زاد المسافر [ 5 ]
48 دقيقة زاد المسافر — 5
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 طيب يلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد في زاد المسافر لغلام الخلال، واليوم في كتاب الحيض في باب الحيض، ان شاء الله نعطيكم الحيض كله في مجلس. ان شاء الله تبارك وتعالى ويا رب تفهمون لان هو فيه فيه عسر. اليوم عاد رسمي حيض ونفاس. طيب. المصنف تكلم عن مسألة أقل الحيض.
- 0:30 أنه يوم وليلة وأن أكثره 15 يومًا وليلة وذكر السبعة عشر، طيب ما الفائدة الآن؟ هذه المسألة ما الذي يترتب عليها؟ على ما الذي يترتب على قولنا أن أقل الحيض يوم وليلة؟ يترتب عليها أن المرأة إذا نزل عليها دم أقل من يوم وليلة لا تعتبر حيضًا، وهذه تفيدنا أين؟
- 0:58 تفيدنا في الايمان والنذور مثلا اذا الرجل قال للمراه اذا اذا حظتي حيضه فانت طارق مثلا. وتفيدنا ايضا في العدد اذا قلنا ان عده المطلقه ثلاث حيض فلابد ان تنهي الحيضه الثالثه. فالحيضه لا تعتبر حتى تكون اقل حتى تكون يوما وليله كاملين. ايضا نستفيدها في عده المختلعه.
- 1:25 مثلا في المذهب الذي يقول ان عدتها حيضه. فالحيضه هذه لو جاءها دم ساعات ثم انقطع فلا تكون قد اعتدت. فلا بد ان يمر عليها يوم وليله. هذا طبعا خلافا للمالكيه. اما الاكثر اما اكثر الحيض 15 يوما فهنا فائده مهمه جدا. اكثر الحيض 15 يوما
- 1:54 هذا حتى نستفيد من ذلك مسألة الاستحاضة، إذا زادت على 15 يوما صارت استحاضة. أو 17، جمهور التابعين كانوا يقولون أن الحيض أكثر الحيض 15 يوما. طيب. وهناك مقالة ذكرها أحمد وهي رواية أن 17 يوما. وهناك رواية وعليكم السلام ورحمة الله.
- 2:23 وهناك مذهب لابي حنيفة في في هذه المسألة انه قال عشرة ايام واحتج بخبر لراو يقال له الجلد بن ايوب وبكت عليه في ذلك يزيد بن زريع كما في العلل لعبد الله بن الامام احمد لما قال ذاك أبو حنيفة لم يجد سوى خبر الجلد يحتج به أراد التبكيت عليه بعض الناس قالوا بقول شاذ
- 2:50 أن أكثر الحيض لا حد له، وهكذا تشتبه الاستحاضة. وهذا القول نسب لإسحاق والأوزاعي. وفي آثار ظاهرها أنهم فعلاً يقولون بهذا، وهذه الآثار لها وجه ما فهمه بعض الناس. إسحاق أصلاً ادعى الاتفاق على أن أكثر الحيض 15 يوماً وليلة. طيب أثر إسحاق والأوزاعي في إيش؟ في نساء عامها كله
- 3:20 كل العام لا تحيض تحيض شهرا واحدا فقط تجمع كل حيضاتها في شهر فهذه ففي هذه الحال فقط ممكن ان ان يزيد الحيض على 15 يوما في حال هذه المراه الذي حيضها يجتمع عده اشهر فيه اما المعتاده اللي لها كل شهر حيض فهذه لا تكون اكثر من 15 يوما في قول الجمهور
- 3:47 وهذا الاشتباه حصل على ابن رجب رحمه الله عليه في فتح الباري على الاثار اللي اوردها حرب في مسائله. اثر الاوزاعي واثر اسحاق، نعيد اثر اوزاعي واثر اسحاق ظاهره انه في حيض اكثر من 15 يوما او اكثر من 17 يوما ايضا. فكيف هذا مع الاتفاق الواقع مع مذاهبهم المعروفه هم تكلموا عن حاله خاصه توجد في بعض البلدان لبعض النساء في حالات نادره.
- 4:16 أن امرأة لا تحيض طوال حياتها سوى شهرا في السنة لا تحيض الا شهرا في السنة وفي هذا الشهر يجتمع حيضها كله فتحيض 30 يوما مثلا او او 20 يوما فهذه يعتبر ذلك في حقها حيضا اما بالنسبة
- 4:41 لاي امراه اخرى لها عاده شهريه فما زاد على 15 يوما او على 17 يوما في قول يعد دم دم فساد. طيب دم الفساد هذا ما الذي تفعل به؟ تفعل كما تفعل مستحاظه انها تتوضا لكل صلاه ولا يصدها ذلك عن صيام ولا عن جماع زوج في قول. تمام تمام.
- 5:07 يقول وقال ابو عبد الله في روايه صالح واسحاق بن منصور الكوثجي يعني ليس بين الحيضتين شيء مؤقت وهو ما تعرف المراه من عادتها فان كانت المراه تحيض 20 يوما ثم انها حاضثه في 13 و13 يوما و15 يوما فانها تنظر الى وقتها وعادتها التي كانت ولا تلتفت الى غيره قال عبد العزيز فان جرت العاده
- 5:36 ب13 يوما بين الحيضتين كان الطهر صحيحا والحيض صحيحا. وهذا يبنى على ان الطهر يكون اقل من 15. هذه مساله من مفردات مذهب الحنابله. طيب الحين خذينا اقل الحيض واخذنا اكثر الحيض. طيب الطهر اكثره لاحد ما لاحد. اقل لاحد لاحد 15 يوما.
- 6:05 مذهب الحنابله 13 يوما. وعلى ما وما الذي يترتب على هذه المسأله انا اشرح لكم، لكن أولا لنقف عند حجة المذهب في المسألة. الجمهور 15 يوما أكثر الحيض، فشيء طبيعي انه يكون أكثر أقل الطهر 15 يوما. هاي واضحة بعد، الشهر كم يوم؟ 15، 30، 15، 15. طيب من أين جاء الحنابلة بمسألة أنه أقل الطهر
- 6:35 ثلاثة عشر يوما جاؤوا اثر عن علي بن ابي طالب انه جاءته امراه وكان عنده شريح القاضي كان عنده امراه هذه المراه طلقت فزعمت انها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات وطهرت فقال شريح تاتي بامراه من من نسائها من اهل ثقتها وتشهد بذلك و
- 7:05 وتكون قد حلت للزواج. فقال علي قالون يعني هذا حسن. لما لما حسبناها الحين حاضت وطهارت يوم اقل الحيض ها 13 يوم 14 ويوم و13 28 ويوم 29 ضبطت خلاص
- 7:33 فهي تضبط على أن 13 و13 أقل الطهر 26 وثلاث أيام حاضت فيها وطهرت 29 كمل الشهر. وعـ فعلى هذا أخذ الحنابلة مذهبهم. طيب إيش فايت هذه المسألة؟ تجيك امراة تقول لك طيب يا شيخ أنا حضت وطهرت. بعد حيضي هذا بـ13 يومًا رأيت دمًا. على مذهب الجمهور هذا الدم فساد.
- 8:04 هذا دم فساد تعامله معامله المستحاضه. تصير تتوضا لكل صلاه وتصير تصوم ولا شيء. على مذهب الحنابله لا دم حيض. هذا وجه هذا وجه الخلاف، والايام هذه ترى كثير في النساء هذا اضطراب العاده وغيره. وهذه فيها اسئله وفيها فتاوى يعني بعد الثلاث عشر شوف وهنا يعني يكون
- 8:32 وكلام الامام رحمه الله عليه لما يقول تحيض في 20 يوما مره طبعا اقل الحيض 15 ف 20 يوم يعني صارت مستحاضه ثم انها حاضت 13 و15 يوما يعني يعني اضطربت عادتها فقال احمد مثل هذه العاده المضطربه ترجع لعادتها السابقه قبل الاضطراب اذا اذا استحاضت طيب
- 9:00 القول في المبتدأة في المبتدأ بها الدم إذا طبق عليها. عندنا يسمونها مبتدأة اللي أول مرة بحياته تحيض. هذا عندنا في المذهب لها تفصيل والتفصيل يستغربونه كثير من الناس. نقرأ الروايات وبعدها عاد قال أبو عبد الله في رواية أبي داوود والمروذي: والبكر إذا رأت الدم فإن عندنا فيه قولين.
- 9:28 أحد القولين تقعد أدنى الحيض وتغتسل وتصلي. والقول الآخر تقعد أكثر الحيض وهو ست وسبع حتى تعرف أيامها. فإذا استقامت عليه قضت ما كان الصامت في هذه الأيام. ومن قال يوما فهو احتياط. وأيما أخذ به فهو جائز. وقال في رواية البرودي تقعد أكثر حيض وهو خمس عشر يوما. وقال عنه تقعد يوما. قال عبد العزيز: ما انتهى انتهى إلينا.
- 9:56 في الرواية عن ابي عبد الله فالمبتدأ بها الدم اربع روايات منها انها اذا رأت الدم الدم يوما تغتسل تقعد يوما وتغتسل وتصوم وتصلي بعد الغسل اول شهر والثاني والثالث تعمل عليه فإن انقطع الدم دون اكثر الحيض كان حيضها وان لم ينقطع كان حيضها اكثر الحيض.
- 10:23 وتعيد الصيام ولا تعيد الصلاة التي صلت فيها قبل استقرار حيضها. والقول الثاني أنها تجلس ستاً أو سبعة أيام على الغالب في النساء ويكون حكمها في ذلك ما رسمناه. والقول الثالث أنها تبتدئ مع دوام الدم عليها أن تجلس أكثر الحيض ونهايته ثم تعمل على ما بيناه. والقول الرابع وهو قول عطاء تجلس مثل أيام أمها وأختها وعمتها وخالتها وهو أضعفها.
- 10:52 واختياري الاحتياط لها ان تجلس يوما ويكون حكمها على ما بيناه والله اعلم. هذه المبتدأة اللي اول مرة ترى الحيض. ومذهب الحنابلة في هذه المسألة فيه غرابة عند كثير من الناس. المذهب في رواية انها اذا رأت الدم رأت الدم تجلس يوم. تقعد يعني ايش تقعد؟ يعني تعتبر نفسها حائض. اقل الحيض يوم وليلة.
- 11:21 فلا تصلي ولا تصوم. ثم إذا زاد على أقل الحيض، جاها الدم ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم، أيش تسوي؟ في المذهب عندنا في رواية تكمل تصير تصلي وتصوم عادي. أول حيض. متى تعتبر عادتها هذه؟ إذا تكررت معها ثلاث مرات، تجي الشهر الثاني تسوي نفس الشيء.
- 11:48 الشهر الثالث إذا تكررت معها العادة ثلاث مرات تعتبر نفسها هذه عادتها وأنها هكذا هي حائض. طيب الأيام اللي صامتها تقضيها، الصلاة ما عاد في قضاء. في رواية ثانية أنها تجلس ستة أيام. تعتبر نفسها ستة أيام سبعة باعتبار أن هذا هو غالب أحوال النساء. ستة أيام تعتبر نفسها حائضا.
- 12:18 اللي يزيد ما تعتبره. وتصير حتى لو رأت الدم ايش تسوي؟ هذه المبتدأه. تصوم وتصلي حتى يتكرر عليها ذاك ثلاثة ايام ثلاثة اشهر، يعني مثلا تكون حيضتها تسعة ايام. فتعتبر وتقضي الايام اذا كان فيه عليها صيام في هذه الايام. وفي رواية ثالثة انها تقعد اكثر الحيض.
- 12:48 فإذا زاد هذه واضحة يعني، إذا زاد تعتبرها استحاضة. طيب إيش دليل هذه المسألة؟ هذه غريبة. يعني عليها الدم وهي تعامل نفسها. استدلوا بالخبر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للاستحاضة: اجلسي أيام أقرأك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرجعها لعادة. والعاده معتيدة وتعود وعاد. ولا يمكن
- 13:16 أن نقول فيما حصل مرة واحدة أو مرتين أنه عادة، مع أن في رواية عندنا أن المرتين تقع. بل العادة لابد أن تكون ثلاثا. فهمت مسألة المبتدأة؟ مفهوم ولا عيد؟ واضحة؟ مفهومة؟ طيب. عاد هذا هو الكلام فيه.
- 13:44 وفي رواية طبعا انها تجلس كعادتي وهو اللي عدها الغلام الخلال اضعف الروايات تجلس كعادتي امها واختها وخالها يعني مثلا عادة هؤلاء ثمانية ايام تجلس اذا زادت عليهن ودون اكثر الحيض يعني من تسعة عشرة ايام 11 يوم هي زادت على قريناتها الزيادة هذه عندنا في المذهب يقول لك لا تعتد بها هذا اللي اول شيء مبتدأ حتى تتكرر بها ثلاثة اشهر
- 14:14 إذا تكررت بها ثلاث أشهر تبدأ تعتد بها وتعتبرها عادة. طيب. باب القول في حكم المستحاظة إذا كان لها أيام معلومة. المستحاظة هي إنسانة حيضها كمل بها أمرا زائدا عن عادتها أطبق عليها الدم فتحيض حتى أكثر من أكثر من 15 يوما. فهذه المستحاظة لها أحوال.
- 14:45 طبعا لها حكم خاص، تصير تصلي ولكن تتوضأ لكل الصلاة. لها أحوال إما تكون لها عادة قديمة فترجع لعادتها القديمة. تمام؟ وإما ما تكون لها عادة قديمة، تكون هذه في بداياتها فترجع لعادة النسائها. وإما تستطيع أن تميز. يعني تميز بين دم الحيض. ترى دم الحيض تشوف لونه
- 15:14 وتميز يكون هو اسود يعرف له عرف يعني له رائحه. ودم الاستحاضه يكون احمر فاتح، نعم. يقول قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن ابراهيم: المستحاضه فيها ثلاثه احاديث. فاذا جاءت وزع وزعم فزعمت انها تستحاض. سئلت عن شانها. فان زعمت ان لها اياما معلومه تجلسها في وقت معلوم.
- 15:41 قيل لها إذا حان ذاك الوقت من الشهر فاجلسي عدد تلك الايام التي تجلسين فيما خلا. يعني جاءت امراه قالت انا الشهر هذا الدم طاف معي ايام حيض المعتاده واكثر الحيض فيقال لها انت قديما عادتك كيف؟ قالت عادتي سبعة ايام، ثمانية ايام. طيب تجلسي سبعة ايام، ثمانية ايام وما زاد
- 16:10 ايش؟ تصلي وتصومين وكل شيء خلاص تتوضئي لكل صلاة. فإذا جازت تلك الأيام فاغتسلي غسلا وتوضئي لكل صلاة. وهذا في حديث نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة. طبعا مستحيل تتوضئي لكل صلاة هذه فتوى عائشة. ما فيها شيء مرفوع ثابت. هي فتاوى فتوى علي تغتسل لكل صلاة، فتوى ابن عباس تغتسل لكل صلاتين.
- 16:37 والفجر الغسل وفتوى عائشه انها تغتسل اذا ارادت تطهر وتتوضا لكل صلاه. هذه. باب القول في السنه الاخرى في المستحاضه. قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن ابراهيم وحنبل بن اسحاق يقول وسنه اخرى في المستحاضه. اذا جاءت فقالت اني استحاض فلا اطهر. قيل لها اذا لم يكن لك ايام معلومه تجلسينها فانظري الى اقبال الدم وادباره. ارجعها ايش؟ الى التمييز.
- 17:07 يقول فإقبال الحيض أن ترى دماً أسود يعرف فهو حيض، فإذا تغير الدم وصار إلى الصفرة والرقة فذلك دم الاستحاضة. تغتسل وتصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة. فإن لم يتغير الدم إلى 15 فلا تنظر بعد 15 إلى الدم. لأنها بعد 15 مستحاضة. لأن أكثر الحيض 15.
- 17:35 وهذا سنة من لم تعرف ايامها. وهذا من حديث هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رحم رحمه الله عليهما ان فاطمه بن ابي حبيش سالت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تنظر في اقباله وادباره. هذا في الصحيحين، اقباله وادباره يعني هي تميزه. يعني تميزه هذا قول العراقيين. اخذها احمد عن العراقيين، اهل المدينه ما ما عندهم هذه قصه التمييز.
- 18:11 عاد شوف هو قاعد بالكوفه بعد مده فا اي فهذه من لم تميز هذه سنتها عفوا من لم يكن لها عاده تميز فان زاد على 15 يوما لا تنظر الى تميز تعتبره استحاره.
- 18:42 ما كانت لها أيام معلومة تجلسها. طيب، باب القول في معرفة السنة الأخرى وهي وهي إذا لم تميز ولم تعرف الأيام. يعني هذه قافلة مرة واحدة، لا عندها أيام ولا تحسن التمييز. قال أبو عبد الله في رواية محمد بن الحكم إذا جاءت امرأة وليس لها إقبال ولا إدبار في الدم. اللون كله واحد. وليس لها أيام معلومة وأنها تسج الدم ثجا لا ينقطع. وقد طبق عليها الدم.
- 19:11 فإنها تؤمر أن تتحيض في علم الله ستاً وسبعاً، على وهذا على حديث حمنة بن جحش، لأن هذا غالب عادة النساء. وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم حديث حمنة حين قالت إني أسج الدم سجاً، واستحاض حيضة منكرة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحيضي في علم الله ستاً وسبعاً، أو سبعاً. وفي رواية تلك ركضة من الشيطان وفيها
- 19:40 فيها كلام. طيب لكن نحن الآن نبحث على القصة الفقهية. طيب فإذا المستحاضة عندها الرجوع إلى عادتها والتمييز والرجوع إلى عادة النساء في الغالب. طيب باب القول في وطأ المستحاضة، معروف الحائض ما توطأ لكن المستحاضة اللي زادت على أكثر الحيض أو زادت على عادة المعتادة أو تميز الدم وغير ذلك.
- 20:08 قال أبو عبد الله في رواية إسحاق بن إبراهيم: والجارية الصغيرة تحيض يوماً واحداً ثم ينقطع عنها الدم، ولها زوج فلا يعجبني أن يأتيها يتوقى ذلك حتى يعلم أيام حيضها التي تقف عليها في حيض مرتين أو ثلاثاً، هذا في المبتدأة المبتدأة التي تزوج فتحيض خلاص صارت مرة فزوجها بيأتيها فأحمد يرجع على قصد المبتدأ اللي عندنا.
- 20:38 انه لا احمد يقول لا يعجبنا ان ياتيها الان حتى تحيض ثلاثه اشهر تكون لها عاده ثابته ثلاثه اشهر وقال في روايه الميمون والمستحاضه احكامها احكام الطاهره الطاهره في عدتها وصلاتها وحجها يعني تطوف بالبيت وتصلي وفي العده وجميع امرها ويغشاها زوجها
- 21:06 وربما رهبت الغشيان لحديث عائشه انه يعني اتقي موضع الدم. قال عبد العزيز فلابي عبد الله قولان في وطئ المستحاضه. قول ينهى لان قاسوا على الصغيره، خرجوه على القول في الصغيره. واختياري انه يتوقى ذلك فان وطئ فلا كفاره عليه والله اعلم. وهذه فتاوى التابعين اصلا. حتى قريناها في الدارمي هم مختلفين فيها على قولين.
- 21:36 على القولين، ناس يقولون توطا، بعضهم قال الصلاة أعظم من ذلك، وبعضهم قال لا اتقي هذا. طيب. القول في انتقال الحيض بزيادة أو نقصان. قال أبو عبد الله في رواية محمد بن الحكم يكون الحيض ينتقل فيحكم لها بالانتقال في الحيضة الثالثة. وقال في رواية حنبل
- 21:59 والمرأة إذا حاضت ولها وقت معلوم فتقدمت الحيضة قبل أيامها لم تلتفت إليها، وإن كان دمًا عبيطًا تصوم وتصلي،
- 22:07 فإن عاد إليها الدم في الثانية مثل ذلك فإنه دم منتقل، أعايت الصوم في الأول ولم تعد الصلاة، وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم إذا كانت المرأة تحيض سبعة أيام فرأت الدم خمسة أيام ثم انقطع الدم فإنها تصلي ما بينها وبين أيامها التي انقطع فيها الدم، فإذا طهرت تصلي أيضاً، فإن لم تصلي أعادت صلاتها. هذه مسألة انتقال العادة يعني إذا حاضت قبل أيامها
- 22:37 احمد ما يرى هذا يعتد به حتى تكون لها عاده متكرره. طيب لانه دم فساد. طيب واذا كانت في العاده تحيض سبعه ايام ثم في خمسه ايام ثم في شهر رأت الدم خمسه ايام ثم انقطع عنها الدم فانها تصلي بينها وبين ايامها التي انقطع فيها عنها الدم.
- 23:05 لكن الانقطاع تعتد به في اي وقت، فاذا طهرت تصلي. فان لم تصلي اعادت صلاتها. طيب باب القول في غسل المستحاظه ووضوئها لكل صلاه. قال وفي روايه قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن ابراهيم والمستحاظه اشد شيء جاء فيها انها تغتسل لكل صلاه، فتوى عليها. فان جمعت بين الظهر والعصر واغتسلت وبين المغرب والعشاء واغتسلت ثم تغتسل للصبح هذه فتوى ابن عباس.
- 23:36 فانه اوسط ما جاء به. وان توضات لكل صلاه فانه يزيئها ذلك وهو اقل ما جاء فيه. وهذا فتوى عائشه، والحجه ان الوضوء يزيئها قول النبي صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليس بالحيضه. فما دام ما هو حيضه ليش نلزمها بالغسل؟ فلا يكون الغسل من غير الحيض. طبعا المالكيه ما يلزمونها بشيء نهائيا في هذا.
- 24:05 سبحان الله هذا الامر يوم لما قرأت فيه من الزمن انه علي كان يفتيها يقول لها تغتسل كل صلاة وقالوا لها الكوفة باردة وكذا قالوا والله راحوا لعبد الله بن عباس نبي رخصة علي قال انا تغتسل كل صلاة فقال عبد الله فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال له كل صلاتين هذا اخف شيء فسبحان الله الناس آنذاك مثل هذه الفتوى
- 24:34 لو يفتى بها اليوم ما الذي يحصل؟ يعني تجي تقول للمرأة أنت فوق المرض وفوق أنها الدم ما ينقطع أنه تعالي اغتسلوا الصلاة. إيش يحصل؟ الناس تتذمر ويقول لك هذا شدة وهذه كذا وما يصلح وراح يكفرنا الحين وراح صح ولا لا؟
- 25:01 ذاك الوقت ما عاد احد سوى شيء، والناس اي سبحان الله. اوه سبحان الله. شنو؟ اي اي كانه هو قطع، ما ادري ليش قطع، قطع من كيف. طيب، اي.
- 25:28 باب القول في الصفرة والقدرة في الحيض وغير الحيض. الصفرة والقدرة، الصفرة شيء صفار يخرج من المرأة مقارنا للحيض أو بعده، والقدرة شيء باهت كلون غسالة اللحم. طيب. فهذا إذا كان متصلا بالحيض فهو حيض. وإذا كان بعد الطهر فلا يعد شيئا، ولا يعد شيئا بمعنى أنه ليس حيضا وإلا يلزم به الوضوء.
- 25:58 لكن ليس حيضا يازم بالغثم. قال ابو عبد الله في روايه ابي داوود: انا لا ارى الصفره والقدره في غير ايام الحيض حيضا. حديث معطيه، كنا لا نعد الكدره والصفره بعد الطهر شيئا. والدم العبيض والصفره والقدره في ايام الحيض حيض. اذا كانت متصله في الحيض بالحيض، واذا في ايام الحيض
- 26:25 ايضا حيض يعني احيانا بعد يعني اخر الحيض يكون صفره وكدره اخر الحيض هذا هم تابع للحيض هذا يعتبر حيضا لخبر عائشه حتى ترى قصه البيضاء لكن لا اطهرت خلاص طرت تماما بعدها جاء الصفره وكدره هذه لا تعد شيئا وقال في روايه حنبل فالقصه البيضاء اذا استدخلت المراه القطنه فخرجت بيضاء ليس فيها دم
- 26:54 فذلك انقطاع الدم من الحيض. هذا لما ام المؤمنين قالت حتى ترى القصه البيضاء هذه هي. طيب باب القول في ارتفاع الحيض في وقت ارتفاع الحيض من النساء. قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن ابراهيم قال نساء العجم لا ييأسن من الحيض الى 50 سنه. ونساء بني هاشم الى 60 وهن اقوى في الحيض من نساء العجم.
- 27:24 وقال في رواية أبي طالب: لا ترى المرأة الحيض إذا بلغت الستين، وإذا رأت الدم قد ارتفع حيضها، وهو منزلة الجرح، فإن اغتسلنا فحسن، وإن لا فتوضأت لكل صلاة. يقولون نساء العرب بعد الأربعين أي دم تشوفه نعتبره استحاضرة، نساء بني هاشم بعد الستين بعد الخمسين لا. أي هكذا، نساء العجم أي هذه يعني
- 27:54 ونادر الحين عامة تقطع قبل هذا. باب القول في باب القول في الحامل ترى الدم قبل الولادة. هذه مسألة مهمة جدا. وهذه تصير وما حد يسأل عنها. ان امرأة حامل
- 28:23 وقبل قبل الولاده اثناء الطلق ترى دما. هذه قبل الولاده بشوي. هذه مسألة تتكرر وما حد يسأل، وتمشي هي تدوس. هذه فيها شو اسمه؟ ايه، قال أبو عبد الله في رواية أبي داوود: "والحامل ترى الدم الأسود فإنها لا تلتفت وتصلي إذا كانت حاملة وتغتسل".
- 28:49 وقال في رواية حمدان بن علي إذا رأت الدم تتوضأ وتصلي. وقال في رواية إسحاق بن منصور إذا رأت الدم وقد ضربها الطلق تدع الصلاة. شوف طول فترة الحمل إذا رأت دم دم فساد هذا. ما ما يضر هذا إن رأت هذا ما يضر. وأم المؤمنين عائشة كانت ترى أن الحائض ترى الدم. عفوا الحامل ترى الدم عادي. هي كانت ترى ذلك. طبعاً حالياً يقول هذا في الطب مستحيل.
- 29:18 لكن قد يقع. لكن هذا اللي قبل اثناء الطلق اللي قبل الولاده هذه فتوى الحسن وعطاء واحمد كان يفتي بها هذا يعتبر حيض. فداخل مع النفاسي يعني في حكمه. يقول وقد ضربها الطلق تدع الصلاه اذا قرب الولاده فاذا ظهر الدم ولم يظهر الولد تدع الصلاه اذا كان ذلك منه.
- 29:45 وقال في رواية مهنا اذا ولدت ولدا فتركت الصلاة 20 يوما ثم ولدت الاخر فالنفاس من الاول. يعني تكمل ال20 تكمل ال20 تجيب توأم يعني. فتجيب واحد وبعد 20 يوم ينزل الثاني. اي فخلاص من الاول عاد تكمل ال40 ها. وقال في موضع اخر النفاس من الولد الاخير، روايتين.
- 30:13 قال عبد العزيز: اقول ان النفاس من الاول وقد يحتمل ان يكون من الاخر ومن الاول احوال. باب اكثر النفاس واقله. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن ابراهيم: اقل النفاس ان ترى الطهر، النفاس ما في احاديث في اكثر واقله. لكن في اثر عن ام سلمه ان اكثر 40 تمام؟ يعني اللي يزيد العده استحابه. والصيد توضا والصلي وكذا.
- 30:43 تمام تمام. أقل يقول أحمد أن ترى الطهر. يعني والله بعد 10 أيام رأت الطهر، أهلاً وسهلاً، بعد 20، أهلاً وسهلاً، بعد 30، أهلاً وسهلاً، بعد 35، أهلاً وسهلاً. قال أقل النفاس أن ترى الطهر فمتى رأت الطهر فيما دون الأربعين اغتسلت وصلت ولا يأتيها زوجها. ها هذا احتاط فيها، قال ولا يأتيها زوجها.
- 31:09 يقول عمر بن الخطاب وعثمان بن العاص وعائذ بن عمرو وانس بن مالك رحمه الله عليهم قالوا اكثر النفاس 40 يوما وقال في روايه المروذي قال عبد الرحمن بن مهدي شيخ احمد تلميذ المالك وسفيان قال كان عندنا امراه يقال لها الطاهره تلد في اول النهار وتطهر في اخره. سلام ما ياتيها زوجها ما ياتيها ما ياتيها ما ياتيها ما ياتيها ما ياتيها
- 31:38 ايه قال ابو عبد الله ما ادري ما هذا ايه ولكن بعد يومين او ثلاثه قال عبد العزيز ولا يمنع هذا ان يكون كما قال عبد الرحمن وان كان نادرا في النساء هذه قاعده هذه هذه كلمه المصنف هذه قاعده اتخذها
- 32:04 انه تقرا كثيرا من الامور الغريبه مثل ذكرناها اول الدرس اللي سنه كامله ما تحيض وتجي بشهر لكن يقع. طيب باب القول في المراه تطهر قبل الاربعين فتصوم وتصلي ثم يعود اليها الدم في الاربعين. قال ابو عبد الله والنفساء اذا رات الطهر يوم الخمس والعشرين تغتسل وتصلي. وتصوم وتصلي.
- 32:33 فإن مكثت عشرا على هذا ثم عاودها الدم فإن هذا يكون دم حيض او بقية نفاس او استحاضه تعيد ما رأت من طهرها بالصوم والصلاة وتصوم وتصلي هذه الايام الخمسة التي رأت فيها الدم ثم تعيد الصوم والحجة في انها لا تعيد لا تعيد ما صامت وقد رأت الطهر
- 32:58 أن لو طافت بالبيت ثم رأت الدم أن أقول لها ارجعي قد قضت ما عليها. وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم إذا رأت الطهر في عشرة فمكثت 20 أخرى طاهرة ثم عاودها الدم دون الأربعين فإنه يقال لها افعلي كما تفعل المستحاظة في هذه الأيام التي رأت فيها الدم دون الأربعين. فإذا فإن كان بعد ورأت الطهر دون الأربعين
- 33:28 تعودي إلى الأيام التي كنتِ صمتِها في الدم فيما دون الأربعين فاقضيها ولا تقضي الصلاة وهو وقت للنفاس. طيب إيش القصة؟ الآن امرأة نفساء عشرة أيام طهرت فصارت تصلي وتصوم بعدين رجع عليها الدم. الإمام يقول حتى الأيام اللي كانت فيها طاهر وصارت صلت وصامت والدم رجع عليها من قريب
- 33:58 هذه تقضيها تقضيها كصيام تقضي الصيام اللي عليها اذا كان في صيام اذا كانت صامت لانه هي لا زالت في النفاس وما راته ما كان طهرا كاملا. وقد رات الطهر قبل ذلك ولا تدري لعل هذا الدم بقيه نفاس او حيض لانه وقته ولا تدري لعله عرق عائد ولا تدري لعله حيض.
- 34:21 فان كان حيضا قد احتطنا لك حين امرناك ان تصلي وتصومي فان لم تعلمي انت حائضا مستحاضه فان كنت مستحاضه قد قضيت وان كنت حائضا امرناك بقضاء الصوم بعد الطهر ولم نأمرك بقضاء الصلاه لان الحائض لا تقضي الصلاه. باقي اخر اربع مسائل القول في وطء النفساء وقد رات الطهر هذه باب القول
- 34:45 قال إذا جامع الرجل امرأة قبل مضي الأربعين وهي طاهر ثم رأت الدم بعد ذلك فإنه فإنه لا يجامعها حتى حتى تمضي الأربعون. فإن طهرت قبل ذلك فعلي وابن عباس وعائذ وابن عاذ بن عمر يقولون لا يطأ إلا بعد الأربعين. أساس أنه يحتاط أن ما يطأها حتى لو طهرت إلا بعد ما تكمل الأربعين. يظل يصبر يحفظ الأربعين النووية يجيب كشكول 40 ورقة يقطع كل يوم ورقة. حق هو
- 35:15 القول في غسل الحائض والنفساء والجنابه قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه حرب الكرماني الحيض اشد من الجنابه لان لان الجنبه تغتسل فتطهر والحائض لا تطهر الا ان يقطع عنها الدم ولا تنقض شعر ولا تنقض في الجنابه شعرها ما يلزمها انها تنقض شعرها في الجنابه وعائشه انكرت على
- 35:43 على بن عمر لما كان يامر نساءه بنقض الشعر. ولكن تروي اصول الشعر فان اغتسلت من الحيض فانها تنقض شعرها كله. وفي الحيض ايضا ترى ما فيه ما فيه حديث قوي في الباب ولكن الامام يعني يوسع في ذلك. قال وقال في روايه المروودي قال النبي صلى الله عليه وسلم للحائض خذي ماءك وسدرتك وهو اكثر من غسل الجنابه.
- 36:12 فإن كانت اغتسلت بالماء وحده ثم وجدت السدر فأحب إلي أن تعود إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أنها يعني تأخذ أمور زائدة في في غسل الحيض. السدر مثلا لأنه يقطع الرائحة وكذا. وقال في رواية جعفر بن محمد: إذا اغتسلت من الطهر لا تدخل يدها في فرجها إلا ما ظهر، وقال في رواية حنبل يستحب المرأة أن تمس طيبا.
- 36:35 وتمسكه مع القطنه ليقطع عنها الرائحه وسفورته لان دم الحيض دم له رائحه فذلك فلذلك يتبع مجرى الدم اخر كتاب الطهاره والحيض. خلصنا الحيض. شوف اعطيناكم الحيض كله بقعده. كم خذينا؟ كم دقيقه؟ ها؟ زين. بس خلاص كفي. ايه ندخل كتاب الصلاه.
- 37:02 قال عبد القول في معرفه المواقيت، قال ابو عبد الله في روايه عبد الله بن احمد. حديث ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن موسى وجابر وابي هريره وابي وابي برزه البرزه في المواقيت، فكل يصف فيها بعض ما وصف الاخر فمنهم من وصفها في الظهر اذا زالت الشمس.
- 37:27 الى ان يصير ظل كل شيء مثله، زوال الشمس يعني زوالها عن صدر السماء، الشمس اول ما تطلع تشرق تشرق تشرق ثم تصير في كبد السماء تتعامد. ثم بعد ذلك تبدا تزول، هذه عاد اذا بدات ها تذهب الى الغروب هذا اسم الزوال، يعني زالت من على من كبد السماء بدات تزول الى الغروب. هنا يبدا وقت الظهر. حتى يصير ظل كل شيء مثله، اذا خصمنا
- 37:53 مثله بالضبط الا شيء زايد اللي هو يسمونه في الزواج شيء يسير. اذا صار ظل كل شيء مثله دخل وقت العصر، الظهر والعصر تنتهي الظهر تدخل العصر، ولهذا هما يجمعان مع بعضهم. المغرب والعشاء نفس الشيء، تنتهي المغرب تدخل العشاء. على اساس انهما يجمعان. طيب. فاذا صار ظل كل شيء مثله فهو اول وقت العصر. إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، وهذا وقت الاختيار.
- 38:24 فإذا صار ذو كل شيء مثلي فهو آخر وقته المختار. هذا اللي يجوز لك انك تأخر وانت مختار، اللي بعده ما يجوز تأخر الا اضطرار. ما لم تطفل الشمس للغروب، تطفل الشمس للغروب يعني اصفرار الشمس اللي قبل الغروب بشوي. هذا ما يجوز تأخر الصلاة له إلا في وقت اضطرار اصفرار الشمس. وهذا راح يجي فيها احكام بعد. والمغرب حين تغرب الشمس، واضح المغرب اسهل الوقت. حين تغرب الشمس. والأحاديث فيها صحيحة.
- 38:55 والعشاء حين يغيب الشفق، الشفق الأحمر. في شفقين. في الشفق الأحمر هذا الحمار اللي في السماء يغيب تدخل وقت العشاء. في الشفق الأبيض اللي هو أبو حنيفة يرى أنه حتى يغيب الشفق الأبيض، لهذا أبو حنيفة وقت صلاة العشاء عنده متأخر عن باقي الناس. لكن في دول الحنفية أنقذهم الشيباني وأبي يوسف. لأن مذهب أبو حنيفة متعب. فالشفق والشفق هو في اللغة الأحمر. فكانوا يأخذون مذهب الشيباني وأبي يوسف لأنهم مع الجمهور.
- 39:26 أن الشفق الأحمر أما أبو حنيفة لا مذهب أن الشفق الأبيض فتأخر الصلاة أكثر ثم إلى نصف الليل يعني صلاة العشاء وقتها إلى نصف الليل وأرجو أن يكون الأمر واسعا لاختلافه في الوصف طبعا نصف الليل مو الساعة 12 لا نصف الليل يعني نصف ساعات الليل تحسب الساعات من المغرب إلى العشاء من المغرب إلى الفجر ونصفها هذه
- 39:56 هذا بعده يكون نصف الليل، فنصف الليل في وقته يكون 11، وقت يكون 11:30، في وقت يكون 12، وقت يكون 1، وهكذا. باب القول في وقت الظهر والعصر على ترتيب. قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن ابراهيم وقت صلاه الظهر من الزوال الى ان يصير ظل ظل كل شيء مثله، وقت العصر اذا صار ظل كل شيء مثله، الى ان يصير ظل كل شيء مثليه. ومن الناس من يقول اصفرار الشمس.
- 40:26 واصفرار الشمس هذا وقت الاضطرار. وقال في روايه الاثرم وقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك صلاه العصر من ادرك صلاه صلاه من صلاه العصر ركعه قبل ان تغرب الشمس انما على انما هو على الفوات ليس ان يترك العصر الى هذا الوقت. يعني انسان نايم، انسان معذور. ها؟ فهذا على الفوات. لا يتعمل. اي لا يتعمل.
- 40:58 باب القول في بيان وقت المغرب، طبعا المغرب الشافعية لهم مذهب فيه يعني خاص أنهم يرون أن المغرب حدها مو إلى وقت العشاء، لا أن حدها على ما يجزي في أداء شرطها ثم صلاتها يعني إيش قد يعني أنت توضأ وتلبس بكم؟ بربع ساعة؟ بثلث ساعة؟ بس هذه غيرها خلاص أنت فاتك فاتك وقت المغرب
- 41:28 هذا هذا مذهبهم يعني انه المغرب حتى لو باقي على العشاء خلاص انت بس يؤذن لك انك تؤخرها بحد الى وقت الى حد تحصيل شرطها فقط. هذا مذهب الشافعيه. وقال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن منصور وصالح وحنبل ووقت غروب الشمس اذا غربت الشمس الى وقت صلاه عفوا وقت المغرب اذا غربت الشمس الى ان يغيب الشفق.
- 41:58 قال عبد العزيز فللمغرب وقتان وهو في الحديث بين ولا خلاف عن ابي عبد الله في ذلك. باب القول في عشاء الاخره صلاه العشاء ايه قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه عبد الله وقت صلاه العشاء الاخره حين يغيب الشفق ثم الى نصف الليل وقتها وقال في روايه ابي بكر الاثرم
- 42:30 والشفق في الحضر البياض وفي السفر وفي السفر الحمره فان صلى اذا ذهبت الحمره قبل البياض في الحضر فهو عندي يجزيه في الحضر والسفر واحب الي ان يصلي في الحضر اذا ذهب البياض، وهذا شبيه مذهب اهل الراي من وجه فقط. باب القول في وقت صلاه الفجر. قال ابو عبد الله في روايه عبد الله اذا طلع الفجر فهو اول وقت صلاه الفجر.
- 42:58 والفجر يُغَلَس بها إلا أن يشق على الجيران وقد جُعل لها حدان. صلاة الفجر على وقت الفجر هذا المعترظ في الأفق. إيش معنى يُغَلَس بها؟ صلاة الفجر بغلس. الغلس أول وقته اللي هو السواد هذا. وفي خبر أسفلوا بالفجر فإنه أعظم للأجر. إنك تأخرها حتى يقارب الشروق. وجُمع بينهما
- 43:27 أن الإسفار بمعنى أنك تطيل الصلاة حتى تسفر. أي. باب القول في تعجيل الصلوات. قال عبد العزيز قال أبو عبد الله في رواية الميموني: الصلوات عندنا في أول الوقت أفضل. التؤدى في كل شيء إلا في أمر الآخرة وعجلت إليك ربي لترضى.
- 43:57 في اول الوقت الا صلاتين الظهر في الصيف خاصه تؤخر اذا اشتد الحر فابردوا في الفجر ابردوا في الصلاه فان شده الحر الحر من فيه جهنم وصلاه العشاء تؤخر ايضا فان الاحاديث فيها بينه طبعا ما لم يشق على الناس فاما سائر الصلوات فاول الوقت افضل باب القول في معرفه الزوال احنا شرحنا الزوال
- 44:24 قلنا ان الشمس شو اسمه ويقولون انك تحط عود فهذا العود تشوف تشوف ظل ظله يبدا يتناقص يتناقص يتناقص حتى اذا تعامد العود على تعامدت الشمس العود يختفي ظله فاذا بدا الظل يخرج من الجهه الاخرى هذا وقت الزوال. يقول والزوال في الدنيا كلها واحد وانكر على المنجمين انه يتغير في البلدان وقال في روايه ابو بكر الاثرم ما احسن تعليم النجوم التي
- 44:52 تعلم كم مضى من الليل وكم بقي يعني تعلم الاحوال الفلكيه لمعرفه اوقات الصلاه. في حديث عند الحاكم ان خير عباد لي من يراعون الظل والشمس في معرفه اوقات الصلاه لكن ما يصح. وكم بقي وليس احد اعلم بها من الاعراب وذلك انهم يصلون بها في الحر والبرد ويحتاجون اليها ومعرفه الزوال ان يكون الشمس لها فيئ طويل فلا يزال ينقص حتى يقف. هذه قصه العوده.
- 45:22 ينقص حتى يقف. فإذا وقف ثم زاد، زاد يعني من الجهة الثانية. فقد زالت الشمس. فيحسب ذلك، فإذا صار الفيء مثله بعد الزيادة فهو آخر وقت الظهر وأول وقت العصر وهو شيء تراه. طيب. آخر مسائل معنا اليوم. باب القول في نسخ حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين. قال أبو عبد الله في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي.
- 45:52 حديث ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، هذا حديث من اشكل الاحاديث. ناس احملوا على المطر هي طبعا هنا روايتين من غير خوف ولا سفر من غير خوف ولا مطر. وناس رجحوا بينهما قال اراد به السعه على امته. قال وها قال وهذا الحديث قيل وحديث ابي ذر ان يكون عليكم امراء يؤخرون الصلاه عن وقتها فصلوا الصلاه لوقتها.
- 46:23 يعني انه حديث ابي ذر اقوى في الدلاله صله الوقت. قال في روايه الاثرم لا يجمع بين الظهر والعصر في المطر ويجمع بين العشاء والمغرب في المطر. هذه عامه الاثار ما يكاد يوجد اي اثار في الجمع بين الظهر والعصر. كل الجمع بين المغرب والعشاء. ما في الا حديث ابن عباس هذا ممكن يستدل به. نعم. وقال في روايه المروذي ويجمع المريض بين الصلاتين اذا كانت
- 46:50 عله يتخوف منها لحديث ابن عباس اراد ان لا يحرج على امته هذا في المرض والشافعي خالف في ذلك وهذا مذهب احمد واسحاق واحمد مذهب حتى المرضع تجمع طيب في المطر في المطر في المطر ايه يحتاط ايه تحتاط
- 47:20 لا الاصل مو الرخص، الاصل ان الصلاه تصلي على وقتها. اقصد اذا وجد العذر. هو احنا ما ما نختلف، العذر ما عادت عله تامه. ما عادت عله تامه. يعني العذر بالنهار الامر اخف، تقول للناس صلوا في رحالكم ينتهي الموضوع. يقول وقال في روايه عبد الله قد روي عن عن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر.
- 47:44 قال والذي يعجبني ان يؤخر الظهر ويعجل العصر يجمع بينهما ويؤخر المغرب الى وقت العشاء ويجمع بينهما اذا غاب الشفق وقد رخص بعض الناس في الجمع بينهما في اول الوقت، طبعا الجمع جمع تقديم جمع تاخير كله واسع. كله واسع هذا وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.