؟ قالت قولوا له ينفح كما كان. ايه ففي مثل هذه القصه يقع نعم.
  57. 25:11 قال نعم قيل نزل او او لم ينزل قال نعم وترى قال ترى عائشه حين كان يطأها النبي صلى الله عليه وسلم تكن تغتسل وعائشه تسع سنين الحسن بن صالح يقول ذكر حديث عائشه يقول ادركت جده عندنا في الكوفه عمرها 21 عاما يعني هي تزوجت في نفس عائشه ثم ابنتها تزوجت في نفس عائشه فصارت جده وعمرها 21 سنه ويروى
  58. 25:40 عنها اذا التقى الختانان وجب الغسل وحمل القاضي كلام احمد على الاستحباب وهو قول اصحاب الراي وبثور لان الصغير لا يتعلق بها الماثم ولا هي من اهل التكليف ولا تجب عليه الصلاه التي فيها الطهاره فاشبهت الحاظ ولا يصح حمل كلام احمد على الاستحباب لتصريحه بالوجوب وذمه قول اصحاب اهل الراي وقوله هو قول سوء على عادته احمد في الهجوم على اهل الراي
  59. 26:09 واحتج بفعل عائشه وروايته الحديث العام في الصغير والكبير، ولان الصغير اصلا يؤمر بالصلاه بالسلام ويضرب عليها العاشر. ولانها اجابت لفعلها وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فعلته انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. عائشه تكون بلغت فتكون خارجه منه، وليس معنى وجوب الغسل في الصغير التاثيم بتركه، بل معناه انه شرط لصحه الصلاه. والطواف واباحه قراءه القران وكل هذه الامور تحصل والصغير حسناته تكتب يا اخوان. باجماع اهل الحديث.
  60. 26:40 بخلاف ما يذكر في بعض كتب الاصول انهم يقولون التكليف متعلق بالبلوغ. لا التكليف بمعنى التاثيم فقط. اما الثواب فلا واللبس في المسجد، وانما ياثم البالغ بتاخيره في موضع يتاخر الواجب بتركه، ولذلك لو اخرها في غير وقت الصلاه لم ياثم، والصبي لا صلاه له فلم ياثم بالتاخير، وبقي في حقه شرطا كما في حق الكبير، واذا بلغ كان حكم الحدث في حقه باقيا، يعني انت الان لو تجي نصلي نافله
  61. 27:09 لا يجب عليك ان تغتسل، وما هي واجب في حقك. لكن هذا شرطها كالحديث الاصغر ينقض الطهاره في حق الكبير والصغير والله اعلم. ها فصل مسأله الغسل للكافر اذا اسلم. مسأله واذا اسلم الكافر هل يجب عليه الغسل ام لا؟ هذه مسأله ضخمه سنقرا ما قيل فيها. وجملته ان الكافر اذا اسلم وجب عليه الغسل، سواء كان اصليا او مرتدا.
  62. 27:38 اغتسل قبل اسلامه او لم يغتسل. وجد منه في زمن الكفر ما يوجب الغسل او لم يوجد. وهذا مذهب مالك وابي تقدم معنا ان ردته تنقض وضوءه فحسب. فقط ولا يمكن ان يقال الان في المرتد ان اننا نلزمه بالغسل مره اخرى.
  63. 28:01 وبثورة من المنذر، وقال أبو بكر يستحب الغسل، أبو بكر الخلال إذا أطلق هنا الخلال وليس بواجب إلا أن يكون وجدت منه جنابه زمن كفره، فعليه الغسل إذا أسلم سواء كان قد اغتسل في زمن كفره أو لم يغتسل، وهذا مذهب الشافعي. ولم يوجب عليه أبو حنيفة الغسل بحال، لأن العدل الكثير والجم الغفير أسلموا. فلو كان كل من أسلم أمر بالغسل لنقل نقلا متواترا وظاهرا.
  64. 28:24 ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ الى اليمن قال ادعوهم الى شهاده لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله فانهم اطاعوك كذلك واعلمهم ان عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فتردوا على فقرائهم ولو كان الغسل واجبا لامرهم به لانه اول واجبات الاسلام. ولنا ما روى قيس بن عاص قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال اريد الاسلام فامرني ان اغتسل يوما بوسده راه ابو داود والنسائي وحديث معاذ لم يذكر فيه الوضوء نورد على ابي حنيفه الوضوء نقول لم يذكر.
  65. 28:53 إذا هو الصلاة مقصود الصلاة بشروطها ومن شروطها الطهارة. وأمره يقتضي الوجوب. وما ذكروه من قلة النقل فلا يصح ممن أوجب الغسل على من أسلم بعد الجناب في شركه، فإن الظاهر أن البالغ لا يسلم منها، ثم أن الخبر إذا صح كان حجة من غير اعتبار شرط آخر. على أنه قد روي أن سعد بن معاذ وأسيد بن حضيرة حين أراد الإسلام سأل مصعب بن عمير
  66. 29:20 كيف تصنعون اذا دخلتم في هذا الامر؟ قال نغتسل ونشهد شهاده الحق. خبر ما وجدته لكن ان شاء الله يوجد. وهذا يدل على انه كان مستفيضا، ولان الكافر لا يسلم غالبا من جنابته الحق والنجاسه تصيبه، وهو لا يغتسل ولا يرتفع حدثه اذا اغتسل. فأقيمت المظنه ذلك مقام الحقيقه، كما أقيم النوم مقام الحدث، والتقاء الختانين مقام الانسان.
  67. 29:48 فصل أجنب الكافر ثم أسلم. فصل فإن أجنب الكافر ثم أسلم لم يلزمه غسل الجنابه، سواء اغتسل في كفره أو لم يغتسل. وهذا قول من أوجب الغسل. يعني غسل الإسلام يكفيه، ما يجب غسل ثاني. وقول أبي حنيفة، وقال الشافعي عليه الغسل في الحالين.
  68. 30:10 يعني يغتسل غسل لاسلامه وغسل لجنابته. وهذا اختيار ابي ابي بكر لان عدم التكليف لا يمنع وجوب الغسل كالصبا والجنون واغتساله في كفره لا يرفع حدثه لانه احد الحدثين فلم يرتفع في حال كفره كالحدث الاصغر. وحكي عن ابي حنيفه واحد الوجهين لاصحاب الشافعي انه يرفع حدثه لانه اصح نيه من الصبي. يعني الان مثلا انسان نعده كافرا كالاسماعيلي او الرافضي ويغتسل غسله صحيح ام لا؟
  69. 30:39 عند ابن حنيفه صحيح لان الطهاره عباده محضه فلم تصح من كافر الا فص كالصلاه ولنا انه لا يجب وانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر احدا بغسل الجنابه مع كثره من اسلم من الرجال والنساء البالغين المتزوجين ولان المظنه اقيمت مقام حقيقه الحدث فسقط حكم الحدث كالسفر مع المشقه استدلالاته هنا تنقص دلالته هناك الا ان يقال ان الغسل من الكفر يزيل الجنابه وان لم ينوه عنها
  70. 31:12 فصل استحباب الاغتسال بماء وسدر. فصل ويستحب ان يغتسل المسلم بماء وسدر كما في حديث غيث قيس. ويستحب ازاله شعره لان النبي صلى الله عليه وسلم امر رجلا فقال احلق وقال الاخر القي عنك شعر الكفر واختتن. راه ابو داوود اقل احوال الامر الاستحباب. مساله الطهر من الحيض والنفاس مساله والطهر من الحيض والنفاس. هذا يوجب الغسل.
  71. 31:38 قال ابن عقيل هذا تجوس فان الموجب للغسل في التحقيق هو الحيض والنفاس. لانه هو الحدث وانقطاعه شرط وجوب الغسل وصحته، الغسل وصحته. فسماه موجبا وهذا كقولهم انقطاع دم الاستحاضه. مبطل للصلاه والمبطل انما هو الحدث الخارج لكن عفي عنه للضروره فاذا انقطع الدم زالت الضروره فظهر حكم الحدث حينئذ واضيف الحكم الى انقطاع لظهوره عنده. يريد ان
  72. 32:06 ان سبب الغسل دم الحيض ودم النفاس لكن هي لا تستطيع ان تغتسل ما دامت تحيض حتى ينقطع فتطهره هنا ولا خلاف وجوب الغسل بالحيض والنفاس وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من الحيض في احاديث كثيره
  73. 32:25 قال لفاطم بن تبي حبيش دعي الصلاه قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي متفق عليه. وامر به في حديث ام السلمه وحديث اديب بن ثابت عن ابيه عن جده رواهما ابو داوود. وامر به في حديث ام حبيبه وسهل بن سهيل وحمد بن جحش وغيرهن. وقد قيل في قوله تعالى في قوله في قول الله تعالى فاذا تطهرن فاتوهن يعني اذا اغتسلن. من على الزوجه وطئها قبل الغسل فدل على وجوبه عليها. والنفاس كالحيض.
  74. 32:53 فإن دم النفاس هو دم محيط هذا عاد بالقياس وإنما كان الحمل ينصرف إلى غذاء الولد فحين خرج الولد خرج الدم لعدم مصرفه وسمي نفاساً فصل الولادة إذا عريت عن دم فصل فأما الولادة إذا عريت عن دم فلا يجب فيها الغسل في ظاهر كلام الخرقي وقال غيره فيها وجهان أحدهما يجب الغسل لأنه مظن أن النفاس الموجب فقامت مقامه في الإيجاب كالتقاء الختانين
  75. 33:23 ولأنها تستبرأ بها الرحم أشبهت الحيض، ولأصحاب الشافعي وجهان كالوجهين، والأول صحيح فإن الوجوب بالشرع لم يرد بالغسل ها هنا، ولا هو في معنى المنصوص، فإنه ليس بدم ولا مني، وإنما ورد الشرع بالإيجاب بهذين الشيئين، يعني الدم والمني، وقولهم انه مظنه، قلنا المظان إنما يعلم جعله مظنه بنص أو إجماع.
  76. 33:44 ولا نص في هذا ولا اجماع والقياس الاخر مجرد طرد لا معنى تحته طرد يقولون يعني كل ما خرج من الفرج في كذا فهو يوجب الغسل ثم اختلف في اكثر الاحكام فليس تشبيهه به في هذا الحكم اولى من مخالفته في سائر الاحكام نعم لان احكام الولد تختلف عن احكام الدم والمي فاصلا اذا كان على الحائض جنابه
  77. 34:14 إذا كان على الحاضر جنابة فليس عليها أن تغتسل حتى ينقطع حيضها. نص عليه أحمد، ليس واجبا لكن يستحق. فيه أثر عن أنس ذكرناه في مسند الدارمي، وهو قول إسحاق، وذلك لأن الغسل لا يفيد شيئا من الأحكام. فإن اغتسلت الجنابة في زمن حيضها صح غسلها.
  78. 34:33 وزال حكم الجنابه، نص عليه احمد. قال وتزول الجنابه والحيض لا يزول حتى ينقطع الدم، ولا اعلم احدا قال لا تغتسل الا عطاء، فانه قال الحيض الاكبر، قال ثم نزل عن ذلك وقال تغتسل، وهذا لان الحدثين لا يمنع ارتفاعه ارتفاع الاخر لا لا يمنع لان احد الحدثين لا يمنع ارتفاع الاخر كما لو اغتسل المحدث الحدث الاصغر. فصل الغسل من من غسل الميت.
  79. 35:01 ولا يجب الغسل من غسل ميت وبه قال ابن عباس وابن عمر وعائشه قالوا بالوضوء هم فقط. ابن عباس وابن عمر وعائشه والحسن والنخعي والشافعي واسحاق وثور بن منذر واصحاب الراي. وعن علي بن ابي وابي هريره انهما قال من غسل ميتا فليغتسل. وبه قال سعيد موسي بن سيرين والزهري واختاره ابو اسحاق الجوزجاني من الاصحاب هذا. لما لا ابو اسحاق الجوزجاني الحنفي.
  80. 35:32 لما روي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمل ميتا فليتوضا، قال التلميذ هذا حديث حسن. طبعا وهذا الحديث لا يصح. وذكر اصحابنا روايه اخرى عن احمد في وجوب الغسل على من غسل الميت الكافر خاصه. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عليا ان يغتسل لما غسل اباه. شوف هذا التكفير لابو طالب. ولنا حديث صفوان بن عسال. وحاط الراسي هي المرادي.
  81. 35:59 صفوان بن عسان المرادي الري ما كانت ما كانت بلاد اسلام في ذاك الوقت حتى يكون منها الصحابه. صفوان بن عسان المرادي قال امرنا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ننزع خفافنا ثلاث ايام ولياليهن الا من جنابه ولانه غسل ادمي فلم يجب الغسل كغسل حي وحديثهم موقوف عن ابي هريره قاله الامام احمد وخالفه ابن عمر وعنه اثر عن ابي هريره ايضا انه قال اقله الطهر اقله الوضوء. وقال ابن المنذر
  82. 36:27 ليس في هذا حديث يثبت، ولذلك لا يعمل به في وجوب الوضوء على من حمله، طيب من حمله فليتوضأهم لا يقولون به، فأنتم نصف الحديث ما قلتم به،
  83. 36:40 وقد ذكر لعائشه قول ابي هريره من حمله فيتوضا وقال وهل وقالت قالت وهل هي الا اعواد حملها ذكره الاثر باسناده ولا نعلم احدا قال به في وضوء من حمله واما حديث علي فقال ابو اسحاق الجزجاني ليس فيه انه غسل ابا طالب وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فوارهي ولا تحدثني ولا تحدثني شيئا ولا تحدثن شيئا حتى تاتيني قال فاتيته فاخبرته فامرني فاغتسلت
  84. 37:07 وقد قيل يجب الغسل من غسل الكافر الحي ولا نعلم لقائل هذا القول حجه توجبه واهل العلم على خلافه لنجاسه الكافر فانت لو لو غسلته وهو حي فانه وهذا على قول الظاهرين اظن فصل لا يجب الغسل على المجنون والمغمى عليه ولا يجب الغسل على المجنون المغمى عليه اذا اذا فاق من غير احتلام
  85. 37:36 ولا اعلم في هذا خلافا، قال ابن منذر ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل من الاغماء واجمعوا على انه لا يجب، ولانه زوال عقل في نفسه ليس بموجب الغسل، شان شان النوم. ووجوب الانزال مشكوك فيه فلا نزول عن اليقين بالشك، فان تيقن منهما الانزال فعليهما الغسل، لانه يكون من احتلال، فيدخل في جمله الموجبات، واستحبوا الغسل من جميع ما نفينا وجوب الغسل منه. يعني غسل الميت يستحب.
  86. 38:03 لوجود ما يدل عليه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخروج من الخلاف. مسألة الحائظ والجنب والمشرك إذا غمسوا أيديهم في الماء. مسألة الحائظ والجنب والمشرك إذا غمسوا أيديهم في الماء فهو طاهر لأنه ليس نجس. وهذا الماء القليل لا الماء الجاري ولا الماء الكثير. الماء الجاري والماء الكثير ما في نقاش. نتكلم عن الماء القليل الذي عندنا في المذهب أنه
  87. 38:32 ينجسوا ملاقاة النجاسة. وقلنا ان ان كلام ابن تيمية مشهور يخالفهم. قال اما طهارة الماء فلا اشكال فيه الا ان يكون على ايديهم نجاسة فان اجسامهم طاهرة وهذه الاحداث لا تقتضي تنجيسها. قالوا المنذر اجمع عوام اهل العلم ان عرق الجنب طاهر. ثبت ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وغيرهم من الفقهاء.
  88. 38:58 وقالت عائشة: عرق الحائض طاهر، وكل ذلك قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولا يحفظ عن غيرهم خلافه.
  89. 39:05 وقد روي عن ابي وقد روى ابو هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينه وهو له جنوب فقال فخنست منه فاغتسلت ثم جئته فقلت فقال اين كنت يا ابا هريره؟ قال يا رسول الله كنت جنوبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهاره قال سبحان الله ان المؤمن لا ينجص متفق عليه وروي ان ابا هريره وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم اليه بعض نسائه قدم اليه بعض نسائه قصعه
  90. 39:33 ليتوضأ منها فقالت امرأة إني غمست يدي فيها وأنا أجنب فقال الماء لا يجنب
  91. 39:38 وقال لعائشة ناولين الخمرة من المسجد، فقالت عائشة اني حائض، قالت ان حيضتك ليست في يدك ليست في يدك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب يشرب من سور عائشة وهي حائض، ويضع موضع فاه على موضع فيها، وتتعرق العرقة وهي حائض، فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ويضع فاه على موضع فيها، وكانت تغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من ما زادت مشركة، بطبيعة الحال، من زاد أصاب شيء من جسد هذا مشركة، متفق عليه، وتوضأ عمر من جرة نصرانية
  92. 40:07 واجاب النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا دعاه الى خبز واهاله سنخا لان الكفر معنى في قلبه فلا يؤثر في نجاسه ظاهره ما في القلب والاصل الطهاره. طيب الم نقل في الملابس ان ملابسهم التي تلي بدنهم ها لا تلبس هذه لانها تباشر النجاسه لانهم لا يستجملون ولا يستنجون.
  93. 40:32 ويتخرج التفريق بين الكتابي الذي لا ياكل الميت والخنزير وبين غيرهم من ياكل الميت والخنزير ومن لا تحل ذبيحتهم، فان هؤلاء دائما نجاسه ثلاثم افواههم وايديهم. ومن لا تحل ذبائحهم كما فرقنا في انيتهم وثيابهم. هذا ارادي. اخر مساله معنا اليوم فضل فصل الحائض والكافر اذا غمس ايديهما في الماء.
  94. 40:54 فصل، وأما طهورية الماء فإن الحائض والكافر لا يؤثر غمسهما أيديهم في الماء شيئا، لأن حدثهما لا يرتفع، وأما الجنوب فإن لم ينوي بغمس يده في الماء رفع الحدث فهو باق على طهوريته.
  95. 41:08 لأن هذا كله مبني على النقاش في الماء المستعمل. بدليل حديث المرأة التي غمست يدها في الماء وقالت غمست يدي في الماء وأنا جنوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء لا يجنب، ولأن الحدث لا يرتفع من غير نية، فأشبه غمس الحائض وإن نوى رفع حدثها، فحكم الماء حكم ما لو اغتسل فيه للجناب، وقال بعض أصحابنا إذا نوى رفع الحدث ثم غمس يده في الماء ليغترف بها صار الماء مستعملا، والصحيح إن شاء الله إن نوى الاغتراف لم
  96. 41:38 يصير مستعملا، لأن قصد الاغتراف منع قصد غسلها على ما بيناه في المتوضئ إذا اغتسل من الإناء بعد غسل وجهه. وإذا انقطع حيض المرأة ولم تغتسل فهي كالجنون. يعني إذا وضعت يدها في الماء بنية التطهر صار مستعملا، فيما ذكرنا من التفصيل. وإذا نوت الغرف
  97. 42:05 لا ما يس وقد اختلف عن احمد في هذا فقال في موضع الجنب والحائض يغمس يده في الاناء قال اذا كانا نظيفين فلا بأس وقال في موضع اخر كنت ارى لا لا به بأسا كنت لا ارى به بأسا ثم حدثت عن شعب وعن محارب الدثار عن ابن عمر وكاني تهيبته في خبر عن ابن عمر ان الجنب اذا اغتسل اذا اخذ من الماء اذا غرف من الماء فالباقي يصير جنوبا
  98. 42:34 وهذا ايش؟ هذا محمول على الماء الراكد الذي دون القلتين. لان القلتان فما زاد لا يحمل الخمس. فاحمد هنا نعم. وهذا غير الماء الجاري وسئل عن وقد يحمل خبر ابن عمر على انه اراد فيه نعم. فادخل يده ينظر حره من برده.
  99. 43:04 وسئل عن جنب وضع له وضع له ماء فادخل يده يرى حره من برده، قال ان كان اصبعا فارجو انه لا باس وان كان اليد اجمع فكني اكرهه، وسئل عن رجل يدخل الحمام وليس معه احد ولا من يصب به على يده، اتراه ان ياخذه بفمه؟ قال لا يده وفمه واحد يعني
  100. 43:22 يأخذ بيده وفمه ويصب على وقياس المذهب ما ذكرنا وكلام احمد محمول على الكراهه المجرده لما فيه من الخلاف وقال ابو يوسف ان ادخل الجنب يده في الماء لم يفسد وان ادخل رجله فسد كيف؟ لان الجنب نجس وعفي عن عن يده لموضع الحاجه لان الجنب نجس
  101. 43:42 وكره النخعي الوضوء بسؤر الحائض، وقال جابر بن زيد لا يتوضأ به للصلاة، واكثر اهل العلم لا يرون بسؤرها بأسا، منهم الحسن ومجاهد والزهدي ومالك والاوزاعي والشافعي والاوزاعي والثوري والشافعي وابو بيد، وقد دللنا على طهارة الجنوب والحائض والتفريق بين اليد والرجل لا يصح، لانهما استويا فيما اذا اصابتهما النجاسة فاستويا في الجنابه، ويحتمل ان نقول به لان اليد يراد بها الاغتراف.
  102. 44:06 وقصده هو المانع من جعل الماء مستعملا، وهذا لا يوجد في الرجل لانه لا يغترف بها. ومن الناس من يغترف بالرجل عادي. ولانه لا يغترف فكان غمسها بعد ارادة الغسل استعمالا للماء والله اعلم. وطبعا مذهب شيخ الاسلام في الماء المستعمل خلاف هذا كله. وهو روايه في المذهب. هنا وصلنا 300 مساله. الحمد لله. والان ترى اكثر من نصف الطهاره ذهب.