كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الزكاة (11) من المغني (78) 👇

48 دقيقة المغني — 78

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد المدرسة الحادي عشر في الزكاة والسامع والسبعون من عموم مجالس المغنين يقول المصنف رحمه الله مسألة قال وإذا كان في ملكه نصاب زكاة فاتجر فيه فنما أدى زكاة الأصل مع النماء
  2. 0:26 إذا حال الحول وجملته أن حول النماء مبني على حول أصل مثل الماشية إذا نتجت لأنه تابع له الملك فتبعه في الحول كالسخال والنتاج وبهذا قال مالك وإسحاق ويوسف وأما أبو حنيفة فإنه بنى حول كل مستفاد على حول جنسه نماء كان أو غيره يعني الآن إذا عندك ذهب واستفدت ذهبا بميراث هبة إلى آخره أبو حنيفة يقول هذا أيضا حوله حول الأصل الذي عندك وهذا خطأ
  3. 0:57 وقال الشافعي: إن مضت الفائدة قبل الحول لم يبني عليها. لم يبني حولها على حول النصاب، واستأنف لها حولاً لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول"، ولأنها فائدة تامة لم تتولد مما عنده، فلم يبني على حوله كما لو استفاد من غير ربح.
  4. 1:23 وإن اشترى سلعة بنصاب فزادت قيمتها عند رأس الحول فإنه يضم الفائدة ويزكي الجميع. بخلاف إذا ما باع السلعة قبل الحول بأكثر من نصاب فإنه يزكي عند عند رأس الحول النصاب ويستأنف لزيادة حولا. ولا ولنا أنه نماء جار جار جار في الحول. تابع لأصله في الملك. فكان مضمونا مضموما إليه في الحول كالنتاج. وكما لو لم يمضوا اللي هي السيولة.
  5. 1:54 الناض يعني تحوله الى مال، يعني بضاعه بيعت فصارت نقدا. نعم. فالشافعي اشترط ايش؟ ان ان تصير ناض تصير سيوله. نعم. ولانه ثمن عرض تجب زكاه زكاه فيه. زكاه بعضه ويضم الى ذاك البعض قبل البيع فيضم اليه كبعض النصاب، لانه لو بقي عرضا زكى جميع القيمه فاذا نض كان اولى.
  6. 2:24 يعني تحول الى نقد. لأنه يصير متحققا ولأن هذا الربح كان تابعا للأصل في الحول، كما لو لم يمضوا فبنضه لا يتغير حوله، والحديث فيه مقال. لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، هو قول ابن عمر وهو في غير التجارة، وهو مخصوص بالنتاج وما لم يمضوا فنقيس عليه. الشافعي ما يعترض على ما لم يمضوا إذا زاد ثمنه.
  7. 2:52 لكن اذا صار ثمن ما يرجع الاصل يؤسر. فصل وان اشترى للتجاره ما ليس بنصاب فنما حتى صار نصابا انعقد عليه الحول من حين صار نصابا. في قول اكثره العلم وقال مالك اذا كان لخص دنانير فاتجر بها فحال عليها الحول وقد بلغت ما تجب فيه الزكاه يزكيها ولنا انه لم يحول الحول على نصاب فلم تجب فيه الزكاه كما لو نقص في اخره. فصل واذا اشترى للتجاره شخصا بألف
  8. 3:20 شخص يعني نصيب من شيء. فحال عليه الحول وهو يساوي 2000، فعليه زكاته 2000، فإن جاء الشفيع أخذه ب1000. الشفيع الشريك معك في هذا الأشخاص، لو في في البناية أو غيرها. لأن الشفيع إنما يأخذ بالثمن لا بالقيمة، والزكاة على المشتري.
  9. 3:42 ولانها وجبت في ملكه، ولو لم ياخذ الشفيع ولكن وجد به عيبا فرده فانه ياخذه من البائع 1000، ولو انعكست المساله فاشتراه ب 2000 وحال الحول وقيمته 1000 فعليه زكاه 1000. وياخذ وياخذه الشفيع ان وجده ويرد بالعيب 2000 لانهما السماء الذي وقع البيع به. هذا في الشفعه والشفعه سياتي لها باب كامل.
  10. 4:05 أستذكر هذه المسألة إن شاء الله. فصل واندفع إلى رجل ألفاً مضاربة، مضاربة أن تدفع لرجل مال يتجر به والربح بينك وبينه والوضيع على رأس المال. على أن الربح بينهما نصفان فحال الحول وقد صار 3000. فعلى رب المال زكاة 2000 لأنه ربح التجارة حوله حول أصله. يعني صاحب المال يزكي الربح والأصل.
  11. 4:32 واما اللي تاجر اللي له نصف الارباح يزكي نصيبه فقط. وقال الشافعي في احد قوليه عليه زكاة الجميع لان الاصل له والربح نماء لماله ولا يصح. لان حصة المضارب له وليست ملكا لرب المال. بدليل ان المضارب المطالب بها ولو اراد رب المال دفع حصته اليه من غير هذا المال لم يزهمه قبوله. ولا تجب الزكاة على على الانسان في ملك غيره.
  12. 5:00 ولأن رب المال يقول حصتك أيها العامل المتردد بين أن تسلم فتكون لك أو تتلف فلا تكون لي ولا لك، فكيف يكون زكاة ما ليس لي بوجه ما وقوله إنه نواء ماله قلنا لكنه لغيره فلم تجب عليه الزكاة كما لو وهب نتاج سائمته لغيره. إذا ثبت هذا فإنه يخرج الزكاة من المال لأنه من مؤنته فكان منه كمؤنة حمله ويحسب من الربح.
  13. 5:28 لانه وقايه لراس المال اذا المال منقول يعني واما العامل فليس عليه زكاة في حصته حتى يقتسما ويستانف حولا من حينئذ نص عليه احمد يعني يعتبر مالا مستفادا فيبدا حول من جديد في روايه صالح بن منصور ف وابن منصور فقال اذا احتسبا يزكي المضارب اذا حال الحول اذا حال الحول من حيث احتسبه لانه علم ماله في المال
  14. 5:58 ولانه اذا اتضع بعد ذلك كانت الوضيعه على رب المال. لم؟ لما لا نقول حوله حول الاصل؟ لانه عند الربح عرف علم نصيبه. يعني اقتسم لان القسمه في الغالب تكون عند المحاسبه. الا تراه يقول اذا اتضع بعد ذلك كانت الوضيعه على رب المال وانما يكون هذا بعد القسمه. وقال ابو الخطاب بعد شوف ابو الخطاب قال قول ممكن يخطر على بالنا جميعا. يحتسب حوله من حيث ظهور الربح.
  15. 6:26 يعني ذا كون نصابا، إلا على قول من قال أن الشركة تؤثر في غير الماشية. قال ولا يجب إخراج زكاته حتى يقبض المال لأن العامل يملك الربح بظهوره. فإذا ملكه جرى في حول الزكاة، ولأن من أصلنا أن في المال الضال والمغصوب والدين على مواطئ الزكاة. وإن كان رجوعه إلى ملك يده مظنونا كذا ها هنا. ولنا أن الملك ملك المضارب غير تام، لأنه يعرض أن تنقص قيمة الأصل أو يخسر فيه، وهذه وقاية له.
  16. 6:55 ولهذا منع من الاختصاص به وتصرف فيه بحق نفسه فلم يكن فيه زكاة كما المكاتب هو لا يملك الاصل حتى نقول ان ان نصيبه فرع عن الاصل يؤكد هذا انه لو كان ملكا تاما لاختص بربحه فلو كان المال عشره فاتجر به فربح 20 فربح 20 ثم اتجر فربح 30 لكان 50 التي ربحها بينهما نصفين
  17. 7:19 ولو تم ملكه بمجرد ظهور الربح لملك من العشرين الأولى عشرة واختص بربحها وهي عشرة من الثلاثين وكانت العشرة الباقية بينهما نصفين
  18. 7:30 فيملك المضارب 30 ولرب المال 30 كما لو اقتسما العشرين ثم خلطاها وفارق المغصوب والضال فان الملك فيه ثابت تام انما حيل بينه وبينه بخلاف مسالتنا ومن اوجب الزكاه على المضارب فانما يوجبها اذا حال عليه الحول من حيث تبلغ حصته نصابا بمفردها او بضمها الى ما عنده من جنس المال هذا على مذهب حنيفه او من الاثمان الا على الروايه التي تقول ان للشركه تاثيرا
  19. 7:59 في غير السائمة. وليس على وليس عليه إخراجها قبل القسمه كالدين. لا يجب الإخراج منه قبل قبضه، وإن أراد إخراجها منه قبل القسمه لم يجوز. هو باختصار المضارب الرواية الصحيحة عن أحمد أنه إذا قبض حصته إذا كانت نصابا أو كان عنده مال يضمها إليه فتصير نصابا هذا يعني. لأن الربح وقاية لرأس المال ويحتمل أن يجوز لأنه ما دخل في حكم الإسلام ومن حكمه وجوب الزكاة وإخراجها من المال.
  20. 8:30 فصلا، وإذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في إخراج زكاته. أو أذن رجلان غير شريكين كل واحد منهما الآخر في إخراج زكاته، فأخرج كل واحد منهما زكاته وزكاة صاحبه معا في حال واحدة، ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه، لأن كل واحد منهما انعزل من طريق الحكم عن الوكالة لإخراج من عليه الزكاة من من عليه الزكاة من عليه زكاته بنفسه. ويحتمل ألا يضمن إذا إذا لم يعلن
  21. 9:00 إن لم يعلم بإخراج صاحبه، إذا قلنا أن الوكيل لا ينعزل قبل الحكم بعزل قبل الحكم بعزل الموكل أموته. ويحتمل أن لا يضمن. يعني يضمن يعني إذا تلف المال أو غير ذلك، تأخر حتى تلف المال. وإن قلنا ينعزل لأنه غره بتسليطه على الإخراج وأمره به، ولم يعلمه بإخراجه. فكان خطر التغرير عليه كما لو غره بحرية أمانه. وهذا أحسن إن شاء الله.
  22. 9:28 وعلى هذا ان علم احدهما دون الاخر فعلى العالم الضمان دون الاخر، فاما ان اخرجها احدهما قبل الاخر فعلى هذا الوجه لا ضمان على واحد منهما اذا لم يعلم وعلى الاول وعلى الاول على الثاني الضمان دون الاول. باب زكاة الدين والصدقة. هذا قال الصدقة يعني الصداقة هي الصداقة. وجمعها صدقات. قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة يعني المهر.
  23. 9:57 وهي من جملة الديوان وحكمها حكمها انما افردها بالذكر لاشتهارها باسم خاص. هذه الان زكاة الدين وهذه من اهم الابواب. مسألة وإذا كان معهم 100 درهم. هذه زكاة الدين ثم الفطر خلاص ما بقي شيء في الزكاة. لهذا الزكاة قبل ان نصل إلى 80 درسا سيكون ستكون الزكاة انتهت. مسألة وإذا كان معهم 100 درهم وعليه دين فلا زكاة عليه.
  24. 10:25 وجملة ذلك أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة رواية واحدة اللي هي الذهب والفضة. الذهب والفضة هذه الأموال الباطنة والظاهر الزروع والمواشي. وهي وهي نعم وهي الأثمان وعروض التجارة وبه قال عطاء وسليمان بن يسار وميمون بن مهران وحسن والنخع والليث ومالك والثوري والأوزاع وإسحاق والثور أصحاب الرأي. وقال ربيعة وحماد بن أبي سليمان والشافعي في الجديد في في قوله لا يمنع الزكاة.
  25. 10:55 اللي هو هذا ابو حماد بن سليمان خالفه ابو حنيفه. لانه حر ملك نصابا حولا فوجبت عليه الزكاه، كم من لا دين عليه؟ واحد عليه دين 10000 لكن ال 10000 هذه ستسدد لاحقا. فعند الشافعي وحماد بن سليمان يقول ادفع زكاه الان. قد افتقر، قد لا استطيع سداد ديني، يقولون نعطيك ان احتجت. لكن الان تدفع. البقيه يقولون لا اذا عليه دين
  26. 11:23 هذا الدين يمنع اذا كان ينقص النصاب. فوجبت عليه الزكاه كمن لا دين عليه، ولنا ما روى ابو عبيد في الاموال، حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن الثائر بن يزيد، قال: سمعت عثمان يقول: هذا شهر زكاتكم، وهذا اسم صحيح، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرج زكاه اموالكم. وفي روايه: فمن كان عليه دين فليقضي دينه ويزكي بقيه ماله، قال ذلك محضر الصحابه فلم ينكره، فدل على اتفاقهم عليه. ورواه اصحاب مالك
  27. 11:52 عن عمير بن عمران عن شجاع عن نافع عن ابي عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان لرجل 1000 درهم وعليه 1000 درهم فلا زكاه عليه وهذا نص لكن هذا الحديث منكر. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اخذ الصدقه من اغنيائهم فاردها على فقرائهم فدل على انها انما تجب على الاغنياء ولا تدفع الا الى الفقراء. وهذا من يحل له الزكاه لانه غارم فيكون فقيرا فلا تجب عليه الزكاه لانها لا تجب الا على اغنياء الخبر.
  28. 12:17 ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لا صدق إلا عن ظهر غنى، ويخالف من لا دين له عليه فإنه غني يملك نصابا". يحقق هذا أن الزكاة إنما وجبة مماساة الفقراء، وشكرا لنعمة الغنى، والمدين محتاج إلى قضاء دينه كحاجة الفقير أو أشد. وليس من الحكمة تعطيل حاجة المالك لحاجة غيره، ولا حصل له من الغنى ما يقتضي الشكر بالإخراج، قد قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ابدأ بنفسك ثم ابن تعو".
  29. 12:48 ومثل الدين الايجار اذا كان ينقص عن النصاب. طبعا وهذا كله اذا كان الدين ينقص اما بعض احيانا يكون الانسان عليه دين. لكن لو سدد دينه يبقى ماله في ماله نصاب. لانه ثري جدا. ومع ذلك عليه دين. وهذا في كثير من اصحاب الشركات يعني. فصل فاما الاموال الظاهره وهي السائم والحبوب والثمار فروي عن احمد ان الدين يمنع الزكاه. ايضا لما ذكرناه في الاموال الباطنه.
  30. 13:18 وقال احمد في روايه اسحاق بن ابراهيم يبتدئ بالدين فيقضيه ثم ينظر ما بقي عنده بعد اخراج النفقه فيزكي ما بقي، ولا يكون على احد دينه اكثر من ماله صدقه في ابل او بقر او غنم او زرع ولا زكاة، وهذا قول عطاء والحسن وسليمان وميمون المهرا والنخعي والثوري والليث واسحاق لعموم ما ذكرنا، وروي انه عنه انه لا يمنع الزكاة فيها وهو قول مالك والاوزاعي والشافعي، قول الجمهور.
  31. 13:46 وروي عن احمد انه قال قد اختلف بن عمر وابن عباس فقال ابن عمر يخرج يخرج مستدان او انفق على ثمرته ويزكي ما بقي وقال الاخر يخرج مستدان على على ثمرته ويزكي ما بقي واليه واليه اذهب الا يزكي ما انفق على ثمرته الخاصه ويزكي ما بقي لان المصدق اذا جاء فوجد ابلا او وقرا او غنما لم يسال اي شيء على صاحبها من الدين.
  32. 14:13 وليس المال هكذا، فعلى هذه الرواية لا يمنع الدين الزكاة في الأموال الظاهرة إلا في الزرع والثمار، وفيما استدانه للإنفاق عليها خاصة. إذا استدان عليها للإنفاق عليها خاصة، هذا يمنع من الزكاة. وهذا ظاهر قول الخرقي. لأنه قال في الخراج يخرجه ثم يزكي ما بقي، جعله كالدين في الزرع. وقال في الماشية المرهونة يؤدي منها إذا لم يكن له مال يؤدي عنها، فأوجب الزكاة مع الدين.
  33. 14:41 وقال أبو حنيفة: الدين الذي تتوجه فيه المطالبة يمنع في سائر الأموال إلا الزرع والثمار. بناءً على أن الواجب فيها ليس الصدقة. والفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة أن تعلق الزكاة بالظاهرة أكد، وقلوب الفقراء متعلقة بالظاهرة. وأن السلف ما كانوا يسألون، وتعلق قلوب الفقراء بها، ولهذا يشرع إرسال من يأخذ صدقتها من أربابها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث يبعث السعات فيأخذون الصدقة من أربابه، وكذلك أخلفاء بعده بعده.
  34. 15:11 وعلى منعها قاتلهم ابو بكر الصديق. ولم ياتي عنه انهم استكرهوا احد على صدقه الصامت ولا طالبوه بها. اللي هي المال الباطن. الا ان ياتي بها طوعا، اليوم الدول لا. كثير من الحركين ود بهذا. ولان السعاة ياخذون يتابعونك حتى في البنك. لان السعاة ياخذون زكاة ما يجدون ولا يسالون عما على صاحبه من الدين فدل على انه لا يمنع زكاتها ولانها تتعلق وطموع الفقراء بها اكثر. والحاجه لحفظها اوفر.
  35. 15:42 فتكون الزكاة فيها اوكد فصلا وانما يمنع الدين الزكاة اذا كان يستغرق النصاب او ينقصه ولا يجد ما يقضيه سوى النصاب او ما لا يستغني عنه مثلا يكون له 20 مثقالا وعليه مثقال او اكثر مما ينقص النصاب اذا قضاه به ولا يجد قضاء له من غير نصاب فاذا كان 30 مثقالا وعليه 10 فعليه زكاة 20 واذا كان عليه اكثر فلا زكاة عليه واذا كان عليه خمسة فعليه زكاة 25
  36. 16:12 يعني تزكي بخصم الدين اللي عليك. ولو ان له 100 من الغنم وعليه ما يقابل 60 فعليه زكاة الاربع. فان كان عليه ما يقابل 61 فلا زكاة عليه لانه ينقص عن النصاب. وان كان له مالان من جنسين وعليه دين جعله في مقابلة ما يقضي منه ما يقضي منه. فلو كان له خمس من الابل و200 درهم فان كانت عليه
  37. 16:39 ثلما اوديه ونحو ذلك مما يقضى بالابل جعلت جعل الدين في مقابلتها ووجبت عليه زكاه الدراهم وان كان اتلفها او غصبها جعلت قيمتها في مقابله الدراهم لانها تقضى منها الله وان كانت قرضا خرج على الوجهين فيما يقضى منه
  38. 17:00 فإن كانت إذا إذا جعلناها في مقابلة أحد المالين فضلت منها فضلة تنقص النصاب الآخر، وإذا جعلها في مقابلة الآخر لم يفضل منها شيء. كرجل له خمسة من الإبل و100 درهم، هذا في زكاة وهذا في زكاة. وعليه ستة من الإبل قيمتها 200 درهم. فإذا جعلناها في مقابلة ال200 لم يفضل من الدين شيء. نقص نصاب السائمة.
  39. 17:30 وإذا قلنا في مقابلة الإبل فضل منها بعير ينقص نصاب الدراهم وكانت بالعكس مثلا يكون عليه 250 درهما وله من الإبل خمس أو أكثر تساوي الدين الدين أو تفضل عليه جعلنا الدين في مقابلة الإبل ها هنا وفي مقابلة الدراهم في الصورة الأخرى لأن له من المال ما يقضي به الدين سوى النصاب هو هي فاتت المسألة إذا كان عنده ما يقضي به الدين
  40. 17:59 و وزاد نصاب فيزكي النصاب اذا كان مال مخت اذا كان مالا مختلفا فيرى دينه بماذا سيقضيه؟ بهذا المال او بهذا المال. المال الذي سيقضي به تسقط زكاته ويبقى المال الاخر ان كان فيه نصاب زكاته باقيه. وكذلك لو كان عليه 200 درهم وله 200 درهم وتسع تسع من الابل.
  41. 18:26 فإذا جعلناها في مقابلة الإبل لم ينقص نصابها، لكون الأربع الزائدة عنه تساوي المئة وأكثر منها. وإن جعلناه في مقابلة الدراهم سقطت الزكاة منها، فجعلناها في مقابلة الإبل. كما ذكرنا في التي قبلها، وذلك لأنه حظ الفقراء، وذكر القاضي نحو هذا، فإنه قال إذا كان النصابان زكويين، جعلت الدين في مقابلة ما الحظ للمساكين في جعله في مقابلته، إذا كان المترد يستطيع أن أن يسدد الدين
  42. 18:56 بفضه او بابل فيقال له حدد انت بماذا ستسدد الدين؟ يقال بل احد الفقراء. نعم. وان كان من غير جنس الدين فان كان احد المالين لا زكاه فيه والاخر فيه زكاه كرجل عليه 200 درهم وله 100 درهم.
  43. 19:21 وعروض للقنيه، للقنيه تساوي 200، فقال القاضي يجعل الدين في مقابلة العروض. مثلاً أو عنده بقر عوامل. وهذا مذهب مالك وأبي عبيد. قال أصحاب الشافعي ومقتضى قوله. لأنه مالك لـ 200 زيادة مبلغ عن دينه. فوجبت عليه زكاتها كما لو كان جميع ماله جنسًا واحدًا. وظاهر كلام أحمد أنه يجعل الدين في مقابلة ما يقضي منه.
  44. 19:46 فانه قال في رجل عنده الف وعليه الف وله عروض بألف ان كانت العروض للتجاره زكاها وان كانت لغير التجاره فليس عليه شيء وهذا مذهب ابي حنيفه ويحكى عن الليث بن سعد ان لان الدين يقضى من جنسه عند التشاح فجعل الدين في مقابلته اولى كما لو كان النصابان زكويين اما احمد يقول لا يؤدي من جنس العروض لا شان لنا بها
  45. 20:15 ويحتمل يكون كلام أحمد ها هنا إذا كان العرض تتعلق به حاجته الأصلية. يعني مثلا واحد يقول له يا أخي أنت عندك أرض. أرض تملكها وعليك دين. وعندك مال زكوي. عندك نصاب الذهب. ففي مذهب بعض الفقهاء إذا عليه دين نقول له بيع أرضك وسدد الدين والزكاة ادفعها من الذهب. ادفع زكاة الذهب. أحمد يقول لا.
  46. 20:43 إذا الأرض هو محتاجها يسكن عليها وغير ذلك ويريد أن يزوج فيها ابنا له أو غير ذلك لا يقضي بالذهب يقضي بالذهب ويسقط الدين وتسقط الزكاة فلا يلزمه صرفه ولم يكن فاضلا عن حاجته فلا يلزمه صرفه عن وفاء الدين لأن لأن الحاجة أهم ولذلك لم تجب زكاة الحلي المعدلة للاستعمال ويكون قول القاضي محمولا على من كان العرض فاضلا عن حاجته
  47. 21:12 اما اذا كان العرض فاضل عن حاجتك نعم بيعه واسدد دينك. وهذا احسن لانه في هذه الحال مالك لنصاب فاضل عن حاجته وقضاء دينه فلزمته زكاته كما لو لم يكن عليه دين، فاما ان كان عنده نصابان زكويان وعليه دين من غير جنسهما ولا يقضى عن عهده فانه فانك تجعل في مقابله ما الاحظ للمساكين في جعله في مقابلته.
  48. 21:39 فاما قفصهم فاما دين الله كالكفاره والنذر ففيه وجهان احدهما يمنع يمنع يمنع الزكاه كدين الادمي لانه دين يجب قضاءه فهو كدين الادمي يدل على قول النبي صلى الله عليه وسلم دين دين الله يحق ان يقضى والاخر لا يمنع لان الزكاه اكد منه لتعلقها بالعين فهو كارشي الجنايه ويفارق دين الادمي لتاكده وتوجه المطالبه به.
  49. 22:02 فإن نذر الصدقة بمعين فقال لله علي أن أتصدق بهذه 200 درهم إذا حال الحول، قال ابن عقيل يخرجها نذر في النذر ولا زكاة عليه، لأن النذر آكد لتعلقه بالعين، والزكاة مختلف فيها. ويحتمل أن تلزمه زكاتها وتجزئه الصدقة بها، إلا أن ينوي الزكاة بقدرها، ويكون ذلك صدقة تجزئه عن الزكاة والنذر، لكون الزكاة
  50. 22:28 صدقة وسائرها يكون صدقة لنذره وليس بزكاة وان نذر الصدقه ببعضها يعني واحد نذر الصدقه نذر انه يزكي بمثل قدر الزكاه شوفوا المساله عجيبه على راس الحول في نفس محل الزكاه يخرجها بنية النذر ام بنية الزكاه؟ هذه النزاع هذه مساله لا النذر اوجه
  51. 22:51 لأن النذر تعلق بعد وجوب بسبب الزكاة وتمام شرطه، فلا يمنع الوجوب لكون المحل متسع لهم جميعاً، وإن كان المنذور أقل من قدر الزكاة وجب قدر الزكاة، ودخل النذر في أحد الوجهين وفي الآخر يجب إخراجهما جميعاً.
  52. 23:11 شوف هذه يا الله وصلنا المسأله العاشرة اليوم، مسألة طويلة فصل، وإذا قلنا لا يمنع الدين وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة، فحجر عليه الحاكم بعد وجوب الزكاة لم يملك إخراجها. لأنه انقطع تصرفه في ماله، وإن أقر بها بعد الحجر لم يقبل إقراره، وكان عليه في ذمته كدين الآدمي.
  53. 23:35 ويحتمل ان تسقط اذا حجر عليه قبل امكان ادائها كما لو تلف ماله، فإذا قرر الغرماء وجوب الزكاة عليه وثبت البينة، او كان قد أقر قبل الحجر عليه وجب اخراجها من المال، فان لم يخرجوها فعليهم اثمها، يعني هذا في باب الحجر يحجر عليه الوالي لان عليه ديون، فالزكاة فالزكاة تسقط او لا تسقط فيها، هذا عاد ذكره الخلاف والنقاش وفي الامر، فصل واذا جنى العبد
  54. 24:05 المعد للتجارة جناية تعلق ارشها برقبته منع وجوب الزكاة عليه العبد المأذون له بالتجارة عليه زكاة زكاة في التجارة فإذا عمل جناية تعلق ارشها برقبته يعني ثم ثمر رقبته منع وجوب الزكاة عليه إن كان ينقص النصاب لأنه دين وإن لم ينقص النصاب منع الزكاة بقدر ما يقابل الأرش مسألة وإذا كان له دين على مليء فليس عليه زكاة حتى يقبضه يعني هل الآن بالعكس الآن
  55. 24:34 هو له دين، الان مسائل الذي هو له دين. على مليء انسان عنده، فليس عليه زكاة حتى يقبض هذا المال. فيؤدي لما مضى، وجملة ذلك ان الدين على ضربين. احدهما دين على معترف به باذل له، فعلى صاحبه زكاته إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه. فإذا كان جلس عنده عدة سنوات تخرجه عدة سنوات.
  56. 25:02 فيؤديه لما روي ذلك عن علي وبهذا قال الثوري وبثور اصحاب الراي، وقال عثمان بن عمر رضي الله عنهما وجابر وطاووس بن نخعي وجابر بن زيد والحسن بن مهران والسهري وقتاد وحمام بن سليمان والشافعي واسحاق وابي عبيد عليه اخراج الزكاه في الحال وان لم يقبضه لانه قادر على اخذه والتصرف فيه، فلزم اخراجه اخراج زكاه كالوديعه.
  57. 25:25 وقال عكرمه ليس في الدين زكاة، وروي ذلك عن عائشة بن عمر رضي الله عنه لأنه غير نامن فلم تجب الزكاة كعرضا على القنية، وروي عن سعيد بن المسيب وأعطاه بن ابي رباح وأعطاه خراسان وأبي الزناد قال يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، وهذا ظن مذهب مالك. يعني لو سنوات عد كالمال الخارج من الأرض، ولنا أنه دين ثابت في الذمة فلم يلزم الإخراج قبل قبضه. كما لو كان على مؤسر، ولأن الزكاة تجب على عن طريق المواساة.
  58. 25:53 وليس من المؤاساة أن يخرج زكاة مال لا ينتفع به. طبعاً هذا إلا إذا كان هو تركه مختاراً، ولا الرجل يقول له: تعال ادفع له، يقول: لا لا لا تدفع له.
  59. 26:10 واما الوديعه فهي بمنزله فهي بمنزله ما في يده لان المستودع نائب عنه في حفظه ويده كيده وانما يزكي لما مضى لانه ملوك لا يقدر على الانتفاع به فلزمته الزكاه وكسائر امواله. الضرب الثاني ان يكون على معسر او جاحد او معطل. فهل فهل تجب فيه الزكاه على روايتين؟ احداها لا تجب وهو قول قتاده واسحاق وابي ثور واهل العراق لانه غير مقدور على الانتفاع به فاشبه مال المكاتب. والروايه الثانيه يزكيه اذا قبضه لما مضى.
  60. 26:39 وفي رواية انه يزكيه على عام واحد فقط. وهو قول الثوري وابي عبيد لما روى عن علي روي عن علي في الدين الظنون قال ان كان صادقا فيزكيه اذا قبضه لما مضى وهذا صحيح عن علي. وروي نحوه عن ابن عباس رواه ابو عبيد ولانه مملوك يجوز التصرف فيه فوجبت زكاته لما مضى كالدين على المليء. وللشافعي قولان كالروايتين وعن عمر بن عبد العزيز والحسن والليث ومالك والاوزاعي ومالك يزكيه اذا قبضه لعام واحد.
  61. 27:07 وهذا اختار المجدد محمد الوهاب. ولنا ان هذا المال في جميع الاحوال على حال واحد، فوجب ان يتساوى في وجوب الزكاه او السقوط كسائر الاموال، ولا فرق بين كون الغريم يجحده في الظاهر دون الباطن او فيهما. فصل وظاهر كلام احمد انه لا فرق بين الحال والمؤجل، لان البراءه تصح من المؤجل، ولولا انه مملوك لم تصح البراءه منه، ولكن يكون في حكم الدين على المؤسر، لانه لا يمكن قبضه بحال.
  62. 27:38 ولو أجر داره سنتين ب 40 دينارا ملك الأجرة من حين العقد عاد الآن أنت تأجر متى تعتبر مالكا للمال؟ الإيجار دين لك على الشخص ملأ وطبعا هذا إذا كان يعطى كل عام أما إذا يعطى مشاهرة فكل شهر تملك وعليه زكاة جميع هذا حال الحول لأنه ملك المكر المكر عليه لأنه ملك المكر عليه تام
  63. 28:08 بدليل جواز التصرف فيها بانواع التصرفات، واحد يقول كان اجرت بيتي سنه 12000 ريال مثلا تمام؟ ولكني اقبضها في اخر حول، اذا قبضته في اخر حول تزكيها ولا تنتظر في حولا جديدا؟ لا تزكيها، لما؟ لانك انت ملكته من العقد. اي ولو كانت جاريه كان له وطئها اي بانواع التصرفات ولو كانت جاريه
  64. 28:42 ولو كانت جاريه كان له وطئها. وكونها بعرض بغرض بعرض الرجوع لا لانفساخ العقد لا يمنع وجوه الزكاه كالصداقه قبل الدخول. ثم ان كان قبض الاجره اخرج الزكاه منها وان كانت دينا فهي كالدين مؤجلا كان او عاجلا. وقال مالك والشاء وابو حنيفه لا يزكيها حتى يقبضها ويحول عليه الحول.
  65. 29:05 بناء على ان الاجره لا تستحق بالعقد وانما تستحق بانقضاء مده الاجره. وهذا يذكر في موضعه ان شاء الله، وعن احمد روايه اخرى في ان من قبض من اجر عقار نصاب يزكيه في الحال. ليش هذا اشبه الخارج من الارض؟ وقد ذكرناه في الموضع وحملناه على حال ايحول عليه الحول قبل قبضه.
  66. 29:33 وهذا قلنا توجيه بن عبد الفضل، فصل ولو اشترى شيئا ب 20 دينارا. او اسلم نصابا في شيء، الاسلم يعني اجل الثمن واجل المثمن. فحال الحول قبل ان يقبض المشتري المبيع او يقبض المسلم فيه والعقد باق ففعل البائع والمسلم اليه زكاة الثمن لان ملكه ثابت فيه، فاذا انفسخ العقد لتلف المبيع او تعذر المسلم فيه وجب رد الثمن وزكاته على البائع. يعني انت اخذت الثمن واجلت المثمن
  67. 30:02 فخلاص تملكته. لا تقول لا لا اتملكه حتى اعطيه البضاعة، هذا القصد. فصل والغنيمة يملك الغانمون أربعة أخماسها بانقضاء الحرب. فإن كانت جنسا واحدة تجب فيه الزكاة كالأثمان والساعمة ونصيب كل واحد منهم منها نصاب فعليه زكاته إذا انقضى الحرب. ولا يلزمه إخراج الزكاة قبل قبضه، لما ذكرنا في الدين عن المليء.
  68. 30:26 وإن كان دون النصاف فلا زكاة فيه، إلا أن تكون السائمة أربعة أخماسها تبلغ النصاف فتكون خلطة ولا تضم إلى الخُمس لأنه لا زكاة فيه. يعني أموال المجاهدين مختلطة تختلط مع بعضها. فإن كانت الغنيمة أجناساً كإبل وبقر ومعز فلا زكاة على واحد منهم لأن للإمام أن يقسم بينهم
  69. 30:49 قسمة بحكم فيعطي كل واحد من اي اصناف المال شاء فما تم على شيء فالبئ معين بخلاف الميراث، فهم يملكون من انتهاء المعركه وقد يؤخر الامام قسمه الغنائم يبقى ملكا لك. ولو اخر عده اشهر ثم ثم اخذته حولك يبدا من انتهاء المعركه. فتعد هذا الاشهر عده. مساله واذا غصب مالا يعني زكاه اذا قبضه واذا غصب مالا
  70. 31:20 هي كانها غصب زكاه اذا قبضه لما مضى في احدي الروايتين عن ابي عبد الله والروايه الاخرى ليس هو كالدين متى ما قبضه زكاه واحب الي ان يزكيه قوله اذا غصب مالا اذا غصب مال يعني اذا غصب الرجل مالا فالمفعول الاول المرفوع مستتر في الفعل والمال هو المفعول الثاني فكذلك نصيبه وفي بعض النسخ واذا واذا غصب ماله وكلاهما صحيح
  71. 31:48 والحكم في المغصوب والمسروق والمجهود والضال واحد، وفي جميعهما روايتان، إحداهما لا زكاة فيها نقلها الأثرم والميموني، ومتى صار عادك المستفاد يستقبل به حولا، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي قديم في قوله، لأنه مال له خرج عن يده وتصرفه، وصار ممنوعا منه. وهذا ما هو مثل الدين على المماطل، المماطل على الأقل معترف بالدين، لكن يقول ما عندي سداد.
  72. 32:13 فلم يلزمه زكاة كما المكاتب، والثاني عليه زكاة لأن ملكه عليه تام، فلزمته الزكاة كما لو نسي عند من أودعى أو كما لو أسر أو حبس وحيل بينه وبين ماله، وعلى كلتا الروايتين لا يلزم إخراجه قبل قبضه، وقال مالك إذا قبضه زكاه لحول واحد، ليش؟ شبهه بالخارج من الأرض، يعني لو إنسان غصبك سرقك مال وجلس سنوات، جلس سنوات هذا المال عنده.
  73. 32:41 ثم امسكته الشرطه مثلا وعاد اليك مالك تزكيه لخمس سنوات ام تزكيه لسنه واحده؟ اذهب مالك تزكيه سنه واحده. هذا كان رجح الشيخ بن عثيمين. لانه كان في ابتداء الحول في يده ثم حصر ذلك في يده فوجب ان لا تدخل الزكاه عن حول واحد وليس هذا بالصحيح لان المانع من وجوب الزكاه اذا وجد في بعض الحول يمنعك نقص النصاب فصفا واذا كان المنصوب سائمة
  74. 33:07 معلوفة عند صاحبها وغاصبها فلا زكاة فيها لفقدان الشرط. لأنها معلوفة والشرط السائم. فـ وغاصبها علفها فخلاص. وإن كانت سائمة عندهما ففيها ففيها الزكاة، على الرواية التي تقول بوجوبها عند المغصوب. وإن كانت معلوفة عند صاحبها سائمة عند غاصبها ففيها وجهان إحداهما زكاة لأن صاحبها لم يرضى بإسامتها فلم تجب عليه الزكاة بفعل الغاصب.
  75. 33:35 كما لو رعت من غير أن يسميها، والثانية عليه الزكاة، لأن السم يوجب الزكاة من المالك، فأوجبها من الغاصب، كما لو كانت سائمة عنده. المسألة جميلة والله، كما لو غصب بذرًا فزرعه فوجب فيه العشر،
  76. 33:51 فيما خرج منه، وإن كانت سائمة عند مالكها مألوفة عند غاصبها فلا زكاة فيها لفقدان الشرط. وقال القاضي فيه وجه آخر أن الزكاة تجو فيها لأن العلف محرم، فلم يؤثر في الزكاة. كما لو غصب أثمان أثماناً فصاغها حلياً لم تسقط الزكاة منها بصياغتها. والحسن الأمدي هذا الصحيح لأن العلف إنما أسقط الزكاة لما فيه من المؤنة. وها هنا لا مؤنة عليه. هو علف علفك حرام. فما نعتبره.
  77. 34:21 ولنا ان الصوم شرط لوجوب الزكاة ولم يوجد فلم تجب الزكاة كنقص النصاب والملك وقوله ان العلف محرم طيب لو قتل واحده منها يعني اكل واحده منها يسقط الزكاة غير صحيح وانما المحرم الغصب وانما العلف تصرف منه في ماله باعطاء بإطعامه اياه ولا تحريم فيه
  78. 34:39 ولهذا لو علفها عند مالكها لم يحرم عليه وما ذكره الاامري من خفه المؤن غير صحيح، فان الخفه لا تعتبر لنفسها بنفسها وانما تعتبر بمظنتها وهي السوم ثم ثم يبطل بما ذكراه بما اذا كانت معلوفه عندهما جميعا ويبطل ما ذكره القاضي بما اذا كان اذا علفها مالكها علفا محرما او اتلف شاة من نصاب فانه محرم وتسقط به الزكاه.
  79. 35:07 واما اذا اذا غصب ذهبا فصاغه حليا فلا يشبه ما اختلفنا فيه، فان العلف فات به شرط الوجوب والصياغه لم يفت فيها شيء، وانما اختلف في كونها مسقطه بشرط كونها مباحه، فاذا كانت محرمه لم لم يوجد شرط الاسقاط، نحن قلنا الحلي المحرمه فيه سكات حي محرم على الرجال
  80. 35:28 وحتى نعم ولان المالك لو علفها علف محرما لسقطت الزكاه ولو صاغها صياغه محرمه لم تسقط فافترقا ولو غصب حليا حليا مباحا فكسر او ضربه دراهم او دنانير وجبت فيه الزكاه لان المسقط للزكاه زال فوجب الزكاه ويحتمل الا يجب كما لو غصب معلوفه فاسلمها ولو غصب عروضا فاتجرا فيها لم تجب الزكاه فيها لان نيه التجاره شرط
  81. 35:55 ولم توجد من المالك، وسواء كانت للتجاره عند مالكها او لم تكن لان بقاء النية ولم ينوي بها التجاره عند الغاصب، ولم ينوي بها التجاره عند الغاصب. ويحتمل ان تكون زكاة اذا كانت للتجاره عند مالكها واستدام النية، لانها لم تخرج عن ملكها عن ملكه بغصبها، وان نوى بها الغاصب القنيه، وكل موضع اوجبنا فيه الزكاة فعل الغاصب ضمانها لانه نقص حصل في يده، واجب عليه ضمان كتلته.
  82. 36:27 فصل إذا ضلت واحدة من النصاب أو أكثر. ضلت واعت. فنقص النصاب فالحكم فيه كما لو ضل جميعه غصب. لكن إن قلنا بوجوب الزكاة فعليه الإخراج عن الموجود وإذا رجع الضال والمغصوب أخرج عنه كما لو رجع جميعه. فصل وإن أسر المالك لم تسقط عنه الزكاة سواء حيل عنه بينه وبين ماله أو لم يحل لأن تصرفه في ماله نافذ يصح بيعه وهبته وتوكيله فيه. إنسان عنده مال ثم أسر.
  83. 36:55 بعد سنوات خرج من الأسر ماله كما هو يزكيها كل السنوات الماضية، هذا القصد. حسنٌ: وإن ارتد قبل مضي الحول وحال الحول وهو مرتد فلا زكاة عليه.
  84. 37:08 نص عليه الامام، لا الاسلام شرط لوجوب الزكاة، فعدمه في بعض الحول يسقط الزكاة كالملك والنصاب، وإن رجع الاسلام قبل مضي الحول استأنف حولاً لما ذكرناه، يعني بدأ من جديد. وقال أحمد إذا أسلم المرتد وقد حال على ماله الحول فإن المال له ولا يزكيه حتى يستأنف به الحول لأنه كان ممنوعاً منه، فإما أن ارتد بعد الحول لم تسقط الزكاة عنه وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة تسقط لأن من شرطه النية فسقطت بالردة كالصلاة.
  85. 37:37 ولنا انه حق مال فلا يسقط بالرده كالدين. ونحن نريد ان نسد الحيله، يعني الان على مذهب حنيفه ماذا يفعل الشخص؟ اذا اراد ان يسقط عن نفسه الزكاه يرتدع الاسلام. فنأتي نستثيبه، فيقول انا تبت تبت الحمد لله، تبت. اقتنعت. مالك تزكيه؟ لا ما بيزكي، ما علي زكاه انا مرتد ما ما دريت ارتديت انا. فسقط عني. ارتديت والله فسقط عني. خلاص راح ابدا حول جديد.
  86. 38:08 وأما الصلاة فلا تسقط أيضاً، لكن لا يطالب فعلها لأنها لا تصلح منه ولا تدخلها النيابة، فإذا عاد وجبت عليه، والزكاة تدخلها النيابة. طيب كيف وهو مرتد؟
  87. 38:20 هذه وليه او ولي الامر يخرج الزكاه عنها، ولا تسقط الرده بالرده كالدين، وياخذ الامام من الممتنع، وكذا ها هنا ياخذها الامام من ماله كما ياخذها من المسلم الممتنع، فان اسلم بعد اخذه لم يلزمه اداؤها لانها سقطت عنه باخذها كما تسقط من تسقط باخذها من المسلم الممتنع.
  88. 38:40 ويحتمل لا تسقط لان الزكاه عباده فلا تحصل من غير نيه، واصل هذا ما لو اخذها الامام من مسلم ممتنع وقد ذكر في غير هذا. وان اخذها غير الامام او نائبه لم تسقط عنه لانه لا ولايه له، فلا يقوم مقام بخلاف نائب الامام وان اداها في حال ردته لم لم تنسه لانه كافر فلا تصح منه كالصراعات. طيب مساله واللقطه وهذه مشكله يعني لو يجيك واحد يقول لك انا كان عندي اموال كنت رافض مثلا او كنت
  89. 39:08 مسألة واللقطة إذا صارت بعد الحول كسائر المال ملتقط لأن اللقطة تعرفها حولا ثم تصير كسائر مالك. استقبل بها حولا ثم زكاها فإن جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها ظاهر المذهب. أن اللقطة تملك تملك بمضي حول التعريف واختار أبو الخطاب أنه لا يملكها حتى يختار وهو مذهب الشافعي ويذكر في مضيع إن شاء الله. ومتى ملكها استأنف حولا، استأنف يعني بدأ من جديد.
  90. 39:37 فإذا مضى وجبت عليه زكاتها وحكى القاضي أنه إذا ملكها وجب عليه مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن لم تكن مثلية وهذا المذهب الشافعي ويذكر في موضعيه إن شاء الله ومقتضى هذا ألا تجب عليه زكاتها لأنه دين فمنع الزكاة كسائر الديون يعني لقطة إذا قلنا يملكها خلاص حتى لو يأتي صاحبها ويكون هو أتلفها ما ما ما يلزم الضمان أما إذا ألزمناه الضمان مطلقا فهي دين إذا هو لم يتملكها ملكا كاملا فلمن وجب عليه الزكاة؟
  91. 40:08 وقال ابن عقيل يحتمل ان لا زكاة فيها لمعنى اخر وهو وهو ان ملكه غير مستقر عليها ولصاحبه ولصاحبها اخذها منه متى وجدها والمذهب ما ذكره الخرقي وما ذكره القاضي يفضي الى ثبوت معاوضه في حق من لا ولاية له عليه بغير فعله والاختيار ويقتضي ذلك ان يمنع الدين الذي عليه الميراث والوصيه كسائر الدين والامر بخلافه وما ذكره ابن عقيل يبطل بما لو وهب الاب لولده
  92. 40:37 بما وهبه الأب لولده نصف الصداق فإن لهما استرجاعه ولا يمنع وجوب الزكاة. فأما ربها فإذا جاء فأخذها فذكر الخرقي أنه يزكيها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها وهو حول التعريف. وقد ذكرنا في الضال روايتين وهذا من جملته. وعلى مقتضى قول الخرقي أن الملتقط أن الملتقط لو لم يملكها
  93. 41:01 مثل من لم يعرفها فانه لا زكاه على ملتقطها، واذا جاء ربها زكاها للزمان كله، وانما تجب عليه زكاتها اذا كانت ماشيه بشرط كونها سائمه عند الملتقط، فان فان عرفها فلا زكاه عليه على ما ذكرنا في المقصود. طيب الان هذه المساله المهمه جدا، والمراه مساله والمراه اذا قبضت صداقها زكته لما مضى، وجمله ذلك ان الصداقه في الذمه دين للمراه.
  94. 41:31 حكمه حكم الديون. على ما مضى ان كان مليء فالزكاة واجبة فيه. اذا قبضته ادت لما مضى. وهذا ايضا مثل ما يسمى مؤخر الصدق. فعليها زكاة كل السنوات الماضيه. كثير من النساء تجلس ما تطالب مؤخر الصدق. اذا زوجها تزوج عليها تزالت وطالبت ممكن يعطيها. فتزكي له يعني عشر سنوات وان كان على مؤسن وجاحد فعلى روايتين.
  95. 42:00 واختار الخرقي وجوب الزكاة فيه ولا فرق بين ما قبل الدخول او بعده لانه دين في الذمة. فهو فهو كثمن مبيعها، فان سقط نصفه بطلاقها قبل الدخول واخذت النصف فعليها زكاة ما قبضته دون ما لم تقبضه ولانه دين لم تتعوض عنه، وطبعا يبدا الحول من حيث يجعله الرجل عن نفسه، فاشبه ما تعذر قبضه لفلس او جحد. وكذلك لو سقط كل الصداق قبل قبضه
  96. 42:28 لانفساخ النكاح بامر من جهتها. فليس عليها زكاته لما ذكرنا، وكذلك القول في كل دين يسقط قبل قبضه من غير اسقاط صاحبه، او يائس صاحبه من استيفائه والمال الضال اذا ياس منه، فلا زكاة على صاحبه، فان الزكاة مواساة، فلا تلزم مواساة الا ما حصل له، وان كان الصداق نصابا فحال عليه الحوث ثم سقط نصفه.
  97. 42:55 وفق عليه زكاة النصف المقبوض لأن الزكاة وجبت فيه ثم سقط من نصفه بمعنى اختص به اختص السقوط به. وإن مضى عليه حول قبل قبضه ثم قبضته كله زكته لذلك الحول، وإن مضى عليه أحوال قبل قبضه ثم قبضته زكته لما مضى، يعني كل الأحوال، ما لم ينقص عن النصاب. وقال أبو حنيفة لا تجب عليه الزكاة ما لم تقبضه، لأنه بدل عما ليس بمال، فلا تجب الزكاة فيه قبل قبضه كدين الكتابة.
  98. 43:23 عند أبي حنيفة أنه تأخذه لا ما تزكي الماضي بل تبدأ في حولا جديدا إذا كان ولنا أنه دين يستحق قبضه ويجبر المدين على أدائه ممكن يسجن فيه ووجبت فيه الزكاة كثمن المبيع ويفارق دين الكتابة بأنه لا يستحق قبضه والمكاتبة امتناع عن أدائه ولا يصح قياسهم عليه فإنه عوض عن مال آخر مسألتين فصل فإن قبل الصداقة قبل الدخول
  99. 43:51 ومضى عليه حول فزكته ثم طلقها الزوج قبل الدخول رجع فيها بنصفه وكانت الزكاة من النصف الباقي لها. قبل الصـ اي. لأنه إذا طلقها قبل الدخول ذهب النصف. هو يرجع بالنصف. يعني الآن مثلا لو أصدقها 40 ها؟ لو أصدقها لنقل لو أصدقها
  100. 44:20 نصاب الذهب مرتين 170 لنقل 170 جرام ذهب هي اخذته وزكت زكت دفعته زكاه ثم طلقها وقال لها ارجعي لي نصف نصف المهر حقه يرجع نصف المهر ثم بعد ذلك ماذا تقول له؟ تقول له انت اعطني نصف الزكاه التي دفعته
  101. 44:48 وقال الشافعي في احد قوليه يرجع الزوج بنصف الموجود ونصف قيمه المخرج لانه لو تلف الكل لرجع عليها بنصف قيمته فكذلك اذا تلف البعض ولنا قول الله تعالى فنصف ما فرظتم ولانه يمكنه الرجوع في العين فلم يكن له الرجوع الى الى القيمه كما لو لم لو لم يتلف منه شيء ويخرج على هذا
  102. 45:12 ما ما لو تلف كله كانه رجل في العين ان طلقها بعد الحول وقبل الاخراج لم يكن له الاخراج من النصاب لانه حق حق الزوج تعلق بها على وجه الشركه والزكاه لم تتعلق به على وجه الشركه. لكن تخرج الزكاه من غيرها ويقسمانه ثم يخرج الزكاه تخرج الزكاه من حصتها فان طلقها قبل الحول ملك النصف مشاعا وكان حكم ذلك كما لو باع نصفه قبل الحول مشاعا وقد بينا حكمه.
  103. 45:42 وهذا طبعا باختلاف الصداق، اذا كان مال الامر سهل، لكن اذا كان ارض او شيء هذا بحث اخر. نعم. اخر مسألة معنا فان كان الصداق دينا فابرأت الزوج منه بعد مضي الحول. ففيه روايتان، احداهما عليها الزكاة لأنها تصرفت فيه، ابرأته قالت خلاص. فأشبه ما لو قبضته، والرواية الثانية زكاته على الزوج. لأنه ملك ما ملك عليه فكأنه لم يزل
  104. 46:11 وملكه عنه والاول اصح. وما ذكرنا لهذه الروايه لا يصح، لان الزوج لم يملك شيئا، وانما سقط الدين عنه. كما لو ملك في الحال لم يقتص لم يقتضي هذا وجوب زكاه ما مضى. اذا هي تنازلت اذا زوجها تؤدي الزكاه، عشان ما تكون حيله. ويحتمل الا تجب الزكاه على واحد منهما، لما ذكرنا في الزوج. والمراه لم تقبض الدين. فلم تلزمها زكاتها.
  105. 46:43 وبعضهم قال الزكاة على الزوج، لأن الزوج هو اللي استفاد فالزكاة عليه. أما القدامى يقول لا هو هو أصلا إلا وسقط عنه الدين. وهذا إن كان الدين ما تجب فيه الزكاة إذا قبضته، فأما إن كان ما لا زكاة فيه فلا زكاة فيه بحال. وكل دين على إنسان أبرأه صاحبه بعد مضي الحول فحكمه حكم الصداق فيما ذكرنا. قال أحمد إذا وهبت المرأة مهرها لزوجها وقد مضى له عشر سنين، فإن زكاته على المرأة لأن المال كان لها
  106. 47:11 وإذا وهب رجل لرجل مالا فحال عليه الحول ثم ارتجعه الواهب فليس له أن يرتجعه. فإن ارتجعه فالزكاة على الذي عنده وقال في رجل باع شريكه نصيبه من داره فلم يعطه فلما كان بعد سنة قال ليس عندي دراهم فأقني فأقال قال عليه أن يزكي لأنه قد ملكه حولا. أي دين أنت بعد الحول تسقطه عن الشخص عليه زكاته. عشان ما تصير حيلة بعدين.
  107. 47:38 اللهم سعان، أنا وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم