الأصول من علم الأصول (6)
28 دقيقة الأصول من علم الأصول — 6
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد فهذا هو المجلس السادس من مجالس أصول الفقه الموجهة لأكاديمية نبراس اليقين جزا الله القائمين عليها كل خير في قراءة رسالة الأصول من علم الأصول للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى
- 0:30 وصلنا عند مطلب الامر. الامر. الامر تعريفه الامر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء مثل اقيموا الصلاه واتوا الزكاه. على وجه الاستعلاء لطلبة العلم لتراجع الرساله لتراجع رساله المباحث المشتركه بين اصول الدين واصول الفقه.
- 0:52 حيث نبه على ان هذه الكلمه على وجه الاستعلاء من دسائس المتكلمين، وبين وجه كونها دسيسه من دسائسهم، بما ينفع طلبه العلم. الله اعلم انه، نحن بما انها دروس ابتدائيه لا نريد الخوض والتوسع في ذلك.
- 1:19 فخرج بقولنا قول الاشاره فلا تسمى امرا وان افادت وان افادت معناه في الواقع الاشاره تفيد الامر كما في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس واشار لهم ان يجلسوا وخرج بقولنا طلب الفعل النهي لانه طلب الترك والمراد بالفعل الايجاد فيشمل القول المامور به وخرج بقولنا
- 1:43 على وجه الاستعلاء الالتماس لانه بين متماثلين والدعاء وغيرهما الدعاء من العبد لله وغيرهما مما يستفاد من صيغه الامر بالقرائن ولهذا نقول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لان من من معه المعروف هو دائما عال على من هو دونه وان كان مثلا نقول نحن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر طيب انا من الرعيه ثم امر ملكا وانهى
- 2:14 لكن هو الملك انا دون لا انت معك الله فلهذا انت اعلى هذه فيها قيمه كبيره تحتاج الى النظر اليها. طيب بسم الله صيغ الامر صيغ الامر اربعه
- 2:43 فعل الأمر مثل اتل ما أوحي إليك من الكتاب. اسم الفعل مثل حي على الصلاة. اسم فعل الأمر. المصدر النائب عن فعل الأمر فإذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب. يعني فاضربوا الرقاب. هذا مصدر. ضرب يضرب ضربًا. هذا اسمه مصدر في النحو. المضارع المقرون بلام الأمر. لتؤمنوا بالله ورسوله.
- 3:13 وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر، مثل أن يوصف بأنه فرض أو واجب أو مندوب أو طاعة أو يمدح فاعله ويذم تاركه، أو يرتب على فعله الثواب وعلى تركه العقاب. الشيخ آآآ لو قال آآ استحقاق العقاب لكان أحسن. ما تقتضيه صيغة الأمر.
- 3:39 صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فوراً، مر معنا في الواجب أن صيغة الأمر تقتضي الوجوب وتقتضي المبادرة.
- 3:55 وقال: فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة وهي الزيغ أو يصيبهم عذاب أليم
- 4:13 وقول النبي ما امرتكم به فاتموا ما استطعتم وحديث لولا نشق على امتي لامرتهم بالسواك فدل على ان الاصل بالاوامر الوجوب والتحذير بمثل ذلك لا يكون الا على ترك واجب فدل على ان امر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المامور ومن الامثله على انه للفور فاستبقوا الخيرات والمامورات الشرعيه خير والامر بالاستباق اليها دليل على وجوب المبادره
- 4:40 وقد يناقش هذا الاستدلال بأن من الخيرات المستحبات أيضاً، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية، وهذا الاستدلال قد يناقش أن الوقت ضيق وأنه في تركهم
- 4:59 تركوا ترددا اصلا واعترا وكونهم ارادوا ان الامر يتغير حتى دخل على ام سلم فذكر فذكر لها ما لقي من الناس ولان المبادره بالفعل احوط وابرأ والتاخير له افات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. طيب وقد يخرج الامر عن الوجوب والفيورية لدليل يقتضي ذلك فيخرج عن الوجوب الى معان منها.
- 5:26 ذكرت لكم مبحث الصوارف عن الوجوب، وهذا المبحث إلى الآن لم يصر، لم يفرد بالتصنيف. الآن لما قال لك الأمر يقتضي الوجوب والفورية، ليس كل أمر، بل لابد أن تنظر في مجموع الأدلة، وفيما قال العلماء في هذا الأمر. ولكن لما حين يختلف العلماء، هذا يقول واجب وهذا يقول مستحب، لابد أن تنظر في حجة كل واحد منهم، طبعًا
- 5:56 الذي يقول واجب لا يحتاج الى دليل لانه هذا الاصل بالامر، الذي يقول مستحب يحتاج الى دليل ينقل. فيخرج عن الوجوب الى معان منها الندب كقوله: واشهدوا اذا تبايعتم، فالامر بالاشهاد على التبايع للندب بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من اعرابي ولم يشهد. الان لاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ترك الامر الوارد في القران دل ذلك على عدم الوجوب.
- 6:29 الاباحة واكثر ما يقع ذلك اذا ورد الحظر او جواب لما يتوهم انه محظور مثل مثاله بعد الحظر يقوى يقال الامر بعد الحظر يفيد الاباحة والصواب ان الامر بعد الحظر يفيد رجوع الحكم الى ما كان عليه. مثل فاسعوا فا مثاله بعد الحظر واذا حللتم فاصطادوا. الان مثلا اذا قلت اذا قلت لك اذا حللت فتزوج، الزواج مستحب ليس مجرد مباح.
- 6:57 وإذا حللتم فاصطال فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر من قوله غير محل الصيد وأنتم حرم غير محل الصيد وأنتم حرم ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور كقوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض
- 7:19 يوم النحر عندنا رمي ونحر وحلق وطواف، فصاروا يسالونه طفت قبل ان احلق، حلقت قبل ان اطوف، وهكذا فقال افعل ولا حرج افعل ولا حرج. ايضا من الاوامر التهديد. اعملوا ما شئتم انه ما تعملون بصير، مثل ايضا الاستدلال المشهور اللي يستدلون به في امر الحريه، ماذا يقولون؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انا اعتدنا للظالمين نارا.
- 7:45 هذا هذا للتهديد، فذكر الوعيد، فذكر الوعيد بعد الامر المذكور دليل على انه للتهديد. ايضا الامر حين يكون للسخريه او للتبكيت، ذق انك انت العزيز الكريم. قال ويخرج الامر عن الفورية الى التراخي. ممكن يخرج بقرينة. مثاله قضاء رمضان، فإنه مأمور به، ولكن الدل الدليل على انه للتراخي.
- 8:11 فعن عائشة رضي الله عنها قال: كان يكون علي الصوم فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لمكان رسول الله هذه زيادة بعض الروات وهي زيادة شاذة، وإلا عائشة كان هناك ليالي لبقية أمهات المؤمنين أصارتا. فهذه زيادة شاذة. ولو كان التأخير محرما ما أقرت عليه عائشة رضي الله عنها.
- 8:41 ثم يأتي إلى قاعدة: ما لا يتم المأمور إلا به، ما لا يتم فعل المأمور به، وفرقنا بين ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبين ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب، قال: «ما لا يتم المأمور إلا به»، إذا توقف فعل المأمور على شيء كان ذلك الشيء مأموراً به.
- 8:59 فإن كان المأمور به واجباً كان ذلك الشيء واجباً، وإن كان المأمور مندوباً به المأمور به مندوباً كان ذلك الشيء مندوباً، مثال الواجب ستر العورة، فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجباً، يقولون عندنا في المذهب إن لم يغالي به التاجر، إن غالى به التاجر كثيراً فإنه لك أن تصلي جالساً لستر عور عورتك ولا أن تشتري، وهذه مسألة فيها نقاش بينهم.
- 9:27 ومثال مندوب التطيب للجمعة، فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا، وهذا يبين وهذه القاعدة من ضمن قاعدة أعم التي هي الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل المأمورات مأمورات بها، ووسائل المنهيات منهي عنها. طيب هنا بحث لطيف. طيب ما شاء الله يعني الغاية تبرر الوسيلة، لا، بشرط أن تكون الوسائل وسائل مباحة شرعا. و
- 9:58 طيب ممكن ياتي انسان يقول جيد لكن الوسائل الوسائل انواع هناك وسيله قام داعيها في زمن رسول الله والرسول لم يفعلها فهذه تدخل في باب الاحداث واما الوسيله التي لم يقم داعيها في زمن رسول الله وكان لا يتم الواجب الا بها فانها تفعل وتصير مشروعه هذا ملخص البحث في وسائل الدعوه
- 10:24 يعني يقول لك انسان ميكروفون التليفون هذا لم يقم داعيه ولكنه يعض تعضده العموم، لكن لما ناتي مثلا نتحدث عن وسائل معينه مثل درجات المنبر. منبر الرسول الله لم يكن يزيد على ثلاثه، في زمن الامويين لما كثر الناس زاد عبد الملك المنبر ليسمعه الناس، لكن هل هذا المعنى موجود في زماننا؟ لا ليس موجودا في زماننا.
- 10:49 في زماننا الميكروفون كاف والعدد قليل اصلا في الجمعه مقارنه بالعدد الكبير الذي كان يوجد في ذلك الزمان لانه قديما كانت الجمعه قليله جدا. طيب. رايتم بارك الله فيكم ولا اله الا الله.
- 11:21 ايه فهذه من أكثر الأبواب التي يتكلم عنها الناس، يقول لك هذه وسيلة وهذه الوسيلة لابد أيضاً ثم أن يتحقق منها الفائدة، يستيقن منها الفائدة، ليس بمجرد ظن يسير بعيد. طيب، ثم بعد ذلك المصنف يقول النهي تعريفه، النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء.
- 11:47 يراجع ما ذكرنا في الاستعلاء في الأمر بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة، فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى نهيا وإن أفادت معناه.
- 12:07 في الواقع الاشارة تقع بهذا المعنى، وقولنا طلب الكف خرج بقولنا طلب الكف الامر لانه طلب الفعل، وخرج بقولنا على وجه الاستدلال الالتماسي الذي يكون بين الاقران. والدعاء وغيرها مما يستفاد من النهي بالقران، وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع ما دل على طلب الكف بصيغة الامر مثل دع اترك كف ونحوها.
- 12:31 فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهيا، على بغض النظر. وقد يستفاد طرف طلب الكف بغير صيغة النهي. في العادة الكف يتعلق بالتحريم وبالكراهة، نهى. وقد صنفت كتب في المناهي الشرعية. مثل أن يوصف الفعل بالتحريم أو الحظر أو القبح أو يذم فاعله أو يترتب على فعله العقاب أو نحو ذلك.
- 12:58 ما تقتضيه صيغة النهي، صيغة النهي تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده، أو أو كراهته بقرينة. فمن الأدلة أنها تقتضي التحريم قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء، ومن لازم ذلك تحريم الفعل.
- 13:20 ومن الادلة انه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود وما نهى عنه فليس عليه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا او صحيحا مع التحريم كما يلي ان يكون النهي عائدا الى ذات المنهي عنه او شرطه فيكون باطلا الى ذات المنهي عنه مثل نكاح الامهات
- 13:50 هذا إلى ذاته أو شرطه مثل النكاح بلا ولي أحد الشروط فيكون دالاً على الفساد، أن يكون النهي عائداً إلى أمر خارج إلى خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلاً مثل زواج بالفاسق هذا نهي عنه لأنه يقترن بالزواج بالفاسقة، الاقتران بالفاسق مثلاً لكن لم ينص عليه بذاته وقد يحقق مقاصد النكاح لا مشكلة
- 14:19 بعض مقاصد النكاح ولا شرطه لان شروط النكاح الشاهدين والولي و بعضهم قد يقول الكفاءه لماذا قلت الفاسق ولم اقل الفاسق؟ لانه في الزواج الرجل اذا كان اعلى من المراه لا مشكله لكن اذا كانت المراه اعلى من الرجل هنا في اشكاليه في في منظومه الكفاءه يقول مثال العائد الى النهي الى المنهي عنه في العباده النهي عن صوم يوم العيدين هذا باطل
- 14:49 حتى لو كان كفارة لا تحتسب، ومثال عائد إلى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني من تلزمه الجمعة، هذا فاسد. ومثال عائد إلى شرط العبادة النهي عن لبس ثوب الحرير، فستر العورة شرط لصحة الصلاة. فإن سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها، هذا عندنا في مذهب الحنابلة، مذاهب أخرى عندها مشكلة، لكن لو لمس طاقية حرير لا يضر، لأنه خارج الشرط.
- 15:18 مثال العائد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل، فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع الحمل لم يصح البيع ليعود النهي إلى شرطه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهى عن عن بيع الحمل لأنك لا تعرف
- 15:42 قد قد تلد شيئاً ثميناً نفيساً، قد لا تلد شيئاً نهائياً شيئاً يسيراً. ومثال عائد إلى أمر خارجاً في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير. لماذا؟ لأنها ليست عورة ما يستر رأسه. فلو صلوا عليه عمامة الحرير لم تطول صلاته، لكن عليه إثم. لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا ولا إلى شرطها.
- 16:05 ومثال العائد إلى أمر خارجًا خارج في المعامله النهي عن الغش، فلو باع شيئًا مع الغش لم يبطل البيع، لأن النهي لا يعود إلى ذات الشيء إلى ذات البيع ولا شرطه، وحقيقه هذا مثال مستدرك على الشيخ، فإن الغش فيه خيار الغبن، وحديث المصرات معروف، من باع شاة مصرات النبي قال له لك أن تعيد الشاة، ما معنى شاة مصرات؟ يعني شاةً
- 16:32 ترى في ظرعها اللبن، تراها ترى ظرعها منتفخا. فتقول والله هذا شكلها حلوب. فتاخذها الى بيتك فتكتشف انهم تركوها مده لم يحلبوها حتى تراها انت هكذا. فاذا حلبت تكتشف انها هزيله، فلك ان تعيدها هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والان عندنا مثال، نهى عن الصلاه وهو حاقد، تعود الى اي شيء. الان النبي نهى عن الصلاه عن صلاه الرجل وهو حاقد.
- 17:04 هل يعود إلى نفس الصلاة؟ أم يعود إلى شرط الصلاة؟ أم يعود إلى أمر خارج؟ في الواقع صلاة الحاقنِ صلاة الحاقنِ هناك من أفسدها مثل الظاهرية. في الواقع صلاة الحاقنِ عائدة إلى نفس الخشوع، إلى أمر الخشوع. طيب الخشوع هو من شروط الصلاة أم من واجباته؟ أم من مستحباته؟ كثير من الواقع يقولون من مستحبات وهذا شيء عجيب.
- 17:33 شيخ الاسلام يقول الخشوع واجب. لكن انت لا توسوس بالامر. طيب سئل شيخ الاسلام لماذا تقول انه واجب؟ قال لا شك اذا كان يجوز لك ان تؤخر الصلاه لتاكل وتشرب لكي تصلي وانت حاضر القلب. فاذا كنا نترك الجماعه او نؤخرها عن وقتها قليلا لاجل شيء لكي نصلي ونحن حاضري القلوب فلا شك ان الخشوع امره مهم.
- 18:01 لكن الخشوع درجات ومراتب ليس درجة واحدة. الطمأنينة هو شرط لا مشكلة. فإذا كان الحقن شديدا بحيث أنه يؤثر في الطمأنينة فهل تكون الصلاة فاسدة. لكن إذا كان متوسطا بحيث أثر في الخشوع. الصلاة صحيحة لأن الخشوع ليس شرطا ولكن فيه إثم لأن شيئا من واجبات الصلاة ها تأثر. في فرق بين الشرط والواجب. الشرط
- 18:30 يفسد إن لم توجد، أما الواجب فإن وجد شيء منه وتأثر قليلاً فالأمر أهون، ولكن أنت لا تستهون
- 18:53 يقول المصنف رحمه الله: وقد يخرج النهي عن التحريم الى معانٍ اخرى لدليل يقتضي ذلك منها، والكراهه فمنها الكراهه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول"، فقد قال الجمهور ان النهي هنا عايد للكراهه، لأن الذكر بضعة من الانسان، والحكمة من النهي تنفيه اليمين. طيب، الارشاد مثل قوله لمعاذ لا تجعلنا
- 19:23 أن تقول دبر كل الصلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وقد تواترنا النبي لم يكن يقول هذا. فدل على أن النهي هنا للكراهة. طيب من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي؟ الذي يدخل بالخطاب في الأمر والنهي هو المكلف وهو البالغ العاقل ونقول المخاطب. فخرج بقولنا البالغ الصغير فلا يكلف بالأمر والنهي.
- 19:47 تكليفا مساويا لتكليف البالغ، ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعه، ويمنع عن المعاصي ليعتاد الكف عنها، ولهذا عمر كان راى مر عبد الرحمن بن عوف اولاده يلبسون الحرير، فنهاه عمر عن هذا، مع انه عندنا في المذهب ان دون سبع سنوات لا يخاطب بهذه الامور، خطاب الوجوب، ولكنه يعود، وخرج بقولنا العاقل مجنون فلا يكلف بالامر والنهي الا ما يضر الناس.
- 20:16 إلا ما يضر الناس فإننا ننهاه عن ذلك، أنت حر ما لم تضرها تطبق مع المجنون، ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد أو إفساد، ولو فعل المأمور به لم يصح منه لعدم قصد الامتثال، ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون، لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم، فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل.
- 20:46 والتكليف بالامر والنهي شامل للمسلمين والكفار، لكن الكافر لا يصح منه المامور حال كفره. ولكن يجب عليه ان يزيل كفره كالرجل الجنب دخلت الصلاه يزيل جنابته ثم يخاطب. ما سالتكم في سقط قال لم نكن من المصلين. يقول لقوله تعالى:
- 21:07 وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم، هذا تخفيف من الله، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله؟ إنما يعاقب المرء على تركه إذا مات على الكفر.
- 21:27 لقوله تعالى عن جواب المجرمين اذا سئلوا ما سلككم في ساقه قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى اتانا اليقين. طيب. وهذه مساله هل كفار مخاطبين بفروع الشريعه؟ هذه مساله
- 21:55 عظيمة تحتاج إلى بحث لأنه مثلا كافر يريد أن يأكل في نهار رمضان نعينه أو لا نعينه نسمح له أو لا نسمح له المشهور مذهب أحمد والشافعي أنه مخاطب بفروع الشريعة استدلالا بهذه الأدلة وهناك من ناقش مثل فأورد مثلا خبر عمر بن الخطاب في إهدائه الخمير إهدائه الحرير لبعض المشركين والله تعالى أعلم البحث طويل لكن
- 22:21 المشرك إذا كان يفعل هذا ويجاهر به في بلاد الإسلام فإن هذا يضعف المسلمين ضرورة. فإن هذا يضعف المسلمين ضرورة ويضعف التدين عندهم ضرورة. طيب. موانع التكليف، للتكليف موانع منها الجهل والنسيان والإكراه لقوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جاوز عن أمتي الخطأ والنسيان واستكرهوا عليه. هذا الحديث يقول رواه ابن ماجه والبيهقي وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته. الإمام أحمد استنكر هذا الحديث تخيل.
- 22:51 ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، لكن لم يرفع عنا، رفع عنا في الحكم الاخروي، اما في الحكم الدنيوي فلا بدليل بدليل قتل الخطا فيه الدية، فليس كل خطا مغتفر. وايضا من يفعل محظورات الاحرام خاطئا يحاسب، لهذا الامام احمد امام المصنف كان يقول لا هذا الخطا هذا الحديث مستنكر. وهذا شيء عجيب. لكن في الحكم الاخروي الله يعفو.
- 23:20 لكن في الحكم الدنيوي انت مطارد في بعض الاوقات، لكن في الصيام الله خفف عنا تقدس اسمه من اكل وشرب ناسيا، لهذا مذهب المالكيه والاحناء مذهب المالكيه انهم يقولون من ياكل ويشرب ناسيا تلزمه الكفاره. طيب بخلاف بقيه المذاهب. اما الجهل فالجهل عدم العلم فمتى فعل المكلف محرما جهلا بتحريمه فلا شيء عليه.
- 23:48 كما تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا فات وقته بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع، ليس كل جهل عذرا. إذا كان الجهل مبنيا على التفريط فإن الإنسان يؤاخذ. مثلا يكون في مكان ينتشر فيه العلم ثم هو يفرط.
- 24:18 هذا يؤاخذ هذا معرض ويحسبون انهم مهتدون فليس كل جهل وهناك فرق بين جهله بنفس الحكم وجهله بالعقوبة، جهله بالعقوبة لا يؤثر جهله بالعقوبة لا يؤثر مثل الرجل العسيف الذي زين بمراد ذاك الرجل لم يكونوا يعرفون ما الحكم والنبي أوقع عليهم الحكم
- 24:41 قال على الولد الرجهم وقال على المرأة على الولد الجلد وعلى المرأة الرجهم، هم لا يعرفون والرجل اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت وقعت على امرأتي وانا صائم، النبي ألزمه بالكفارة. مع انه مع انه لا يعرف. فاليوم مثلا انسان يعرف ان هذا الشيء منهي عنه لكن لا يدري انه كفر. وهو كفر، فيقع عليه الكفر لا مشكلة. طيب.
- 25:03 والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه كمن اكل في الصيام ناسيا ومتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه ولكن عليه اذا ذكره لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاه فليصلها اذا ذكرها قلنا مستثنى من ذلك احكام الاحرام في المذهب عندنا ولانه الاحرام كل شيء يذكرك فنسيانك عن غفله تستحق بها
- 25:28 لانه الاحرام المكان والحال واللباس وكل شيء يذكرك بالامر. بخلاف الصيام، الصيام حياه تعيشها انت كحياتك العاديه. والاكراه الزام الشخص بما لا يريد، فمن اكره على شيء محرم فلا شيء عليه، كما اكره على الكفر وقلبه مطمئن بالايمان. طيب على ماذا يقع الاكراه؟ قالوا السجن اكراه عن عمر. العقوبه اكراه.
- 25:54 لكن طيب والامام احمد لماذا لم يقبل دعوه بعض العلماء انه مكره مثل يحيى بن معين؟ لانه لم يقع عليهم اي عقوبه. اجابوا قبل المعاقب ولو كانوا عوقبوا فاجابوا لعذرهم، هو صرح بذلك الامام. والاكراه يختلف بالمكره عليه. فالاكراه على الطلاق غير وقد روي عن بعض السلف ان امراه قالت لزوجها ان لم تطلقني ارمي نفسي فطلقها.
- 26:23 وكانت وقد تعلقت في مكان معين فعمر قال خط الله نوءها هي هي لا زالت زوجتك. ومن اكره على ترك الواجب فلا شيء عليه حال الاكراه وعليه قضاؤه اذا زال فكم من اكره على ترك الصلاه حتى خرج وقتها فانه يلزمه قضاؤه اذا زال الاكراه وتلك الموانع انما هي في حق الله لانه مبني على العفو والرحمه اما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه اذا لم يرضى صاحب الحق بسخوطه والله اعلم.
- 26:53 وحقوق الله القول أن حقوق الله مطلقا مبنية على المسامحة هذا خطأ. فإن الله لا يغفر ليشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن في الحقوق التي دون الشرك الأمر هين. أما في الكفر فالأمر عظيم. والأصل بالأصل في حق الله أنه أعظم من حق المخلوق، ولكن الله يتجاوز في أمور هو سبحانه وتعالى ااا
- 27:17 يتجاوز فيها، ولا المخلوقين أيضا يجوز لهم يجوز أن يقع منهم التجاوز في حقوقهم أيضا، والله أكرم من المخلوقين. ولكن في أمر الشرك لا تجاوز، وحق الله على غير الحاجة. كما أن علمه على غير الجهل والنسيان، وقدرته لا يلحقها العجز فكذلك، وحقه أعظم حق، فلا تستهون في حقوق الله عز وجل بحجة أنك تقرأ في كلام بعض أهل العلم أن حقوق الله مبنية على المسامحة، فترك الصلاة مثلا أعظم بكثير.
- 27:46 من أنك لا تسدد دينًا عن أحد، والنبي قال: فالله أحق أن تقضيه، فهذا أفضل، والله المستعان