كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

عمدة الفقه (9)

26 دقيقة عمدة الفقه — 9

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 خليني متى. لا لا متى متى. أبدا. أبدا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المؤلف باب التيمم وصفته.
  2. 0:20 أن يضرب أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح فيمسح بهما وجهه وكفيه لقول لقول رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار إنما كان يكفيك هكذا وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح جاز. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الآن المصنف يبحث في مسألة التيمم.
  3. 0:51 والتيمم هو قصد الصعيد الطيب للطهاره بالتراب ويممت شطر كذا وتيممت كذا يعني قصدت في حديث كعب بن مالك فيممت شطر التنور فيممت شطر التنور وسجلت فيه الكتاب الذي ارسله له ملك بني غسان
  4. 1:21 فهذا الباب يتعلق بهذه العباده التي هي من الرخص ومن التيسيرات الخاصه فيها بهذه الامه. اذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الامور الخمس لم يؤتهن نبي قبلي وذكر منها قال: وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فالارض كلها مسجد وكلها هذه الارض طهور.
  5. 1:51 وهذا من التيسير في الشريعة بدأ ابتداء بذكر صفة التيمم ثم بعد ذلك ذكر شروطه على العكس على عكس المعهود عند الفقهاء قال وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله وخالف في ذلك الشافعي وخالف في ذلك أهل الرأي فاشترطوا ضربتين
  6. 2:21 ضربة لليد وضربة للوجه. وسبب هذا الاشتراط منهم انهم عولوا على رواية عبد الله بن عمر، فإن ابن عمر ثبت عنه انه كان يضرب ضربتين. قال فيمسح بهما وجهه وكفيه، أما الوجه فمحل اتفاق بين الفقهاء، وأما الكفان فهذا مذهب أحمد فقط. وكأنه مالك معه.
  7. 2:53 واما الشافعي واهل الراي فاشترطوا ان ان يصل الى المرفقين، واحتجوا بفعل عبد الله بن عمر، فابن عمر كان يضرب ضربتين والى المرفقين، ويلاحظ هنا ان مذهب الحنابله من ايسر المذاهب في هذا الباب
  8. 3:18 وعمدتهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعمار انما يكفيك هكذا وضرب يديه الارض فمسح بهما وجهه وكفيه. وما يصنع بفعل ابن عمر من فعل ما فعله ابن عمر جاز ولكن لا يشترط. لهذا قال بعدها وان تيمم باكثر من ضربه او مسح جاز. ويكفي
  9. 3:48 أن يضرب ضربة واحدة لوجهه وكفيه. فإن أراد أن يتجاوز إلى المرفقين فلا إشكال. وإن أراد أن يضرب ضربتين، ضربة للوجه وضربة للكفين، لا إشكال. وبهذا نكون استعملنا جميع المروي في الباب. خصوصاً أن ابن عمر على الصفة التي كان يتيمم بها ما أنكر عليها أحد.
  10. 4:21 وانعقد اتفاق الفقهاء بعد خلاف وقع بين الصحابه في ان التيمم يرفع الحدث الاصغر والاكبر فمن الناس من راى ان الحدث الاكبر يعني الجنابه التي درسنا متى يعني تكون لا ترفع الا بالماء وان التيمم لا يرفعها وهذا كان مذهب عمر وابن مسعود
  11. 4:52 والصواب خبر عمار بن ياسر والذي مال اليه ابو موسى الاشعري. وهذا يعني عليه الكافه من الفقهاء بعد ذلك. قال نعم وله شروطه. وله شروط اربعه احدها العجز عن استعمال الماء اما لعدمه او خوف الضرر باستعماله لمرض او برد شديد.
  12. 5:19 أو خوف من أو خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه أو إعوازه أي فقدانه إلا بثمن كثير. طيب الشرط الأول عجز عن استخدام الماء وهذا دليله في القرآن، فإن لم تجدوا ماءً فتيمموا فتيمموا، وهذا واضح، ولكن بحث الفقهاء في صور العجز وما يكون فيه العجز.
  13. 5:47 فقال عجز عن استعمال الماء اما لعدمه هذه الصوره مجمع عليها انعدام الماء وتتفرع مساله هنا وهي لو ضاق الوقت وهو يعلم انه الا اذا ذهب الى المحل الفلاني والمكان الفلاني سيجد الماء
  14. 6:18 ولكن إذا لم يصلي حتى ذهب إلى الماء خرج وقت الصلاة هل يتيمم؟ يتيمم ويروون في هذا خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الدارقطني في سننه أنه تيمم وهو يرى الماء فقيل له يعني أو أو والماء قريب فقالوا له الماء قريب يا رسول الله قال لعلي لا أبلغه وهذا الحديث معلوم
  15. 6:48 غير انه صح من فعل عبد الله بن عمر انه كان يرى المدينه ويتيمم وهذا يحمل على امر ضيق الوقت وبعض الفقهاء وسع وقال حتى لو لم يضق الوقت ما دام الماء ليس حاضرا عندك الان فلا قال اما لعدمه او خوف الضرر باستعماله لمرض شديد لمرض او برد شديد
  16. 7:20 ويدل على هذا حديث صاحب الشجة الذي شج وأصبح جنبا فسأل من عنده من الصحابة هل له رخصة في أن يتيمم فقالوا له لا فاغتسل فمات من من شدة البرد فقال قتلوه وقتلهم الله إنما شفاء العي السؤال
  17. 7:50 وهذا الحديث عله ابو حاتم الرازي بان الاوزاعي لم يسمعه من عطاء بن ابي رباح ولكن معناه صحيح وعمرو بن العاص لما اجنب صلى بالناس بالتيمم فلما ساله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال له قال الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم
  18. 8:20 أو خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه، وهذه مسألة يذكرها الفقهاء. أنه عندنا ماء ولكن لا يكف لا يكفي للإغتسال أو للتوضؤ، وإنما يكفي فقط للشرب. ومثل هذا المعنى قد تمت الإشارة إليه في حديث والطهر ما هو الحل ميتة. أنه ما معهم من الماء لا يكفيهم
  19. 8:53 أو يكفي لطهارة أحدهم دون الآخر، وهنا يتوسع الفقهاء بتفريعات عجيبة، فإن يقولون ما يكفي للإغتسال، الإغتسال واحد، وعندنا جنب وحائض، فمن نقدم الجنب أم الحائض؟ طبعاً على مذهب السيدات أولاً تقدم الحائض.
  20. 9:17 بعضهم قال لا هذه الحائض يتعلق الامر بها وبزوجها وبطهاره كذا فمصلحه عن فنقدم الحائض. او قال لك لا الجنوب وهذا الرجال يقدمون على النساء وهكذا. فاذا لم يكن معه من الماء الا ما يكفي للشرب او كذا تيمم وترك هذا الماء لشربه. او خوفا على نفسه او ماله
  21. 9:45 في طلبه او اعوازه اي فقدانه الا بثمن كثير او يخاف على نفسه يكون هذا الماء عند قوم هم له عدو لو ذهب يطلبه منهم لاذوه او اعوازه الا بثمن كثير وهذه مساله يذكرها الفقهاء يبحثونها ذهبت لتشتري الماء
  22. 10:10 فعلم هذا البائع انك تريد الماء الوضوء وانك مضطر فاستغل حاجتك ورفع عليك السعر. فعامتهم يقولون لا تشتري منه وتيمم. ومنهم من قال لا بل اشتري ومنهم من فصل قال اذا كان الغبن فاحشا. قالوا وضابط الغبن الفاحش
  23. 10:40 أن يزيد على على ثلث الربح المعتاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد قال الثلث والثلث كثير فإذا كان في العاده يربح يعني كم نقول 200 فلس وزاد على ثلث هذا الربح لك أن تتركه وتتيم
  24. 11:10 قال فإن أمكنه استعمال هذه ما قرأتها أنت؟ لا لا أي اقرأ فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي نعم هو جنوب يحتاج إلى أن يغتسل والماء الذي معه قليل بالكاد يكفي للوضوء ماذا يفعل؟ عندنا في المذهب يتوضأ ويتيمم لبقية الأعضاء التي
  25. 11:42 لم يصبها ويسجن لهم بقوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وفي مذهب مالك وابي حنيفه انه لا يلزمه توضؤ ابدا. ولا يستخدم هذا الماء نهائيا، مباشره يتجه للتيم. والمذهب عندنا احوط. بحيث انك تكون اتقيت الله عز وجل ما استطعت. نعم. الثاني
  26. 12:11 دخول الوقت فلا يتم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها. نعم، هناك مسألة كبيرة جدا في مسائل التيمم، يتفرع عليها فروع كثيرة، وهي هل التيمم رافع أم مبيح؟ ما معنى هذه المسألة؟ يعني الذي يتيمم هل ارتفع حدثه؟ أم الذي يتيمم فقط يفعل فعلا لكي يصلي به.
  27. 12:40 لكي يحل له الصلاة فقط أم أنه التيمم يكون في حكم الماء؟ أنا مثلا إذا توضأت بالماء توضأت قبل الوقت أم بعد الوقت لا إشكال أتى أتى بوضوء واحد أصلي ثلاث صلوات وأربع وخمس ما لم أحدث في المذهب عندنا التيمم مبيح فقط ليس رافعا
  28. 13:07 بمعنى انه يحل لك ضروره تقدر بقدرها، هذه القاعده الضروره تقدر بقدرها، التيمم ضروره. توضات للصلاه، تيممت لصلاه الظهر، لا يجوز لك ان تتيمم لصلاه العصر. ان عفوا، تيممت لصلاه الظهر، لا يجوز لك ان تصلي بهذا التيمم صلاه العصر. بل لا تصلي اذا اردت ان تصلي العصر تتيمم تيمما جديدا لصلاه العصر. وعمدتهم اعمال قاعده الضروره تقدر بقدرها
  29. 13:38 هذا واحد واثنين ما روي عن جماعه من الصحابه انه لا يصلي المتيمم اكثر من صلاه بتيمم واحد. وهذه الاثار يقول شيخ الاسلام ابن تيميه كلها ضعيفه غير ان اثر ابن عمر احتج به احمد.
  30. 14:07 والتيمم عندنا في المذهب للوقت. ما معنى للوقت؟ يعني لو جمعنا بين صلاتين نتيمم لها تيموما واحدا. اما في مذهب الشافعي لا كل صلاه. مثلا انت مسامح تريد تجمع بين الظهر والعصر في المذهب تتيمم للظهر والعصر. اما مذهب الشافعي تتيمم للظهر تيمما وللصلاه وللعصر تيمما اخر.
  31. 14:38 والمسألة فيها بحث طويل، مذهب الظاهرية ومذهب أبي حنيفة أنهم لا يرونه بدل عن عن الوضوء ويحل محل الوضوء في كل شيء. فبتيمم تصلي صلاتين وثلاثة وأربعة وتصلي الفريضة والنافلة. فهم يرون أنك إذا تيممت لصلاة الظهر تصلي نافلة الظهر راتبتها
  32. 15:08 تصلي راتبة الظهر بتيمم الظهر تابع لها لكنك بدا لك ان تتطوع تطوع غير التابع لصلاة الظهر يقول تتيمم تيمما جديدا لان تطوعك هذا غير تابع لصلاة الظهر لماذا؟ لان التيمم عندنا مبيح ليس رافعا مفهومة هذه؟ سواء احدثت او لم يحدث
  33. 15:38 ومما استدلوا به على ان التيمم مبيح وليس رافعا حديث ابي ذر قال فإذا رأيت الماء فامسسه بشرك قال فقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الماء فامسسه بشرك دليل حدثك غير مرتفع فارفعه بمجرد ان ترى الماء فيشترطون ان يدخل الوقت اما الذي يقول ان التيمم رافع ما يشترط ان يدخل الوقت شانه شان الوضوء
  34. 16:08 أنا توضأت قبل الصلاة. قبل دخول الوقت، ما لا إشكال. ارتفع حدثي. رأيت؟ لكن لا، هم يشترطون حتى يدخل الوقت. ضرورة تقدر بقدرها، هكذا يا رب. نعم. الثالث. الثالث. النية، فإن تيمم لنافلة لم يصلي بها فرضا. وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل.
  35. 16:35 حتى يخرجوا وقتها. حتى يخرج وقتها. حتى يخرج وقتها. هذا متفرع على مسألة هو مبيح أو رافع. فلو قلنا أنه رافع خلاص بمجرد أن يتيمم لي أن أصلي ما شئت. ولكن هم لا يرونه مبيح. فإذا تيممت لفريضة تصلي النافلة التابعة لها، أما التطوع المطلق فعلى بحث عندهم. بل قال إذا إذا نسيت يضربون مثلا مسألة
  36. 17:04 قال إذا نسيت وتيممت لنافلة ثم جاءت الفريضة تتيمم تيمم آخر لأنك أنت في نيتك تيممت لماذا؟ لنافلة لم تتيمم لفريضة. نعم. الرابع التراب فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار. نعم. اختلف الفقهاء بما يقع فيه منه به التيمم من الأرض. فمنهم من قال لابد من التراب.
  37. 17:35 ليس كل شيء تصعد على وجه الارض من يعني من الزرنيخ والاجر وما سواها يجزي وانما لابد من التراب وله غبار واستدلوا بزياده جعلت لي الارض مسجدا وتربتها طهور فقال النبي نص على التربه وبعضهم احتج بحديث النفخ قال والنفخ هذا لا يكون الا مع وجود غبار النبي صلى الله عليه وسلم نفخ
  38. 18:07 ومذهب مالك وأبي حنيفة وهو أهون قالوا لا كل ما تصعد على الأرض من جنسها ما يكون مثلاً طابوق إحنا جاي جبناه وحطيناه نقول هذا نتيمم به كل ما تصعد على الأرض من جنسها وقال هذا معنى الصعيد فتيمموا صعيداً طيباً فمعنى الصعيد في اللغة ما هو؟ ما تصعد على الأرض من جنسها
  39. 18:32 شيء هك خلقه الله عز وجل فتصعد على الارض فهذا لا يجوز لك ان طيب واذا كان مثلا على الجدار غبار او ما سواه هذا لا لا اشكال صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ضرب الجدار بيده اذا كان عليه غبار واصلا هو ماذا كانت تبنى الجدران بذلك الوقت؟ من الطين من الطين فالامر هين اما الجدران هذه الموجوده الان فلا
  40. 19:01 ما أظن يكون فيها شيء. بقيت مسألة مهمة في مسائل التيمم، هو هل يصلي المتيمم بالمتوظئين إماما؟ مذهب أهل الرأي المنع من هذا. ويقولون هو طهارته ناقصة وهم طهارتهم كاملة. ومن كانت طهارته ناقصة لا يصلي بمن كانت طهارته كاملة.
  41. 19:29 ويستدلون بحديث باطل لا يصلي المتيمم بمتوظئين. والصواب انه يصلي بهم وان كان الافضل ان ان يتقدم رجل متوظئ. فعمر فعمرو بن العاص صلى باصحابه بتيمم. وهو اميرهم. ومنهم من توظا والعامه توظاوا. ثم انه صلى بطهاره صحيحه فما المانع؟
  42. 19:57 فما مانع في ان يؤم الناس وعلى العموم يعني مسائل التيمم في الحقيقه تحتاج الى مزيد تدقيق وبحث على اننا في هذه الاعصار والحمد لله الامر تيسر جدا فلا يكاد الانسان يعني يحتاج اليها كثيرا
  43. 20:25 رجل رأى صلاة رأى صلاة جنازة ستقوم الآن وليس عنده ماء ويريد أن يدركها يجوز له أن يتيمم لو ذهب يتوضأ لو ذهب يطلب الماء فاتته صلاة الجنازة هذه متصورة الوقوع بالنسبة للصلاة على الجنازة
  44. 20:54 مذهب اهل الراي واحتجوا بفعل ابن عمر انه يتيمم وبقيه الفقهاء منعوا من ذلك والواقع ان صح عن ابن عمر فهذا قول وان كان معروف عنه انه كان يتوضا ويترك رجليه فاذا جرى جنازه توضا لاكمل وضوءه وادركه وهم ايضا في صلاه العيدين ايضا
  45. 21:23 قالوا إذا إذا إذا هذا مذهب أهل الرأي قالوا إذا إذا خاف أن تفوته صلاة العيدين تيمم يعني إذا كان الذهاب لطلب الماء قالوا لأن صلاة العيدين لا تحصل على هذه الصفة التي ترى كما أن صلاة الجنازة يفوت أمر الميت وهم بنوها على أصل لهم أن الميت لا يصلى عليه مرتين
  46. 21:53 هم مذهبهم ان الميت لا يصلى عليه يعني حديث الأم السوداء التي صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا هم يرون هذا خاص للنبي والذي نفعله الان في المقابر ان الشخص يصلون عليه في المسجد ثم بعد ذلك يدفنونه ثم بعد دفنه يأتي بعض الناس ممن فاتتهم الصلاه عليه في المسجد ويصلون عليه
  47. 22:23 هذا على مذهب الحنفية أهل الرأي هذا ممنوع لا يرونه فهم يرون صلاة الجنازة إذا إذا لم تصليها الآن فاتتك لم يجوز لك أن تصليها فهذا أيضا حمسهم بزيادة على أن يجوز التيمم لمجرد إدراكه وهذا الربط بين مقالات الفقه في المسائل مهم
  48. 22:54 ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء ما يبطل طهارة الماء ما يبطل طهارة الماء الحادث والخراج انه اخذ الوضوء كله، لكن يزيد التيمم بامر وخروج الوقت خروج الوقت على مذهبهم انه مبيح وليس حاضرا. اما على مذهب داوود الظاهري وابي حنيفه انه رافع يختار شيخ الاسلام ابن تيميه لا خرج الوقت ما خرج انا طاهر. كاني توضأت. رايت؟ نعم.
  49. 23:23 والقدرة على استعمال الماء وان كان في في الصلاة. نعم. قال والقدرة على استعمال الماء وان كان وان كان هذه الشارة لا خلاف. رجل تصلي بتيمم وفي الركع الرابع ثم اثناء صلاتك اروك الماء قال جاء الماء. تكمل صلاتك ام تبطل هذه الصلاة كلها وتحتاج ان تتوضا؟ يرون في المذهب ان صلاتك تبطل، لابد ان تذهب وتتوضا.
  50. 23:54 لحديث ابي ذر فاذا رايت الماء فامسست مباشرك في كل حال. ما استاذن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل الصلاه وما بعد الصلاه وكذا قال فاذا رايت الماء فامسست مباشرك. لكن اذا صليت وانتهيت بعد السلام دخلوا عليك بالماء لا خلاص انتهى الامر. تتوضا اذا احتجت الماء بعد ذلك.
  51. 24:24 تيمم واخذ ركعه. نعم. واذا خلصت الصلاه خرج الوقت. واذا اتمالح. اذا اذا اذا شوف اذا خلصت الصلاه مجرد انتهاء الوقت سواء اخلصت صلاتك او ما اخلصت على المذهب خلاص انتقل تيممك. لانهم عندهم التيمم خاص في الوقت. لانه مبيح مو رابح. رايت بارك الله فيك.
  52. 24:52 فبمجرد هذا انت تتيمم للوقت. تيممت لصلاه الظهر، صليت الظهر، دخل وقت صلاه العصر بطل هذا التيمم مباشره. اما على مذهب من يرى لا ما في اشكال، ومن يراه رافعا. ومن يراه رافعا. ايه. طيب شلون يتوافق مع قبيله ما يصلي الامام يقول لك طارته ناقصه. اذا كان رافعا. ايه.
  53. 25:21 لا هم اعتمدوا في هذا خبر اعتمدوا في هذا حديث لكن الحديث اللي اعتمدوه باطل هم تركوا كثير من الاحاديث الصحيحه ولا لا يصلي مو بمتوظئين اعتمدوا نعم ايش؟ شو اسمه؟ خفض الصلاه حتى لو جب الماء صلاتك صحيحه صلاتك صحيحه لكن اذا جاك الماء ما تربط لا هم يرونها تربط
  54. 25:52 والله الصحيح الأحوط تراها