الجنائز (5) من المغني (64) 👇
27 دقيقة المغني — 64
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه المجلس الخامس من مجالس الجنائز في ليلة العيد اليوم والمجلس الرابع والستون من مجالس المغني يقول مصنف رحمه الله فصلا قال احمد رحمه الله يعمق القبر الى الصدر الرجل والمرأة سواء في ذلك في ذلك سواء كان حسب مسيرين يستحبان ان يعمق القبر الى الصدر
- 0:29 وقال سعيد حدثنا اسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر عمرو الشامي ان عمر بن عبد العزيز لما مات ابنه ابن عبد الملك ازهد من ابيه امرهم ان يحفروا قبره ويسره ولا يعمقه فان ما على ظهر الارض افضل مما سفلا منها وذكر ابو الخطاب انه يستحب ان يعمق قدر قامه قامه بسطه وهو قول الشافعي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال احفروا
- 0:58 احفروا واوسعوا واعمقوا رواه ابو داوود. ابن عمر ولان ابن عمر اي نعم اوصى في قبره بذلك في قبره ولان ذلك احرى لا تناله السبع وابعد على من ينبشه والمنصوص عن احمد تعميق في الصدر لان التعميق قدر قامه ووسطه يشق ويخرج عن العاده وقول النبي صلى الله عليه وسلم اعمقوا ليس فيه بيان لقدر التعميق.
- 1:25 ولم يصح عن ابن عمر انه اوصى بذلك في قبره، ولو صح عند ابي عبد الله لم يعدو الى غيره. اذا ثبت هذا، شوف هذا ايضا من قرائن انه اثر الصحابي او الحديث لا يثبت، انه لم يصح عند احمد، واحمد مطلع، اطلاع تام على اثره. فانه يستحب تحسينه وتعميقه وتوسيع الخبر. وقد روى زيد بن اسلم قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر فقال اصنعوا كذا وكذا.
- 1:50 ثم قال ما بي ما بي ان يكون يغني عنه شيئا ولكن الله يحب اذا اذا عمل العمل ان يحكم وهذا مرسل. وقال معمر وبلغني انه قال ولكنه اطيب لانفس اهله رواه عبد الرزاق في الجنائز. والسنه فصل والسنه ان يلحد قبر الميت كما صنع بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تحفر حفره جانبيه صغيره داخل حفره كبيره.
- 2:16 قال سعد بن بوقاص الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم ومنع اللحد انه اذا بلغ القبر ارض القبر حفر فيه مما يلي القبله مكانا يوضع فيه الميت فان كانت الارض رخوه جعل له من الحجاره شبه اللحد
- 2:40 قال احمد ولا احب الشق، الشق يكون يكون في المنتصف، اللحد يكون على الجانب. لما روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا، رواه ابو داوود والنسائي والترمذي، وقال هذا حديث غريب. فان لم يمكن، نعم، فان لم يمكن اللحد
- 3:03 فال شق له في الارض ومعنى الشق ان يحفر في ارض القبر شقا يضع الميت فيه ويسقفه عليه بشيء ويضع الميت في اللحد على جنبه الايمن مستق يوضع نعم مستقبلا القبله بوجهه ويضع تحت راسه لبنه او حجره او شيئا مرتفعا كما يصنع بالحي تكون يعني كالوساده وقد روي عن عمر رضي الله عنه قال اذا جعلتموني في اللحد فافضوا بخدي الى الارض
- 3:29 ويدنى من الحائط لئلا ينكب على وجهه ويسند على من ورائه ويسند من ورائه بتراب لئلا ينقلب. قال احمد: ما احب ان يجعل في القبر مضربه ولا مخده. وقد جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفه حمراء. فان جعلوا قطيفه فلعله. فاذا فرغوا نصبوا عليه اللبنه نصبا ويسد خلله بالطين لئلا يصل اليه التراب.
- 3:57 يعني يضعونه في هذه الحفره ويصبون عليه اللبن ثم بعد ذلك يحثون عليه التراب وان جعل مكان اللبن قصبا فحسن لان الشعبي قال جعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم طن قصب فاني رايت المهاجرين يستحبون ذلك. نعم. قال الخلال كان ابو عبد الله يميل لللبن ويختاره على القصب. اللبن اليوم نسميه طابوق.
- 4:26 ثم ترك ذلك وما لاستحباب القصب على اللبن، واما الخشب فكرهه على كل حال ورخص فيه عند الضروره اذا لم يوجد غيره. واكثر الروايات عن ابي عبد الله استحباب اللبن وتقديمه على القصب، لقول سعد انصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول سعد اولى من قول الشعبي فان الشعبي لم يرى ولم يحضر، وايما فعله كان حسنا. قال حنبل قلت لابي عبد الله فان لم يكن لبن، قال ينصب عليه القصب والحشيش وما امكن من ذلك ثم يهال عليه التراب.
- 4:56 فصم روي عن احمد انه حضر انه حضر جنازه فلما القي اليه التراب عليه التراب قام الى القبر فحثا عليه ثلاث حثيات ثم رجع مكانه وقال قد جاء عن علي وصح انه حثا على قبر مكفف وروي عنه انه قال ان فعل فحسن، هنا انظر الى اطلاع الامام احمد على اثار الصحابه، هذا ما له في حديث مرفوع والمرفوع منكر.
- 5:20 ووجه استحبابه ما روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازه ثم اتى على قبر الميت من قبل راسه فحث عليه ثلاثا اخرجه بالماجه استنكره ابو حاتم. ولو كان مرفوعا ما احتج احمد بخبر علي. وعن عامر بن ربيعه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان المظعون فكبر عليه اربعا ثم اتى القبر فحث عليه ثلاث حثيات وهو قائم عند راسه.
- 5:44 رواه الدارقطني وهذا لا يصح. وعن جعفر بن محمد عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حثى على ميت ثلاث حثيات بيديه جميعا، هذا مرسل اخرجه الشافعي في مسنده، وفعله علي رضي الله عنه. وروي عن ابن عباس انه لما دفن زيد بن ثابت حثى على قبره ثلاثا، وقال هكذا يذهب العلم، يعني زيد من علماء الصحابه.
- 6:04 فصم ويقول حين يضعه في قبره ما روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ادخل القبر قال بسم الله وعلى مله رسول الله، هذه فيها اثار ايضا مرفوع فيه كلام. وروي وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب. وروى ما جاء عن سعيد بن المسيب قال حضرت ابن عمر في جنازه فلما وضعها قال بسم الله وفي سبيل الله وعلى مله رسول الله.
- 6:39 فلما اخذ في تسويه اللبن في اللحط، قال اللهم اجرها من الشيطان من عذاب القبر، اللهم جاء في الارض عن جنبيها وصعد روحها ولقها منك رضوانا، قلت يا ابن عمر اشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلته برايك؟ قال اني اذا لقادر على القول بل سمعته من رسول الله. ما دام رفع على رسول الله فهذا منكر. وروي عن عمر انه كان اذا سوى على الميت قال اللهم اسلمه اليك والاه الاهل والمال والعشيره وذنبه عظيم فاغفر له اسلمه اليك.
- 7:09 الأهل والمال والعشيرة وذنبه عظيم فاغفر له، رواه ابن المنذر، وإليك طبعاً وهو عند عبد الرزاق وأسناده منقطع، وأسناده منقطع، يروى عن عمر منقطع عنه
- 7:24 اسلموه اليك الماء فصل اذا مات في سفينه في البحر فقال احمد ينتظروا ينتظروا به ان كانوا يرجون ان يجدوا له موضعا ويدفنونه فيه حبسوه يوما او يومين ما لم يخافوا عليه الفساد فان لم يجدوا غسل وكف وحناط ويصلى عليه ويثقل بشيء ويلقى في الماء هذا قول عطاء والحسن قال الحسن يترك في سنبيل ويلقى في البحر وقال الشافعي يربط بين اللوحين ليحمله البحر الى الساحل فربما وقع على قوم يدفنونه
- 7:51 وإن ألقاوه في البحر لم يأثموا، والأول أولى؛ لأنه يحصر به السترة على المقصود من دفنه، وألقاه بين اللوحين تعريض له للتغيير والهتك. وربما بقي على الساحل مهتوكا عريانا، وربما وقع إلى قوم مشركين، فكان ما ذكرنا أولى. مسألة والمرأة يخمر قبرها بثوب. لا نعلم في استحباب هذا بين أهل العلم خلافا. وقد روي عن ابن سيرين، وقد روى ابن سيرين أن عمر كان يغطي قبر المرأة.
- 8:18 وروي عن علي انه مر بقوم قد دفنوا ميتا فوبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال انما يصنع هذا بالنساء. وشهد انس بن مالك دفن ابي زيد الانصاري فخمر القبر بثوب فقال عبد الله بن انس ارفعوا الثوب انما يخمر قبر النساء. يعني حتى في القبور ما يتشبه الرجال بالنساء.
- 8:41 وانس شاهد على شفير القبر لا ينكر ولان المراه عوره ولا يؤمن ان يبدو منها ان يبدو منها شيء فيراها الحاضرون. فان كان الميت رجلا كره ستر قبره لما ذكرنا وكرهه عبد الله بن زيد ولم يكرهه اصحاب الراي وبثور والاول اولى لان فعل علي وانس يدل على كراهته ولان كشفه امكن وابعد من التشبه بالنساء مع ما فيه من اتباع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل الاسباب
- 9:07 زيادة السترة ما تليق بالرجال، هي للنساء اولى. مسألة. ويدخلها محرمها فان لم يكن فالنساء فان لم يكن فالمشايخ، يعني الشيوخ الكبار. لا خلاف بين اهل العلم في ان اولى الناس بادخال المرأة قبرها محرمها. وهو من كان يحل له النظر اليها في حياتها ولها السفر معه. وقد روى الخلاد باسناده عن عمر انه قام عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت زينب بن جحش.
- 9:36 فقال ألا إني أرسلت إلى النسوة من يدخلها القبر، فأرسلن من كان يحل له الدخول عليها في حياتها، فرأيت فرأيت أن صدق أن قص دقن ولما فرأيت أن قص دقن ولما توفيت امرأة عمر قال لأهلها أنتم أحق بها ولأن محرمها أولى الناس بولايتها في الحياة، فكذلك بعد الموت، وظاهر كلام أحمد أن الأقارب يقدمون على الزوج، قال الخلال استقامت الرواية عن أبي عبد الله أنه إذا حضر الأولياء والزوج فالأولياء أحب إليه، هذا الآن ليس في الصلاة هذا في إدخالهم في القبر.
- 10:05 فإن لم يكن الاولياء فالزوج احق من القريب من الغريب لما ذكرنا من خبر عمر، ولان الزوج قد زالت زوجيته بموتها والقرابه باقيه. وقال القاضي: الزوج احق من الاولياء لان ابو بكر ادخل امراته قبرها دون اقاربها، ولانه احق بغسلها منهم، فكان اولى بادخالها قبرها كمحل الوفاق، وايهما قدم فالاخر بعده.
- 10:28 وفإن لم يكن واحد منهما فقد روي عن أحمد قال أحب إلي أن يدخلها النساء لأنه مباح لهن النظر إليها وهن أحق بغسلها، وعلى هذا يقدم الأقرب منهن فالأقرب كما في حق الرجل. وروي عنه أنهن لا يستطعن أن يدخلن القبر ولا يدفن، وهذا أصح وأحسن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين ماتت ابنته
- 10:49 امر ابا طلحه فنزل في قبرها، وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايكم لم يقارف الليله؟ فقال ابو طلحه انا فامره النبي صلى الله عليه وسلم فنزل فادخلها في قبرها، رواه البخاري. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في جنازه فقال هل تحملن؟ قلنا لا. قال هل تدلين فيمن يدلي؟ قال قلنا لا. قال فارجعلن مأزورات غير مأجورات، لا يصح هذا، رواه ابن ماجه. وهذا استفهام واستنكار، فدل على انه غير مشروع. نعم. غير مشروع لهن بحال.
- 11:18 وكيف يشرع لهن وقد نهاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز؟ ولان ذاك لو كان مشروعا لفعل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه ولنقل عن بعض الائمه. ولان الجنازه يحضرها جموع الرجال وفي نزول النساء في القبر بين ايديهن تكون لهن. مع عجزهن عن الدفن وضعفهن وضعفهن عن حمل الميته وتقليبها فلا شرع لهن. لكن ان عدم وحرمها استحب ذاك المشايخ لانه قل شهوه بعد عن الفتنه. وكذلك من يليهم
- 11:44 من من يليهم من فضلاء الناس واهل الدين لان النبي صلى الله عليه وسلم عمر طلحه فنزل في قبر ابنته دون غيره. فصل فاما الرجل فاولى الناس بدفنه اولاهم بالصلاه عليه من اقاربه لان القص طلب الحظ للميت والرفق به. قال علي رضي الله عنه انما يلي الرجل اهله ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحده العباس وعلي واسامه رواه ابو داوود.
- 12:07 ولا توقيع في علم من يدخل القبر نص عليه احمد، فعلى فعل هذا يكون عددهم على حسب حال الميت وحاجته وما هو اسهل في امره. وقال القاضي يستحب ان يكون وترا لان النبي صلى الله عليه وسلم الحده ثلاثه. ولعل هذا كان اتفاقا او لحاجتهم اليه، وقد روى ابو داوود عن ابي مرحبا ان عبد الرحمن بن عوف نزل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كاني انظر اليهم اربعه، واذا كان المتولي فقيها حسنا لانه محتاج الى معرفه ما يصنعه في القبر. مسأله
- 12:37 ولا يشق الكفن بالقبر وتحل العقد، اما شق الكفن فغير جائز لانه اتلاف اتلاف مستغنى عنه ولم يرد الشرع به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كفن احدكم فليحسن كفنه رواه مسلم، وتخريقه يتلفه ويذهب حسنه، واما حل العقد من عند راسه ورجليه فمستحب، لان عقدها كان للخوف من انتشاره وقد امن بدفنه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ادخل نعيم نعيم بن مسعود القبر نزع الاخله بفيه وهذا لا يصح.
- 13:05 وعن ابن مسعود وسمرة وابن جندب نحو ذلك، مسألة: ولا يدخل القبر آجرًا ولا خشبًا ولا شيئًا من ستوى النار،
- 13:16 وقد ذكرنا ان اللبن والقصم مستحب، وكره احمد الخشب. وقال ابراهيم كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب، اللبن ويكرهون الخشب. ولا يستحب الدفن في تابوت لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه، وفيه تشبه باهل الدنيا، اظن باهل الكتاب. والارض انشف لفضلاته، ويكره الاجر، لانه من بناء المترفين، وسائر ما مسته النار تفاؤلا بان لا تمسه النار. فصل، واذا فرغ
- 13:43 من اللحد هان عليه التراب ويرفع القبر عن الارض قدر شبر ليعلم انه قبر فيتوقى ويترحم على صاحبه يتوقى من الوطأ عليه وروى الساج عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الارض قدر شبر وروى القاسم قال قلت لعائشه يا يا امه اكشفي لي عن قبر رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه فكشفت لي عن ثلاث قبور لا مشرفه هي ليست عائله عاليه ولا لاطئه
- 14:10 يعني ليست ممسوحه في الارض، مبطوحه بطحاء العرصه الحمراء، يعني موضوع عليها حصى الارض، رواه ابو داوود، ولا يستحب رفعه باكثر من ترابه، نص عليه احمد، وروى باسناد عن عقب بن عامر لا يجعل في القبر من التراب اكثر مما خرج منه حين حفر. وروى الخلال باسناد عن جابر انها
- 14:29 رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يزاد القبر على حفرته، هذا لا يصح، ولا يستحب رفع القبر الا شيئا يسيرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته، رواه مسلم وغيره، والمشرف ما رفع كثيرا بدليل قول القاسم في
- 14:47 بصفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا مشرفه ولا لاطئه، واستحب ان يرش الماء على القبر ماء ليلتصق ترابه، وقال ابو رافع سل رسول الله سل رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا ورش على قبره الماء رواه ابن ماجه ولا يصح هذا. وعن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قبره ماء رواهما الخلال جميعا.
- 15:09 فصلا ولا باس بتعليم القبر القبر بحجر او خشبه. قال احمد لا باس ان يعلم الرجل ان يعلم الرجل ان يعلم الرجل القبر علامه يعرفه بها، تحط خشبه تحط كذا. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم قبر عثمان بن مروان، وهذا يدل انهم انذاك ما كانوا يكتبون عليها.
- 15:29 وروى ابو داوود باسناده على المضطرب قال لما مات عثمان بن مظعون اخرج بجنازته فدفن فامر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ان ياتيه بحجر فلم يستطع حمله فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحسر عن ذراعيه ثم حملها فوضعها عند راسه وقال اعلم اعلم بها قبر اخي وادفن اليه وادفن اليه من مات من اهله وهذا لا يثبت وروى مما جاء على النبي صلى الله عليه وسلم روايه انس. وتسنيم القبر يعني جعله كسنام الابل
- 15:58 أفضل من تسطيحه
- 16:00 وبه قال مالك أبو حنيفة والثوري، وقال الشافعي تسطيحها أفضل، وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سطح قبر ابنه إبراهيم، وعن القاسم رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر مسطحا، ولنا ما روى سفيان التمار أنه قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، رواه البخاري وباسناده، وعن الحسن مثله، ولأن التسطيح يشبه أبنية أهل الدنيا، وهو أشبه بشعار أهل البدع فكان مكروها، وحديثنا أثبت من حديثهم وأصح فكان العمل به أولى.
- 16:28 فصم وسئل احمد عن الوقوف على القبر بعدما يدفن يدعو الميت قال لا باس قد وقف علي والاحنف وروى ابو داوود باسناده عن عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دفن الرجل وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه الان يسال وروى الخلال باسناده والبخاري ومسلم عن السري لما حضرت عمرو بن العاص الوفاه قال اجلسوا عند قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم فاني استانس بكم بكم
- 16:57 فصلًا، فأما التلقين بعد الدفن فلم أجد فيه عن أحمد شيئًا، والواقع أنه بدعة، إنما التلقين الثابت المروي التلقين المباشر، تلقينه قبل الوفاة.
- 17:10 ولا اعلم فيه قول الائمه، سوى ما رواه الاثرم قلت لابي عبد الله فهذا الذي يصنعون اذا دفن الميت يقف الرجل يقول يا فلانه يا فلان ابن فلانه اذكر ما فارقت عليه شاه ان لا اله الا الله. قال احمد ما رايت احدا يفعل هذا الا اهل الشام. حين مات ابو المغيره جاء انسان فقال ذاك. وكان ابو المغيره يروي عن ابي بكر بن مريم عن اشياخهم انهم يفعلونه وكان مع اياش يروي فيه ثم قال انما ثم قال فيه انما انما
- 17:39 لاثبت عذاب القبر، يعني ان مفعول ليثبت عذاب القبر. قال قال ابو الخطاب يستحب ذلك، وروي وروي فيه عن ابي مؤمن الباهلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات احدكم فسويتم عليه التراب فليقف احدكم عند عند راسه عند راس قبره ثم يقول يا فلان ابن فلانه
- 18:00 ابن فلان ها فانه يسمع ولا يجيب، ثم ليقل يا فلان ابن فلان الثاني فيستوي قاعده، ثم ليقل يا فلان ابن فلانه فانه يقول ارشدنا يرحمك الله ولكن لا تسمعون، فيقول اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وانك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمدا نبيا وبالقران اماما، فان منكرا ونكير يتاخر كل واحد منهما فيقول انطلق فما يقعد عند هذا الا وقد لقن حجته، ويكون الله ويكون الله تعالى حجته دونهما
- 18:29 قال فقال رجل يا رسول الله فان لم يعرف اسم امه قال فنسبه الى حواء روى ابن شاهين في كتاب ذكر الموت باسناده وهذا حديث باطل قولا واحدا باطل محض ولا ادري كيف يعني وهذا شوف يدل على ضعف ابي الخطاب وبيعله في الحديث هذا الامر ما تجده عند ابن تيميه من غلام الخلال الى ابن تيميه ما في احد في الحنابله اعلم بالحديث من ابن تيميه يعني لا نقول هذه عصبيه لكن هذا الحق
- 19:00 فاصلون سئل احمد عن تطيين القبر فقال ارجو انه لا باس به ورخص في ذلك الحسن والشافعي وروى احمد بسنده عن نافع عن ابن عمر انه كان يتعاهد قبر عاصم بن عمر قال نافع وتوفي ابنه وله وهو ابن له وهو غائب فقدم فسالنا فسالنا عنه فدللناه فكان يتعاهد القبر ويأمر باصلاحه يعني يطين هذا السلام وروي عن حسن عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال ميت يسمع الاذان ما لم يطين قبره
- 19:28 قال او ما لم يطوى قبره، وهذا لا يصح طبعا منكرا. فصل ويكره البناء على القبر وتجصيصه والكتابه عليه. طبعا الكتابه ما تصح النهي. واما البناء فامره اعظم والبناء محرم. لما روى مسلم انها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجصص القبر وان يبنى عليه وان يقعد عليه، زاد الترمذي وان يكتب عليه. ولاحظ يقعد عليه القعود محرم تماما. وهذا حديث حسن صحيح، ولانه زينه الدنيا فلا حاجه للميت.
- 19:57 وفي هذا الحديث دليل على الرخصه في طين القبر لتخصيص التجصيص فدل ان الطين ما ونهى عمر بن عبد العزيز ان يبنى على القبر باجر واوصى بذلك واوصى الاسد بن يزيد قال لا تجعلوا على قبري اجرا هذه وصايا الاوائل اما اليوم الصوفي وصي ان يبنى على قبره كانوا يكرهون الاجر في قبورهم وكره احمد ان يضرب على القبر بالفسطاط واوصى ابو هريره حين حضره الموت الا يضرب عليه فسطاط الفسطاط الخيمه خيمه
- 20:23 فصل ويكره الجلوس على القبر والاتكاء عليه والاستناد عليه والمشي والتقوط بين والتلوط بين القبور، بل هذا يحرم. يعني التعبير بالكراهه فيه تقصير. لما تقدم من حديث جابر وفي حديث ابي مرثد لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها، صحيح. وذكر احمد وذكر لاحمد ان مالكا يتاول حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه يجلس على القبور للخلاء، فقال ليس هذا بشيء، ولم يعجبه راي مالك، مالك يبيح الجلوس على القبور. ويتاول الحديث على التخلي عليها.
- 20:52 واحمد ما اعجبه هذا واطلق كلمه شديده حقيقه في شان الامام مالك. ولم يعجبه راي مالك وروى الخلال باسناده عن عقبه بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يطع احدكم على جمره او سيف احب اليه من يطع على قبر مسلم ولا ابالي وسط القبور قضيت حاجتي او وسط السوق رواه ابن ماجه. طيب من تحتج بهذا الحديث وفي صحته كلامك؟ هذا يدل على التحريم لا يدل على الكراهه فقط. شوف وانظر الان يقول ولا فصلا ولا يجوز اتخاذ استرجاع القبور.
- 21:22 وابلغ من اتخاذ السرج هذا ما يفعل اليوم عندما يسمونه قبور الاولياء انه يوضع عليه بناء ويجتمع عليه الناس وغير ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور متخذين عليهم عليهن مساجد والسرج هذا لعن فيه والطواف وغير ذلك هذا ما اكتفي فيه بالكراهه راه ابو داوود والنسائي ولفظه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ابيح لم يلعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ولان فيه تضييعا للمال في غير فائده
- 21:49 والان ايضا هذه الابنيه المذهبه حتى قال حافظ ابراهيم احياؤنا لا يرزقون بدرهم وبدر الف الف يرزق الاموات نفس الشيء، وافراطا في تعظيم القبور اشبه تعظيم الاصنام. شوف هذا كلام ابن قدامه ليس كلام ابن تيميه. الذي يفعل عند قبر البدوي والدسوقي وعبد القادر وغيره وغيره اليس يدخل في كلام ابن قدامه؟ ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد.
- 22:19 لاحظ ان ابن القدامة لم يحملها على السجود على القبر، بل على اتخاذ مسجد كما هو الحال اليوم. يحذر مثل ما صنعوا متفق عليه، وقالت عائشة انما لم يبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يتخذ مسجدا، ولان تخصيص القبور بالصلاة عندها عندها شوفوا يقول ابن القدامة يشبه تعظيم الاصنام بالسجود لها. اكرر ولان تخصيص القبور بالصلاة عندها وهذا قله حتى في الدعاء عنده.
- 22:50 يشبه تعظيم الاصنام بالسجود لها والتقرب اليها، وقد روينا ان ابتداء عباده الاصنام تعظيم الاموات باتخاذ صورهم ومسحها والصلاه عندها، اليس هذا كلام ابن تيميه الذي يقال هذه تيميه وكلام وهابيه، هذا كلام قدامه قد سبقه اليه انظر الله اكبر
- 23:12 فصلاً: والدفن في مقابر المسلمين أعجب لعبدالله من الدفن في البيوت، لأنه أقل ضرراً على الأحياء من ورثته، وأشبه بمساكين الآخرة، وأكثر للدعاء والترحم عليه، ولم يزل الصحابة والتابعون بعدهم يقبرون في الصحاري.
- 23:26 فإن قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم قُبر في بيته وقُبر صاحباه معه، قلنا قالت عائشة إنما فعل ذاك لئلا يتخذ يتخذ قبره مسجدا، رواه البخاري، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتون أصحابه بالبقيع وفعله أولى من فعل غيره، وإنما أصحابه رأوا رأوا تخصيص تخصيصه بذلك، ولأنه روي يدفن الأنبياء حيث يموتون وصيانة لهم عن كثرة الطراق وتمييزا له عن غيره، وصيانة لهم عن كثرة الطراق.
- 23:52 واليوم يقول لك لا بد دائما تأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم لتدعو الله عنده. الله أكبر
- 24:02 فصل ويستحب الدفن في المقبره التي يكثر فيها الصالحون والشهداء لتنال بركتهم، وكذلك في البقاع الشريفه، هذا الفرع لا علاقه لاحمد به، هذا اخذه من قدام كتب الشافعي، وللتو يحذر من عباده الاصنام ولا ان يقول هذا الكلام، وهذا عجيب، وقد وقد روى البخاري ومسلم باسناده ان موسى لما حضره الموت سال الله ان يدنيه الى الارض المقدسه رميه بحجر. هذا لانها ارض مقدسه، مو لان قبور صالحين.
- 24:29 قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم لاريتكم قبره عند كثيب الاحمر. فصل وجمع الاقارب في الدفن حسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن عثمان المظعون ادفنوا اليه من مات من اهله وهذا لا يصح ولان ذلك اسهل لزيارتهم فلا الترحم عليهم ويسن تقديم الابثى ممن يليه في السن والفضيله اذا امكن. فصل ويستحب دفن الشهيد حيث قتل.
- 24:54 قال احمد اما القتلى فعلى حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ادفنوا القتلى في مصارعهم، وروى ابن ماجه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل احد ان يردوا الى مصارعه، فاما غيرهم فلا ينقل الميت من بلد الى بلد الى بلد اخر الا لغرض صحيح. وفي هذه الايام توفي خادمنا في في الاسطبل. كان ذاهب الى زواج ابنته و وفرحنا به وقلنا له ارجعوا اذا رجعت قالوا نبي نزود معاك.
- 25:22 سبحان الله توفي قبل العيد بيومين او ثلاثة ونقلوه الى الهند. سبحان الله فتذكرته الان. وقال وهذا مذهب الاوزاعي وابن منذر قال ابن ابي مليكة توفي عبد الرحمن بن بكر في الحبشة فحمل الى مكة فدفن فلما قدمت عائشة اتت قبره فقالت والله والله لو حضرتك ما دفنت الا حيث مت وما شهدتك ولو شهدتك ما زرتك ولان ذلك اخف لمؤونته واسلم له من التغيير. فاما ان كان في غرض صحيح جاز. وقال احمد ما اعلم بنقلي
- 25:52 الميت بالرجل يموت في بلده الى بلد اخرى بأسا وسئل الزهري عن ذلك وقال قد حمل سعد بن الوقاص وسعيد بن زيد من العقيقه المدينه وقال ابن عيينه مات ابن عمر فاوصى ان لا يدفن ها هنا وان يدفن بالسرف هذا نقل قريب فصل واذا تنازع اثنان من الورثه فقال احدهما يدفن في المقبره المسبله وقال الاخر يدفن في ملكه
- 26:17 دفن في المسبله لانه لا منه فيه وهو قد ضرر على الوارث فان تشحى في الكفن قدم قول من قال نكفنه من ملكه لان ضرره على الوارث بلحوق المنه وتكفينه من ماله قليل الضرر وسئل احمد عن الرجل يوصي ان يدفن في داره قال يدفن في المقابر ومع المسلمين ان دفن في داره اضر بالورثه وقال لا باس ان يشتري الرجل موضع قبره ويوصي ان يدفن فيه فعلى ذلك عثمان وعائشه وعمر بن عبد العزيز اخر مثل معنا
- 26:46 فصم وإذا تشاح اثنان في الدفن في المقر المسبلة قدم أسبقهما كما لو تنازعا في مقاعد السوق ورحاب المسجد فإن تساويا أقرع بينهما